شرح مختصر الخرقي - كتاب الجهاد (02)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

أين وصلنا بالقراءة؟ القراءة قراءة.. لا..

طالب: ........

طالب: هذا قراءة، لكن الشرح يا شيخ وواجب على الناس...

لا لا، أنا أسأل عن القراءة، أنا أعرف ما وقفت عليه.

طالب: لا، القراءة وإذا غزا وإذا غزا الأمير بالناس..

إذًا نكمل شرح المقروء ثم نقرأ مجددًا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر" وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا إذا جاءهم العدو وفجأهم وحاصرهم في بلدهم تعيَّن عليهم، وهذه من الصور التي يتعين فيها الجهاد.

الصورة إذا استُنفِر، إذا استنفره الإمام.

والثانية: إذا جاءهم العدو وحصرهم.

والثالثة: إذا جاء الصف إذا حضر القتال.

إذا حضر القتال لا يجوز له أن يفر، هذه الصورة واجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا إذا جاء العدو إلى بلدهم أو بلد من بلدان المسلمين بالنسبة لمن يلونهم يجب عليهم أن ينفروا لدفع العدو الغاشم.

"المقل منهم والمكثِر" يعني الفقير والغني في الصور التي يتعين فيها الجهاد سواء كان غنيًّا أو فقيرًا يلزمه أن يجاهد إذا كان مستطيعًا ببدنه، فإنه يلزمه الجهاد، والذي لا يستطيع الجهاد ببدنه ويستطيعه بماله يلزمه أن يجاهد بماله، والذي لا مال له ويستطيع أن يجاهد ببدنه يلزمه أن يجاهد ببدنه، والذي لديه مال ومستطيع ببدنه يلزمه أن يجاهد بماله وبدنه إذا تعيَّن الجهاد في إحدى الصور المذكورة الثلاث المقل منهم والمُكثِر.

وإذا استُنفِر «إن استنفرتم فانفروا» يلزمه إذا استنفره الإمام سواء كان غنيًّا أو فقيرًا يلزمه أن ينفر، وهل له أن ينيب غيره بماله يستأجر من يجاهد عنه؟

إذا كان وجوب عيني فلا يجوز له أن ينيب، لكن أحيانًا يكون من فروض الكفايات، أحيانًا يكون الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي، لكن هذا الشخص مع كونه فرض كفاية رأى الإمام أنه أن وجوده في الغزو نافع، وخصه وعينه بذلك فهو فيه في الأصل فرض كفاية، وفيه نوع أو شوب تعيُّن، فهل له في مثل هذه الحالة أن ينيب؛ لأنه أحيانًا يكتب في الغزو مع أن الناس كلهم لا يكتبون، يكتب القدر الكافي يكتب في الغزو القدر الكافي.

طالب: ........

تعين باستنفار الإمام، لكنه يوجد بديل مطابق له، أقول: المسألة الأصل فرض كفاية، وبدلاً من أن يكون البلد فيه مائة ألف يكفي خمسة آلاف لدفع العدو، هذا قال: أنا كتبت وعُيِّنت من قِبَل الإمام؛ لأنهم يكتبون الغزاة، لهم دواوين ومعروفون، لكن ما أنا مجاهد ولا غازٍ، سأدفع ألفًا لمن يجاهد عني، فهذا فيه شوب تعيُّن، وفيه نوع كفاية باعتبار أنه لا يلزم الجميع.

طالب: ........

وقد يكون الأمير إذا قيل له: فلان بديل قال: فلان أفضل.

طالب: ........

موجودة نعم، بل قد يكون أفضل؛ لأن علم الأمير أو من ينوب عن الأمير لا يحيط بجميع صفات الناس.

طالب: ........

لكن لما عينه الإمام تعين عليه.

طالب: ........

نعم لكن الإمام.. الذي أمره أن يحج مع امرأته هو الإمام نفسه.

طالب: ........

هو الآن من الذي صرفه عن الجهاد المتعيِّن وقد يكون اكتتابه في جهاد غير متعيِّن.. هو رغب في ذلك ولا عنده مانع؛ رغبة في الجهاد، ثم بعد ذلك قال له الإمام: حج مع امرأتك؛ لأن حجه مع امرأته لا يقوم مقامه غيره، وفي الجهاد يوجد من يقوم مقامه.

يقول :وواجب على الناس" والتقدير كلهم، وهذه صورة من صور تعيُّن الجهاد.

طالب: ........

لا لا، هو المقصود المسلمون، والجهاد خاص بالمسملين، والاستعانة بالكافر مع الاحتياج إليه محل خلاف بين أهل العلم كما هو معلوم والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إنا لا نستعين بمشرك».

"وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر خفافًا وثقالاً، ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير" لا بد من إذن الإمام والخروج بدون إذنه افتيات عليه وعند الإمام مهما كان وصفه؛ لأنه يقاتَل مع البر والفاجر، عنده من العلم بأمور السياسة وبما يحيط بالبلد ويحاك له، يبلغه من قِبَل عيونه وجواسيسه ما لا يعرفه أفراد الناس مهما بلغوا من الحرص، ويبلغ الإمام أشياء لا تبلغ أفراد الناس، أفراد الناس مصادرهم مجالس وتناقل أخبار، لكن الإمام عيَّن أناسًا لهذا الأمر جواسيس واستخبارات وأشياء تقوم بالمهمة، وتطورت هذه الأمور في عصرنا بحيث يُعلَم ما يدور في البلدان الأخرى من بُعد، هذه الأمور تطورت فلا يفتأت على الإمام في هذه المسألة، والأمير يقوم مقامه.

طالب: ........

ما هو عندنا إمام يلي أمر الجميع؟

طالب: ........

لا لا، ما يرجع إليه لا داعية ولا مفتيًا، المسألة على الإمارة، الإمام أو من يقوم مقام الإمام؛ لأنه حتى مهما كان وصفه داعية أو مفتيًا، هل يعرف جميع ما يحيط به؟ ما يعرف؛ لأنه ليس له أعوان في البلدان الأخرى تخبره.. فهذه من وظائف الإمام، ولذلك لما اعتمدوا على.. جنبوا الإمام ولم يستشيروا الإمام ولم يأخذوا برأيه واجتهدوا اجتهادات فردية وذهبوا إلى أناس، كل له رأس اختلفوا وتنازعوا، وحصل القتل بينهم، فأهل الغيرة وأهل الحماس.. ولا شك أن عندهم خيرًا، والباعث على ذلك هو الخير في الأصل، لكن إذا حصلت المخالفة للأحكام الشرعية يعني إذا كانت المقدمات غير شرعية فلا بد أن تكون النتائج غير شرعية، وهذا هو الحاصل، الآن ذهبوا وفيهم خير وفيهم فضل وطلاب علم، وقدامهم ناس أهل غيرة، لكن الغيرة وحدها ما تكفي ما تكفي، لا بد من اعتماد المقدمات الشرعية، وليس عبثًا أن يرد في أكثر من حديث جاء يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهاد، جاء فلان يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهاد، فهذا أصل في استئذان الإمام، وفي إذن الإمام.

المقل منهم.. "ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب" غدو غاشم عنده قوة ومنعة "إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلَبه" يخافون شره وأذاه، يخافون شره، ما ينتظرون إذا فجأهم وهجم على بلدهم ينتظرون أن يستأذنوا؟ يقتلون وهم يستأذنون؟ لا، هذه مسألة مستثناة، كما أنه لو هجم عليه لص أو صائل يدفع عن نفسه نقول لا، عند إمارة وعندك شرطة وعندك رح تقدم بطلب إليهم أو دافع عن نفسك؟ هذا.. في أوقات لا يتمكن فيها من الإذن عليه أن يقاوِم ويدفع، وهذا جهاد الدفع، هذا لا يختلف فيه؛ لأنه لا يحتاج إلى إذن.

لكن إذا وصل الوَهَن والضعف بالأمة إلى حد كما ذكر المؤرخون في حرب التتار والتي رفض ابن الأثير أن يتحدث عنها يقول: لا أستطيع أن أتحدث؛ لأنه عايش وعاصر، شخص واحد ليس معه سلاح يأتي إلى مجموعة ستة عشر أو سبعة عشر من المسلمين يقول لهم -ما معه شيء هو-: قفوا في مكانكم حتى آتي بالسلاح فأقتلكم، ويقفون إلى أن يجيء. وقائع حاصلة، مؤرخون ثقات الذين يذكرون هذا وعاصرواه، سببه الوَهَن الذي أصيبت به الأمة ستة عشر أو سبعة عشر يقول لهم فرد ما معه سلاح، وقد يكون معهم سلاح ولو كان خفيفًا على ما يقولون كأنهم مسحورون، قفوا حتى آتي بالسلاح، القصة ذكرها ابن الأثير في آخر تاريخه، فقال واحد منهم: كيف تقفون بل قال بعضهم قال: بعضكم يوثق بعضًا، كل واحد يربط الثاني حتى آتي بالسلاح، وشرعوا في ذلك قال واحد: أين عقولكم؟ واحد ولا سلاح معهم، اقتلوه، وبعد مجادلات ونزاع هجموا عليه وقتلوه.

طالب: ........

