شرح الموطأ - كتاب الطلاق (5)

معاك شرح الأربعين.

طالب:....

الثالث عشر.

طالب:....

رجح، يقول: ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور.

طالب:....

إيه، إيه الممتع، هذه قاعدة الشيخ، هذه جادته المعروف عنه، كيف؟

طالب:....

حتى كلامه في شرح الأربعين ليس على عادته وليس على قاعدته، ولذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني ما هو بلفظ الشيخ، واضح يعني.

طالب:....

لا، هذا هو.

طالب:....

في إيش؟

طالب:....

الممتع.

طالب:....

إيه، شوف صفحة أربعة وأربعين إلى ستة وأربعين ويش يقول.

المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه، أوقعه في شرح الأربعين، ونقل عن الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، أن عدم إيقاعه قول سوء، على غير عادة الشيخ -رحمه الله-.

طالب:....

ما هو بصراحة الترجيح، ما في صراحة؛ لأنه أطال في مناقشة الجمهور، أطال في مناقشة الجمهور ويشم من كلامه بأول الأمر أنه لا يقع، ثم بعد ذلك حصل التردد، تردد كبير؛ لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها.

طالب:....

إيه معروف، لكن إذا ما بحثت أنت من يبحث؟ أقول:؟؟؟؟ الشيخ ما دام توقفوا وصعب عليه الترجيح فيها.

طالب:....

من ويش؟

طالب:....

من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم.

طالب:....

يتردد؛ لأن، وهذه مسألة عويصة، لو جاء واحد من طلاب العلم، وحضر عندنا مراراً، وقال: إنه طلق زوجته في الحيض واستفتى من قال له أنه لا يقع، فاستمر معها، ولما سمع كلامنا على المسألة ولازمنا مدة، قال: ترجح عندي أنه يقع، ولن أعاشرها بعدما عاشرتها، أقصد الآن ويش لون، اقتديت بمن تبرأ الذمة بتقليده، قال: لكن بان لي وجهها، طيب ويش تسوي، كيف تحتاط، كيف تحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن يجيء بعدك، وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك أنه يقع، قول الجمهور، فأنت في حرج، فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، يعني مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه، يجلس تحته، يقول: هذا أصابه ما أصابه، ما يتأكد حتى يجلس تحته، ليصيبه بيقين، هذه المسائل ما يشك أنها عضل، يعني مسائل ليست بالسهلة، ليست بالسهلة، نعم.

طالب:....

لا، لا.

طالب:....

هاه؟ كيف؟

طالب:....

شوف يا أخي، ما حنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، ومثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين، هذا اللي نحفظ عن الشيخ، أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين، وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء، هاه، هذا في شرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ، فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع، من خلال كلامه حتى الحاصل في شرح الزاد؛ لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، الاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط، فإن قلت يقع، حرمتها عليه، وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت لا يقع أحللتها له بدون مرجح لقول الأئمة.

المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق، إذا قلت أنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت أبحتها بغير طلاق، يبيحها لمن بعدك، نعم.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثاً؟

طالب:....

لا، ما يصح تحلها له وقد طلقها ثلاثاً، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وغيرهم.

طالب:....

لا، هذا ما هو باحتياط هذا، لا هي المسألة تبي حزم، ترجح رجح، ولا ينبري لذلك إلا مثل شيخ الإسلام، الذي عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد، أما أهل التحري، أهل التردد ما يمكن أن يجزموا بمثل هذه المسائل، ومسألة اجتهاد باجتهاد لكن لا بد أن يقع في نفسه شيء، وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها على أنها زوجة له بفتوى، وقد تبين له خلافها، لا بد أن يقع في نفسه حرج، فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي في نفسه ما فيه إلا أن يطلق من جديد، طلاق سني واقع في طهر لم يجامعها فيه، وتنتهي؛ لأنه حتى لو بقيت معه على الفتوى وقد ترجح له خلافه نعم.

طالب:....

ويش لون يراجع، ثالثة، ثالثة إيه، ويراجع هذه سهل هذه لو ثانية وأولى ما في إشكال.

طالب:....

لا، ويش الذي أوقع في نفسه الحرج، هو طالب علم، هو نظر في الأدلة، وحضر عندنا طويلاً، لكن الإشكال الحرج النفسي، هذه المسألة ليست كالمسائل؛ لأنك متردد بين أن تعاشرها وهي لا تحل لك، نعم إذا وقع على قول من يقع، وعلى قول من أنه لا يقع، مع هذا التردد لن تمسكها، أن هذا الحرج في نفسك، ولا تنظر إلى شخص هذا الحرج لا يعادل شيئاًَ بالنسبة إلى منزلتها في قلبك، بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج، لكن يحب زوجته، يبي أي وسيلة ترجعها، وواحد عنده الأمران مستويان، إنما رجح لأن عندها طفل، أو عندها شيء، يرجح بالطفل، يعني البقاء على عدمه، فمع وجود هذا التردد، سهل أن يفارقها، سهل عليه أن يفارقها.

يقول: وحسبت هذا على حد اجتهاد ابن عمر،؟؟؟؟ لكن ليس في لفظه -عليه الصلاة والسلام- أنها حسبت، ما في إلا ((مره فليراجعها)) والمراجعة لا تقع إلا بعد طلاق، هذا أقوى أدلة الجمهور.

لكن مع ذلك يعني الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه، إذا كانت المسألة بهذه المثابة وأدلتها مثل ما عرفتم، ما الذي جعل الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم نعم يقولون بوقوعه، ما الذي جعلهم يقولون بوقوعه؟ لا شك أن اجتماع الأئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم، ولذلك في شرح مختصر الزبيدي الشرقاوي عبد الله حجازي، يقول: وقال ابن تيمية، لا، يقول: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه، يعني ما عرف هذا القول عند أحد، وأدلته واضحة، يعني لو لم يكن فيه إلا ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي بعض الروايات فلم يرها شيئاً.

