شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (13)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا اقتراح يقول أقترح بعد أن ننتهي من مختصر الخرقي أن يشرح كتاب الإقناع لأبي بكر ابن المنذر لأنه متقدم على الخرقي وكتاب الإقناع متن اقتصر المؤلف فيه على القول الراجح عنده وهو كثير المسائل جدا يقول وعددت مسائله من كتاب الوضوء إلى كتاب الحج فكان عددها يزيد على ألف وسبعمائة مسألة ولا يخفى أن مؤلفه من كبار مجتهدي زمانه حتى قال ابن قاضي شهبة. إلى آخره يقول وأحد الأئمة الأعلام ممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام يقول والشيء الذي وجدته في الإقناع الذي قد يعده البعض مما يؤاخذ على الكتاب وهو أن الكتاب عباراته سهلة جدا ويفهمه غالب الطلبة والله أعلم.

هذا اقتراح طيّب لا شك، والكتب كثيرة ولا تنتهي لكن ما يمنع أنه يُقرأ هذا الكتاب وأظن ما له شرح أنا لا أعرف له شرحا مَن صاحب الاقتراح؟ وين ابن دقيق العيد؟ جزاه الله خير على كل حال وهذا محل عناية لأن كتب المتقدمين العناية بها مهمة وإن كانت كتب المتأخرين أضافت ما تركه المتقدمون فجمعت، لا أدري صاحب الاقتراح هو بعد أن ننتهي من الخِرَقي اليوم أو بعد أن ننتهي من شرحه كاملا؟

طالب: لعله كاملا إن شاء الله يا شيخ.

اقتراح طيب جزاه الله خيرا.

مسألة استدراك من وطأ قبل الوقوف أو وطأ وأمكنه الوقوف، فيه واحد كتب جزاه الله خيرا يقول: من أحرم بالحج ثم أفسده بالوطء قبل الوقوف بعرفة كأن يطأ في الميقات مثلا جاز له تجديد الإحرام وعليه بدنة كفارة للوطء هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وملتم إليه قلت يرد عليه قول الله تعالى ﯕﯖ البقرة: ١٩٦  وهذا قد شرع في نسكه ووجب عليه إتمامه ولو فاسدا فإن قيل لكن قد أمكن تصحيح من يبتدأ إحراما جديدا قلت ما يخصص الآية فإن قيل حصول المشقة قلت هو جلبها لنفسه، فإن قيل لكن الشرع لا يتشوف إليها قلت.. ما أدري.. للآية هذا محرم فما الذي حلله من إحرام الأول؟ فإن قيل فسد إحرامه فبطل فكان وجوده كعدمه قلت لكن هذا لا يقتضي رفع حكم الإحرام عنه ثم يلزم أن يقال هذا فيمن وطأ بعد الوقوف.

بعد الوقوف يمكنه أن يصحح؟ ما يمكن يصحح.

فإن قيل لا يلزم لأن الأول أمكن تجديد إحرامه والثاني لم يمكنه قلت فما الدليل على هذا التفريق؟ فإن قيل عدم تشوف الشرع إلى المشقة من جهته مع تشوفه إلى تصحيح أعمال العباد مهما أمكن من جهة والمشقة حاصلة بإيجاب المضي في هذه الحجة عليه مع الخطأ والتصحيح ممكن في الأول فجاز له التجديد قلت فذر اللازم ثم ارتفع بما ارتفع الإحرام الأول إحرامه الأول لأن فساد الإحرام لا يقتضي التحلل منه كما تقدم.

هذا نفس الكلام الأول إن قيل يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج.

قلت قد يتجه هذا في اتساع الوقت لكن إذا ضاق رجعنا إلى المسألة الأولى.

على كل حال ما يقال في الدروس يعني من المسائل التي لم يتم بحثها يعني من كل وجه أولا مسألة بحث والعلماء يفرّقون بين مسألة بحث أو تقرير أو فتوى.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح" ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح يعني فاته الحج؛ لأنه فاته وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الصبح ليلة جمع وحينئذ يتحلل بعمرة يطوف ويسعى ويحلق ويذبح إن كان معه هدي، طيب إن لم يكن معه هدي يذبح أو ما يذبح؟ ظاهر كلامه أنه لا يذبح وهل من نص ملزِم له أن يذبح في الإحصار فما استيسر من الهدي وقد صُدَّ عن البيت فماذا عن الفوات يلزمه مثل المحصَر أو ما يلزمه؟ وليكن سبب الفوات نوع من الحصر تعطلت السيارة أو حصل له مانع والا..

