تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

حكم الصحيحين والتعليق اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ قال وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ إلى آخر كلامه وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف واختاره ابن كثير وحكى في علوم الحديث له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم. قال النووي وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ونحو ذلك حكى زين الدين ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره قلت والمسألة دقيقة وقد بسطت الكلام عليها في العواصم وهي في أصول الفقه مذكورة وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي خلافه الصواب لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم عن شهادة العدلين في الظاهر ومن ذلك صلاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بزيادة أو نقصان حيث سها وظن أنه ما سها فمن جوّز حِلّ هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع ومن لم يجوزه على المعصوم قال إنه يوجب العلم القاطع والله أعلم. قال زين الدين ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته قال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن قال زين الدين وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خضه نقلت قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول قال لنا أبو محمد بن قال لنا أبو محمد قال لنا أبو محمد بن حزم ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما فذكر من البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أو أنه قبل أن يوحى إليه وفي شق صدره قال ابن قال ابن حزم والآفة فيه من شريك والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمّار عن أبي زمين عن ابن عباس كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقعدونه ولا يقعدونه فقال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاث أعطيكهن قال «نعم» قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال «نعم» الحديث قال ابن حزم هذا موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار قلت قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره وجمع ابن كثير الحافظ جزءًا مفردا في بيان ضعف كلامه وفي الحديث غلط ووهم وفي الحديث غلط ووهم في وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهي عَزَّة أخت أم حبيبة خطب أبو سفيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها فخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين فأخبرها -عليه الصلاة والسلام- بتحريم الجمع بين الأختين وقد ذُكر لها وقد ذَكر له تأوّلات كثيرة هذا أقربها والموجب للتأويل ما عُلم من تزويج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء فطول القول في ذلك وأجاد وأفاد فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء قال زين الدين وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير أحاديث غير غير هذين وقد أفردت كتابًا لما ضُعِّف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه ففيه فوائد ومهمات قلت وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعا حسنة في ذلك وذكر من صنف في ذلك كأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدارقطني وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم قال النووي وينبغي أن يكون هذا مخرجا عن حكم المجمع على صحته المتلقى بالقبول مستثنى من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه فهذا الكلام فيما أسنداه وقد قصّر هؤلاء في هذا الموضع وجوّده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث ولكنها اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول ثم أشار إلى الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة وهذا غير ما ذكر ثم إلى كل حديث روي من طريق راوٍ مختلف فيه وهم خلق كثير ثم مسألة الخلاف فيما عدا ذلك كله فاعرف ذلك والله أعلم.

