شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا يطلب شرح البيت الأخير من الدرس السابق.

يُشرَح في الدرس القادم -إن شاء الله- لأنه بالقسم الثالث أليق به من القسم الثاني هم وضعوه -وهو في المخطوطات كذلك- تبعًا للقسم الثاني، وهو بالقسم الثالث أليق، وسوف يشُرَح بالدرس القادم إن شاء الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول المصنِّف –رحمه الله تعالى- في القسم الثالث من أقسام المياه.

قال –رحمه الله-: "فصلٌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ" إلى أن قال: "وَالْكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ، وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا" على الاصطلاح الذي جروا عليه، وهو تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، واعتمدوا حديث القلتين في حد القِلة والكثرة حديث «إِذَا بَلغ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ» اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن الفقهاء جروا على القول بتصحيحه وهو مصححٌ من قِبل جمعٍ من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم كثير صححوه، وكثيرٌ من الأئمة ضعَّفوه.

وأشرنا إلى شيءٍ من علته وهي الاضطراب في السند والمتن، ولكن نُفي هذا الاضطراب من قِبل جمع؛ لأن الاضطراب إذا أمكن الترجيح بين الروايات ينتفي الاضطراب، فالمضطرب ما يُروى على أوجهٍ مختلفة متساوية، فإن أمكن الترجيح فلا اضطراب.

من يُصحح الحديث يقول: يُمكن الترجيح؛ لأن الاختلاف في مقدار القلة، وفي عدد القلال، وفي السند أيضًا اضطرابٌ آخر، ولكن كما جنح جمعٌ من أهل العلم إلى الترجيح بين هذه الروايات المختلفة فانتفى عندهم الاضطراب؛ ولذا اعتمدوا هذا الحديث في الحد الفاصل بين القليل والكثير، ومعوَّل الحنابلة والشافعية في هذا.

على كل حال نمشي على اصطلاحهم، وإذا كان في الأدلة ما يُرجِّح غيره إذا فرغنا من ذلك بيَّناه إن شاء الله تعالى.

وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٌ"؛ لأنهم اعتمدوا في تحديد القُلة، وعينوا نوعًا من أنواع القلال وإلا فكل بلد تُصنَع فيه القلال، وهي ما يقله الرجل المتوسط بيده –كما قالوا- أو بيديه، وبينهما بونٌ شاسع، ما تقله اليد غير ما تقله اليدين. 

واعتمدوا في حديث الإسراء والمعراج، وأنه رأى سدرة المنتهى، وأن نبقها مثل قلال هجر، وقلال هجر قالوا: معلومة المقدار متقنة الصنعة محدودة المقدار مثل المكاييل والموازين لا تزيد ولا تنقص، وابن جريج قال: رأيت قلال هجر، ورأيت القلة تسع قربتين، وشيئًا، لماذا لم يقل: نصفًا؟ ما يجزم؛ لأنه ما يمكن ترى القلة أو القربة وتحدد وتجزم أنها تسع شيئًا، وسيأتي من غرائب كلامهم هل هو تحديد أو تقريب؟  

"وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ" قالوا: الأحوط أن يُجعَل الشيء نصفًا، قال بعضهم: ثلث، ولكن هم جعلوه نصفًا، القلة تسع قربتين وشيئًا، والقربة تسع مائة رطل بالعراقي، فالقلتان خمس قرب، والقربة مائة رطل، إذًا الخمس القرب خمسمائة رطل بالعراقي.

"وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٌ" عن الإمام أحمد رواية أربعمائة.

الفرق بين الخمسمائة والأربعمائة هل هذا الفرق يسير بحيث يُقال: إن هذا على جهة التحديد بحيث لو نقصت الخمسمائة رطل واحد انتقل من حكم إلى حكم؟

"وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٌ". 

طالب: ..............

لا شك أنه مؤثر.

"وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ أَوْ تَحْدِيدٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ" الأول أنه تقريب، وهو المتجه من خلال ما يُقال في مقدار القربة، ومما قيل فيها من أول الأمر بالنسبة لابن جريج: وشيئًا، تقريب بحيث لو نقص رطل أو رطلان أو ثلاثة أو خمسة صار كثيرًا لا يؤثر هذا النقص.

طالب: ..............

نعم؟

طالب: ..............

وزن.. وزن، الرطل وزن.

طالب: ..............

أرجعوه إلى الوزن، كالوه ثم وزنوه.

طالب: ..............

لا لا، الرطل مثل الكيلو، كان يُتعامَل به قبل توحيد المكاييل والموازين، كان الرطل، وشيء يُسمونه الوزنة، والأوقية كلها يُوزَن بها ويُتعامل بها، ثم أُلغيت هذه الموازين، ووُحِّدت بالكيلو.

كنا نقرأ في كتب المدارس الواردة الوافدة من الأقطار المجاورة يُسمون وحدة الوزن صنجة، تعرفونها أنتم؟

طالب: ..............

 صنجة؟

طيب ماذا تزن هذه الصنجة؟

طالب: ..............

يعني ما هي بواحدة كذا أو ما تدري أنت؟

طالب: ..............

اليوم وضع الناس يعني يُمكن يشب الشاب، يصل أربعين ما رأى حمارًا أو خمسين.

طالب: ..............

 لا، ظروف الناس وأحوالهم ومدنيتهم ألهتهم عن هذه الأمور، أليس كذلك؟

طالب: ..............

لا لا، موجودة، جاءتنا في كتبهم المدرسية، كتبكم المدرسية.

طالب: ..............

ماذا درست أنت؟!

طالب: ..............

القُفة نوع مكيال؛ لأنها وعاء، القفة.

طالب: ..............

لا، الكفة كفة الميزان ليست هي.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

القُفة، وهذا معروف عندنا.

طالب: ..............

تستعملونه أنتم؟

طالب: ..............

كان يُتعامل به على أنه ثلث الوزنة، أبا عبد الله مدرك الوزنة؟

طالب: ..............

وثلث الوزنة يُقارب ثلث الكيلو.

على كل حال انتهت، لكن علينا أن نتعامل بما يُوجد عندنا الآن، ومع الأسف أنه في بعض البلدان حتى التي تنتمي وتنتسب للإسلام ما اكتفوا بإلغاء المكاييل الشرعية، بل رتَّبوا عليها عقوبات مَن تُوجد بحوزته يُوجد بحوزته صاع يُعاقب.

الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته لما كان قاضيًّا قال: جاء لي المدعي العام بشخصٍ في حوزته صاع، ادعى عليه بهذا، بحوزته صاع، فقال له الشيخ، قال: قلت له: هل هذا الصاع الذي ضُبِط بحوزتك أو ضُبِطت متلبسًا به هل أنت تستعمله في البيع والشراء والمعاملات أم تستعمله كوعاء من الأوعية؟ يعني لقنه الحُجة، قال: وعاءٌ من الأوعية، قال: ما عليك شيء، ولو قال: آثار بعد سنة ... نسأل الله العافية.  

طالب: ..............

لما أُلغيت عندنا قالوا: إن هذا سببه التوحيد، توحيد المكاييل والموازين.

طالب: ..............

الصاع ما أُلغي، يُعمل به عندنا، ويُباع ويُشترى، ويُكال فيه المكيلات، وإن كان كثيرٌ من المكيلات تُباع جُزافًا أو وزنًا، على كل حال الله المستعان.

"وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ أَوْ تَحْدِيدٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ" والأقرب أنه تقريب.

طالب: ..............

هذا تحديد القلتين، مساحتها ذراع وربع مكعب، وبالعمق كذلك، وإذا كان الوعاء مستديرًا طلَّع مساحة الدائرة لا بُد أن تستخرج مساحة الدائرة، مساحة الدائرة كيف تستخرجها؟

طالب: ..............

ما أسأل بعينها، نسيت أم دارس أين أنت؟

طالب: نصف القطر.