طالب: ..................

ما هو؟

طالب: ..................

هذا الفرق لكن يبقى إن كان معه هدي يعني ساقه تطوعا أو ساقه لنيته المتعة أو القران هل لأنه ساقه لنيته القران وإلا إن كان معه هدي هذا الهدي لا يخلو إما أن يكون تطوعا كمن أراد الحج مفردا أو يكون واجبا كمن أراد أن يحج قارنا يذبح هديه لكن هل يختلف المحصَر عن الذي يفوته الحج؟ حكم الفوات والإحصار هل يلزم فيهما ذبح أو ما يلزم؟ يعني في الإحصار يعني نازع بعض أهل العلم في وجوب الهدي مع قوله    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  قال لأن العدد ألف وأربعمائة معروفون، الذين بايعوا تحت الشجرة الذين صدوا عن البيت في الحديبية ومعهم سبعون بدنة عن أربعمائة وتسعين.. أقل من النصف يعني قريب الثلث فماذا عن الباقين يعني أكثر من تسعمائة ما ذكر عنهم شيء، فهل نقول أنهم غير واجدين للهدي وصاموا الأمر؟ الثاني أن الهدايا التي مع السبعين هل هي مشاعة بينهم؟ أو مشاعة بين العدد المجزئ التي تجزئ عنهم أو هي لأناس معينين كل بدنة لواحد هذا الأصل فكيف يقال إنها ذبحت عن أربعمائة وتسعين يعني الإشكالات ترد في مثل هذا لكن الآية وإن كان تقديرها محتمِلا للوجوب وعدمه    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  لكن الأسلوب نظيره جاء في المتمتع       ﯿ  ﰁﰂ البقرة: ١٩٦  وهدي التمتع واجب فهذا مثله؛ لأنه نازع بعضهم في العبارة يقول لا تقتضي الوجوب ما استيسر من الهدي لكن التقدير فالواجب عليه ما استيسر مثل ما قُدِّر في حق المتمتع هذا المحصر ليس فيه إشكال إنه يهدي وكون الجماعة أكثر مما معهم من هدي هذا لا يعني أن بعضهم صام بدل الهدي يعني قوله ما استيسر يعني هذه العبارة السهلة هل تناسب القول بالوجوب أو تناسب القول بالاستحباب؟ يعني الوجوب لكن في أقل ما يمكن أن يطلق عليه هدي يعني التيسير في أقل ما يطلق عليه هدي يعني شاة.

طالب: ..................

لكن ما استيسر يعني هات المتيسر مثل ما قلنا هات المتيسر والمتيسر من أنواع الهدي هو الغنم يعني آخر ما يُقبل في الهدي وأقل ما يقبل هو الغنم، طيب نأتي إلى الفوات والعلماء يدرجون الفوات والإحصار في باب واحد هو يقول إن كان معه هدي ومفهومه أنه إذا لم يكن معه هدي لا يلزمه شيء وحينئذ يتحلل بعمرة قال "وحج من قابل وأتى بدم" ويلزمه دم لكن في القضاء ما يلزمه في الحال يعني يلزمه دم كالمحصر لكن يذبحه في القضاء لا في هذه الحجة التي فاتته "وحج من قابل وأتى بدم قال وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح" وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح فعليه البدل وهو الصوم لماذا لا يذبح العبد؟ لأنه لا يملك لو مُلِّك تبرع شخص وقال اشتر به هديا؟.

طالب: ..................

لو متمتع أو قارن ليس معه هدي وأراد أن يصوم قال يا أخي لا تكلف نفسك بصيام عشرة أيام هذه ألف ريال واشتر هديا والحمد لله يقبل أو ما يقبل؟ لا يلزمه القبول للمنة لكن إذا قبل وذبح.

طالب: أجزأ...

طيب العبد هنا.

طالب: ..................

لو ملكه السيد.

