شرح مختصر الخرقي - كتاب الفيء والغنيمة والصدقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال-رحمه الله تعالى-: كتاب قسم الفيء والغنيمة والصدقة، والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة، فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، والغنيمة ما أوجف عليها فخمس الفيء، والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين، وخمس مقسوم في صليبة بني هاشم وبني..

صليبة أو صلبية؟

عندي صليبة.

يقول صلبية وفي الحاشية في ثلاث نسخ صليبة، والمثبت من نسختين والمقنع لابن البنا والزركشي والدر النقي وقد فسره بقوله الصلبية ما كان من ولده لصلبه، وقال الزركشي صلبية بني هاشم يعني أولاده خاصة.

نسخة المغني صليبة يا شيخ.

طالب: .............

لا، هو صلب ما فيه إشكال لكن لو قال صلبية أو صليبة يعني نسبة إلى الصلب صلبية بلا شك.

طالب: لكن يقولون فلان من آل فلان صليبة.

بالنسبة إلى الصلب صلبي والمؤنث صلبية.

في بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، والخمس الثالث لليتامى، والخمس الرابع للمساكين، والخمس..

غنيهم وفقيرهم سواء ليس عندك؟

لا، ليست عندي يا شيخ.

للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم سواء.

هذه ليست عندنا هذه زيادة حتى في نسخة المغني غير موجودة.

يعني من الشرح.

الذي يظهر أنها من الشرح.

لا، مرة ثانية، غنيهم وفقيرهم قال هنا زيادة فيه والمثبت من (ز) وفي بعض النسخ غنيهم وفقيرهم فيه سواء إلا العبيد ولا حاجة إلى ذلك إلى آخره، يعني الآن ذكرها مرة ثانية عندك بالمتن.

لا، ذكرها لما قال وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.

نعم سيعود إلى الجميع يمكن يعيد الجملة إلى جميع ما تقدم وتكفي عن الأولى وإلا هي وجودها ليس فيه إشكال.

والخمس الثالث لليتامى، والخمس الرابع للمساكين، والخمس الخامس لابن السبيل، وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية.

عندنا في اليتامى في المساكين في ابن السبيل.

لا، عندنا لليتامى للمساكين.

والآية ۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ }  الأنفال: ٤١.

أيهما أفصح.

وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه، والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى للفقراء.

يُجاوِز أو يُجاوَز؟

أظن أنه يجوز ذلك لا يجاوَز ولا يجاوِز.

للفقراء.

لا يجاوِز المزكي أو لا يجاوَز يعني لا يتعدى هؤلاء الذين تولى الله قسمة الزكاة عليهم.

أحسن الله إليك.

للفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها، والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألَّفون على الإسلام، وفي الرقاب وهم المكاتَبون، وقد روي عن أبي عبد الله- رحمه الله- أنه يُعتَق منها فما رجع من الولاء رد في مثله، والغارمين في سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء، ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى، وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وإن كانوا موجودين وإنما عليه ألا يجاوزهم.

سقطت عندنا لا.

ألا يجاوزهم.

فيه تنبيه يا شيخ والغارمون في سبيل الله صوابها والغارمين؛ لأنها معطوفة على مجرور للفقراء والمساكين.

لأنه قال هنا وابن السبيل.

سلمك الله لا.

والعاملون عليها.

قال للفقراء وهم الزمنى ثم قال: والمساكين وهم السؤّال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين.

لا، من الأصل والصدقة لا يجاوَز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله- عز وجل- الفقراء وهم.

لا، عندنا للفقراء.

لا، عندنا الفقراء وهم.

لأن كل ما بعده مجرور.

لا، عندنا مرفوعة.

عندنا كلها مجرورة إلا الغارمين فرفعها.

تعدل عندكم وإلا عدلوها كما عندنا الفقراء وهم الزمنى.

طالب: .............

لا لا، في سبيل الله وهم الغزاة والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم.

لا، عندنا والغارمون في سبيل الله وهم الغزاة.

وهم ماذا؟

وهم الغزاة.

لا، أين؟! والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة ويعطون ما يشترون به الدواب إلى آخره.

هذه ليست عندنا.

طالب: .............

وفي سبيل الله وهم الغزاة ويعطون إلى آخره.

طالب: .............

