بلوغ المرام - كتاب النكاح (23)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

هذه المسألة التي طُلبت بالأمس وهي الكلام على نفقة البائن إذا كانت حاملاً.

هذا باحث كتب وفقه الله يقول:

هذه مسألة ذكرها الفقهاء في كتاب النفقات وهي فيما إذا طلقت المرأة وبانت من زوجها وكانت حاملاً فهل تجب النفقة للحمل أو لها من أجل حملها؟ في المسألة روايتان في مذهب أحمد الرواية الأولى أن النفقة تجب للحمل وهذه هي المذهب النفقة تجب للحمل وهذه هي المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححها ابن رجب في القواعد الرواية الثانية أن النفقة تجب لها من أجل حملها واختار ذلك ابن عقيل من الحنابلة قال المرداوي وأوجبها الشيخ تقي الدين له ولها من أجلها وجعلها كمرضعة له بأجرة ويترتب على القولين آثار عديدة وفوائد كثيرة ومن ذلك إذا كانت المطلقة الحامل أمة لو قلنا إن النفقة تجب للحمل تجب حينئذٍ النفقة على السيد لأن الحمل حينئذٍ يكون ملكه لو قلنا إن النفقة تجب للحامل من أجل الحمل تجب النفقة على الزوج لأن نفقتها عليه يعني كأن اللي يسمع الجملة من أول الأمر ما يظن لها فائدة حينما يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله يقول ما فيه فائدة النفقة للحمل نفسه لا لها لتعطى حليب مثلاً؟ وهو اللائق بالطفل إذا كان ليست النفقة لها من أجل الحمل لكن الفوائد كثيرة ذكرها أهل العلم فإذا كانت المطلقة الحامل أمة وقلنا إن النفقة تجب للحمل لا لها قالوا تجب النفقة على السيّد لأن الحمل حينئذٍ يكون ملكه وإذا قلنا إن النفقة تجب للحامل من أجل الحمل فإنها حينئذٍ تجب النفقة على الزوج لأن نفقتها عليه إذا كان الزوج عبدًا لو قلنا إن النفقة تجب للحمل ليس عليه نفقة الحمل لأنه لا تلزمه نفقة ولده لو قلنا إن النفقة تجب للحامل من أجل الحمل تجب النفقة عليه لأن نفقة زوجته تتعلق في كسبه أو برقبته إذا كانت المرأة حاملاً من نكاح فاسد أو وطء بشبهة وقلنا إن النفقة تجب للحمل تجب النفقة على الزوج والواطء لأنه ولده وإذا قلنا إن النفقة تجب للحامل من أجله قالوا لا تجب النفقة لأنها ليست ليست زوجة يجب الإنفاق عليها وهو لا يتمكن من الاستمتاع بها. الفائدة الرابعة إذا نشزت المرأة وهي حامل وقلنا إن النفقة للحمل لم تسقط نفقتها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإذا قلنا النفقة لها من أجله وهي ناشز قلنا لا نفقة لها لأنها ناشز إذا كان الزوج مُعسرًا وقلنا إن النفقة للحمل لم تجب عليه نفقة الحمل لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون الزوجة وإذا قلنا إنها لها من أجلها تجب عليه نفقة الزوجة ولو كان مُعسرًا ولو أدى ذلك إلى الفسخ. يقول لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة؟ وقلنا إن النفقة للحمل وحينئذٍ تلزم النفقة الورثة وإذا قلنا إن النفقة للزوجة لها من أجله قلنا لم يلزم الورثة نفقة الزوج لو غاب فهل تثبت النفقة بذمته إن قلنا إن النفقة للحمل قالوا تسقط النفقة لأن نفقة الأقارب لا تثبت بالذمة وإذا قلنا إنها لها من أجله قلنا تثبت في ذمته بذمة الزوج ولا تسقط مضي الزمان على المشهور من المذهب إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع إذا قلنا إن النفقة لم تصح لأنه.. لأنها لا تملكه وإذا قلنا إن النفقة للحامل من أجله قلنا إنها تصح الفائدة الثامنة لو دفع الزوج إلى الحامل النفقة فتلفت بغير تفريط وإن قلنا إن النفقة للحمل قلنا يجب بدلها يجب بدلها لأن ذلك في حكم نفقة الأقارب وإذا قلنا إن النفقة لها لم يلزم بدلها التاسعة فطرة المطلقة الحامل على من تكون؟ تكون على أبيه إذا كان إذا قلنا إن النفقة له لا لها من أجله تكون النفقة على أبيه وليس على سبيل الوجوب لأن فطرة الحمل مستحبة ليست بواجبة وإذا قلنا إن النفقة لها من أجله قلنا تجب الفطرة لها الفائدة العاشرة هل تجب السكنى للمطلقة الحامل إذا قلنا إن النفقة للحمل قلنا لا تجب لها سكنى وإذا قلنا إن النفقة لها كانت النفقة لها من أجله فلها السُكنى أيضًا هذه بعض الآثار المترتبة على هذه المسألة وقد أطال الحافظ ابن رجب في ذكر يقول وانتقيت من هاتيك المسائل وسأنقل نص كلامه رحمه تتميمًا للفائدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذه نقول هذا من المغني ومن الإنصاف ومن قواعد ابن رجب أطال أطال ابن رجب في بيان هذه المسألة وبيان الفوائد المترتبة عليها.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في تتمة كتاب العدة والإحداد: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعًا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار وعن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا أخرجه مالك والشافعي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة المفقود امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند النسائي وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح الأقراء جَمْع قرء كما يُجمع القرء أيضًا على إيش؟ الآية كم؟

