شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي" ذكرنا بالأمس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وقلنا إن الماضي يطلق ويراد به الإرادة إرادة الفعل، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به الفراغ وهو الأصل، حتى رمى يعني فرغ من رميها هذا هو الأصل في الفعل الماضي ولكنه يأتي ويراد به الإرادة مثل ما ذكرنا «إذا دخل أحدكم الخلاء» {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ}[النحل:98] يعني أردت يطلق ويراد به الشروع في الفعل «إذا ركع فاركعوا» إذا شرع في الركوع مباشرة فاركعوا لا إذا أراد فتركعون قبله ولا إذا فرغ منه، المقصود أنه في الحديث مازال يلبي حتى رمى منهم من يقول شرع أو أراد، ومنهم من يقول حتى فرغ يكبر ويلبي مع الرمي لكن مثل هذا الابتداء في أسباب التحلل والتلبية خاصة بالإحرام والإحرام ينافي التحلل فلعله يقطع التلبية كما يقطعها إذا دخل البيت ووصل إلى الكعبة، وهنا يقطعها إذا شرع في الرمي قال "وينحر إن كان معه هدي" وينحر يعني إذا وصل إلى منى فإنه يرمي جمرة العقبة وعرفنا أن هذه هي تحية منى وبعد ذلك ينحر إن كان معه هدي وإن لم يكن معه هدي كالمفرد مثلا، والهدي يراد به أعم من الواجب والمستحب، ينحره بعد الرمي وقبل الحلق "وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصّر" النحر هذا وقته ضحى يوم النحر كوقت الأضحية هذا هو المرجح في وقته {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة:196] ومنهم من يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر وكتب في هذا وهو قول معروف عند أهل العلم بناء على القاعدة التي تقول إن كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجز فعلها قبل السبب اتفاقا ويجوز فعلها بعد الوقت، يعني بعد دخول الوقت بالاتفاق والخلاف فيما بينهما، الخلاف فيما بين السبب والوقت فمثال ذلك كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث فلا يجوز دفع أو إخراج الكفارة قبل انعقاد اليمين بالاتفاق، ويجوز بعد الحنث بالاتفاق، وما بينهما محل خلاف، وقد جاء فيها ما يدل على الجواز من بعض الروايات «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير» تطبيقا لهذه القاعدة قالوا سبب الهدي الإحرام بالعمرة إن كان متمتعا أو الإحرام بالنسكين إن كان قارنا هذا السبب، ووقت الوجوب هو يوم النحر هؤلاء قالوا يجوز بين السبب إذا أحرم بالنسكين فإنه يذبح منذ إحرامه لانعقاد السبب لكن هذا قول ضعيف، ولا يعني أن العلماء إذا وضعوا قاعدة مع أن القاعدة مختلف فيها وفروعها متفاوتة، ذكر ابن رجب رحمه الله مسائل يجوز فيها الفعل فيما بين السبب والوقت ومسائل لا يجوز؛ لأن المسائل متفق عليها أنه لا يجوز فعلها وهذه من المختلف فيها لكن المرجح أنه لا يذبح إلا في وقته وهو وقت الأضحية.

طالب: ..............

نعم يعني لو كان جائزا بعد السبب وهو الإحرام بالنسكين كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم قارنا والذي منعه من الحل هو كونه ساق الهدي هذا الذي منعه وندم على سوق الهدي، يقول الأخ- جزاه الله خيرا- ولو كان ذلك جائزا لما ندم ذبح الهدي وتحلل ثم أهل بالحج مع الناس، على كل حال هذا وقت نحر الهدي، وكتب فيه رسائل من هذه الرسائل: "القول اليسِر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر" وقد رُد عليه برسالة اسمها: "إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره" هذا التيسير موجود عند بعض الناس في تتبع بعض الفتاوى الشاذة المهجورة وبعض الأقوال غير المشهورة، هذا من قديم لكنهم قلة ونزاع وظهر هذا التصرف جليا الآن فصار ينادى به على أنه هو الدين وأن الدين يسر، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه لكنه دين تكاليف، ودين واجبات، ودين محرمات، ودين حقوق، نعم ليس فيه آصار ولا أغلال كما هو شأن الشرائع السابقة لكنه دين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره، إذا أردنا أن نأخذ القول اليسر في كل مذهب خرجنا من الدين شعرنا أو لم نشعر؛ ولذلك أهل العلم يشددون في مثل هذه القضايا، وكون الإنسان يتتبع الرخص أو شواذ المسائل هذا أمره عظيم عندهم حتى قال بعضهم من تتبع الرخض فقد تزندق، وينادى بهذا الآن على أنه هو الدين، ولا خُيِّر النبي -عليه الصلاة والسلام- بين أمرين إلا اختار أيسرهما معلوم أن هذا قبل استقرار التشريع لكن إذا اختار هل لك أن تختار؟ خلاص ما لك خيرة أنت "وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر وقد حل له كل شيء" أو وقد حل من كل شيء "إلا النساء" عندنا أفعال يوم النحر: الرمي والنحر والحلق أو التقصير ثلاثة أشياء والرابع الطواف هذه أسباب التحلل على الخلاف الطويل في النحر، وأكثر العلماء على أنه ليس من أسباب التحلل فأسباب التحلل عندهم ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف، فمن فعل شيئين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وبعضهم يقول معه مقدماته التي منها عقد النكاح والخطبة، وأيضا الطيب جعلوه من متطلبات النكاح مع أن حديث عائشة يرده، لما حل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتحلل الأول طيبته لطوافه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولو كان ممنوعا ما تطيب -عليه الصلاة والسلام- المقصود أن هذه الأمور الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف أربعة أشياء جماهير أهل العلم على أن النحر ليس من أسباب التحلل مع أن النصوص تدل على أنه من أسباب التحلل بل من أولاها؛ لأن النصوص علقت به {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة:196]  وقد يقول فلا أحل حتى أنحر هديي، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول وقد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر هديي.

طالب: ..............

حتى يبلغ الهدي محله، العلماء لم يجعلوا الهدي من أسباب التحلل والسبب في ذلك أنه لا يلزم كل حاج، وهم إنما يذكرون ما يلزم جميع الحجاج، والرمي لازم، والحلق أو التقصير لازم، والطواف لازم فهل يقال إنه من أسباب التحلل لمن لزمه؟

طالب: ..............