يكفي.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "حكم الصحيحين والتعليق" يقول: "اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه" يعني هل المسند الموجود في الصحيحين من حيث الحكم هل يقطع به أو لا؟ مع الاتفاق على صحته وأما بالنسبة للتعليق فحكمه سيأتي فمنه ما هو مجزوم بصحته، ومنه ما هو مشكوك فيه ومضعّف، ومنه ما يقبل ذلك، "اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ" أولا خبر الواحد المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي اتفاقا ليس فيه خلاف، يبقى خبر الواحد وهو ما لم يصل إلى حد التواتر، تقدم النقل عن حسين الكرابيسي ومن معه أنه يفيد العلم مطلقا، وجمهور أهل العلم على أنه لا يفيد في أصله إلا الظن بما في ذلك مرويات البخاري لأنها آحاد وكذلك مسلم ما معنى يفيد الظن؟ عرفنا فيما تقدم أن ما يفيد العلم هو الذي لا يحتمل النقيض لا يتطرق عليه أدنى احتمال، ورواية الراوي الثقة الحافظ الضابط المتقن لا يؤمَن معها الخطأ، وقد حفظ لمالك نجم السنن بعض الأخطاء، وحُفظ لغيره، وحُفظ لبعض الصحابة من الاستدراكات وعائشة بعض الأوهام، وعلى كل حال مادام هذا الاحتمال قائما فإن خبر الواحد ما لم يصل إلى حد التواتر ولو رواه اثنان ثلاثة خمسة عشرة الاحتمال قائم، فعلى هذا لا يفيد العلم ولا القطع وإنما يفيد الظن هذا قول الأكثر والحجة ظاهرة واضحة في أن احتمال النقيض وارد، والذين قالوا بأنه يفيد العلم مطلقا قالوا في أنه مفيد للعمل يجب العمل به عند من؟ عند الجميع لم يخالف في هذا من يعتد بقوله من أهل العلم، لم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد أحد ممن يعتد به من أهل العلم، خالف بعض المبتدعة لكن لا عبرة بهم، أما أهل العلم والعمل الذين يعتد بقولهم في الخلاف والاتفاق فإنه لم يختلف منهم أحد في وجوب العمل بخبر الواحد إذا صح، لكن هل يفيد العلم أو لا يفيد؟ هذه مسألة يقررها احتمال النقيض، فمادام احتمال النقيض واردا فالخبر لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن الغالب الراجح، وتمكنه من شروط القبول بحسب تمكن هذا الراوي الناقل له في الحفظ والضبط والإتقان، فأنت إذا جاءك شخص هو ثقة عندك، أقول هذا الذي أخبرك بهذا الخبر قال قدم زيد وهو ثقة عندك وأنت تعرفه بالعدالة وعادة يخبرك بأخبار ويصدق فيها، فهل تحلف أن قدم بمجرد إخباره؟ أو يحتمل أنه سمع أحدا يقول قدم زيد فوهِم، أو رأى شخصا ظنه زيدا؟ المقصود أن الاحتمالات واردة ولو واحد بالمائة، ومادام هذا الاحتمال واردا فلن يفيد العلم ولا القطع على التعريف الاصطلاحي للعلم عندهم، والظن هو الاحتمال الراجح إلى أن يصل إلى تسعة وتسعين بالمائة، يعني ما يصل إلى مائة بالمائة يصل إلى تسعة وتسعين فهو مفيد للظن في أصله، منهم من يرى أنه يفيد العلم مطلقا وهذا قول حسين الكرابيسي وغيره حجتهم أنه يجب العمل به والظن لا يغني من الحق شيئا، مادام موجب للعمل إذًا يوجب العلم، يقابلهم الفقهاء والأصوليون وجمع من أهل العلم غفير يرون أن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن وحجتهم ظاهرة، منهم من يتوسط، من أهل العلم من يرى التوسط في المسألة ويرى أن خبر الواحد في أصله لا يفيد إلا الظن لكن إن احتفت به قرينة تقاوم الاحتمال المرجوح وقلنا