أنا انشغلت بمراجعة الأصناف الثمانية التي في كتاب الزكاة التي سمى الله-عز وجل-في كتاب الزكاة وغفلت فلم أتابع معك.

طالب: .............

لا، ذكر هنا ولا يعطون من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علو يعني ما فصلهم.

طالب: .............

ما فصل لكنه أجمل ولا يعطى إلا في الأصناف الثمانية التي سمى الله-عز وجل-.

وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وإن كانوا موجودين وإنما عليه ألا يجاوزهم، ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم، وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون، ولا يعطي من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فذكر هذا الكتاب والأولى أن يقال باب في هذا الموضع؛ لأنه قسمة أموال فهو لائق بأن يختم قسم المعاملات المالية، وهو مناسب أيضا لقسمة التركات التي مرت قديما، وإلا فقسمة الفيء والغنيمة كتاب الجهاد بها أليق، وقسمة الصدقات كتاب الزكاة بها أليق، فإدخالها هنا لا شك أنه خلاف الأولى؛ لأن الفيء والغنيمة تابعة لكتاب الجهاد كما فعل جميع من صنف، وكذلك قسمة الصدقات تابعة لكتاب الزكاة لا شك أن هذا أولى وأليق، لكن المؤلف له نوع عذر في وضع القسمة لأنها في الأموال وهي لائقة بأن تردف بقسمة التركات و يُختم بها كتاب البيوع وسائر المعاملات المالية هذا وجهة نظر المؤلف وإلا لا شك أن الأولى أن تجعل قسمة الفيء والغنيمة تبعا لكتاب الجهاد وقسمة الصدقات في كتاب الزكاة، الذي يريد أن يبحث قسم الصدقات والأصناف في كتاب المغني مثلا لا يعرف أنه مفرد في هذا الموضع سيبحث في كتاب الزكاة ويقول ما وجدنا؛ لأن المغني مرتَّب على أصله، وإذا ذهب إلى كتاب أراد أن يبحث في قسمة الفيء والغنيمة وما يتعلق بذلك سيذهب لكتاب الجهاد لن يأتي لهذا الموضع، والأولى أن توضع المسألة في أليق مكان يطرأ ويخطر على ذهن طالب العلم المراجع وهذه جادّة أهل العلم، في كتاب ابن حبان الأنواع والتقاسيم لم يسلك هذا المسلك بل رتب على ترتيب غريب جدا وعذره في ذلك ألا يصل الطالب إلى الفائدة بسهولة من أجل أن يقرأ جميع الكتاب إذا أراد مسألة، وحديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج نفى وجوده بعض المحققين بل ومن أهل العلم وهو في صحيح البخاري؛ لأنهم يبحثون عنه في كتاب الحج وكتاب الإحصار في كتاب كذا ما يجدون، وضعه في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين؛ لأن ضباعة بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- تحت المقداد وكان مولى، مثل هذه المسائل مشكلة على طالب العلم لاسيما طالب العلم المنهجي غير واسع الاطلاع؛ ولذلك بعضهم نفى أن يكون حديث ضباعة في صحيح البخاري، من يخطر على باله أن البخاري سيضعه في كتاب النكاح؟! إني أريد الحج وأجدني شاكية قال «حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت» له صلة بكتاب النكاح؟ ليس فيه صلة .

طالب: .................

ليس فيه إلا وكانت تحت المقداد، على كل حال المؤلف وضع هذا الباب أو الكتاب في قسمة الفيء والغنيمة والصدقة وهذا عذره أنها قسمة أموال فهي لائقة بالمعاملات المالية وختمها به لأنها قسمة وتوزيع وتفريق ليست جمعا، المراد بهذه الثلاثة مما يتولى قسمته الإمام وما يرد على بيت المال من الفيء والغنيمة والصدقات التي هي الزكاة المفروضة لا الصدقات المندوبة؛ لأن المفروضة هي التي يتولاها الإمام ويبعث السعاة لجبايتها، قال- رحمه الله- "والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة" قلنا الذي يتولى قسمة الأموال الإمام ولا يتصرف فيها أفراد إلا إذا وكَّل الإمام شيئا من ذلك لبعض الأفراد أو لجميعهم مثل الزكاة، كانت الزكوات تجبى والإمام يبعث السعاة لجبايتها لكن الآن تركت الأموال الباطنة لأربابها يوزعونها على من شاؤوا وإن كان منها ما يرد إلى مصلحة الزكاة والدخل ويؤخذ منهم في الشركات وكبار التجار الذين لديهم أموال كبيرة، وأما الصغار يتولون زكوات أموالهم، وبعض أموال التجار الكبار يقسمونها بأنفسهم، على كل حال المؤلف وضع هذا والأصل أنه مثل ما قلنا يوزع في مواضعه اللائقة به، قال: "والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة" ثم عرّف فالفيء هذه الفاء ماذا يقال لها؟

طالب: .................

