شرح المحرر - كتاب الحج - 04

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن صفوان بن يعلى عن أبيه عن صفوان بن يعلى بن أمية وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب" الحديث في الصحيحين والصيغة صيغة التحديث أنَّ وحكمها عند الجُلّ يعني الأكثؤ حكم عن وإن كان بعضهم يرى أن الرواية بها منقطعة.

....................

 

وحكم أن حكم عن فالجل

سووا وللقطع نحا البرديجي

 

حتى يبين الوصل في التخريج

هنا يقول "أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني" يعني هذا في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول المتوقع أن صفوان يروي الخبر عن أبيه لكنه الآن يحكي قصة "أن صفوان ين يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب" الآن صفوان بن يعلى بن أمية هل أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- وأدرك القصة أو لم يدركها؟ إن كان أدرك القصة فهي متصلة وإن كان يحكي القصة وهو لم يدركها فظاهرها الانقطاع مع أن الحديث مخرج في الصحيحين لا كلام لأحد فيه لا كلام لأحد أن يعلى يعني أباه "كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- حين يُنزَل عليه أو يَنزِل عليه" يعني القرآن والقرآن كما أخبر الله جل وعلا عنه قول ثقيل {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} [سورة المزمل:5] لعظم شأنه وهو كلام الله جل وعلا فإذا نزل القول الثقيل على نفس بشرية لا بد أن يؤثر فيها لا بد أن يؤثر {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً} [سورة الحشر:21] قد يقول قائل ما بالنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن ونحفظ القرآن ولا يحرك فينا ساكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يغط غطيطا شديدا إذا أنزل عليه القرآن ونحن لا نتأثر لماذا لأن قلوبنا لا تعي ما نسمع ولا تعي ما نقرأ ولا تعي ما نحفظ هذه مشكلتنا مشكلتنا الران الذي غطى على القلوب فصارت لا تدرك الأمور على حقيقتها فصرنا نقرأ القرآن بما فيه من وعد ووعيد ولا يحرك ساكنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتغير وضعه إذا أنزل عليه القول الثقيل وإذا قرأ صار لصدره أزيز كأزيز  المرجل القدر الذي يغلي يفور ووجد هذا التأثر من الصحابة عمر يردد الآية الليلة كاملة ويبكي ويصبح مريض وهذا حال سلف هذه الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا على قلة عند بعض الصالحين وإن كان كثير من المسلمين بما فيهم بعض من ينتسب إلى العلم يسمع القرآن وكأنه لا يسمع العامي الذي لا يعرف المعاني قد يقال إنه لم يتأثر لأنه لا يفقه لكن ماذا عن العالم وطالب العلم الذي يعرف معاني ما يقرأ ولا يتأثر يعني حصل في عصر التابعين ومن بعدهم من بعض العباد من يصيبه الغشي وقد يموت وهذا له قصص كثيرة وبعضهم ينكر أن يصل الأمر إلى هذا الحد ويرى أن هذا ضرب من التمثيل ضرب من التمثيل ومحمد بن سيرين من هذا النوع يقول دع هذا الرجل الذي يتأثر إلى هذا الحد يجلس على جدار ثم اقرأ القرآن إن سقط من الجدار فهو صادق اختبار وهو يشكك في كون هذا يقع وحجته في ذلك أن هذا لم يحصل ممن هو خير منهم وليس بأوعى للقرآن ولمعاني القرآن ممن تقدمه من الصحابة من خيار الأمة ولم يحصل مثل هذا لأبي بكر ولا لعمر ولا.. النبي -عليه الصلاة والسلام- يلقى إليه وينزل إليه فيحصل له ما يحصل لكن غيره يسمع يذكرون في ترجمة زرارة بن أوفى أنه سمع الإمام في صلاة الصبح يقرأ {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} [سورة المدثر:8] فمات سقط ميِّتًا وسأل سائل وقال لي هل هو أول مرة يسمع الآية أو أول مرة يقرأ الآية ليحصل له ما يحصل قلت ما يلزم أن يكون أول مرة إلا على قول من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أما على القول المحقَّق المحرر قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يكون يسمع مثل هذا في حال نقص فلا يتأثر كثيرا ويسمع في حال زيادة فيتأثر على كل حال المسألة يعني قابلة للنظر وشيخ الإسلام ممن يقر ويعترف بمثل هذا رحمه الله ويرى أن السبب في عدم حصول مثل هذا الغشي الشديد والموت للرسول -عليه الصلاة والسلام- ولخيار الأمة من كبار الصحابة بينما يحصل هذا بمن دونهم يرون أن القلوب قوية في عصره -عليه الصلاة والسلام- فإذا أنزل عليها هذا القول الثقيل أو سمعت هذا القول الثقيل فإن هناك شيء من التعادل فيه تحمل لأن القلوب قوية وفيه استشعار لعظمة القرآن فلذا يحصل التأثر ويحصل البكاء لكن مع قوة المورود يتحمل القلب سماع هذا القول الثقيل جاء مَن بعدهم يستشعرون عظمة القرآن وعظمة المتكلم بالقرآن لكن القلوب حصل فيها شيء من الضعف حصل فيها شيء من الضعف فصار الوارد أقوى من المورود فحصل هذا التأثر لكن من جاء بعدهم ممن لا يحصل شيء من ذلك السبب أن الوارد حسب تصوُّر من ورد عليه لا يُستشعَر فيه هذه القوة المورود ضعيف القلوب ضعيفة يعني ما أحد يزعم أن قلوب الناس في مثل هذه.. إلا بسبب الغفلة والانصراف والصدود يعطيها شيء من القسوة ليست قوة قسوة يعني أشد من الجبال نسأل الله العافية فكون الإنسان لا يستشعر عظمة الوارد بالتالي لا يتأثر المورود ولذا نسمع سورة هود وغير هود ممن صارت سببا في شيبه -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث المختلف في صحته بعضهم يحكم عليه بالاضطراب وابن حجر رجح بعض الوجوه على وجه وقال إنه حديث حسن «شيبتني هود وأخواتها» فتجده يقرأ في يونس فلا يفيق إلا وهو في يوسف مر