شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما فيه قراءة، لكن نحتاج واحدًا نستند عليه، أين هو؟

أين الشيخ حسين أو إبراهيم الفوزان؟

طالب: ..............

نريد واحدًا نسنتد عليه، تعودنا.

أما بعد،

 فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس، قد تقدَّم في الطهور والطاهر، يقول -رحمه الله-: "بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر فرقد" لو كان المتغير نهرًا، هذا البيت في التقسيم في النسخة المطبوعة جُعِل من الطاهر، وهو في كتب فقه الحنابلة، ومنها المقنع، هو من النجس، بغير محل الطهر، ينجس كل ما تغير وما كان في محل الطهر؟ يعني زالت النجاسة به معنى هذا في محل النجاسة بغير محل الطهر، ما معنى محل الطهر؟

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..............

هو له علاقة بقولهم: إن كان آخر ما زالت النجاسة بها فطاهر؛ لأنه لو لم نقل بطهارته ما طهر محل أبدًا، لا بد أن يحكم بطهارته في الغسلة التي زالت بها النجاسة.

طالب: ..............

 هو ما يقصد، لكن له ارتباط من وجه؛ لأنه محل الطهارة.

طالب:...

هو عندك على حسب ما يقال في عدد الغسلات، الغسلة الأولى والثانية نجسة على كل حال، الثالثة إذا قلنا يطهر بها فطاهر، الرابعة طاهر أم طهور؟

طالب: ..............

طهور بلا شك، ما تغيّر ينجس قلّ أو كثر ولو نهر فرقد، ولو كان بالغًا ما بلغ في الكثرة ما دام الوصف تغير، أحد الأوصاف تغير، على خلاف بينهم في تغير الرائحة اليسير هل يعفى عنه أو لا؟ معروف روايتان في المذهب، وهما قولان لأهل العلم، ولو نهر فرقد لو كثر «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، جاءت الزيادة «إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»، والزيادة ضعيفة، ولكن الإجماع قائم عليها أن كل ما تغير فهو نجس قلّ أو كثر عند عامة أهل العلم.

 وليس مزيلاً عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهد، وليس مزيلاً عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهد، ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ..............

هذا يشمل الكثير أم القليل؟

القليل، والكثير لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير، هذا قليل، والقليل ما دون القلتين كما سيأتي. ما معنى تغييره فيه فاشهد؟ التغيير لا بد فيه من الكثير، وإلا فالقليل سواء تغير أو لم يتغير.

طالب: ..............

 ما يلزم.

طالب:...

لو لم نحكم بطهارته ما طهّر غيره، وليس مزيلاً عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه، أي في المحل، فاشهد، إذا تغير في المحل لا تزول طهارته، إذا فارق المحل متغيرًا حُكِم بنجاسته. ما هذا الماء؟

ماء ولا يرفع، ولا يرفع..

طالب: ..............

ماذا عندكم؟

طالب:...

ما فيه ماء؟

 ولا يرفع ما التنجيس، ماءٌ منجَّسٌ هذا المخطوط.

طالب: ..............

ولا يرفع ما التنجيس ماءٌ منجَّسٌ بضم ولا غير الطهور بأجود

 يعني ماذا يقصد؟

طالب: ..............

إذا ضُمَّ..

طالب: ..............

لا، لا، ما يرفعه غير الطهور، لا متنجس ولا نجس، إذا كوثر بعضها ببعض لا ترتفع النجاسة ولا غير الطهور، يعني الطاهر إذا كوثر بنجس لا يتطهر، إذا كوثر بطاهر كذلك، ولا غير الطهور بأجود.

ولا فرق ما بين الكثير ونذرها

 

 

 

وما نجسته حكمه مثلها اعدد

 

 

ولا فرق ما بين الكثير ونذرها وما نَجَّسَتْهُ أو نَجَّسْتَهُ، يعني حكمت بنجاسته أو ما نجسته النجاسة حكمه مثلها اعدد.

 ونذرها، لا فرق بين الكثير والقليل، يعني إذا تغير حكمها مثلها اعدد، وإن كان ماء قلتين فصاعدًا فما نجسٌ، فما نجسٌ، عندكم فما النجْسُ، فما نجسٌ ما لم يتغير بمفسد، إذا كان قلتين فصاعدًا وهو الكثير، لحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ما لم يتغير بمفسد بنجاسة، ما لم يتغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة ولو كان مثل نهر فرقد، كما تقدَّم، ما لم يتغير، نعم لكن فما نجس ما لم يغيَّر، فما نجسٌ ما لم يتغير، إذا لم يتغير وكان قلتين فصاعدًا فإنه لا يتأثر، ما تؤثر فيه نجاسة.