تفريعية نعم يقال لها الفصيحة؛ لأنها في جواب شرط مقدر إذا كان الأمر كذلك فالفيء يعني مثل ما قال الكلمة اسم وفعل وحرف فالاسم تكلموا عن هذه في شرح الكفراوي وحواشيه وشروح الآجرومية كلهم تكلموا عن هذه الفاء، وأنا أعرف أن كثيرا من الطلاب المتخرجين في الدراسات النظامية قد لا يعرفها يعني ما مرت عليهم، "فالفيء ما أُخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب" يعني تركوه فزعا وهربوا أو أُخذ من أموالهم عُشر من مال المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين ليبيع بضاعته يؤخذ عليه العشر، وكذلك الجزية فيء، ومن مات من الكفار ولا وارث له ماله فيء، "ولم يوجَف عليه بخيل ولا ركاب" يعني ما استعمل فيه القتال بالخيل ولا الركاب التي هي الإبل، "والغنيمة ما أُوجف عليها" يعني الفرق بين الفيء والغنيمة الفيء ما أُخذ بدون قتال والغنيمة ما أُخذ بالقتال بالقوة، قال- رحمه الله- "فخمس الفيء والغنيمة" الخمس يشتركان فيه وأربعة أخماس يختلفان فيه "فالخمس من الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم سهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويُصرف في الكراع والسلاح" الكراع إذا ذُكر معه السلاح خُص بالخيل، وإذا أُفرد شمل الخيل والسلاح لكن مادام عطف عليه السلاح فالمراد به الخيل "ومصالح المسلمين" من إجراء الأنهار والقناطر وإصلاح السكك وغير ذلك، والمصالح العامة الآن تنوعت وتفرعت وتأخذ حيِّزا كبيرا من بيت المال الآن وزارة الشؤون البلدية كم..؟ ووزارة المواصلات وكثير من الأمور أكثر الوزارات على هذا.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

ماذا؟

طالب: .................

انتظر قليلا.

وخمس المقسوم في صلبية بني هاشم فخمس الفيء الخمس يقسم خمسة أخماس سهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم؛ لأنه في آية الأنفال           ۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ } الأنفال: ٤١  وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، بنو هاشم الذين منهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وبنو المطلب شملهم النص «إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» ابن عبد مناف حيث كانوا يعني حيث وجدوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء، لكن إذا تعطل هذا الخمس.

طالب: يعني أحسن الله إليك بنو نوفل وبنو عبد شمس ما يدخلون.

لا.

إذا تعطل هذا الخمس وانقطع المورد لذوي القربى واحتاجوا كما هو واقع في كثير من الأقطار منعوا من الزكاة وانقطع الخمس عنهم هل نقول يفرض لهم من بيت المال ما يكفيهم أو يقال تجوز لهم الزكاة؟ كما قال شيخ الإسلام إذا انقطعت الخمس يأخذون من الزكاة وتكون ضرورة.

طالب: .................

والله لو فرض لهم من بيت المال كان أولى؛ لأن الزكاة منصوص على أنها أوساخ الناس وأنها لا تليق بهم.

طالب: لكن إذا لم يفرض لهم أحسن الله إليك.

إن كان ما بقي إلا الموت الشكوى لله.

طالب: يعني الحال الآن أنه لا يفرض لهم وفيهم محتاجون.

لو لم يفت بجواز الزكاة لهم لفرض لهم؛ لأن وضعهم لا بد من حلِّه يتصلون علينا من جنوب المملكة ويذكرون أشياء شيوخ وعجائز يتكففون الناس وهم من ذوي القربى؟! وصيَّة النبي -عليه الصلاة والسلام-بآله ويتركون هكذا؟! يحرمون من الزكاة والصدقة ومع ذلك ليس لهم شيء من بيت المال؟! المفترض أن يفرض لهم من بيت المال ويبقى جنابهم محفوظ عن الامتهان وتكفف الناس وأخذ زكواتهم، هي أوساخ الناس الله المستعان لاسيما إذا كان في بيت المال سعة كما هو الوقت الحاضر الآن ما يضر.