يُسمونه نصف القطر يعني يقولون: نق نصف القطر في النسبة التقريبية اثنين وعشرين على سبعة، وتطلع المساحة.

"وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ أَوْ تَحْدِيدٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ" يعني ما بين يدينا من نصوص وآثار، هل تُعطي مثل هذه الدقة بحيث لو نقص رطل واحد انتقل، يعني لو خمسمائة رطل تقع فيه نجاسة، ولم يتغير منه شيء، طاهر.

طالب: تقريب.

التقريب أقرب.

ثم بعد ذلك التقريب إذا قلت: كم من مؤثر فيه؟

طالب: فيؤثر مجرد الملاقاة.

لا، كم من مؤثر إذا نقص؟

طالب: ..............

إذا نقص كم من مؤثر؟

طالب: ..............

وتعيدون أعراف الناس وعامة الناس والله ما أدري فيه ما فيه.

طالب: ..............

نعم وإلا لو قلت: خمسة كيلو أو عشرة كيلو الإحدى عشر ما وضعها؟ ما تنضبط هذه الأمور بهذه الطريقة.

 ولذلك لما قال الغزالي وكررنا قوله مرارًا أنه قال: إنه تمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، ما يلتفت إلى هذه الأمور.

وفي كتب الفروع لاسيما المطوَّلة عند المذاهب فيها من المشقة والعنت في ضبط هذه الأمور ما يصعب على كثيرٍ من طلاب العلم فضلًا عن عامتهم. 

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

والله مسائل وفروع ذكرها النووي في (المجموع) أنك تجزم أن الشريعة السمحة لا تأتي بمثل هذه الأمور.

طالب: ..............

المتجه أنه تقريب حتى على سبيل التنزُّل والقول بما قاله الأصحاب رأوا أن ذلك تقريبًا، وإن خالف بعضهم وقال: إنه تحديد.

"عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ" يعني طاهر، ثم شك في نجاسته.

"أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ" طاهر شك في نجاسته، "أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ" الأصل المتيقن أنه كان طاهرًا، ثم طرأ الشك في ارتفاع الوصف والطهارة يبقى على طهارته؛ لأن الشك لا يُزيل اليقين، والعكس كان نجسًا مُتيقَّن النجاسة، فشك في طهارته، بنى أيضًا على اليقين، وهذه من الأمور الظاهرة الواضحة، والبناء على اليقين من القواعد المقررة، من القواعد الفقهية المقررة، وأن الشك لا يُزيل اليقين.

وضعت ماءً في إناء طاهر، ثم لما جئت الصبح شككت هل هو باقٍ على طهارته أو انتابه سبع أو كلب أو شرب منه؟ وهو في شكٍّ ممكن، في البر وأنت داخل الخيمة نائم، والإناء مكشوف خارج الخيمة، والخيمة حولها كلاب تسمع نباحها، فلما أصبحت قلت: ما أنا بواثق أن الماء باقٍ على طهارته مع وجود هذه الكلاب، ماذا تصنع؟ يُلغى الشك؛ لأن الأصل الطهارة.

وإذا أورث كثرة الكلاب غلبة ظنٍّ؛ لأنها لا بُد من غلبة ظن أنها ولغت فيه، أو ولغ فيها بعضها، غلبة الظن هل يُنزَّل منزلة اليقين؟

طالب: ..............

إذا كانت النسبة عالية غالبة أن هذه الكلاب مرَّت به ولن تتركه بدون ولوغ ما لم يصل بالإنسان إلى حد الوسواس.

طالب: ..............

مستوي الطرفين هذا الأصل.

طالب: ..............

هذا المقرر عندهم هذا تعبُّد ما هو بنجاسة.

طالب: ..............

في السابق لها حكم؛ لأنه لا يُمكن الخلاص من مرور النجاسة على هذه الأرضية، والأرضية تشرب النجاسة، أما الآن فالوصول إلى الحقيقة مُتيقَّن، الأرض مبلطة حتى لو أصابها شيء، ثم جاء بعده ماء راح، لكن في الغالب أنه لا يُصيبها شيء.  

"أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، وَإِنِ اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَيَتَيَمَّمُ" عنده إناء فيه ماءٌ طاهر، وإناءٌ فيه ماءٌ نجس، ولا يُمكن التمييز بينهما، في هذه الحالة يُلغي الإناءان يكون في حكم من لا ماء عنده.

"لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا" ما ينظر، قد يقول قائل: إن الماء المتنجِّس قد يختلف لونه ولو يسيرًا ولو بنسبةٍ يسيرةٍ جدًّا عن الماء الثاني الذي لم يطرأ عليه شيء ولم يُحكَم بنجاسته، فمثل هذه النسبة مؤثرة؟

طالب: ..............

هو يعرف أنه وقع فيه نجاسة في أحد الإناءين، لكن لا يدري أيهما، إذا أمكن الترجيح بقرائن أن هذا الإناء الذي في جهة الجدار الشمالي مثلًا هو المتنجِّس أو العكس فالقرائن يُعمَل بها، لكن إذا اشتبهت بنسبةٍ واحدة؟ إذا اشتبهت بنسبةٍ واحدة يقول: "لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا" لو عندك ماء آجن وماء فيه بول، واللون واحد، هذا ما يُمكن التحري فيه "لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَيَتَيَمَّمُ".  

وهل يلزم إراقتهما؛ ليكون عادمًا للماء حقيقةً أو لا؟ الخرقي يقول: يلزم إراقتهما.

ولذا قال: "وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ" إذا أراقهما صار عادمًا للماء حقيقةً، وإذا خلطهما تيقن نجاسة الجميع، فصار عادمًا للماء حُكمًا، وإذا بقي عنده واحد طاهر وواحد نجس هل هو واجد للماء أو عادم؟

طالب: عادم.

عادم؛ لأنه ممنوعٌ من استعماله فوجوده مثل عدمه.

"وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ" الخلط والإراقة اختيار الخرقي، أخذناه بالخرقي.

طالب: ..............

بضعة عشر عامًا، والله المستعان.

والرواية الأخرى واختارها أبو بكر، تذكرون مسائل أبي بكر غلام الخلال؟

طالب: التي خالف فيها الخرقي.

نعم هي موجودة مطبوعة مستقلة، وهي موجودة في (الطبقات)، وكنا في زمنٍ مضى نستعرضها، ونقارن قول الخرقي بقول أبي بكر.

طالب: ..............

لا يُشترط؛ لأنك ممنوع، اللون واحد، عندك ماءان لونهما أصفر واحد متغيرٍ بالمكث، وواحد بالبول، ماذا تتحرى؟ هو إذا أمكن التحري وأمكن الوصول إلى الحقيقة فيصير واجبًا، لكن الاشتباه المراد به على حدٍّ سواء، لو وُجِدت قرائن تُرجِّح هذا أو تُرجِّح ذاك، فالعمل بغلبة الظن مطلوب.

طالب: ..............

صار ما تنجَّس، ما اشتبه طاهر بنجس، طاهر بطاهر على هذا القول.

طالب: ..............

لا، هذا في الطاهر ما هو في النجس، إذا اشتبه طهور بطاهر؛ لأن النجس يُنجسه زيادة، وسيأتي في الطاهر بعد هذه المسألة سيأتي أنه...

طالب: ..............

هذه مسألتنا.   

"وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا" يعني يتوضأ من هذا غَرفة، ومن هذا غَرفة ويُصلي صلاةً واحدة؛ لأنه لا ضرر في استعمال الطاهر بخلاف استعمال النجس.

طالب: ..............

لأن النجس يزيده نجاسة، الأول الطاهر بالنجس ما قال: اشتبه الطهور بالنجس، وهنا اشتبه طاهرٌ بطهور.

طالب: ..............