على كل حال المسألة ليست بالسهلة، شخص طلق امرأته، طلق امرأته ثلاثاً أو في الحيض، نسيت، لكنها من هذا النوع، فسأل المفتي فقال: يقع الطلاق، يقع خلاص بانت زوجته، ثم تغير اجتهاد الشيخ في كونه لا يقع، وما أفتى بعدم وقوعه، بوقوعه إلا لهذا الشخص، إلا لهذا الشخص، فجاءه هذا الشخص قال: أنت أفتيت الناس كلهم بأنه لا يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذاك باجتهاد وهذا اجتهاد، فصار المسكين مع زوجته ضحية لهذا الاجتهاد، الشيخ لا يلام، لا يلام، لكن المسألة ليست بالسهلة، وآثارها ليست بالهينة.

 

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال: ((ليس لك عليه نفقة))، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني)) قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد)) قالت: فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة بن زيد)) فنكحته

فنكَحته

فنكَحته فجعل الله في ذلك خيراً واغتبطت به.

وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: "المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فينفق عليها حتى تضع حملها".

قال مالك -رحمه الله-: "وهذا الأمر عندنا".

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة:

أما بالنسبة للمطلقة الرجعية فهي زوجة، لها النفقة، والسكنى، كسائر الزوجات، أما بالنسبة للمبتوتة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني آخر الثلاث تطليقات، طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، نفقة، شعير والشعير دون، ليس مثل البر، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال: ((ليس لك عليه نفقة))، البائن ليست بزوجة، خلاص انقطعت العلائق، وبرئت عهدته منها، فلا نفقة لها عليه، ((ليس لك عليه نفقة))، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، دل أيضاً على أنه ليس عليه سكنى، ليس عليه سكنى.

اعتدي في بيت أم شريك، أم شريك هذه امرأة صالحة يزورها الصحابة، يزورونها، وكانت كثيرة -على ما يقال- البذل، تتصدق وتنفق، وفيها خير وصلاح، يزورها المحتاج، ويزورها تزار في الله من غير خلوة، ومع أمن الفتنة؛ لأنها كبيرة في السن، وبدون خلوة، وهذا لا إشكال فيه، وليس في هذا أدنى مستمسك من أن المرأة التي ليس عندها محرم تزار من قبل الواحد من الرجال، أو ما أشبه ذلك، ولا يفرقون بين وقت فتنة ولا غيره، ولا في وقت يكثر فيه مرضى القلوب، وفي وقت يقل فيه ذلك، فلا شك أن هذه الظروف لها أثرها في الحكم، يعني إذا أمنت الفتنة وامتنعت الخلوة، والمرأة أيضاً امرأة صالحة، وكبيرة في السن، وكل هذا يجعل أن هذا الأمر يعني أمره ميسور وسهل، وأما إذا كانت امرأة شابة، لو افترضنا أن هذه المرأة شابة، وكان يزورها الناس، والفتنة موجودة، ولا مبرر لزيارتها، ليس امرأة مشهورة بصلاح بحيث يطلب منها دعاء، وما أشبه ذلك، أو تزار في الله، مع أن هذا الباب يجب حسمه لا سيما في الوقت الذي يطمع فيه مرضى القلوب في مثل هذا، وعلى كل حال الخلوة ممنوعة مطلقاً، سواءً كانت كبيرة السن لا تشتهى أو شابة تشتهى، فالخلوة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أما إذا انتفى، انتفت الخلوة فينظر أيضاً في الظروف والقرائن الأخرى، هل تتعلق بها رغبات الرجال، هل يمكن أن يطمع فيها من في قلبه مرض؟ هذا يحسم الباب، ولذا نهي عن الخضوع بالقول ولو كان من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض.

((تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم)) عبد الله بن أم مكتوم، ((فإنه رجل أعمى)) في بيته وعنده أهله، فلا تتصور خلوة بهذا الرجل الأعمى، ((تضعين ثيابك عنده)) يعني لا تحتجبينه مثل حجابك عند المبصرين، وليس معنى هذا أنها تخلع ثيابها بالكلية، لا، وقد جاء النهي عن أن تخلع ثيابها في غير بيتها، إلا أنه أنها إذا سكنت في بيت ولو لم يكن لها صار في حكم بيتها، لاستحالة أن تستمر طول المدة في ثوب واحد، ((تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني)) يدل على أن المرأة لا تحتجب عن الأعمى، لا تحتجب عن الأعمى، وهذا الحديث في الصحيحين.

وأما حديث لما جاء ابن أم مكتوم وعنده من عنده؟ عائشة ومن؟ وحفصة، فلم يحتجبا منه، فقال لهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، فقالتا: إنه رجل أعمى، فقال: ((أفعمياوان أنتما؟)) هذا مضعف عند جمع من أهل العلم بهذا الحديث، مضعف لمخالفته ما هو أصح منه، ويمكن حمله على وجه يصح أنه أن النهي عن النظر إليه، وتحديد النظر إلى شخصه، وأما كونها تنظر إليه من غير اتفاق، من غير تحديد، يعني النظر عابر أو نظر إلى مجموعة من الناس من غير تحديد في أشخاصهم، فإن هذا لا شيء فيه؛ لأن المرأة تصلي في المسجد وترى الرجال من بعيد، لكن يحرم عليها أن تحدد بشخص واحد، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.

ويستوي في هذا النظر إلى الرجل، إلى شخصه الحقيقي أو إلى صورته، لا يجوز للمرأة أن تحدد النظر إلى، أو تكرر النظر إلى رجل سواءً كان بشخصه حقيقة أو بصورته، كما أن الرجل كذلك لا يجوز له النظر إلى النساء.

((فإذا حللت فآذنيني)) يعني إذا انتهت العدة فأخبريني.

فلما حللت ذكرت ذلك له، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)) يعني أنه كثير الأسفار، المسافر يأخذ معه عصى في الغالب، نعم كثير الأسفار يضر بك، أو أنه يضرب النساء، جاء في بعض الروايات أنه ضراب للنساء، ((وأما معاوية فصعلوك لا مال له)) فصعلوك لا مال له، وهذا ليس بقادح، ليس بقادح شرعي، لكن في مثل حاله وظرفه وهو صعلوك وعنده زوجة أخرى، فالتعدد لمثله إذا كان لا يستطيع النفقة على زوجتين لا شك أنه من مصلحته ألا يشار به، من مصلحته ألا يشار به؛ لأن هذا أمر يرهقه، ((انكحي أسامة بن زيد)) أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، مولى ابن مولى، مولى ابن مولى، ثم قال: ((انكحي أسامة بن زيد)) فنكحَته أو فنكحته، قبلت، فجعل الله في ذلك خيراً واغتبطت به، واغتبطت به، يعني أنها قرت به عينها، ووجدت ما يسعدها عنده، نعم.

طالب:....

على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما، محتمل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه لكثرة الأسفار، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب النساء.

المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه صفته، وإن كان صحابي جليل وذي فضل وشرف الصحبة ما لا يدركه غيره، خطبت من قبل معاوية وأبي جهل، وأشار النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها بغيرهما، قد يقول قائل: إنها، هذه خطبة على الخطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما، جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبة الآخر.

قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: "المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة" لا تخرج من بيتها، ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل: إن فاطمة من أجل الشر، أخرجت من بيتها من أجل الشر، تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها، الذي طلقها، وهذه فاحشة، كافية في أن تخرج من البيت، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كافية في إخراجها، سليطة لسان، وصار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها، فأخرجت وحملت على هذا عند من يقول: إن المطلقة المبتوتة لها سكنى، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنى، وأنها خرجت من بيت زوجها وأخرجت فلا سكنى لها، ولا نفقة، وهذا هو المرجح، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها:

قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، لا تنتقل عدتها.

قال مالك -رحمه الله-: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد.

قال مالك -رحمه الله-: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء.

قال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.

يقول -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها:

يعني إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت، هذه العبرة بالحال، العبرة بالحال، فلو طلقت وهي أمة ثم أعتقت مباشرة فإنها تعتد بحيضتين، وكذا لو طلق العبد ثم أعتق بعد ذلك مباشرة، فإن له من الطلاق طلقتان فقط، وكذا لو زنافي حال الرق فإن حده حد الرقيق، ولو أعتق بعده بيسير، فالعبرة بالحال لا بالمآل، يعني لو زنا حر قبل أن يدخل بزوجته، عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنا، يعني -نسأل الله السلامة والعافية- زنا المغرب ودخل بها العشاء، ومن الغد ذهب به إلى رفع أمره إلى الحاكم، وقرر فأقر، فحده حد البكر؛ لأنه لم يطأ بعد بنكاح صحيح، لكن لو زنا بعد الدخول بساعة، فحده حد الثيب؛ لأنه وطئ بنكاح صحيح، المقصود أن العبرة بالحال لا بالمآل، ما صفته وقت المقارفة؟ أو ما صفته وقت الطلاق؟ أو ما صفتها وقت الطلاق؟

قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، قرءان، عدتها قرءان، لا يغير عدتها عتقها، إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة، فإنها تعتد عدة حرة، نعم، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، العدة لا تتأثر بالرجعية والبائن، لا تنتقل عدتها.

نعم.

طالب:....

حصل إيش؟ وقد شرع، يلزمه، يلزمه إكماله.

طالب:....

نفسه، نفسه منهم من يقول: إنه له أن يرتقي إلى الأعلى، يرتقي إلى الأعلى، فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى يجوز عند بعضهم، لكن الأصل أنه مادام شرع، ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق، من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بهذا.

قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد.

مثل ما قلنا لأن العبرة بالحال لا بالمآل.

قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين؛ لأن الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء.

قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، الآن في الرجل تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، الرجل تكون تحته الأمة، ثم يشتريها، ويعتقها،؟؟؟؟ غيره، يشتريها منه، إذا كانت زوجة، وهو متزوج هذه الأمة، ثم اشتراها فأعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، هذا عتق، لماذا لا يقال: استبراء؟

طالب:....

كيف؟

طالب:....

ما فيه أي، ما في ما يدل على أنه طلقها، في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها.

طالب:....

هو إن جعل عتقها صداقها هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حراً لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية، بعد عتقها لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية، لكن إن كان عبداً وتزوج حرة، ثم اشتراها فأعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار الآن، تخير؛ لأنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضتين، ما في إلا ها الصورة، ما في إلا هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها؛ لأنه يملك بالتمليك، ثم أعتقها فصارت بالخيار، فاختارت نفسها، تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق، لا قبل العتق، ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة، ما هو بواضح، طيب.

الآن عندنا عبد انتهينا من كونه حر تحته أمة يشتريها ويعتقها هذه تستمر؛ لأن الكفاءة موجودة، عبد تزوج أمة، ثم حصل له أن ملك مالاً على قول مالك فاشترى هذه الأمة فأعتقها، فأعتقها، قد يقول قائل: لماذا لم يسعى في عتق نفسه؟ نعم، قد يقول: نعم، ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه، المقصود أن هذا الحاصل، أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها، يعني إذا افترضنا المسألة، هو عليه كفارة، تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟

طالب:....

يمين مثلاً، ما يلزمه كفارة يمين؟ لكن باعتباره رقيق ولا يملك عند الجمهور، ما له إلا أن يكفر في الصيام، ليس له إلا أن يكفر في الصيام؛ لأنه لا يملك، إلا إذا تبرع أحد بالتكفير عنه، المقصود أ، هذا الحاصل، عبد تحته أمة، اشتراها فأعتقها، صارت حرة فقيل لها، كما في حديث بريرة، خيرت فاختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها، ما الذي يلزمها؟ هل نقول إن عدتها عدة مرة باعتبار ما كان، أو عدة حرة باعتبار المآل، أو نقول: استبراء بحيضة؟ قلنا: تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.

ما الفرق بين المسألتين؟ ويش اللي يفرقها من الأولى؟ وعدة الأمة حيضتان في حال الطلاق

طالب:....

لا في حال الطلاق حيضتين، هو هنا يريده طلاق.

طالب:....

يعني في الصورة في الأخيرة وإلا في الصورتين؟

طالب:....

والأولى، الفسخ، الفسخ ويش يقتضي؟

طالب:....

الفسخ طلاق وإلا ليس بطلاق؟ لما اختارت نفسها، المقصود لماذا قال في الصورة الأولى حيضتين، وفي الثانية استبراء بحيضة، الأولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة الأولى عدة وفي الثانية استبراء؟ هاه؟

طالب:....