طالب: .................

إثبات النسب بالاستفاضة.

طالب: .................

على كل حال الاستفاضة كافية في مثل هذا.

طالب: أحسن الله إليك إذا لم يفرض لهم كما هو الحال أمكن الإنسان أن يعطي من الزكاة أو من الصدقة العامة.

لا الصدقة أخص بل كثير من أهل العلم يبيحها لهم.

طالب: فيعطون من الصدقة أولى من الزكاة.

إذا أمكن فهو أولى من الزكاة.

طالب: .................

ماذا؟

طالب: .................

نعم معروف ماذا به؟

طالب: .................

ينتسبون لا يعطون من الزكاة إلا عند الضرورة.

غنيهم وفقيرهم فيه سواء، والخمس الثالث في اليتامى كما هو في نص الآية، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى، والخمس الرابع في المساكين ومن باب أولى الفقراء فهم أشد حاجة من المساكين، والخمس الخامس في ابن السبيل كل هذا سيأتي في مصارف الزكاة، وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد "لجميع المسلمين" يعني الأحرار بالسوية ولا يقال إنه لمن شارك في الغزوة\؛ لأن هذا مال تُرك من غير قتال فيستوي ويشترك فيه جميع المسلمين بخلاف الغنيمة التي نتجت عن قتال فإنها تختص بالغانمين، "وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة" يعني الغزوة أو السرية "للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم" يعني سهم له وسهمان لفرسه إذا كان عربيا أصيلا عربي الأبوين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وعند أبي حنيفة للراجل سهم ولفرسه سهم فما يفضل الحيوان على الإنسان لكن الكلام في الغناء في الجهاد، فالفرس لا شك أن أثره في الجهاد أشد من الفارس نفسه، والآلات الموجودة الآن الحاجة إليها أكثر من الحاجة إلى الأفراد، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم يعني سهم له كالراجل وسهمان لفرسه "إلا أن يكون الفارس على هجين" يعني أمه غير عربية أو أحد أبويه غير عربي "فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه"؛ قالوا لأن الخيل العربية أقدر على الفرّ والكرّ وأنفع في الجهاد، من يقول أنه لا فرق بين الهجين والعربي فيعطى الفارس ثلاثة أسهم ولو كان على هجين يعني الفوارق بين الخيل هذا عربي له سهمان لأنه أقدر وذاك هجين له سهم واحد لأنه أقل التفريق بهذه الصفة يقول لا حظ له من النظر؛ لأن أيضا الفرسان بينهم فرق كبير هذا شجاع وهذا جبان وهذا أظهر في بني آدم منه في الخيل.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

من أجله.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

نعم حظ لأنها لها أثر كبير في الغزو، طيب إذا كان الهجين الذي أحد أبويه غير عربي فماذا عن البِرذَون الذي يكون أبواه غير عربيين بل يكون هو غير عربي؟! إذا كان الهجين له سهم واحد فغيره ممن ليس بعربي أصلا من الجهتين هل ينقص عن السهم؟

طالب: ...........

ما قال صاحب المغني الشارح شيئا؟

طالب: ...........

هذه إن كان فيها شيء خاص أو من أول المسألة إلا أن يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم.

طالب: ...........

تجلَّلها.

طالب: ...........

هذه تحت من؟

طالب: ...........

لا.

طالب: بلى الحجاج بن يوسف أحسن الله إليك قائلته هند بنت أسماء بن خالدة الفزاري.

يقول هند بنت النعمان بن بشير.

