شرح مختصر الخرقي - كتاب السبق والرمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالب: أقول بعد الدرس بالنسبة للكلمة التي نقلها ابن إسماعيل عن الشيخ/ محمد بن إبراهيم.

الآن.

طالب: هو الإشكال حصل أنه ما بيَّن مرجع كلام الشيخ.

يعني ما نسبه إلى الفتاوى؟

طالب: هو في الفتاوى، لكن الشيخ كلامه هذا تقرير على "الروض" لو ذُكِرت الكلمة التي قرر عليها الشيخ زال الإشكال.

أنت ذكرتها الآن.

طالب: نعم.

أنت أحضرتها هنا؟

طالب: نعم، موجودة يا شيخ.

أعطني إياها.

نعم.

الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قال -رحمه الله تعالى-:

طالب: هذا كلام صاحب "الروض" الذي علَّق عليه الشيخ.

"قال: والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل".

طالب: الكلام عند قوله: "الإمام".

طالب:.........

طالب: نعم، علَّق الشيخ/ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- فقال: "قوله بعد الإمام هذا إن كان الإمام تهيأ بأن كان له محلٌّ مهيئٌ حول المصلى، أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير مُتصور".

ما فيه شك.

طالب: وضحت.

أنت تدري متى يذبح الإمام عندنا؟

طالب: لا.

لكن يذبح عند المصلى الناس يرونه هذا ما تيسر.

طالب: لو فقط ذكر مرجع كلام الشيخ، متعلق كلام الشيخ ما صار فيه إشكال.

صحيح.

الحمد لله رب العالمبن، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "كتاب السبق والرمي. والسبق في الحافر، والنصل، والخف لا غير، فإذا أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئًا، وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه، فإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يُدخلا بينهما محللاً يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رميهما".

أو بعيره بعيرهما قبل أو رميه.

طالب: أحسنت.

يعني: يتعلق بالخف.

أو رميه رميهما، فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئًا.

ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يُجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرضه على العدو، ولا يصيح في وقت سباقه؛ لما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لاَ جَنَبَ ولاَ جَلَبَ»، والله أعلم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "كتاب السبق والرمي" السبق بإسكان الباء المصدر الذي هو المسابقة، {فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا} [النازعات:4]، وبالفتح الجُعل الذي يُجعل للسابق مِن المال؛ ولذلك في الحديث «لاَ سَبَقَ»، والباب "السبق والرمي" معطوفٌ على السبق من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الرمي أخص من السبق، السبق أعم؛ لأنه يكون في الخف، والحافر، والنصل، والرمي في النصل خاصة.

قال –رحمه الله-: "والسبق" يعني: الاستباق والمسابقة فيما ورد فيه النص في حديث «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِىْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَو نَصْل» في الثلاثة الأشياء فقط، لماذا؟ لأنها خلاف الأصل، والأصل أن هذا نوع من القمار، بعضهم يُشبهه بالقمار، فيُستثنى من ذلك الأمور الثلاثة؛ لِما فيها من الإعانة على الجهاد، وأخرجوها من القمار لمَّا اشترطوا أن يكون السبق من طرفٍ واحد لا من الطرفين أو يُدخلا بينهما محللاً كما سيأتي.

والحديث في السُّنن كما هو معلوم، لكنه صحيح، وأضاف بعضهم (أو جناح) «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِىْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَو حَافِرٍ» قال: (أو جناح) من وضعه كذب بذلك على النبي –عليه الصلاة والسلام-، لمَّا رأى الخليفة يلعب الحمام ويُطيرها أراد أن يُشرِّع هذا العمل، فوضع على النبي– عليه الصلاة والسلام- هذه الكلمة؛ من أجل أن يُدخل السرور على هذا الخليفة، فخاب وخسر في دنياه وأخراه، الخليفة المهدي أمر بذبح الحمام التي كُذِب بسببها على النبي –عليه الصلاة والسلام- وأُدخِل هذا الذي وضع هذه الكلمة في زمرة الوضاعين والكذابين –نسأل الله العافية-.