طالب: ............

ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨  فالقرء جمعه أقراء كما في الخبر ويجمع أيضًا على قروء وتثنيته قرءان فقرءان يُطلق على مثنى القرء ويطلق أيضًا على القراءة ويطلق أيضًا على المقروء هنا إنما الأقراء الأطهار جاء في عدة المطلقة غير الحامل التي تحيض أنها ثلاثة قروء هذا نص قطعي أنها تتربص وتعتد ثلاثة قروء ثبوته قطعي لكن دلالته على الحِيَض أو الأطهار قطعية والا ظنية؟ ظنية لماذا؟ لوجود الخلاف حتى قال بعضهم إن القُرء مشترك لفظ مشترك بين الطهر وبين الحيض والنصوص النصوص الشرعية وما جاء في لغة العرب يدل على ذلك يدل على أن القرء يطلق ويراد به الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها ويطلق ويراد به الحيض رجَّح الإمام مالك والشافعي أن القرء هو الطهر والمرجح عند الحنفية والحنابلة أنه الحيض ولكل من القولين ما يؤيده والسبب في ذلك أن اللفظ مشترك فمن قال إنه الطهر كلامه صحيح ومن قال إنه الحيض كلامه صحيح ولكل منهما ما يؤيده لكن في كل سياق يطلب المرجِّح في الحديث الصحيح «دعي الصلاة أيام أقرائك دعي الصلاة» في المستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك» هل المراد بهذا الطهر تدع الصلاة أيام الطهر والا أيام الحيض؟ أيام الحيض وهذا مما يرجَّح به قول الحنفية والحنابلة وإن كان القول الآخر له حظ من النظر وله أدلته وهما على حد سواء في الأصل لأنه مشترك يعني كما لو قيل في تفسير العين قال واحد الباصرة وقال لا، الثاني الجارية قال الثالثة الذهب كلامهم كله صحيح لأنها كلها يطلق عليها العين لكن السياق هو الذي يحدد السياق هو الذي يحدد لما قال الله جل وعلا:             القلم: ١٦  هل يمكن أن يقول قائل أن الخرطوم عاصمة السودان؟ وإن كانت باللفظ؟ يمكن أن يقال هذا؟ أو يقال كما ذكر بعضهم عن بعض من يدعي التحقيق ابن لبون قال لم أجد له ترجمة نعم السياق هو الذي يحدد ولذا غريب القرآن وغريب الحديث لا يتسنى ولا يسوغ لكل أحد أن يتكلم إلا من جمع بين العلم بالنصوص وأحاط بها إحاطة مناسبة مع معرفته بلغة العرب لأن تأتي في آية أو في حديث تبحث في القواميس تجد لها عشرين معنى ما الذي تختاره من هذا المعاني؟ تختار ما يدل عليه السياق وكان سلف هذه الأمة يهابون الكلام في غريب القرآن وفي غريب الحديث ولا شك أنه حري بالتوقي وكان الأئمة يهابون أن يتكلموا في غريب القرآن وغريب الحديث لما ذكرنا وبعض الناس يأخذ أي كلمة ترد عليه في أي قاموس ثم يشرح بها الحديث في حديث ابن عمر لمّا طلق امرأته وهي حائض قال -عليه الصلاة والسلام- «مره فليراجعها» هذا تقدم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قال بعض من يعلق على الكتب قال وهذا لما كانت العدة قبل الطلاق هجوم على كتب العلم وعلى النصوص بغير مسوغ ولا مبرر إما طلبًا للشهرة أو لطلب الرزق وليس هذا الباب مما يولج منه إلى الشهرة ولا إلى الرزق لأن الناس يُميزون يُميزون بل العكس لو برع فيما بعد وبرز واشتهر فيما بعد الناس تركوه لأنهم أخذوا عنه تصوُّر أنه جاهل وينتهي فلا يستفيد لا شرف ولا مال ويبقى عليه الإثم إلا إن تاب توبة نصوحًا المقصود أن بعض الناس قد لا يتردد في تفسير القرء وأنه الطهر أو الحيض لا المسألة ليست بالسهلة لكن ما الذي يترتب على الخلاف إذا قلنا ثلاثة قروء أو قلنا ثلاث ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض وهو نظير ما إذا قلنا ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام إذا قلنا ثلاث ليالي هل يلزم من ذلك أن يكون ثلاثة أيام؟ ثلاث ليالي بينهما يومان وإن قلنا ثلاثة أيام قلنا ثلاثة أيام بينهما ليلتين ليلتان ومثل هذا في الأطهار والحيض إذا قلنا الأطهار.. نعم.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

إذا قلنا المراد به.. نعم لماذا؟ لأنه يحسب الطهر الذي طُلقت فيه لأنه يحسب فيه الطهر الذي طلقت فيه أو لا يحسب؟ يحسب والطهر الذي طلقت فيه يحتمل أن يكون في آخره فيبقى عليها أن تحيض مرتين ثم تطهر ثم تنتهي عدتها وإذا قلنا الحيض وقد منع من طلاق الحائض تُطلق في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض تكون الأطهار ثلاثة وعلى كل حال لكل منهما وجهه الطلاق: ١  اللام هذه الطلاق: ١  العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن تُطلق في طهر لم تجامَع فيه وعرفنا أن الطلاق للعدة هو طلاق في الطهر الذي لم تجامَع فيه فإذا طُلقت في الطهر الذي لم تجامَع فيه ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر في الطهر الثلاث تنتهي فتكون المدة أقصر إذا قلنا إن القرء المراد به الطهر وتكون المدة تامة ثلاثة أقراء ثلاث حيض إذا قلنا إن القرء المراد به الحيض فلا يجوز أن تطلق وهي حائض بل لا بد أن تُطلق وهي طاهر ثم تستقبل حيضة جديدة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض والغالب أن الحيض يكون في كل شهر مرة ولذا جاء في عدة الصغيرة والآيسة كم؟ ثلاثة أشهر يعني في المقابل ثلاث حِيض لأنه في كل شهر حيضة وهذا مما يرجح أن المراد بالقرء الحيض القصة التي أشار إليها المؤلف عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨  فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار وابن شهاب يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة وعلى كل حال اثنان من الأئمة يقولون بقول عائشة واثنان أيضًا يقولون بأن الأقراء هي الحيض وهو مروي عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود ومِن أقوى ما يرجح القول بأن القرء هو الطهر قوله -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك» ولا يقول قائل لا من المالكية ولا من الشافعية أن الأقراء هنا هي إيش؟ الأطهار لأنها لا تدع الصلاة أيام الأطهار إنما تدع الصلاة أيام الحيض بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان طلاق الأمة تطليقتان رواه الدارقطني يعني موقوفًا على ابن عمر وأخرجه أيضًا مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وضعَّفه وضعَّفه لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف عند الجمهور الجمهور على ضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه وتصحيح الحاكم له لا شك أنه من تساهله الذي عُرف به قال أبو حاتم الحديث حديث عائشة فيه مظاهر بن مسلم قال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين لا يعرف الحديث ضعيف بشاهده لأن شاهده لا يصلح للترقية ولا يَجبر به ولا يُجبر به الأصل الذي هو حديث ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان وعِدتها حيضتان الطلاق والعدة معتبرة بالرجل والا بالمرأة؟

طالب: ..................