يعني عندنا عامة أهل العلم إنما ربطوا التحلل بما يلزم جميع الحجاج الثلاثة على خلاف بينهم فيما يحصل به التحلل بواحد أو باثنين المذهب والمؤلف جرى على أنه يتحلل باثنين وهذا هو المعروف عند أكثر العلماء، ومنهم من يرى أنه يتحلل برمي الجمرة فقط بواحد، وهل يقوم مقام رمي الجمرة غيرها من أسباب التحلل كالحلق والطواف؟ مسائل خلافية بين أهل العلم لكن الذي جرى عليه المؤلف وهو المرجح أنه يتحلل بفعل اثنين وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر الحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فهو أفضل، وما جاء في آية الفتح {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}[الفتح:27] الواو هذه بمعنى أو التي هي للتقسيم والتنويع قسم ونوع يحلقون رؤوسهم وقسم يقصرون فهي بمعنى أو وليست واو الجمع، يعني يجمع بين الحلق والتقصير كما فهم ذلك ابن عمر- رضي الله عنهما- فجمع بين الحلق والتقصير حلق رأسه فماذا يقصر؟ على حد فهمه- رضي الله عنه- ليس هناك إلا اللحية فأخذ من لحيته وكان لا يأخذ منها إلا في النسك امتثالا لهذه الآية أن الواو للجمع فيجمع بين الحلق والتقصير، فإذا حلق رأسه والواو للجمع والمتلبس بالنسك يجمع بين الحلق والتقصير لم يبق للتقصير إلا حلق اللحية والذي يتشبث بفعله ويتعاهد اللحية ويقصرها في كل صباح هذا مقتدي بابن عمر؟ هذا ما اقتدى بابن عمر وهو مخالف لفعله -عليه الصلاة والسلام- وقوله لكنه الهوى، وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر "وقد حل له" هذا بالنسبة للرجل "وقد حل له كل شيء إلا النساء" فقط الذي هو الجماع بخلاف مقدماته من النكاح عقد النكاح والطيب وما أشبه ذلك إنما الذي يحرم عليه الجماع "والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة" يحرم على المرأة أن تحلق رأسها إنما بمقدار الأنملة من جميع الشعر أو من كل ظفيرة إن كان الشعر مظفورا حلق الرأس، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حلق رأسه إلا في النسك النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت له لمّة وفي بعض الأحوال جمّة ويعتني بشعره -عليه الصلاة والسلام- وتربية الشعر لمن قدر عليه سنة لكن لا بد أن تظهر علامات الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأن بعض الناس يتذرع بهذا ويقتدي بالكفار ويقول أقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأن الكفار يربون شعورهم فيتابع الموضات ويقول أقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه كان يربي شعره، نعم إذا كانت القرائن تدل على ذلك فهي سنة لكن إذا كانت القرائن تدل على خلاف ذلك يربي شعره رأسه ويحلق شعر لحيته هذا يقتدي بالرسول -عليه الصلاة والسلام-؟! أبدا، على كل حال الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما ثبت أنه حلق الشعر إلا في نسك، بل أشار إلى أن حلق الشعر من سيما الخوارج وسيماهم التسبيد الذي هو حلق الشعر لكنه ثبت جواز الحلق بأدلة أخرى، فأولاد جعفر لما استُشهد ورآهم النبي -عليه الصلاة والسلام- استدعى الحلاق فحلق رؤوسهم في أكثر من دليل، المقصود أنه جائز وكونه من سيما الخوارج يعني تعاهده بحيث لا يترك أصلا كما يتعاهد بعض المسلمين لحاهم في هذا الوقت ما يمكن أن يخرج للدوام إلا وقد أمر الموسى على لحيته- نسأل الله العافية- والخوارج لا يمكن أن يترك الشعر ينبت ولا شيئا يسيرا فتعاهده من سيماهم لكن حلقه إذا احتيج إلى ذلك وآذى وكثر لأن الشعر له مؤونة فإذا آذى لا مانع من حلقه حينئذ "ثم يزور البيت فيطوف به سبعا" ثم يزور البيت ويطوف به سبعا وهذا هو طواف الزيارة، وطواف الإفاضة وهو ركن الحج ركن الحج لا يصح الحج إلا به يطوف "وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج" يعني مع السعي إن كان متمتعا، أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم يعني يلزمه السعي وهو ركن كما سيأتي.

طالب: ..............

الأنملة رأس الأصبع الأعلى.

طالب: ..............

لا، من جميع الرأس فإن كان مرسلا يسوى الشعر ثم يقص من الأسفل وإن كان مضفورا يؤخذ من كل ضفيرة أنملة.

طالب: ..............

من أسفله.

يقول بعضهم يطيل الشعر وإذا تحلل لا يحلق فهل هو مطبق لهذه السنة؟

على كل حال إذا كان يطيل الشعر اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن حرصه على السنن تطويل الشعر وإعفاء اللحية وعدم إسبال الثوب وما أشبه، إذا كانت العلامات الظاهرة فهو مطبق للسنة لكن يبقى أنه أخل بسنة أخرى وهي حلق الشعر في النسك فهو أفضل من تقصيره.

طالب: ..............

إذا كانت الضفيرة جامعة لجميع الشعر لكن ما يغلب على الظن أنها تجمع الضفيرة يكون أسفلها لبعض الشعر الذي في جوانبه لا يصل إلى آخر الضفيرة.

طالب: ..............

لا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما واعتمرت عائشة مع حجها وأعمرها من التنعيم هذا ليس فيه إشكال-إن شاء الله-عمل خير.

طالب: أحسن الله إليك لا يكون الحلق إلا بالموسى يعني؟

هذا الأصل نعم بحيث لا يبقى من أصوله شيء بالموسى أما المكائن هذه التي تبقي ولو شيئا يسيرا هذا تقصير، الأصلع الذي ليس على رأسه شعر ألبتة هذا لا يلزمه شيء، ومنهم من قال بإمرار الموسى عليه؛ لأنه هو المقدور عليه لكن الموسى لم يشرع لذاته؛ ولذا لو أمره على شعره وهو في إحرامه أمره من غير حلق يلزمه شيء أولا؟ نعم يدل على أنه ليس مقصودا لذاته إنما مقصود للإزالة ولا إزالة بالنسبة للأصلع.

طالب: ..............

نعم، هل نقول إنه تحلل أو هل نقول إنه حلق حكما أو لم يحلق أصلا؟ هذا سؤال جيد، هذا أصلع ورمى قال أنتم تقولون التحلل بالرمي والحلق وهو أصلع فهو حالق حكما أو لا بد من الحلق حقيقة ليتم فعل شيئين فيتحلل التحلل الأول.

طالب: ..............

لا لا، ليس فيه شيء، أنت افترض شخصا ليس فيه شيء إطلاقا .

طالب: ..............

يعني تحلل إذا رمى؟

طالب: ..............

اتقى الله ما استطاع وليس عنده أكثر من هذا والنبي -عليه الصلاة والسلام-حلق قبل الطواف فمثل هذا يحل.

طالب: ..............

نعم من لزمه الهدي من متمتع أو قارن فلم يجد هدي وهذا سيأتي .

طالب: ..............

لا، هذا له بدل حتى يفرغ من البدل.

"ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب" بل الركن "الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين" لأن أركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، الطواف، والسعي، هذه أركان الحج ثم يصلي ركعتي الطواف على ما تقدم خلف المقام ويتلو الآية كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقرأ في الأولى {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}[الكافرون:1] وفي الثانية بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}[الإخلاص:1] وتقدم ما يتعلق بهما وحكمهما سنة عند جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول هي تبع للطواف فإن كان الطواف واجبا فهما واجبتان وإن كان الطواف مسنونا فهما سنتان "ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل له" كل شيء والمسألة مفترضة فيمن سعى سعي الحج بعد طواف القدوم "وقد حل له كل شيء وإن كان متمتعا" لأنه لا يتصور أن يسعى للحج في غير هذا الموضع، لو سعى بعد طواف العمرة ما كفاه؛ لأن السعي الأول للعمرة والعمرة منفكة بجميع أعمالها عن الحج والمتمتع لا بد أن يطوف طوافين واحد للعمرة وواحد للحج ويسعى سعيين الأول للعمرة والثاني للحج "وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة" شيخ الإسلام يرى أن المتمتع كالقارن يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته استدلالا بالحديث: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا، والمتمتع يصح أنه جمع لكن هذا النص المجمل يقضى به على النصوص المحكمة؟! فرحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة وقوله مرجوح؛ لأن العمرة منفصلة انفصالا تاما عن الحج فلها جميع أعمالها والحج منفصل عن العمرة فله جميع أعماله، وأما حديث «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» فهذا بالنسبة للقارن الذي ليس بين أعماله وأعمال المفرد أي فرق على ما سيأتي، فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، الحنفية عندهم أن القارن مثل المتمتع يلزمه طوافان ويلزمه سعيان، عكس ما يقول شيخ الإسلام ويرد عليهم «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وفعله -عليه الصلاة والسلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحيح أنه قارن ومع ذلك ما سعى في يوم النحر بعد طواف الإفاضة اكتفى بالسعي الذي بعد طواف القدوم.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

الذي يتصور....؟

طالب: ..............

يعني تصور التمتع ممن ساق الهدي، يعني بعض العلماء يقول يتصور أن يتمتع وقد ساق الهدي يعمل أعمال العمرة كاملة وأعمال الحج كاملا إلا أن الهدي يمنعه من التحلل.

طالب: ..............

لا، يلزمه، الذي يقول يتصور في حقه التمتع يلزمه سعيان لكن هو متمتع وحال حكما، يعني في قرارة نفسه إلا أنه ما منعه من الحل إلا الهدي يعني لولا الهدي لحل فيبقى على ما يمنعه من الهدي، وأما البقية فكالمتمع هؤلاء الذين يتصورون المتمتع مع سوق الهدي.

"فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا" وقد مضى السعي وما يتعلق به "كما فعل بالعمرة ثم يعود" وهنا يأتي إشكال كبير "ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا" يعني ينزل إلى البيت يوم النحر بعد أن رمى ونحر وحلق ينزل فيطوف ويسعى "ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به طواف الزيارة ينوي به طواف الزيارة وهو قوله عز وجل {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}[الحج:29]  " ما هذا الطواف؟

طالب: ..............

زيارة ماذا؟

طالب: ..............

هل هذا من ضمن المناسك؟ طواف الزيارة هو طواف الإفاضة الذي قبل السعي وهو ركن الحج فما هذا الطواف الذي أشار إليه المؤلف؟

طالب: ..............

نعم جعلوه بمثابة طواف القدوم؛ ولذلك هو للمتمتع حتما والقارن والمفرد الذي لم يطف للقدوم، أما إذا طاف المفرد والقارن للقدوم فلا يطوف هذا الطواف، طواف قدوم في آخر الأعمال يتصور؟! هو يسميه طواف زيارة ويريدونه مكان ومقابل طواف القدوم لكن هل مثل الطواف الذي يأتي بعد الطواف والسعي بمثابة طواف القدوم وإن سمي طواف زيارة يشرع في حق هؤلاء؟!

طالب: ..............

هو مروي مذكور عن الإمام أحمد- رحمه الله- وروجع في ذلك ولا رجع مع أنها رواية ضعيفة جدا يعني من حيث الدليل لا من حيث ثبوتها عن الإمام وليس لها ما يدل عليها، النبي -عليه الصلاة والسلام- نزل وطاف والخلاف في صلاة الظهر هل صلاها بالبيت أو صلاها بمنى ويجمع بعضهم أنه صلاها هنا وهناك، صلاها بالبيت وصلاها أيضا لما رجع إلى أصحابه بمنى، أما هذا الطواف الذي أشار إليه فلا يشرع والصواب أنه غير مشروع إلا إذا أراد أن يتطوع بطواف فالتطوع بابه مفتوح، لكن يقول: ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}[الحج:29] ؟!

طالب: ..............

ألم يطف هو؟.. وليطوفوا ماذا؟ إن كان نفلا فلا وقت له، اقترانه بالطواف والسعي يعود بعد سعيه إلى هذا الطواف وإن كان واجبا فالواجبات محلها معروف.

طالب: ..............

كيف تحية المسجد وقد طاف وسعى؟! تحية المسجد تدخل في طواف الإفاضة.

طالب: ..............