طالب: ..................

لا، قال لم يكن له أن يذبح.

طالب: ..................

طيب على مذهب مالك الذي يقول أنه يملك يجزئ لكن على مذهب من يقول إنه لا يملك من يقول إنه لا يملك يعني كونه لا يملك هل تُدفع له الزكاة لفقره والزكاة التوبة: ٦٠  قالوا اللام لام تمليك فيجزئ دفعها للعبد لأن نفقته على سيده لكن افترض أن سيده فقير فيعطى السيد الذي يعطى السيد لا يعطى العبد لأنه لا يملك والزكاة تمليك "لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما" طيب لماذا لا يقال يصوم عشرة أيام؟

طالب: ..................

يعني هدي الفوات ودم الفوات ودم الإحصار هل يُلحَق بهدي المتعة والقران أو يُلحَق بجزاء الصيد جزاء الصيد فيه الفدية لكن الفدية تُقَوَّم.

طالب: ..................

لا يؤكل نعم.

طالب: ..................

ليس مثل هدي المتعة والقران لأنه يؤكل منه ولذلك جعله بجزاء الصيد أشبه "فقال وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصّر ويحل" قلنا أن الشاة تقدّر هناك بخمسمائة أو أقل الأمور متيسرة هناك سبحان الله يعني في الأمصار في بقية أقاليم البلد أو مناطق البلد غالية جدا يعني الألف يمكن ما تحصل شيئا يعني يساوى فخمسمائة إلى.. السنة هذه بارتفاع لكن في مكة يعني عشنا سنين بثلاثمائة وفي غيرها بألف وزيادة، المقصود أنه كان عليه أن يصوم لأنها تقدّر هناك افترض أن قيمة الهدي خمسمائة وخمسمائة يشتري بها ثلاثة أكياس.

طالب: ..................

الوسط نعم.

طالب: ..................

نعم والا بإمكانه أن يشتري من الغالي ليقل عليه الصوم أو يقال له اشتر من الرخيص ليكثر عليه الصوم فيشتري من الوسط كم مائة وسبعين.

طالب: ..................

لكن إذا قدّرنا الشاة وألزمناه بقدر معيّن قلنا الشاة بخمسمائة ثم جئنا إلى تقدير الطعام وزاد أو نقص قليلا عن الخمسمائة هل نقول إنه يمكن أن يجد شاة بأربعمائة وثمانين ولا نلزمه بشراء الزائد يعني هل تقديرنا حكم؟ حكم قضائي عليه يلزمه الخمسمائة ثم ما يقابلها أو نقول أنه بدل ما لقى إلا ثلاثة أكياس قيمتها أربعمائة وثمانين نقول يشتري بالعشرين أو نقول يمكن يجد الشاة التي قُدِّرت بخمسمائة، يمكن لو ماكس طلعت بأربعمائة وثمانين، يعني ظاهر أو ليس بظاهر يعني إذا قلنا إنه حكم وثبت عليه ولزم ولابد أن يشتري بعشرين أيضا وإذا قلنا إن الذي قدر بخمسمائة يمكن يجد في السوق بأربعمائة وثمانين أو هذه لو ماكس صاحبها اشتراها بأربعمائة وثمانين فيكفي ثلاثة أكياس مثلا على مئة وستين أربعمائة وثمانين نقص عشرون ريال إن قلنا تقدير الهدي حكم عليه فيلتزم به ويشتري بالعشرين، وإن قلنا إن تقدير الهدي تقريبي وبإمكانه أن يجد بدل ما يقدر عليه بخمسمائة يجد بأربعمائة وثمانين قلنا تكفي ثلاثة أكياس "وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصّر ويحل" يأتي إشكال آخر الكيس خمسة وأربعون كيلو وعلى التقدير العام السائد خمسة عشر صاعا، قد يقول قائل لا، الكيس عشرون صاعا؛ لأن الصاع منازع فيه هل هو ثلاث كيلو أو كيلوين ونصف أو كيلوين وأربعين، فماذا يعتمد؟ يعني يصوم أياما والفرق مؤثِّر، يمكن من خلال هذا ينزل عشرة أيام أو أكثر "وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصّر ويحل" لكن لو اعتبر الصاع كيلوين ونصفا باعتباره متوسط ما قيل.

