شرح مختصر الخرقي - كتاب ديات النفس (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-"ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم" يعني إذا كانت دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل فدية الحر الكتابي خمسون نصفها، وورد بذلك حديث في المسند والسنن، وقال بعضهم بالثلث وهي أيضًا رواية في المذهب، وجاءت في بعض الكتب ليست الكتب الصحيحة المسندة وإنما هي في بعض الكتب الفرعية بلفظ الثلث، لكن لفظ النصف أصح، وعند الحنفية يقولون مثل دية الحر المسلم مائة من الإبل، والصواب ما دل عليه النص وهي النصف وسيأتي في حكم عثمان- رضي الله عنه- في كلام المؤلف أنه إذا قُتل عمدًا فإنها تضاعف عليه الدية فتكون مائة مثل دية الحر المسلم، قال: "ونساؤهم على النصف" كما أن نساء المسلمين على النصف، "وكذلك" هذا على ما سيأتي دية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، "ودية الحرة الكتابية نصف دية الحر الكتابي" فتكون خمسًا وعشرين، "وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القَوَد هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه" وبعضهم يقول: قوله "هذا هكذا حكم عثمان" يقول هذا من الشرح وليس من المتن، على كل حال هو موجود في كثير من النسخ في المتن، "وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم" لكن لو قتله كتابي آخر عمدا تضاعف عليه الدية أو فما الحكم؟ يُقتَل به كما أن المسلم يُقتَل بالمسلم، "أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود" لأنه لا يمكن أن يُقتَل مسلم بكافر، وإذا عرف المسلم أنه لن يقتل بالكافر فقد يجرؤ على ذلك، فإذا أضعفت عليه الدية منعته من ذلك.

طالب: ............

العمد حكمه معروف.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

العمد أربع نعم، والخطأ وشبه العمد خمس.

"أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القَوَد" يعني إذا كان بينهم مشاحنة كما يقتل المسلم المسلم في حالة غضب أو شيء من ذلك أو لأمر من أمور الدنيا تضعف عليه أو تضعَّف عليه الدية، فيكون مثل دية الحر المسلم، لكن إذا قتله عمدا تدينا كما يفعله بعض الناس اليوم، إذا قتله عمدًا لأمر من أمور الدنيا كما يقتل المسلم المسلم عمدًا إلا أنه لا قَوَد، لكن إذا قتله عمدا لا لأمر من أمور الدنيا وإنما تدينا يتقرب بذلك إلى الله- جل وعلا كما- يفعل اليوم يعني هل يقال ينطبق عليه حكم عثمان؟ أو نقول لا ندري كيف حصل القتل في عهد عثمان فيشمله القصاص حكمًا شرعيا ليس بلازم لأنه لا يقتل المسلم بكافر، لكن إذا كثر مثل هذا وحصل به اختلال الأمن فهل للحاكم أن يجتهد في قتله؟ قطعًا لدابر مثل هذه الفوضى بقاؤه في بلاد المسلم مقَرّ شرعًا؛ لأنه كتابي يدفع الجزية أو معاهَد ذمي أو معاهَد فما الحكم؟

طالب: ............

معاهَد نعم.

طالب: ............

لا ينتقض عهده هذا معاهد الحكم ثابت نحن نفترض أن المسألة في الحكم الثابت.

طالب: ............

كلام عثمان.

طالب: ............

لا يقتل مسلم بكافر هذا لا اجتهاد معه لكن في الحكم، أما أبواب التعزيرات فأنتم ترون أن الشرع حكم بقتل أناس تعزيرا وطبقه خلفاء الإسلام على مر العصور لكن يبقى أنه المسألة مشكلة من طرفين لا بد من الاحتياط من الطرفين، لا يفتح الباب للمفسدين فيعيثوا في الأرض فسادا بهذه الحجة أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولا يفتح المجال لبعض الحكام الذين ينساقون وراء الدعايات فيقتلوا المسلمين بمجرد هذه الذريعة فالمسألة تحكم وتضبط وإلا فالتعزير قد يصل إلى القتل ظاهر أو ليس بظاهر؟ لا بد من ضبط الأمور وإحكامها، لا يترك مجال لمن يفسد في الأرض بذريعة أنه لا يقتل مسلم بكافر النص صحيح في البخاري ما فيه إشكال، ولا يمكن أن يفتح المجال لمن أراد أن يقتل المسلمين لأدنى سبب من الحكام الظلمة الطغاة فيترك لهم المجال بذريعة مثل هذا الكلام، لكن المسألة تضبط بضوابط شرعية، والإفساد في الأرض وقطع الطريق وأحكامه معروفة، بعضهم يقول قطع الطريق لا يختص بالسفر حتى ينطق على الحضر نص على ذلك جمع من أهل العلم على كل حال هذه المسألة، لا شك أنها مشكلة والقضاء في الإسلام كفيل في حل مثل هذه المشكلات، لا بد من أخذ الحيطة في الطرفين.