نعم الطلاق للرجل لأنه خطاب خطاب الطلاق للرجال كلهم ومعلق بهم والعدد يخاطَب بها النساء فالنظر في النسبة للطلاق إلى الرجل فإن كان عبدًا فتطليقتان وإن كان حرًّا فثلاث وبالنسبة للمرأة العدة معلقة بها فإن كانت حرة فعدتها تامة وإن كانت أمة فعدتها نصف عدة الحرة على ما تقدم بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رُويفع عن رُويفع بن ثابت وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار على كل حال الحديث مقبول لا بأس به يصل إلى درجة الحسن «لا يحل لامرئ» يعني يحرم عليه «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» هذا له صوَر أولاً هو بالنسبة للمرأة الحامل الذي في بطنها جنين الحامل والحمل هو الزرع البقرة: ٢٢٣  فالحمل هو الزرع «فلا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني حمل غيره فلا يطأ امرأة حاملاً من غيره ولو كانت مسبية وصارت من نصيبه ولو كانت أمة اشتراها وهي حامل فضلاً عن أن تكون مطلقة بحمل فيتزوجها فضلاً عن كونه يزني بها وهي حامل لأنه يتصور انتقال الحامل من ملك إلى ملك بالبيع بالسبي لكن يتصور بالنكاح؟ لا، لأنها معتدة ونكاح المعتدة باطل ومن باب أولى وطؤها بالزنا وهي حامل نسأل الله السلامة والعافية فكل هذه الصور داخلة في الحديث «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار الحديث يدل على أن الحمل يستفيد من الوطء أو لا يستفيد؟ الزرع يستفيد من السقي أو لا يستفيد؟ يستفيد الزرع يستفيد من السقي وكذلك الحمل يستفيد من الوطء لكن هل هذه الفائدة ملحوظة في واقع الناس أو غير ملحوظة؟ بمعنى أن الرجل وطأ امرأته مرة واحدة فحبلت ثم سافر حتى إلى أن وضعت هل يظهر نقصه بين الناس كما يظهر زيادة من وطء امرأته فحملت منه ثم تابع الوطء إلى الولادة؟ هل يظهر الفرق والا ما يظهر يعني مقتضى قوله «أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني يستفيد لأن الزرع يستفيد بالسقي لكن هل الواقع يشهد بذلك أو لا؟ أو أن المراد مُجرد تشبيه كما لو سقى شخصٌ أرضًا سَبِخة سقاها بالماء وهي لا تنبت ولذا الطب منهم من يقرر من الأطباء أن الرحم ينغلق بعد التلقيح انغلاقًا تامًّا فلا يصل إليه شيء ألبتة فعلى هذا لا يستفيد الحمل يعني من الأطباء من يرى أنه إذا تم التلقيح الحيوان المنوي بالبويضة انغلق الرحم انغلاقًا تامًا فلا يستفيد من كثرة الوطء لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء الرحم خلاص تسكر إلى حين الولادة مع أن الجنين يتغذى بلا شك وهو في بطن أمه ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن يصل إليه ما يستفيد منه ويؤيده الحديث ويؤيده الحديث وعلى كل حال ما أمامنا إلا التسليم وليس المراد.. والحديث لم يُسق لبيان هذه الفائدة أو عدم الفائدة وإنما سياقه لبيان تحريم وطء الحامل تحريم وطء الحامل وهو أمرٌ مجمع عليه وإذا تُحقق الحمل أو غلب على الظن فهذا محل إجماع بين أهل العلم لكن إذا اشترى أمة أو صارت نصيبه من السبي من المغنم ويجزم بعدم حملها هل يلزمه الاستبراء أو لا يلزمه؟ هل يلزمه الاستبراء أو لا يلزمه؟ الحديث الذي بعده في سبايا أوطاس حديث أبي سعيد يدل على أنها تُستبرأ ولو جزم ببراءة رحمها والإمام مالك رحمه الله يقول إذا جزم ببراءة الرحم لا يلزمه الاستبراء لا يلزمه الاستبراء، الحديث الذي يليه عن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا أخرجه مالك والشافعي امرأة المفقود الرجل إذا فقده أهله خرج من عندهم فلم يرجع هل يقال للمرأة  تنتظر حتى يعود وإن طالت غيبته أو يضرب لها مدة هذا الخبر الذي ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه هو أولا ًمرسل وهو موقوف من قول عمر رضي الله عنه لكنه مرسل والمرسل لا تقوم به حجة تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا المفقود يبحث في أي علم؟ في الفرائض من أجل قسم تركته والمعروف عند الحنابلة أن المفقود له حالتان الحال الأولى أن يغلب عليه السلامة والحال الثانية أن يكون الغالب عليه الهلاك يكون الغالب عليه الهلاك خرج من بلده لطلب العلم إلى بلد آخر وجرت العادة أنه إذا ارتحل من الأندلس إلى المشرق أو العكس أنه يطيل الغيبة لكن الغالب السلامة وقد يرجع بعد عشر سنين أو عشرين سنة لكن الغالب عليه السلامة وإذا ركب في سفينة مثلاً ثم جاء الخبر بأن السفينة غرقت ونجا بعض أهلها ومات بعضهم فلم يعرف فلم يدر من أي القسمين هو فالغالب عليه الهلاك الغالب عليه الهلاك لأنه لو كان ناجيًا لوصل خبره يقال فيمن الغالب عليه السلامة ينتظر تسعين سنة منذ وُلد تسعين سنة منذ ولد ومن كان الغالب عليه الهلاك ينتظر أربع سنين كما جاء عن عمر رضي الله عنه يذكر الصنعاني عن الهادوية قال إن لم يحصل اليقين بموته إن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين هل هذا هو العمر الطبيعي من الستين إلى السبعين والذي يجاوز السبعين قليل قالوا تربصت العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين يتربص مائتين سنة علشان تجزم بأنه مات وقبل ذلك احتمال يعني ما ذكر هذا في هذه الأمة إلا عن سلمان الفارسي ولذا قيل إنه عاش مائتين وخمسين سنة أما أعمار هذه الأمة فبين الستين والسبعين وعلى كل حال فمرد الأمر إلى غلبة الظن إلى غلبة الظن مع ملاحظة ضرر المرأة مع ملاحظة ضرر المرأة يعني رجل خرج من بيته وانقطعت أخباره سنين بدون عشرة وبدون نفقة هل تُلزم بالتربص؟ ولو كان في بيته ولا ينفق عليها جاز لها الفسخ إذا تضررت فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم فينظر في أمرها فيفسخ لأن الضرر لا بد أن يزال الضرر لا بد أن يزال والتحديد لا دليل عليه وإنما الأمر معلق بغلبة الظن لا يُتسرع في الحكم غاب مثلاً في طلب علم ثم جاء بعد سنة أو سنتين وإذا بزوجته قد تزوجت لا، لكن بحيث يغلب على الظن أنه قد مات أو استغنى عنها مع أن الملحوظ إزالة الضرر اللاحق بالمرأة فإذا طلبت الفسخ لأنه لم يترك لها نفقة مع أنه لا يجوز أن يسافر أكثر من ستة أشهر عند جمع من أهل العلم إلا بإذنها فالملحوظ فيه أمران العشرة والنفقة وإذا رضيت المرأة وصَبرت ولو طالت المدة فالأمر لا يعدوها يقول الشارح قصة المفقود يشير إليه في الحديث امرأة المفقود يقول قصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنًا طويلاً فلبثت فيهم زمنًا طويلاً فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فاقتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلاً مسلماً لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار فإعصار ريح أتبعها يعني من أجل أن يدلوه إلى مكانه فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه يعني هذا بالنسبة لأولئك الكفار الذين سبوه إلى آخر القصة ولذا نُهي عن النوم حال الانفراد ونهي عن السفر الواحد لئلا يحصل له شيء من هذا والواحد مَظنة للخوف الشديد الذي يضعف بسببه فيسلط عليه الجن وإذا كانوا أكثر فيقوي بعضهم ويربط بعضهم على قلب بعض ويتشجعون فلا يُسلط عليهم في الغالب قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» «امرأة المفقود امرأته» يعني هي زوجته في عصمته حتى يأتيها البيان لأن النكاح حصل بيقين النكاح حصل بيقين فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين فهي امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف ولا شك أن الحديث ضعيف وضعفه شديد ولا يلزم عليه أن تبقى مدة حياتها في عصمته ولو تضررت فهي امرأته حتى يأتيها البيان اليقيني الذي لا شك فيه ولا مرية وهذا لا شك أن فيه إضرار والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار والضرر لا بد من إزالته لكنه لا يزال بضرر ضرر المرأة لا يزال بضرر الرجل يعني لو غاب الرجل شهرًا يقال تضررت المرأة لا بد أن تفسخ هذا فيه ضرر على الزوج لكن إذا تضررت ضررًا بالغًا بحيث لا تطيقه ولا تحتمله مثل هذا تفسخ منه إذا طالت المدة وغلب على الظن أنه طلّق أو مات ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» رواه مسلم الناكح هو الزوج فلا يجوز له أن يبيت عندها إلا أن يكون زوجًا لها أو من محارمها الذين تحرم عليهم على التأبيد «لا يبيتن عند امرأة لا يبيتن رجل» نكرة في سياق النهي فتعم جميع الرجال إلا ما استثني عند امرأة أيضًا امرأة نكرة في سياق النهي فتعم جميع النساء إذا ما استثني من المحارم أن تكون محرمًا له فلا يجوز لأي رجل أن يبيت عند أي امرأة يعني لو كان من من خيار عباد الله الصالحين لا يجوز له أن يبيت عند امرأة وكذلك لو كانت المرأة من أصلح الناس وأعبدهم وأتقاهم لا يجوز لها أن تبيت عند رجل أجنبي ولا يبيت عندها رجل أجنبي هناك ضرورات امرأة في مكان بمفردها وهناك رجل صالح ورجل فاجر هل يسوغ للرجل الصالح أن يبيت عندها لحراستها من ذلك الرجل الفاجر الذي يتربص بها أو لا يجوز؟ مقتضى الحديث لا يجوز لأن رجل نكرة في سياق النهي فلا يجوز نعم له أن يحرسها خارج بيتها وأجره عظيم عند الله جل وعلا وعلى هذا إذا خيف على امرأة من الفُسَّاق أو الفُجَّار فلا مانع من أن يحتسب شخص في حراستها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرمًا» عرفنا أن ناكحًا المراد به الزوج والسيد وذو المحرم من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب مباح فقلنا إن رجل وامرأة كلاهما نكرة في سياق النهي فتعم جميع الرجال وجميع النساء والرجل هو المكلَّف من الرجال والمرأة هي من بلغت التسع فأكثر فهل لقوله «رجل» مفهوم أن لغير الرجل من الصغار أن يبيتوا عند غير محارمهم أو ليس لهم ذلك؟ يعني شاب يناهز البلوغ ما كُلف هل له أن يبيت عند امرأة ليست من محارمه أو امرأة دون أو طفلة دون التسع هل يجوز لها أن تبيت عند غير محارمها لا شك أنه إذا وجدت الفتنة وخُشي على أحد الطرفين من وقوع الفاحشة فإن هذا محل إجماع أنه لا يجوز هذا محل إجماع يعني تأتي بشاب في الثالثة عشرة من عمره يطأ مثله تقول هذا شاب ليس برجل فلا يدخل في الحديث؟ وينام مع غير محارمه هذا لا يمكن أن يقال به لأن المظِنة في مثل هذا تنزل منزلة المئنة والحقيقة لا سيما مع وجود الفتنة وخشيتها فقوله «رجل» هذا خرج مخرج الغالب وأن الرجال هم الذين يتشوفون للنساء بخلاف الصبيان لكن إذا وجد طفل من أولي الإربة مثل هذا يُمنع يمنع وكذلك المرأة وكثير من الناس مع الأسف يخرج ببناته وبعض البنات وإن كانت صغيرة السن إلا أن جسمها كبير وإذا نوقش يقول عمرها ثمان سنوات توها أو عشر سنوات ما كُلفت وهل الناظر إليها المفتتن بها ينظر في دفتر العائلة أو ينظر إلى جسمها لا سيما ونحن في زمن غُربة اعتدي فيه على الأطفال الصغار ذات السنة والسنتين اعتدي عليهم فضلاً عن السبع والثمان والعشر كثير من القضايا تستدرج الطفلة إذا جاء ذهبت إلى جيرانها تستدرج ثم بعد ذلك يقع ما يقع ثم الندم ولات ساعة مندم فالاحتياط مطلوب وعلى الإنسان أن يكون مؤديًا لما اؤتمن عليه هذه أمانة في عنق ولي أمرها فلا بد من حياطتها والمحافظة عليها تخرج البنت تسع وعشر شوفهم بالأسواق والشوارع تلفت الأنظار من رآها قال في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة وهي بنت سبع أو ثمان سنين ومثل ما قلنا الناظر الذي في قلبه مرض هذا لا ينظر إلى السن أبدًا حتى ولو علم أنها صغيرة لأن الذي يثير الرجال الجسم لا يثيرهم السن كم من امرأة كبيرة إذا رأيتها قلت أم عشر سنوات والعكس فلا حجة لمن قال إن هذه بنت صغيرة سبع سنوات ثمان سنوات غير مكلفة لا، النظر فيها إلى حصول الفتنة بها فإذا وجد خشيت الفتنة لزم حجابها ومنعها من الخروج لئلا يطمع فيها من في قلبه مرض فقوله في المحرم وهو أنه هو الزوج هو السيد أو من تحرم عليه على التأبيد تحريم عليه خرج بذلك من تحل له أن يتزوج بها على التأبيد يخرج بذلك أخوات الزوجة وعمات الزوجة وخالات الزوجة هن مُحرمات عليه لا على التأبيد بنسب أو بسبب مصاهرة لا بد أن يكون مباحًا فيخرج بذلك الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد لكن لا لحرمتها وإنما لنفاذ الحكم الشرعي الذي هو من الآثار المترتبة على اللعان وقولهم بسبب مباح أيضًا يخرج بنت بنت الرجل من الزنا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا وأم المزني بها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا لكنها ليست من محارمه لأن السبب غير مباح قوله «لا يبيتن» المبيت الأصل فيه الليل الأصل فيه الليل فهل يقال بجواز النوم نوم الرجل الأجنبي عند المرأة من غير محارمه بالنهار يعني نستحضر ما جاء في أول الكتاب «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» الحنابلة عندهم أن النوم المراد به نوم الليل لأنه محل البيات البيتوتة هي النوم بالليل وعند غيرهم النوم يستوي فيه الليل والنهار وأن المراد بيبيت المراد به النوم وهنا «لا يبيتن» أي لا ينام «رجل عند امرأة» سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار يدل على ذلك الحديث الذي يليه يدل على منع النوم والخلوة ليلاً كانت أو نهارًا من قبل الأجنبي مع غير محارمه الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري «لا يخلون رجل بامرأة» فهذا يدل على تحريم الخلوة مطلقًا ليلاً كانت أو نهارًا «لا يخلون رجل بامرأة» ويقال في هذا ما قيل في الحديث السابق وأن المرد في ذلك بالنسبة للرجل والمرأة حصول أو خشية الفتنة أما بالنسبة لمن بلغ فهذا يدخل في النص دخولاً أوليًّا ولا يخرج منه على أي حال وكذلك المرأة والنظر في المفهوم هل هو مراد أو غير مراد هل نقول إن قوله «لا يخلون رجل» يجوز أن يخلو من دون الرجال من الأطفال؟ ومن دون النساء ممن لم تبلغ التسع؟ من دون المرأة ممن لم تبلغ التسع؟ هذا سبق أن ذكرناه وأن المرد في ذلك إلى حصول الفتنة فإذا خشيت الفتنة امتنع امتنعت الخلوة بالإجماع ولو لم يكن مكلفًا ولو لم تكن البنت مكلفة «إلا مع ذي محرم» وهو مع من تحرم عليه يعني زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد على ما تقدم الاستثناء هنا «لا يخلون رجل بامرأة إلا» إيش؟ مستثنى يعني إذا وجدت بالمحرم هل تسمى خلوة؟

طالب: ...............

لكن هل الاستثناء هنا متصل والا منقطع؟ يعني هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره؟ «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» إذا قلنا الاستثناء متصل فهناك خلوة محرمة وخلوة مباحة هي المستثناة لكن هل تسمى خلوة مع وجود المحرم؟ لا تسمى خلوة وإن كان السياق يدل على أنها خلوة لكنها مستثناة من الخلوة السابقة سياق الحديث «إلا مع ذي محرم» يعني هل المطلوب وجود المحرم على كل حال أو المطلوب ارتفاع الخلوة؟ ما المطلوب هنا؟ ليرتفع النهي هل المطلوب وجود ذي المحرم على كل حال أو المطلوب ارتفاع الخلوة؟

طالب: ...............

ارتفاع الخلوة ارتفاع الخلوة «لا يخلون رجل بامرأة» وحينئذٍ تم الكلام فلا بد من ارتفاع الخلوة وبم ترتفع الخلوة؟ الخلوة لغة ترتفع بوجود طرف ثالث إذا وجد طرف ثالث ارتفعت الخلوة لكن هل يكفي هذا لارتفاع الإثم؟ أو بعض ما يرفع الخلوة أشد من الخلوة يعني لو وجد رجل فاجر مع امرأة هذا حرام اتفاقًا وجد رجل مع امرأة ولو صالح حرام لكن إذا وجد من عليه أمارات الفسق لو وجد ثاني أفجر منه ترتفع الخلوة والا ما ترتفع؟

طالب: ...............

نعم، تكون أسوأ من انفراد الواحد لأنها قد تغالبه فتغلبه لكن الاثنين لا، فليس المقصود ارتفاع الخلوة والمسألة تختلف في الحضر عنها في السفر فالحضر اشتراط أمن الفتنة هذا موجود في كل ظرف وفي كل حال ارتفاع الفتنة أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز بأي حال إذا خُشي على المرأة ولو كان معها زوجها يعني هل يجوز للزوج أن يركب مع زوجته مع حافلة فيها عشرة أو عشرين من الفجار؟ الذي لا يستطيع أن يغلبهم هذا الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أو يغشى مكان فيه فجار وهو معها ما فيه خلوة وهو محرم هذه الأمور تقدر بقدرها لكن الكلام فيما الغالب فيه السلامة وعدم الفتنة الحضر يختلف عن السفر فالسفر لا يجوز إلا مع ذي محرم على أي حال ومهما كان السبب ومهما كان المبرر لا يغتفر السفر بدون محرم ونحن نرى الناس يتساهلون في الأسفار تجد الشخص ينقل المدرسات وينقل الطالبات من بلد إلى بلد ويقول ما فيه خلوة نقول نعم الخلوة في داخل البلد أما في السفر فلا بد من وجود المحرم يقول زوجتي أو بنتي تدرِّس وأنا موظف لا أستطيع أن أذهب معها نقول لا ما يلزم تدرِّس يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه، ألزم عليك عرضك والا مالك؟ فلا بد من الاحتياط ونراهم في المدن الكبيرة من منتصف الليل يدورون في الأحياء ليجمعوا المدرسات والطالبات ثم بعد ذلك السفر أكثر من مسافة القصر ثم بعد ذلك يضطرون إلى مخالفات أخرى يسأل السائل منهم فيقول هل يجوز أن نؤخر صلاة الصبح إلى الساعة السابعة؟ لأنا ما نصل إلى المدرسة إلا الساعة سبع ولا أستطيع أن أترك هذه النسوة في البرية يصلين يقول يا أخي المقدمة غير شرعية مقدمتك غير شرعية فكيف بالنتيجة أنت خالفت من أول الأمر يقول من يوديهن هالمدرسات عشر مدرسات يحتاجون إلى عشرة من الأزواج ومن الإخوة أو من الأبناء أقول إذا وجدت من يذهب بها وإلا تترك الحمد لله ما عند الله ما ينال بسخطه فالسفر مُحرَّم بدون مَحْرَم وأما في داخل البلدان فالخلوة مُحرّمة بلا شك وإذا وجد جمع من النسوة أو وجد من يرفع الخلوة مع أمن الفتنة بشرط أن يكون هناك أمن للفتنة فلا بأس ولذا المرأة مع السائق الأجنبي في السيارة خلوة يحرم أن تذهب معه بمفردها لا بد من لا بد مما يرفع الخلوة لا بد أن ترتفع هذه الخلوة فليحتاط الإنسان لنفسه ولا يترك الحبل على الغارب ثم إذا وقعت المصيبة والكارثة ندم هذا إذا كان فيه حياة والا بعض الناس يقع أو لا يقع سيّان عنده نسأل الله العافية لكن بعض الناس يتساهل ويقول الحمد لله الستر موجود والله جل وعلا يحفظ نساء المسلمين ويكون مردد مثل هذا الكلام وبعضهم وقد سمعناه يقول ثقتنا بنسائنا وبناتنا أعظم من أن نتهمهن بمجرد الذهاب مع سائق أو مع ولد الجيران أو ما أشبه ذلك تذهب إلى المدرسة ما هو بصحيح هذا يعني الخروج من البيت على خلاف الأصل الأصل القرار الأحزاب: ٣٣  لكن إذا ترتب على الخروج مصلحة راجحة جاز الخروج مثل ما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- للمطلقة علها أن تصدق «بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصّدقي أو تفعلي معروفًا» يعني هذه مصلحة راجحة فأذن لها أن تخرج لكن إذا لم يترتب على ذلك مصلحة راجحة والتعليم لا شك أنها مصلحة راجحة لا سيما العلم الشرعي فيجوز لها أن تخرج لكن عليها أن تعمل جميع الاحتياطات التي تحفظها وتحوطها وتحرسها ممن في قلبه مرض.

 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"