طالب: ..................

كيف؟

طالب: ..................

لا، الأرز قريب من بعض، فإذا قلنا كيلوين ونصف فالخمس والأربعون عشرون وزيادة.

طالب: ..................

نعم، يأخذ منها الكيس وينفق بيده بكفه ويخرج لكن سيزيد عليه.

طالب: ..................

"وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل" إذًا الذي يفوته الحج عليه دم لكن متى يأتي به إن كان معه ساقه هذا تبع الحجة الأولى لا يكفي عن دم الفوات وحج من قابل وأتى بدم ثاني للفوات "وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل" في حكم العبد الذي لا يجد الهدي هدي الإحصار يؤكل منه أو ما يؤكل؟ يعني هل ثبت أن الصحابة أكلوا ثم ذبحوه في مكانهم ماذا صنعوا به؟ هو ما يؤكل الهدي الواجب إن كان بسبب خلل في النسك فهذا لا يؤكل منه إذا كان جبرانا.

طالب: ..................

كيف؟

طالب: ..................

مثل ما استيسر مثل دم المتعة والقران من حيث البدل يصوم عشرة أيام.

طالب: ..................

يعني الفوات مثل الإحصار الفقهاء يتنازعون في هذا كثيرا، يعني هذه أقيسة وهي من باب قياس الشبه فبعضهم يلحقها بهذا وبعضهم يلحقها بهذا، فهذا المسكين الذي يقال له صم كم سيصوم؟ كل كيس يصوم عنه عشرين يوما ستين يوما بدلا من أن يصوم عشرة أيام ؟!

طالب: ..................

نعم، عن كل مد.

طالب: ..................

نعم، يصوم قريبا من مائتي يوم.

طالب: ..................

لا، هذا بعد أن حج من قابل وتحلل بعد أن حج وبعد أن تحلل.

طالب: ..................

الهدي الذي يلزمه بسبب الفوات مقدَّم على الحِل وهل يلزمه أن يبقى إذا عدل عن الصيام لأنه بدله؟

طالب: ظاهر كلامه نعم يا شيخ.. لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل..

طيب الهدي الذي قيل فيه   ﯤﯥ البقرة: ١٩٦  هذا الهدي إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ولنفترض أنه ما تمكن من الصيام في أيام التشريق أو على ما اختاره في المذهب أنها لا تصام على ما اختاره المؤلف في الرواية الثانية ما وجد ينتظر المحرم حتى يصوم عشرة أيام والأصل أنها في بلده؟

طالب: ..................

أين؟

طالب: ..................

وهنا حل فعل الثلاثة كلها يعني فعل الثلاثة كلها ونقول لا تحل حتى تصوم مئتي يوم؟!

طالب: ..................

أين؟

طالب: ..................

وكان عليه أن يصوم يعني العبد عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصّر ويحل.

طالب: ..................

أين؟

طالب: ..................

الأوّل الذي ساقه معه "ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي" تقصد هذا؟ "وحج من قابل وأتى بدم"

طالب: ..................

نعم هذا الكلام، وإن كان عبدا هل هو معطوف على أصل الجملة؟ أو معطوف على عجزها؟ يعني الدم هذا الذي على العبد هل المقصود به لكن لا يمكن عطفه على الأول.

طالب: ..................

لا، على الثاني حتما لا، على الثاني طيب هذا العبد أذن له سيده في أن يحج ولا يلزمه الحج وذهب وفاته الحج سيده قال أنا ما أذنت له إلا مرة وحدة هل له أن يمنعه من قضاء الفائت أو نقول هو مرتب على إذنه الأول فيلزمه؟ يعني هو من توابع إذنه الأول، طيب إذا تحايل العبد أذن له السيد قال أذهب وأحج مع الناس، حج قال أحج ستة أشهر سبعة أشهر وفوت الحج من أجل أن يؤذن له مرة ثانية مثل ما يفعله بعض الطلاب في الجامعات يتخلف عن الامتحان ليرسب فتطول مدة بقائه في الجامعة لأن فيها مكافئات وفيها كذا ولو رجع إلى بلده ما عنده شيء هذا شوهد من بعض الطلاب.