بهود ولا شعر أنه يقرأ هذا حال كثير ممن يقرأ القرآن والقلب يلتفت يمينا وشمالا ولا يركز فيما بين يديه مع عدم استشعار عظمة القرآن لا يحصل التأثر والله المستعان "ليتني أرى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حين ينزل عليه يعني القرآن فلما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجعرانة" بالتخفيف أو الجِعِرَّانة بالتشديد "وعلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثوب قد أظل عليه" يغطى لأنه يحصل منه مثل هذا الغطيط لقوة الوارد عليه -عليه الصلاة والسلام- يحصل له هذا الغطيط فالصحابة يغطونه لئلا يراه جاهل لا يقدر الأمور قدرها ولا يحتمل مثل هذا فيظن هذا نقص "معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف" الثوب قد أظل به عليه قبل النزول يعني من أجل حر الشمس أو ما أشبه ذلك ومعه أناس من أصحابه إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب يعني وضع عليه الطيب بكثرة "متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ساعة ثم سكت" ساعة مقدار من الزمان لا يعني أنه حدد النظر في هذا الرجل مقدار ستين دقيقة بالساعة الفلكية المستعملة الآن لا، تطلق الساعة ويراد بها المقدار من الزمان قد تطول وقد تقصر "ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال" وطلب من من من الصحابة وتمنى ليتني تمنى أن يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال التنزيل فناداه عمر رضي الله عنه "فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه" أدخل رأسه من تحت الثوب الذي ظلل به "فإذا النبي -صلى الله عليه وسلم- محمر الوجه يغط ساعة" يصدر منه أصوات من قوة النازل واستشعار عظمته "يغط ساعة ثم سري عنه" كشف عنه كشف عنه يعني بعد ما ينتهي من سماع ما يلقى إليه يسرى عنه "ثم سُرِّي عنه فقال «أين الذي سألني عن العمرة آنفا»" يعني قبل سأل سؤال ثم أنزل على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم سأل عنه ليجيب والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما ينطق به وحي -عليه الصلاة والسلام- على خلاف في مسألة الاجتهاد بالنسبة له هل له أن يجتهد مسألة خلافية بين أهل العلم على كل حال "التمس الرجل فجيء به فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات»" حتى يذهب أثر رائحته ولونه ثلاث مرات يغسل «وأما الجبة فانزعها وأما الجبة فانزعها» اخلعها لأنها لا تُلبَس في الإحرام لأنها من المحظورات «ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» الآن الإحالة في العمرة على الحج تقتضي أن يكون المتقدِّم هو الحج لأن الإحالة إنما تكون على شيء تقدم «ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» هذا الرجل السائل قد حج قبل ذلك وعرف الطواف والسعي لكن التشبيه هنا ما تصنع يعني مثل ما تصنع في حجك فيما يشترك فيه النسكان أما ما ينفرد به الحج عن العمرة كالوقوف والمبيت والرمي وما أشبه ذلك هذا معلوم بالنصوص القطعية أن التشبيه لا يتناول مثل هذا إنما يتناول ما يشتركان فيه قال "متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح لا يَنكِح ولا يُنكِح ولا يخطب»" لا يَنكِح بنفسه ولا يُنكِح غيره لا بالولاية ولا بالوكالة لا يَعقِد لنفسه كما أنه لا يَطأ لأن النكاح يُطلَق على العقد كما يطلق على الوطء يُطلَق على العقد كما يطلق على الوطء ويُطلَق عليهما معًا فالنكاح المأمور به يتناول الأمرين والنكاح المنهي عنه يحصل بواحد منهما النكاح المنهي عنه المنهي عنه {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:22] يعني لا تعقدوا عليهن ولا تطؤوهن يحرم هذا ويحرم هذا لكن المأمور به «تزوجوا الولود» «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» يحصل بالعقد فقط أو يحصل بالوطء فقط أو لا بد من الأمرين لا بد من الأمرين فالمحرم منهي عن العقد ومنهي عن الوطء لنفسه ولغيره فلا يتولى العقد لنفسه كما أنه لا يتولاه لغيره بولاية أو بوكالة ولا يخطر قد يقول قائل في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم تزوج ميمونة هو محرم وهي خالته أخت أمه من أقرب الناس إليه والخبر في الصحيح هذا معارَض بما هو أقوى منه من حديث ميمونة نفسها ومن حديث أبي رافع السفير في هذا النكاح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال فلا يرد على هذا الحديث حديث ابن عباس ولا يخطر لا يتقدم لأحد يخطب منهم لنفسه ولا لغيره وهذا كله من باب سد الذريعة الموصِلة إلى الوطء الذي يفسِد الحج إذا كان قبل التحلل الأول ولا يخطِب فإذا مُنِع من الخطبة ومُنِع من العقد كل هذا احتياط للوطء العمل المخِل بأصل الحج في صحة الحج "رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان بالقاحة" موضع قريب من المدينة "فَمِنَّا المحرم ومِنَّا غير المحْرِم مِنَّا المحْرِم ومنا غير المحرم" الذين صحبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- في سفره إلى الحديبية في قصة الحديبية محرمون ومنهم غير محرمين ممن خرج غير قاصد لعمرة أو بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قيل في أبي قتادة إلى جهة الساحل ليرقب الأعداء فأبو قتادة غير محرم يقول "فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا" التفتوا إلى شيء "إذا بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي" يعني وضع عليها السرج وهو ما يركب عليه "فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي" الذي يحث به الفرس فقلت لأصحابي وكانوا محرمين هو غير محرم وأصحابه محرمون "فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط ناولوني السوط قالوا والله لا نعينك عليه بشيء" لماذا؟ لأن قتل الصيد بالنسبة للمحرم حرام والإعانة على قتله من قِبَل المحرم حرام {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [سورة المائدة:96] "فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته" أخذ السوط بنفسه "ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكَمَة" صخرة أو جُبَيْل صغير "وهو وراء أكَمة فطعنته برمحي فعقرته" يعني قتله "فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه" قال بعضهم كلوه لأنهم ما صادوه ولا ساهموا في صيده وقال بعضهم لا تأكلوه وسبب الخلاف بينهم هو السبب في أو هو الاختلاف في فهم الصيد وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ هل المحرم الصيد بمعنى المصيد أو المحرم الاصطياد لأن اللفظ يتناول الأمرين حرم عليكم الصيد هذا الحمار صيد حرم عليكم الصيد بمعنى الاصطياد هم ما صادوا ولا صِيد من أجلهم ولا أعانوا في صيده المقصود  أنهم اختلفوا تبعا لما يفهم من لفظ الصيد "قال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامنا" يعني متقدِّم عليهم -عليه الصلاة والسلام- قال "فحركت فرسي" يعني أسرعت "فأدركته فقال «هو حلال فكلوا»" أما من تولى الصيد فإنه حلال لم يحرم بعد وأما أصحابه فإنهم لم يشاركوا في الصيد ولا أعانوا عليه ولا صيد من أجلهم  على ما سيأتي لأنه لو صيد من أجلهم امتنع أكله كلوا «هو حلال فكلوه» "متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟»" يعني أعان على قتل هذا الصيد "قالوا لا قال «فكلوا ما بقي من لحمها»" فالمحرم يأكل الصيد لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يأكل ما صيد من أجله أو أعان على صيد إنما إذا وجد الصيد من غير تعرُّض له بقتل ولا إعانة ولا صيد من أجله فإنه يأكل فكلوا ما بقي من لحمها قالوا "عن الصعب بن جثَّامة" بالتشديد "الليثي أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارًا وحشيًّا أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا" في بعض الروايات رجل حمار وفي رواية عجز حمار وفي بعضها مما يدل على أنه قطعة من حمار ويطلق الكل ويراد البعض "أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوَدَّان" وهما من القرى الواقعة في الطريق بين مكة والمدينة "فردَّه عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- معلوم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل الهدية ويثيب عليه "فرده عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أن رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي" تغير لماذا يرد علي هديتي والأصل أنه يقبل الهدية تغير وجهه "قال «إنا لم نردُّه عليك إلا أنا حرم»" إنا لم نردُّه هذا الذي صوَّبه النووي وغيره قالوا إذا كان المضعَّف مسند إلى ضمير مذكَّر فإنه يُرفَع وإذا أسند إلى ضمير مؤنَّث فإنه يُفتَح والمحدثون يروونه بالفتح نردَّه الأصل أنه لو فُك هذا الإدغام ما حصل هذا الإشكال يعني لم نردُدْه عليك يظهر الجزم الذي هو أثر الحرف لم فالمحدثون يروونه هكذا لم نردَّه ومن حيث العربية يقول النووي الصواب أنه مرفوع مرفوع لفظا وإلا فهو في الحقيقة مجزوم بلم الآن أمامنا جازم وهو مؤثِّر بالفعل الجزم لكن الجزم ممتنع لأن الحرف المضعَّف عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك لا بد من تحريكه لا بد من تحريكه فكيف يحرَّك الأصل ممتنع وهو الجزم فنحن بين ثلاث خيارات إما أن يرفع كما هو الأصل في الفعل المضارع إذا تجرد أو يُنصَب أو يكسر مع أن الكسر من علامات الاسم لكن يلجأ إليه عند الحاجة عند التقاء ساكنين أو عند.. المقصود أنه يلجأ إليه عند الحاجة وقيل بكل واحد منها قيل يُضبَط بالضم لم نردُّه وهذا الذي رجحه النووي وكثير من الشراح وقيل بالفتح لم نردَّه وبعضهم قال بالكسر لم نردِّه لكن الآن إبقاؤه على أصله إبقاؤه على أصله وهو الرفع إلغاء لأثر العامل إلغاء لأثر العامل الذي هو الجازم ورجوع بالفعل إلى أصله قبل دخول العامل والفتح إخراج للفعل عن أصله قبل دخول العامل لكنه تحريك بغير ما يقتضيه العامل العامل يقتضي جزم فالذي يرجِّح الرفع ورجحوه كثير من الشراح بقوة وردوا الفعل إلى أصله إذا امتنع ضبطه بما يقتضيه العامل فيرجع الفعل إلى أصله وهو المناسب للضمير الذي بعده من باب الإتباع والمناسب للضمير ولذا الذي يقول يُرفَع إذا كان الضمير ضمير مذكر قال يُفتَح إذا كان الضمير ضمير مؤنث لم نردَّها مناسبة للضمير وإتباع له الذي يرى الفتح يقول إبقاء الفعل على أصله إلغاء لأثر العامل والعامل مؤثر بلا ريب فيغيَّر وينقَل عن أصله كما يغيَّر في عند التقاء الساكنين إلى الجر مع أن الفعل لا يجر {يَرْفَعِ اللَّهُ} [سورة المجادلة:11] لماذا جُرّ؟ نعم لالتقاء الساكنين الأصل أن الفعل لا يجر لماذا لم نرفعه يرفعُ الله ونرجع بالفعل إلى أصله لأن هذا إلغاء لأثر العامل والعامل مؤثِّر فكونه يؤثِّر ولو بغير ما يقتضيه أفضل من إلغائه ودنا تنتبهون يا إخوان هذه المسألة يعني من دقائق العلم الذي قال لم نردُّه خلاص ألغى أثر العامل وجعل الحرف تابع لما بعده والذي قال لم نردَّه قال العامل جازم ونفتحه لنبين أن العامل أثَّر لكن الأثر غير ما يقتضيه العامل لأنه متعذر كما يكسر لالتقاء الساكنين الآن إذا التقى ساكنان ما هو يكسر؟