طالب: أجل ربما أني وهمت.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

البِرْذَون قالوا إنه نوعٌ جافي الخِلْقَة شديد كثير التحمل، يستعمل في الطرق الوعرة يحمل عليه الشيء الكثير، الغريب أن صاحب شرح القاموس الزَّبيدي في تاج العروس أخذ هذا التعريف من شرح الألفية للسخاوي شرح ألفية العراقي ونسبه إليه قال: وفي شرح الألفية العراقية للسخاوي هو كذا وكذا معروف وموجود في السخاوي، فمع سعة اطلاعه أعني صاحب شرح القاموس ما وجده في غير هذا المرجع؛ لأن شرح القاموس مأخوذ من مئات الكتب من أوسع الكتب مراجع وأكثرها والشارح الزَّبِيْدي عنده مكتبة عظيمة جدًّا لكنه لما توفي أخفت زوجته وفاته حتى تصرفت في كثير من الكتب ثم أُعلنت وفاته والله المستعان، وهذه نهاية الدنيا تتعب على الشيء ثم تورث الكتب كتابا كتابا مجلدا مجلدا وهذه أحسن وهذه كذا وفي النهاية.

طالب: يتولاها من لا يعرف لها قيمة.

أحد المشايخ يقول أنا جالس في مكتبة في مصر مكتبة بيع، جاءت بنت وعرضت كتابا قال بكم؟ قالت بجنيه هذا الكلام قبل ثلاثين سنة، قلت: خذي يا بنتي عشرة جنيه ويمكنه يساوى مئة وهو من كتب محمد محيي الدين عبد الحميد، يعني تصل الكتب إلى أناس لا يعرفون قيمتها ولا تعبوا عليها وهذا شأن الدنيا كلها لكن بعض السلع يعرفها عامة الناس، يعني ما يُذكر عقار أو بيت أو سيارة بيع بمثل هذه النسبة لكن الكتب لا يعرفها إلا أهل العلم، وليس كل أهل العلم يعرفون الكتب ولا أقيام الكتب، ورِث شخص سنن البيهقي عن أبيه فجاءه شخص ودخل المكتبة وقال هذه ورقها لا يتحمل قال هات لي نسخة من التي في السوق من  النوع الذي يتحمل وخذ هذه، يعني النسخة المصورة في السوق واحد بالمائة من قيمة الأصل وأعطاه إيَّاها والأمر سهل.

طالب: هل هذا من النصح للمسلمين أحسن الله إليك.

لا، أين النصح لكل مسلم؟!!.

طالب: ...........

الإشكال أن بعض طلاب العلم تركته كلها كتب ليس عنده شيء ماذا يفعل بأهله لا، وتوجد مكتبات ثمينة على مستوى.

طالب: ...........

والله حتى استفادة الناس اليوم من الكتب فيها ما فيها وبالإمكان أن تباع هذه الكتب ويشرى بقيمتها عشرة أضعاف وبدل ما يوقف مكتبة في بلد يوقف عشر مكتبات في عشرة بلدان بقيمتها بنفس القيمة، فالمسألة تحتاج إلى خبرة، وتوفي شيخ قاضي قديم بالخرج وذُكرت عنده مكتبة ذُكرت لي وذهبت أعاينها وعندما أتيت رأيت الابن الأكبر في بيت جديد للتو سكنوا فيه قلت ماذا عن كتب الوالد؟ قال والله عندما انتقلنا من البيت القديم قال النساء هذه الكتب لا تنتقل معنا كتب قديمة فيها عث وصراصير وتجمع الحشرات، يقول والله ألقيناها في الشارع!! المشكلة أنها بأغلى الأثمان الآن قيمتها عالية جدًّا.

طالب: ...........

يتخلصون لكن ليس بطريقة إصلاحية يُنظر فيها إلى المصلحة أبدا لأن الكتب والطبعات الهندية القديمة والأوربية تباع بالطن والمفترض أنها بالورقة، على كل حال هذا الحديث ذو شجون ومؤثر في النفوس، بعض القصص والحكايات عن بعض الناس تحز في النفس، حقيقة تفريط ليس له مبرر وسببه الجهل، وبعض الناس ما يَنصح إذا رأى كتابا نفيسا لا يخبر بالقيمة الحقيقية، نحتاج إلى مثل جرير بن عبد الله والله المستعان.

"إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه" والصدقة والمقصود بها يعني الزكاة المفروضة.

طالب: ...........

من أهل العلم باعتبار النفع هو ما ضرب له سهمان إلا لأنه أنفع من الراجل فيفرق بعضهم يقول لا، هذا التفريق ليس له أصل، وإذا فرقنا بين الهجين والعربي باعتبار أن هذا أقدر على الكر والفر، طيب ماذا عن الفارس واحد منهم يساوى ألفا من بعضهم.