طالب: ..................

على كل حال إذا بيت العبد هذا ليفوت على سيده ستة أشهر ثانية يقول أحج مع الناس هل إذن السيد معتبر في القضاء أو غير معتبر؟ الأول ليس بواجب عليه في أصل الشرع والثاني وجب عليه فالواجب ليس للسيد ولا للأب ولا للزوج أن يمنع منه ثم يقصّر ويحل يعني يبقى على كلامه يبقى على إحرامه حتى يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما.

طالب: ..................

في الفوات أما في الإحصار فواضح وكلاهما مُنع من إتمام الحج الذي دخل فيه فهو مقيس.

طالب: أحسن الله إليك نقل هنا في الحاشية أثرا لعمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي.

مثل المحصر.

طالب: رواه الشافعي.

مثل المحصر.

طالب: ...............

نعم لكن هذا "إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم" يعني على فتوى عمر رضي الله عنه لكثير من هذه الأمور فتاوى صحابة ما يمكن إلحاقه بنظيره فرّعوا عليه وما لا يمكن.. لكنهم في الغالب يعني مشوا على فتاوى الصحابة.

طالب: ...............

يعني فاته الحج وأُلزم بدم قابل إذا قضى وحج متمتعا هل يكفيه هدي واحد أو يلزمه هديان؟ هذا واجب وهذا واجب فلا تتداخل.

طالب: .............

لا، أنا عندي أنه أقرب إلى المحصر يعني يصوم عشرة أيام وتكفيه، إن لم يجد هديا يصوم عشرة أيام وهذا بدل في أكثر من موضع ويكفيه، قال: "وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها" الواجبات الشرعية ليس لأحد أن يعترض عليها وهي مستثناة شرعا في العقود، يعني لو أن شخصا  اتفق مع آخر ليعمل عنده خمس ست ساعات مثلا فلما حان وقت الصلاة ذهب الأجير ليصلي قال لا، نحن متفقون على خمس ساعات وليكن مثلا في دوام أول النهار وحان وقت صلاة الظهر قال لا يمكن وأنت بالدوام وقد يسلط بعض الفساق على المتدين يقول لا، ما يمكن تصلي أنت في الدوام حرام عليك نقول هذا مستثنى شرعا ليس لأحد أن يمنع كائنا من كان وكثيرا ما يُسأل من قِبَل الطلاب أن بعض المحاضرات المجموع بعضها إلى بعض قد يلزم عليه تأخير الصلاة إلى وقت الثانية لاسيما المغرب ثم يمنع الأستاذ من الخروج حتى تنتهي المحاضرة، نقول ليس له أن يمنع هذا مستثنى شرعا ليس لأحد أن يمنع منه لكن في بعض الأعراف الجامعية أن الأستاذ بيده كل شيء حتى النجاح والرسوب فيهدد الطلاب مثلا إذا كان رقيق الدين أو غير مسلم مثلا هذا يعانون منه في بلاد الغربة إن صلى رسب فهل يصلي وإن ترتب على ذلك ما ترتب؟     الطلاق: ٢  أو يوافق والدين مبني على ما يقولون على المسامحة هذا لعب في الدين كونه يقدَّم مثل هذه الأمور سواء عمل أو دراسة أو غيرها على واجبات الشرع.. قال "وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها" لأن القاعدة المقررة شرعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

لو أرادت أن تصوم واجبا مضيقا ليس له منعها؛ لأنهم قالوا في النفل في نفل الصوم ليس لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه قد ورد فيه النص، طيب العكس شخص معدد يصوم ويترك يصوم يوما ويترك يوما إذا جاء يوم فلانة يصوم وإذا جاء يوم فلانة لا يصوم أو يستأذن كما استأذنت المرأة.

طالب: ...............

لا، أمور يعني منظور إليها يعني لا بد من مراعاتها.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

ولزمها.

طالب: ...............

هل له منعها أو ليس له منعها؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

على كلامه نعم له منعها وتكون محصرة إذا منعها.

طالب: ...............

