بلوغ المرام - كتاب النكاح (16)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أُخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا يعني هي طالق ثلاثًا ويحتمل أنه قال لها طالق طالق طالق جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» لا شك أن هذا من التلاعب بأحكام الذي جعل فيها سعة ومندوحة للإنسان أن يراجع فهذا فوت على نفسه هذه الفرصة التي أتاحها الله جل وعلا له وهذا خلاف ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- فهي بدعة والمبتدع ينكر عليه «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله يحصل مثل هذا أنه يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيمن أغضبه وهل معصيته وذنبه تصل إلى حد يستحق فيه القتل النبي -عليه الصلاة والسلام- يكفهم عن هذا ومع ذلك لا يثرب عليهم لغيرتهم يعني يقال لمثل هذا أنت مجنون المسألة مسألة قتل وهذه ما تستحق يعذره لغيرته وأنه ما حمله على ذلك إلا الغيرة لله ورسوله ومع ذلك يكفه عما أراد رواه النسائي ورواته موثقون على كل حال الحديث مضعَّف ومحمود بن لبيد مختلف في صحبته وهل هو صحابي صغير أو من التابعين؟ هو ولد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وحدث عنه أحاديث فمنهم من أثبت الصحبة له ومنهم من نفاها قال أبو حاتم لا نعرف له صحبة وذكره مسلم في التابعين وقال البخاري له صحبة على كل حال هو مختلف فيه لأنه صغير جدًا ولد في آخر حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- وجميع ما روي عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس فيه تصريح بسماعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يعني هذا أنه ليس بصحابي فأكثر ما يرويه ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وغيره من صغار الصحابة إنما سمعوها بواسطة فإذا ثبتت صحبته فلا يضره أن رواه روى الخبر بواسطة أو بغير واسطة لأنه حينئذٍ يكون حكمه مرسل صحابي ومرسل الصحابي حكمه الوصل.

أما الذي أرسله الصحابي  .

 

فحكمه الوصل على الصوابِ  

فالذي فيما إذا لم تثبت صحبته فيكون حينئذٍ من التابعين ومرسل التابعي اختلف فيه ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا من يختلف في صحبته هو تابعي كبير.

مرفوع تابع على المشهور     .

 

هو مرسل أو قيده بالكبير 

هو مرسل تابعي مختلف فيه بين أهل العلم واحتج به مالك وأبو حنيفة.

احتج مالك كذا النعمان .

 

به وتابعوهما ودانوا    .

لكن الأكثر على رد مراسيل التابعين.

ورده جماهر النقاد      .

 