 "والسَّبْق أو السَّبَق" يعني: الاستباق والمسابقة أو الجُعل، "في الحافر" إذا كان من غير جُعل لا من واحدٍ منهما.

طالب:........

جاز في كل شيء على الأقدام، وعلى السيارات وعلى أي شيء، وفي المصارعة وفي أمور كثيرة؛ لأنه ما فيه جُعل الذي يُضيق هذه الدائرة الجُعل.

طالب: وإذا كان الجُعل من غيرهما؟

يعني: من غير المتسابقين.

طالب: فهل يجوز فيه كل شيء، أحسن الله إليك؟

كذلك كما يفعله الولاة في أمورٍ كثيرة من المباح؛ لأن بعضهم يجعل جُعلاً على محرم، فهذا تابعٌ لأصله حرام.

طالب:........

ما فيه إشكال.

"لا غير" في الحافر الذي هو للفرس، والخف الذي هو للإبل، والنصل الذي هو في الرماح، والنشاب كما هو معروف.

شيخ الإسلام وابن القيم توسعوا فيما قاسوه على الجهاد، وهو العلم وهو ضربٌ من الجهاد، فقاسوا السبق في مسائل العلم؛ لِما فيه من الإعانة على تحصيل العلم، والنفي والإثبات في الحديث يدل على الحصر، فالتوسع في هذا وإن قاله شيخ الإسلام وعُرِف قصده وهدفه والعلم بابٌ من أبواب الجهاد بلا شك، لكن التوسع في مثل هذا مع هذا الحصر فيه ما فيه، وإن كان من شيخ الإسلام وابن القيم فيه ما فيه، لا نجزم بأنه باطل لإمامة الشيخين، ولكن الحصر في الحديث له شأن، فطالب العلم لا يجرؤ أن يُخالف هذا الحصر، وشيخ الإسلام يأوي إلى علمٍ عظيم ومعرفةٍ بنصوص الشريعة وقواعدها تجعل له وجهًا يُقرر فيه ما ذهب إليه.

وله نظائر في مسألة طواف الحائض، حينما قال: إنها لا تحبس الرفقة، وأنها تتحفض وتطوف وإن كانت حائضًا، والرسول –عليه الصلاة والسلام- يقول: «أحابستنا هي؟!» يعني ما يجرؤ مع هذا النص أن يقول: تطوف، بخلاف شيخ الإسلام له علمٌ يأوي إليه، وتوسع ومعرفة عامة وخاصة بمقاصد الشريعة ونصوصها وقواعدها، تجعله يستروح إلى مثل هذا، والله المستعان.

طالب:........

الحصر لا؛ لأن فيه من وسائل الجهاد غير النصل ولا نُصَّ عليه، إذا كان المقصود بالنصل الرمي كما ترجم عليه المؤلف وغيره، فالرمي أعم، «ألا إن القوة الرمي..ألا إن القوة الرمي»، والرمي يكون بالنصل والسهام، ويكون بغيرها عند التوسع.

وعلى كل حال الحصر له شأنه فالاقتصار عليه؛ لأنه على خلاف الأصل يُعين ويُحتم ألا يتوسع في ذلك، وإذا كان السبق من غير المتسابقين فالأمر فيه سعة.

طالب:........

لا، هو قال: إن هذه كلها فيها إعانة على الجهاد، والعلم من أبواب الجهاد.

طالب:........

من غيرهما.

طالب:........

الكلام فيما إذا كان من أحدهما، أما إذا كان منهما فهو القمار المحرم إن لم يُستثن من إدخال المحلل، وإذا كان من واحدٍ منهما فهذا موضوع الباب، ولا يُتعدى في مورد النص.

"فإذا أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يُخرج الآخر" لماذ؟ إذا أخرجا جميعًا صار خاضعًا للربح والخسران، فيكون من باب القمار.

"فإن سبق من أخرج" السبق "أحرز سبقه" هذا المال الذي رصده لهذا السبق يأخذه، ويُحرم منه الآخر ولم يأخذ من المسبوق شيئًا؛ لأنه إذا أخذ من المسبوق شيئًا عادت إلى أن الإخراج من الطرفين، وهذا ممنوع.

"وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه".

طالب:........

كيف؟

طالب: يعني مثل مسابقة سيارات وأخرج أحدهما، نقول: ليست العلة أساس...

القمار.

هو في الأصل إذا انتفت العلة انتفى الحكم، والحكم يدور مع علته، لكن مثل هذا لا شك أنه يُفضي عند بعض الناس أو في بعض الأحوال والصور إلى الدخول في باب القمار، وهو محرَّم.

طالب:........

ذريعة من باب سد الذريعة.

طالب:........

نعم.

طالب:........

والحصر له شأن مثل ما ذكرت.

"وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه، فإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يُدخلا بينهما محللاً يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما" لابد من المكافأة، لماذا؟ يكون صورة إذا جاء بفرسٍ هزيل، ومعروف أنه لن يسبقه أو ببعيرٍ هزيل معروف أنه لا يسبق مثل هذا يكون حيلة، فيكون حينئذٍ من التحليل الذي يُتَوصل به إلى ارتكاب المحظور، فهو محرم كما هو الشأن في المحلِّل بالنسبة للمطلقة.

"فإن سبقهما أخذ سبقيهما"؛ لأنه الآن لمَّا يُخرجا السبق، وهذا المُحلِّل لم يُخرج شيئًا وُجِد فيه احتمال أن المتسابقين يخسران جميعًا، فما يكون الربح والخسارة لواحدٍ دون الآخر، فتدخل في القمار.

يقول: "إلا أن يُدخلا بينهما محللاً يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما".

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا، هو مادام وُجِد المُحلل هذا الذي يُمكن أن يأخذ السبق عنهما انتفت قضية القمار، وابن القيم له كلام في المحلل، له كلام في "الفروسية"، ولو واحد يتبرع يخرجه لنا.

طالب:........

ما يرى المُحلل، لكن انظر كلامه.

طالب:........

أين؟

طالب:........

على كل حال نسمع كلام ابن القيم من كتاب "الفروسية".

طالب: ليس معي في الجهاز.

من الجوالات كل شيء قريب الآن.

"فإن سبقهما أخذ سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله" يعني: يملكه ملكًا تامًّا.

طالب:........

معروف أنه احتمال أن يسبقه.

طالب:........

هو نفس الأمر مكافئ، ويعلمان ذلك من أجل أن تكون المسابقة على بينة، الآن السباق الموجود الآن فيه تفاوت في الإبل معروفة والخيل، وهذا معروف أنه يسبق في مناسباتٍ كثيرة سبق، وهذا معروف أنه مسبوق، لكن وجود الإقدام على الاشتراك يدل على أنه فيه احتمال أن يسبق، "وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه" "أحرز سبقه" الذي دفعه من نفسه وسبق صاحبه، طيب السبق من الطرفين، لكن لوجود طرف ثالث يُوجِد احتمال خسارة الطرفين أو ربح أحدهما انتفت علة القمار، كما هو معلوم. 

طالب:........

لا، هذا إذا دفع على اثنين لابد من محلل، أما إذا كان واحدًا فما نحتاج مُحللًا.

طالب: لكن لو قلنا بقول الآن المصنِّف هذه الصور بدون استثناء ما تحتاج إلى حديث حتى يقول: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِىْ نَصْلٍ» هي أصلاً ليست قمارًا.

ليست سباقًا! لا في سباق.

طالب:........

السَّبَق الجُعل ما هو بالمسابقة، وبالسكون المسابقة.

طالب:........

القمار اثنان يدفعان، أحدهما رابح، والثاني خاسر، هذا القمار.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

نعم، هذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول: المسألة ما تحتاج إلى مُحلل، نسمع كلام شيخ الإسلام: "فإن سبقهما أخذ سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله" فائدة هذه الجملة..

طالب:........

"فكان كسائر ماله" طيب إذا أخذه، ماذا يفعل به؟ هو متصور أنه يأخذه ويتصدق به، يعني من باب الإلزام كونه كسائر ماله، حتى كسائر ماله يتصدق به إذا شاء.

طالب:........

طيب أخذه، وأخذ سبق صاحبه.