........................

 

متى أضعِ العمامة تعرفوني

لماذا كسر هل الفعل يدخله الكسر أو الجر من خواص الاسم لماذا اخترقنا هذا كله لنبين أن العامل أثر في الفعل طيب ما أثر فيما يقتضيه الفعل وهو الجزم أو ما يقتضيه عامل الجزم نقول من يقرأ هذا يبحث عن الأثر ولماذا صرف عن أصله المقصود أنه يوجِد عنده وقفة أن الفعل تأثر بالعامل لكن كيف تأثر لو تركناه على أصله الرفع كما يقرره النووي وغيره قلنا أن العامل ما أثر ولا بحثنا ولا نظرنا لكن لما يؤثر العامل بغير ما يقتضيه عادة لوجود مانع نبحث لماذا تأثر وكيف تأثر كما نجر الفعل عند التقاء الساكنين «لم نردُّه عليك إلا أنا حرم» يعني محرمون لأننا محرمون والمحرم لا يأكل الصيد حرم عليه صيد البر مادام محرما وهذا محمول على ما إذا صاده بنفسه أو أعان على صيده أو صِيد من أجله أو صيد من أجله "متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «خمس من الدوابّ كلهن فاسق يقتلن في الحرم»" وفي لفظ سيأتي في الحل والحرم يقتلن في الحل والحرم والتصريح بالحل هو مجرد توضيح لماذا لأنها إذا قتلت في الحرم فلأن تقتل في الحل من باب أولى «خمسٌ من الدواب كلهن فاسق» خمسٌ إعرابها مبتدأ يُبتدأ بنكرة موصوفة نعم «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم» الخمس جاء في الروايات ما يدل على الزيادة عليها كالحية وأيضا الحية والذئب مع أنها تدخل هي وغيرها مما يشارك في العلة ولو لم ينص عليها من باب الإلحاق «خمس كلهن فاسق» الفسق في الأصل هو الخروج الفاسق خارج عن طاعة الله جل وعلا وفسقة الرطبة عن قشرها إذا خرجت وهذه فواسق لأنها خرجت عن الطبع الأصلي على خلاف بين أهل العلم في كيفية هذا الخروج الذي هو العلة «كلهن فاسق» العلة في جواز قتلها في الحرم الفسق لكن ماذا هذا الفسق؟ هل هي مكلفة لنقول إنها فاسقة؟ لا، هي خرجت لكن ما نوع الخروج خروجها بالأذى وهو وصف تشترك فيه هذه الخمس أو خروج عن سمت ما خُلقت له جميع الدواب وجميع ما ينتفع به أنها خلقت للإنسان لينتفع بها ففسقها في خروجها عن نفس الإنسان وهو الأكل فيشاركها كل ما لا يؤكل وفي العلة الأولى وهي الأقرب أنه يشاركها كل ما يؤذي كل ما يؤذي «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب» الغراب وجاء تقييده في بعض الروايات بالأبقع وهو ما فيه بقعة بيضاء في ظهره أو في بطنه الأبقع هل يختص القتل بالغراب الأبقع أو يعم جميع الغربان قوله «الغراب» (ال) جنسية وهل ما جاء في الروايات الأخرى من قوله «الأبقع» هل هو وصف أو فرد من أفراد الغربان إذا كان وصف قلنا قيد فيُحمَل المطلق على المقيد وإذا قلنا أن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان قلنا لا يقتضي تخصيص لكن الأبقع أولى بالقتل من غيره يعني يُهتَم بشأنه لماذا فرقنا بين الصورتين؟ لأن حمل المطلق في مثل هذه الصورة على المقيد متعين إذا قلنا إن هذا وصف وإذا قلنا إن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان قلنا هذا لا يقتضي تخصيص للتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي تخصيص والتنصيص على فهذا الفرد الخاص للعناية به والاهتمام بشأنه يعني إذا رأيت غراب أسود بهيم تقتله والا ما تقتله؟

طالب: ..............

لماذا؟

طالب: ...................

لا لا، ما فيه تخصيص هنا إما تقييد وإن كان تخصيص فلا يقتضي تخصيص لأن الحكم موافق التخصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص.

طالب: ...................

هذه من المسائل التي يعني للنظر فيها مجال وأهل العلم...يختلفون فيها اختلافا كثيرا في تحديد هذا الوصف هل هو قيد أو تخصيص نوع من الأنواع وتخصيص نوع من الأنواع بحكم موافق لحكم العام وفرد من أفراد الغربان لا يقتضي التخصيص فيقتل كل غراب يعني من القواعد المقررة عند أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص إنما ينص على هذا الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه ولا يقتضي تخصيص وإذا قلنا إنه وصف يعني لو قرأتم في الشروح في حديث الخصائص «جُعِلت لي الأرض مسجدا وطهورا» في رواية في الصحيح «جعلت تربتها لنا طهورا» حصل خلط كثير من كثير من الشراح وعدم تحديد المراد بدقة هل التربة فرد من أفراد أنواع الأرض أو أن التراب وصف فيكون مخرجا لما عداه وعلى هذا يختلف أهل العلم في التيمم بغير التراب فمن قال إنه من باب العموم والخصوص قال يُتَيمم بكل ما على وجه الأرض والتنصيص على التراب للاهتمام به والعناية بشأنه وإذا قال إنه وصف مؤثر قال يختص التيمم بالتراب وهذا سبق بيانه والغريب أن بعض الشراح وهو يتكلم عن هذا الحديث ومع طول الكلام فيه أحيانا يقول عام وخاص وأحيانا يقول مطلق ومقيد لنفس شرح الحديث لأن الصورة ينتابها شيء من هذا وشيء من هذا شيء من هذا وشيء من هذا فالذي معنا هل يقتضي هذا الوصف التخصيص بالأبقع أو نقول أن الأبقع فرد من أفراد الغربان فيقتل الجميع؟

طالب: ...................