نأتي إلى مسألتنا ترى مهمة ويحتاجها المعددون لأن بعض الناس يصير عنده أكثر من زوجة فيقول أنا في هذا اليوم أصوم وفي اليوم الثاني لست بصائم إذا كان يوم فلانة أصوم هو إذا كان اتفاقا شرعيا من غير مواطأة كأن يصوم صيام داود مثلا.

طالب: ...............

أثره على كثير من الأمور نعاني من هذا إذا جاء وقت صيام لا شك أن اليوم شبه ضايع حتى بعض الناس نفسياتهم تتغير مع الصيام.

طالب: ...............

لا، إذا وجد هوى في النفس تعدل ومثل هذا إذا كان معتاد القراءة في المسجد أدبار الصلوات في يوم تجده يطيل القراءة وفي يوم تجده  هذا يجوز أو ما يجوز؟ هذا كله لا يجوز.

طالب: ...............

نعم يستطيعه.

طالب: ...............

يمنعه من الرواتب؟

طالب: ...............

الرواتب النفل المطلق هذا شيء ثاني من الرواتب.

طالب: ...............

يقول باقي على الإقامة ربع ساعة يقول العامل لا، أنا ربع ساعة يا الله تكفيني لصلاة تسليمتين.. التابع تابع الصلاة بتوابعها.

طالب: ...............

إيه لكن مع ذلك التابع تابع، تابع الفريضة يتبعها.

طالب: أحسن الله إليك لو كان إحرامه بدون إذنه يعني هو منعها فأحرمت.

حجها صحيح إذا أكملت.

طالب: لا، الكلام هل له أن يمنعها من استمرارها فيه.

إذا منعها صارت محصرة.

طالب: لكن له ذلك؟

وهو واجب؟

طالب: وهو واجب لكنها...

لا.

طالب: من غير رضاه.

ولو كان، ليس له الرضا في هذا لكن لو كان نفلا ومنعها وأحرمت ولزمها بالدخول فيه له أن يحلي لها.

طالب: ...............

يبقى في ذمته

قال "ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء" ما معنى هذا؟ يذبحه ويأكل لماذا؟ لأنه مضمون في الذمة "وعليه مكانه وإن ساقه تطوّعًا" فعطِب دون محله "نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين" لأنه لا يلزمه بدله، في الأول يلزمه بدله وفي الثاني تطوّع فعطِب دون محله "نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته" يعني بعض الدم الواجب يأكل منه وهنا تطوع لا يأكل منه لا هو لا أحد من رفقته وفيه النص في صحيح مسلم لماذا؟ لئلا يتساهل في حفظه أو يتسبب في عطبه، يأكل هو ورفقته قد يتسبب في عطَبه ليأكل لكن منع حسما للمادة وسدا للذريعة لا هو ولا رفقته.

طالب: ...............

بالأسلوب الأحسن تقول له، نعم تقول له أو تكلم ولي أمره وهذا أولى.

طالب: ...............

ولا بدل عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع يعني..

طالب: ...............

لا بدل عليه ولا بدل عليه بعض النسخ "يدل عليه" لا مانع أن يدل المساكين عليه لئلا تأكله السباع أو يذهب هدرا ينتن في مكانه إن وجد مساكين يدلهم عليه "ولا بدل عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع" ومثله القران الحكم واحد.

طالب: ...............

لكن متى يشرونه هم؟

طالب: ...............

طيب أين يساق هو؟

طالب: ...............

ليس مسوقا ويمكن يذبح في البر.

طالب: ...............

لا، مثل هذا لا يمنع.

قال "وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم" كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم لأن نفعه لهم ظاهر بخلاف الصيام، الصيام حيث شاء قال "وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم" إن قدر على إيصاله لكن  إن صُدّ يذبح في مكانه، وكذلك إذا احتاج إلى محظور فجزاؤه في مكانه إن قدر على إيصاله، المحصَر قدر إلى إيصاله من أراد أن يرتكب محظورا للحاجة وقدر على إيصاله إليهم فإنه حينئذ يكون لمساكين الحرم "إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق" فيه من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه طيب هذا قدر على إيصاله يلزم أو ما يلزم؟

طالب: ..................

نعم "إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه" وهل هذا خاص بارتكاب هذا المحظور أو ارتكاب المحظورات التي يحتاج إليها قياسا على حلق الرأس.

