شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ } النساء: ٢٣  إلى آخر الآيتين إلى قوله { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا } النساء: ٢٤  وقال أنس { ۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } النساء: ٢٤  ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم { ۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } النساء: ٢٤  ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم) لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده فهو مستثنى من المحصنات ذوات الأزواج، لكن خرج الإماء بقولهم الحرائر المحصنات الحرائر من ذوات الأزواج (إلا ما ملكت أيمانكم) لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده حينئذٍ هل الاستثناء متصل أو منقطع؟

طالب: ..............

منقطع باعتبار أن ما ملكت اليمين لا تدخل المحصنات. الإماء ما ملكت اليمين إذا نظرنا إلى المحصنات باعتبارهن حرائر قلنا الاستثناء منقطع، وإذا نظرنا إلى المحصنات أنهن ذوات الأزواج واستثنينا ما ملكت اليمين فلا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.

طالب: أحسن الله إليك معنى ينزع؟

ينزع. لا بأس لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده ما معنى ينزع أهله؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يطأها بهذا الاعتبار يكون منقطعا أو متصلا؟ هو في الأصل منقطع لكن فيه شوب اتصال من هذه الحيثية، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمّن، وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته، وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال: حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "حَرُم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ } النساء: ٢٣  الآية، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي؛ لأنه سيأتينا في الباب الذي  عندنا لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها هذا نفسه، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة باعتبار أنها زوجة أبيها بمنزلة أمها يعني هذا وجه الكراهة، وأما كونها تسمى خالة أو عمة فلا أثر له في التحريم، الناس يسمونها خالة وبعض الجهات يسمونها عمة هذا لا أثر له في التحريم ولا تدخل في النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة يعني زيد وعمرو أخوان هذا له بنت زوّجها شخص والثاني له بنت زوّجها نفس الشخص، هذا ليس فيه شيء، جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ } النساء: ٢٤  يعني ما يصير فيه شيء بين زيد وعمرو في هذه الصورة، يعني يزوج زوج ابنته وهو أخوه لا شك أن الناس واقعهم قد يكون فيه شيء من القطيعة، لكن مثل هذه القطيعة بحق أو بغير حق؟ بغير حق؛ لأن الشرع أباح ذلك فلا يلتفت إليها وإن كرهه الإنسان أو تركه الإنسان دفعًا لما  يترتب عليه من مفاسد فالأمر لا يعدوه وقد يؤجر على ذلك.

طالب: ..............

ليلة تزوج هذه وخرج من عندها، ودخل على هذه وحصلت وقائع كثيرة.

طالب: ..............

لا، عندنا في القصيم كثير من تزوج اثنتين، واحد تزوج ثلاثا في ليلة لكن نادرة، أما الثنتين ليست بنادرة يعني وجدت.

طالب: ..............

كيف يتزوج عندكم ما الحيلة أن يخرج من هذه إلى هذه؟ ما هي الحيلة عندكم؟ يخرج والأولى تدري أنه متزوج ثانية؟

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

وكلهم عرفوا الزواج بالثنتين؟

طالب: ..............

كيف مصمودات؟!

طالب: ..............

ما شاء الله.

طالب: ..............

هذه سلمية على ما قالوا، لا عندنا حيلة، مزارع تزوج الأولى ودخل بها بعد صلاة العشاء مباشرة، وكان قد قال للعامل في المزرعة إذا صار نصف الليل تعال طق علينا وقل لنا المكينة طاحت بالبير عاد هذا ما فيه مشكلة، لازم يطلع وخرج منهم وراح للثانية.

طالب: ..............

لا، أحيانًا يوجد إحراج، يخطب بنت فلان الذي له منزلة في قلبه وكذا، ويتأخر في الرد عليه ثم يتركه ويذهب إلى أناس آخرين بمنزلته عنده، فيبادروا بالقبول ثم يرجع الأول ويقبل يصعب أن يعتذر منهم.

طالب: ..............

هو المسألة يضعهم أمام الأمر الواقع لأنه لو تكشفت الأمور فيما بعد مشكلة لا، وكانوا في السابق ما فيه إشكال أنه يتزوج واحدة، ثنتان، ثلاث، أربع، كل مستفيد، الزوج يستفيد لأنهن يعملن في مزرعته، وأهلهن يستفيدون لأن بناتهم ارتفعن عنهم؛ لأن المعيشة كانت صعبة جدًا فما فيه إشكال.

طالب: ..............

يخلصون يا رجل المسألة ضرورة الآن يخلصون وليس فيه تحريم لقوله تعالى { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ } النساء: ٢٤  وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته؛ لأن الحرام لا يحرِّم، ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه- نسأل الله العافية- ويحيى هذا غير معروف يحيى الكندي ولم يتابَع عليه لأنه قيل بالتحريم أن الحرام يحرِّم، وذكروا هذا وشيخ الإسلام في الاختيارات أشار إلى شيء من هذا ونقله عن بعض السلف، وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته، ويُذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يُعرف بسماعه من ابن عباس، ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه، وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يُلزق بالأرض يعني حتى يجامع، وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل، قوله وجمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين بنت علي وامرأة علي كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع إلى أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده في كل قريبتين ولو بالمصاهرة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها، والأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات.. كلام طويل وإلاَّ مهم والله فيه تفاصيل وتفاريع يُحتاج إليها وفقه مبني على أثر، أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، وأخرج الخلّال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن، وقد نُقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضًا، ولكن انعقد الإجماع على خلافه وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما، من أراد أن يراجع في الجزء التاسع صفحة مائة وثلاث وخمسين إلى مائة وسبع وخمسين آثار مع شرحها.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

لا، بغير رضا الزوج بغير رضا العبد.

طالب: ..............

طيب طلاق المكره يقع أو ما يقع؟

طالب: ..............

طلاق المكره يقع أو ما يقع؟ وجوده مثل عدمه، لو كان حرا فهو من هذه الحيثية.

طالب: ..............

ما هو؟ ما هو البدل؟ كلهن ملكه.

طالب: ..............

الآن أخذ الزوجة بغير رضا زوجها، افترض أنها حرة تحت حر وأُخذت من زوجها بغير رضاه هو الذي يرفع مثل هذا الإشكال.

طالب: ..............

ليست مسألة كراهة شرعية بقدر ما هي درء للمفاسد.

طالب: ..............

نعم؛ لأنه هو إن أظهر الرضا بالحكم الشرعي فهو من هذه الحيثية ممدوح، لكن قد يكون الرضا وإظهاره فيه إغاظة للبنت ولأمها ولأهلها وهذا أيضًا فيه نوع كراهة بلا شك.

أظن قرأنا الباب كله.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

مازلنا في باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وبين  قرأناه كله مئتان وخمس وثلاثون قرئ كله.

قال- رحمه الله تعالى-: "وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى" وعرفنا أن الجمع بين الأختين في النكاح محرَّم بالنص { وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ } النساء: ٢٣  هو مجمع عليه لكن اشترى أختين بملك اليمين هل له أن يجمع بينهما في الشراء يشري أختين أو ما يشري؟ يشري لكن يطأ أختين؟

طالب: ..............

حلتهما آية وحرمتهما آية.

طالب: ..............

{ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ } النساء: ٢٣.

طالب: ..............

{ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ } النساء: ٢٣  هو قال أحرار؟

طالب: ..............

{ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ  } النساء: ٢٣  أليستا أختين لا يدخلان في النص؟ الشافعي يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية { وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ } النساء: ٢٣  ولا تنكحوا، النكاح المقصود به في الأصل الزواج وهذه أمة توطأ بملك يمين لا بنكاح فلا تدخل من هذه الحيثية ويشملها قوله- جل وعلا-  (وأحل لكم ما وراء ذلكم )  هذه هي التي أحلتها "وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى" يحرم عليه الأولى وتحريمها إما أن يكون "ببيع" يخرجها من ملكه "أو نكاح" ينكحها من شاء من حر أو عبد "أو هبة" يهبها لأحد "أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل" يعني بالاستبراء، لا بد من استبرائها لتحل له أختها "فإن "عادت إلى ملكه " بأن اشتراها ووهبت له أو مات الموهوب فعادت إليه بإرث مثلاً "فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يُحرم عليه الأخرى" مثل ما تقدم في الأصل في أصل المسألة.

طالب: ..............

"حتى يحرِّم الأخرى" معروفة.

"وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها" يعني جعل ملك اليمين بمنزلة النكاح "ولا بأس أن يجمع بين من كانت"

طالب: ..............

"وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها" عمة المرأة تقدمت.

طالب: ..............

لا، الأمة لأن عمة الزوجة تقدمت في الحرائر الكلام في الإماء "وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها" لشمول النصوص التي تقدمت لمثل هذه الصور "ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها" لقصة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب حينما جمع بين ابنة علي وزوجته، ابنة علي وزوجته ذكرنا من هي زوجة علي؟

طالب: ..............

ماذا عندك الزركشي؟

طالب: ..............

ليلى.

طالب: ..............

كأنه أشار بذلك.

وامرأة علي ليلى بنت مسعود، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر وقال ليلى بنت مسعود النهشلية، وأم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه، وقوله لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم؛ لأنه تزوجهما واحدة بعد الأخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع ذلك مبيَّنا عند ابن سعد.

"ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين" والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى ولا يُلحق بهم المجوس لأنهم مشركون فيشملهم النهي عن نكاح المشركات حتى يؤمِنَّ فهم مشركون ولا يُلحَقون بأهل الكتاب في باب النكاح، وأما ما جاء من قوله «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فهذا في ماذا؟ في الجزية وإبقائهم عليها "وذبائحهم حلال للمسلمين" وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيًا والآخر وثنيًا لم ينكحها مسلم لتغليب جهة الحظر، والمنع لتغليب جهة الحظر كالبغل، البغل حلال أو حرام؟ الخيل حلال والحمار حرام، إذا نزا هذا على هذا وخرج البغل يغلب جانب الحظر وهنا إذا نتجت البنت من وثني وكتابي.

طالب: ..............

نعم يغلب جانب الحظر فتحرم.

طالب: ..............

لا، لأنها ما تسمى كتابية هذه منتقلة من مذهب إلى مذهب، وعندهم في القاعدة أنه يتبع خيري أبويه دينًا، الصغير يعني يعامل على هذا الأساس لكن "إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيًا والآخر وثنيًا" قال "لم ينكحها مسلم وإذا تزوج كتابية وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام" يعني مثل ما يقولون إن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه غير الإسلام.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.

وهنا "إذا تزوج كتابية وانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام" يعني صارت يهودية صارت مجوسية أو وثنية صارت نصرانية هذه لا يقبل منها غير الإسلام، لكن لو نصرانية صارت يهودية أو العكس بالنسبة للنكاح ما يؤثر لأنها كتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، لكن مقتضى قولهم "وإن تنصر يهودي أو تهود نصراني لم يقبل غير دينه أو الإسلام" يعني إما أن يرجع إلى دينه وإما أن يرجع إلى الإسلام، ومنهم من يقول لم يقبل إلا الإسلام خلاص لأنه ترك دينه وخرج منه وصار مرتدًا بالنسبة إليه ولا يقبل منه أن يدخل في دين جديد، أين توجد هذه الجملة ؟ عندنا في المتن.

طالب: ..............

والله إني نسيت في أي باب وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه يعني غير دينه أو الإسلام هذا أحفظه من متن قديم، هذا يمكن بالزاد من يخرجه لنا من الزاد أو غيره.

طالب: ..............

إلا اليهودية باقية يعني مثل النصرانية سواء بسواء إلى بعثة محمد -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..............

المبتدعة من بدعته مكفرة له حكم ومن بدعته مفسقة له حكم.

طالب: ..............

أي باب؟

طالب: ..............

نعم من الوثنية لا يجوز نكاحها.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

ودين معتبر؟ دين معتبر في وقت من الأوقات وعليه نزل الكتاب؟

طالب: ..............

سمعت شخصا يقول وعدني أبو عبد الله أن أبكِّي كل من سمع كلامي يعني يصير مؤثرا، وعدني أبو عبد الله- يعني الحسين- أن أبكي كل من سمع كلامي وبالحسين يقسم- نسأل الله العافية- أن لو نزل الجبار لبكيته- نسأل الله العافية- اليهود يقولون مثل هذا الكلام؟ قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن هذا كلام قبيح وقالوا إن الله فقير، كلام قبيح جدًا لو نزل الجبار لبكيته أعوذ بالله.

طالب: ..............

ليس بهذه الكلمة، كافر بغيرها مرارًا ما فيه إلا هذه؟! يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك- نسأل الله العافية-.

طالب: ..............

أي مسألة؟

طالب: ..............

لم ينكحها مسلم نعم.

طالب: ..............

يعني من تنصرت أو تهودت من أبناء الوثنيين أهلها كلهم وثنيون وصارت نصرانية هي.

طالب: ..............

نريد أن نقرأ المغني الآن والزركشي.

طالب: ..............

نعم لأنها مخضرمة من كتابي ووثني.

"وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أُجبرت على الإسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها" يعني ما ينفسخ النكاح بمجرد انتقالها من دينها إلى ديانة كافرة إنما ينتظر فيها انقضاء العدة كمن أسلمت تحت كافر وسيأتي هذا إذا أسلمت وزوجها لم يسلم ينتظر فيها إلى انقضاء العدة على خلاف في ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى.

طالب: ..............

يعني هل تعتد كما تعتد المسلمة بالقروء أو بالأشهر أو بوضع الحمل أو بالاستبراء بحيضة؟

طالب: ..............

فَسْخ.

طالب: ..............

فَسْخ نعم،  على كل حال اختلاف الدين يقتضي الفرقة، هي فرقة.

"فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية" تكون أمة ويتملكها على أي ديانة كانت لكن لا يطؤها إن لم تكن كتابية حتى تسلم.

طالب: ..............

هذا سيأتي باب مستقل.

نقرأ في الشرح أو نكمل الباب لأن الأسبوع القادم آخر درس، الأحد القادم آخر الدروس.

طالب: ..............

والله ودنا نراجع بعض المسائل التي مرت بنا.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

نعم لكن الأسبوع القادم ماذا تفعل؟ نبدأ بالباب الجديد أولا؟

طالب: ..............

لا نيمكننا طويل يحتاج إلى ثلاثة دروس أو درسين على الأقل يحتاج إلى ثلاث.

"وأمته الكتابية حلال له" يعني كالمسلمة، أمته الكتابية كالمسلمة وكالحرة الكتابية، كالمسلمة والأمة كالحرة في هذا الباب "دون أمته المجوسية" لأنها لا تلحق بأهل الكتاب وإن جاء بها «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وإنما هذا في أخذ الجزية على خلاف بين أهل العلم.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

ما الذي حصل؟

طالب: ..............

مثل المشركين سبوا في أوطاس وفي غيرها، هل تحل بمجرد السبي وملك اليمين أو لا؟ سيأتي في الباب الذي يليه، كل هذا سيأتي ما فيه شرح أخصر من المغني والزركشي؟ معكم شروح؟

طالب: ..............

طالب: أي مسألة أحسن الله إليك..

إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيًا والآخر وثنيًا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 قال المؤلف- رحمه الله تعالى-:

وجملته أنه إذا كان أحد أبوي الكتابية غير كتابي لم يحل نكاحها سواء كان وثنيًا أو مجوسيًا أو مرتدا وبهذا قال الشافعي فيما إذا كان الأب غير كتابي؛ لأن الولد ينسب إلى أبيه ويشرف بشرفه وينسب إلى قبيلته وإن كانت الأم غير كتابية فله فيه قولان ولنا أنها غير.

يعني الأب كتابي والأم غير كتابية يعني إذا كان الأب غير كتابي هذا واضح في كلام الشافعي لكن إذا كان الأب كتابيًا والأم غير كتابية هل الحكم مطلقًا للأب أو لمجموعهما؟

ولنا أنها غير متمحضة من أهل الكتاب فلم يجز للمسلم نكاحها كما لو كان أبوها وثنيًا، ولأنها مولودة بين من يحل وبين من لا يحل فلم يحل كالسمع والبغل، ويحتمل أن تحل بكل حال لدخولها في عموم الآية المبيحة، ولأنها كتابية تقر على دينها فأشبهت من أبواها كتابيان والحكم فيمن أبواها غير كتابيين كالحكم فيمن أحد أبويها كذلك لأنها إذا حُرمت لكون أحد أبويها وثنيا فلأن تحرم إذا كانا وثنيين أولى والاحتمال الذي ذكرناه ثم يتحقق ههنا اعتبارًا بحال نفسها دون أبويها انتهى. وهو ذكر احتمال آخر يا شيخ..

طيب الجمع بين الأختين.

طالب: لكن الأرجح أحسن الله إليك الكلام الأول أو الاحتمال الثاني الذي ذكره؟

والله هي المسألة النص صريح في إباحة نساء أهل الكتاب، النص صحيح وصريح وقطعي في إباحة نساء أهل الكتاب لكن الآثار المترتبة عليه فإذا وجدنا أدنى شبهة تؤثر على هذا النكاح مع علمنا بالآثار المترتبة عليه وتردد بعض الصحابة في ذلك يجد الإنسان في نفسه ريبة.

أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: أي مسألة أحسن الله إليك.

الجمع بين الأختين ملك اليمين.

طالب: وإن اشترى أختين؟

وإن اشترى.

قال- رحمه الله- وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة وما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى تحرّم عليه الأولى، الكلام في هذه المسألة في فصول ستة: الفصل الأول: أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك بغير خلاف بين أهل العلم وكذلك بينها وبين عمتها.

الملك دون الوطء.

وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها، ولو اشترى جارية فوطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع وكذلك حل له شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة، الفصل الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء نص عليه أحمد في رواية الجماعة وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة جابر بن زيد وطاوس.

في رواية الجماعة تقدم ذكر الجماعة وهم سبعة.

ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وروي عن ابن عباس أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية.

من الذي قاله؟ ابن عباس؟

ابن عباس.

ولم أكن لأفعله يروى ذلك عن علي أيضًا يريد بالمحرمة قوله: { وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ } النساء: ٢٣  وبالمحللة قوله تعالى: { إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ } المؤمنون: ٦  وقد روى ابن منصور عن أحمد وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ قال لا أقول حرام ولكن ننهى عنه، وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم، وقال داود وأهل الظاهر لا يُحرّم استدلالاً بالآية المحللة؛ لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر وتباح في الإماء بغير حصر، والمذهب تحريمه للآية المحرمة فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعًا بدليل أن سائر المذكورات في الآية..

لا يوجد عقد، الوطء بملك اليمين فقط والجمع بين الأختين إنما جاء النهي عنه في النكاح { وَلَا تَنكِحُواْ } النساء: ٢٢  { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ } النساء: ٢٣.

بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن ولأنها امرأة صارت فراشًا فحرمت أختها كالزوجة، الفصل الثالث: أنه إذا كان في ملكه أختان فله وطء إحداهما في قول أكثر أهل العلم، وقال الحكم و حمّاد لا يقرب واحدة منهما وروي ذلك عن النخعي وذكره أبو الخطاب مذهبًا لأحمد ولنا أنه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو كان في ملكه إحداهما فقط، الفصل الرابع: أنه إذا وطأ إحداهما فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج هذا قول علي وابن عمر والحسن والأوزاعي وإسحاق والشافعي فإن رهنها لم تحل له أختها لأنه منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها.

يعني ما أخرجها عن ملكه مازالت باقية في ملكه وإن مُنع بالرهن بدليل أنه لو تمكن منها وهي مرهونة يمنع أو ما يمنع؟ هي ملك يمين.

طالب: ..................

والله مادام كلام ابن عباس أحلتهما آية وحرمتهما آية بعض الناس يتورع في مثل هذا عن إطلاق القول بالحل وعن إطلاق القول بالتحريم؛ لأنه إن أطلق الحل وقع في مخالفة الآية التي حرمتهما، وإن أطلق القول بالتحريم وقع في مخالفة الآية التي أحلتهما فيطلق الكراهة فقط خروجًا من هذا التعارض.

طالب: ...............

والله التحريم ما تستطيع أن تقول تحريم وقد أحلتهما آية.

ولهذا يحل له بإذن المرتهن في وطئها ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه، وقال قتادة إن استبرأها حلت له أختها.

إن ماذا؟

استبرأها حلت له أختها.

يعني وهي في ملكه ولو لم يخرجها من ملكه.

لأنه قد زال فراشه ولهذا لو أتت بولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى فأشبه ما لو زوجها، ولنا قول علي وابن عمر، ولأنه لم يزل ملكه عنها ولا حلها له فأشبه ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطء، ولأن ذلك لا يمنعه وطأها فلا يأمن عوده إليها فيكون ذلك ذريعة إلى الجمع بينهما، وإن حرم إحداهما على نفسه لم تبح الأخرى لأن هذا لا يحرمها إنما هو يمين يُكفّر ولو كان يحرمها إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفّارة فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام، وإن كاتب إحداهما فظاهر كلام الخرقي أنه لا تحل له الأخرى، وقال أصحاب الشافعي تحل له الأخرى لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه فأشبه التزويج، ولنا أنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما.

بسبيل مِن استباحتها بما لا يقف على غيرهما.

بسبيل مِن استباحتها بما لا يقف على غيرهما فلم تبح له أختها كالمرهونة.

ما هو؟

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

نعم ما بقي عليها درهم فهي في حكم الأمة، مكاتب رق ما بقي عليه درهم.

طالب: ..............

ما اتضحت ما هي؟

طالب: ..............

لا، المكاتبة ما تكفي، المكاتبة لا تنقل الملك.

طالب: ..............

الفصل الخامس: أنه إذا أخرجها من ملكه لم تحل له أختها حتى يستبرئ المخرجة ويعلم براءتها من الحمل ومتى كانت حاملاً منه لم تحل له أختها حتى تضع حملها لأنه يكون جامعًا ماءه في رحم أختين بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

على الخلاف المعروف وقد تقدم.

فصل : فإن وطِأ أمتيه الأختين معا.

المرجح أنه أعتقها ولدها فلا تباع.

قال فإن وطأ أمتيه الأختين معا فوطء الثانية محرم ولا حد فيه.

شبهة.

ولأنه مختلف في حكمها وله سبيل إلى استباحتها بخلاف أخته من الرضاع المملوكة له ولا يحل له وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى ويستبرئها، وقال القاضي وأصحاب الشافعي الأولى باقية على الحل لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال إلا أن القاضي قال : لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية، ولنا أن الثانية قد صارت فراشًا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء، وقولهم أن الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح وهو متروك بما لو وطأ الأولى في حيض أو نفاس أو إحرام حرمت عليه أختها وتحرّم عليه أمها وابنتها على التأبيد وكذلك لو وطأ امرأة بشبهة في هذا الحال ولو وطأ امرأة حرمت عليه ابنتها سواء وطئها حرامًا أو حلالاً الفصل السادس: أنه متى زال.

إذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها أو ابنتها من يقول أن الحرام لا يحرِّم ما له أثر، والذي يقول أنه الوطء يطلق عليه نكاح حقيقة يعني على ما تقدم في حقيقة النكاح هل هو العقد أو الوطء أو هما معًا يقول يحرم الجمع بينهما.

الفصل السادس أنه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالاً أحل له أختها فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه فليس له وطء إحداهما حتى تحرم الأخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج نص عليه أحمد، وقال أصحاب الشافعي لا يحرم عليه واحدة منهما لأن الأولى لم تبق فراشًا فأشبه ما لو وطأ أمة ثم اشترى أختها، ولنا أن هذه صارت فراشًا وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا فحرمت عليه كل واحدة منهما بكون أختها فراشًا كما لو انفردت به، فأما إن استفرش أمة واشترى أختها فإن المشتراة لم تكن فراشًا له بل هي محرمة عليه بافتراش أختها ولو أخرج الموطوءة عن ملكه ثم عادت إليه قبل وطء أختها فهي حلال له وأختها محرمة عليه لأن أختها فراشه. فصل وحكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر في الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم الأخت كحكمه في تحريم الربيبة والصحيح أنه لا يُحرم لأن الحل ثابت بقوله: { أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ } النساء: ٣  ومخالفة ذلك إنما ثبتت بقوله: { وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ } النساء: ٢٣  والمراد به الجمع في العقد أو الوطء ولم يوجد واحد منهما ولا ما في معناهما، فصل: وإن وطأ أمته. على الخلاف في الدخول على الخلاف في المراد بالدخول من يقول أن المراد بالدخول الوطء ما دون الوطء لا يحرِّم، ومن قال الدخول الخلوة وإسدال الستر كما هو قول معروف عند الحنابلة وغيرهم تدخل في هذا.

قال: وإن وطأ أمته ثم أراد نكاح أختها فقد سئل أحمد عن هذا فقال لا يجمع بين الأختين الأمتين فيحتمل أنه أراد أن النكاح لا يصح وهي إحدى الروايات عن مالك، قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد لأن النكاح تصير به المرأة فراشًا فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطء، ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة فلم يجز كالوطء، ويحتمل أن يصح النكاح ولا تباح المنكوحة حتى تحرم أختها وهو مذهب أبي حنيفة قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد لأنه سبب يستباح به الوطء فجاز أن يرد على وطء الأخت ولا يبيح كالشراء، وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له المنكوحة وتُحرم أختها لأن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى ووجه الأول ما ذكرنا ولأن وطء مملوكته معنى يحرم.

الحكم للسابق على ما تقدم كما لو عقد على أختين بعقد واحد أو بعقدين الأولى زوجته وهنا الأولى موطوأته.

قال ولأن وطء مملوكته معنى يحرّم أختها لعلة الجمع فمنع صحة نكاحها كالزوجية ويفارق الشراء فإنه لا يقصد به الوطء ولهذا صح شراء الأختين ومن لا يحل له وقولهم النكاح أقوى من الوطء ممنوع وإن سُلم فالوطء أسبق فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه كالعدة تمنع.

يعني كالحكم السابق.

كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت وكذلك وطء الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة. فصل: فإن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح.

يكفي.

طالب: ...........

لكن إذا تزوج صغيرة قالوا الصغير يتبع خير أبويه دينا ويتبع أمه حرية ورقًا، يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه دينًا.

يقول: إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها هل تحسب من الطلقات الثلاث التي إذا استوفاها لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره؟

تحسب أو ما تحسب؟ كيف الطلقات.

طالب: .............

بلا شك.

طالب: .............

نعم يعني لو طلقها رجعية ثم بانت بانتهاء عدتها هل ترجع بالطلقة السابقة أو من جديد؟ كما لو طلقها ثلاثًا طلاقًا ألبتة ثم بعد ذلك نكحت زوجًا أنت افترض أنها طلقها واحدة وبانت خرجت من العدة ثم تزوجت ثم رجعت إليه ترجع مصفرة أو بطلقتها الأولى؟

طالب: .............

لكن لو طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجًا غيره ثم رجعت من جديد يقال إن هذه المسألة هي التي اختبر فيها عمر رضي الله عنه فقه أبي هريرة وشهد له بالفقه بسبب جوابه بمثل هذا الجواب.

يقول العلمانيون والليبراليون من أهل الكتاب هل يأخذون أحكامهم بكونهم ينتسبون لهم اسمًا أو هوية؟

أهل الكتاب الذين أباح الله نساءهم وذبائحهم هم في وقت التنزيل فيهم شرك لماذا لا نقول إنهم يدخلون في تحريم المشركات؟

طالب: .............

نعم لكن فيهم شرك ما الذي أخرجهم من المشركات { حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ } البقرة: ٢٢١  { وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ } المائدة: ٥  هذا الذي أخرجهم، وهل نحتاج إلى إخراج من نص التحريم للمشركات أو لا نحتاج؟ هذا ينبني على تسمية أهل الكتاب هل هم مشركون أو لا؟ أو فيهم شرك؟ إذا قلنا مشركون لا بد من نص يخرجهم من نكاح المشركات حتى يؤمن، وإذا قلنا فيهم شرك لا نحتاج فرقا بين من فيه شرك وبين من هم مشركون، كأن الحافظ ابن رجب يميل إلى أنهم فيهم شرك كما أن هناك بين فرقا المنافق ومن فيه نفاق، وبين الجاهلي ومن فيه جاهلية.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

طالب: .............

لا، كفار بالإجماع قالوا ومن شك في كفرهم كفر إجماعًا، يعني لا يهون من شأنهم بهذا لكن الكلام تعامل مع نصوص.

طالب: .............

لكن أصلهم.

طالب: .............

أنت لو تدقق لرأيت من المسلمين الله المستعان.

طالب: .............

 

كم واحد من هذا النوع طلعوا وصدموا بهذا.

"