وش هو؟ يُقتَل الجميع لاسيما وأن السبب موجود في الأبقع وفي غيره لكن الأبقع يعني أشد في هذا الباب الغراب معروف أنه مؤذي الغراب مؤذي فيقتل لأذاه وقد يأخذ بعض الأمتعة مثل الحدأة المقصود أنه يقتل والحدأة كذلك تُقتَل وقد يقال لها الحديَّا لأنها تسرق الأمتعة تسرق الأمتعة وقصة صاحبة الوشاح وهي في الصحيح.

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا

 

إلا أنه من دارة الكفر نجاني

قوم عندهم جارية مملوكة وعندهم بنت صغيرة عليها وشاح أحمر من أدم فجاءت الحديَّا فأخذته فاتهمت الجارية وفُتشت تفتيشا دقيقا حتى فرجها فتقول بينما هم على ذلك إذ جاءت الحديا فألقته عليهم وهربت ثم أعتقوها وجلست عندهم فتركتهم وذهبت ودخلت المدينة وصارت تتردد على عائشة وتقول هذا البيت ثم ذكرت لها القصة المقصود أن الحديا هذه تسرق الأمتعة فهي مؤذية والعقرب العقرب تلدغ تلسع وفيها سم قد يصل إلى حد القتل ومن باب أولى الحية وقد جاءت في بعض النصوص أنها مما يقتل في الحرم والفأرة هذه هي الفويسقة تحرق البيت وتتلف الفويسقة وفيها يعني ملكة مدركة يعني من من المخلوقات العجيبة ملكة مدركة بحيث تتصرف تصرفات يعني يُستغرَب منها الفأر يشمل الكبير الذي هو الجرذان ويشمل الصغير يعني الفأر يقرض الأمتعة لاسيما الأدم يأكله ويعاني أهل الكتب من الفأر معاناة شديدة لاسيما الكتب المجلدة بالجلد الطبيعي يأتي وإذا بالفأر أكل كل الجلد هذا يروح هذا مشاهد وأما بالنسبة للأدوات المستخدمة في البيوت حسب قدرته عليها ولو لم يحصل إلا إفسادها يخرقها ويستعمل الناس الحِيَل لاصطيادها بوضع الحبائل والأطعمة السامة والموادّ اللاصقة ويحصل منها العجائب يعني مما حصل أنها مسكت طرف الذيل المادة اللاصقة فماذا صنع ماذا صنع هذا الفأر وهو من الحجم الكبير التفت إلى ذيله فقطعه بأسنانه وهرب فلا شك أنه مؤذي ومتعب فعلى هذا يقتل في الحر والحرم قد يقول قائل وقد قيل ما الحكمة من خلق مثل هذه الأشياء إذا كانت مؤذية ونحن مأمورون بقتلها لماذا تخلق ولكل قوم وارث هذا قيل في القديم ويُكتَب الآن ما الفائدة من خلق مولود مشوه وعالة على أهله وعلى مجتمعه ويعيش حسرة يكتبون في الصحف مثل هذا طعنا في الحكمة الإلهية من إيجاد مثل هذا الشيء وخير ما يقرأ في هذا الباب كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله يعني الإمام رحمة الله عليه أبدع في هذا الباب وأيضا أشار إلى الحكمة من خلق مثل هذه الأشياء في طريق الهجرتين بكلام مسكت يعني الآن يتحدثون ولد مشوه ومعوق وعالة على أهله ويعيش حياة تعاسة لا سعادة ويغفلون عن الحكم العظيمة المتعلقة به وبغيره «إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» وهذا نوع من الابتلاء لوالديه إذا صبروا عليه قد يكون مصدر رزق لهم ويؤجرون عليه الأجور العظيمة هذه الأشياء هي من باب الابتلاء لبني آدم من باب الابتلاء لبني آدم وليعرف قدر دار الجزاء التي ليس فيها شيء من هذه المكدرات والمنغصات فيستعان بذلك على السعي فيما يوصِل إلى الجنة دار النعيم التي لا كدر فيها والفأرة والكلب العقور الفأرة يعني من باب الطرائف هي محرمة بالإجماع يعني أكلها حرام بالإجماع لكن يذكر في ترجمة رؤبة بن العجاج الراجز المشهور أنه كان يأكل الفأر ويقول إنه خير من دجاجكم الذي تأكلونه لماذا؟ يقول الفأر هذا إنما يأكل البر والسمن أكثر ما يعيش في المستودعات إنما يأكل البر والسمن ودجاجكم يأكل ما تعرفون هذا الكلام لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له بل الفأر محرم أكله بالإجماع الكلب العقور الكلب العقور في أول الأمر جاء الأمر بقتل الكلاب على العموم ثم نسخ ذلك وبقي قتل الكلب العقور الذي يعقر الناس الذي يعدو ويصول عليهم ويعقرهم وفي حكمه غيره من السباع كالأسد والنمر والفهد كل ما يعدو على الناس ويأكلهم هو في حكم الكلب العقور "متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم" قلنا إن التصريح بالحل هو تصريح بما هو مجرد توضيح وإلا إذا قتلت في الحرم فتُقتَل في الحل من باب أولى قال "ولمسلم «والغراب الأبقع»" والذي فيه بياض في ظهره وفي بطنه المقصود أن فيه بياض يخالف لونه الأصلي وهو السواد "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «من حج لله»" يعني حج مخلصا لله من غير رياء ولا سمعة طيب الأجير الأجير الذي يحج عن الغير بأجرة هذا حج لله؟ العلماء يفرِّقون بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج فرق بين أن يكون الهدف والباعث هو المال وبين أن يكون الهدف والباعث هو الحج وإنما المال يستعان به على الحج فمن حج ليأخذ هذا ما حج لله لكن من أخذ ليحج هذا حج لله ولو كان نائبا عن غيره من حج لله يعني مخلصا لله جل وعلا «فلم يرفث» الرفث هو الجماع ودواعيه هو الجماع ودواعيه والحديث عنه لاسيما في مواجهة النساء الحديث بما يتعلق بالجماع هذا رفث {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة:197] منهم من يخص الرفث الذي هو مجرد الكلام عن الجماع فيما يواجَه به النساء ويذكَر هذا عن ابن عباس في كتب التفسير وينسبون له البيت المشهور وإن كان ذكره لا يليق بمثل هذا المقام ونسبته له ولو كان آثرا ولو كان آثرا له عن غيره لا يمكن أن يقره ابن عباس إن تصدق الطير هذا تطير ما يقوله ابن عباس لا مبتدئا ولا آثرا نقلا عن غيره من غير بيان.