طالب: ..................

لأنه قال "إلا من أصابه أذى من رأسه" يحتاج إلى لبس مخيط يحتاج إلى تغطية رأسه في المحرم من البرد الشديد هل نقول في المحرم تفدي وابعثه لمساكين الحرم؟ لأن هذا خاص بمن أصابه أذى من رأسه.

طالب: ..................

بقية المحظورات التي نحتاج إليها مقيس على هذا لا فرق بين أن يحتاج إلى حلق رأسه أو يحتاج إلى تغطيته "وأما الصيام فيجزئه بكل مكان" وأما الصيام فيجزئه بكل مكان لماذا؟ لأن نفعه لا يتعدى نفعه قاصر عليه.

طالب: ..................

يعني مثل ما قيل في الكفارات يعني السبب موجود والوقت لم يحن فيخرّج على كفارة اليمين مثلا إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فهذا يكفّر ثم يرتكب ذاك، يكفّر ثم يحنث وهذا يكفّر ثم يغطي رأسه لا مانع من ذلك.

طالب: ..................

"إلا من أصابه أذى من رأسه" يعني في حلقة لكنه مستصحب.

طالب: ..................

بعد الدرس..

طالب: ..................

نعم جزاك الله خيرا.

قال "ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه" لأنهم نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في هذا الباب وفي باب الأضحية وفي الهدي والأضاحي عُدِلَت بسبعة فيجوز طردًا وعكسًا من عليه بدنة يذبح سبعا من الغنم، ومن عليه شاة يجزئ سُبْع بدنة لكن عليه سَبع شياه مقتضى ذلك أن البدنة تكفي والتشريك إذا كان السبعة كل واحد عليهم شاة تجزئهم بدنة إذا كان ثلاثة كل واحد عليه شاة وأربعة يريدون نصيبهم للأكل.

طالب: ..................

لا، العقيقة لا، العقيقة تخرج كاملة، العقيقة قالوا لا يجزئ فيها السُّبْع، طيّب هؤلاء الثلاثة عليهم ثلاث شياه وأربعة كل واحد محتاج للحم في بيته فاشترى سبعة في بدنة أو ثلاثة كل واحد يريد سبعا عن شاة وواحد يشتري الباقي لبيته منهم من يقول لا مانع من ذلك لا يلزم أن تكون البدنة كلها يتقرب بها إلى الله، ومنهم من يقول لا بد أن تكون كلها قربة، لا بد أن تكون كلها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، طيّب وجبت عليه شاة فذبح بدنة تجزئ، لكن في الأضحية الإمام مالك لا يرى الشاة أفضل عنده، نعود إلى من عليه شاة فذبح بدنة وقلنا تجزئ وأفضل لأنها أنفع للمساكين ما الواجب عليه من هذه البدنة الواجب عليه السبع والباقي نفل، القدر الزائد على الواجب ما حكمه إن كان متميِّزًا فله حكم وإن كان متصلا فله حكم هذه مرت بنا مرارا في كثير من المناسبات، القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزا عن الواجب كمن عليه شاة وذبح ثلاث شياه أو سبع شياه أو غير متميز كمن عليه شاة وذبح بدنة يفرقون بين هذا وهذا أما إذا كانت متميزة فلا خلاف في أن القدر الزائد نفل إذا كانت متميزة، يعني عليك زكاة فطر صاع فأتيت إلى صاحب الطعام وقلت له كِلْ لي خمسة آصع وضع كُل صاع في كيس هذه متميزة طيب إذا قلت كِلْ لي خمسة آصع واجعلها في كيس واحد أو دفعت كيسا واحدا هذه غير متميزة هل الواجب الكيس كله أو صاع من هذا الكيس؟ يترتب على هذا الخلاف أنه إذا تلف بتفريط منك ما الذي يلزمك؟ يلزمك صاع أو كيس؟ وإذا أهديت بدنة عن شاة فعطبت بتفريط منك هل يلزمك بدنة أو شاة؟ الخلاف موجود بين أهل العلم ولها فروع كثيرة جدا جدا، يعني فيها شيء

لا يخطر على البال يعني إذا دخلت والإمام راكع الواجب التسبيح مرة واحدة، يتمكن من الركوع يسبح مرة واحدة هذا سبح عشر مرات وأدركته أو سمع صوتك وطوّل الركوع أنت أدركته في القدْر الواجب أو في القدر المستحب؟

طالب: ..................