ثم طاف طوافا آخر بين الصفا والمروة طاف طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة فالسعي يقال له طواف ولذلك قال فيطوف بالبيت سبعا{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة:158]  وإذا عرفنا أن طواف الإفاضة ركن بالاتفاق فإن السعي ركن على الراجح وهو المعتمد عند الحنابلة وأكثر العلماء، ومنهم من يقول واجب وهو رواية في المذهب يجبر بدم، ومنهم من يقول سنة لا شيء فيه، لا شيء في تركه، المقصود الفهم لقوله {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ}[البقرة:158]  يعني مجرد رفع الإثم هل يدل على الوجوب فضلا عن الركنية؟ من فهم قال سنة {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ}[البقرة:158] ومن قال بفهم عائشة- رضي الله عنها- في ردها على عروة قالت: "لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه ألا يطوف" ورفع الجناح هنا هو الحرج الذي وجده المسلمون لما أرادوا السعي تحرجوا لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون لصنمين إساف ونائلة، فلما أرادوا السعي المطلوب منهم وجدوا في أنفسهم شيئا؛ لأن عملهم يشبه عمل المشركين وحين نزلت الآية لرفع الجناح ورفع الإثم الذي يجدونه في صدورهم وجاء ما يدل على أن الله جل وعلا كتب السعي فاسعوا عباد الله، المقصود أن المرجح أنه ركن لا يصح الحج إلا به، العجيب من الحنفية أنهم لا يستدلون ولا يقولوا بمقتضى الآية مع أنهم في آية القصر مع أن فيها رفع الجناح {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ}[النساء:101] يوجبون القصر مع  أن الآية {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ}[النساء:101] على كل حال الأقوال معروفة عند أهل العلم، فمن يقول بركنيته فلا يصح الحج إلا به ولا بد أن يأتي به، ومن يقول أنه واجب يجبره كسائر الواجبات بدم الذي يقول أنه سنة لا شيء عليه في تركه إلا أنه أخل بهذا بهذه الشعيرة التي عليه أن يأتي بها، المقصود أن المرجح في هذه المسألة أنه ركن كالطواف قال "ثم يرجع إلى منى" بعد أن يفيض ويسعى إن كان عليه سعي يرجع إلى منى كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يبادر بالرجوع إلى منى فيصلي بها الظهر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما ذكرنا من كونه صلاها مرة هنا أو هناك أو صلاها مرتين هنا وهناك "ولا يبيت بمكة ليالي" منى؛ لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخّص للرعاة أن يبيتوا خارج منى ولو كان مستحبا لما احتاجوا إلى الترخيص ولو كان ركنا لما رخص لهم ورخص أيضا للعباس من أجل سقايته أن يبيت بمكة ليالي منى، رخص له والترخيص دليل على اللزوم فيمن عدا المرخص له، فالقول الوسط أنه واجب؛ لأنه لو كان مستحبا لما احتاج إلى ترخيص ولا احتاج إلى استئذان، ولو كان ركنا لما رخص فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأحد، بالنسبة لمزدلفة رخص، بالنسبة لمنى فدل على أنه واجب وليس بفرض، ولا يبيت بمكة ليالي منى، الآن كثير من الحجاج يبيتون خارج منى لعدم وجود أماكن تستوعب جميع الحجاج لكثرتهم ولتنظيمات وترتيبات يراها المسؤولون بعضها تظهر للناس وبعضها تخفى عليهم، المقصود أن مثل هذا إذا بحث عن مكان ولم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الواجبات غير المقدور عليها تسقط ولا شيء في تركها بدون بدل، لكن هل يبيت بجوار الناس أو يبيت حيثما شاء؟ إن لم يتيسر له المبيت بمنى هل نقول أنه مثل الصلاة في تتابع الصفوف أو نقول أنه هذا المكان مقرر لهذه الليالي فإذا تعذر فالأماكن سواء؟ هل يبيت بمزدلفة بقرب الحجاج بمنى أو نقول بت بأي مكان؟

طالب: والله اللي يظهر يا شيخ أنه يبيت بأي مكان ليس المقصود اتصال الصفوف كالصلاة.

ليس مثل الصلاة، نعم هذا ليس مثل الصلاة وإلزامهم بالمبيت في مكان بعينه يوجد أيضا إشكالات ثانية فإذا لم يتيسر له المبيت بمنى فليبت في أي مكان، أهل الطائف وأهل جدة هل أهل مكة يبيتون في بيوتهم وبعض الناس يستأجر أماكن للمبيت بمكة، لكن أهل مكة أهل الطائف وأهل جدة مدة يسيرة وهو بيته قد يصل إلى جدة أسرع من الوصول إلى مكة مع الدائري يجنب الناس كلهم ويصل جدة والذي يريد أن ينزل إلى مكة لأنه ما وجد مكانا قد يمضي الليل كله وما وصل هل يبيت عند أهله بجدة أو الطائف؟ لا يرجع إلى أهله؛ لأن الرجوع إلى الأهل كما هو المقرر في قطع التمتع فله أثر في النسك، له أثر مادام قلنا إنه إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه فليكن هذا مخلا بالمبيت وببقية الأنساك التي تلزمه وإلى الآن مازالت ذمته مشغولة بما بقي من أفعال الحج "ولا يبيت بمكة ليالي منى فإن كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى" الرمي في اليوم الأول فرغنا منه في يوم الأضحى العيد.

طالب: ..............

نعم، المكان بمنى هل يشترط أن يكون صالحا لمثله؟ بمعنى أنه يكون مريحا فلا يجلس على رصيف أو يجلس في مكان لا يناسبه، الجهات الرسمية تمنع من الافتراش والذي يُمنع منه حكمه حكم العدم، لكن إن أمكن أن يجلس ويمضي هذه الليالي بهذا المكان الذي بات فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير ضرر عليه فليفعل ولو نزل عما في نفسه وقال إنه ليس بلائق هذه شعائر {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب}[الحج:32]  يعني تنازل عما نفسك واجلس والأماكن لمن يتحرى ويتقصى سوف يجد لكن لا يخالف ويعرض نفسه للإهانة أو يجلس بين مزابل أو ما أشبه ذلك، المسلم أكرم على الله- جل وعلا- من أن يهين نفسه بمثل هذه الأمور لكن لو بحث وجد.

طالب: وهل يقال له عليه أن يدور في سيارته كل الليل؟

هذا ليس مبيتا هل المطلوب أن يوجَد في المكان كوجوده بعرفة؛ لأن عرفة قالوا لو مر بسيارته خلاص وقف بعرفة لأنه جاء بنية الخروج ليس بنية الجلوس، يعني بقاؤه في سيارته بنية الخروج من منى ولو حبس إلى طلوع الفجر، لكن لو إنسان جالس في الدور الأرضي في الحرم في المسجد ثم تضايق من كثرة الناس وأراد أن يصعد إلى السطح وخرج من باب وصعد إلى السطح يلزمه تحية مسجد؟ قالوا لا يلزمه لماذا؟ لأنه خرج بنية الدخول وهذا مر ومكث بمنى بنية الدخول، يعني لو الإنسان وقت ساعته وعرف أن الطريق قال خلاص بدل ما نجلس في السيارة ونحن ماشيين في طريقنا هو بنية الخروج من أن استقل راحلته ولو حُبس بغير طوعه واختياره، على كل حال في مثل هذه الظروف التي نعيشها الأمر فيه شيء من السعة للضيق وكثرة الناس وزحامهم والتنظيمات والترتيبات الرسمية تحتاج إلى شيء من الأماكن الشاسعة والواسعة والآن بنوا أبراجا في الجبال تستوعب قدرا كبيرا من الحجاج أدوار شاهقة على ما في حكم البناء من خلاف بين أهل العلم، معروف أن منى لمن سبق لكن بعضهم يقول أن هذا الحديث سواء بنينا أو لم نبن لا يمكن تحقيقه؛ لأنه حتى الخيام هل هي لمن سبق؟ هل المخيمات الكثيرة التي تحجز للجهات ولبعض الفئات هل هي لمن سبق؟ ليست لمن سبق وبهذا يتذرعون ويتعللون بجواز البناء ولا شك أن مصلحته ظاهرة لأنه إذا بني عشرون دورا معناه أن منى تضاعفت عشرين مرة مصلحته ظاهرة لكن أمة الإسلام أمة اقتداء واتباع، النبي -عليه الصلاة والسلام- رفض أن يُخصص له مكان.

طالب: ..............