وهن يمشين بنا هسيسا

 

إن تصدق الطير.........

البيت هذا رفث فيذكر عن ابن عباس أن مثل هذا لا شيء فيه فقد قاله في الحج والذي يغلب على الظن أنه لا يثبت عن ابن عباس لأن فيه إقرار للتطير ولو لم ينشئه ابن عباس رضي الله عنهما «فلم يرفث ولم يفسق» لم يحصل منه فسق بفعل محظور أو ترك مأمور بمعنى أنه حج ملازما للتقوى حج ملازما للتقوى التي هي شرط في قبول الأعمال والقبول يراد به الثواب المرتب على العمل {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة:203] يرتفع إثمه يرتفع عنه الإثم بالشرط ومن تأخر فلا إثم عليه يرتفع عنه الإثم مثل ما في هذا الحديث بالشرط {لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة:203] فالتقوى تعود وصف متعقب لجملتين يعود عليهما معا لا بد من التقوى ليحصل الوعد {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة:173] وهنا «ولم يفسق» لم يحصل منه فسق بترك مأمور أو فعل محظور «رجع» يعني من ذنوبه ومن حجه «كيومَ ولدته أمه كيومَ ولدته أمه» ظرف مضاف إلى جملة صدرها مبني فيُبنى على الفتح ظرف مضاف إلى جملة صدرها مبني ولدَ فعل ماضي مبني على الفتح فيُبنَى لكن لو أضيف إلى جملة صدرها معرب {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ} [سورة المائدة:119] يعرب «رجع كيومَ ولدته أمه» يعني رجع بدون ذنوب وهذا يستدل به من يقول أن الحج يكفر جميع الذنوب بما في ذلك الكبائر والجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر ورجع من ذنوبه يعني الصغيرة والمسألة خلافية بين أهل العلم مع أنه لا يكفر حقوق العباد والعباد من الديوان الذي لا يغفر فالحديث مخصوص "متفق عليه ولفظ مسلم «من أتى هذا البيت»" بدال «من حج لله» «من أتى هذا البيت» يعني حاجا وتقدم قوله -عليه الصلاة والسلام- «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» الحديث "وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم احتجم وهو محرم" الحجامة تقدم أن لها أثر على الصيام «أفطر الحاجم والمحجوم» في حديث ابن عباس وهو جزء من هذا أنه احتجم وهو صائم وتقدم الكلام في الحجامة بالنسبة للصائم لكن بالنسبة للإحرام لها أثر والا لا أثر لها؟ ولماذا يدخل مثل هذا الحديث؟ يعني هل للمحرم أن يتبرع بالدم؟ ما أثر هذا على الحج؟ إنما يُدخَل مثل هذا الحديث في هذا المكان لما قد تتطلبه الحجامة من حلق للشعر إذا كانت في الرأس تتطلب حلق للشعر وحلق الشعر من محظورات الإحرام والنبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم فإذا احتاج إلى الحجامة واحتيج في الحجامة إلى حلق الشعر يحتاج إليها ويحتاج معها إلى حلق فلا بأس بذلك مع الفدية الإنسان إذا احتاج إلى محظور احتاج إلى فعل محظور فإنه يرتفع عنه الإثم وتبقى الفدية كما في حديث كعب بن عجرة الذي بعد هذا عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعبة بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت فيَّ خاصة ففدية..

طالب: ...................

{مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة:196]..

كنت أنظر لواحد هنا.. يحصل تشويش أحيانا يصور واحد يقوم والا واحد يقوم وواحد يقعد وواحد يتكلم هذا يشوش.