بعض الرواة احتمال النقيض عشرة بالمائة، وبعضهم عشرون، وبعضهم ثلاثون وبعضهم خمسة، وبعضهم واحد بالمائة، فهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تقاوم الاحتمال المرجوح فيفيد العلم، فشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وابن رجب جمع من أهل العلم يرون أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة مفيد للعلم ولو كان في أصلها آحاد؛ لأن القرينة تقاوم الاحتمال المرجوح وهذا منصوص عليه في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر، وقالوا من القرائن أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما؛ لأن الأمة تلقتهما بالقبول إذًا ما خرجه البخاري مفيد للقطع، ما خرجه مسلم مفيد للقطع؛ لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ولم يستثنوا من ذلك إلا الأحاديث القليلة التي تكلم فيها بعض الحفاظ، إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة، يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا هذا مفيد للقطع؛ لأن احتمال خطأ نافع لا يقره مالك، احتمال خطأ مالك لا يمشي على أحمد، احتمال خطأ أحمد لا يمشي على الشافعي، احتمال خطأ الشافعي لا يمكن أن يمشي على أحمد، وهكذا فإذا تداوله الأئمة ولايزال يرويه إمام عن إمام فإن احتمال الخطأ لا وجود له إذًا مفيد للقطع، قالوا إذا روي الخبر بأسانيد كثيرة متباينة تأتي من أقطار ومن آفاق وهذا جاء وساق لنا الخبر، ومن جهة أخرى جاء وساق لنا الخبر، أسانيد متباينة ومتكاثرة سالمة هذه الأسانيد من القوادح ومن العلل لا شك أنه يفيد القطع، هذا بالنسبة للأخبار الشرعية المحفوظة المدونة في دواوين الإسلام، قد يأتينا من يقول في الرؤية جاء في الرؤية من يقول كذا، وشاهدت فلانا يقول كذا، ويجتمعون ولا مانع لأنه يقولون في قضية حصلت قبل مدة قالوا إنه اجتمع عليها أكثر من ستين شخصا جاؤوا من الشرق والغرب كلهم يقولون أن فلانا هو كذا هو المهدي مثلا ولا يمكن تواطؤهم على الكذب، واحد جاء من المشرق وواحد من المغرب وواحد من فرنسا وواحد من جنوب الأرض وواحد من شرقها وواحد من غربها حتى كملت العدة ستين وهذا لا يمكن، نقول لا  يمنع أن يتراءى لهم الشيطان بصورة واحدة ويقول هكذا ما المانع؟! أما في فيما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يتواطأ مثل هذه الأعداد على الكذب إلا لو جاؤوا من جهة واحدة أو صار مصدرهم واحدا، يعني صارت المسألة إشاعة في أول الأمر ثم تلقاها الناس؛ ولذا يقول الحافظ ابن حجر في قصة ما أشيع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق زوجاته قال والأخبار التي تُشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم يكن مصدرها الحس، إما مشاهدة أو سماع، يعني هؤلاء الجمع الغفير لا بد أن يصدروا عن أمر محسوس، إما من مشاهد، أو مسموع، أو ما أشبه ذلك، أما أن يشاع في المدينة مثلا النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه ويستدلون على ذلك بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتزل النساء في المشربة فالجو مهيأ لقبول الخبر لكن مصدره إشاعة من بعض المغرضين، واجتمع الناس وصاروا كلهم يقولون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، ودخل عمر رضي الله عنه مغضبا ووجد