للجهل بالساقط في الإسناد 

ولذلك الحديث مختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من أثبته وعلى كل حال رواته مُوثَّقون موثَّقون ما معنى موثقون؟ يعني موثَّقون هل يستوي مع قول العالم رواته ثقات؟ يعني هل بمنزلة قولهم رواته ثقات؟ لا، تختلف ثقات يعني مجزوم بأنهم ثقات ولو من جهة من وجهة نظر المُتكلم يجزم بأنهم ثقات ولو من جهة نظره وفي نقده أما قوله موثَّقون فإنه جرى توثيقهم يعني قيل بأنهم ثقات ولو لم يكن القول راجحًا وهذه أكثر ما تستعمل عند الهيثمي في كتبه أكثر ما يقول موثقون يعني ينظر في أقوال أهل العلم فيهم فيجد فيهم من وثقهم وإن كان غيرهم على خلافه فالخبر كما ذكرنا مختلف فيه ومعناه صحيح لأن التلاعب بالألفاظ الشرعية مادام الحكم الشرعي هكذا وأن جمع الثلاث بدعة فالمبتدع لا بد أن يرد عليه، ويختلف أهل العلم في الطلاق البدعي منهم من يقول أنه لا يقع فيه شيء ألبتة مادام بدعي فهو مردود ولا يقع فيه شيء ومنهم من يقول يقع أقله ولو واحدة ومنهم وهم الأكثر يقولون يقع كاملاً طلق ثلاث فمعناه أنه بانت منه زوجته والمسألة تقدمت الإشارة إليها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة طلق زوجته أم ركانة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «راجع امرأتك» فقال إني طلقتها ثلاثًا قال «قد علمت راجعها» رواه أبو داود وهذا يدل على ما يدل عليه حديث ابن عباس وأن الثلاث كانت على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- واحدة وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فإنها واحدة» في سندهما ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يَسار إمام أهل المغازي المعروف وهو في المغازي إمام لكنه في الرواية مُتكلم فيه حتى قال مالك دجال من الدجاجلة لكن الجمهور على أنه مقبول الرواية على أنه مُدلس فإذا صرح بالتحديث مع وجود هذا الخلاف فحديثه حسن ولذا الحديث بطريقيه حسن وإن كان مداره على ابن إسحاق والكلام فيه معروف بين أهل العلم إلا أن التوسط في أمره هو المُرجَّح عند أهل العلم ومع ذلكم هو مدلس وقد صرح بالتحديث فزالت تهمة التدليس فالخبر حينئذٍ حسن مقبول يعني يحتج به كيف يكون إمام في المغازي والمغازي عمدتها على الرواية وفي غيرها ليس بإمام؟ بل متكلم فيه مطعون فيه؟ نقول نعم يكون إمام في باب ومتوسط الحال في باب وقد يكون ضعيف شديد الضعف في باب هذا إمام في المغازي وفي الرواية لا يقال إمام إنما اختلف فيه اختلاف كبير أبو حنيفة إمام في الفقه وفي الرواية تُكلم فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من من عظماء القضاة في صدر الإسلام ومع ذلك سيئ الحفظ عاصم بن أبي النجود إمام في القراءة ومع ذلك في روايته كلام لأهل العلم فالإنسان إذا اهتم بباب من أبواب الدين وضبطه وأتقنه لا يلزم أن يكون متقنًا لجميع أبواب الدين لا سيما الأمور التي يمكن ضبطها لكن الأمور التي لا يمكن ضبطها إلا بإمامة مثل الحديث لو كان إمام في الحديث حافظ من الحفاظ هل يقال إنه لا يمكن أن يحفظ أبواب أخرى؟ نعم، إذا لم يتجه لهذه الأبواب رغبة عنها تركها لكن هل يقال أنه يمكن أن يتقن الحديث ويضبط الحديث ويكون من حفاظ الأمة في الحديث ويعجز عن حفظ أبواب أخرى الحافظة موجودة لكن هناك أبواب محصورة يعني مثل عاصم المصحف مضبوط بين الدفتين ضبطه وأتقنه وكثير من المسلمين حفظوا القرآن وضبطوه وأتقنوه من كبار وصغار لكن تجدهم في أبواب أخرى في باب الحديث الذي لا يمكن أن يُحاط به تجد فيهم كلام تجد شخص بارع في الفرائض ومع ذلك في الحديث أو في التفسير ضعيف لماذا؟ لأن الفرائض يمكن حصره يمكن ضبطه فمن يتجه إلى باب من أبواب الدين يضبطه ويتقنه وإذا غفل عن أبواب أخرى ضاعت عليه إذا كانت حافظته تُسعف فقد يضبط أكثر من باب ويضبط أكثر من علم إذا كانت حافظته لا تسعف واتجه إلى جميع أبواب الدين يبين الخلل في في كلامه فعلى كل حال الذي جرنا إلى هذا أن ابن إسحاق إمام في المغازي كيف يكون إمام وهو ضعيف في الرواية أو متكلم فيه في الرواية ممكن المغازي يمكن ضبطها باب معروف من أوله إلى آخره يمكن ضبطه وتجدون هذا حتى على مستوى العامة على مستوى العامة شخص له عناية بالتاريخ ويقرأ في السيرة ويقرأ في تاريخ ابن كثير وغيره تجد عنده قصص كثيرة جدًا يسوقها بألفاظها أكثر من طلاب العلم لكن لو اختبرته وسألته عن أشياء أخرى ما هنا شيء فما يمكن ضبطه يتصور فيه الإمامة فيما يمكن ضبطه وما لا يمكن فلا وبعضهم لا سيما من المبتدعة يقول كيف يعتمد على القراءة شخص وصف من قبل أهل الحديث أنه سيء الحفظ عاصم مثلاً نقول لا يا أخي القرآن مضبوط بين الدفتين هذه الشبهات تُثار القرآن مضبوط ضبطه أطفال أطفال لا ينطقون بالعربية ضبطوه وأتقنوه تختبرهم بالكلمة بالكلمة ويقرؤونه طردًا وعكسًا لأنه ممكن بين الدفتين يمكن ضبطه فعاصم يضبط القرآن وقد ضبط وقراءته متواترة ومعروفة ومستفيضة وليس فيها أدنى إشكال لكن الذي يريد أن يشكك يدخل من مثل هذه الأبواب فيرد عليه بمثل هذا ابن أبي ليلى إمام من أئمة المسلمين في باب القضاء تجد في ترجمته في كتب الحديث سيء الحفظ فقيه من كبار الفقهاء يعني فقهه مدون في رسائل واسمه يدور يكاد أن يدور في كل صفحة من الكتب الفقهية التي تُعنى بالمذاهب قال ابن أبي ليلى قال ابن أبي ليلى طيب ولذلك فيه رسالة جمعت أقواله رسالة كبيرة جدًا جمعت أقواله لكن الباحث لما قرأ في ترجمة ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى فيه محمد وفيه إخوانه اثنين أو ثلاثة وفيه أبوه عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيحين فكاد أن يجزم بأن هذا الذي يدور اسمه هو الأب عبد الرحمن ثقة من ثقات المسلمين كيف يكون هذا الفقيه الذي تدور أقواله في الكتب هو هذا الذي قيل عنه سيء الحفظ فقه مع سوء حفظ كيف يجي؟ يجي يا أخي ليش ما يجي؟ الرواية شيء والدراية شيء الفهم شيء والحفظ شيء آخر، نضرب مثال بالجلالين الجلال السيوطي والجلال المحلي السيوطي يحفظ مائتي ألف حديث كما قال ولو وجد على ظهر الأرض غيرها لحفظها ومعروف في الحفظ الحفظ عنده قوي جدا المحلَّي أراد أن يحفظ ورقة من التنبيه ارتفعت عليه الحرارة وظهر فيه بثور إلى أن تركها ما يستطيع أن يحفظ شيء ومع ذلك هذا إمام وهذا إمام وهذا يجعل الشخص الذي يتهم نفسه بسوء الحفظ لا ييأس إذا عجزت عن حفظ الشيء عليك بمعاناته إن كان مطوَّل اختصره اكتبه مرة مرتين اختصره افهمه اشرحه من عندك ويثبت في ذهنك وتصير إمام إن شاء الله فالمعاناة لا بد منها فبهذا يوصى طالب العلم إذا كان قد وصل إلى حد ييأس فيه من الحفظ لا يأس فابن أبي ليلى نعود إليه ما الذي حل الإشكال الباحث وجد في التراجم سيئ الحفظ ما يمكن أن يصير إمام بهذه المثابة أقل الأحوال ما يقال هذا في حقه وهو إمام إلا يقال أهل العلم أهل عدل وإنصاف يزنونه بالشعرة ومع ذلك يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم وابن أبي ليلى في ترجمة أبيه وابن أبي ليلى الذي يدور اسمه كثيرًا في كتب الفقه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وانحلَّ الإشكال فهذا أعني ابن إسحاق إمام في المغازي ومع ذلك في الرواية فيه كلام طويل عند أهل العلم لكنه المرجَّح عندهم أنه إذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة قال وفي سندهما ابن إسحاق وفي مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا رُكانة طلق امرأته سهيمة ألبتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردَّها إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الرواية التي قال عنها الحافظ ابن حجر أنها أحسن مع أنها تُرجَّح على رواية ابن إسحاق السابقة أثرها في الحكم أثر الترجيح عند ابن حجر في الحكم أنه إذا نوى بالثلاث ثلاث تقع وإذا كان ما أراد إلا واحدة ما يقع إلا واحدة والذين يقولون بأن طلاق الثلاث لا يقع ولو نوى ثلاث ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رجحوا هذه الرواية رجحوا رواية ابن إسحاق على الرواية الأخيرة ابن حجر وهو يرى أن طلاق الثلاث يقع قال وروى أبو داود من وجه آخر أحسن منه ليُرجح أن الأمر يدور على النية شيخ الإسلام يرى أن المسألة تدور على اللفظ إن قال ثلاث ما يقع إلا واحدة ولو نوى ثلاثا ولذلك رجح رواية ابن إسحاق على الرواية التي رجحها ابن حجر وكذلك ابن القيم رحم الله الجميع فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردَّها إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وعرفنا لماذا قال ابن حجر من وجه آخر أحسن منه؟ وعرفنا لماذا رجح شيخ الإسلام وابن القيم رواية ابن إسحاق على هذا الوجه المرجَّح عند ابن حجر؟ نعم كلٌ على فهمه المسألة مسألة رواية فهذه راجحة عند ابن حجر لكي تستقيم الروايات وتلتئم معها فتُقيد تلك الروايات بهذه الرواية لأنها أرجح منها وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم هذا أبو ركانة طلّق امرأته ثلاثًا جعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- واحدة وهذا ماشي وجاري على حديث ابن عباس الذي سبق.

طالب: عندنا ركانة رعاك الله.

نعم.

طالب: عندنا ركانة وليس أبو ركانة.

هو جاءت تسميته ركانة وأبو ركانة وأم ركانة كلها جاءت حتى في سنن أبي داود جاء هذا وهذا فعرفنا أن طلاق الثلاث منهم من يقول لا يقع به شيء لأنه بدعي ومردود قال طالق ثلاثًا ما صار شيء ومنهم من يوقع واحدة وهو التي تدل عليه هذه الأحاديث ومنهم من يوقعها ثلاثة وهو قول الجمهور هناك قول رابع في المسألة وهو أن طلاق الثلاث يقع على المدخول بها وأما بالنسبة لغير المدخول لا يقع إلا واحدة لماذا؟ لأنها تبين بواحدة إذًا ما له أثر سواء أوقعناه أو لم نوقع هي تبين بواحدة جاء في رواية عند أبي داود أوما علمت أن الرجل أوما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة النكاح والطلاق والرجعة» يعني لو أعطى ابنته وهبها لشخص وقال الثاني قبلت ثم قال بعد ذلك والله أنا أمزح أبختبرك لأن بعض الناس في مثل هذه الأمور يتهم شخصًا بأنه لا يستطيع أن يتزوج ثانية مثلاً ثم في المجلس يقول إن قبلها فلان فهي زوجته يقول قبلت يقول لا أنا ما جزمت أنا أمزح أنا أبختبر فلان هو يجزم والا ما يجزم نقول لا جد ثم بعد ذلك ينظر رأي البنت «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق» لو طلق امرأته وقال إنه أراد أن يُخوفها يمزح عليها نقول لا هذا جد والرجعة كذلك إذا راجع زوجته عادت إلى عِصمته عادت إلى عصمته يقول رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف «الطلاق والنكاح والعتاق» وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف لأن فيه انقطاع وفي إسناده ابن لهيعة وهو مُضعف عند أهل العلم وعلى كل حال بمجموع هذه الطرق يثبت الخبر لا سيما ما تتفق عليه الروايات الثلاث يكون بها حسنًا لغيره فمنهم من ضعف الحديث وقال إنه يرجع فيه إلى النية مطلقا ولو ادّعى أنه هازل أو لسانه سبق إلى هذه الألفاظ وهو لا يريدها يقبل منه كلامه ويدين بينه وبين الله جل وعلا ومنهم من يقول لا يوقَع عليه مادام ألفاظ صريحة توقع عليه طلق أو أنكح زوّج كلها.. ولو قال إنه هازل ومنهم من فرق بين النكاح وبين العتاق فجعل النكاح لا يقع إذا كان الطلاق إذا كان هازلاً والعتاق يقع لأن هذا مرغوب في الشرع وذاك غير مرغوب في الشرع ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أما الطلاق بصريح لفظه الطلاق بصريح لفظه لا يحتاج إلى النية عند الجمهور لا يحتاج إلى النية ومنهم من يقول إنما الأعمال بالنيات إذا لم ينو فلا يقع لو قال امرأته طالق أو قال أنتِ طالق وقال لا أنا ما أريد الطلاق إنما أريد أن أسألها هل أنت طاهر؟ فسبق لساني إلى طالق أو كتب في ورقة وقال أنا أجرب القلم أجرب المداد ما نويت الطلاق مثل هذا يقع عند الأكثر ومنهم من يرى أنه لا يقع لأن الأعمال بالنيات وهذا يقع في الخصومة لكن لو سبق لسانه إلى طالق ويريد طاهر ما فيه خصومة ولا شيء يدين بينه وبين ربه هذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم» فحديث النفس معفو عنه حديث النفس معفو عنه وإنما المؤاخذة بالعمل والكلام منه فإذا تردد في نفسه أنه يطلق امرأته أو لفظ به أحيانًا الإنسان يتحدث بكلام يحدث نفسه بأشياء كأنه يحدث شخص آخر لكنه بينه وبين نفسه هذا لا يقع في شيء مع أن حديث النفس من مراتب القصد من مراتب القصد التي أولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم أهل العلم يقولون المراتب الأربع كلها معفو عنها بينما العزم يعاتب عليه.

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا

 

فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت  

 

إلا الأخير ففيه الأخذ -أو ففيه الإثم- قد وقعا 

فحديث النفس معفو عنه هناك من من حديث النفس ما يؤاخذ عليه إذا كان من أعمال القلوب يعني من عمل القلب مما يطلب أو يطلب فعله أو تركه من عمل القلب الحسد مثلاً الحسد العجب ما يظهر أثره لكنه في نفسه أنه أعظم من الجبال أو ينظر إلى فلان ويتمنى زوال النعهمة لكن ما تكلم هل نقول أن هذا من حديث النفس أو نقول يؤاخذ لأن هذا هو عمل القلب الذي جاء ذمه في النصوص نعم يؤاخذ ابن الجوزي في صيد الخاطر كأنه مال إلى أن الحسد إذا لم يتكلم أو يعمل أو شيء أنه ما يضر هذا لأنه حديث نفس وعلى كل حال المسألة لا شك أن القلب ينبغي أن يكون سليمًا ينبغي أن يكون سليمًا وتمني زوال النعمة عن الغير ولو لم يتحدث ولو لم يسع إلى زوالها لا شك أنه جاءت النصوص بذمه لأن الأصل فيه أنه عمل قلبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وقال أبو حاتم لا يثبت لكن صححه جمع من أهل العلم وله شواهد لو شواهد من القرآن فهل يصحح الخبر بما يشهد له من القرآن؟ أو من الواقع صدقه الواقع الآن رفع وضع أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان   ﯫﯬ البقرة: ٢٨٦  وقال الله جل وعلا قد فعلت هل نحتاج إلى دليل مع هذا في أن الله وضع الخطأ والنسيان؟ والاستكراه النحل: ١٠٦  فالجمل الثلاث كلها لا ما يشهد لها من القرآن ولذا صححه جمع من أهل العلم أخطأ أدخل في باب الطلاق أراد أن يقول طاهر فقال طالق هذا خطأ سبق لسانه نقول لا يؤاخذ ولا يقع إلا في حال الخصومة لأن إذا ادعت المرأة أنه قال طالق وقالت خلاص مادام قال طالق انتهى وهي لا تريده وخاصمته قالت تلفظ بهذه اللفظة وقال لا، أنه أراد أن يقول أو ما أرد من الذي يبرهن على صدقه هي معها اللفظ الظاهر يعني في باب الخصومات يعني فيما الخطأ والنسيان إنما يعفى عنه في حقوق.. في حق الله جل وعلا أما ما يترتب عليه حقوق العباد ولو أخطأ ولذلك قتل الخطأ يؤاخذ عليه لو كسر آنية لشخص مخطئ ما ما حسب لها حساب ويمشي وضربها بقدمه أو عثر بها وانكسرت يؤاخذ هذا من ربط الأسباب بالمسببات فلا يعارض الآية فلا يعارض الآية ومن ذلك قتل الخطأ يؤاخذ عليه لكن الإثم مرتفع فحقوق العباد يؤخذ عليه أما حقوق الله جل وعلا فلا يؤاخذ عليها وهنا إ ذا قال لزوجته أنت طالق ثم قال لها لا أنا والله ما أردت طالق أسألك أنت طاهر والا لا ثم تقدمت به إلى القاضي وقال قال كذا قال أنت قلت كذا؟ قال نعم لكن ما أريد الطلاق لأنه تعلق به حق مخلوق الآن يؤاخذ عليه لأنه ليس عنده ما يبرهن به على صدقه «والنسيان» كذلك «وما استكرهوا عليه» وعرفنا أن الاستكراه جاء جاءت الآية به ومع ذلك وجد الإكراه على الطلاق من قبل بعض الولاة أن يؤخذ تؤخذ البيعة لفلان من الناس يوجد من يرفض فيكره بالضرب والتهديد والحبس ثم بعد ذلك يقال له اكتب البيعة فيكتب ما يكفي طلق أنك بايعت هو مكره والمسألة مسألة في حال اختيار وفي حال قبل استتباب الأمر أما في حال الإجبار فلا يحتاج إلى إلى مثل هذا الأمر وإذا استتب الأمر فليس لأحد أن يعترض لا مخيَّر ولا مجبر أبدًا فهذا في حال الاختيار وبعضهم يكره وحصل هذا في العصور السابقة تؤخذ البيعة لفلان فلان عارض يلزم يكره على ذلك بالطلاق ومثل هذا الطلاق لا يقع لأنه مُكره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء إذا قال هي عليه حرام إذا قال زوجته عليه حرام الحديث يقول إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء ولذا في سورة التحريم ما حرُمت عليه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلم تحرُم عليه -عليه الصلاة والسلام- مع أنه حرمَّها   ﭘﭙ التحريم: ١  فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا لكن هل يكفر كفارة يمين أو لا يكفر؟ منهم من قال أنه لا يكفِّر مع أنه جاء في نفس القصة ﭧﭨ التحريم: ٢  ولذا هذا هو المرجح أنه إذا قال زوجته حرام فإنه يكفر كفارة يمين والآية أو السورة صدر السورة صريح في ذلك ولذا قال رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفِّرُها ويدل لها صدر سورة التحريم والأقوال في المسألة وصلت عند القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً إذا قال لزوجته هي عليه حرام ثمانية عشر قولاً منهم من يقول إذا نوى الطلاق صار طلاق إذا قال زوجته عليه حرام نوى بذلك الطلاق طلاق نوى بذلك الظهار ظهار ما نوى لا هذا ولا هذا يمين يكفِّرها ومنهم من يقول هي يمين مطلقًا ومنهم من يقول طلاق مطلقًا ومنهم من يقول ظهار مطلقًا المهم أن الأقوال بلغت ثمانية عشر قولاً ومنهم من يقول هي لغو زوجته عليه حرام كيف حرام؟ الحرام ما حرمه الله جل وعلا ولم يحرم عليه زوجته بل أباحها له بل أباحها له فلا يخلو إما أن يكون ينشئ أنها حرام فلا يقبل لأن الذي يحرِّم هو الله جل وعلا أو يخبر أنها حرام وهو حينئذٍ يكون كاذبا ليس بصادق مسألة واقعة مسألة واقعة جاء الزوج إلى البيت فإذا الزوجة عندها ضيوف وهو جاي من سفر وقد أخبرها قبل ذلك بمدة وكرر عليها مرارًا بالهاتف أنا يوم السبت بعد صلاة المغرب بصلي المغرب عندكم صلى المغرب ودخل البيت إذا هو مليان ضيوف وهو يبي الزوجة جاي من سفر قالت انتظر حتى يخرج الضيوف راح المغرب وتعلل يمين يسار إلى أن أذَّن العشاء وصلى العشاء وجد الأمر كما هو انتظر قليلاً لعلهم انتظر إلى الساعة إلى منتصف الليل قالت والله ما بيدي حيلة ما طلعوا قال هي عليه حرام كحرمة مكة على الكلاب قال زوجته عليه حرام كحرمة مكة على الكلاب فجاء يستفتي قال له الذي أفتاه احمد ربك مكة ما حُرِّمت على الكلاب لكن لو كفرت كفارة يمين كان أحوط فمثل هذا يصدر وبعض الناس باستمرار هي عليه حرام هي طالق هي كذا هذا التلاعب وبعض الناس يقع عليه عشرات ومئات الطلقات ولا يحسب على ذلك أي حساب ولا يدري أنه يعاشر امرأته بالحرام فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر ويحتاط له الذي رجَّحه الصنعاني أنه لا يلزمه لا طلاق ولا تحرم عليه ولا كفارة يمين عليه ولا كفارة يمين لكن الظاهر من سياق السورة أنه يلزمه الكفارة لأنه بعد القصة قال الله جل وعلا ﭧﭨ التحريم: ٢  فدلَّ على أن مثل هذا يكفر وأن حكمه حكم اليمين ثم بعد ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجَون تقدَّم أن اسمها عَمْرة وتقدم أيضًا أن اسمها أسماء بنت النعمان عند ابن سعد وتقدم ذكرها وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها لما استعاذت قال «لقد استعذت بمعاذ» وأمر أسامة أن يمتعها بثلاثة أثواب وهنا أورد الخبر لقوله -عليه الصلاة والسلام- «إلحقي بأهلك» وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها «لقد عُذت بعظيم» تقدم «لقد عذبت بمعاذ» «الحقي بأهلك» رواه البخاري وجاء بالحديث هنا لقوله «الحقي بأهلك» وهذه كناية من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية لأن أهل العلم يقررون أن الصريح اللفظ الصريح ما يحتاج إلى نية وأما اللفظ غير الصريح من الكنايات يحتاج إلى نية منهم من يقول أن هذه ليست بطلاق أبدًا الحقي بأهلك ليست بطلاق لا صريح ولا كناية إذًا كيف يوجه ما جاء في الخبر؟ قال أصلاً هذه المرأة عُرضت على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما أهوى إليها ليسكِّن روعها قالت أعوذ بالله منك فقال «الحقي بأهلك» وهذا كان قبل العقد قيل بهذا وأن هذه اللفظة لا يترتب عليها شيء يعني مثل ما يقول الزوج تستأذنه في الذهاب فيقول اذهبي لأهلك ما هو بشيء هذا ما هو طلاق لكنه كناية عند الجمهور إن اقترن به نية طلاق وقع وكونه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يهوي إليها ليسكِّنها دليل على أنه عقد عليها ولا يفعل ذلك إلا مع من تحل له وأيضًا قوله في الحديث أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها هذا كلها تدل على أنها ألفاظ تدل على أنها زوجته وعقد له عليها ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا حديث جابر مع حديث المسور يعني يشهد هذا لهذا ويكون الخبر حسنًا لغيره وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح» لأن الطلاق قبل النكاح لم يقع موقعه كما لو طلق زوجة الجيران مثلاً قال زوجة فلان طالق يقع والا ما يقع؟ لم يقع محل ما يقع لو قال بنت فلان طالق وهي ليست زوجة له كذلك لكن إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال كل ما أتزوج من النساء طالق إن إن إن طلق امرأة في عصمة رجل هذا لا إشكال في أنه لا يقع وإن طلق امرأة ثم تزوجها هذا الحديث يدل على أنه لا يقع لا يقع لأنه قبل الملك قبل العقد فلم يقع موقعه كما لو تصرف في سلعة لم يملكها فلا يقع منهم من يفرق بين أن يكون الكلام واقع على امرأة بعينها إن تزوجت فلانة فهي طالق فيقع الطلاق لأنه مشروط وتحقق الشرط بخلاف ما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لأن مثل هذا التعميم يقطع عليه باب النكاح يسد عنه باب النكاح الذي أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله -عليه الصلاة والسلام- وحينئذٍ لا يقع وعلى كل حال مفاد الحديث أنه لا يقع شيء من ذلك حتى يتم العقد حتى يتم العقد «ولا عتق إلا بعد ملك» أعتق بكر وهو ملك لزيد من الناس أو قال إن ملكته فهو عتيق مثله مثل المسألة السابقة ومن أهل العلم كما مضى من يفرق بين الطلاق وبين العتق فيرى أن الطلاق لا يقع والعتق يقع لأن هذا مما مما هو مراد للشارع العتق وبالنسبة للطلاق غير مراد للشارع ويجوز للإنسان أن يشتري غلامًا بنية العتق بنية العتق وحينئذٍ يعتق عليه عند جمع من أهل العلم «ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وهو لا يوجد في مسند أبي يعلى وإنما عزاه ابن حجر في المطالب إلى الحارث بن أبي أسامة مخرج عند الطبراني في الأوسط وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن أسامة عن المِسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا يعني ظاهره الحسن وفيه علة وفيه علة وعلى كل حال الحديث الثاني يجبُر الأول فيمثل لأن يكون حسنًا لغيره.

طالب: هو ليس في أبي يعلى رعاك الله.

لا ليس..، إلى الحارث الحارث بن أبي أسامة.

طالب: كأن المحقق قال مسند أبي يعلى كما في إتحاف المهرة للبوصيري.

لكن الحافظ ابن حجر عزاه للحارث في المطالب.

الحاكم صحح الحديث وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر يعني من حديث خمسة من الصحابة صح من حديث خمسة من الصحابة يقول أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر حديث خمسة وهل يلزم من صحة الخبر أن يخرِّجه الشيخان؟! لا، هما ما التزما إخراج الأحاديث الصحيحة كلها بل ذكر كل واحد منهما أنه ترك من الأحاديث الصحيحة أكثر مما أثبت ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله ولم يعمَّاه ما عما الأحاديث الصحيحة في كتابيهما.

ولم يعماه ولكن قلما      .

 

عند ابن الأخرم منه قد فاتهما   .

وردَّ................

 

....................        .

ليس بقليل الذي فات الصحيحين.

ورد لكن قال يحيى البر    .

 

لم يفت الخمسة إلى النزر  

وفيه ما فيه ........ .

 

....................    .

أيضا ضعيف.

............ لقول الجعفي   .

 

أحفظ منه عشر ألف ألف 

فاستدراك الحاكم وتعجُّبه من كون الشيخين لم يخرجا هذا الحديث في كتابيهما ليس بشيء ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نذر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» وهذا أيضًا شاهد لما تقدم وفيه زيادة النذر يعني ينذر أن يعتق غلام فلان أو يتصدق بمال فلان لا يملكه كسابقيه «ولا طلاق له فيما لا يملك» يقول أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونُقِل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه الصواب نَقَل الترمذي نَقَل وش عندك؟

طالب: عندي ونُقِل.

لا، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه لأنه في العلل نقل الترمذي عن البخاري أنه أصح ما ورد في الباب وتقدم هذا في شرح الحديث الذي قبله ثم الحديث الأخير قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رُفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة» المراد به قلم التكليف قلم التكليف لأن التكليف مناطه العقل «عن النائم حتى يستيقظ» والنائم عقله غائب «وعن الصغير حتى يكبُر» إن كان غير مميز فهذا ظاهر وإن كان مميزًا فالخلاف فيه عند أهل العلم لا سيما فيما يكتب له دون ما عليه دون ما عليه فمن أهل العلم من يثبت أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات لأنه لم يُكلَّف بعد «وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان على كل حال هو صحيح «رُفع القلم عن ثلاثة» يعني قلم المؤاخذة الذي تكتب فيه السيئات وتُسطّر عليهم فلا سيئات على هؤلاء لأنهم لم يُكلَّفوا في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجته في.. لما وصل إلى الروحاء لقيه ركب من المسلمين فرفعت امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال «نعم، ولك أجر» صبي ورفعه يدل على أنه صغير جدًا له حج وش معنى ما معنى له حج يعني أنه يثبت له أجره لأن له خلاف عليه أو أنه يصح منه ولو لم يكن فيه أجر احتمال لكن فضل الله جل وعلا في إثبات الأجر مطّرد بخلاف كتابة الإثم فالمرفوع هناك كتابة الإثم وأما إثبات الأجر من فعل هؤلاء لا سيما الصغير المُمَيِز هذا قول قوي عند جمع من أهل العلم أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات «عن النائم حتى يستيقظ» رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ النائم لا شك أن عقله مرتفع والعقل مناط التكليف لكن إذا تسبب في فوات واجب مثلاً سهر بالليل أو تعِب تعَب شديد وسهِر بإمكانه أن ينام مبكر وألا يتعب من أجل صلاة الفجر وما ترك أحد لإيقاظه وتكرر معه ما يقال مرة حصلت من غير قصد أو فعل الأسباب وانتفت الموانع وغُلب على ذلك هذا أمره معروف لكن تسبب في ضياع صلاة الفجر وهو قادر على تلافي ما حصل منه لا شك أنه آثم بفعل هذه الأسباب لا لذات النوم وهو نائم أو امرأة نائمة وبجنبها صبي انقلبت عليه ومات نقول رفع القلم عن ثلاثة النائم؟! لا، هي تسببت في قتله وهذا مع كون النوم رافع لقلم الإثم الإثم مرفوع لكن يبقى أن هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات فهو حكم وضعيٌ لا تكليفي النائم انقلب على جنب ورمى يده بقوة فكسر له آنية فلانة وشيء مما يتمول لزيد من الناس يضمن فحقوق العباد مبنية على المشاحة وهي أيضًا ليست من باب الحكم التكليفي مال الصبي والمجنون أبو حنيفة يقول رُفع القلم عن ثلاثة فلا زكاة فيه الجمهور يقولون فيه الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذا الباب من باب ربط الأسباب بالمسببات السبب وجد وجود النصاب وقد وجد فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

طالب: الصغير المميز.

كيف؟

طالب: طلاق الصغير المميز.

هو جاء به على أن أنه لا يقع شيء من ذلك رفع عنه القلم وإنما يطلق عنه ويعقد له وليه في المال وليه في المال وكذلك المجنون عن النائم حتى يستيقظ يعني لو سُمع مع الشخير والغطيط والخطيط قال أن امرأته طالق ترى بعض الناس يأتي بقصص غريبة وهو نائم مترابطة ومتسلسلة وهو نائم يؤاخذ والا ما يؤاخذ؟ ما يؤاخذ «وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» شك من الراوي رواه أحمد والأربعة إلى آخره، يلحق بالمجنون المجنون الاختياري الجنون الاختياري هذا إجباري الذي في الحديث إجباري الله جل وعلا سلبه العقل وهذا جنون اختياري بشرب ما يرفع العقل أو بأكله خمور مخدرات حشيش وما أشبه ذلك هذا جنون يقع طلاقه أو لا يقع؟ منهم من يقول حكمه حكم المجنون حتى يعقل ومنهم من يقول أنه بسببه فإيقاعه عليه من باب ربط السبب بالمسبب لا سيما وأن مثل هذا يحتاج إلى ردع فمما يُردع به إيقاع تصرفاته كما لو اعتدى على زيد من الناس وشجه أو قتله أو اعتدى على ماله فكسره كل هذه يؤاخذ بها وطلاق السكران كما هو معروف عند أهل العلم مختلف فيه فمنهم من يذهب إلى أنه لا يقع وأنه مثل المجنون قالوا وإليه ذهب عثمان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب أهل الظاهر ومن أهل العلم بل هو قول الجمهور أن طلاقه يقع أن طلاقه يقع لأن جنونه اختياري باختياره فتترتب عليه آثاره ويؤاخذ بها في حديث ماعز حينما زنَا وجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- واعترف عنده قال له «أبك جنون؟» وسأل عنه قالوا ما علمنا إلا أنه وفي العقل من صالحينا ثم قال «هل شربت خمرًا؟ استنكهوه» يعني شموه هذا يستدل به على إيش؟ يقع والا ما يقع؟ يعني لو شرب خمر وزنا يعني لو كان لو قُدِّر أن مثل ماعز جاء وشرب خمر وزنى وهو محصن ما الفائدة من قوله -عليه الصلاة والسلام- «هل شربت خمرًا؟ استنكهوه» إنما يريد بذلك درء الحد درء الحد فهل يقال إن الحد دُرئَ عنه لزوال عقله فلا يوقع طلاقه لزوال عقله أو نقول إن من جاء في مثل قصة ماعز والنبي -عليه الصلاة والسلام- من خلال محاورته له ومقاولته له يريد منه أن ينصرف لقد تاب توبة نصوح لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم فمثل هذا يدرأ عنه الحد لكن لو جاء شخص مُفسد وشرب الخمر وقتل وزنى يقال ادرأ عنه هل يقال أن هذا مثل قصته نظير قصة ماعز تدرأ عنه هذه الحدود؟ لا، فماعز جاء تائب وصادق قدّم نفسه وألح إلا أن يقام عليه الحد وأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- صرفه لكنه مصرّ فأقيم عليه الحد فرجم وإما أذلقته الحجارة هرب وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هلا تركتموه» المقصود أن مثل هذا معاملته غير معاملة من هو في غير حاله من المفسدين ولذا يختلف حكم أصحاب السوابق عن أصحاب الهفوات والزلات وما جاء في الستر على المسلم «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» معروف أنه فيمن هفا وزل أما من عُرف بالإفساد في الأرض مثل هذا يستر عليه؟! لا أبدًا مثل هذا لا بد من ردعه وردع من ورائه ممن تسول له نفسه أن يعمل مثل عمله.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
تقول:

أعاني من وجود الكلف والنَمَش في بشرتي ونصحتني الطبيبة بإجراء عملية التقشير بحيث أنه يخفف من هذا الكلف والنمش فسألتها هل سيغير لون بشرتي بأن تطهر البشرة بلون أو تظهر البشرة بلون آخر قالت لا، مجرد علاج لهذا النمش وتصبح البشرة صافية بنسبة خمسين بالمائة استخرت الله جل وعلا بإجراء هذه العملية سؤالي ما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان علاج وهذا إما مؤذي بحيث يصدر منه أوجاع وآلام يزال بعلاج بمثل هذا العلاج أو هو مُقذر بحيث يؤنف من رؤيتها أو تأنف من نفسها أو يأنفها زوجها فلا مانع بمثل هذا إن شاء الله تعالى.

تقول هذه طلقني زوجني ثلاثًا وهو مسحور أو محسود ورقاه جمع من الرقاة وقال إن به مرض روحي -شفاه الله- وأنا بودي أرجع له ما حكم الشرع في هذا؟

على كل حال مثل هذه تحتاج إلى حضور الزوج والزوجة إلى محل من تبرأ الذمة بتقليده فإذا رأى أنه وصل في حالته إلى حال من لا تصح تصرفاته هذا تقدر بقدرها فإذا شُرحت بحضور الزوج والزوجة ورأى المفتي أنها أن مثل هذا الطلاق لا يقع فله ذلك لأن مثل هذه الأمور تتفاوت من من شخص إلى آخر والذي يقرر المسألة وجودًا وعدمًا هو حضور الزوجين.

المستوعب ما أهمية كتاب المستوعب؟

معروف أنه من كتب الحنابلة المعروفة التي يكثر النقل عنها وهو عمدة الحجَّاوي في كتاب الإقناع للسامري عمدته في هذا وهو كتاب طيّب ويعوّلون عليه يعوّل عليه الحنابلة وهو مشهور عندهم أفضل طبعاته بتحقيق أظن الدكتور قاسم الفالح أنا بعيد العهد عن الكتاب.

في حديث ابن عباس لمّا تزوج عليه رضي الله عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها شيئًا» قال ما عندي شيء قال «فأين درعك الحطميةِ؟» السؤال هل ثبت في الأحاديث الأخرى أن عليا أمهر فاطمة ذلك الدرع أو شيئا آخر؟

أما كونه أمهرها فهذا أمر لا بد منه والمهر واجب أما كونه أمهرها ذلك الدرع فمسكوت عنه.

فيه رجل طلق زوجته بحكم..

طلق زوجته بحكم أنه يشك فيها أنها تجالس الرجال وهذا بعدما أصيب بحالة نفسية مفاجأة ولم يسبق خلال فترة زواجه من ستة عشرة عامًا ولكنه أصيب بحالة نفسية وأصر على طلاقها حتى إني حاولت في إقناعها.. إقناعه عدة مرات ولكن أصر وبعد ذلك تم علاجه في إحدى المستشفيات وشفي وأرجع زوجته من نفسه وحجته أنه كان لا يعي ما يقول وجلست معه فترة ومن ثم عاد عليه المرض وذهبت الزوجة إلى أهلها السؤال ما حكم إرجاعه لها خلال فترة شفاؤه من مرضه هل يجوز أم لا؟ الإفادة.
على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد ورأى أنه صدر منه هذا الأمر في حالة لا يعي فيها، حكمه حكم المجنون هذا لا إشكال فيه لكن إن كان ليس من أهل الاجتهاد فلا بد له من فتوى أو قضاء.

إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها لتردعه عن تعاطي المخدرات والخمور فهل عليها وزر أم لا؟

هذا سبب وجيه للنشوز ولا إثم عليها ولو تركت البيت وذهبت إلى أهلها لا إثم عليها لأن هذا خطر عليها وعلى أولادها.

هل تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟

يعني من نام عنها حتى طلعت الشمس بعد أن بذل الأسباب وانتفت الموانع وحصل له ذلك مرة أو مرات يسيرة فقد حصل هذا للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه وكل الأمر الإيقاظ إلى بلال ونام بلال وأخذ بنفسه الذي أخذ بنفس غيره أو بنفوس غيره ثم بعد ذلك ما أوقظهم أو ما أيقظهم إلى حر الشمس هذا يحصل ولا إشكال فيه والصلاة صحيحة ولو كانت بعد طلوع الشمس أما شخص يضبط المنبه على الدوام باستمرار يجعل المنبه على الساعة السابعة هذا الذي أفتاه جمع من أهل العلم بأنه لا يصلي إذا ضبطه على الدوام لا يصلي وفيه فتوى متداولة ومنشورة ونقل ابن الحزم الإجماع على هذا لكن غيره من أهل العلم نقلوا الإجماع على أنه يجب عليه القضاء إذا كان المعذور يلزمه القضاء «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فغير المعذور من باب أولى ولا يعني أن ذنبه يسير إذا قيل إنه يقضي لا، الذنب عظيم وخطر عظيم بعضهم يحكم بكفره إذا تعمَّد تأخير الصلاة باستمرار إلى أن يخرج وقتها.
طالب: يصلي رعاك الله لأنه خرج وقتها والا لأنه كفر؟
لا، هم يقولون لأنه كفر، وأيضًا الصلاة محددة الوقت فيه له أول وله آخر كما أنها لا تصح قبل وقتها لا تصح بعد وقتها مع أنه نُقل الإجماع على خلافه أيضًا.

ما هي مبطلات الوضوء وهل القلق والكلام القبيح وسماع الغناء من مبطلات الوضوء؟

لا أبدًا مبطلات الوضوء وما بُسط في كتب الفقه لكن ما ذكر ليس من المبطلات كما أن النوم أيضُا مبطل وأكل لحم الجزور مبطل وغيرها.

هل الخلع طلاق أم لا؟

الصواب أنه فسخ وليس بطلاق.