شرح الموطأ - كتاب الوصية (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر" الفقيه، أحد الفقهاء السبعة "يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر" جد عمر بن عبد العزيز لأمه من خيار التابعين، لم تثبت له رؤية، ولد لسنتين بقيتا من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- "ثم إنه فارقها" فارق هذه المرأة الأنصارية "فجاء عمر قباء" يعني كأن هذه المرأة تسكن في حي قباء "فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة" وموضوع الحديث الحضانة، إذا حصلت الفرقة بين الزوجين لمن تكون؟ الأصل أنها للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتهى حقها، ثم من يلي الأم، هل الذي يليها أمها أو الأب؟ يقول: "فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، لأمه، فنازعته إياه" يعني اختصموا فيه لمن تكون الحضانة؟ "حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني" يعني فأنا أحق به منها "وقالت المرأة: ابني" الجدة قالت: ابني، والجدة أم بلا شك "فقال أبو بكر: خل بينها وبينه" يعني هي أولى به منك؛ لأن النساء أعرف بتدبير شئون الصبيان من الآباء، من الرجال، لكنه إذا بلغ من العمر مبلغاً بحيث يخشى عليه من الضياع إذا مكث عند أمه أو جدته، فأبوه أولى به، وعلى هذا يراعى في الحضانة مصلحة المحضون، فإن كانت مصلحته في بقائه عند أمه فهو الأصل، وإذا ادعى الأب أنه يضيع، وأن أمه ليست قادرة على رعاية مصالحه، فإنه يسقط حقها؛ لأن الملاحظ فيها حق المحضون، والأصلح له، فإذا رأى أن الأم ليست لديها من الكفاية ما يجعلها أحق سقط حقها كسائر الحقوق، يعني كولاية الأب على بناته في تزويجهن إذا لم يكن كفؤاً لهذه الولاية، انتقل حقه إلى غيره وهكذا؛ لأن من شرع الحق بسببه فملاحظته أولى من ملاحظة غيره، يعني حينما يقال: إن الحضانة حق للأم هل معنى أنها هي المستفيدة منه من هذا الحق؟ المستفيد الولد، فملاحظة فائدة هذا المستفيد أولى من ملاحظة حق ذي الحق، لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات عدم الكفاءة "فقال أبو بكر: خل بينها وبينه" يعني المنازعة بين عمر والجدة، هل هي تطلب هذا الولد لنفسها، أو تطلبه لبنتها التي هي أم الولد؟ إن كانت تطلبه لبنتها هذا ما فيه إشكال، هي أحق به ما لم تتزوج بالنص، ما في أدنى إشكال، لكن إذا كانت تطلبه لنفسها بغض النظر عن الأم فأيهما أولى الجدة أو الأب؟ الأم موجودة في هذه القصة، في هذه القصة الأم موجودة، فهل طلبت الجدة الحق لأن ابنتها تزوجت، أو لأنها تطلب هذا الحق لبنتها؟ ومن لازم طلبه لبنتها أن يكون لها؛ لأن البنت عندها، فالنزاع الآن وإن كانت الصورة في الظاهر بين الجدة وبين عمر -رضي الله تعالى عنه- إلا أنه في الواقع إن كانت الأم عند أمها ولم تتزوج فإنما هي تطالب بحق بنتها، وحق البنت هو حق لوالديها كما هو معروف، يعني الإنسان يملك ما يملكه ولده من حقوق ما لم يضر به، فما الذي يظهر من هذه الصورة؟ ليس لها، لكن قالوا: "فما راجعه عمر -رضي الله عنه-" الكلام، ما راجع أبا بكر، واقتنع بالحكم، ورضي وترك الولد.

قال: "وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" أنه إذا اختصمت الجدة مع الأب حُكم للجدة، الشراح قالوا هذا، أخذاً من الصورة الظاهرة، الآن الخصام بين الأب والجدة، فالجدة قال: خل بينها وبينه، لكن إن كانت الأم عند أمها في بيتها، لا شك أنها تطلب حق بنتها، افترضنا أن الأم ليست بكفء للحضانة، يعني تصرفاتها عليها ملاحظة في هذا الباب، ويخشى من تضييع الولد، لكن هي عند أمها الحاذقة في تربية الأطفال الجدة، فالجدة تكمل النقص الذي عند الأم، يبقى حقها أو ينتقل؟ نعم؟

طالب:.......

حق الأم لعدم كفاءتها، لكن هي في كنف أمها الحاذقة التي تستطيع فهي من ورائها ومن دونها كما يقولون، على كل حال القاعدة في هذا وأشباهه أن المنظور له رعاية حق المحضون، ولذا شيخ الإسلام قد يتجاوز في مثل هذا، ويتعدى الأقرب إلى الأبعد نظراً لأن وجوده عند الأبعد أحفظ له وأصون، فالمسألة معروفة عند أهل العلم كسائر الولايات.