طالب: ...........

لا توجد إشارة إلى شيء؟

طالب: جاء عن عمر- رضي الله عنه- أنه فرق بين العِرَاب وغيرها.

على كل حال لا بد أن تراجع المسألة في بابها وستأتي إن شاء الله.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

لا يوجد أحد يملك دبابة لكن لو ملك يفرض لها بلا شك، والصدقة لا يجاوَز بها الثمانيةُ الأصناف، الثمانيةُ نائب فاعل الأصنافِ مضاف إليه، الثمانية مضاف والأصنافِ مضاف إليه يجوز؟ يجوز مضاف إليه أو ما يجوز؟

طالب: هل نضيف ما فيه (ال) أحسن الله إليك؟

هل يضاف ما فيه (ال) أو ما يضاف؟

طالب: ...........

نعم، ما هو الشرط؟

طالب: ...........

أو مضاف لمحلى بـ(ال) وأهم من هذا أن تكون الإضافة لفظية وليست محضة معنوية؛ ولذلكم والثمانية الأصنافِ مثل ما تقول فلان العبد الله ما تأتي هذه إضافة معنوية لا تجوز بحال؛ ولذا يقول ابن مالك:

ووصل (ال) بذا المضاف......

 

................................

يعني بهذا المضاف والمقصود بالإضافة اللفظية.

ووصل (ال) بذا المضاف مغتفر

 

إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر

أو بالذي له أضيف الثاني

 

كزيد الضارب رأس الجاني

الثمانية الأصناف الذين سماهم الله ماذا عندك؟

طالب: الذين سماهم الله.

نعم الذين ماذا؟ التي؟! هو يريد أن يصف الأصناف باعتبار جمع تكسير يجوز.

الذين سماهم الله- عز وجل- في قوله- جل وعلا- :۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ } التوبة: ٦٠  ثم ذكرهم على الترتيب، الصنف الأول هم الذين لا يجدون شيئا إما مطلقا أو شيئا يسيرا كلا شيء بخلاف المساكين الذين يجدون بعض الكفاية، قال: "الفقراء وهم الزمنى" وهم أشد حاجة من المساكين عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، ورأي الجمهور لا شك أنه هو المؤيَّد بالدليل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تعوَّذ من الفقر وسأل المسكنة، "وهم الزمنى والمكافيف" هذه أمثلة قد يكون الزمن غنيا، وقد يكون الكفيف من أغنى الناس، لكن الغالب يعني أن الزمن لا يحترف وكذلك الكفيف يعوقه العمى عن الاحتراف، وإلا المقصود أنه ليس عنده شيء سواء كان مبصرا أو كفيفا أو زمنا أو كامل الأعضاء "الذين لا حرفة لهم" قد يكون لا حرفة له لكنه وارث أموال أو مشارك بأمواله حتى نمت "والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب" هذا حد الغني الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وجاء به حديث والحديث متكلم فيه تقدم في كتاب الزكاة، والمرجح أن الأمر منوط بالحاجة حتى لو وجد خمسين أو خمسمائة درهم وهي لا تفي بحوائجه الأصلية فإن له أن يأخذ من الزكاة، خمسين درهم الآن كم تسوي؟ فسحة طالب بالابتدائي ليست بشيء أو قيمتها من الذهب، "والمساكين وهم السؤَّال" المساكين هم السؤَّال؟ هذا التعريف منضبط؟

طالب: ...........

والغني قد يسأل ليس بوصف مخرِج ولا مدخِل وهم السؤَّال وغير السؤَّال ما معناه؟ إذًا ما استفدنا، وقلنا مرارا أن باعتبار هذا المتن أوّل مصنّف في متون الحنابلة والعادة أن التصنيف في أول الأمر يكون فيه شيء من الإعواز ما تتحرر مسائله ويدقق فيها من قبل من يتوالى على التصنيف، المتون المتأخرة أدق بكثير وأشمل وأجمع وأوعى وهذا تكلمنا عليه مرارا.

طالب: ...........

ما يسأل إلا المساكين والفقراء الذين ليس عندهم شيء أبد ما يسألهم؟!

طالب: ...........

نعم لكن انظر للضابط.

طالب: وفرق بينهم وبين من قبلهم بالحرفة من قبلهم قال لا حرفة لهم.