طالب:........

"فكان كسائر ماله" فيه احتمال أن يأخذ السبق ولا يكون كسائر ماله؟

طالب:........

"ولم يأخذ" يعني: ما هو تصريح، إنما هو مجرد توضيح "ولم يأخذ من المحلل شيئًا"؛ لأنه لو أخذ من المُحلل شيئًا صارت الأطراف كلهم يدفعون، ما انتفت الصورة صورة القمار.

"ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يُجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرضه على العدو" يجعل بجانب فرسه أثناء السباق فرسًا يُحرضه على الجري، وبعضهم يقول: لئلا ينتقل إلى الفرس الثاني إذا تعب فرسه، يبقى الفرس واحدًا، ومن غير جنب، يعني: يُجنِّب بجواره فرسًا آخر يُحرضه على الجري؛ لأنه إذا وُجِد معه فرس تشجع وجرى بقوة، وإذا كان وحده في الميدان يكون أقل.

طالب:........

عندك.

"ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يُجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرضه على العدو، ولا يصيح في وقت سباقه" يعني: من أجل زجر الفرس أو البعير، يترك المجال للفرس من دون تأثير، لكن أيهما أشد الزجر بالصوت يصيح أو بالعصا؟ إذا منعنا الزجر منعنا العصا من باب أولى.

طالب:........

يقرأ ويصلي!

طالب:........

صحيح تُخوبل، ما معنى تُخوبل؟

طالب:........

ترتبك نعم، تتردد.

طالب: لو أُذِن لهما جميعًا في الصياح بالفرس أو ضربه بالعصا أُذِن لهما جميعًا؟

الآن تدري ما الذي يصير؟ الإشكال في كثيرٍ من السباق يكون الراكب غير مسلم، فتنتفي المشروعية من أصلها، الآن من أجل الجهاد والتدريب على الجهاد تجعل الراكب غير مسلم!!

طالب: ما المقصود الجهاد الآن، المقصود الجُعل.

على كل حال نحن ندرس دراسة شرعية.

الأمر الثاني: أنه وُجِد صبيان يركبون على هذه الحيوانات، ومعهم عصيان وآلات كهربائية تزجرها، يعني هل هذا يُحقق الهدف؟ هذا ما يُحقق الهدف أبدًا.

طالب:........

ما تدري الإبل تستمر إلى قيام الساعة {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} [التكوير:4] تستمر، وهذه الآلات ما يُدرى ما خاتمتها، فإننا نبقى على الأصل مثل من يقول –أنت كلامك مثل من يقول-: لماذا يدرس الرجال كتاب الحيض؟

طالب:........

وقالوا عن العتق، وقالوا عن الأمور المتعلقة بالأمور الموقوفة حاليًّا، على كل حال كتب أهل العلم لا بد من دراستها، ولا بد من فهمها، وأنت تنظر إليها على أنها عُطِّلت، وهي ما عُطِّلت.

طالب:........

لا، الفرس يبقى؛ لأنه يبقى محل احتمال، لكن الكافر تدربه على الكر والفر وركوب الخيل من أجل ماذا؟ من أجل أن يُقاتلك!!

طالب:........

معروف بالنسبة للمسلمين.

طالب:........

وأجر.

طالب:........

يبقى أن الاحتمال قائم أن يُرجع إليها ويُعاد إليها.

طالب:........

هو المقصود الفرس والفارس، وإذا دخلا في الجهاد كان الفرس له نصيبه، وكان للفارس نصيبه.

"ولا يصيح في وقت سباقه؛ لما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لاَ جَنَبَ ولاَ جَلَبَ»" والجلبة هي الصياح، والجنب الفرس الذي يكون بجانب فرس السباق، وهذ الحديث مُخرَّج في المسند يقول: من حديث أنس بن مالك، وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي من حديث عمران بن حصين بسندٍ رجاله ثقات، والجنب المنهي عنه في السباق هو أن يُجنِب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسًا آخر؛ لكي يتحول عليه إن خاف أن يُسبق هذا معنى، ويحتمله، وقاله الجوهري في الصحاح، لكن الذي مال إليه المؤلف من أجل ألا يُحرض فرسه على العدو. نقرأ شرح الحديث يا شيخ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لا سَبَق» بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة، هو ما يُجعل للسابق على السبق من جعلٍ «إِلاَّ فِىْ خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَو حَافِرٍ» رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان، وأخرجه الحاكم من طرقٍ، وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف.