قال: "وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" يعني أنا كأن الإمام مالك يميل إلى أن الجدة أحق بالولد من الأب، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

الآن الكتاب كتاب الوصية فالمخنث هذا "هيت" أوصى، جامع الوصية، يعني سواءً كانت في الحياة في الممات فيما يوصى به، المقصود أنها وصية، نعم، وهذا باعتبار أن أبا بكر -رضي الله عنه- أوصى بأن تكون..، إن لم يكن حكم نعم في مثل هذه الصورة، فالولد إذا حصل الفراق من يوصى به له؟

طالب: هو الباب الذي بعده أشد، ويش علاقته بالوصية؟ الذي بعده أشد.

يأتي، يأتي، نعم.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: العيب في السلعة وضمانها

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته.

قال مالك -رحمه الله-: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أن ضمانها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة، لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير، ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير، أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه.

قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حداً قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعاً لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.

كأن المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب والذي قبله والذي بعده رجع إلى القضاء، إلى الأقضية، فالذي قبل الوصايا هي الأقضية، فقصة عمر مع المرأة قضى فيها أبو بكر، وهذه أيضاً فيها قضاء، والذي يليه باب جامع القضاء وكراهيته... إلى آخره، فكأنه رجع، يعني أدخل الوصايا بين أبواب القضاء، نعم؟

طالب:.......

ويليه باب جامع القضاء وكراهته.

طالب:.......

إيه كأنه رجع عاد إلى كتاب القضاء.

باب: العيب في السلعة وضمانها

مضمون الباب أن الشخص يشتري السلعة بمائة مثلاً، ثم يتبين فيها عيب، فيردها على صاحبها، وبين العقد وبين الرد مدة يزيد فيها السعر أو ينقص، السلعة بمائة يوم العقد، ويوم الرد تستحق ألف أو يوم الرد تستحق عشرة، إذا قلنا: الرد شرعي بالعيب، وأنه يستحق ردها لو لم تزد ولم تنقص، فإنه يردها بقيمتها، بمائة، لا يردها بما تستحقه يوم الرد، وينضوي تحت ذلك من المسائل ما لا يحصى، يعني من المسائل القائمة غلاء السلع، وضعف النقود أمام هذه السلع، اشترى بيت بمائة ألف، ثم تبين فيه عيب بعد سنين شهد من شهد أن البيت ليس على قواعد، وهذا عيب، فأراد رده، البيت في حاله الراهنة في وقت الرد قيمته يقدر بخمسمائة ألف، خمسة أضعاف، هل يرده بقيمته الأولى، وهل لبائعه أن يقول: هذا البيت فيه عيب فلا بد من رده؟ وإذا رضي المشتري بالعيب هل يلزم بالرد؟ وقل مثل هذا بالعكس، بيت اشتراه بمليون ثم تبين فيه عيب، ثم لو سلم من العيب قيمته خمسمائة مثلاً نصف القيمة، يرد بقيمته التي اشتري بها من غير زيادة ولا نقصان، أقول: مثل هذا فيما لو ضعفت الأقيام، بمعنى أن الليرة مثلاً اللبنانية كانت بريال ونصف، هذا شيء أدركناه، في التسعينات كانت بريال ونصف، والآن؟ نعم، كم؟ خمسمائة ضعف، أكثر من خمسمائة ضعف، فالقضية قائمة عندهم، عندهم المؤخر في المهر، يعني كانت تتزوج المرأة فيدفع لها مثلاً عشرة آلاف ليرة مقدم، وعشرة آلاف ليرة مؤخر، يعني العشرة آلاف لها وقع في ذلك الوقت، لكن الآن لا قيمة لها.

طالب:.......

المقصود أنه ليس لهم إلا ما نص عليه في العقد، زادت القيمة أو نقصت، ليس لهم إلا ذلك، شخص أقرض شخص مائة ألف ليرة سنة تسعين أو واحد وتسعين، وأراد أن يوفيها إياه الآن، ماذا يوفيه؟ مائة ألف لا تزيد ولا تنقص، ولو كان العكس لكان هو الحكم، والغنم مع الغرم.

باب: العيب في السلعة وضمانها

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

ورضي المشتري بعيبها.

طالب:.......

لا، لا ما يطاع، إذا رضي هو بعيبه البيت لزم.

طالب:.......

لا، لا الخيار للمتضرر، نعم؟

طالب:.......

لكن لو قيل بغير ذلك، لو قيل مثلاً: إنه لما أخبره بمثل هذا الخبر قال: نعم البيت معيب، وأنا أريد الأرش، أنا ما أرجع البيت، أنا أريد الأرش، يثمن قيمته سليم وقيمته معيب وأخذ الأرش، قال: لا، الآن نريد الخلاص تبي هكذا وإلا هكذا؛ لأنه قبل كان راغباً في فسخ البيع؛ لأنه مستفيد، ثم عوقب نعم بنقيض قصده، فقيل له: تدفع الأرش، ما دام أنت بائع وعالم بالعيب عليك الأرش.

طالب:.......

إيه، نعم يأخذ زود، ويش المانع؟

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز" تبين مثلاً أن البائع لم يملك السلعة، غير مالك لها، أو اختل أي شرط من شروط صحة البيع، "فيوجد ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته".

"قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه" يعني سواءً زادت قيمتها أو نقصت "وليس يوم يرد ذلك إليه" يعني المسألة في شخص اشترى سلعة من حيوان أو ثياب أو عروض، فتبين أن البائع لا يملك، ثم بعد ذلك هو تصرف في هذه السلعة، البيع باطل وإلا صحيح؟ باطل، ماذا يضمن؟ يضمن مثل أو يضمن قيمة؟ في المثليات يضمن المثل، وفي المقومات يضمن القيمة، هنا بيضمن القيمة، يضمن القيمة حال قبضها من صاحبها أو حال تلفها؟ حال قبضها، نعم؟

يقول: "فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت" يعني سواءً كانت أكثر أو أقل "وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يومَ قبضها" مثلما ذكرنا، ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى "فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له" يعني فرق بين النماء المتصل والمنفصل.

اشترى دابة فلما تبين بعد مدة أنها ليست ملك لمن باعها، فعليه ردها، ومعها ولد، ولدت في حوزة المشتري، نماء منفصل، هو له وإلا ليس له؟ النماء المنفصل؟ نعم؟ المتصل ما فيه إشكال، سمنت وزاد وزنها هذا عاد ترد بنمائها، لكن المنفصل؟ نعم الخراج بالضمان، بمعنى أنه أنفق عليها، وتعب عليها، وحفظها، فيكون له النماء، نعم؟

طالب:.......

يعني للمشتري الولد.

يقول: "فبذلك كان نماؤها وزيادتها له، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة" يعني رائجة، كل يبحث عنها، مرغوب فيها "ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة" يعني مرغوب عنها، لا يريدها أحد، تعرفون السلع العقار أحياناً يتقاتل الناس عليه، ولا يجلس لحظة إذا عرض للبيع، وأحياناً يجلس عشر سنوات ما وجد من يسومه، فهو أحياناً يكون رائج، وأحياناً يكون ساقط.

"لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير، ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار" يعني اشترى السلعة، وقيمتها عشرة دنانير، ثم لما ردها بالعيب أو بتبين عدم ملك البائع لها ما تسوى إلا دينار، يردها، ولا يأخذ منه تسعة، يعني يقول: بعتها عليك بعشرة وهي ما تسوى إلا دينار، هات الأرض وهات تسعة معها، يقول: لا، كما أنه لو كان العكس باع عليه بدينار، وردت عليه بالحكم بالقضاء باعتبار أن البائع لا يملك، فلا يقول له المشتري: أعطني تسعة دنانير، وخذ الأرض في مقابل دينار، كل هذا ليس بصحيح.

يقول: "فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير" ما يقول له: أعطني تسعة دنانير، أو المشتري يقول: أعطني تسعة دنانير في حال الكساد، أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض، يعني هذا في حال تبين، بطلان البيع ظاهر، لكن إذا كان في حال تبين عيب في المبيع، والسلعة بدينار، ثم صارت تستحق عشرة دنانير، المشتري يرد وإلا ما يرد؟ له الرد، لكن في الغالب أنه ما يرد، أقل الأحوال تبي تسوى لها سبعة ثمانية، ففي هذه الصورة لا يلزم بالرد إذا رضي بالعيب.

قال: "ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة إنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه" لأن العبرة بالحال لا بالمآل "فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق، ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حداً قد وجب عليه يوم سرق" لما سرق السلعة تباع بدينار، عند إقامة الحد السلعة لا تساوي درهم، قد يقول السارق: الدرهم لا يوجب قطع، يقال له: حينما سرقتها توجب قطع، والعكس، يعني لو سرقها وهي لا تستحق درهم، ثم عند القطع أو عند تنفيذ الحد تستحق دينار، ينفذ عليه وإلا ما ينفذ؟ ما ينفذ؛ لأن العبرة بالحال في حال السرقة.

طالب:.......

في إيش؟

طالب:.......

الشبهة؟

طالب:.......

لا ما تدرأ، باعتبار أنه سرقها يوم سرقها من حرزها النصاب المفترض؛ لأن الحكم ينبغي ألا يتأخر، الحكم المفترض أنه صدر في وقته.

"فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حداً قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يوجب عليه قطعاً لم يكن وجب عليه يوم أخذها وإن غلت تلك السلعة بعد ذلك" وهذا ظاهر، نعم؟

طالب:.......

ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

طالب: في واقعنا؟

يسأل عن الدينار كم يسوى ويشاف ربعه.

طالب:.......

لا، لا، ما هو بشرعي هذا، هذا ما هو بشرعي.

طالب:.......

لا، لا الشرع يسأل عن الدينار؛ لأن الأصل، الخلاف بين الأهل العلم هل الأصل الدينار أو الدرهم؟ ثم بعد ذلك يقوم، أو هما أصلان ينظر في أقلهما أو أعلاهما؟

طالب: أعلاهما.

نعم، درأ الشبهة إذا قلنا: إنهما أصلان نظرنا إلى الأعلى، وإلا...

طالب:.......

في مثل هذا الدرء بالشبهة ظاهر.

نعم.

أحسن الله إليك.

باب: جامع القضاء وكراهيته

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء -رضي الله تعالى عنه- كتب إلى سلمان الفارسي -رضي الله تعالى عنه-: أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان -رضي الله تعالى عنه-: إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار، فكان أبو الدرداء -رضي الله تعالى عنه- إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما، وقال: ارجعا إلي، أُعيدا...

أَعيدا، أعيدا.

أحسن الله إليك.

وقال: ارجعا إلي، أعيدا علي قصتكما متطبب والله.

قال: وسمعت مالكاً يقول: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده، وهو الأمر عندنا.

قال: وسمعت مالكاً يقول في العبد يكون بعضه حراً وبعضه مسترقاً: إنه يوقف ماله بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئاً، ولكنه يأكل فيه، ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق.

قال: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضاً كان أو عرضاً إن أراد الوالد ذلك.

وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقال: أما بعد: أيها الناس فإن الأَسيفع...

الأُسيفع.

فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضاً، فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب.

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: جامع القضاء

يعني المسائل التي لا تدخل في الأبواب السابقة، مما له تعلق بالقضاء، وكراهيته لأنه مزلة قدم، وما زال أهل التحري يكرهونه ويتوقونه من الصدر الأول إلى يومنا هذا، أعني أهل التحري، وأما أهل التساهل فلا شك أنهم يدفعون الوسائط للحصول عليه، وقد يدفع بعضهم الرشاوى -نسأل الله السلامة والعافية-، فعلى الإنسان أن يسعى لخلاص نفسه، والله المستعان.

يقول: "حدثني مالك"...

وكم من إمام ضرب بسببه، بسبب القضاء ((من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين)) و((القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة)) لكن إن عدل، وكان أهلاً لذلك فأجره عظيم، والغنم مع الغرم.

قال: "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء" عويمر "كتب إلى" أخيه "سلمان الفارسي" وقد آخى بينهما النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن هلم إلى الأرض المقدسة" تعال إلى الأرض المقدسة، يعني في الشام، وهذا ملحظ يلحظه بعض الناس، فيحرص على أن يسكن في الأراضي المقدسة، في بلاد الحرمين مثلاً بمكة أو بالمدينة، نظراً للمضاعفات، وفضيلة المكان، ويغفل أيضاً عن الضد، وأن الذنوب فيها أعظم، لا يلاحظ أن الصحابة تفرقوا في الأمصار بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمور: منها المصلحة الراجحة في تفرقهم، دعاة خير، يقتدى بهم، وينفعون الناس في أمور دينهم ودنياهم، وأبو الدرداء كتب إلى سلمان: أن هلم إلى الأرض المقدسة، بعض الناس إذا مات أوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة، ويسأل عنه هل تنفذ وصيته أو تترك؟ لا شك أنه إذا ترتب على ذلك تأخير فجاء الأمر بالتعجيل، يعني قبل هذه الوسائل الحديثة أحياناً يصل إلى المدينة بساعة، هذا ما يترتب عليه تأخير مثلاً، أما قبل لا شك أن التأخير ظاهر، ولو كانت قرية بجوار البلدة، يحتاجون إلى وقت.

ابن بطوطة ذكر في أول رحلته أنهم خرجوا من طنجة وبعد عشرة أيام مات القاضي فرجعوا به إلى طنجة، عشرة أيام مشي، والله المستعان، هذا يترتب عليه تأخير فلا يجوز.

"أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداً" وجاء في الحديث الصحيح: ((إن سلمان أفقه منك)) يقوله الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأبي الدرداء "إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله" يعني هو الذي يصحبه، هو الباقي، هو الذي يحاسب عليه، أما الأرض فلا تنفعه ولا تقدسه، وبعضهم يحرص أن يكون بجوار رجل صالح في قبره، وهذا أيضاً لا ينفعه إن بطأ به عمله، مثل هذا لا ينفعه.