 سوى بول إنسان وماء غوطه، إذا خالطت الماء، خالط الماء الكثير بول الإنسان أو عذرته المائعة فإنه لا يطهر ولو لم يتغير، ولو كان كثيرًا ما لم يشق نزحه، وهذا من مفردات المذهب، التفريق بين بول الإنسان وعذرته المائعة وبين غيرها من النجاسات، يعني هي أشد من بول الكلب؟ هل هو أشد من بول الكلب؟

على هذه الرواية أشد.

 سوى بول إنسان ومائع غوطه بقولٍ، يعني على قول، معروف، وهو المشهور عندهم، مشهور عند الحنابلة ما هو بمغمور، ونستثني مُشِقِّ التبدد، يعني ما يشق نزحه، ومثَّلوا له بمصانع طريق مكة، مصانع طريق مكة، مصانع: أحواض كبيرة تجمع فيها المياه الكثيرة؛ ليستفيد منها الحجاج، هذه يشق نزحها فعفي عنها للمشقة، وقيل: قليل الماء هنا ست أذرعٍ، إذا ضربت في مثلها فارو واسندِ، ستة أذرع، وقيل: قليل الماء هنا ست أذرع إذا ضربت في مثلها فارو واسند.

بضاعة بئر بضاعة، الآن لو أردنا أن نطبق واقع بئر بضاعة طاهر أم نجس؟ طاهر ويلقى فيه النتن والحيض ولحوم الكلاب كما قالوا، ومع ذلك قاسها أبو داود ستة أذرع.

طالب:...

على كلامه القليل، لكن الواقع في بئر بضاعة..

طالب:...

أنها كثيرة، وكانت مياهه متغيرة مثل نقاعة الحناء، ويلقى فيها ما يلقى مما ذُكِر، ولم يؤثر فيها، ولم يؤثر فيها ما يلقى فيها، يلقى هل يجوز إلقاء هذه القاذورات في الماء؟

«اتقوا الملاعن الثلاثة»، «اتقوا الملاعن الثلاثة» قالوا: إنها تلقيها الرياح؛ لأن بئر بضاعة في منحدر فتلقيها الرياح، وإلا فجيل الصحابة –رضوان الله عليهم- الذين وجدوا في ذلك الوقت وبئر بضاعة هذا وصفها، ويلقى فيها ما يلقى مما ذُكر هل يتصور أن الصحابة يلقون فيها؟

لا أبدًا، إما أن يقال من بعض المنافقين، وإما أن يقال من يهود، أو ما أشبههم وإلا فلا يتصور من الصحابة، وسواء كان الإلقاء بقصد أو بغير قصد، سواء كان الإلقاء بقصد أو بغير قصد، تلقيها الرياح نجاسة، ألقتها الرياح وغيرتها، تغير الحكم؟

ما يتغير الحكم، بئر بضاعة إذا زادت كما قال قيِّمها فإلى العانة ارتفاعها، ارتفاعها ارتفاع الماء فيها إلى العانة، وعرضها كما قال أبو داود ستة أذرع، يعني عرضها أكثر من عمقها، إلى العانة كم يجيء؟ ثلاث أذرع، ثلاثة أذرع؟ ذراعين الساق مع الفخذ، الكلام إذا أُطلِق على المتوسط، ما ينظر إلى الطويل ولا إلى القصير، وعرضها ستة أذرع، أقل ثمانٍ وأربعين، ثمانٍ وأربعين، تنزح بئر بضاعة؟

هو يتجدد، لكن هم هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا.

طالب: ..............

 لا، الذي يقرأ هذا البيت ست أذرع، وهو ما يربط بين هذا وبئر بضاعة، وأن أبا داود قاسها بنفسه وسأل القيِّم: هل غُيِّرت أم لا؟

قال: ما غيِّرت.

من يطلع لنا المتن؟ سنن أبي داود؟

هو رسالة، إذا ضربت في مثلها فارو واسند، يعني ستة في ستة، الآن أبو داود لما قاس العرض، وهو يقيس القطر، يقيس القطر، ويقول هذا في مثلها، ستة في ستة.

طالب: ..............

 ماذا؟

طالب: ..............

هذا ما تريد؟

طالب:...

في آل عند أبي داود ولا منك؟

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

قال: وآله، قال صلى الله عليه وسلم، وآله وسلم أم أنت الذي زدتها؟ ما يجوز أن تزيد على ما في كتب أهل العلم.

طالب:...

نعم ماذا؟

طالب:...

اللون قد يتغير من طول المكث، من طول المكث، ولا يكون تغيره بسبب النجاسة، ويسمونه الآجن، الآجن، والآجن طهور مطهر بالاتفاق إذا تغير بطول مكثه، إلا ما يذكر عن محمد بن سيرين أنه كرهه، وما زال الناس إلى وقت قريب يتوضؤون بالمياه المتغيرة، بسبب المكث لا سيما إذا كان المكث في براميل مثلاً يتغير لونه بسبب طول مكثه بسرعة، وقد يتغير في الآبار وغيرها، ويسمى حينئذٍ الآجن، ولا يكون تغيره بسبب ما يلقى فيه من النجاسات؛ لأنه إذا كان تغيره بسبب النجاسات وأثَّر ذلك على لونه أو طعمه أو ريحه بطعم النجاسة أو ريح النجاسة فهذا لا يشك أحد في أنه نجس.

طالب:...

ماذا فيها؟

طالب: ..............

.... ما هذا؟

طالب: ..............

نعم، أنت سندت واستعددت! ...

طالب:...

على هذا الاستعداد، كيف؟

طالب: ..............

 أنت تستنكر عليه أن يكون بئر بضاعة مثل الوايت الذي طوله اثنا عشر ذراعًا؟ ماذا فعلت؟ أنا توقعت أن عندك شيء ليس عند أبي داود.

 هنا جعلوا الضابط بئر بضاعة، وبئر بضاعة أصل في الموضوع، وأنه يلقى فيه، ويتغير لونه، لكن المجزوم به أن التغير ليس بسبب النجاسة، ولو كان التغير بسبب النجاسة لكان نجسًا بالاتفاق من غير خلاف.

 فارو واسندِ، المسألة ليست كلامًا أو استنباطًا، أو توقعًا، هذا اروِ واسند في مسند أبي داود وقيل فيه من قِبَل الرسول كذا، وقيل فيه من قِبَل الصحابة كذا، وقتيبة راوي الحديث قال كذا، والقيِّم قال كذا، وأبو داود قال كذا، اروِ عن هؤلاء وأسند.

وإن تلق دون القلتين نجاسة يوجد فيما دون القلتين، فنجس سوى الجاري بها في المؤكد، هنا تعرض للجاري، والكلام الأول في الراكد، وهل الجاري حكمه حكم الراكد، أو الراكد حكمه حكم الجاري؟ فيما قرره أهل العلم في قواعدهم وابن رجب في أوائل القواعد أو أول القواعد تعرض للماء الجاري هل هو كالراكد في الحكم أو لا، وذكر لذلك فروعًا كثيرة.

طالب: ..............

 روايتان أنه كالراكد، أنه كالراكد، يؤثر فيه النجاسة إذا لم يكن بلغ القلتين، وإذا بلغ القلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير، كالراكد.

والقول الثاني أو الرواية الثانية أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، سوى الجاري بها في المؤكد.

 وقدرهما يعني القلتين.

طالب: ..............

 خمسمائة، خمسمائة رطل، نعم.

طالب:...

أنها مناسبة للقلتين؛ لأنها أحكام نبوية ما تختلف.

طالب: ..............

 لا، بئر بضاعة تقيس الست بذراع وربع، ذراع وربع مكعب.

طالب:...

أنت إذا رجعت إلى قولهم: وأن التحديد بالقلتين تقريبي أو تحديدي ما تحاسبهم هذا الحساب الدقيق.

طالب: ..............

 تفضل.

 وقيل قليل الماء، وقيل قليل، وقيل قليل الماء هنا ست أذرع.

طالب:...

وقيل: قليل الماء صريح الكلام في مقابل الكثير، والضابط عندهم في القليل والكثير القلتان، واضح؟

ولا مرتبته، قيل قليل الماء، هذا الكثير يشق نزحه، وهذا قليل الماء واضح.

طالب:...

لا، يقول لك: وقيل قليل الماء هنا ست أذرع.

طالب:...

طيب، وتوجيه كلامه؟ مشقة قليلة هذه الستة؟

طالب:...

وقيل قليل الماء كلامه واضح وصريح، لكن قد يشكل معناه ما فيه إشكال، لكن معناه واضح صريح.

طالب:...

الذي لا يشق نزحه؟

يعني هنا مقيِّدة في هذا الموضع، لو قارنا بين القلتين وبين بئر بضاعة على ما جاء في طولها وعرضها ماذا ننتهي إليه؟

وإن تلق دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجاري بها في المؤكد، وقدرهما يعني القلتين خمسٌ يعني من القِرَب خمس قِرَب.

طالب: ..............

 لا، ما هو بئر بضاعة، «إذا بلغ الماء قلتين» حديث ابن عمر أم حديث أبي سعيد، «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» هو حديث بئر بضاعة.

طالب: ..............

 أنت حنبلي أنت، لا، وجالس معنا وأنت! أنت ما أنت بحنبلي؟

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..............

صدقت..

طالب:...