وأنت حنبلي تقول لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل تصح صلاتك أو لا تصح؟ نقول هذه زيادة غير متميزة فتصح صلاتك؛ لأن الباقي كله في حكم الواجب أخرجت، هذا المثال ذكره صاحب الروضة وأشكل على كثير من طلاب العلم حتى بعض المدرسين لأنه مرة درسنا شخص في أصول الفقه وأشكل عليه قال: وإن كانت غير متميزة كمن دفع دينارا عن عشرين، ما معنى كمن دفع دينار عن عشرين معروف أنه في الزكاة، لكن ما تبين أنه في الزكاة زكاتها نصف دينار فالنصف الثاني واجب أو مستحب.

طالب: ..................

هو غير متميز إذًا تصير واجبة على هذا القول "وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن" على خلاف فيه كالأضحية "والثني من غيره" لا يجزئ إلا الجذع من الضأن نعمت الأضحية الجذع من الضأن وجاء في الحديث «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن» فقال بعضهم إن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا لم نجد الثني مما سواه الثني منه لكن دلت الأدلة الأخرى على أن الجذع من الضأن مجزي وبه يقول جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة، الثني من غيره لا يجزئ ما دونه، وما دون الثني هذا لا يجزئ، ما دون الجذع هذا لا يجزئ في شيء من أصناف بهيمة الأنعام إلا ما جاء من استثناء العناق عناق أبي بُرْدة وقال لن تجزئ عن أحد بعده، من يجرؤ أن يقول أنها تجزئ عن أحد بعده إذا اتفق معه في الوصف؟

طالب: ..................

نعم، شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن كان مثله في الوصف تجزئ عنه لماذا؟ لأن الذوات غير معتبرة في الشرع، ذوات الأشخاص غير معتبرة ولا تأثير لها في الأحكام الشرعية إنما المعتبر الأوصاف، اتفق معه في الوصف يتفق معه في الحكم لكن هذه جرأة من شخص يأوي إلى علم وإحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها لكن من يجرؤ بعد شيخ الإسلام؟! الرسول يقول «أحابستنا» -عليه الصلاة والسلام- «أحابستنا هي؟» ثم يقول لا، ما تحبس الرفقة، شيخ الإسلام يأوي إلى علم يأوي إلى إحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها لكن غيره لا يمكن أن يجرؤ على مثل هذا ومن أهل العلم من اتصف بوصف شيخ الإسلام ومع ذلك لا يجرؤ وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومع ذلك نقول لا تجزئ هذه العناق كائنا من كان بعد أبي بردة ونقول تحبس الرفقة مهما كان ظرفها ومهما كانت ظروفهم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

طالب: ..................

هذا آخر درس نظرت في الأضاحي لأن الأضحية جعلها المصنف مع الصيد والذبائح في آخر الكتاب فوجدنا الكلام عليها فيه طول وإلا بالإمكان أن نأخذه في هذا الدرس لكن وجدت الكلام كثيرا فتجعل في موضعه.

طالب: ..................

تفضل.

طالب: ..................

على كل حال إذا خشيت عليهم لا يذهبون للأقارب ولا تعد هذه قطيعة إذا خشيت عليهم يكلمونهم بالتلفون بقدر الحاجة بما يقطع الهجرة، يكلمونهم بما يقطع الهجرة.

طالب: ..................

احرص عليهم والنتائج بيد الله جل وعلا أنت عليك تبذل السبب والله جل وعلا لا يخيِّب من رجاه.

طالب: ..................

اجتهد وابذل احرص على أن تكون من أهل العلم والعمل.

طالب: ..................

ما رأيكم؟

طالب: ..................

أول أسبوع أيهم؟

طالب: ..................

السبت ثمانية عشر؟

طالب: ..................

يكفي أسبوع بعد العيد؟

طالب: ..................

إذن إن شاء الله تستأنف يوم الثامن عشر.

طالب: على الجدول الأول...؟

على الجدول الأول نعود كما كنا.

"