قوله: «إلا في خفٍّ» المراد به الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهم أي: ذي خفٍّ أو ذي حافرٍ أو ذي نصلٍ على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، والحديث دليلٌ على جواز السباق على جُعلٍ، فإن كان الجُعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلافٍ، وإن كان من أحدٍ المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار، وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذُكر من الثلاثة، وعلى الثلاثة قصره مالكٌ والشافعي، وأجازه عطاء في كل شيء، وللفقهاء خلافٌ في جوازه على عوضٍ أو لا، ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاةٌ في المطولات".

طالب: نقرأ الذي بعده؟

نعم، الذي بعده.

"وعنه أي: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبقه غيره، فلا بأس به فإن أمن فهو قمارٌ»".

هذا في المحلل.

"«فإن أمن فهو قمارٌ» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف، ولأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلامٌ كثير، حتى قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب، وقد رواه يحيى بن سعيدٍ عن سعيدٍ من قوله، انتهى.

وهو كذلك في الموطأ عن الزهري عن سعيد، وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه، فقال: هذا باطلٌ، وضرب على أبي هريرة، وقد غلَّط الشافعي من رواه".

يعني: ذكر أبي هريرة غلط، فضرب عليه ووقفه على سعيد.

"وقد غلَّط الشافعي من رواه عن سعيدٍ عن أبي هريرة، وفي قوله: «وهو لا يأمن أن يُسبق» دلالةٌ على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يُشترط عليه أن لا يكون متحقق السبق، وإلا كان قمارًا، وإلى هذا الشرط ذهب البعض، وبهذا الشرط يخرج عن القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل".

ولذلك اشتُرطت المساواة بين فرس المُحلل والفرسين الآخرين.

"ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله".

إذا كان معلومًا أنه يَسبِق أو يُسبَق، إذا كان معروفًا أنه متميز على الجميع وضامن أنه يَسبِق، أو معروف الضعف؛ ولذلك اشترطوا المساواة.

"وأما المسابقة بغير جُعلٍ فمباحةٌ إجماعًا".

نعم في كل شيء.

طالب: الذي بعده نقول؟

في الموضوع.

طالب: حديث عقبة بن عامر {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال:60].

«ألا إن القوة الرمي» اقرأ.

"وعن عقبة بن عامرٍ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقرأ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال:60] الآية «ألا إن القوة الرمي..ألا إن القوة الرمي..ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم. أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام؛ لأنه المعتاد في عصر النبوة، ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويُؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه؛ لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد؛ إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدًّا للقوة. انتهى".

طالب:........

"سُبل السلام شرح البلوغ".

طالب:........

لا ما فيه شك، إذا كان من الاثنين فلا يجوز.

طالب:........

لا..لا هم مادام قالوا: إنه من طرف واحد فما فيه قمار..ما فيه قمار.

طالب:........

نعم، بين الغُنم والسلامة.

طالب:........

الذي دفع لا، بين الغُرم والسلامة، وإذا وُجِدت السلامة انتفى القمار.

طالب:........

لأن فيه احتمالًا أن يفوتهما الجُعل.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

على كل الحال المُحلل الكلام فيه قوي.

طالب: فيه كلام حول المسألة أعطاني الشيخ في جواله، لكن لا أدري لمن الكلام هذا.

ما هو شيخ الإسلام؟

طالب: عنوان المسألة إخراج العوض عن المتسابقين دون محلل.

طالب:........

كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم في الفروسية.

طالب: سيأتي يا شيخ.

ماذا معك يا أبا عبد الرحمن؟

طالب: إخراج العوض عن المتسابقين.

طالب:........

ماذا يقول؟

طالب:........

أعطه الشيخ مادام كتابًا فهو أحب علينا من الجوالات.