"وقد بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي" يعني قاضي، جعلت قاضياً تقضي بين الناس، والقاضي مثل الطبيب، إما أن يصلح، وإما أن يفسد، إما أن يصلح كالطبيب، أو يقتل بغير حق، كالطبيب الذي يصف العلاج غير المناسب للمرض.

"وقد بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك" يعني إن كنت تعلم الحق ومن أهله، وتجتهد بحيث تصيب فنعم ما لك "وإن كنت متطبباً" يعني تدعي الطب، تدعي معرفة الفصل بين الخصومات "فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار" نعم قد يحكم على إنسان بالقتل وهو لا يستحق، يعني من قبل القاضي، قد يتساهل في المقدمات فتخرج النتيجة بالحكم على المحكوم عليه بالقتل، وهذا سببه تقصير القاضي، أو عدم معرفته بمن تقبل شهادته، أو بكيفية الدعاوى والبينات وغيرها "فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار" لكن إذا كان أهلاً للقضاء مجتهداً، وبذل جهده، واستفرغ وسعه، وحكم على واحد ممن لا يستحق إذا استقصى الوسائل والمقدمات الشرعية فإنه يعذر.

"فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار، فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين" استحضر هذه الوصية "إذا قضى بين اثنين، ثم أدبرا عنه، نظر إليهما، وقال: ارجعا إلي، أعيدا علي قصتكما" يتأكد "متطبب والله" يعني يرمي نفسه بأنه مدعي، وأنه ليس أهلاً لهذا المكان، وإن أجبر عليه، والله المستعان.

قال: "وسمعت مالكاً يقول" والشاهد أن القضاء ليس بمرغوب، لذلك في كلام سلمان ما يدل على أن القضاء ليس بمرغوب.

قال: "وسمعت مالكاً يقول: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال" طلب من العبد أن يعينه على شيء في الغالب يؤخذ عليه أجرة "ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء" لأنه استعمله من غير إذن سيده، قال له: تعال احمل معي هذا الصندوق، أو هذا المتاع إلى الدور الثاني، طاح وانكسر، يضمن؛ لأن في هذا افتيات على سيده.

"إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده" قال: هذا الصندوق ما يحمل إلى الدور الثاني إلا بخمسين ريال، له ذلك "وهو الأمر عندنا".

كثير من الناس يستفيد من غيره، تجده سائق عند الجيران، وهذا سائق في وقت راحته ونومه يطرق عليه الباب الجار ويقول: عندي متاع، ويطلعه إلى الدور الثاني تعال، يشتغل عنده ساعة ساعتين، شيء ذو بال، ويستحق عليه أجرة، أو مثلاً عامل المسجد يستغله الإمام أو المؤذن بتغسيل السيارة، وحمل المتاع، أو غيرهما، هذا شيء ذو بال، وله أجرة في الغالب، في العادة، فهل الأجرة في مثل هذه الصورة..؟ الرقيق لسيده على كل حال، لكن الحر الأجير مثل عامل المسجد، أو سائق الجيران، أو ما أشبه ذلك، يمسحون سيارات، ويخدمون الناس الأجرة لهم أو لمن استأجرهم واستقدمهم؟ نعم؟ نعم إذا كان خارج وقت العمل، ولا يضر بالعمل فهي لهم، إذا اشترط عليه أنك ما تشتغل عند غيري، تشتغل عندي ثمان ساعات، والباقي ما تشتغل عند أحد يملك وإلا ما يملك؟ وقل مثل هذا في الأجير عند الدولة مثلاً، له دوام من ثمان إلى اثنتين، وينتهي الدوم، ثم يزاول أعمال في العصر، أو المغرب أو الليل مما لا يضر بعمله له ذلك أو ليس له ذلك؟ وهل لمن استأجره أن يمنعه في غير ما يملكه من وقت؟ نعم؟ إنما استؤجر على مدة معينة، الآن الدولة تمنع الموظفين من أن يزاولوا الأعمال التجارية، هل المنظور في هذا أنه يسبب إخلال بالعمل، أو لتتاح الفرصة لأكثر من شخص يعملون هذا في العمل الحكومي وهذا في العمل الحر، وتوزع الأمور على الناس كلهم ليستفاد من الأعمال؟ كأن هذا هو المنظور عند الجهات، نعم كأنه هذا هو المنظور، وإلا فكثير من الأعمال لا أثر له في العمل، وقد يزيد من جودة الأداء في العمل؛ لأنه في إطار ما يخدم العمل، المقصود أن مثل هذا لا شك أنهم يمنعون، ولولي الأمر أن يمنع.