هذه الفدية يقول نزلت فيَّ خاصة يعني آية {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة:196] وهي لكم عامة يعني ليس الحكم خاص به كما جاء في أضحية أبي بُردة بن نيار هذه خاصة وهي عامة لكم وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي فقال «ما كنت أَرى الوجع» أو «أُرى» يعني أظن الوجع «بلغ بك ما أرى» أو «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة؟» فقلت لا قال «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» هذه هي الفدية والفدية في الآية صيام أو صدقة أو نسك يعني جاءت بالتخيير على سبيل الترقي جاءت بالتخيير على سبيل الترقي {مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة:196] جعل الأفضل هو الأخير بينما في الحديث «تجد شاة؟» فقلت لا قال «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين» بدأ بالأفضل على سبيل التدلي وعلى كل حال هذه فدية الأذى يخير فيها من احتاج إلى فعل محظور من احتاج «ما كنت أُرى الوجع بلغ منك ما أرى» لكن لو جد هذا القمل في رأس إنسان وأمكن إزالته بغير حلق للشعر بدواء مبيد هل يجوز له حلقه؟ لا يجوز لأن الحاجة تقدر بقدرها وإذا أمكن دفع ما يتضمن مخالفة بأدنى ما يدفع به لا يجوز أن يتعدى إلى الأعلى فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور فإنه يفعله مع الفدية التي هي فدية الأذى بدليل حديث كعب بن عجرة وإن كان حديث الحجامة ما فيه ما يدل على الفدية لكن حديث كعب بن عجرة واضح في الدلالة على أن من ارتكب محظورا محتاجا إليه فإنه يفدي الذي قبله حديث "عبد الله بن حُنَيْن أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه" لماذا يختلفون في غسل الرأس؟ لأنه قد يسقط مع غسله وتحريكه شيء من الشعر قد يسقط مع الغسل شيء من الشعر فاختلف ابن عباس والمسور أيهما أفقه؟ ابن عباس أفقه فأرسلني عبد الله بن حُنين يقول "فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك" نعم ابن عباس فقيه حبر الأمة لا يُشَك فيه لكنه مع وجود الاختلاف مع نظيره وهو شخص من الصحابة رضوان الله عليه ويروى عنه في مسائل الفقه الشيء الكثير المسور لكن ليس في مصافّ ابن عباس رضي الله عن الجميع "فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك أسأله عن ذلك" يسأله هل يغسل المحرم رأسه التي هي المسألة المختلَف فيها أو كيف يغسل المحرم رأسه؟ الأصل أن يكون السؤال الذي هو محل الاختلاف هل يغسل أو لا يغسل لكن بعض الناس يتجاوز المطلوب إلى المرحلة التي تليها قد يكون السؤال بطريقة ذكية يتجاوز محل الخلاف إلى ما دونه وهذه مسألة ينتبه لها يجي السائل إلى عالم أو طالب علم فلا يسأله عن أصل المسألة يسأله عن شيء مرتب عليها فهذا المسؤول قد يكون لا علم عنده في أصل المسألة ولا ورع يمنعه من أن يبين ما وراء هذه المسألة فيخيَّل إليه أن المسألة محسومة وجائزة والسؤال عما وراء ذلك قد يكون من هذا الباب أو يكون من باب الغفلة يعني فرق بين أن يُسأل أبو أيوب عن هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل كما هو الأصل في المسألة في الخلاف بين ابن عباس والمسور وبين أن يُسأل كيف يغسل مسألة هل يغسل وهذا هذه مسألة محسومة وانتهينا لكن كيف يغسل؟ يعني بعض الناس يصير عنده شيء من الذكاء ويريد أن يقرر شيء يميل إليه ويركن إليه فيذهب إلى المفتي فيسأله عن شيء مرتَّب على هذا الحكم ما يسأله عن أصل الحكم لأنه لو سأله عن أصل الحكم يمكن يخالفه لكن إذا سأله عن شيء مرتَّب على الحكم قد يكون المسؤول متردد في أصل المسألة ثم إذا سئل عن شيء مرتَّب عليها صار له مرجِّح لأحد طرفي التردد وأرجو أن أكون وضحت المسألة لأنه بطريقة أحيانا يسلكها بطريقة ذكية يلبِّس عن المفتي ما يسأله عن أصل المسألة يسأله عن أمر مرتب على المسألة ليتجاوز حكم المسألة وما حصل معنا لكن ما يظن بأبي أيوب أنه ما يعرف في أصل المسألة شيء ثم يبيِّن الكيفية لكن قد يوجد ممن رق دينه ويأنف أن يقول والله أصل المسألة ما عندي فيه خبر وإذا سئل عن شيء مرتب عليها قال إن السائل يعرف حكم هذه المسألة فيترجح عندي كذا فيجيب عن الأثر المترتب عليه وعندنا يقول فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب أسأله عن ذلك الأصل أنه يسأله هل يغسل أو لا يغسل؟ لكن ما الذي حصل "فوجدته يغتسل بين القرنين" وهما شاخصان يجعلان على حافتي البئر يعلَّق بهما البكرة التي يستقى فيها بواسطة الرشاء والدلو إما أن تكون من حصى أو تكون من خشب أو من غيرها "فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقلت من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان" ما قال أسألك هل يغسل أو لا يغسل لاسيما وأن المسألة محسومة عند ابن عباس ما يحتاج إلى أن يسأل لكن الأصل أن يكون السؤال فيما دار بينه وبين المسور لأنه حينما أرسل إلى أبي أيوب لا لشك عند ابن عباس وإنما لوجود مرجِّح لقوله على قول المسور "أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب" الثوب ساتر وضعه على يده فإذا وضعت اليد على الثوب نزل الثوب طأطأ الثوب انخفض الثوب فبدلا من أن يكون الرأس مستور بالثوب ينكشف للرائي "فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه" يعني خفضه أنزله بيده "حتى بان لي رأسه" ما الذي عندكم؟

طالب: ...................

بدا لأن عندنا باد.. ما الذي عندك أنت؟

طالب: ...................

إيه خلاص غير الطبعة التي معنا.. ما الطبعة التي معك؟

طالب: ...................