يقول: ما لم يصبها، ما بان الوجه إلى الآن.

طالب:....

ويش؟

طالب:....

نعم، هذه ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال.

طالب:....

لكن هل هو فسخ وإلا طلاق؟ لما أعتقها واختارت نفسها طلاق وإلا فسخ، نعم؟

طالب:....

الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيض ما يحتاج إلى عدة.

طالب:....

ويش هو؟

طالب:....

هذا ما يختاره هو، وقول الجمهور أيضاً أن الخلع هل هو فسخ وإلا طلاق وإلا كذا، أن عدته ثلاث حيض، خلافاً لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه فسخ بحيضة واحدة، لكن هنا ما الفرق بين الصورتين، بينما إذا أصابها أو لم يصبها، أسقطت الخيار واستمرت في زواجها وإلا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين؛ لأنه اشتراها، فإن أصابها بعد ملكها قبل عتاقها، قبل عِتاقها، إن أصابها بعد ملكه، المسألة من أولها.

قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة، أمة زوجة، وافترضنا أنه عبد، تحته أمة، وإن كان الرجل يعني يحتمل الأمر، نعم، تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة عدة الأمة حيضتين، الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها، هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر زوجة، وتستمر، يجعل عتقها صداقها، أو نقول: إنه لما تغير حالها من أمة إلى حرة لا بد أن يتغير وضعها، فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد، أو نقول: إن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه.

طالب:....

لا، مع العبد.

طالب:....

إيه، إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث، وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنه أنها لو كانت حرة اعتدت بثلاث، وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاثة قروء، نعم، ما لم يصبها، طيب أصابها، أصابها صارت، لا، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها، قبل عتاقها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.

تلقائياً؟ مثلما إذا ملك أحد أصوله أو فروعه؟ يعني باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى.

طالب:....

الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة، النكاح، نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها بلا شك، ملكها، ولذلك يجوز للحر أن يملك أمة لكن لا يجوز له أن يتزوجها.

طالب:....

في الشرح ويش يقول؟

طالب:....

طيب، طيب، يعني ما فرقوا بين المسألتين، هاه؟

طالب:....

كلها ملك ثم عتق.

طالب:....

يقول -رحمه الله- تعالى: قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: أنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها، خليكم معنا يا الإخوان، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.

الشرح يقول الباجي -رحمه الله-: قوله: "تكون عنده الأمة ثم يبتاعها" قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخ النكاح؛ لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين، يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار أو لا تختار، تلقائياً خلاص ينفسخ العقد، ينفسخ العقد تلقائياً؛ لأن ملك اليمين يقضي على النكاح، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين، فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها فهذه لا عدة عليها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وبنا بها مباشرة، ليس لها عليه عدة، فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة وقعت قبل البناء ولكنه إذا أعتقها ولكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة؛ لأن عقد ملك اليمين يبطل عقد النكاح، وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء والله أعلم.

النكاح لا يحتاج إلى عدة، نعم، النكاح لا يحتاج إلى عدة، لماذا؟ لأنه بطل حكمه، الذي يحتاج إلى عدة هو ملك اليمين، ملك اليمين.

وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء والله أعلم.

مسألة: فإن اشتراها بعد أن دخل بها فأعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة، أعتقها قبل أن يمسها، اعتدت عدة الأمة، قرأين على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخ، ولا تتغير عدتها بعتقها، هذا قول مالك وأصحابه وقال الكوفيون: تعتد بثلاثة أقراء، باعتبار أنها حرة، يعني الفرق بينهما أنها هل تعتد عدة أمة بقرأين، أو تعتد عدة حرة بثلاثة أقراء؛ لأنها انتقلت من وصف إلى وصف، فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أمة، أو يستصحب الوصف اللاحق باعتبارها حرة، والذي يوقع في هذا الإشكال ولا يجعلنا نقول: هل الحكم للحال أو المآل، نعم؛ لأن الموجب وقع بين الأمرين، بين الحال والمآل.

طالب:....

ويش لون، فهمت وإلا ما فهمت؟

طالب:....

شوف الحكم وقع لو قلنا أن الحكم للحال قلنا: تعتد بحيضتين، قلنا: الحكم للمآل باعتبارها صارت حرة تعتد بثلاث حيض، كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل؛ لأنها صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة، صارت حرة.

الظاهر أنه ما، يعني لو أعتقها، لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها كيف؟

طالب:....

لا، قبل أن يدخل بها، هذا لا عدة عليها، لكن لو طلقها بعد أن مسها، طلقها الآن اشتراها وأعتقها، نعم صارت حرة ثم طلقها بعد العتق نعم على كلامه ما يملكها؛ لأنها خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، انتقلت من حال إلى حال، لكن يبقى أن الحد الموجب الموجب للعدة بين الحال والمآل، فحصل التردد هل تعتد باعتبار المآل، أو باعتبار الحال؟ رأي مالك أنها باعتبار الحال، أو ما قبل الحال يعني، باعتبارها أمة، فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة؛ لأن مآلها صارت حرة.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

إيه لأن عندنا أمران: عندنا حال، وعندنا مآل، قبل وبعد، لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف، نعم.

طالب:....

وين؟

طالب:....

طيب، إيه هذا تمشياً على كلامه، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح، هو نفس كلامه، نعم إيه هذا، النقطة هنا؛ لأنه ما فرق، الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة، فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع، فإن كان قد وطئها هذا لها حكم، إن كان لم يمسها لها حكم، لماذا فرقنا بالمسيس، فإن أصابها بعد الملك وقبل العتق فليس عليها إلا الاستبراء؛ لأنه.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

الآن صارت الآن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح وإلا لا؟

طالب:....

وأعتقها؟ طيب وطئها؟

طالب:....

كيف؟

طالب:....