فمثل عامل المسجد اللي ما عنده شغل إلا إذا قرب الأذان بقي ربع ساعة جاء يفتح اللمبات والمراوح، ثم بعد ذلك ما عنده شغل أبد، الأجرة لا شك أنها له؛ لأنه حر، ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، أما إذا أدى ذلك إلى خلل في العمل فإنه يمنع.

قال: "وسمعت مالكاً يقول في العبد يكون بعضه حراً وبعضه مسترقاً" يعني مبعض "إنه يوقف ماله بيده" يكتسب في اليوم مائة مثلاً، وهو مبعض نصفها له، ونصفها لمن يملك نصفه، يوقف ماله..... جمع هذه الخمسينات على مدى شهر شهرين "يوقف ماله بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئاً" ولكنه في حاجاته الضرورية يصرف منه، يكتسي بالمعروف، ويأكل ويشرب، "فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق" لأنه في حكم العبد، وإن كان في حكم الحر في نصفه الثاني، فإنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، والذي يظهر الإمام -رحمه الله- يقول: "للذي بقي له فيه الرق" هذا إن كان مكاتباً هذا ما فيه إشكال؛ لأنه رق ما بقي عليه درهم، وإن كان مبعضاً بالفعل عتق بعضه، وبقي بعضه، فما اكتسبه ببعضه الحر هو بحكم ماله، يورث منه كما يورث الحر.

قال: "وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضاً كان أو عرضاً إن أراد الوالد ذلك" يعني الوالد أنفق على الولد من ولادته إلى أن توظف، أنفق عليه مدة اثنين وعشرين سنة، قدر الوالد هذه النفقة بمائة ألف، توظف هذا الولد وجاءته مكافئة مائة ألف، أو بدل تعيين خمسين ألف، وجاءه أمور أخرى، اجتمع عنده مائة ألف، هل للوالد أن يحاسبه من بداية الأمر، من ولادته فيأخذ منه هذه المائة؟ من غير مسألة ((أنت ومالك لأبيك)) هذه..، ولذلك أدخلت في القضاء، يعني مما يلزم، أو تبدأ المحاسبة بما أنفق عليه من يوم يكون له مال؟ للولد مال؟ الآن إلى أن تخرج ما في حساب، من توظف وتأخرت الرواتب مثلاً شهرين ثلاثة وصار الوالد ما زال ينفق على الولد، وعلى زوجته إن كان متزوج، قبض الولد الرواتب المتأخرة، يحاسبه الوالد من يوم يكون للولد مال، ولذلك قال هنا: "من يومِ" لماذا أعربت؟ لأنها أضيفت إلى جملة صدرها معرب "من يوم يكون للولد مال ناضاً كان أو عرضاً" المقصود أنه مما يتمول ويطلق عليه "إن أراد الوالد ذلك" وإن ترك وعفا عنه، فهذا هو الأصل بين الوالد وولده، الأمور مبنية على المسامحة.

قال: "وحدثني مالك..."

هذه المسألة تجر مسائل، وهي أن هل على الوالد أن يزوج ابنه؟ هل عليه أن يعلمه التعليم الزائد على الضروري؟ هل عليه أن يشتري له سيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك من الحوائج الأصلية؟ مسائل تحتاج إلى وقت، ولعل الله أن ييسر لها مناسبة أخرى.

قال: "وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها" ولكل قوم وارث، تجد الناس في آخر يوم، يعني اليوم الأول من أيام النفر تجده يلزم الحوض، ويرمي أول الناس، ويذهب إلى الحرم ليطوف ليقال: إنه وصل قبل الناس، هذا موجود، وهذه نهمة في قلوب بعض الناس، المقصود "أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها" يعني يشتري بثمن غالي؛ لأنها تتميز بالسبق، نعم "ليصل قبل الناس" نعم "ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس" أفلس من كثر ما يشري من الراحل السريعة "فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد: أيها الناس فإن الأَسيفع" الأسيفع تصغير أسفع، والأنثى سفعاء، وجاء في خطبة يوم العيد: "سفعاء الخدين" وهذا أسيفع "أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج" يعني بعض الناس....

طالب:.......