الناس قد التفوا حول المنبر فسألهم قالوا نعم طلق نساؤه فاستأذن عليه فلم يأذن له، واستأذن ثانية واستأذن ثالثة ثم أذن له فقال له أطلقت نساءك قال «لا» يعني لا يوجد أحد سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- لفظ الطلاق، لكن الناس في هذه الأمور إذا غضب الزوج من زوجته وأرسلها مع عفشها مثلا واعتزل عنها أو سافر يريد أن يفارق بعض المشاكل والهموم جزم الناس كلهم من يعرف هذا البيت أن الرجل طلقها، يعني قامت هناك قرائن لكن المسألة مسألة شرعية تحتاج إلى سماع، هل سمعت أنه لفظ بالطلاق أو ما سمعت؟ هذه الإشاعات التي تداول في وسائل الإعلام يتلاقنها الناس في مجالسهم لكن هل تفيد العلم؟ أبدا ما تفيد علما؛ لأنها إشاعات ولو كثر ناقلوها ما تفيد علما، لكن إذا صدرت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وسمعها الصحابي والصحابي الثاني والثالث سماعا ثم تداولها من بعدهم وكثرت أسانيدها وطرقها ورويت بأسانيد وطرق متباينة وسالمة من القوادح فلا شك أن مثل هذا قرينة على أن احتمال الخطأ غير وارد، فإذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما إذا روي الخبر من طرق متباينة كثيرة سالمة من القوادح إذا تداوله الأئمة بالرواية فلا يزال يرويه إمام عن إمام هذه لا شك في قطعيتها وأنها مفيدة للعلم؛ خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، يجب عليهم العمل بالظن إذًا ما الفرق بين حديث في صحيح البخاري وحديث سنده صحيح في سنن أبي داود، أو في مسند أحمد يجب عليهم العمل به، إذا صح الخبر وجب عليهم العمل به سواء كان في الصحيح أو في السنن أو في المسانيد أو في المجاميع أو في المعاجم يجب عليه العمل به، إذًا لا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما هذه خصيصة للصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول حتى قال بعض أهل العلم أن الرجل لو طلق امرأته أن ما في البخاري صحيح ما تطلق امرأته، فالأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فما فيهما مقطوع بصحته، ويُحلف على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إنما الأعمال بالنيات» يوجد أحد يتردد في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إنما الأعمال بالنيات» حديث فرد ما روي إلا من طريق واحد ومع ذلك نحلف عليه؛ لأنه مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول والظن يخطئ، قال: "وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ إلى آخر كلامه وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف واختاره ابن كثير" أنه قال وأنا مع ابن الصلاح في ما أرشد إليه وعوّل عليه يعني في أحاديث الصحيحين "وحكى في علوم الحديث له" أن -يعني اختصار علوم الحديث- "أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث" يعني شيخ الإسلام حكى أن ما احتفت به قرينة مفيد للقطع مفيد للعلم ومن ذلك أحاديث الصحيحين وحكاه عن أهل الحديث "وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم" وذكروا أسماء كثيرة ممن يقول بهذا القول، وهذا القول لا شك في رجحانه إذا احتف بخبر الواحد قرينة لا شك في إفادته اليقين، "قال النووي وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر" يقول الحافظ العراقي:

واقطع بصحة لما قد أسندا

 

 

 

 

كذا له .....................

 

 

يعني لابن الصلاح.

.........................

 

 

 

 

................ وقيل ظنا ولدا

 

 

محققيهم قد عزاه النووي

 

 

 

وفي الصحيح بعض شيء قد روي

 

 

مضعفا......................

 

 

 

...............................

 

 

فمقطوع بصحة ما جاء في الصحيحين مما لم يتكلم فيه أحد، أما ما حصل فيه الكلام من الدارقطني أو أبي مسعود الدمشقي وغيرهما فإن الكلام ينظر فيه ومادام محل خلاف لا يفيد القطع، "ونحو حكى زين الدين عن المحققين واختاره قلت والمسألة دقيقة" نعم دقيقة لأنه لو تأملنا في أصل المسألة يعني مالك- رحمه الله- مع أنه أثبت أهل طبقته على الإطلاق أخطأ في بعض الأشياء، أخطأ في بعض المتون، أخطأ في بعض الأسانيد، "واختاره قلت والمسألة دقيقة وقد بسطت الكلام عليها في العواصم" والقواصم للمؤلف ابن الوزير كتاب نافع جدا يلزم طالب العلم مراجعته "وهي في أصول الفقه مذكورة وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب لا عن الخطأ الذي هو خلاف الإصابة كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم على شهادة العدلين في الظاهر" يعني معصوم عن الخطأ فيما يقرره لا أنه معصوم من الخطأ في عمله؛ لأنه قد يعمل بخلاف الصواب لو مثلا الحنفية على مر الزمان ألوف مؤلفة بل ملايين يعملون بأقوال يقتدون فيها بإمامهم وهي مرجوحة لكن روايتهم لهذه الأقوال عن إمامهم واتفاقهم عليها ننتبه لهذا يعني نقلهم لهذه المسائل عن إمامهم هل يخطؤون فيه؟ مستحيل على كثرتهم لكن عملهم اقتداء بإمامهم هل تُضمن إصابتهم فيه؟ لا، ففرق بين هذا وهذا، هذا ما قرره المؤلف لكنه لم يصب المحز،ّ ما قرره ابن الصلاح ظنا هو معصوم في الأخبار، هم يقتدون في أخبار يعني هم أثبتوها علما وعملا فتظافر العلم مع العمل، يقول: "وحاصل الجواب ن المصعوم أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة كالخطأ في الرمي الكافر وفي الحكم على شهادة العدلين في الظاهر" يعني أنت عندك شروط العدالة مقررة في الشرع، وأنت قاضي جاءك شاهد طبقت عليه الشروط فوجدتها منطبقة يعني من خلال تطبيقك لهذه الشروط لكن لا يمنع أن يذهب إلى قاضي آخر فيرد شهادته باعتبار أن الشروط غير منطبقة، أنتم تتفقون على الشروط، المسألة العلمية تتفقون عليها، لكن العمل والتطبيق في هذه المسألة تختلفون فيه وهذا وارد، الاختلاف في مثل هذا وارد، "ومن ذلك صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزيادة أو نقصان حيث سها وظن أنه ما سها فمن جوز حل هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع" المسألة مسألة تلقي لعلم وعمل يطابق العلم العمل مطابقة تامة، أما تلقي علم مجرد عن العمل أو العكس فهذا لا يمكن، الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذه المسائل كونه نسي في الصلاة وزاد ونقص هل هذا يقدح في عصمته؟ لا، إنما ينسى لماذا؟ ليَسُنّ، قام إلى خامسة جلس في ثانية هذا من تمام التشريع، مثل هذا النسيان من تمام التشريع ولو لم يحصل هذا ما عرفنا كيف نتعامل مع هذه الصور فهذا من تمام التشريع وفي حقه هو الأكمل؛ لأنه مشرِّع -عليه الصلاة والسلام- لكن هل في حق غيره من غير المشرعين الأكمل أن يسهو ونسى أو ما يسهو؟ أيهما أكمل الذي يسهو في صلاته أو الذي يضبطها ويتقنها ويستحضرها فلا يسهو فيها؟ الثاني عند الجمهور وإن كان بعض المالكية يرى الأول هو الأفضل من جهة أخرى، يقولون الذي ينتبه لصورتها قد غفل عن باطنها يهتم بقراءته يهتم بعدد الركعات يهتم بطول الركوع وقصره يهتم هل سجد سجدتين أو لا؟ وغفل عن لبها وحقيقتها، لكن الذي انشغل بلبها وحقيقتها قد يغفل عن صورتها والانشغال بلبها وحقيقتها والخشوع أفضل من الانشغال بصورتها لكن هذا قول ضعيف؛ لأنه لا يمنع أن ينشغل بالأمرين، "فمن جوّز هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع ومن لم يجوّزه على المعصوم قال إنه يوجب العلم القاطع" من لم يجوّزه على المعصوم يعني من جوّز هذا الخطأ على المعصوم قال إن التلقي لا يفيد العلم القاطع، نعم نحن تلقينا حديث عبد الله بن بحينة، تلقينا حديث ذي اليدين وفيها سهو، فكوننا تلقينا هذين الحديثين مع ما فيهما من خطأ دل على أن مجرد التلقي لا يفيد العلم القاطع، لكن إذا تلقينا هذا على اعتبار أنه شرع وأنه الأكمل في حقه -عليه الصلاة والسلام- ما الذي يمنع من ذلك؟ "قال زين الدين ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن" لأنه إذا وجد الخلاف في شيء فإن الاحتمال قائم، يعني الاحتمال الإصابة مع الدارقطني احتمال قائم، يعني لأن الدارقطني إمام لكن هل يحسب حساب لمن يكتبون الآن في وسائل الإعلام وينشرون ويتكلمون ويطعنون في أحاديث في الصحيحين وغيرهم؟ هل يقام لهم اعتبار أو هل يقدحون في تلقي الأمة لكتابين بالقبول؟ هؤلاء لا عبرة بهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الشأن هؤلاء أدعياء، "قال زين الدين وروّينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلت قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي" يعني صاحب الجمع بين الصحيحين "ببغداد يقول قال لنا أبو محمد بن حزم ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما فذكر البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أو أنه قبل أن يوحى إليه وفيه شق صدره" هذا لا شك أنه من أخطاء شريك التي وهم فيها، وعدة أخطائه في حديث الإسراء عشرة أخطاء في عشرة مواضع وبينها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبينها ابن حجر في فتح الباري، ولا شك أن الخطأ يحصل والوهم يحصل من الراوي نفسه لا في نقله عن غيره، فرق بين أن يحصل الوهم في نقل الراوي وبين أن يكون فيما يبتدئ من نفسه، فابن عباس حينما قال إن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم هل أخطأ في النقل أو أخطأ في الفهم؟ لا، في النقل عمن؟! هذا فهمه هل نقل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني تزوجت ميمونة وأنا محرم؟! هل نقل عن ميمونة أنه تزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو محرم؟! هذا فهمه، كونه يخطئ في فهمه لا أحد معصوم من الخطأ، لكن كونه ثقة حافظ ضابط يخطئ في نقله هذا لا يوجد في الصحيحين إلا نادر نادر جد،ا لكن كون الإنسان يحصل منه الخطأ وعائشة استدركت على كثير من الصحابة والأخبار في الصحيحين وغيرهما فكون الخطأ في تحليل الإنسان يعني يخطئ في مسألة شرعية يرى الوجوب أو يرى التحريم والصواب غيره ويدون هذا البخاري عنه هل نقول هذا قدح في البخاري؟! أبدا النقل عن الشخص صحيح بسند يرتضيه البخاري لكن هذا الشخص يخطئ، يعني مخرج في الصحيحين أن ابن عمر يقول اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام-أربع عمر إحداها في رجب، استدركت عليه عائشة في الصحيح فهل مثل هذا يقدح في الصحيح؟ هذا فهم للصحابي أخطأ فيه، وقد يكون الصواب معه لأنه من أهل العلم من يرجح تبعا لما أثبته ابن عمر والمثبت مقدم على النافي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب، والمسألة قابلة لكن استدراك عائشة على ابن عمر من باب أنه أخطأ، لكن ما ذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له إني فعلت كذا وأخطأ فيه، إنما يخطئ في تحليله في تقديره نعم وهذا لا يُعصم منه أحد "قال ابن حزم والآفة فيه من شريك" يعني من فهمه لا في نقله "والحدث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه" كان رأسا من رؤوس العرب في الجاهلية، ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام وفتحت مكة وأسلم، يعني هل شأنه في الإسلام مثل شأنه في الجاهلية؟ يعني أسلم بعد الفتح وأسلم ملزما بالإسلام ما جاء طائعا مختارا، المقصود أن مثله يعني يختلف عمن جاء مختارا وأسلم وأنفق قبل الفتح وقاتل، لا يستوي مع من أنفق فشأنه عظيم في جاهليته فهبطت أسهمه على اصطلاح الناس بعد الإسلام، الإسلام لا شك أنه يقرر أن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط أن يفقهوا والشرط مداره كله على التقوى، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، فلا شك أن التقوى هي المحكّ وهي محل التفضيل والتفاضل، أبو سفيان يوجد من هو أتقى منه من صغار الصحابة، نعم ومن أبعد الناس عن قريش من مكة يوجد أتقى منه، "فصار الناس بعد إسلامه لا يقاعدونه فقال للنبي -عليه الصلاة والسلام- يريد بذلك أن يرفع من شأنه "ثلاث أعطيكهن قال «نعم» عندي أحسن نساء العرب وأجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال «نعم» معروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج أم حبيبة أيام الحبشة بعد أن مات زوجها مرتدا عبد الله بن جحش تزجها النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يسلم أبو سفيان بسنين.