قال –رحمه الله تعالى-: "تنبيه لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم"

اقرأ الحديث.

طالب: نقرأ الحديث؟

اقرأ الترجمة والحديث كله، اقرأ كله نافع.

قال البخاري-رحمه الله تعالى-: "باب غاية السباق للخيل المضمرة حدَّثنا عبد الله بن محمدٍ، حدَّثنا معاوية، حدَّثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة".

إلى مسجد بني زريق؟  

طالب: نعم.

"عن نافعٍ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سابق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل التي قد ضُمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميالٍ أو سبعة، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق".

الفرق بين المضمرة وغير المضمرة، المضمرة خفيفة تحتمل الزيادة في المسافة، بخلاف غير المضمرة التي بطونها ملآنة.

"قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميلٌ أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها".

طالب: نقرأ الشرح كاملاً أم نقرأ...؟

اقرأ..اقرأ.

" قال: باب غاية السباق للخيل المضمرة. أي: بيان ذلك، وبيان غاية التي لم تضمر، وذكر في الأبواب الثلاثة".

طالب: الباب الذي قبله باب إغمار الخيل للسبق، والذي قبله باب السبق بين الخيل.

زين.

"وذكر في الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك، وقوله: في الطريق الأولى (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانيةٌ، ومد: مكانٌ خارج المدينة من جهة، ويجوز القصر".

طالب: علَّق عليه الشيخ: بياضٌ في الأصل، ولعله من جهة سافلتها كما في مادة..

حفي.

طالب: لا، مادة النقيع من "معجم ما استعجم" للبكري.

مادة إيش؟

طالب: النقيع.

ماذا؟

طالب: يقول: من "معجم ما استعجم" للبكري.

طيب.

"ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء".

الحيفاء.

طالب: الحيفاء نعم.

"وحكى عياضٌ ضم أوله وخطَّأه".

نعم.

"وقوله في الطريق الأولى: (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانيةٌ، ومد: مكانٌ خارج المدينة من جهة النقيع، ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء، وحكى عياضٌ ضم أوله وخطَّأه، وقوله فيها: (أجرى) قال في التي تليها: (سابق) وهو بمعناه، وقال فيها: قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، وقال في الرواية التي تليها: وإن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها، وسفيان في الرواية الأولى هو: الثوري، وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري.

والطريق الثانية عن الليث مختصرة، وقد أخرجها تامةً النسائي عن قتيبة عن الليث، وهو عند مسلم، لكن لم يسق لفظه، وقوله في الأولى: قال عبد الله: قال سفيان: حدثني عبيد الله".

لأن مسلمًا يسوق اللفظ في أول إسناد، ثُم يُتبعه بأسانيد، ثُم يقول: مثله أو بمثله أو نحوه أو بنحوه، إنما يقتصر على السياق في الطريق الأول.

"وقوله في الأولى: قال عبد الله: قال سفيان: حدثني عبيد الله، فعبد الله هو ابن الوليد العدني، كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه، وأراد بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث، ووهِم من قال فيه: وقال أبو عبد الله، وزاد الإسماعيلي من طريق إسحاق، وهو الأزرق عن الثوري في آخره، قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارًا. وأخرجه مسلمٌ من طريق أيوب عن نافعٍ، وقال فيه: فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق. أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحد، وقوله في آخر الثانية: قال أبو عبد الله هو المصنف، وقوله: أمدًا: غاية، فطال عليهم الأمد، وقع هذا في رواية المستملي وحده، وهو تفسير أبي عبيدة في "المجاز" وهو متفقٌ عليه عند أهل اللغة قال النابغة:

سَبَقَ الْجَوَادُ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الْأَمَدِ

 

ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمر الأزدي، وأبو إسحاق هو الفزاري، وقوله فيها (قال سفيان) هو موصولٌ بالإسناد المذكور، ولم يسند سفيان ذلك، وقد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة، إلا أن سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية: خمسةٌ أو ستة، وقال موسى: ستةٌ أو سبعة، وهو اختلاف قريب، وقال سفيان في المسافة الثانية ميلٌ أو نحوه، وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل، قال ابن بطال: إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار، وأورده بلفظ (سابق بين الخيل التي لم تضمر)؛ ليشير بذلك إلى تمام الحديث.