لا، أنا أقول: المطلوب للطهارة الطهور؛ لرفع الحدث –الطهور-، والمسألة مسألة وضوء عندنا طاهر اشتبه بنجس، عرفت الإشكال؟ وهنا قال: اشتبه طاهر بطهور، هل المراد بالطاهر في المسألة الأولى هو الطهور الذي يُتوضأ به؟   

طالب: ..............

إذا قلنا بالتحري وعنده ماءٌ طاهر وماءٌ نجس، طاهر ما هو بطهور أو ليس عنده ماءٌ إلا واحد وهو طاهر يتوضأ أم يتيمم؟

طالب: يتيمم.

لأنه لا يرفع الحدث، يتيمم.

انتقال الماء من الطهور إلى الطاهر أحيانًا بأمورٍ غير مؤثرة، غُمِست فيه يد قائمٍ من نوم، يتيمم وهذا عنده؟

طالب: ..............

على كلامهم.

طالب: ..............

ماذا فيه؟

طالب: ..............

نعم التي فيها ماء، عندك إناء فيه ماء، وإناء فيه ماء، ولا فرق بينهما، إناءان مصنوعان في مصنعٍ واحد، أنت تشتري إناءين...

طالب: ..............

ما يقصد الإناء.

طالب: يقصد الإناء ولا يقصد الماء الذي داخل الإناء؟

اشتبه الإناء ما يدري أين، والماء ما تغير، الماء النجس ما تغير، وقعت فيه نجاسة وهو قليل ولا تأثر ولا شيء، وهو نجس عندهم، والثاني طاهر، واللون واحد، والرائحة واحدة، ما فيه أي فرق، تنتقل إلى الأواني تفرق بينها، وضعت هذا بكذا، ووضعت هذا في إناء كذا، هذا الأزرق وهذا الأحمر.

اشتبهت الأواني، يعني أنت أحضرت إناءين من مصنعٍ واحد بحجمٍ واحد، ولونٍ واحد، وماركة واحدة، وختمٍ واحد، وهذا فيه الماء المتنجِّس، وهذا فيه الماء الطاهر، ما تستطيع أن تُميز من خلال الآنية، لكن في صناعاتهم القديمة التي ما يمكن أن يخرج شيئان متطابقان من كل وجه فيُرجَّح بالأواني.

طالب: ..............

ما يقول: اشتبه طاهر بطاهر في المسألة الثانية، ما يمكن يقول هذا، هو المقصود الطهور، المقصود ما يرفع الحدث.

طالب: أحسن الله إليك في مقابل النجس كثيرًا ما يُطلقون الطاهر بالمعنى العام ما يشمل الطهور هو الطاهر.

يعني في باب المقابلة التامة بين الطاهر والنجس لا شك أنه يمشي، ويقصدون به الطهور حتى في الشويكي ماذا قال عندك؟

طالب: ..............

أنت تقول: الشويكي، التنقيح للمرداوي؟

خلاص تحرر المراد. 

"وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا" هل يتوضأ وضوءً كاملًا من الطاهر من أحدهما؟ هو ما يدري أيهما الطاهر، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا من الثاني وهو الطهور أو يتوضأ من هذا غَرفة ومن هذا غَرفة؟

طالب: ..............

وما المانع من أنه يتوضأ وضوءًا كاملًا من هذا، ثم وضوءً كاملًا من هذا؟ لأنه لو توضأ وضوءًا كاملًا من واحد كان مترددًا في نيته هل يُجزئ أو لا يجزئ، ثم توضأ من الثاني كانت النية كذلك فيها تردد، أما إذا توضأ من هذا غَرفة ومن هذا غَرفة انتهى الإشكال؛ ولذلك قالوا: من هذا غَرفة ومن هذا غَرفة، ثم يُصلي صلاةً واحدة. 

طالب: ..............

لكنها موجودة سواءً مقصودة أو غير مقصودة.

طالب: ..............

لا، في واحدة منهما أكيدة، لكن إذا كان يرتفع بصنيعهم هذا من هذا غَرفة ومن هذا غَرفة وتُصلي بنيةٍ متيقَّنة.

طالب: ..............

لا لا تامة؛ لأن الثانية غير مؤثرة، وجودها مثل عدمها.      

"وَإِذا اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ، صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بعدد النجس وَزَادَ صَلَاةً" عنده عشرة أثواب تنجَّس منها سبعة أو ثمانية، وبقي واحد طاهر أو اثنان، قالوا: يُصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.

هناك الماء النجس وجوده مثل عدمه، والثوب النجس هنا له بدل وهو؟

طالب: ..............

التيمم.

وهنا يعني هل يصلي عاريًا؟

طالب: ..............

لا، هو الماء المتنجِّس وضعه يختلف عن الثوب المتنجِّس؛ لأن الثوب يابس، واليابس لا تتعدى نجاسته، والرطب تتعدى نجاسته فيُلوث غيره.

قال: "وَإِذا اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ، صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بعدد النجس" إذا جزم بأنه متنجِّس سبعة من عشرة يُصلي سبع صلوات، ثم يزيد صلاةً بعدد النجس ويزيد صلاة؛ ليتيقن أنه صلى واحدةً منها مكتملة الشروط.

المسألة لها نظائر.

طالب: ..............

المشقة تجلب التيسير، لو كان عنده ألف ثوب.

طالب: ..............

على زمننا نحن؛ لأنه وُجِد من يخيط بعدد أيام السنة ما هو افتراض، كل يوم يلبس واحدًا، والافتراض ما له حد، يفترضون مسائل افتراضية تُمرَّن عليها أذهان الطلاب كما يُقال: توفي عن ألف جدة.

طالب: ..............

مسائل افتراضية، ونقل العراقي في (طرح التثريب) عن شيخ من شيوخ المغرب أنه قال: إن مسألة كفر تارك الصلاة مسألةٌ افتراضيةٌ لا وجود لها، إذ لا يُتصوَّر من مسلم أن يترك الصلاة- هو قال- كما يفترضون توفي زيدٌ عن ألف جدة.

فالافتراض مساحة الفضاء واسعة لا حد له الافتراض، إذا نسي صلاةً من خمس، يعني نسي أنه في يوم كذا من الأسبوع كذا نسي صلاة من الصلوات الخمس، ولا يدري أي هذه الصلوات، يُصلي خمسًا؛ ليجزم بأن واحدةً منها أصابت المنسية، وإن قال: أصلي ثلاثًا، أصلي ثنتين، ثم أصلي أربعًا، ثم أصلي ثلاثًا، الأربعة تكون إحدى الثلاث الصلوات الرباعية، ولكن مثل هذا لا بُد أن ينوي، لا بُد أن ينوي العصر، وينوي الظهر، والعشاء لا بُد أن ينويها.

قالوا: كما لو نسي صلاةً من خمسٍ لا يعلم عينها، فإذا صلى فروض اليوم الخمسة جزم يقينًا بأنه صلى الصلاة المتروكة، وتعيين اليوم والشهر لا حاجة به.

إذا اشتبهت أخته بأجنبية، تُسمى الأجنبية "عشر"؟ أخته بواحدة أجنبية حرم عليه بلا شك إن كانت واحدة، لكن إذا عرف أن أباه سافر في سنةٍ من السنين إلى بلدٍ من البلدان يقطنه فئامٌ من الناس/ وعرف أنه تزوج وولِد له بنت في هذا البلد الكبير، وذهب هناك وسكن وأراد أن يتزوج، هل نقول: لا يجوز أن يتزوج يمكن احتمال أن تصيب أختك؟ احتمال ضعيف، وقد يُصيب مع ضعفه قد يُصيب. 

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

لا تحريم لا، لكن يتحرى، يذهب البلد الذي بجنبهم يروح لبلدٍ ثانٍ.

طالب: ..............

لا، هذه الاحتمالات العقلية لا نهاية لها.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

هو ما يدري أين هي؟

طالب: ..............

قال ابن بطوطة، هو ذكر عن نفسه في رحلته: أنه يمر بالبلد ويتزوج فيه، وقد يُطيل المقام ويُرزق فيه أولادًا، ثم يركب الباخرة السفينة وهم خارجون في توديعه، ويظنون أنههم يذهبون معه، ثم يتركهم، ماذا تقول يا أبا عبد الله؟

طالب: ..............

ناس معروفون كلهم معروفون؛ لأنه قد انتقل إلى هذه البلاد وطوَّل فيها، درَّس.

طالب: ..............

تقي الدين الهلالي، معروف له بنات وموجودات الآن، وله ولد اسمه شكيب موجود ومتزوج ومصاهر ناسًا أعرفهم، ما هم من جماعتنا، لكن نعرف بعض أولادهم، وبناته يأتون لبيت الشيخ ابن باز؛ لأنه كان يسكن عند الشيخ إذا جاء –رحمه الله-، وكان على مذهب ابتداع، ثم هُدي إلى الصراط المستقيم، ونفع الله به نفعًا عظيمًا. 

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

رأيته أنت؟

طالب: ..............

ماذا يدريك؟

طالب: ..............

أنا؟

طالب: ..............

يا ابن الحلال عقب أحداث الكويت، الهروب من السن مشكلة حساسية من كل شيء يُفهَم منه زيادة في السن.

طالب: ..............

لا لا، أنت رأيته أنت.

طالب: ..............

من هو؟

طالب: ..............

اللهم صلِّ وسلم على نبيك محمد.

طالب: إذا كثرت الثياب وشق عليه غسلها؟

المشقة تجلب التيسير، حينئذٍ يتحرى لاسيما وأن النجاسة يابسة، لكن هل إذا ما توصل إلى الحقيقة ولا يدري كم عدد الطاهر ولا كم عدد النجس، أو افترضنا أنها كلها نجسة يصلي عاريًا أم يُصلي بثوب متنجِّس؟ بثوب متنجِّس؛ لأن ستر العورة شرط بالاتفاق.

طالب: قال أبو ثورٍ والمزني: لا يُصلي في شيءٍ منها.

يعني عاريًا؟!

طالب: ..............

أنت ترى ستر العورة عندكم فيه كلام عند المالكية، فيه كلام، شرط أم لا، بعضهم أطلق الاستحباب لا الوجوب بعد. 

طالب: إذا كان عنده ماء طهور وماء نجس.

هي مسألتنا.

طالب: لا ماء طاهر.

هو الطاهر هو المقصود به الطهور؛ لأنه لو الطاهر ما يرفع الحدث فلا يَرد.

طالب: الطهور يرفع الحدث.

نعم الطاهر ما يرفع الحدث.

طالب: ..............

طهور، ونجس؟

طالب: ..............

هي مسألتنا هم يقصدون بالطاهر الطهور؛ لأن الطاهر لا يرفع الحدث.

طالب: الصنجة ما هي نوع من الموازين؟

نعم مصوَّرة بكتبكم.

طالب: هذه تُوضع في كِفة الميزان هي نفسها الكيلو، لكن صنعوا منها كيلو، وصنعوا منها كيلوين، ما يُقال: وزنه اثنان صنجة ولا ثلاثة صنجة هم صنعوا من الكيلو...

لا لا، جاؤوا بالخمس صنج.

طالب: لو سألت قالوا لك.

أنا أقوله ورأيناها بكتبهم.

طالب: ..............

طالب: ..............

لكن لا بُد أن يكون له وجود نهر فرقد.

طالب: أحيانًا نحن في كلامنا يا شيخ، قد يقول: هذا حكمه ولو في المريخ.

المريخ موجود.

طالب: فرقد موجود يا شيخ.

ما ندري حدده لنا، وجزاك الله خيرًا.

طالب: الماء الأخير الذي ورد به النجاسة هل يكون طهورًا أم يكون نجسًا؟

إذا زالت طاهر، طاهر.

طالب: والذي بعده يكون طهورًا؟

والذي بعده طهور.