طالب: عبد الله أو عبيد الله؟

أيهم؟.. عبد الله بن جحش هذا الذي نحفظ.

"أزوجكها قال نعم الحديث قال ابن حزم هذا موضوع ولا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار قلت قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره واجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردا في بيان ضعف كلامه وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي عزة أخت أم حبيبة خطب أبو سفيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لها فخطبته لها أختها أم حبيبة كماثبت في الصحيحين" عرضت أختها على النبي -عليه الصلاة والسلام- فخطبها أبو سفيان، خطب النبي -عليه الصلاة والسلام- لها يعني عرضها عليه خطب لها النبي -عليه الصلاة والسلام- فعرضها عليه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعتبار أنها أخت لأم حبيبة لا يجوز الجمع بين الأختين هذا قول وهذا جمع وله وجه، ومن أهل العلم من قال إن المراد بتجديد العقد ومن قبل أبي سفيان للنبي -عليه الصلاة والسلام- على أم حبيبة لجبر الخاطر له والقصة في أم حبيبة لا في أختها عزة وهي من زوجاته -عليه الصلاة والسلام- لكن الذي زوجها غير أبي سفيان غير والدها لأنه ليس بمسلم، فمن باب جبر خاطره عقد له، عقد للنبي -عليه الصلاة والسلام- طلب من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجدد العقد له باعتبار أنها موليته فأجابه النبي -عليه الصلاة والسلام- ومثل هذا يعني تجديد عقد على عقد صحيح ما المانع من باب جبر خاطره وهذا يقول به بعض أهل العلم، "كما ثبت في الصحيحين فأخبرها -عليه الصلاة والسلام- بتحريم الجمع بين الأختين وقد ذُكر له تأولات كثيرة هذا أقربها والموجب للتأويل ما عُلم من تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء" يعني في ترجمة الإمام مسلم ذكر شرطه ويستفاد من تراجم الأئمة المصنفين في الحديث، الحافظ الذهبي- رحمه الله- أجاد في تراجمهم وفي شروطهم في كتبهم وتحدث عن كتبهم بكلام لا يستغنى عنه "فطوّل القول في ذلك وأجاد وأفاد فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء قال زين الدين وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير هذين وقد أفردت كتابا لها لما ضُعِّف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه ففيه فوائد ومهمات" ولبعض المعاصرين كتاب جيّد في مجلدين صدر حديثا فيه بعض الأحاديث المنتقدة، وابن حجر تولى رحمه الله الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري وأجاب عنها والنووي كذلك، "قلت وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك وذكر من صنف في ذلك كأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدارقطني وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم" وقد وفى رحمه الله نعم قد تقصر عبارة ابن حجر في دفاعه عن البخاري، وقد تقصر عبارة النووي في دفاعه عن مسلم، وعلى كل حال الأصل أن الإصابة مع الشيخين، "قال النووي وينبغي أن يكون هذا مُخْرَجا عن حكم مجمع على صحته المتلقى بالقبول يعني كما قال ابن الصلاح قبله مستثنى من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه فهذا الكلام فيما أسنداه وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع وجوّده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث ولكن اعتراضاتهم لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها" كثير منها لا يرجع إلى الثبوت، كثير منها في عنعنات المدلسين، وعنعنات المدلسين في الصحيحين وجد كثير منها مصرحا به في المستخرجات، ومنها ما انتقاه هؤلاء الأئمة من مرويات هؤلاء المدلسين، "أكثرها من علم العلل الذي لا يقدح فيها الفقهاء وأهل الأصول، ثم أشار إلى الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة وهذا غير ما ذكر ثم إلى كل حديث روي من طريق راوٍ مختلف فيه وهم خلق كثير" يعني بعض الأحاديث ضعفها الدارقطني بفلان وفلان مختلف فيه والراجح عند المؤلف عدم اعتبار الجرح فلا ضير على البخاري ولا على مسلم حينما يخرج حديثا من طريق راوٍ مختلف فيه ويرجح غير ما رجحه الدارقطني، "ثم مسألة الخلاف فيما عدا ذلك كله فاعرف ذلك والله أعلم" التعاليق وما يليها- إن شاء الله- لعلنا نأتي بها على عجل غدا- إن شاء الله تعالى- ونشرح شرحا خفيفا؛ لأن مسائل التعليق وما يتعلق بها مسألة ما تحتاج إلى تكرار ولا شيء ولعلنا نستطيع أن نقف على القسم الثاني وهو الحسن ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى.

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك..