شرح مختصر الخرقي - كتاب الأشربة وغيرها (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

فبعد انقطاع طويل شهر ونصف، والكتب تحتاج إلى مثابرة ودأب ومواصلة، وأيضًا الإخوان من الطلاب الذين يدرسون مراعاتهم مطلوبة، فأشيروا علينا بطريقة فيها تسديد ومقاربة لا تنقطع الدروس بهذه الطريقة، والطلاب أيضًا تراعى ظروفهم، فإن كان من رأي يجمع بين الأمرين فأمدونا به، وشيوخنا في السابق ما يعطلون أبدًا، إلا لحج أو عمرة فضلاً عن كون الدروس في جميع الأوقات، لكن هذا شبه متعذِّر مع الأعمال الرسمية وظروف المعلم وظروف المتعلمين، يعني يصعب أن تكون الدروس في أكثر من وقت، لكن الإشكال أنه في وقت واحد، وينقطع بهذه الطريقة، وقد يصل الانقطاع إلى خمسة أشهر أحيانًا، قد يصل الانقطاع إلى خمسة أشهر، إذا جاءت الصيفية شهران قبل رمضان ثم رمضان وشهران بعده أو أكثر، هذه مشكلة، فنحتاج إلى حل، يعني هل كان الشيخ ابن باز يلاحظ الطلاب ويعطِّل معهم؟

طالب: ما كان يعطل...

طالب: آخر أيامه..

ماذا؟

طالب: آخر أيامه..

أين آخر أيامه...!

الشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المشايخ.

طالب: الشيخ ابن جبرين عنده دورة صيفية إذا وقفنا...

خل مسألة الدورة، نحن مشكلتنا نحن ما ننقطع انقطاعًا تامًّا في الصيفية، نحن إذا انقطعنا في نجد في الرياض، الغربية لها نصيب في الصيف، لكن الإشكال في الكتب التي تحتاج إلى سنين والأعمار تنقص، والقدرة والصحة تضعف، نحتاج إلى أن نسلك مسلكًا، وننتهج منهجًا يجمع بين الحسنيين.

طالب: بالنسبة للصيفية أعتقد يا شيخ أنه لا حيلة فيها يعني..

الصيفية حتى الطلاب مسافرين..

طالب: أمر خارج عن الإرادة يبقى ما سوى الإجازة الصيفية..

طالب: ..........

نعم، الآن أنا ملزم أن أنتقل إلى الغربية قبل ما.. ما فيه إلزام في السابق قبل سنة ثلاثين ما فيه إلزام، كنت أمير نفسي، لكن..

لو اقتصر الانقطاع فقط أيام الامتحانات مراعاة لظروف الطلاب؛ لأن أكثر من يحضرون طلاب..

لكن تعرف أن الطلاب يعطلون قبل بأسبوع ويسافرون ولا يأتون إلا.. الأسبوع الذي فات ما فيه دراسة.

طالب: ..........

لا، إذا.. ما عطلنا أبدًا.

طالب: ..........

لطلاب جدد.

طالب: ..........

لكن أنا الذي أعاني منه تأخر الدروس، نريد إنجاز هذه الدروس، هذا الكتاب الصغير كم لنا من سنة؟ يأخذ وقتًا.

طالب: تجربة الموافقات دورة..

دورات، عرض علي في الأسبوع الماضي والذي قبله أن يكون الأسبوع الأول للطحاوية وتنتهي، كلمت الشيخ إبراهيم قال: مشكلة الطلاب.

طالب: ..........

نعم إعلان ما يخالف، لكن الذي يستطيع الحضور يوم الإثنين لا يستطيع الحضور يوم الأحد وهو منتظم من أول الكتاب إلى آخره.

طالب: ... لأنه باقٍ في الطحاوية يمكن مثل ما قلت أسبوع وهذي يمكن ننتهي منه في أسبوعين..

وننتهي من كتابين..

طالب: كتابين وما هي بسهلة...

يا شيخ لو غُيِّر الوقت من المغرب القصير إلى بعد العشاء، والإنسان يمد فيه بحيث إنه يتلافى الانقطاع بطول الدرس.

العشاء جربناه ومجرب في السابق مشكلته أنه أكثر الطلاب عندهم ارتباطات، ومرتبون أمورهم على أن المغرب محدود الطرفين، ولا يمتد إلى غيره، فلا يلغي مشاريعهم وارتباطاتهم وتأتي مناسبات..

طالب: لكن لو قيل مثلاً لمدة ساعتين بعد العشاء يضبط ضبطًا بالساعة.

نعم إذا ارتبطت بمناسبات...

طالب: يكيف الإنسان نفسه على هذا الدرس مادام أنه عرف أن الدرس مدته كذا يكيف نفسه يا شيخ.

لكن غيره ما يكيِّف.

طالب: ..........

قبل الامتحانات بأسبوع هذا الحاصل.

طالب: ..........

هذا ما فعلناه، وهذا الذي تضايقنا منه، هذا صنيعنا في كل سنة بدء الدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي.

طالب: ..........

ما يأتون، الجامعات ما تدرس في الأسبوع الأول.

طالب: ..........

والله واجد يا شيخ.

طالب: ..........

نعم الطحاوية أكثر حضورًا.

طالب: ..........

ما يطيعون تفريق بين المتماثلات وإلا قل المطولات مثل البخاري والتفسير يستمر.

طالب: ..........

الوضع ما هو مريح، الوضع ليس بمريح، وتوالى على القرطبي خمس دفعات من طلاب الجامعة أو أكثر اثنين وعشرين سنة.

طالب: ..........

طيب متى تنتهي الاختبارات الصفية؟

طالب: ..........

تنتهي قبيل رمضان ونحن نسافر برمضان.. كيف نستأنف؟

طالب: ..........

المغرب يحتمل الزيادة.. أنا قررت أن أبدأ بعد الصلاة بعد السلام بربع ساعة؛ لنوفر شيئًا من الوقت.

طالب: ..........

ينفع أو عشر دقائق ما يضر.

طالب: ..........

هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال الذي أثرناه فيه مناسبات.. الآن ذكرناه قالوا بعد العشاء قالوا العشاء كله مناسبات ماذا تضع بهذا اليوم؟

طالب: ..........

أي كتاب تضع في هذا اليوم.

طالب: ..........

والغالب أن الخميس والجمعة ما أنا موجود، الغالب أن الخميس والجمعة والسبت لست بموجود.

طالب: يا شيخ لو وزعت استبانة على الطلاب إذا اكتمل الحضور، ثم تفحص هذه الاستبانات، ويؤخذ رأي الأغلبية، نشوف الأنسب في هذا.

أنا أذكر يوم كنا عند الشيخ ابن باز ما يعطل أبدًا إلا إذا سافر.

طالب: الله المستعان يا شيخ، الله المستعان.. همم الطلاب من أول غير همم الطلاب الآن.

وذاك الوقت أكثر الطلاب كبار، يعني ما عندهم اختبارات ولا روحات..

الشيخ إبراهيم ادرس الموضوع مع الإخوان الذين عندكم بالمكتب، وشوفوا، ولا بد من التضحية، لا بد من التضحية، إما أن يضحى بالكتاب أو بالطلاب ولا نصل إلى حد.

طالب: يا شيخ هل المقصود الكتاب أم المقصود الطلاب يا شيخ؟

حارس كلية من الكليات دخل العميد وتضايق من بعض الطلاب، دخل العميد قال: يا أنا يا الطلاب! يا أنا يا الطلاب ما فيه ما نجتمع! فأيهما أهم الطالب أو الكتاب؟

طالب: والله أنا أظن أنه الطالب أهم، الكتاب آلة لأجل الطالب.

طالب: ..........

نعم هي العملية تقوم على ثلاثة أشياء معلم ومتعلم وكتاب ثلاثة.

طالب: ..........

لا، فيه أئمة وفيه مؤذنون وفيه..

طالب: ..........

لا، أنت ما تشوفهم، أنت معطيهم قفاك ما تشوف إذًا، فكيف البيبان...؟

طالب: ..........

الانتفاع هو الأصل.

طالب: ..........

لكن هل يحصل من الأجر مثل ما يحصل عليه إذا جلس.

طالب: ولا الانتفاع يا شيخ أنا جربت، أنا جربت ولا الانتفاع، أنا الآن أسمع درس البخاري، وأنا في البيت عبر النت، والله ليس كالحضور ليس كالحضور.

هذا إذا كان البث صافيًا، ولا فيه تقطع.

طالب: بل يتقطع كثيرًا يا شيخ، ونعاني من هذا.

ما فيه شك ما فيه شك، والأجر المرتب على الحضور وإلا فالكتب موجودة.

طالب: ما يحصل في الحضور مثل ما يحصل في سماعه.

طالب: ..........

هو الاستمرار.. هذه النية، لكن ما ودنا.. شف الآن آخر درس سبعة عشر اثنين واليوم أربعة عشر أربعة.

طالب: ..........

وهو يجيء هنا يريد العصر كله طريق، الرياض وظروف الرياض اليوم مع الحفريات العصر كله طريق، أنا خرجت قبل المغرب بوقت؛ لتعزية في حي الشفا ما وصلت إليهم إلا مع أذان العشاء، صلينا بالطريق..

طالب: اليوم هذا يا شيخ أنا ماشي بعيد العصر ووصلت في ذا قبل الأذان بثلاث دقائق.

لا، والعصر أخف من المغرب والعشاء العصر خفيف.. والله الوضع مقلق ويحتاج إلى حل، والحل لا بد فيه من تضحية؛ لأن فيه أمورًا متعارضة، أركان ما هي سنن.

طالب: نعم والله أركان.

نعم والله أركان متعارضة.

طالب: ..........

اسمع يا أبا إبراهيم، الطالب ليس له بدل، والكتاب المكتبة ملآنة.

طالب: {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} [سورة هود:118-119] ..

نعم والله يحرص الطالب، وينشط ينشط الطالب إذا أكمل الكتاب، وحتى لو نظرنا إلى كتب يعني مثل الزاد، جلس عليه الشيخ ابن عثيمين أربع عشرة سنة، وابن جبرين كذلك أو خمس عشرة ابن جبرين، يعني ما هو بدعي أننا ننهي الخرقي بعشر سنوات، ما هو، لكن إنجازنا للموافقات في ثلاثة عشر سنة يعتبر قياسيًّا وإلا فالقرطبي ما حضره إلا أبو عبد الله من أوله إلى آخره......

طالب: أجل أنتم بدأتم فيه من القرن السادس يا شيخ! الذي حضره أبو عبد الله؟!

طالب: ..........

هذا قلناه توًّا واقترحناه على الشيخ إبراهيم قال: حضور الطلاب صعب الملتزمين بيوم الأحد ما يستطيعون يوم الإثنين مثلاً.

طالب: ..........

ملتزمون مع مشايخ آخرين.

طالب: ..........

الطحاوية تحتاج إلى أسبوع فقط، وهذا يحتاج إلى أسبوعين بالكثير.

طالب: ..........

نحن نريد أسبوعًا ما هو شهرين الحين.

طالب: يا شيخ لن يتفق الطلاب على رأي، فلو أحيل الموضوع إلى المكتب ينظر فيه الإخوان في المكتب.

هو الكلام يحال إن شاء الله على المكتب، ويرون الحل.

طالب: ينظر فيه الإخوان في المكتب.

طالب: ..........

لا، الطحاوية تنتهي قبل السفر إن شاء الله.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

أسبوع فقط.. لا هو اختبارات ولا هو..

طالب: .. يكون هذا الفصل آخر فصل للطحاوية والخرقي بأي حال مثل ما قلنا في الموافقات..

إن شاء الله إن شاء الله.

طالب: سواء بدورة أو في درس أسبوعي أو في..

طالب: ..........

إن شاء الله.

طالب: ..........

إذا بقي به شيء.

طالب: ..........

لا، هين شوال، ما ودنا أن نسابره بشيء.

طالب: ..........

لا لا، هذه السنة الظاهر ما فيها شيء.

طالب: ..........

الإجازة لا.

طالب: ..........

أنت متضايق من الخرقي؟!

طالب: ..........

الإنجاز ينشط.

طالب: ..........

لا، ما هو بحل لا لا، ما هو بحل.

طالب: ..........

لا، الطحاوية ما تحتاج إلى دعم، مادام ما هي منجزة أول أسبوع فهي على أي حال بإذن الله تنتهي قبل الإجازة.

طالب: طيب يا شيخ إذا انتهت الطحاوية نجعل وقتها للخرقي، ويصير عندنا وقت مع الوقت هذا، أقول عندنا وقت الطحاوية مع وقت الخرقي، إن شاء الله الواحد...

إن شاء الله، إن شاء الله.

طالب: ..........

إن شاء الله، إن شاء الله ما يكون إلا خير.

"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب الأشربة وغيرها: ومن شرب مسكرًا قلَّ أو كثر حُدَّ ثمانين جلدة، وإذا شربها مختارًا لشربها وهو يعلم أن كثيره يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله، يعني ليس على أحد ضمانه، ويضرب الرجل في سائر الحدود قائمًا بسوط لا خلق ولا جديد، ولا يمد ولا يربط، ويتقى وجهه وتضرب المرأة جالسة وتمسك يدها؛ لئلا تنكسف، ويجلد العبد والأمة..."

وتشد عليها ثيابها.

ليس عندنا هذا.

تشد ثيابها حتى في النص.

سقط من عندنا.

تشد ثيابها للحديث.

"وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف. ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر. والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلى قبل ذلك."

يغلي.

نعم.

يغلي.

"فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك.."

يغلي بنفسه يشتد ويقذف بالزبد.

نعم يشتد.

"وكذلك النبيذ والخمرة إذا أفسدت فصيَّرت خلاًّ لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله -عز وجل- عينها فصارت خلاًّ فهي حلال، والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وإن كان قدح عليه ضبة فضة، فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس، ولا يبلغ بالتعزير الحد. وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله فلا ضمان عليه. ولو دخل رجل منزل رجل بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديدة، فإن آلى الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدًا.

 وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهون مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارًا لم يضمنوا، وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها، وما جنت برجليها فلا ضمان عليه، وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، وإن كان أحدهما يسير والآخر قائمًا فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف، وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهم دية الآخر، وإذا وقعت السفينة المنحدرة..."

وعلى كل واحد منهما وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة.

عجيب، هذا ليس عندنا.

طالب: ..........

وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة.

"وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة.."

الآن يعتبر القتل هنا خطأً، فلمَ يعين عتق الرقبة؟ كفارة وخلاص.

طالب: كأنه أشار إلى أغلظ الكفارة، والباقي يأتي عند عدم الاستطاعة.

لا، هذا ما يجيء على طريقة الفقهاء الذي يحتاطون في أساليبهم، ولها محترزات مدخلة ومخرجة، لكن ذكرنا مرارًا في مناسبات كثيرة أن الكتاب باعتباره أول متن في فقه الحنابلة يرد عليه مثل هذه الأشياء.

"وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة أو أرش ما نقصت إن خرجت إلا أن يكون قيِّم المنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها. والله أعلم."

فيه فروق كثيرة بين النسخ.

عجيب، فيه شيء عندكم يا شيخ؟

نعم، لكن غير مؤثرة، فيه أشياء غير مؤثرة، وعندك في أول الفصل وهو عندنا كتاب كسائر.

عندي باب، باب الأشربة.

نعم ما يخالف، لكن عندنا في جميع ما تقدم مما هو عندكم باب هو كتاب.

سبحان الله.

والأصل أن الكتاب للحدود، الكتاب للحدود، ثم يندرج تحت هذا الكتاب أبواب، وتحت هذه الأبواب فصول، والأصل الكتاب للحدود كما تقدم مرارًا في نظائره ثم هنا باب الأشربة وغيرها، ثم إذا انتهى من الشرب فصل في التعزير مثلاً، فصل في كذا، فهو يتضمن مسائل كثيرة ذكرها المؤلف -رحمه الله-، ولكن عذره كما ذكرنا آنفًا أنه بداية للمتون الفقهية، وعلى كل حال كل من يبدأ بشيء يبدأ بنوع ضعف، ثم يكمَل هذا الضعف، ويُسَد الخلل من قِبَل من يأتي بعده ممن يكمل أو يستدرك أو ينتقد، والله المستعان، الكتاب له أكثر من ثلاثمائة شرح، كما قال أهل العلم في ترجمة مؤلفه.

قال -رحمه الله تعالى-: كتاب الأشربة وغيرها قلنا: إن الأولى أن يكون باب وليس بكتاب كما تقدم في نظائره، وأما شرح الكتاب والباب والفصل كل هذه تقدمت في فنون متعددة، وفي هذا الكتاب في أكثر من مناسبة.

 والأشربة جمع شراب، وهو شامل لجميع الأشربة ما يباح منها وما يحرم إلا أن المراد به في كتاب الحدود في هذا الموضع الحرام وبخاصة المسكر، وإلا فهناك من الأشربة ما يحرم شربه وهو لا يسكر، كشرب النجس مثلاً، شرب المغصوب وغير ذلك من أنواع الأشربة لا يجوز تناولها، لكن المقصود به هنا المسكر، ولذلك يترجم بعضهم باب شرب الخمر أو باب شرب المسكر وهكذا، وغيرها من المسائل التي سمعناها بدءًا بالتعزير، وهو خارج عن كتاب الأشربة، وإنما هو مكمِّل لكتاب الحدود في العقوبة التي لم تقدر في الشرع كالحدود، وانتهاءً بمسألة تصادم السفينتين، وتصادم الرجلين، وتصادم الدابتين وهكذا.

طالب: ...............

ودفع الصائل المهم أنه يحتوي على مسائل كثيرة.

قال -رحمه الله-: ومن شرب مسكرًا قلَّ أو كثر قلَّ أو كثر، طيب لو قل ولا وصل إلى حد الإسكار يشمله الحكم أو ما يشمله؟ وهو في الأصل مسكر، يعني إناء مسكر خمر لو شربه الشارب سكر، لكن قال: أنا لست بشارب منه إلا جرعة واحدة، والجرعة ما تسكر، نقول: ما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو كان لا يسكر. قلَّ أو كثر حُدَّ ثمانين جلدة، وهذا هو الذي حصل عليه الاتفاق في زمن عمر -رضي الله عنه- وإلا فقد جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان زمن عمر- رضي الله تعالى عنه- تتابع الناس على شرب الخمر أو تتايع، والمعنى واحد، فاستشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود ثمانين، وقاسوه على حد الفرية، القذف؛ لأنه إذا شرب هذى، إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاتفقوا على ثمانين، وقال به أكثر أهل العلم، وإن بقي بعضهم، بعض من أهل العلم على الأربعين، باعتبار أنه هو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يقول: إن الحد أربعون، والأربعين الثانية تعزير، يعني يؤتى بمستهتر يشرب باستمرار يجلد ثمانين أربعين حدًّ، وأربعين تعزيرًا.

 وإذا جيء بشخص شرب لأول مرة أو مع انكسار واستحياء وما أشبه ذلك يكتفى بأربعين، وإذا شرب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يجلد ما ذكر، ثم في الرابعة جاء في حديث معاوية -رضي الله عنه- أنه يُقتل، أنه يُقتَل، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وقدح فيه آخرون، وعامة أهل العلم على أن هذا الحكم غير معمول به، ولذلكم قال الترمذي في علله: ليس في كتابنا مما أجمع العلماء على ترك العمل به إلا حديثان هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وابن رجب في شرح العلل زاد عليه أحاديث كثيرة، وزيد عليه أيضًا.

 المقصود أن هذا الحديث ذكر الإجماع على ترك العمل به، وإن كان بعضهم يرى أنه لا مانع من العمل به على سبيل التعزير، على سبيل التعزير، وابن حزم يزيد على ذلك فيقول: حد، ويميل إليه السيوطي، وشيخ الإسلام يقول: تعزير، ليس لكل شارب، لكن بعض من يشرب يحتف بشربه أشياء تجعل تطهير المجتمع من مثله متعينًا، فيعزر بقتله، ولعل من هذا الحكم بقتل المروِّج، مروج المخدرات وشبهها تعزير.

طالب: ...............

ما هو محل إجماع يعني بمعنى الإجماع، لكن من حضر المشاورة ذكروه، ولم يعرف لهم مخالف، وثبوت الإجماع بهذه الطريقة محل نظر عند أهل العلم مما يعرف المخالف.

طالب: ...............

في خلافته، لكن في وقت حضوره ما..

طالب: لا، في خلافة عثمان لما...

المهم أنه ما خالف في وقت المشاورة، لما أوتي بالوليد، لما أتي بالوليد.

طالب: لكن قول علي -رضي الله عنه- لما أمر الحسن بجلده، وكان علي يعد، فلما بلغ الأربعين قال: حسبك، ضرب النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر ثمانين، وكل سنة، وكل سنة، فلعل الأمر واسع فيها.

على ما قيل في المسألة أن الحد الأربعون، وما زاد عليها يكون من باب التعزير موكولًا لرأي ولي الأمر، إذا رأى الناس تساهلوا في شيء شدد عليهم، هناك أمور لا بد من قطع دابرها من الجرائم التي لا يصل الحد فيها إلى القتل، ثم إذا رأى ولي الأمر أنها لا تنقطع إلا به فعند أهل العلم كما سيأتي في التعزير له ذلك.

طالب: ...............

الثياب.

طالب: ...............

هذا ما يصير حدًّا أصلاً، يصير تعزيرًا كله.

طالب: ...............

يعني ما فيه حد للخمر؟!

طالب: ...............

الأئمة كلهم على أن فيه حدًّا، يعني الأئمة المتبوعين، وعمر -رضي الله عنه- ما سن غير هذه السنة؟ له اختيارات، وله اجتهادات يوافقه عليها الصحابة، ونزل القرآن في مناسبات كثيرة بتأييده.

طالب: ...............

على كل حال الاجتهاد يتغير، والأشخاص يتفاوتون؛ لأنه قد يؤتى بشخص منكسر وتائب وحصلت منه زلة، وثبت عليه الشرب، ما يبلغ به في الأمر، ما يبلغ بمن شربه مستهتر وكل يوم يؤتى به.

طالب: ...............

لا، هذه مسألة ثانية لأن..

طالب: كتب له أمراء الشام أن الناس تسارعوا في الخمر، فاستشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- بثمانين.

حُدَّ ثمانين جلدة إذا شربها مختارًا، أما إذا أُكره عليها أو شربها من غير علم أنها مسكرة أو التبس عليه الأمر، التبس عليه الأمر، فبدلاً من أن يفتح القارورة التي فيها العصير، وهذا موجود في الفنادق وغيرها في الخارج، يدخل الفندق وهو ما يدري ما الخمر، يظنه نوعًا من أنواع العصائر، وهو لا يعلم أنها مسكرة، مع أن عليه أن يتحرى إذا عرف أنه في بلد لا يتورع أهله عن هذه عن أم الخبائث.

 إذا شربها مختارًا لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر، ما ينتظر به حتى يسكر حتى لو لم يسكر، شرب ما يسكر كثيره ولو لم يصل به الحد إلى السكر، وسميت أم الخبائث بالخمرة؛ لأنها تخامر العقل وتغطيه، فهل كل ما يخامر العقل ويغطيه موجِب للحد كالبنج مثلاً؟ البنج التنويم.

طالب: ...............

والخمر إذا قال الأطباء يعالج بالخمر نقول: صح؟

طالب: ...............

لا، هم قالوا: الضابط ما يخامر العقل ويغطيه، أنت تشك أن البنج يغطي العقل والتنويم أيضًا؟

طالب: ...............

إذا وجدت النشوة والطرب مع التغطية، ما فيه أحد يستعمل البنج من غير علاج. فيه أحد؟ ما فيه، ولذلك الحكم متعلِّق بما يقدم عليه الناس بطوعهم واختيارهم، الخمر عند العرب له شأن عظيم، له شأن، وبين الإنسان عند نفسه إذا شرب الخمرة صار ملك الملوك، رب الخورنق والسدير، وإذا صحى رب الشويهة والبعير، ما راح بعيدًا، وهم يشربونها لهذه النشوة، أما البنج فما فيه أحد يشربه من أجل نشوة والا.. هو علاج ولا يتعدى ذلك.

 التنويم الذي يسمونه مغناطيسيًّا، هذا فيه إشكال كبير؛ لأنه يستعملونه ليُقِرَّ المنوَّم وقد يعترف بأشياء لم يكن له بها سابق خبرة، ولذلكم الرازي في تفسيره ذكر أنواع السحر، وذكر النوع السادس في المغناطيس، ونقله الحافظ ابن كثير، وهذا قديم إذا استعمل مع أن الحقيقة في المغناطيس السابق قد تختلف عن المغناطيس الحاضر، لكن فيه فتوى موجودة على أن التنويم المغناطيسي نوع من السحر، ويدخله الجن ويدخله.. وهو امتداد للمغناطيس السابق.

يقول: إذا شربها مختارًا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله في الحدود كلها؛ لأنه جلد بحق، جلد بحق، وفي بعض النسخ الزيادة يعني ليس على أحد ضمانه، وهذه ليست من المتن، هذه من الشرح.

طالب: ...............

نعم، لكنها في الأصل من الشرح، إدخاله في المتن خطأ.

طالب: ...............

لا، إذا تعدى ضمن، إذا لم يتعدَّ ولم يفرط فما عليه شيء، جلد العدد المطلوب بالصفة المطلوبة في المواضع المطلوبة ما عليه شيء، هذا ما تعدى ولا فرط، ومعروف أن الذي يتعدى ويفرط يضمن.

قال: ويضرب الرجل في سائر الحدود قائمًا بسوط لا خلَق ولا جديد بسوط متوسط لا خلَق لا يؤثِّر في المضروب، يصير ضربه ضعيفًا، ولا جديدًا يجرح المضروب، ويؤلمه أشد من الألم المطلوب؛ لأنه ليس المقصود قتله، وإنما المقصود ردعه، المقصود ردعه، قال: ولا يمد ولا يربط ويتقى وجهه.

قال -رحمه الله-: ويضرب الرجل في سائر الحدود يعني في الخمر والزنا والقذف في جميع الحدود قائمًا بسوط في سائر يعني جميع أم باقٍ؟ باقٍ ومنه السؤر الذي هو بقية المشروب، ما يبقى في الإناء من المشروب، وقد تأتي بمعنى جميع، ومنه قيل للسور المحيط بالبلد: سور، ومنه الاستعمال الذي معنا قائمًا بسوط لا خلق ولا جديد، ولا يمد على الأرض يعني ويجلد وهو مبطوح على الأرض، ولا يُربَط، قالوا: ليضع يده على ما يؤلمه فيتقى، الذي يضرب ما يحس الذي يضرب ما يحس، فالذي يحس مَن؟ المضروب، فقد يكرر الضرب على موضع واحد ويتألم منه ذاك الألم الشديد، ولا يستطيع إذا كان مشدودًا، ولا يُربَط ويتقى وجهه، وقد جاء النهي عن ضرب الوجه في جميع الحالات في الحدود وغيرها.

 وتضرب المرأة جالسة، الرجل قائم، وتضرب المرأة جالسة؛ لئلا تنكشف؛ لأنها عورة، وتشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف أيضًا؛ لأنه لو كانت ثيابها غير مشدود فقد يبين ساقها وساعدها هذه عورات بخلاف الرجل، وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف، تمسك يداها؛ لئلا تنكشف يعني إذا هي مستورة بالثياب تمسك؛ لئلا تنكشف ولا تشد كالرجل، تشد عليها الثياب، ولا تشد اليد.

ويجلد العبد والأمة أربعين.

طالب: ...............

حتى لو شدت واليد تحرك قد يكون من شدة الضرب والألم الذي تحس به، والناس يتفاوتون، بعض الناس يتألم من أدنى شيء، واليد ما يمكن أن تتصرف إذا كانت اليد مرسلة يترتب عليه انكشاف.

 ويُجلَد العبد والأمة أربعين على النصف من الحر كما تقدم في حد الزنا والقذف، ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر، يعني وبدون ضرب الحر ما يُبلَغ بالعدد كما يُبلَغ بالحر ولا بالسوط مثل سوط الحر، أقل، ولا بالكيفية كيفية الضرب مثل ضرب الحر.

طالب: ...............

عشرين على النصف قياسًا على حد الزنا أم ما فيه شيء قياسًا على حد الزنا وإلا فما فيه شيء، مع أن العلل التي ذكرت في حد الزنا قد لا توجد هنا؛ لأن شهوة الشرب عندهم مثل شهوتها عند الحر، وقد تكون الشهوة عند الأحرار لاسيما في الجاهلية من باب الكبر رؤية النفس، يرون أن شربها نوع يتفاخرون به، وكتب في ذلك الأشعار الكثيرة، فالداعي عند العبد أقل منه عند الحر في هذا الباب، والداعي للزنا لسبب تيسر ظروف الزناك وعدم الاحتياط في مجال العبيد، باعتبار أنهم يمتهنون في الخدمة، يمكن أن يتعرضوا لشيء من ذلك، ويفتنون، ولذلك نصف عليهم العذاب. على كل حال هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر، يعني السوط لا يكون متوسطًا مثل الحر، يكون أقل، ونوع الضرب الذي يجلده الحر يكون جلد العبد أقل. ماذا قال ابن قدامة؟ يجلد العبد والأمة أربعين؟

طالب: هذا على الرواية التي تقول: إن حد الحر في الشرب ثمانون، فحد العبد والأمة نصفها أربعون، وعلى الرواية الأخرى حدهما عشرون نصف حد الحر بدون سوط الحر؛ لأنه لما خفف عنه في عدده خفف عنه في صفته كالتعزير مع الحد، ويحتمل أن يكون سوطه كسوط الحر؛ لأنه إنما يتحقق التنصيف إذا كان السوط مثل السوط، أما إذا كان نصفًا في عدده وأخف منه في سوطه.

صار ربعًا.

طالب: كان أقل من النصف، والله تعالى قد أوجب النصف بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25].

طيب في الزنا ما أشار إلى خلاف في هذه المسألة.

فيه شيء؟

طالب: لا.

الزركشي فيه شيء؟ ما معك الزركشي؟ فيه واحد يأتي بالزركشي يجلس هنا.

طالب: ما هو موجود اليوم، ما جاء اليوم يا شيخ.

ما جاء؟

طالب: ما جاء.

ينظر يا شيخ.

طالب: إن شاء الله..

طالب: ...............

لا بد أن يكون.. أطراف الثياب بعد.. لأنه ما يجدي، المسألة مسألة انقياد، الصحابة كم وقع من قضية شرب عندهم، نادر جدًّا، فإذا انهمك المجتمع في المعاصي والمنكرات صار ما يردعه إلا الشدة شدد عليهم.

يقول: والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم، العصير العنب الذي يخص الحنفية المسكر به، وغيره من العصائر التي يمكن أن تسكر كالنبيذ من التمر والعنب والشعير وغيرها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينبذ له في الماء تمرات ليحلو ويشربه في اليوم الأول والثاني، فإذا أتت عليه ثلاث أمر بإراقته، قد يقول قائل: إنهم يكتبون على العصير الصلاحية لمدة سنة، الآن لأنهم يضعون فيه من الحوافظ ما يبقي عليه خصوصياته لهذه المدة، مع أن المدة ليست دقيقة بحسب التخزين.

طالب: لو افترضنا في ثلاجة..

بحسب التخزين، قد يكون في ثلاجة درجة تبريدها أقل، أو قد تكون درجة التبريد أكثر، فهي للمتوسط عندهم يضعون فيه من المواد الحافظة، ويحفظ في مكان بارد، وجاء النهي عن الانتباذ في الأواني الصلبة المقيَّر والمزفت والنَّقِيْر؛ لأن ما في أجوافها يتغير من غير ظهور الأثر، واقتصر على الانتباذ في الأسقية من الأدم؛ لأنه إذا تغير ما في جوفها انتفخت، وفي حكم الأواني الصلبة الأواني من الزجاج أو الحديد، مع أن الحديد ينتفخ، الحديد ينتفخ إذا تغير ما في جوفه. على كل حال النهي عن الانتباذ في المزفت والمقيَّر والنَّقير وغيرها من الأواني الصلبة منسوخ، لكن نهي المسلم أن يشرب مسكرًا، وعلى هذا إذا أتت عليه ثلاثة أيام لا يجوز له أن يشربه، حرام عليه أن يشربه؛ لأنه في الغالب يتغير، يشتد، ويقذف بالزبد، فجُعلت هذه المظنة موضع لماذا؟ قلنا: المئنة التي هي الحقيقة فقد حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك، يعني يشتد ويقذف بالزبد ويزبد قبل الثلاثة الأيام، ولو في أول يوم، فإنه حينئذ يحرم شربه، وكذلك النبيذ، النبيذ يحرم شربه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينبذ له حبات من التمر أو من الزبيب ليحلو الماء، ليأخذ من طعم التمر والزبيب؛ ليكون حلوًا، فيشربه في اليوم الأول والثاني، فإذا جاءت الليلة الثالثة أمر بإهراقها.

طالب: ...............

يختلف، أنت إذا جاء اليوم الثالث أخرجت العصائر من بيتك؟

طالب: ...............

الحكم يدور مع علته، الجمهور ما فيه فرق بين العصائر والنبيذ، ما فيه فرق، الحنفية يرون النبيذ مربوطًا بالإسكار، إذا أسكر حرم وإلا فلا، مطلقًا.

طالب: ...............

في الصحيح في مسلم في الباب الذي يلي النهي عن الانتباذ في هذه الأسقية النسخ.

قال: والخمرة إذا فسدت أو أفسدت، إذا أفسدت فصيرت خلاًّ لم تزل عن تحريمها، الخمرة إذا أفسدت يعني خللت، خللها عمل الإنسان، وفي الغالب أنه يوضع عليها أشياء، يوضع عليها أشياء فتنقلب من خمر إلى خل، يقولون: الخمرة في الأصل نجسة، وما يلاقيها مما يوضع فيها ينجس، وحينئذ لا تحل ولو تخللت؛ لأنها صارت نجسة، لكن هل هذه هي العلة الحقيقية، يعني لو نقلها من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس تخللت، ما وضع فيها شيئًا، باقية، تحل أو ما تحل؟ ما تحل ولو لم يضع فيها شيئًا، فالمعوَّل عليه عمل الآدمي، إذا وجد لا تحل ،وإذا تخللت بنفسها فإنها حلال، ولو جاز التخليل لخلل خمر اليتامى، قال أبو طلحة: إن عنده خمرًا ورثه أيتام، فاستأذن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في تخليله، فأمر بإراقته، ولو جاز التخليل لكان الأولى به هؤلاء الأيتام، قال: والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلاًّ لم تزل عن تحريمه فتستمر محرمة، وإن قلب الله -عز وجل- عينها فصارت خلاًّ فهي حلال، يعني تخللت بنفسها من غير فعل الآدمي.

طالب: أحسن الله إليك.. إذا أفسدت هي في الأصل فاسدة، كيف يقال: أفسدت؟!

المفترض أن يقول: أصلحت! لا، هي أفسدت عن مسماها، يعني غير مسماها، وإلا فالعبارة ليست دقيقة.

طالب: ...............

في التخليل جاء المنع، أمر بإراقتها، أمر بإراقتها، ولو جاز التخليل لأحد لجاز لهؤلاء الأيتام.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

يعني ما يمكن أن يوجد الخل إلا بعد أن يمر بمرحلة الخمر، فلذلك الخل الذي يوجد من كفار لا يتدينون بتحريم التخليل لا يجوز استعماله، وإن كان الاحتمال باقيًا، وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد الخل إلا بعد أن يمر بمرحلة تخمير، والآن المصانع تنتج من الخل ما لا يمر بمرحلة تخمير.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

لا، ما يمكن إذا كانت خمرة يجب إراقتها، إذا كانت خمرة وثبت وصفها أنها مسكرة فلا يجوز إبقاؤها بل تراق، ولا يجوز تخليلها، لكن الكلام في الخلاف بينهم، هل يوجد خل من غير تخمير؟ قال بعضم بهذا، أنه لا يوجد خل إلا إذا مر بمرحلة التخمير مدحوه، يعني كون.. ويمكن من النوع الذي يتخلل بنفسه الحلال، لكن المقرر عند كثير من أهل العلم أن الخل قد ينتزع من بعض الفواكه كالتفاح مثلاً من غير إسكار، من غير إسكار.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

لا لا لا، هو ما يصلحها خمرًا وينتظر.. هذه خمرة موجودة، خمرة موجودة، ما نقول تصلح خمرًا ثم تنتظره يتخلل، لا، ما يجوز هذا؛ لأنه يعمل شيئًا محرَّمًا.

طالب: ...............

أنت تريده مثل مسألة تربية جرو الكلب؛ ليستعمل في الصيد ما هو مثله، يقول أنا أربي جرو كلب، ونقول له: من اقتنى كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط، يقول: لا، أنا أقتنيه حتى أعلمه للصيد فيباح استعماله فيما بعد، ترى المسألة نظير هذي، يجوز اقتناء جرو الكلب ليعلَّم فيما بعد؟

طالب: ...............

ما يجوز، لكن كيف يحصل الناس على الكلب المعلَّم من غير مرور بهذه المرحلة؟ نفس المسألة التي عندنا.

طالب: ...............

كيف يجيؤون به؟ يجيؤون بالخمر أم يجيؤون بالخل أو الكلب؟

طالب: ...............

نعم تعلمه لكن من غير اقتناء تعلمه؟ أو تقتنيه ولا عليك إثم؟

طالب: ...............

هو يقول: جرو كلب، يعني الصغير.

طالب: ...............

دورات في البراري والقفار، ما يصير؟

طالب: ...............

من لازمها، لكن لو قدر أن هناك حدائق معدة لا لشخص بعينه مثل حدائق الحيوان، وفيها كلاب لهذا الأمر، الأجر ينقص ممن؟ ما هي في بيت ليقال هذا مقتنٍ، وهذا بيته، يتصور مثل هذا؟

طالب: .....

 

طالب: ...............

هو يقول: جرو كلب، يعني الصغير.

طالب: ...............

دورات في البراري والقفار، ما يصير؟

طالب: ...............

من لازمها، لكن لو قدر أن هناك حدائق معدة لا لشخص بعينه مثل حدائق الحيوان، وفيها كلاب لهذا الأمر، الأجر ينقص ممن؟ ما هي في بيت ليقال هذا مقتنٍ، وهذا بيته، يتصور مثل هذا؟

طالب: ...............

نعم، ويقام لهم دورات.

طالب: ...............

نعم في غير البيوت، لا يقتني كلبًا في بيته، وإذا كان في محل عام أو في البراري أو غيره هذا الأمر يعني، لكنه قبل ذلك لا يملكه، فلو علمه قبل أن يتعلم بيسير جاء واحد وأخذه قال: هذا ما هو ملك لأحد، لا، والمسائل هو من المسائل المشكلة التي يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها أيضًا، وذكروا له نظائر.

طالب: ...............

لا لا.

طالب: ...............

الشراء خففوه، حتى الذين قالوا: لا يجوز بيع المصحف أجازوا شراءه للحاجة، كتاب الوقف مثلاً لا يجوز بيعه، لكن شراؤه عند الحاجة يجوز.

طالب: ...............

بلى.

طالب: ...............

طالب: لو نسيها فتخللت، نسيها فتخللت، أو كان فاسقًا فتركها فتخللت، ثم استقاء لها صورًا ممكنة، يعني يا شيخ متصورة. التصور ممكن حاصل واقع.

طالب: ...............

داخل في النهي ومأمور بالإراقة.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...

طالب: ...............

 

ما دام خلالًا فهو فاعل للتخليل أو بائع للخل؟ هو بائع للخل، لا، إذا كان فاعلًا للتخليل حرام عليه... إذا كان مجرد بائع يتخلل عنده أو بأي طريقة عنده...