شوف الأخيرة فإن اشتراها بعد أن دخل بها، يقول، يعني ما زال المسألة دقيقة جداً، وهو الإشكال كيف يحدث مثل هذا الإشكال عندنا؟ نعم، أننا تفقهنا على غير مراد المؤلف، نعم، تفقهنا على غير مراد المؤلف، يعني صحيح أننا أدركنا من كلامه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية اللي ما مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب نعم قد تخفى، ولذلك يعني كون الإنسان يعنى بكتبه المعروفة في بلده، والتي تابع عليها هذا لا شك أنه أيسر، و إلا يلزم عليه أن يتفقه ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح المذهب.

في شرح للموطأ اسمه المسوى، للدهلوي، المسوى للدهلوي، يشرح موطأ محمد، اجتمعت فيه المذاهب الثلاثة، الأصل لمالك، الموطأ، صاغه محمد بن الحسن على مذهبه، فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي، فتكون الصورة واضحة، تكون الصورة واضحة، لكن هنا الباجي يشرح بمذهب مالك، ماشي على وتيرة واحدة، قد يذكر المخالف مثلما ذكر رأي أبي حنيفة.

لكن نعود إلى المسألة مرة ثانية، لعل أمرها ينكشف، يقول: الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها، زوجة، أمة، رجل حر، دعونا من التصور الأول؛ لأن الأول كله يعني التماس، احتمالات، رجل تكون تحته أمة، زوجة، إذا اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح إلى ملك يمين؛ لأنه أقوى، فيقضي على أحكامه، ملك اليمين أقوى من النكاح، يقول: ثم يبتاعها فيعتقها، تصير حرة، الآن إن أراد الاستمرار له الاستمرار وإلا لا؟ له أن يستمر عليها زوجة وإلا أمة؟ زوجة، شوف يا أخي الآن النكاح انفسخ، يمكن الاستمرار وإلا ما يمكن؟ لا يمكن؛ لأن النكاح انفسخ، ولا يمكن أن يستمر معها أمة؛ لأنه اشتراها، ثم قلنا: أنه إذا اشترى، أمة تحته بالعقد إيجاب وقبول صارت زوجة، وهي أمة، اشتراها، انقلب النكاح إلى ملك يمين، التغى النكاح تلقائياً؛ لأن ملك اليمين يقضي عليه، انحلت مسألة، نعم.

هل له أن يستمر إذا أعتقها؟ لا، لماذا؟ لأن النكاح التغى، وملك اليمين ارتفع بالعتق، فلا بد من عقد جديد.

نأتي إلى المسألة يقول: الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد، ما في لا يحتاج لا طلاق ولا شيء أبد، الآن باشر العدة، باشر الكلام في العدة، الآن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح وإلا لا؟ يقول: فيعتقها: أنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها؛ لأنه اعتبر الحال، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة، اعتبرها أمة؛ لأن النكاح بمجرد ملكها افنسخ.

طالب:....

ويش لون؟

طالب:....

إلا، إلا حيضيتين إيه، أمة أمة، عدتها حيضتان، أمة عدتها حيضتان.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

اسمع، اسمع أما قلنا أن النكاح انفسخ بملك اليمين؟ وملك اليمين انفسخ بالعتق، نعم، انفسخ بالعتق، هل تعامل بعد ذلك بعد الفسخ الأخير هل تعامل على أنها حرة أو على أنها أمة؟ نعم، إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها نعم، تستبرأ بحيضة، باعتبار أنها انفسخت أمة، نعم، طيب، إذا كان لم يطأها، أعتقها، معروف أنه اشتراها، صارت أمة ثم أعتقها، ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطء، الفاصل هذا ما له حكم مادام ما فيه وطء، إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة، وإن كان بمجرد شراءها وانتقالها من الحرية، من الزوجة إلى الأمة، ثم صارت حرة، وهو لم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة، حيضتين، نعم.

أحسن الله إليك.

باب جامع عدة الطلاق:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "الطلاق للرجال والعدة للنساء".

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: "عدة المستحاضة سنة".

قال يحيى وقال مالك: "الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها".

قال مالك -رحمه الله-: "السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها".

قال مالك -رحمه الله-: "والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق".

يقول -رحمه الله- تعالى: باب جامع عدة الطلاق:

قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها" ارتفع حيضها بسبب معلوم، أو غير معلوم، ارتفع الحيض، نعم، بسبب معلوم أو غير معلوم؟

طالب:....

كيف؟ وإذا كان معلوم؟ حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكلت دواء، فارتفع حيضها، نعم، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، حاضت حيضة أو حيضتين لم تحض الثالثة، لم تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة، ثلاثة قروء، وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، أن الأقراء الحيض، طيب الذين يقولون: إن الأقراء الأطهار، هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيضة الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض، "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، يعني لو قيل: تنتظر حتى تحيض الثالثة، احتمال ما يعود عليها الحيض أبداً، فليست غاية هذه، فلا يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر تسعة أشهر؛ لنجزم بيقين أنه ليس في جوفها شيء، وليست بحامل، فإن بان بها حمل من خلال التسعة الأشهر، فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع العمل، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت" ثلاثة أشهر، صار حكمها حكم الآيسة، هذا ظاهر.

قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "الطلاق للرجال والعدة للنساء".

يعني عدد الطلقات معلق بالرجال، بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقاً.

قال: وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: "عدة المستحاضة سنة".

سنة، يعني التسعة الأشهر والثلاثة، التسعة التي نجزم بها أنه ليس في بطنها حمل، ثم الثلاثة، عدة الآيسة، سنة.

طالب:....

المستحاضة.

طالب:....

المميزة ما فيها إشكال، المميزة مادام حكم لها شرعاً بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها فالصلاة أعظم، الصلاة أعظم، وكان يطئها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضاً أمره أشد من مسألة العدة، فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها، وتحسب الحيضات الثلاث أثناء استحاضتها.

قال مالك: "الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، يعني على ما قال عمر -رضي الله عنه-، تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا تكملة السنة، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول: تعتد عدة آيسة، ثلاثة أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حائض، ثلاث قروء، من جديد، تصير إحدى عشر شهر وثلاثة أشهر أربعة عشر، كم؟

طالب:....