هو الدفاع الدفاع.. أولاً لا بد من الاتحاد ضد العدو، والأصل أن المسلمين يتميزون عن غيرهم، لكن إذا وجد مثل أوضاع بعض البلدان الإسلامية التي فيها مسلمون وغير مسلمين لا بد أن يتفقوا من أجل المصلحة العامة لهم ولبلدهم، ويكونوا يدًا واحدة ضد عدوهم المشترك وإلا فالأصل أن الكافر لا يؤمَن، بل يُخشَى أن يعين العدو إذا كان كافرًا مثله، وهذه من أحوال الضرورات.

"إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلَبه" شره وأذاه، ويعرفون قدرته مع أنهم إذا أخلصوا لله وجاؤوا بأسباب النصر فسوف ينصرون {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} [سورة محمد:7]، كاتب من الكتاب من المسلمين وفي بيئة مسلمة ومن أولاد الفطرة، واسمه عبد الله يقول- لما دخل الكفار العراق- يقول في مقابلة إذاعية، يقول: الناس الآن تطوروا وصواريخ ودبابات وطائرات وقنابل وأنتم ما زلتم {كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} [سورة البقرة:249] إلحاد هذا، هذا تكذيب لما جاء في كتاب الله، لكنهم لو صدقوا مع الله وجاؤوا بأسباب النصر ولجؤوا إليه ينصرون {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} [سورة محمد:7].

"فلا يمكنهم أن يستأذنوا" الإذن يحتاج إلى وقت، الإذن يحتاج إلى وقت، وإن كان الوضع الآن تغير بإمكانهم أن يستأذنوا ويؤذن لهم في دقيقة، ما هو مثل السابق.

"ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن" يعني ما يذهب بالشواب في حال الحرب إلى بلاد الكفر حتى ولا في حال السِّلْم مع عدم الضرورة إلى ذلك، كم من فتن، كم من امرأة فتنت، وكم من شاب فتن في ذهابه إلى بلاد الكفر في حال سلم، والله المستعان.

في حال الحرب احتمال أن يقع عليهن سبي، فإذا كن شواب حصل لهن من الاغتصاب كما هو حاصل الآن مع الأسف يذكر أخبار وأرقام يتقطع القلب أسىً من سماعها، لكن الأدلة جاءت باستصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لبعض النساء الطاعنات في السن من أجل ما ذُكِر "سقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-" أم سليم والربيِّع..

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

وأم عطية، أم عطية وأم سليم والربيِّع بنت معوِّذ يسقين الماء، ويداوين الجرحى، وليس هذا مستمسكًا بأن يقال: لا بد من تعيين نساء في الجيش كما ينادي به بعض المفتونين، ووجد في بعض البلدان المجاورة وقالوا: الأصل هذا، لكن هم يعينون عجائز؟ هم عينوا عجايز في جيوشهم؟ لا.

طالب: الله المستعان.

ما يلزم المس يكون بحائل أو بأداة أو بآلة، ما يلزم أن تمسه، ومع الحاجة، وجود الحاجة للطبيب أن يطب المرأة، وللمرأة أن تطب الرجل عند الحاجة، ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة.

طالب: ........

والأمر يومئذ لله ما لهم قدرة عليه، ماذا يفعلون؟ إذا أمكن أن يخرجوا فيسلموا يخرجون، ماذا يفعلون؟

طالب: ........

أنا أقول هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزواته يُقرِع بين نسائه وفي أسفاره، فقد تخرج الشابة لاسيما مثل عائشة -رضي الله عنها- شابة صغيرة، لكن هذا مع غلبة الظن، مع غلبة الظن ومع حفظه وحفظ عرضه -عليه الصلاة والسلام- وصيانته من الله -جل وعلا- فلن يقع عليها ما يسوؤه -عليه الصلاة والسلام-.

يقول "وإذا غزا الأمير بالناس".. اقرأ يا شيخ.

نقرأ يا شيخ؟

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

"وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب، ولا يبارز علجًا، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثًا إلا بإذنه، ومن أعطي شيئًا يستعين في غزاته فما فضل فهو له، فإن لم يعطِه لغزاة بعينها..

فإن لم يُعطَ.

عندي لم يعطِه.

فإن لم يعطَ هذا أوضح.

"فإن لم يعطَ لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو، وإذا حَمَل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له.."

حُمِل حُمِل.. حُمِل رجل..

ما هو حَمَل هو نفسه؟

لا، أعطي دابة.

فتبقى دابته له.. فتبقى دابته له يا شيخ.

لا، ما هي دابته حُمِل عليها، هو ما عنده دابة مثل قصة عمر مع..

وإذا حُمل الرجل على دابة..

حَمَل المعطي صاحب الدابة المعطي يحمل عليها في سبيل الله أو الغازي يُحمَل على هذه الدابة في سبيل الله.

"وإذا حُمِل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول: هي حبيس، فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر، وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه جاز أن يباع ويصيْر في مكان.."

يصيَّر، يصيَّر..

"ويصيَّر في مكان يُنتفع به، وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها.

 وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم، وإن رأى منَّ عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى استرقهم، أيّ ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظًّا للمسلمين فعل، وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة، وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسًا فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء.."

بركة يكفي.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا غزا الأمير بالناس" إذا كان معهم أمير "لم يجز لأحد أن يتعلف" أن يجمع علفًا لدابته أو لبيعه؛ ليتملكه سواء جعله لدابته أو اتجر به، "ولا يجوز له أن يحتطب" يجمع الحطب من أجل أن يستدفئ به إلا إذا اضطر لذلك، الضرورات لها أحكامها، ولا لبيعه إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الأمير إذا لم يكن الإمام الأعظم هو الغازي بالناس فمن ينيبه فهو أميرهم، يقوم مقامه، ويأخذ حكمه.

"ولا يبارز علجًا" إلا بالإذن، لا بد من الاستئذان؛ لأن الأمير له نظرة قد يرى أن هذا الرجل المبارِز أضعف من أن يبارِز هذا العلج هذا الكافر فيقتله، ثم يخرج ثانٍ فيقتله إذا كان بدون إذن، فيحصل الوهَن في المسلمين ويضعفوا عن المقاومة إذا وجد واحد شجاع منهم من الكفار يطلب المبارزة فلا بد من إذن الإمام، قد يرى الإمام أنه لا يبارَز، هذا لا يبارَز، وقد يرى أن هذا الشخص لمبارزة هذا الكافر، ثم يستأذنه آخر فيقول: لا مانع، المقصود أنه إذا كان معهم وهذا هو الأصل في الغزو، لا بد أن يكون فيهم أمير نائب عن الحاكم الذي هو السلطان لم يجز لأحد "أن يعتلف ولا يحتطب ولا يبارز علجًا، ولا يخرج من العسكر" لا يخرج من العسكر يعني لا يبعد عنهم لا يبعد عنهم.

"ولا يحدث حدثًا" ولا يحدث حدثًا ليس من شأنه التعلُّق أو العلاقة بما هو بصدده مما فيه مصلحة للغزو، لا يجوز له أن يفعل شيئًا "إلا بإذنه" بإذن الأمير، التركيز على إذن الأمير في كثير من المسائل، بل في جميع مسائل الجهاد له شأنه، ولأن نصوص الجهاد إنما خوطب بها الجماعة لا الأفراد، خوطب بها الجماعة لا الأفراد، ويمثِّل الجماعة أميرهم، يمثِّل الجماعة أميرهم. تصور أن كل نص من نصوص الجهاد رأى كل فرد من أفراد المسلمين أنه مخاطَب به على جهة الفردية، وصار كل واحد يركب خيله ويجاهد امتثالاً لنصوص الجهاد من غير أن يتفقوا على شيء، وكل واحد يمسك له سبيلًا، كل واحد يمسك له طريقًا، واجتمع جماعة فخرجوا وهؤلاء الجماعة لا يُدرى من يجاهدون، ولا يُدرى من يقاتلون، وقد تكون جهتهم من المسلمين لقتال بعض المسلمين أو الخروج على الإمام مثلاً، فلا بد من التنظيم، والإسلام دين تنظيم، ما هو دين فوضى، لا بد من هذا، ولذلكم يكررون في كثير من المسائل بإذن الإمام، وذكرنا أنه في قضايا متعددة من جاء يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهاد.

"ومن أعطي شيئًا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له" يغزو غزوة معينة فقيل: خذ استعن به على هذه الغزوة، الذي يبقى يكون له، كما لو أعطي ليحج عن أحد حجة معيَّنة فهو يستعمله في هذه الحجة، فما فضل فهو له، بخلاف المسألة التي تليها، فمن أعطي شيئًا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له.

"فإن لم يعط لغزاة بعينها" يعني ما فيه غزوة معينة، فجاء من يقول: هذا المبلغ جاهد به في سبيل الله، جاهد به في سبيل الله، ليس في غزوة بعينها.. ومن أعطي شيئًا يستعين به..

"فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو" رد ما فضل في الغزو، نظيره في الحج عن الغير يجيء يعطى مال مقطوع أكثر مما تحتمله الحجة الواحدة بكثير، يعني يمكن لحجتين، لثلاث، لخمس، لعشر حجات. وقيل: هذا المبلغ تحج به عن فلان حجات، فإذا حج المرة الأولى يحسم قيمتها وتكاليفها، والثانية يحسم قيمتها، فما فضل يرده، فما فضل فيرده؛ لأنه ليس في مقابل عمل معيَّن مخصوص.

"وإذا حُمل الرجل على الدابة" حُمل على دابة؛ ليغزو عليها "فإذا رجع من الغزو فهي له"، والدليل على ذلك فعل عمر -رضي الله عنه-، وهو في الصحيح في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه حمل رجلاً على دابة في سبيل الله، فلما غزا هذا الرجل ورجع كأنه ضيّعها وأراد أن يبيعها، أو عمر لما رآه ضيعها بمعنى أنها هزلت أراد أن يشتريها، أراد أن يشتريها عمر فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «العائد في هبته كالكلب» إلى آخر الحديث، وهل هذا عود؟ هذا شراء لكن العَود المتوقَّع من تصرف هذا الموهوب مع الواهب لا بد أن يبيعها له برخص، فما نزل من قيمتها عَود في الهبة، وهذا غالب على الظن، فسماه النبي -عليه الصلاة والسلام- عائدًا في هبته، والعَود في الهبة لا يجوز.

«لا تشتره، ولو باعها بدرهم» نهاه النبي -عليه الصلاة والسلام- الهبة إذا وهب شخص آخر هبة ولتكن كتابًا لطالب علم فاستغنى عنه صاحبه وعرضه للبيع، فهل للواهب أن يشتريه؟ ليس له ذلك..

طالب: .......

نفس الحكم، لكن لو جاء بهذا الكتاب ووضعه في مكتبة ليباع، وهذا لا يدري أنه كتابه، والبائع ما يدري أن هذا الذي يشتري هو الواهب، بل هو مثل سائر الناس، مثل ما يشتريه زيد بعشرة يشتريه الواهب بعشرة، مع ذلك إذا علم المشتري أن هذا كتابه فلا يجوز له أن يشتريه؛ إعمالاً لعموم الحديث، وإن كانت العلة غير متحققة، وإن كانت العلة منتفية، لكن عموم النص يتناول هذه الصورة.

"إلا أن يقول: هي حبيس" يعني إذا قال: هي لك، فيجوز له أن يبيعها مثل قصة عمر وإن قال هي حبيس يعني وقف "فلا يجوز بيعها"؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه كما تقدم "إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو" فيكون شأنها شأن الوقف إذا تعطلت منافعه، الوقف إذا تعطلت منافعه يباع ويستعان ويستفاد من ثمنه في مثل ما وقف له، ولذلك قال: "إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو، فتباع وتصير في حبيس آخر" في وقف آخر في نظيره، شخص وقف كتبًا في مسجد، هذه الكتب مضى عليها سنين ما يُستفاد منها ولا تُفتح، وليس فيها منفعة للمصلين، يقول إمام المسجد: هل نبيع من هذه الكتب لنشتري لمبات للمسجد أو نصلح مكيفًا أو..؟

طالب: .......

هذا الكلام هل هو يلزمه أن يصرفها في مكان آخر، ينقلها إلى محل يستفاد منها وإن كان هذا النوع من الكتب لا يستفاد منها في المكان الآخر يشترى بها كتبًا يستفاد منها، لكن تصرف في أشياء أخرى، وإن كان المسجد بحاجتها، وكثيرًا ما يباع في المكتبات وعليها أختام مساجد، ويقول الإمام: نحن محتاجون إلى مكبر صوت أو مكيف أو شيء، ويبيعونها لهذا، لكنها إنما تباع وتوضع في مثله، توضع في مثله، طيب كثيرًا ما توقف الكتب والمصاحف، تأتي مكتوبًا عليها وقف على المسجد الفلاني، أخرجت من هذا المسجد وبيعت؛ لأن أقيامها غالية، مخطوطات مثلاً فيؤتى بها فتُباع هنا، كيف يصرف ثمنها، والذي جاء بها قد اشتراها من تلك البلدان، وإرجاعها صعب، وقد تكون الجهة الموقوف عليها جهة ليست على الجادة، يعني مصحف أو بخاري وأكثر ما يوقف المصحف وصحيح البخاري والمخطوطات بكثرة، وقف على الزاوية التيجانية في كذا وقف على الطريقة الشاذلية في كذا أو وقف على كذا نقول: هل نحكم ببطلان هذا الوقف؟ أو نقول: يصحح الوقف؟

طالب: يصحح

ماذا تقول أنت؟

طالب: .......

تصحح أم نقول: وقف وباطل وخلاص يعود إلى جواز بيعه وشرائه، ولا يصير وقفًا؟

شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- يقول: الوقف إذا لم يحقق الشرعي منه فليس بوقف. هل معنى هذا أنه رجع حرًّا يباع ويشترى، وارتفعت عنه الوقفية، فنقول مثل هذا القول فيما ذكرنا في المسألة السابقة أو نقول: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة:182] بدل أن يوضع على زاوية، يوضع في مسجد فيه حلقات علم يستفاد منه، فما الرأي؟ ما الرأي يا شيخ؟

طالب: والله أصل الوقف باطل يا شيخ، أصل الوقف باطل يا شيخ..

باطل.

طالب: أصله باطل.

فيعود حرًّا يباع ويشترى.

طالب: هذا الذي يظهر يا شيخ.

طالب: .......

طالب: لكن المقصد الأول ينبني على المقصد الثاني لا ينفك عنه.

يعني تصحيح الوصية وتصحيح الوقف ما له أصل شرعي في الآية؟

طالب: لكن أحسن الله إليك، هذا إذا كان يمكن التصحيح، إذا كان الأصل صحيحًا، لكن فيه خطأ يمكن التصحيح، لكن الأصل باطل يا شيخ.

الأصل أنها عين يمكن الانتفاع بها.

طالب: لكن أصل الوقف باطل، أحسن الله إليك.

بطلانه طارئ لأنه على هذه الجهة وإلا فالأصل أن العين عين منتفع بها يصح وقفها في الجملة لا على هذا المكان يمكن تصحيحه فهل التصحيح من باب فأصلح بينهم لأنه قد تكون الوصية فيها جنف فتصحح هل نقول لكون فيها جنف باطلة الوصية.

طالب: تصحح، لكن هذا يختلف يا شيخ، أحسن الله إليك، هذا يختلف.

نريد أن نتوصل إلى فارق.

طالب: .......

يعني فرق بين أن يكون هذا الشخص وقَف هذا الكتاب أو هذا المصحف على هذا المسجد، وفيه أناس يستفيدون من هذا الكتاب وعلى الجادة وأهل فضل وعلم، يستفيدون منه، ثم يتغير وضع المسجد فيأتي أناس يختلفون عنهم في الاعتقاد وفي أمور أخرى، هذا يُنقل، مثل هذا وقف في الأصل صحيح، لكن إذا كان الوقف مقرونًا بما يبطله فهل يمكن تصحيحه؟

طالب: .......

نعم، لكن هل يقرؤون للاستفادة؟ يقرؤون للاستفادة؟

طالب: .......

يقرؤون للتعبد، لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فإذا كان لا يستفيد منه ما يستفيد منه.

طالب: .......

المراجِع الدينية.. ومشكلتنا حتى المَراجِع أحيانًا تكون.. في بعض البلدان المراجع..

طالب: .......

لكن إذا جاءنا من الآفاق في بلدنا وعرض في مكاتبنا يشترى أو ما يشترى؟

طالب: .......

ويملكه أفراد أو يوضع في مكان مناسب مثل..

طالب: .......

نعم، هذا مبني على القول ببطلان الوقف، مبني على القول ببطلان الوقف.

طالب: .......

لا، دعنا من الجهة، الجهة قد يكون مسروقًا من هذه الجهة وأنت ما تدري.

طالب: .......

ومع العلم أن الشراء أسهل من البيع في الوقف كما هو معلوم؛ لأن الشراء قد يجوز مع الحاجة في الوقف مكتوب عليه وقف لله تعالى على كذا.

طالب: .......

لأن هذه المسألة يعاني منها أهل المكاتب، يعاني منها أهل المكاتب، ويعاني منها رواد المكاتب الذين يشترون منها، وتأتي كتب نفائس غالية جدًّا، وأحيانًا يكون موقوفًا على شخص مات من عشرات.. من مئات السنين، موقوف على شخص يباع أو ما يباع؟

طالب: .......

لو قال: على ذريته ما تناسلوا؟ أصل فيه حوائل وحواجز بين البلدان، وفي كثير من الأمور لا يمكن أن يوصَل إلى حقيقتها.

طالب: .......

أنت جاءك كتاب، الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، وقف على فلان وذريته ما تناسلوا قال لك البائع: هؤلاء منقرضون من مائة سنة أو أكثر.

لا، وجاءنا شيء جديد بالنسبة للكتب، يأتون بالكتب عليها مكتبات قائمة مكتبات كبيرة وقائمة ومعروفة، ولها روادها، ويقولون: إن عندهم شيئًا يقال له: التحديث، كتب قديمة ما تصبر على استعمال طلاب العلم فتباع ويشترى بقيمتها أضعاف ما بيع كتب نظيفة، وتصبر على الطلاب، مثل هذه، قالوا: إن هذا حاصل في الأقطار، فهل هذا مبرِّر من أن أشتري من هذه الكتب وأقول للطلاب: اشتروها؟ وهي مكتوب عليها ختم مكتبة مثلاً مكتبة دار الكتب المصرية، فما تدري هو مسروق أم مبيع أم.. الورع شيء مفروغ منه، الورع لا تقربها لكن.. صحيح ما هو صحيح؟ لكن إذا كنت محتاجًا إلى هذا الكتاب..

تفضَّل.

لو أن شخصًا احتبس فرسًا في وقتنا الحاضر في سبيل الله ينفع أو ما ينفع؟

طالب: .......

ينفع؟ تغزو عليه أنت؟

طالب: .......

في الأماكن الوعرة التي لا تصل إليها السيارات لو افترضنا أنها سهول ما عندهم.. وشوارع مسفلتة.

طالب: .......

ينقل؟

طالب: .......

نعم ما يخالف، لكن الآن ما يستفاد منه، افترضنا أنه حُبِّس على جهة لا يمكن أن تستفيد منه.

طالب: .......

ما هو الحي فيه سلاح ميت؟

طالب: .......

لا لا يصرف في جنسه مركوب يصرف في مركوب.

طالب: .......

نعم تخصه، لكن إذا تعطلت منافعه.

طالب: .......

ما يخالف هذا ما فيه غيره هذا الوقت.

طالب: من نصوص أشراط الساعة أنه سيأتي...

إذا جاء على العين والرأس، لكن الآن..

طالب: .......

إذا وجد من يستفيد منه انتهى الإشكال.

طالب: .......

أول ما جاءت السيارات الوانيتات الصغيرة الداتسون والهايلوكس كانت تباع بخمسة وستة آلاف ذاك الوقت، وكان الحمار -أكرمكم الله- قبل مجيئها بقليل بهذه القيمة.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ما فيها ندرة، لكنها الحاجة، ما فيه وسيلة غيرها، فلكل زمان دولة ورجال، الآن ما تستطيع أن تستعمل الدواب والآلات المستعملة سابقًا في مقابل الآلات الحديثة.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

هو إذا كان لها مجال فلا مانع، قد تستعمل في الجهات الوعرة، البرذون يقولون: ما يستعمل إلا في الجبال وفي الأماكن الوعرة، والسيارات ما ترقى.

طالب: .......

نعم ما يخالف الغنيمة..

طالب: .......

أجل اربطها ببيتك وخلاص، ما يخالف، تريد أن تمتثل النص وتجعلها في بيتك الله يقويك.

طالب: .......

هي في مكانه، هي بديلة عنه بل أفضل منه، الآن لو يوجَد شخص في سرعته أسرع من الدابة، وكما سيأتي للراكب ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم له، والراجل سهم واحد.

أعطى النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- سلمة بن الأكوع مثل الركبان؛ لأنه سريع يسبقهم، يسبق الركبان، والمسألة مسألة معنى ما هي مسألة لفظ.

"وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله" المسجد إذا ضاق بأهله، مسجد ضاق بأهل الحي فإنه يباع وتوضَع قيمته في مكان أوسع، يزاد عليها بقدر الحاجة، وينتقل منه إلى.. إذا لم يمكن توسعته مع بقائه، إذا لم يمكن ذلك محصورًا من جميع الجهات ما يمكن الزيادة فيه، فيباع وتنقل قيمته إلى مكان أوسع بحيث يسع أهل الحي.

"وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه" حي هجره الناس وانتقلوا منه رأينا في بعض البلدان بعض الأحياء مهجورة، ما فيها أحد، ولا حول المسجد أحد، حينئذٍ ينقل؛ لأنه تعطَّلت منافعه.

طالب: .......

إذا كان مما يضطر الناس إليه فما المانع؟ وينقل في مكان لو كان في طريق الناس، المسجد هذا الآن إذا احتيج إلى جزء من المقبرة؛ لتوسعة طريق، الفتوى على أنها تنقل، ولا يمكن تعديل الطريق أو توسعته من جهة أخرى في نفس المكان، والناس محتاجون إلى التوسعة، تنقل هذه القبور، وتعوَّض المقبرة من جهة أخرى.

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

الواقف الأول باقٍ، الواقف الأول باقٍ وأجره ثابت؛ لأن قيمة مسجده باقية، والمصلحة العامة مقدَّمة، وكثيرًا ما يحصل النزاع إذا رأى أهل الحي هدم المسجد وبنايته من جديد والواقف موجود وعامره موجود، يقول: أنا ما أريده أن يهدم، أنا ما عندي قدرة لأبنيه، ولا أريد أن يضيع تعبي، تحصل إشكالات كبيرة في مثل هذا.

طالب: .......

كيف؟

هو قد يمكن في موقع تجاري المسجد القديم، لكن هل تعطلت منافعه أو يستفاد منه؟ صحيح قد لا يستوعب الناس؛ لأن المواقع التجارية في بعض الأوقات يصلي الناس في الشوارع، أضعاف من يصلي في المسجد، فيحتاج إلى توسعة ما أمكن توسعته، وقيمته مرتفعة، ويمكن أن يشترى بقيمته ضعفي مساحته شريطة ألا يشق على المصلين الذين بجواره، فلا تهدم مسجدًا على شارع عام، وبجواره ناس ومحلات، ويزدحم بالمصلين ثم تقول: نريد أن نبعده بأقصى الحي أرخص، ما يصلح؛ لأنه حينئذٍ ما تعطلت المنافع يقول: "جاز أن يباع ويصيَّر في مكان ينتفع به"، وكذلك.