التي عندنا باد صوابها بان أو بدا لي رأسه "ثم قال لإنسان يصب اصبب اصبب" بالفك يعني يمكن أن يقول صُبّ يعني إذا أمكن الإدغام هل يلجأ إلى الفك.

الحمد لله العلي الأجللِ

 

......................

قالوا إذا أمكن الإدغام فالفك خلاف الفصاحة لكنه جاء في القرآن فعل مرة مدغَم ومرة بالفك يرتدّ ويرتدِد فلا مانع من هذا مع أنهم يذكرون في كتب البلاغة أنه إذا أمكن الإدغام فلا يُلجأ إلى الفك حتى بدا لي رأسه يعني ظهر لي رأسه ولو كانت اللفظة بان لا مانع منها المعنى واحد ثم قال لإنسان يصب اصبب "فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه" حرك رأسه أم شعره؟

طالب: ...................

نعم يطلق الرأس ويراد به الشعر "ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر" يعني وضع الماء على شعر رأسه وحرك الشعر بيديه فأقبل بهما وأدبر كما يصنع في الوضوء "ثم قال هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل متفق عليه واللفظ لمسلم" فالمحرم يغتسل يغسل بدنه ويغسل رأسه وإذا سقط شيء من الشعر من غير قصد ومن غير قوة وعنف في فرك الشعر فإنه لا يؤثر ولا يضر.

سم.

"بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال رحمه الله:

باب حرمة مكة والمدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تُحَل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل» فقال العباس إلا الإذخر إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إلا الإذخر» فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  «اكتبوا لأبي شاه» قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هي الخطبة التي سمعها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المدينة حرم من بين عَيْر إلى ثور» وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع جاء فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى أن يرد عليهم رواه مسلم رواهما مسلم وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب حرمة مكة والمدينة باب حرمة مكة والمدينة" هذا التحريم الخاص بهاتين البلدتين المعظمتين شرعا لا يشاركهما فيه غيرهما من البلدان عند الشافعية يرون أن وادي وج بالطائف حرم ويذكرون فيه خبرا لكنه مضعّف عند أهل العلم وبيت المقدس المسجد الأقصى لا شك أنه بلد مبارَك والمسجد له فضل ثالث المساجد «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» لكن القول بأنه ثالث الحرمين ثالث الحرمين بعضهم يقول هو ليس بحرم فكيف يقال ثالث هما حرمان وثالثهما بالنسبة للفضل لا في التحريم تجوَّز الناس في استعمال الحرم حتى يقولون الحرم الجامعي والحرم الذي ما أدري إيش؟ هذا تجوز غير مرضي لأن اللفظة لها دلالة شرعية وفيه أحكام مرتبة عليها فلا يسوغ مثل هذا الإطلاق فلا حرم إلا ما حرمه الله ورسوله وجعله الله جل وعلا حرما ولا يملك أحد أن يجعل بلدا حلالا كغيره من سائر البلدان أن يجعله حراما كحرمة هذين الحرمين قال رحمه الله "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة" يعني في يوم الفتح "قام في الناس" خطيبا "فحمد الله وأثنى عليه ثم قال" يعني في خطبته «إن الله حبس عن مكة الفيل» منع الفيل وأصحاب الفيل من دخول مكة والقصة معروفة فيها سورة كاملة «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين» سلَّط يعني الله جل وعلا مكَّن وأحل وأباح لرسوله وللمؤمنين هذه الحرمة في ساعة من الزمان حتى استسلم أهلها «وإنها لن تحل لأحد كان قبلي» لن تحل أو لم تحل أيهما أولى؟ الأولى لم عندكم لن؟ لن تحل في المستقبل ولم تحل في الماضي لأن لم حرف كما يقول أهل العلم حرف نفي وجزم وقلب تقلب الفعل المضارع إلى المضي فهي مناسبة هنا ويراجع الأصول عليها يراجع ما في البخاري ومسلم «وإنها أحلت لي ساعة من نهار» قلنا إنها مقدار من الزمان لا يعني أنها ساعة بالساعات المتعارف عليه الآن «وإنها لن تحل لأحد بعدي» هذا موقعها لن تقع في مثل هذا «فلا يُنفَّر صيدها» يعني وإن ترخص أحد بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستدل به فيُجاب بمثل هذا فلا يُنفَّر صيدها لا يذعر ولا يخوَّف ولا يُتعرَّض له بشيء فلا يُنفَّر صيدها صيد واقف يمشي لا يُتعرَّض له بشيء يعني مما قاله أهل العلم في كتب المناسك لو أن صيدا طائر وقف على ثوبك وأنت تحتاج إلى لبسه فأخذت الثوب فطار هذا الطائر وضربته المروحة فمات تضمن أو ما تضمن؟ أنت منهي عن تنفيره وفعلت نفَّرته واضحة أم ليست بواضحة؟ لا ينفَّر صيدها أنت محتاج إلى ثوبك تريد أن تخرج من البيت تلبس الثوب والثوب أنت علَّقته في بيتك وقف عليه طائر لما أخذت الثوب طار هذا الطائر أنت نفرته على كل حال فضربته المروحة ومات تضمن أو ما تضمن أنت منهي عن تنفيره لكن {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} [سورة المائدة:95] أنت ما تعمدت قتله ولا قتلته إنما تسببت في قتله أنت ما باشرت القتل لكنك صرت سببا في قتله نعم أنت نفَّرته لكن ما نفَّرته وأذعرته وأخفته فصرت سببا في قتله قاصدا في ذلك وإنما أنت محتاج تنتظر هذا الطائر إلى أن يطير فتلبس ثوبك؟! يعني في بعض كتب المناسك يقولون تضمن لأنه نهي عن تنفيره فنفره «ولا يُختلى شوكها» يعني لا يقطع الشوك مع أنه...

"