نعم بعض الناس إذا ذهب إلى تلك المواطن يبحث عن أغلى الحملات، لماذا؟ ليقال: والله حج بعشرين ألف بثلاثين ألف، خمسة آلاف، ستة آلاف، نعم، المقصود أن مثل هذا إذا كان هذا هو الهدف فهذه لا شك أنها حقيقة مرة، وبعض الناس يستأجر في الفنادق الغالية ليقال: إنه سكن العشر الأواخر بمائة ألف غافلاً عن الهدف الذي من أجله ذهب، وهذا خلل كبير في القصد والنية، فعلى الإنسان أن يهتم بما ذهب من أجله، ولذلك كثير من هؤلاء لا يوفق، يعني يبحث عن أفخر الفنادق، ثم ماذا؟ والغالب أنه ليقال: سكن في كذا؛ لأن ما بين أفخر الفنادق والمتوسط منها كبير في الخدمة أو في الراحة، نعم قد يكون الأقل فيه خدمة ضعيفة أو شيء من هذا، فيبحث عن أفضل منه لا إشكال، لكن يبحث عن أفخر الفنادق ليقال: سكن في اليوم عشرة آلاف، عشرين ألف، هذا موجود يعني، لكن هذه لا شك أن هذا خدش في القصد.

"رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضاً" معرضاً عن النتيجة ما فكر بالعواقب "فأصبح قد رين عليه" يعني أحاطت به الديون من كل وجه، كما أن القلب إذا ران عليه الران بسبب الكسب فإنه يغطى بالغشاوة.

"قد رين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة، نقسم ماله بينهم وإياكم والدين" نعم الإمام يتولى مثل هذه الأمور، يحجر على المدين، ويتولى قسم أمواله على الغرماء "وإياكم والدين" تحذير "فإن أوله هم" بلا شك "وآخره حَرَب" أو "حرْب" بفتح الراء وسكونها، أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، كما يسلب في الحرب، كما تسلب الأموال في الحرب، فتؤخذ أمواله، ولا يبقى له شيء، وجاء في الدين أيضاً أنه ظل بالنهار، وهم بالليل، وجاء فيه التحذير من النصوص الشيء الكثير، وأن الشهادة على عظمها تكفر كل شيء إلا الدين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- امتنع أن يصلي على المدين.

نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنساناً أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة، قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد، أو عقل ما جرح أعطاه، وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار.

يقول -رحمه الله-:

باب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا

في الجنايات، في الأروش، في قيم المتلفات على من تكون إذا كان المباشر عبد والعبد لا يملك؟ فهل تبقى في ذمته، ويبرأ السيد منها؟ أو تكون على السيد؟ لأن الخراج بالضمان، والغنم مع الغرم؛ لأنه المستفيد منه، أو يخير السيد بين أن يدفع العبد لمن جني عليه، أو يدفع أرش الجناية أو قيمة المتلف؟ تقدم ما يشير إلى أنه إن كانت الجناية بأقل من قيمته فإن السيد يدفع، وإذا كانت بأكثر من قيمته فلا يكلف أكثر من قيمته، بأن يدفعه هو.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنساناً أو شيء اختلسه" شيء اختلسه يعني أخذه بخفية "أو حريسة احترسها" يعني ما يحترس بنفسه، أو يحرس من قبل غيره، يعني إذا أخذ مال من حرزه، أو ما يسمى بحريسة الجبل، التي يأويها الليل إلى الجبل، فتمتنع به "أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه" مر ببستان فأخذ من هذا التمر جذ له عذقاً "أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها" ليس هذا هو الجواب وإنما هو وصف لسرقة "أو سرقة سرقها لا قطع له" يعني لم تبلغ النصاب، يعني هل مفهوم هذا أن العبد لا يقطع لو أخذ الأموال؟ يقطع، نعم يقطع لكن هذا وصف لهذه السرقة، وليس خبراً عنها، سرق سرقة لم تتوافر فيها الشروط، شروط القطع.

"إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه، أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه" يعني قيمته عشرة آلاف، وما أتلفه قيمته ألف يدفع ألف، لكن لو قيمته عشرة آلاف، وأتلف ما قيمته عشرون ألفاً؟ يقول له: خذ العبد، ما لي به لازم، ولا يكلف أكثر من هذا عندهم.

طالب:.......

نعم "فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح".

طالب:.......

قوله: "إن ذلك في رقبة العبد" هذا، أما المسألة الأخيرة لا، كغيره.

"فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه، وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه" يعطيهم إياه "وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار" حادث تصادم بين سيارتين، سيارة قيمتها مائة ألف، وسيارة قيمتها عشرة آلاف، والخطأ على صاحب السيارة الرخيصة، قيمته عشرة آلاف، صدم هذه السيارة، فجيء بأهل الخبرة، كم تقدر هذه الصدمة؟ قالوا: عشرين ألف، هل لصاحب السيارة أن يقول: خذ سيارتي؟ يعني مثل العبد؟

طالب: به نفع العبد، السيارة نقص.....

نعم؟

طالب: به نفع، وبعدين نقص السيارة.....