طالب: .......

هذا ما تعطلت.

"وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله" ولا يمكن توسعته، جيران من جميع الجهات الأربع، نفتح مسجدًا ثانيًا؟ أو نعمر مسجدًا يستوعب جيمع الحي؟

الأصل الجماعة مشروعية الجماعة ما هي؟ أصل مشروعية الجماعة الاجتماع، التآلف بين أهل الحي الواحد، أما أن تفرقهم في مسجدين أو ثلاثة فما، هو.. ضد حكمة المشروعية من إقامة الجماعة.

طالب: .......

نعم؛ لبعد المسافة، لكن هذا المسجد القائم تبني مسجدًا بجواره؛ لأنه ما تعطلت منافعه ما تنضبط إذا أمكن جمعهم في مسجد واحد فهو الأصل.

طالب: .......

هو إذا كان في الأراضي شح، وأمكن عمارة طوابق، وقامت بالحاجة، فلا تكن هناك حاجة تدعو إلى توسعته، وكفت المسألة لا مانع من إقامة طوابق.

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

هو الوقف الأول يبنى عليه أدوار.

طالب: لا، هو يقول -أحسن الله إليك- إذا كان الهيكل الإنشائي للأول لا يحتمل دورًا آخر فيهد ويعاد..

يهد ما المانع؟ يهد.

طالب: يقول: هل يؤثر هذا على أجر الواقف الأول.

لا لا، أجر الواقف الأول على حسب نيته وهو بقاء هذه الأرض وقفًا وحبسًا لله -جل وعلا- إلى يوم القيامة، فأجره ثابت إلى يوم القيامة.

طالب: .......

يعني مع عدم الحاجة إليه؟

طالب: .......

مع عدم الحاجة إليه تصير معطلة منافعه، وقف منافعه في الأصل ألا يوقف في هذا المكان يبحث عن مكان يحتاج إليه فيه.

قال: "ويصيَّر في مكان ينتفع به، وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها" وعيَّنها أضحية، اشترى أضحية بألف ريـال وعيَّنها قال: هذه أضحية أو قال: هذا هدي، تعيَّنت بالتعيين، فوجد أفضل منها بألفين مثلاً، وقال: هذه أفضل وأكثر أجرًا، أشتري هذه، فالأولى تباع؛ لأنه ضحى بأفضل منها، لكن لو قال: هذه أضحية بألف، وأتى بواحدة أصغر منها وأطيب لحمًا وكذا وصغيرة بخمسمائة ريـال، أتباع الأولى؟ ما تباع.

طالب: .......

مهما كان قيمتها، وقف قيمتها أضحية.

طالب: أحسن الله إليك، شخص بنى في ناحية من بيته مسجدًا لأهل الحي، وفتحه لهم، ثم رأى أهل الحي أن يقيموا مسجدًا خارج البيت.

وهو نيته الوقف؟

طالب: هو نيته مسجد.

خلاص خلاص.

طالب: لكن الآن لما بني هذ المسجد.

لأنهم يفرقون بين المساجد والمصليات التي تكون في المصالح والدوائر الحكومية والمحطات، هذه إذن لا بنية الوقف، فهي مع مكانها.

طالب: لكن الآن يعتبر تعطل المسجد ببناء المسجد الآخر، فهل يشتريه لنفسه ويضع القيمة في هذا المسجد الآخر أو في مسجد غيره؟

إذا كان محتاجًا إليه فهو أحق بقيمته.

طالب: بقيمته.

بقيمته.

طالب: .......

الأصل المسجد هذا الأصل، والمصلى ليس بمسجد؛ لأنه مسجد حاجة.

طالب: .......

المصلى أحكامه تختلف عن أحكام المسجد.

طالب: .......

الأصل لا، يعني مثل الدوائر الحكومية إذا لم يوجد حاجة..

طالب: .......

المساجد لها معالمها ومحاريبها ومنائرها هذه مساجد.

طالب: .......

إذا لم يخشَ من ضياع العمل فالأصل المسجد، وإذا خشوا أن يتفرق الموظفون واحد يذهب يمينًا وواحد يذهب يسارًا، وواحد يصلي، وواحد يصلي بمكتبه، وواحد يصلي جماعة، مثل هؤلاء يجمعون في مصلى واحد.

طالب: .......

مساجد مؤقتة ريثما يتم بناء المسجد مثلاً.

طالب: .......

عند الحاجة المحلات التجارية.. مصالحهم لا بأس.

طالب: إذا تعارضت -يا شيخ- مصلحة الواقف مع مصلحة الجماعة...

الجماعة؛ لأن الواقف أخرجه من ماله.