يقول: فإن لم تعتد، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، استقبلت الحيض، كيف؟ يقول: تنتظر تسعة أشهر، ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن، لم تحض، مفهومه أنها إن حاضت عدت هذه الحيض، فإن لم تحض فيهن، اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، أكملت شهرين، ثم حاضت، استقبلت الحيض، يعني تجلس ثلاثة أقراء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض، نعم، حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة الأشهر، إن حاضت حيضتين، ثم رفع عنها الحيض استمرت تسعة أشهر، ثم استقبلت الحيضة الثالثة وبهذا تكون خرجت من العدة؛ لأنه يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها".

يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاث التي انتظمت بعد التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة الأشهر، التي بعد الحكم بيأسها، بعد مضي تسعة أشهر، هذا إذا كانت رجعية.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

كم؟

طالب:....

لا، ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر، لا، لا.

طالب:....

لا، هو يكمل التسعة الأشهر بما فيها هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل تسعة أشهر، حاضت مرتين تكمل تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر إن حاضت فيها عدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت من العدة، يعني يكون عندنا كم؟ أربعة عشر شهر.

طالب:....

كم؟

طالب:....

في أي سورة؟

طالب:....

من كلامه؟

طالب:....

من كلام المؤلف؟

طالب:....

قال مالك: "الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، يعن يتخرج من عدتها بسنة، انتهت، هذا إذا ما حاضت البتة، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر، جديد، يعني جديدة وإلا الأولى؟

طالب:....

استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر، قبل أن تحيض، التسعة الأشهر الماضية وإلا جديدة؟

طالب:....

ما يلزم، ما يلزم، خلونا نشوف، نتأمل.

طالب:....

بس حيض، تسعة أشهر ما له لازم، عرفنا أنها بحيضها برئ رحمها، بمرور تسعة أشهر ما فيها حيض، ما فيها حمل القطع، البتة، ها.

طالب:....

ثلاثة أشهر.

طالب:....

لا، اصبر، إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر؛ ليعلم براءة رحمها، ولا تتكرر هذه التسعة، بعدها تعتد عدة آيسة، مكثت شهرين ما جاءها حيض ثم جاءها حيض نقول: لا، الآن عرفنا أنه رجع الحيض، تعتد بالأقراء، ويكفي ما يزيد على ذلك.

طالب:....

حتى ولو قال، ما في، ما في مبرر لمثل هذا الكلام.

؟؟؟؟؟؟ هاه، ثم انقطع حيضها عرفنا أنها.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

يعني لا يحكم عليها بأنها آيسة حتى يمر عليها تسعة أشهر.

قوله: في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراءً لما طرأ عليها من الريبة، ارتفاع الحيض، فإن لم تحض به اعتدت بعده بثلاثة أشهر؛ لأنها قد فارقت حكم المحيض، اعتدت بالشهور كاليائسة من الحيض، ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه وأيضاً فإن قال: بأن بها حمل أن قال: فإن قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا لا يكون في اليائسة من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل.

فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة الأشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أقراء، وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى، فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم تر فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة، والأشهر التي تقدمتها واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت، الاستبراء المعروف أنه تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من عدتها ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت من الحيضة الثانية، فإن لم تر في مدة الاستبراء حيضاً اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء، وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء، بل تلغى، بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعدها حيض؛ لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح فيه التلفيق، والحيض ليس بريبة بل ينفي الريبة فلذلك لفق بعضه إلى بعض.

فرع: وهذا إذا كان الحيض، فإن رأت الدم يوماً أو يومين أو ما لا يكون حيضاً.... إلى آخره، أطال على هذا.

على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثلاث سنين معتدة، مثل هذا لا يأت به مثل شرعنا الحنيف، نعم.

طالب:....

على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين، الحمل، نعم، إلى أن قال الإمام مالك، وقال هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه أربع سنين.

طالب:....

والله لا بد من مزيد تأمل، أما أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا، المرأة إما حائض أو يائسة، يائسة حقيقة أو حكماً.

طالب:....

لا بد مراجعة، تراجع، لكن هذا نادر، النادر ما له حكم، النادر ما له حكم، المسألة مفترضة في امرأة عادية، ثم ارتفع حيضها.

على كل حال تراجع إن شاء الله.

فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها".

قال مالك: "السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها، اعتدت بعض عدتها، إيش؟ يقول: "السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، فارقها قبل أن يمسها، يعني قد يقول قائل: إن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة، مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها، ولا أثر لها في العدة؛ لأنها في الأصل لو طلقها ما احتاجت إلى عدة، فلو قيل: إنها تبني على عدتها السابقة؛ لأن هذه الرجعة لا قيمة لها، كالطلاق قبل الدخول، له وجه وإلا ما له وجه، هاه؟

طالب:....

كيف؟

طالب:....

ليش؟

طالب:....

لكن إذا.

طالب:....

شوف يا أخي، أقول لك: لو راجعها، الآن لو عقد عليها، راجعها بمثل العقد، الرجعة مثل العقد، يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمسها، تكمل العدة السابقة، لكن نقول: مثل هذا وجه، ما أنا بقول أنه هو الراجح، أنا أقول: الوجه واضح في قياسه على العقد الأول، ثم الطلاق بدون رجعة، خلونا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أننا نمشي على وجه واحد؟؟؟؟؟ قد يقول قائل: ما دام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداءً، هاه؟

طالب:....

وهذه، هذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلقة قبل المس.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

في عدة، في عدة، لكن المؤثر في العدة، الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، وما مسها، نقول: انقطعت العدة الأولى، طيب لو أن من غاب عن زوجته، وحكم بموته، جاء بعد العقد بالثانية بعد العقد بالثانية، وقبل الدخول، ويش لون تكون.

طالب:....

ما أقصد هذا، أنا أقول: من حيث العدة، الثاني ما دخل، ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني؛ لأن هذه رجعة، نعم، بدون عدة، كأن، ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج، أنا يلوح لي أن له وجه، يعني كونه راجح أو مرجوح هذا شيء ثاني، كونه قال به أحد أو لم يقل به أحد لكن له وجه، يعني قياسها قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس كأنه عقد عليها ثم طلقها بدون مسيس لا أثر لهذه الرجعة على العدة، إذن هو وجه.

طالب:....

لا، إذا عومل بنقيض قصده قلنا: إن الرجعة ما لها قيمة، أن الرجعة ما لها قيمة، إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصده، نعم.

أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها، ولا حاجة له بها".

الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح، الرجعة لمن لا يريد الإصلاح، صحيحة وإلا غير صحيحة؟

طالب:....

هو لا يريد الإصلاح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة الإصلاح ما هو بقيد في الرجعة؟؟؟؟؟ لأنه لا يريد الإصلاح، المسألة يدين بها عند الله -جل وعلا-، ولذلك قفال: وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها، ولا حاجة له بها" إنما مجرد ليطول عليها العدة، ليطول عليها العدة.

قال مالك: "والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم.

الإمام مالك يقول: إن كان هذا قصده آثم، ولا اثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم.

قال مالك: "والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، يقول: ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، يعني بانت منه، خلاص، انتهت، بانت باختلاف الدين، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، لم يعد طلاق، يعني الفراق بسبب اختلاف الدين ليس بطلاق، يعني مثل الخلاف في الخلع، هل يعد طلاق أو لا يعد؟ عند من يقول: إنه ليس بطلاق هذا مثله، قد يقول قائل: هذه المسائل مختلف فيها، لماذا لا يبت فيها على اليقين؟ الخلع خلاف هل هو طلاق أو لا يعد طلاق، لماذا لا يقال له: طلق، ليكون طلاق بيقين وتحل لمن بعده؟ مثل ما قلنا في المسألة في الاختلاف في وقوعه في الحيض؛ لأن هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت ولا في طلاق، بانت منه، بانت منه، وانتهت، لكن ماذا عمن يقول: إنه طلاق، ((خذ الحديقة وطلقها تطليقة)) هل يلزم أن يقال له: طلق، أو أنه بمجرد قبضه المعاوضة تكون بانت منه، وانفسخت منه؟

طالب:....

يعني قبض الصداق، قبض المعاوضة؟ ولذلك في الآية جعل الخلع والافتداء بين الطلقة الثانية والثالثة، بين الطلقة الثانية والثالثة، وحينئذ انفصلت منه فتحل لغيره، ولو لم يكن طلاقاً، ولو لم يكن طلاقاً.

وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق".

يقول: مادام الخلاف قوي هل نقول: إنها مثل المطلقة في الحيض وهل يبيحها لغيره بمجرد وقوع الطلاق في الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض؟ أو نقول: لا بد أن يصرح لتحل لمن بعده بيقين.

سم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في الحكمين

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيرًا}: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع".

قال مالك -رحمه الله-: "وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع".

يقول -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في الحكمين

يعني إذا وجدت المشاكل والشقاق بين الزوجين، ولم يستطيعا أن يحلا مشاكلهم بنفسيهما، فحينئذٍ يتفق على حكمين، واحد من أهله، وواحد من أهلها، ليكونا أعقل من في الأسرتين، ممن يستطيع التأثير والإصلاح، في مسائل النزاع.

هذان الحكمان هل هما حاكمان، أو مصلحان؟ بمعنى أنهما إذا كانا حاكمين أن قولهما ينفذ، يعني لو حكما بالطلاق انتهت المشكلة، خلاص، وإذا قلنا مصلحين، نعم يسعيان في الصلح إلى أن تصل الجهود إلى باب مسدود، أو إلى طريق مسدود، يقولون: والله عجزنا، ما عاد بقي إلا الطلاق، ما في حل إلا الطلاق، فيشيران عليهما بذلك.

يقول -رحمه الله-: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرًا} إن يريدا يعني الحكمين أو الزوجين؟ آخر مذكور يعني أقرب مذكور الحكمان، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرًا}: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع".

يعني يملكان الطلاق، ومقتضى حكمين أن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وإن كان بعضهم يقول: إنهما مصلحين، إنهما مصلحان، لا يملكان الطلاق إلا أن يشيرا به فقط.

"إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع".

قال مالك: "وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما، يعني يمضي وينفذ قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع".

إما أن يقررا أنهما يجتمعان، ولا يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطلاق ويطلقان عليه، وهذا مقتضى التسمية بالحكمين، أن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق، نعم؟

طالب:....

والله الفظ يدل على ذلك، وإن، مشكلة الاحتياط هنا، مشكلة الاحتياط مع وجود هذه الاختلافات أن كون الزوج هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة إلا إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم، نعم.

أحسن الله إليك.

باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح:

وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله -رضي الله عنه-م والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: "إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها".

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: "إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه".

قال مالك -رحمه الله- في الرجل يقول لامرأته: أنت.

قال مالك وهذا أحسن ما سمعت، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت.

قال مالك -رحمه الله- تعالى

وهذا أحسن ما سمعت.

وهذا أحسن ما سمعت، في الرجل يقول لامرأته.

لا، لا، بعدها قال مالك في الرجل، مسألة ثانية، ما عندك قال مالك في الرجل؟

إي نعم.

خلاص هذا ما فيه إشكال، الجملة الأولى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، سقطت.

أحسن الله إليك.

قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه".

يقول -رحمه الله- تعالى: باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح:

يعني إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق، إذا حدد المرأة يقع الطلاق، حدد الأسرة يقع الطلاق، حدد القبيلة يقع الطلاق، حدد البلد يقع الطلاق، لكن إذا أطلق لا شك أن هذا يوقعه في الحرج والعنت، أما إذا حدد جهة معينة هناك بدائل يتزوج منهم، فهذا ليس فيه حرج عليه، فيلزم به، أما إذا عمم أي امرأة أتزوجها فهي طالق هذا لا شيء، هذا لا شيء، فإن كان يقصد به منع نفسه من الطلاق فحكمه حكم اليمين التي يراد منها الحث أو المنع، أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي بلد أو من أي قبيلة، أو من أي امرأة فإن هذا لا شيء، وهذا الذي يقرره المؤلف -رحمه الله- تعالى.

قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله -رضي الله عنه-م وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار ثلاثة من الصحابة وأربعة من الفقهاء كانوا يقولون: "إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم يعني حنث، إن ذلك لازم له إذا نكحها؛ لأنه ليس عليه مشقة، حينما يحلف على امرأة، حينما يطلق امرأة بعينها.

قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: "إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه".

لأنه بيمينه هذا آثم، حالف على أن يخالف سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كأنه أراد أن لا يتزوج البتة، وهو بهذا مخالف لسنن المرسلين، فهذا لا شيء.

قال مالك وهذا أحسن ما سمعت.

قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال: أما نساؤه فطلاق، التي في عصمته هذه معينة طلقت، واحدة أو أكثر، كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا بحيث يكون له مندوحة في نساء أخر، في بلدن أخر، في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها، فالأمر فيه شيء من السعة، فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه".

كما في حديث سعد، والثلث كثير، نعم.

أحسن الله إليك.

باب أجل الذي لا يمس امرأته

وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما".

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: "بل من يوم ترافعه إلى السلطان".

قال مالك -رحمه الله-: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.

يقول -رحمه الله- تعالى:

باب أجل الذي لا يمس امرأته

يعني العنين، تزوجت فإذا بالزوج عنين لا يطأ النساء، وجحد وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ، إن وافق، قال أنه عنين هذا ما يحتاج إلى تضرب له مهر، لكن إن ادعى أنه يطأ، لكن ما يدري ويش اللي أصابه، هذا تضرب عليه سنة، لتمر عليه الفصول الأربعة؛ لأنه قد يأتي مثلاً زمن برد فيضعف فيه بعض الناس، يأتي زمن حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي الأجواء المعتدلة يقول: أنا والله ما أقدر أشتغل إلا بحر وإلا ببرد، فتقطع جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها في الفصول الأربعة، فإذا مرت الفصول الأربعة عرف أنه رجل منتهي.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما".

قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ إذا فرق بينهما بعد السنة، يستحق من صداقه شيء وإلا ما يستحق؟ لا يستحق؛ لأن الفرقة جاءت بسببه، من قبله.

قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال: "بل من يوم ترافعه إلى السلطان".

لأن السلطان هو الذي يضرب له هذه المدة.

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته، اعترفت أنه وطئها، ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.

لكن نفترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوي مثلاً، أكل منشط وإلا شيء واستطاع أن يطأ زوجته، وبعد ذلك قيل له: هذه المنشطات تضرك، قال: أجل ما يحتاج، وسامع مثل هذا الكلام، الذي مس امرأته ثم اعترض عنها لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما، الكلام فيمن عدم هذا الأمر بالكلية، يضرب، لكن وجد منه الوطء ثم بعد ذلك انقطع، قال.

طالب:....

من؟

طالب:....

مالك يقول: فأما الذي قد مس امرأته، اعترفت أنه وطئها، ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.

لكن إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ، ثم لم يعد إلى ذلك، ما استطاع بعد ذلك، قد لا يستطيع بعد ذلك لا بمنشط ولا بغير منشط، هاه.

طالب:....

نفترض أنه اعترض بعد أن وطئها وطئاً مناسباً له، وطء وهو شاب، وما في أدنى علة، ولا أدنى مانع، وكان يعني يطأ بالقوة، قريبة من الفعل وهو ما بعد تزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العلامات التي تدل على الوطء، ثم بعد ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة، ثم اعترض بعد ذلك، يضرب وإلا ما يضرب له؟ كان يستطيع، يستطيع عنده قدرة تامة في ليلة العرس ما اكتفى بمرة ولا مرتين، الرجل يعني عنده القدرة التامة، ما يدرى أصيب، يعني أصيب، حاول من الغد من بعده من ذاك، شهر ما استطاع.

طالب:....

لا، لا لا، لا مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضرب له أجل، هذا إذا تضررت وادعت عليه.

طالب:....

 

هي ترفع إلى السلطان، فرق بين شخص لا يطأ بالكلية من الأصل، مقدم على الزواج وما عنده شيء عنين، وبين شخص كامل الاستعداد، وفي ليلة الزواج بدلاً من مرة أو مرتين خمس مرات مثلاً، كامل قواه، ما في أدنى ضعف، ثم من الغد حاول، وبعد غد وذاك حاول، يمكن عين، يمكن شيء، بذل الأسباب قرأ على نفسه، جاء برقاة، ثم بعد ذلك ما استطاع تضررت، فرق بين العيب اللازم والطارئ، فرق بينهما، إذا تضررت تقدمت إلى الحاكم وفسخ، نعم والطلب حينئذ منها، تفسخ بإيش؟ بخلع، بخلع، لكن إذا غشها ما يحتاج شيء من صداقها.

"
يقول: ما رأيكم في شرح ملحة الإعراب المسمى تحفة الأحباب، ويقول لابن محرق الحضرمي؟

بحرق، اسمه بحرق، وهو شرح طيب، يعني إذا ضم إلى شرح المؤلف طيب.

يقول: أنا مؤذن جامع نجد أحياناً نظارة في المسجد نسيها بعض المصلين، فنضع إعلاناً خارج باب المسجد، فيمضي عليها سنة ولم يأت مطالب لهذا النظارة فماذا نعمل؟

تباع ويتصدق بقيمتها عن صاحبه.

يقول: قال أحد محققي الموطأ برواية الشيباني محمد بن حسن عند الحديث على حديث عن حديث الأعمال بالنيات في باب النوادر، قوله: "هذا الحديث ليس في رواية غير محمد من الموطئات،

وظن ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص أن الشيخان أخرجاه عن مالك، وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطأه في؟؟؟؟؟ وما المقصود من ذلك، وهل انفرد؟
يعني العلماء يتعجبون من الإمام مالك روي الحديث من طريقه في الصحيحين وغيرهما، حديث الأعمال بالنيات، ومع ذلك لم يخرجه في الموطئات المشهورة، وإنما ذكر في موطأ محمد بن الحسن، وأظن في موطأ أبي مصعب، نسيت الآن.
على كل حال من نفى عدم رواية مالك لهذا الحديث فبناءً على أنه لا يوجد في الروايات المشهورة لا سيما رواية يحيى بن يحيى التي اعتمدها الأئمة وعليها جميع الشروح، ومن أثبته قال: إنه مادام ثبت في رواية محمد من طريق مالك يكفي أن يقال: أورده الإمام مالك في الموطأ.