شوفوا التنظير يا الإخوان، الآن الإمام -رحمه الله- يقول: يخير إما أن يدفع قيمة المتلف، أو أرش الجناية، أو يدفع العبد، هل نقول لصاحب السيارة الذي قرر عليه الخطأ مائة بالمائة: أنت مخير إما أن تدفع قيمة المتلف، أو أرش الجناية، أو تدفع السيارة مثل العبد؟ أو نقول: لا، المبلغ يلزم كاملاً؟ وما المبلغ اللازم؟ لأن الآن يقدرون قيمة الإصلاح فقط، والأصل...

طالب:.......

حتى القِطع يضمنونها.

لكن الأصل أن يقدر الأرش، سيارة بهذه الحال تستحق مائة ألف، صدمت ولو أصلحت، أصلحت بعشرة آلاف، تنزل ثلاثين ألف، أو عشرين ألف، وهذا هو الأصل أن الذي يدفع الأرش.

الفرق بين الصورتين: أن العبد يباشر، والسيارة لا تباشر، فالمباشرة هو السائق، فالقيمة لازمة له، وليست لازمة للسيارة؛ لأن المباشر إذا لم يكن مكلفاً انتقل الحكم إلى المتسبب.

طالب:.......

مر علينا هذا، ومتى يجب حفظها؟ ومتى يهدر؟ متى تهدر جنايتها؟ هذا مر، نعم.

باب: ما يجوز من النُحل

حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه.

قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابناً له صغيراً ذهباً أو ورقاً، ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من النُحل

النحل: مصدر نحله ينحله نحلاً، تقدم مراراً.

قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز" يعني لا يستطيع القبض "نحله" إنما يقوم مقامه وليه في المال، يقبض عنه، وهو في هذه الصورة الأب "فأعلن ذلك له، وأشهد عليه" قال: ولدي فلان الصغير له كذا، وحازها عن ماله "وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه" بمعنى، هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

كيف نافذة؟ فهي جائزة له، يعني ما هي الكلام في الإباحة وعدمه، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

لا، قبضها وكيله، وليه في المال، الآن...؛ لأنه الآن القبض للأب "لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له" هذا قبض، نعم "وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه" ويفسره قول مالك -رحمه الله-، يعني فرق بين أن يقول: اشهدوا يا إخوان تراه نحل ابنه فلان مائة ألف وما طلعها من حسابه، وبين أن يفتح حساب باسم هذا الطفل، برقم مستقل، ويشيلها ويحطه معه، أو يفتحه باسمه، وفي قرارة نفسه وكتاباته أنه لهذا الولد، لكن حساب مستقل.

"قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابناً له صغيراً ذهباً أو ورقاً ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك" لأنه مع أمواله، ما قبضه عنه "إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها" يعني جعلها في حساب مستقل، وصار يضارب بها بنفسه فهي للابن "أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل" يعني أمانة عند فلان، شالها من ماله وحطها عند فلان "فإن فعل ذلك فهو جائز للابن" يعني ينفذ هذا.

الصغار لا شك أنهم في كفالة وحضانة الأبوين، وأحياناًَ يأتي لواحد من هؤلاء الصغار من بيت المال ما يخصه، نفترض أن شخصاً عنده عشرة أولاد، وعنده ولد معوق يصرف له من بيت المال مثلاً، يصرف له من بيت المال مرتب شهري، لا شك أن حاجاته الأصلية، حاجاته مقدمة على حاجة كل أحد من هذا المال حتى حاجة الأبوين، لكن الزائد هل يحفظ لهذا الطفل أو ينفقه الأب على بقية متطلباته؟ لا سيما حوائج البيت؛ لأنه قد يكون الأب فقير، فهل ينفق على نفسه وزوجته وأولاده من هذا المال أو نقول: لا هذا المال خاص بهذا الطفل المعوق يصرف منه ما يصرف ويحفظ له الباقي؟ هذه مسألة ترد كثيراً، وشبيهة بمسألتنا، إلا أن هذه من الأب، وهذه للأب.

هو إذا كان يصلح هذا المال يأكل منه بالمعروف، لكن إذا كان لا يصلحه، ويقبض في كل شهر ألف ألفين ثلاثة على حسب ما يعطى، وقل مثل هذا في الضمان، والأمور التي ترد من بيت المال، أو العوائد السنوية التي تصرف من بيت المال، الأب يصرف على هذا الولد وغيره من الأولاد وأنت ومالك لأبيك، هل نقول بمقتضى هذا أن الأب يأخذ هذا المال أو القدر الزائد منه ويجعل هذا الولد أسوة غيره، أو نقول: الخراج بالضمان؟ لأنه إن احتاج الولد أكثر من هذا فإن على الأب أن يصرف عليه، فله أن يأخذ ما زاد عن حاجته، وكأن هذا هو الأقرب.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"