لا حرفهم وهؤلاء لهم حرفة؟! ومن لهم حرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

طالب: يعني كان سؤَّالا أو غير سؤَّال.

طالب: ...........

لكن يعني الفقير ما يسأل؟!

طالب: ...........

وهم السؤَّال وغير السؤَّال ماذا استفدنا؟!

طالب: لعل قصده أحسن الله إليك من لهم حرفة لكن لا يملكون خمسين درهما سواء كانوا سؤَّالا أو غير سؤَّال يعني لا اعتبار.

التعريف وهم السؤَّال وغير السؤَّال على كل حال المعنى متحرر وظاهر ومعروف عند أهل العلم لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام، يملكون شيئا من المال لكنه لا يكفي ولا يفي بأغراضهم الأصلية، والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها الذين يعينهم الإمام ويفرض لهم نسبة معينة أو رواتب مقطوعة أو شيء من هذا، ولا يتصرف أحد غير الإمام وينتدب من يجبي الزكوات ويفرض لهم لأنه يوجد الآن بعض مكاتب الدعوة التي تقوم على شيء من الأنشطة لاسيما العلمية وغيرها يقولون لبعض الشباب اجمعوا عند أبواب المساجد ويعطونهم عشرة بالمية ويعطونهم كذا هذا فوضى هذا.

طالب: ............

لا يجوز يأخذ إلا إذا انتدبه الإمام وحدد له الإمام وإلا المسألة فوضى يصير كل واحد يقوم ويجمع من هؤلاء التجار ويأخذ عشرة بالمئة صار هذا مصدر كسب صار ينتفع أكثر من الفقراء.

طالب: ............

لا يجوز أن يأخذ شيئا أبدا.

"والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون" المتألَّفون على الإسلام من أجل مصلحة الدعوة وقد يعطى منها المسلم من أجل أن يتمكن الإيمان والإسلام من قلبه.

طالب: ............

المهم هذا نوع من التأليف، "وفي الرقاب وهم المكاتَبون" يعانون على تسديد نجوم الكتابة من الزكاة، وقد روي عن أبي عبد الله وهذا من المتن عندنا، عندكم؟

طالب: نعم عندنا.

من المتن؟

طالب: نعم.

"وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يُعتَق منها ابتداءً" لأنه يصدق عليهم أنهم في الرقاب أنه يُعتَق منها فما رجع من الولاء رُدَّ في مثله؛ لأن الولاء لمن أعتق وتم عتقه من بيت المال فولاؤه إذا مات عن مال وليس له وارث يكون في بيت المال، "والغارمون" وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم سواء كانوا غارمين لمصالحهم أو لمصالح غيرهم لإصلاح ذات البين فإنهم يعانون ويعطون من الزكاة، "وفي سبيل الله وهم الغزاة" يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء، وسهم في سبيل الله خاص بالغزاة على القول المرجح عند أهل العلم، وبعضهم كالمؤلف أدخل الحج في سبيل الله وفيه خبر وإن كان فيه كلام لكن فيه حديث وبعضهم يتوسع توسعا غير مرضي يدخل التعليم، يدخل الدعوة، يدخل المصالح العامة، وتوسعوا حتى في التعليم، شخص أسس معهدا لتعليم اللغات واستفتى وقيل له خذ من الزكاة لتأسيس المعهد، وبعضهم أفتى أن يُعطى المتعلمون في أمور الدنيا من هذا السهم لأنهم في سبيل الله ويتعلمون على يد غير المسلمين هذا لا شك أن هذا توسع غير مرضي، والقول المرجَّح أن في سبيل الله هم الغزاة فقط لأن في سبيل الله أكثر ما يطلق في النصوص على الجهاد.

طالب: ............

هو أخذه بهذا الوصف انتهى الوصف، "وابن السبيل" وهو المنقطع به وله اليسار في بلده".. كذا؟

طالب: نعم.

يعني ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه، لكن إذا كان غنيا في بلده، في الوقت السابق لا توجد وسيلة إلا هذا لكن في الوقت الحاضر ومعه البطاقة الذهبية، وعنده بطاقات أخرى يمكن يستفيد منه الحاجة ليست قائمة الآن، ابن السبيل إذا كان غنيا في بلده وله أرصدة في البنوك يستطيع أن يستخرج من ماله في أي مكان.

طالب: ...........

فقد البطاقة؟ يتصرف التليفونات كل شيء تأتي به الآن.

طالب: تستخرج من أي فرع البطاقة يا شيخ.

نعم من أي فرع أو معه شخص آخر يحول من حسابه على حساب الثاني والثاني يسحب سهل، الآن كل شيء متيسر.

طالب: ...........

هؤلاء كثير في الوافدين وقد يستعمله بعض الناس وبعضهم صادق وبعضهم كاذب على حسب غلبة الظن فيعطى من الصدقة ما يبلغه، وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف الثمانية، لا يلزمه أن يستوعب الأصناف خلافا للشافعية، الشافعية يقولون عندك زكاة توزع على الأصناف "وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف" النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لمعاذ «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» ما استوعب الأصناف وإن كانوا موجودين وإنما عليه ألا يجاوزهم لا يخرج إلى صنف تاسع، الثمانية التي حُدِّدت بالنص بالقرآن تولى الله- جل وعلا- قسمتها، "ولا يُعطى من الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم" وإنما يعطون من الفيء كما تقدم، "ولا للأبوين وإن علوا ولا للولد وإن سفل" يعني لا للأصول ولا للفروع لأن نفقتهم واجبة عليه، "ولا للزوج ولا للزوجة" ما تعطي زوجها لأنه سوف يؤول إليها ولا زوجته لأنه سيؤول إليه المال وهذا المرجَّح عند الحنابلة وغيرهم وإن كان في حديث زينب امرأة ابن مسعود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لها أن تعطي عبد الله من صدقتها وبعضهم يحمله على غير الفريضة على حسب الحاجة، الحاجة هي التي تقرر، الأولى لأنه قال ويعطى أيضا في الحج ومن سبيل الله وجاء فيه خبر حديث لكن فيه كلام لأهل العلم والمرجح عند عامة أهل العلم أنه لا يدخل.

طالب: ...........

مسلم هو؟

طالب: ...........

على هذا القول قول كثير من أهل العلم وفيه حديث، لكن إذا نظرنا إلى الحج في الأصل أن من لا يستطيعه لا يجب عليه فهل يساوى مثل هذا لمن لا يجد القوت أو يضيق على من لا يجد القوت بمن لا يلزمه الحج.

طالب: ...........

نعم يحتاجون مضطرون "ولا من تلزمه مؤونته" لأنه إن أعطاه من زكاته فكأنه يقي بذلك ماله "ولا لكافر" لأنها محددة ليس لكافر فيها نصيب "ولا لعبد" لأن نفقته على سيده، ولو أخذ من الزكاة رجعت الزكاة إلى السيد لا له إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطَون بحق ما عملوا بهذا الوصف، يعني ولو كانوا أغنياء أو عبيدا فيُعطَون بحق ما عملوا "ولا غني وهو الذي يملك خمسين درهما" وقد تقدم بحثه في كتاب الزكاة وعرفنا أن الحديث فيه مقال، وأن الخمسين تختلف من وقت إلى آخر أو قيمتها من الذهب، وإذا تولى الرجل إخراج الزكاة سقط العاملون يعني لا يأخذ نسبة؛ لأنه هو الذي وزعها لا يدخل في ذلك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

طالب: جزاكم الله خير يا شيخ.

طالب: ...........

على حسب الحاجة.

طالب: ...........

والله ينظر في سبب الدين إذا كان متلاعبا ومفرِّطا هذه مشكلة.

طالب: ...........

إذا كان لبناء بيت بقدر الحاجة، تخيل يأخذ من الزكاة ويأخذ بقدر الحاجة بقدر ما يكنّه عن الحر والقرّ لا بأس.

طالب: ...........

لا، لا يأخذ خمسمائة ألف، تكفيهم بيوت إلى الآن قائمة بالصالحية بخمسين مترا وفيها عوائل.

طالب: ألا يقال البيت الذي يناسب مثله أحسن الله إليك.

الفقير يناسبه غرفة.

طالب: الذي يقضي مثله.

ما الذي يقبض مثله...

طالب: ...........

لا، في سبيل الله الغزاة المجاهدون فقط.

طالب: ...........

إن أعطاه لغازٍ مثله فهذا في المتصدق هذا تحقق.

طالب: ...........

يعيده إلى.

طالب: ...........

 

باعد الله.

"