وقال ابن المنير: لا يلتزم ذلك في تراجمه، بل ربما ترجم مطلقًا لما قد يكون ثابتًا ولما قد يكون منفيًا، فمعنى قوله: (إضمار الخيل للسبق) أي: هل هو شرطٌ أم لا؟ فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرط، ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان الاقتصار على الطرف المطابق للترجمة أولى، لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة، وأيضًا فلإزالة اعتقاد أن التضمير لا يجوز؛ لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه، فبين أنه ليس بممنوعٍ، بل مشروعٌ، والله أعلم.

قلت: ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطالٍ، بل أفاد النكتة في الاقتصار.

قوله: (أُضمرت) بضم أوله".

التضمير قد يكون مبنيًّا على شيءٍ من التجويع، الزيادة في التضمير إذا بوُلِغ فيها مثل ما يفعله بعض الناس من يسمونه رجيمًا وما أدري إيش يسمونه؟ يجور على نفسه، فيتضرر به ضررًا كبيرًا، وهذا لا يجوز، لكن إذا خفف الكل كما هو المشروع، وصاحبه مشي وحركة، وخف جسمه، وقوي بدنه هذا أمرٌ مشروع وخلاف البطنة، والتضمير من هذا النوع لا يصل إلى حد أن يتضرر به الفرس من الجوع الشديد.

 "قوله: (أُضمرت) بضم أوله وقوله: (لم تضمر) بسكون الضاد المعجمة، والمراد به أن تُعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتُدخَل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري".

هذا برنامج للتخفيف، ونابع من ديننا وبيئتنا، ما هو وارد من جهاتٍ ما ندري ماذا أصلها.

طالب:........

الأجسام كلها واحدة ما يضر، يعني جرب وشف، اشبع ثُم اترك الأكل مدة، وادخل مكانًا حارًّا دافئًا، ولا تجلل بعد إذا صار الصيف ما يحتاج تجليلًا.

طالب:........

من أجل أن تتحمل مدة طويلة.

"فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري، وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك، قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: (سابق) أي: أمر أو أباح.

تنبه: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي له "باب المراهنة على الخيل" ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المُكبَّر عن نافعٍ، عن ابن عمر".

أخو عبيد الله الوارد في الإسناد، لكن عبيد الله ثقة، والمُكبَّر فيه كلام لأهل العلم قوي.

 "عن نافعٍ، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالكٌ والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوضٍ بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس، وجوَّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالثٌ محللٌ بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق.

وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبةً لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب؛ لقوله في الحديث: (وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها)، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو كان مع كل فرسٍ ساعٍ يهديها إلى الغاية لأمكن.

 وفيه جواز إضافة المسجد إلى قومٍ مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة.

وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. والله أعلم".

طالب:........

لا، هو ذكر المحلل واشترط ألا يدفع شيئًا.

طالب:........

ما مفهومه؟ لا..لا، واضح الكلام.

طالب:........

طيب.

طالب:........

يعني كلام شيخ الإسلام لم يُوافق عليه.

طالب:........

لا..لا، أين كلام شيخ الإسلام؟

طالب:.........

خله للدرس القادم ومعه "الفروسية".

طالب:........

عندك؟ أين هو؟

طالب:........

في الجوال؟

باقٍ خمس دقائق على الإقامة.

طالب: الظاهر أن الكلام طويل.

نعم طويل خلُّوه الدرس القادم.

هذا يسأل يقول: ما معنى الجُعل؟

ما يُجعل لمن يعمل عملاً مثل مكافأة الإمام جُعل من بيت المال ما هو براتب.

اللهم صلِّ وسلم على محمد.

طالب:.......

ما يحصل بعد الهدي ما عليه دليل.

طالب: الجلوس بعد صلاة العصر مثل الفجر ويستحبه بعض الفقهاء هل عليه دليل؟

لأنه وقتٌ فاضل، وقت ذكر.