يكثر بكثير، نعم، وقدرهما خمس يعني قِرَب، يقول ابن جريج: رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين وشيئًا، ما قال نصف، قالوا: إن الأحوط أن يجعل الشيء نصفين، فتكون القلتان خمس قرب، خمس قرب، ثم قدروها بالأرطال، خمسمائة رطل عراقي، ثم بحثوا هل المقدار تحديدي أو تقريبي؟ بمعنى أنه لو نقص رطلًا أو رطلين، من يقول بالتحديد؟ يقول: يحمل الخبث، ومن يقول بالتقريب لا يحمل، وعن أحمد أربع مئين بدل خمسمائة، الخلاف في مائة رطل في الخمس، وهل يتجاوز عن هذا العدد سواء قلنا تقريبًا أو تحديدًا؟ وقرِّب أو احدد يعني تقريبي أو تحديد؟ إذا قلنا: تقريبي يتجاوز عن اليسير، وإذا قلنا بالتحديد فإنه لا يتجاوز بالتحديد، ولو نقص عن اليسير وعن نقص شيء يسير فإنه حينئذٍ يتغير الحكم.

مقارب قنطار الدمشقي قدرها
 

 

وسبعة أرطال وسبع فقيدِ
 

مقارب قنطار الدمشقي قدرها

 

 

 

وسبعة أرطال وسبع فقيدِ
 

ذكروا ما يعادل القلتين بالموازين في الأقطار المختلفة، قدروها بالعراقي والشامي وغيرها، كل هذا يجعل كثيرًا من طلبة العلم فضلاً عن العامة في نوع من الحيرة صح أم لا؟

في نوع من الحيرة؛ لأن المسألة تتعلق بعبادة متكررة في اليوم أكثر من مرة، وترك العامة بغير ضابط يجعلهم تبرأ ذممهم بيقين بعيدًا عن الشرع، ولذا كثر القائلون بخلافه من أهل المذاهب التي تعتمد هذا القول من الشافعية ومن الحنابلة ومن غيرهم من المذاهب، أما المالكية فالظاهر أنهم لا علاقة لهم بالقلتين، ارتاحوا، وذكرنا مرارًا أن الغزالي في إحياء علوم الدين تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالك، إلا بالتغير، شيخ الإسلام يرى هذا معروفًا، إلا بالتغير، وبعض المحققين من شيوخنا المعاصرين ومن تقدَّمَهم وشيوخهم يرون القول بهذا.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..............

هذا معروف، يعني ما يشق نزحه؟

طالب: ..............

طيب كيف توجه عبارة المؤلف؟

طالب:...

وهو يقول: وقيل قليل الماء، هنا قليل، ما قال: كثير يشق نزحه، هو الإشكال في لفظ الناظم، وقيل قليل الماء هنا إذًا نقول: وقيل قليل الماء مما يشق نزحه هنا ستة أذرع، قنطار؟

طالب: ..............

تعرف القنطار أنت؟

طالب:...

مقارب قنطار الدمشقي قدرها
 

 

وسبعة أرطال وسُبع فقيدِ
 

"وقيل ذراع ثم ربع هما"؛ يعني القلتين، "بمستوى الأرض في أقطاره أن تجهل احدد"، وقيل: ذراع ذراع في ربع ذراع وربع مكعب، ماذا يصير؟ ذراع وربع؟ إلى هنا؟

قريب الستين، ستين ستين، بمستوى الأرض في أقطاره إن تجهل احدد، عند الحنفية الضابط بين القليل والكثير أنه إن حُرِّك طرفه تحرك الطرف الآخر، فهو قليل، وإن لم يتحرك فهو كثير، وحدّه محمد بن الحسن منهم بمسجده ومساحته عشرة في عشرة، يعني فرق بين عشرة وعشرة وما عندنا ذراع وربع في ذراع وربع، لكن ذراع وربع لا بد أن يكون عمقًا، يقول بمستوى الأرض، وقيل: ذراع ثم ربع هما بمستوى الأرض، يعني هل المراد بأرض مستوية؟ لا.

طالب:...

مكعب هو، يقولون: مكعب، طولاً وعرضًا وعمقًا، وحينئذٍ يكون الذراع والربع طولًا وعرضًا وعمقًا قد يساوي عشرة في عشرة، إذا كانت الأرض مستوية غديرًا مثلاً يعني ليس له عمق.

طالب: ..............

 نعم، صح.

طالب:...

العرض ما يجيء، لا، وفيه سُمْك، وتنظر إلى خارجها..

طالب:...

نعم، سميكة مئتين؟ أنت طلعته عندك؟

جرام أم كيلو؟

طالب: ..............

لا لا، تراهم يستحضرون إذا عددوا المقادير يستحضرون الأخرى، ألا يقول لك قنطار أو ... بقي لك لتر أو قنطار.

 اللهم صلّ وسلم.