لا، هذا الكلام إذا أعملنا العقل ورأينا المصلحة الظاهرة قلنا كل منى تبنى بعمارة واحدة بعشرين ثلاثين دورا ويبقى أماكن أكثر من الحجاج إذا قلنا بالمصلحة الظاهرة، نعم الدين دين مصالح ومفاسد، لكن يبقى أنه دين اقتداء، دين ائتساء، دين نص مادام منع النبي -عليه الصلاة والسلام- نمنع.

طالب: ..............

ما الفرق؟

طالب: ..............

المقصود أن الرجوع إلى الأهل مخل.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

ما لزم عليه سفر ولا ذهاب ولا إياب إذا رجع المتمتع، لكن يقولون أن المكي ليس له حق في التمتع {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة:196] ذلك هل هو التمتع فليس للمكي أن يتمتع وسبب التمتع والهدي الترفه بترك أحد السفرين وهذا لم يسافر، أو يقال إن له أن يتمتع بمعنى أنه يعتمر في أشهر الحج ويحج في أشهر الحج وهو متمتع بهذا إلا أنه لا ينطبق عليه ما يلزم بالهدي لأنه ما ترفه بترك أحد السفرين فيكون قوله جل وعلا {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ}[البقرة:196] عائد إلى ما استيسر من الهدي؟.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

إذا خرج، منهم من يحد المسافة بمسافة القصر فما دون مسافة القصر أمره سهل، وما كان أطول من مسافة القصر يقولون خرج وما وادع ولا أكمل حجه، فيمنع من مسافة قصر وجدة والطائف مسافة قصر ومثّل بهما ابن عباس في مسافة القصر، في البخاري بين مكة وجدة، ومكة والطائف، ومكة وعسفان.

طالب: ..............

والله الظاهر أنه خرج أقل الأحوال بدون ودائع.

طالب: ..............

يلزمه الرجوع.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

سيأتي فيمن خرج قبل الوداع وبعُد هل يكفيه الرجوع أو لا بد من دم؟

طالب: ..............

سيأتي هذا.

طالب: ..............

لا، يكون آخر عهده بالبيت، وهذا كله سيأتي يا إخوان لا نستعجل.

طالب: ..............

كل ما يطلق عليه منى.

طالب: ..............

يرجعون متى؟

طالب: ..............

نعم يبيتون فيها؛ لأنها مزدلفة لكن الإشكال في ليالي منى إذا رجعوا إليها، لكن إذا عرفت وذهبت إلى الحملة وقالوا مكاننا فيها هل يجوز لك أن تسجل معهم وأنت تعرف ومقدم على هذا من أول الأمر أنك تبيت خارج منى؟

طالب: ..............

نقول إذا كان الفرق في مقابل المبيت بمنى يسيرا ومقدورا عليه فلا يجوز، وإذا كان الفرق كبيرا وغير مقدور عليه كما في ماء الوضوء يلزمه أن يشتري ماء للوضوء إلا إذا كانت قيمته أكثر مما يستطيع.

دعونا نكمل يا إخوان.

يقول "فإذا كان من الغد" في اليوم الحادي عشر وزالت الشمس وكانوا يتحينون زوال الشمس فلا يرمون قبل الزوال، فالرمي قبل الزوال لا يصح ولا يجزي "وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات" وهي التي أول ما تواجهه مما يلي مسجد الخيف "بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة" يكبر مع كل حصاة على ما مضى شرحه في يوم النحر في رمي جمرة يوم النحر يكبر مع كل حصاة "ويقف عندها" يبعد عن موضع الزحام ويسهل "ويدعو" ويطيل الدعاء حتى جاء حديث عبد الله أنه بقدر سورة البقرة، يدعو طويلا ويرفع يديه ويبتهل إلى الله- جل وعلا- ويدعو ويطيل ثم يرمي الجمرة "ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات" كسابقتها "ويكبّر أيضا ويدعو" يأخذ ذات الشمال ويدعو طويلا كما فعل بالنسبة للجمرة الأولى "ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها" ولا يقف عندها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل ذلك.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

ترك الدعاء؟

طالب: ..............

شيخ الإسلام له له وجهة نظر في مثل هذه الأمور أن الدعاء لا بد أن يكون في العبادة لا بعدها؛ ولذلك ترونه يرجح «لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك» يقول قبل السلام؛ لأنه دعاء والذكر بعدها، لكن الدبر كما يطلق على ما بعد يطلق على الملتصق بها "ولا يقف عندها ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس" فإذا رمى في اليوم الأول والثاني بعد الزوال "فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس" أراد أن يتعجل فلا إثم عليه وإن أراد أن يتأخر بأن غابت الشمس ليلة الثالث عشر وهو في منى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال كما فعل في اليوم الأول والثاني خرج قبل المغرب "فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالأمس" كما رمى بالأمس، يرمي بواحد وعشرين حصاة في اليوم الأول واحد وعشرون والثاني واحد وعشرون والثالث واحد وعشرون وفي الأول وفي يوم الأضحى سبع فيكون المجموع سبعين حصاة أيهما أفضل التعجل أو التأخر؟

طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- تأخر.

نعم الأفضل التأخر والدليل على ذلك الآية أو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: ..............

نعم الآية ليس فيها دلالة على التأخر إنما الدليل في فعله -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الدليل على تفضيل التأخر.

طالب: ..............

ليس فيها.

طالب: ..............

{لِمَنِ اتَّقَى}[البقرة:203]  للجميع اللذي تعجل ما يلزمه تقوى؟{فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:203]  {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:203] إذا اتقى ارتفع عنه الإثم من تأخر لا إثم عليه يرتفع إثمه إذا اتقى فتكون الآية موافقة لحديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» سواء تعجل والا تأخر.

طالب: ..............

هو أفضل بفعله -عليه الصلاة والسلام- لو لم يفعله لو تعجل قلنا التعجل أفضل.

طالب: ..............

أي نعم، من توكل عن غيره أهل العلم يقولون يرمي عن نفسه الثلاث الجمرات ثم يرمي عن موكّله وهذا هو الأصل، ومنهم من يقول بناء على ما يحصل من مشقة عظيمة يرمي وهو في مكانه عنه ثم عن موكله ثم يرمي الثانية كذلك والثالثة كذلك لكن لا شك أن الأول هو الأرجح.

طالب: ..............

يمتد الرمي لأنه مربوط باليوم إلى غروب الشمس هذا هو الأصل لكن إن احتيج إلى ما بعد الغروب فيمكن أن يدخَل في حديث رميت بعدما أمسيت، قال: «افعل ولا حرج» والمساء يشمل ما قبل الغروب وما بعده إلا أن قوله أمسيت يعني دخلت في المساء، ومنهم من يقول أن المساء المراد به هنا ظلمة الليل، على كل حال إن احتيج إلى الليل فلا مانع من الرمي فيه والفتوى على ذلك، يبقى أن جمع الجمرات في آخر يوم يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرات للأيام الثلاثة يجمعها في آخر يوم أهل العلم يجيزون مثل هذا ويرونه أداء وليس بقضاء لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله واضح وقوله «خذوا عني مناسككم» يدل على أن في هذا العمل ما فيه نعم رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين مما يدل على أن من عداهم يبقى على الأصل.

طالب: ..............

يرتبها على الأيام، حتى أنهم يقولون أداء وليس بقضاء يعني هذا من العجب.

طالب: ..............

على كل حال رخص لهم في رمي يومين هم رموا جمرة العقبة لكن رخص لهم في رمي يومين والترخيص يدل على لزوم التوقيت كما قلنا في الترخيص بمزدلفة والترخيص بمنى.

طالب: ..............

مثله.

طالب: أحسن الله إليك إذا ركب سيارته لكن لم يتمكن من الخروج من منى إلا بعد خروج الشمس.

لا، هذا خرج حكما إذا حمل متاعه على السيارة وخرج وحبسه السير وما أشبه ذلك ثم غابت عليه شمس منى هذا خارج حكما "فإذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالأمس ويستحب له ألا يدع الصلاة في مسجد - مع الإمام" وكرر هذا مرارا من أجل اجتماع الكلمة يصلي مع الإمام بعرفة، يصلي مع الإمام بمزدلفة، يفعل مع الإمام ينفر مع الإمام كل هذا من أجل اتحاد الكلمة وهذا مقصد من مقاصد الشريعة فالاجتماع والاتحاد من مقاصدها بخلاف الفرقة هذه جاء النهي عنها وجاء ذمها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، الإنسان أحيانا لا يتمكن فيحرص على ذلك إن لم يتمكن {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة:286] "ويستحب له ألا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام" منى فيها مسجد الخيف- خيف بني كنانة- حيث تقاسموا على الكفر في قطيعة النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو المسجد مسجد الخيف، يحرص على الصلاة فيه، هناك مسجد يسمى مسجد البيعة وكان مستترا بجبل لما أزيل الجبل ظهر للناس وصار بعض المبتدعة يفعل عنده ويزاول البدع المغلظة والخفيفة يتبرك، وبعضهم يطوف وبعضهم يسجد تجاهه وهذا المسجد لا يعرف في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا في عهد الصحابة ولا التابعين إنما كان بناؤه على أقدم ما قيل سنة مائة وأربعين ولا شك أنه مثار إشكال فالمتجه إزالته.

طالب: ..............

في طريقك إلى الجمرات إذا كنت مع الطريق الأعلى قبل ما تنزل على الدرج يأتيك كان حال دونه ودون الناس جبل ما يعرفونه، منهم من يشكك في كون هذا المكان هو مكان البيعة، ومنهم من يرى أن هذا هو المكان، على كل حال الأمر في هذا معروف والحكم في حماية جناب التوحيد معروفة، وسد جميع الذرائع الموصلة للشرك والبدع أيضا ينبغي أن يزال مثل هذا المسجد لاسيما وأنه لم يكن موجودا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا في عهد الصحابة، ومنهم من يتحسس في مثل هذه الأمور ويقول إنه يثير إشكالات ويفعل ويترك لكن مثل هذا رأس المال لا يساوم عليه.

طالب: ..............

ما ينفع.

طالب: ..............

الآن هو غير مسقوف حوش غير مسقوف.

طالب: ..............

على كل حال الأمر متروك يعني والمطالبة لولاة الأمر موجودة والموضوع بين أيديهم، "ويكبر في دبر كل صلاة" ويكبر في دبر كل صلاة، هذا التكبير المقيد وأما التكبير المطلق الذي يُشرع في جميع الأمصار فيبدأ من غروب الشمس ليلة الأول من ذي الحجة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا التكبير المطلق، وأما المقيد فبالنسبة للحاج فكما ذكر المؤلف "يكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق" لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، وأما غير الحاج فيبدأ التكبير المقيد بالنسبة له من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبعض الناس ينازع في مثل هذا التكبير ويقول إنه لا يدل عليه دليل، وعليه عمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذكرنا قول الحسن وإن كان ليس له وجه بل هو قول ضعيف جدا لا يلتفت إليه لكنه فيه دلالة على حرص السلف على هذا التكبير، فالحسن يقول أن المسبوق إذا سلم الإمام يكبر معه يكبر المسبوق مع الإمام فإذا انتهى من التكبير يأتي بما سبق به هذا القول صح أو لم يصح في غاية الضعف ولا يجوز اعتماده.

طالب: ..............

لا، هذا معروف، المقصود أن هذا فيه دلالة على ماذا؟ على حرص السلف ويجعل في مقابل من يقول أنه بدعة، يعني مثل ما يقال أن سعيد بن المسيب يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه يُدفع بقول سعيد بن المسيب أن من تجاوز الميقات فلا حج له يكسر حر هذا ببرد هذا، ومن قال إن المبيت بمزدلفة ليس بواجب أو بمنى يدفع بقول من يقول إنه ركن وبهذا يحصل التوازن وهذه طريقة شرعية يا إخوان فبم يعالَج المرجئ؟ بنصوص الوعيد، وبم يعالَج الخوارج؟ بنصوص الوعد، مع أن السني المتوسط المعتدل لا يمكن أن يعتمد هذه فقط أو هذه فقط فالنصوص الشرعية علاج، فالمرجئ يعالَج بنصوص الوعيد وإن كنت لا تعتمدها وحدها والخارجي يعالَج بنصوص الوعد وتدفع الأقوال بعضها ببعض، إذا وجدت متشددا ويأطر الناس كلهم على هذا الفعل ويرى أنه ركن من الأركان لا، الأمر فيه سعة يا أخي جمع من أهل العلم يقول وليس بواجب من أجل ماذا؟ أن تخفف من غلوائه والثاني المتسامح المتساهل المفرِّط نعم تورد عليه أحاديث الوعيد، ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول التكبير ثلاثا في أوله، على كل حال الأمر سهل هذا وارد وهذا وارد.

طالب: ..............

نعم الذين يرمون وتنقطع التلبية في حقهم هل يكبرون من صلاة الفجر؟ زال المانع، يقول يكبرون لأن المانع زال.

"فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا" أتى مكة يعني بعد أن يفرغ من جميع أعمال الحج بعد آخر رمي يأتي إلى مكة إذا كان في نيته الخروج، إذا عزم على الخروج وليس في ذمته شيء من أعمال الحج فإنه يطوف طوافا ينوي به الوداع "ثم يصلي ركعتين فإذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن ودّع واشتغل في تجارة عاد فودّع ثم رحل" نعم لأنه ما صار آخر عهده بالبيت آخر عهده بالأسواق ما حقق الأمر النبوي فليكن آخر عهده بالبيت، وفي رواية بالطواف لئلا يقول أنا صليت وهذا آخر عهدي بالبيت نقول لا، الرواية الثانية مفسِّرة والمراد الطواف الذي يعقبه سعي يكفي أو ما يكفي؟ ما صار آخر عهده بالبيت آخر عهده بالمسعى، خارج البيت فضلا عن البيت والمراد بالبيت الكعبة، عليه أن يعود فيطوف إلا إذا وجدت المشقة العظيمة التي لا يطيقها كما في هذه الأزمان قد يتجاوز عنه، عائشة ما نقل عنها أنها طافت للوداع بعد أن طافت وسعت لعمرتها وهذا يحتمل أمرين، فإما أن يقال أن السعي بعد الطواف لا يؤثر، أو يقال أن العمرة ليس لها طواف وداع وهذا هو المتجه، النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مرارا ولم يحفظ أنه طاف للوداع ولا أمر به بينما في حجته أمر بطواف الوداع؛ ولذا تجدون العلماء ما يذكرون طواف الوداع من واجبات العمرة إنما يذكرونها في واجبات الحج وهذا هو الظاهر.

طالب: ..............

الصلاة لا تؤثر إذا كان في نيته الخروج لأنه في أثناء الطواف ما تقطعه.

طالب: لكن أحسن الله إليك ما يحمل قوله ليكن آخر عهده بالبيت يعني من أعمال الحج ومن المناسك والمشاعر فلا يتعلق به تجارة ولا يتعلق به جلوس عند..؟

ما معنى الوداع؟

طالب: نعم لكن يودع أعمال الحج.

لا، هو المقصود توديع البيت كما حياه بطواف القدوم يودعه والحقيقة العرفية والشرعية واللغوية أن الوداع يكون آخر شيء.

طالب: قول ابن عباس كان الناس ينفرون على كل وجه أو أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.

ينفرون بدون طواف فأُمروا بالطواف.

طالب: نعم قصدي أنه ينفرون من مشاعر منى مثلا.

نعم ما أمروا بوداع فأُمروا به.

طالب: فيحمل على أن المراد أنه يكون آخر أعمال الحج لكن..

لا، مفهوم الوداع أنه يكون آخر شيء لكن هذا اللفظ أحيانا نؤتى من قِبَل لفظ حادث من سماه طواف الوداع؟ هو آخر عهده بالبيت، صحيح التسمية طواف الوداع كما سموا الجلسة بين الركعة الأولى والثانية استراحة وبنوا على ذلك أن الذي لا يحتاج إليها لا يفعلها وهي تسمية حادثة يعني ننظر في اللفظ المؤثر في الحكم؛ لأن الذي يقول يجعل آخر عهده بالبيت الطواف لأنه وداع ولا يتصور من يوادع ويجلس بين أهله وذويه، يودعهم للحج في اليوم الأول وينتظر إلى السابع؟! يسمى هذا وداعا ؟! أو حتى للسابع فينتظر للثامن؟! الوداع يكون في آخر شيء لكن هل هذه التسمية شرعية أو أُخذت من الحال وبني عليها الحكم؟ لكن قوله -عليه الصلاة والسلام- آخر العهد «حتى يكون آخر عهده بالبيت» هذا يدل على أنه آخر شيء، الحنفية يقولون لو ودع وجلس شهرا فلا إشكال، يجلس شهر خلاص وهو الذي كأنه يُبنى على ما ذكرت يكون آخر أعمال الحج وبعدها خلاص برئت ذمته لكن عامة أهل العلم أنه آخر الأعمال قبيل الخروج قال حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن ودّع واشتغل في تجارة عاد فودّع ثم رحل لأنه قطع هذا الوداع بمكثه.

طالب: لو اشتغل لحاجته.

حاجة الطريق يعني يشتري متاعا للطريق قالوا مثل هذا لا يؤثر "فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب فإن أبعد بعث بدم" والقرب قالوا إن كان في الحرم فهو قريب وإن خرج من الحرم فهو بعيد هذا قول، ومنهم من قال إذا تجاوز الميقات فهو بعيد وإن لم يتجاوزه فهو قريب، ومنهم من قال الحد مسافة القصر إن عجز يبعث بدم؟ إن استطاع أن يرجع لو وصل عفيف مثلا خمسمائة كيلو يرجع يلزمه أو يبعث بدم؟ إن لم يرجع ولو كان قريبا ولو بعث بدم كفاه ولو كان قريبا، فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن أبعد بعث بدم، يعني إن أبعد ما ينفع لو رجع كمن تجاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات ما ينفعه "والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها" لأنه خفف عن الحائض والنفساء وفي حديث صفية حاضت فأرادها النبي -عليه الصلاة والسلام-فقالوا إنها حاضت فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «عقرى حلقى أحابستنا هي؟ » قالوا إنها قد أفاضت قال «فلا إذًا» يعني ما تحبسكم خلاص إذا أفاضت لكن مفهومه أنها إذا لم تفض تطوف طواف الإفاضة تحبس الرفقة مهما كلفها ومهما كلف رفقتها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «أحابستنا هي؟» فلا يجوز للحائض أن تطوف بحال ولو ترتب على ذلك أن تحبس الرفقة أو تعود إلى بلدها ثم ترجع لطواف الإفاضة، أما القول بأنها تتحفظ وتطوف هذا الكلام كله مخالف لهذا النص، فالنص الصحيح الصريح يدل على أنها تحبس الرفقة ولا يجوز لها أن تطوف كما أنه يدل على أنها إذا طافت طواف الإفاضة فلتنفر إذًا ولا يلزمها طواف وداع فقد خفف عن الحائض والنفساء بالنسبة لطواف الوداع قال "ولا وداع عليها ولا فدية"

طالب: ..............

ما عليهم شيء إذا كان من استفاض فضله وعلمه وتبرأ الذمة بتقليدها وأضاف للعلم والدين الورع العامة ليس عليهم شيء، العامي هذا  فرضه.

طالب: ..............

على كل حال العامي عليه أن يقصد الحق ينشد الحق أما إذا مال مع شخص يخفف عليه ولو كان من أعلم الناس فهذا القرينة دلت على أنه يتبع هواه فيأثم بهذا.

طالب: ..............

على كل حال إن بعث بالهدي كفاه.

طالب: ..............

عليه أن يوادع لكن إن كانت تلحقه مشقة وهو قريب؛ لأن القريب الآن المشقة عظيمة لو في أطراف مكة وخرج ثم رجع له خمس ساعات ست ساعات بالسرى فإن أبعد بعث بدم والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية؛ لأنه خفف عنها "ومن خرج قبل طواف الزيارة" هل المراد به طواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذي أشار إليه بعد السعي.

طالب: الذي يظهر أنه الإفاضة يا شيخ.

لأنه قال فيما تقدم كما سمعتم.

طالب: ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا..

ينوي به الزيارة هذا يحصل فيه خلط كبير في كلام المؤلف ينوي به الزيارة وفي أول الأمر قال ثم يزور البيت فيطوف به سبعا يزور البيت فيكون طواف زيارة فعلى كلامه هناك طوافان كل منهما يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة يسمى طواف زيارة، وهذا الطواف الذي ذكره يسمى طواف زيارة، وعرفنا أن هذا الطواف بهذا الترتيب المذكور لا يوجد ما يدل عليه، نعم إن أراد أن يتزود من الطواف فالطواف مستحب في كل وقت.

طالب: ..............

هنا؟

طالب: ..............

قطعا يقصد طواف الإفاضة الركن.

طالب: ..............

لا، ما يقصد هذا لأنه سيرجعه محرما وتأمل الكلام قوي ما يناسب الطواف الثاني أبدا.

طالب: ..............

الآن الطواف الثاني على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب؟

طالب: ..............

نعم الثاني.

طالب: ..............

لا، الأولى الإفاضة صح لكن الطواف الثاني الذي ينوي به الزيارة هذا واجب أو مستحب؟

طالب: ..............

نعم الكلام الآتي كلام قوي لا يناسب إلا الركن الذي يُرجَع من أجله، ومن خرج قبل الطواف للزيارة والمقصود به طواف الإفاضة "رجع من بلده حراما" محرما يعني.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

نعم ابن اسمع.. الآن حتى على هذا الترتيب خطأ لأنه يلزم عليه أن السعي قبل الطواف.

طالب: ..............

المقصود أن السعي الركن ترتيبه في الحج قبل الطواف الركن أو بعده؟ بعده قطعا، الترتيب الطبيعي للركن الطواف قبل السعي؛ ولذلك لما قال سعيت قبل أن أطوف قال «افعل ولا حرج» دليل على أنه خلاف الأصل وسواء قلنا بهذا أو ذاك كلامه غير متجه بل مرجوح.

طالب: ..............

إلا الإمام أحمد روجع في هذا، وهو اعتمد هذه الرواية.

طالب: ..............

هو معتمد على كلام الإمام أحمد من الأصل. المقصود أن المتحدَّث عنه في هذه الجملة هو الركن "ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة" ترك طواف الزيارة ترك طواف الإفاضة طواف الحج لكنه طاف للوداع تركه متعمدا، تركه ناسيا، تركه جاهلا، طاف للوداع، هل يقوم طواف الوداع مقام طواف الإفاضة؟ نعم على الذي مشى عليه وهو مذهب عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه لا يقوم عند الشافعية وبعض العلماء يقوم والنية لا تلزم في مثل هذا، الذمة مشغولة بطواف إفاضة إذًا هذا طواف إفاضة كمن حج عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام تقع عن نفسه، وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة، افترض أن هذا في شخص طاف طوافا باطلا، طاف على غير طهارة أو امرأة طافت وهي حائض فقيل لها طوافك باطل وطاف بعده للوداع إن كان ممن يرى أن الثاني يحل محل الأول هذا ليس فيه إشكال، لكن إذا كان ممن يرى كما يقول المؤلف أن الوداع لا يقوم مقامه هذا عليه أن يرجع ويدخل مكة محرما، رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت قد يقول قائل هو متحلل التحلل الأول فما الذي يُلزِمه بالإحرام؟

طالب: ..............

الذمة مشغولة وتجاوز الميقات وكذا لكن هو في ثيابه يقول رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت، منهم من يقول يرجع بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف للإفاضة ليدخل مكة بنسك لأنه لا يجوز له أن يدخل حتى على المذهب لا يجوز أن يدخل مكة بغير نسك غير محرم فعلى كل حال هذا فرع عن ذاك.

طالب: ..............

المقصود أنه محرم حرام، يعني محرم رجع من بلده حراما يعني محرما حتى يطوف بالبيت، وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة وعرفنا أن من أهل العلم من يقول أن طواف الوداع يحل محل طواف الزيارة، لكن هل يلزمه دم لترك طواف الوداع على هذا القول أو نقول تداخل وانتهى الإشكال وكان آخر عهده بالبيت، وهذا الذي يظهر لكن الأصل أن يعود لأنه ما نوى هذا الطواف وهو ركن من أركان الحج، هم يقولون أبعاض الحج لا تحتاج إلى نية تكفي النية الأولى فهل منها مثل هذا الطواف؟ وهل المسألة مفترضة فيمن عزبت عنه النية أو فيمن نوى غير المقصود؟ وهناك فرق بين من يطوف بغير نية وبين من يطوف للوداع ثم نقول يكفيك عن طواف الإفاضة، هم يقولون الأبعاض تكفي النية الأولى هل ينوي هل يلزم أن تنوي للسجود والركوع أو تكفي نية الصلاة السابقة؟ لكن إذا سجدت تبعا للصلاة التي أنت فيها هذا ليس فيه إشكال لكن إذا سجدت بنية الشكر ما تكفي فإذا طاف للوداع حتى ولو قلنا أن أبعاض الحج لا تحتاج إلى نية نقول لا بد أن ينوي ولا يكفي مثل هذا الطواف.

طالب: ..............

مُحْرِم.

طالب: ..............

أما على قول من يقول أنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما ولا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما هذا ليس فيه إشكال، هذا ماشي لكن على القول الثاني أنه له أن يدخل مكة من غير إحرام وهذا الذي يعضده قوله -عليه الصلاة والسلام- «ممن أراد الحج والعمرة» ما يظهر أنه..

أحسن الله إليك هو يأتي مكة الآن بنية تمام الحجة هو أتاها لتمام نسكه فكيف يدخلها..؟

نعم لكن انتهى من الإحرام وحل له كل شيء بما في ذلك اللبس لبس المخيط والطيب وكل شيء حل له.

إيه لكن لما خرج أحسن الله إليك من مكة ثم أراد أن يعود ليتم النسك فهو جاء إلى مكة لنسك فكيف يدخلها بغير إحرام يا شيخ؟

النسك هل يطلق على البعض أو على الكل؟ أنت جئت مكة من أجل أن تطوف، ذهبت إلى مكة في وقت من الأوقات وليس في نيتك عمرة، لكن في نيتك أنك تطوف بالبيت أنا أقول مثل هذا هو فرع عن المذهب أنه لا يدخل مكة إلا محرما.

طالب: ..............

على كل حال المسألة يعني محل مثار وخلاف، وكونه يأتي محرما ويؤدي نسكا كاملا عمرة هذا جار على المذهب وليس فيه إشكال كونه يأتي ليطوف فقط ويدخل بإحرام هذا محل الخلاف على كل حال.

"وليس في عمل القارن زيادة" على عمل المفرد إلا أن عليه دما..

الوقت؟

خلاص إذًا نقف على هذا.

طالب: ..............

والله هذا قول الجماهير جماهير أهل العلم الذي يرون المسافة..

طالب: ..............

إبطال الإحرام.

طالب: ..............

لا، هذا ما أبطل إحرامه إلا إذا قلنا أن خروجه إبطال للإحرام. 

"