طالب: ............

ليس النظر إلى هذا الشخص بذاته المقتول النظر إلى المجتمع كله.

طالب: ............

من قتل عمدا عدوانا تدينا ما عنده شبهة، ليس عنده والله مثل قصة أسامة أو غيره لأنه أحيانا يتساهل في بعض القضايا فينتشر الفساد.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

على كل حال مسائل الاجتهاد معروفة لكن لمن الاجتهاد؟ للحاكم المسلم الذي يرعى حق رعيته والباقي تطبيق وتنزيل هذه النصوص على الوقائع يحتاج إلى حيطة وحذر بلا شك.

قال: "ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف" يعني أربعمائة وحكم به بعض الصحابة، وقال بعضهم على النصف من دية المسلم كالكتابي لأنه جاء «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فتؤخذ منهم الجزية ويقرون وحكمه حكم أهل الكتاب في هذا وذاك، "ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم" وهذه من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل، مسائل خمس ذكرها ابن القيم وغيره، المرأة فيها على النصف من الرجل في الدية، وفي العقيقة، وفي الإرث، وفي الشهادة، وفي العتق، "وتساوي جراحُ المرأة جراحَ الرجل إلى الثلث فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل" الإصبع فيها عشر من الإبل، والاثنان عشرون، والثلاثة ثلاثون، والأربعة عشرون بالنسبة للمرأة، عشرون رجعت إلى النصف، إذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف، لكن الذي يقطع ثلاثة أصابع من امرأة ألا يكمِّل برابع من أجل أن ينقص عليه ويخف عليه؟! أليس هذا ذريعة؟! وقد اعترض بذلك وكان الجواب هذه هي السنة،

 ابن عباس رضي الله عنه يقول هذه هي السُّنَّة.

طالب: ............

الظاهر أنه عن ابن عباس.

المقصود أن مثل هذه الأمور لا يُلجَأ فيها إلى العقل مع وجود النص، صحيح أن الإنسان يستغرب أن يكون في الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة عشرون.

طالب: ............

أي نعم قد تصل إلى عشر ديات، النفس الواحدة إذا قتلت دفعة واحدة ففيها دية واحدة، وإذا قطعت أجزاء فقد تصل الديات إلى عشر في العينين دية وفي الأنف دية وفي الأذنين دية وفي اللسان دية وفي الذكر دية وفي السمع دية وفي البصر..

طالب: ............

قبل أن يموت نعم.

طالب: ............

يعني ثمان من الإبل كم تعادل؟ هي اثنا عشر ألف درهم، ما نسبة الثمانمائة إلى اثني عشر ألفا؟

طالب: ............

لا، أقل.

طالب: ............

على خمسة عشر، اقسم المائة على خمسة عشر.

طالب: ............

سبع من الإبل إلا قليلا، يعني ما تنضبط لأن فيها كسرا، ما يقال سبع إلا يد وإلا رجل، لا يمكن، على كل حال أمور توقيفية حكم بها الصحابة وجرى على ذلك الأئمة.

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

سعيد، مخرَّج؟

طالب: ............

نعم لكن إلى سعيد.

طالب: ............

نعم لكن عن سعيد يعني مقطوع هل له حكم الرفع وهو تابعي؟ لا، إذا قال الصحابي هي السنة خلاص صار مرفوعا، لكن إذا قاله التابعي فمن دونه لا.

طالب: ............

طيب ماذا بعد؟

طالب: ............

يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع؟ ومن رواه؟

طالب: ............

هذا هو الحجة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا هو الحجة وهو الفيصل في الباب.

"فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك"  يعني ولو زادت على دية الحر، ولما كان الرق موجود قبل خمسين سنة والدية ستة عشر ألفا للحر، وقيمة العبد خمسون ألفا فما فوق؛ لأن المنظور في دية الحر ليس القيمة، يعني هذه الدية ليست قيمة آدمي وإنما هي رادع، وإلاَّ نفس المسلم الحر ما تقوَّم بالدراهم، و لا يمكن أن يوجد أحد تسمح نفسه ويتمنى أن يموت ولده ويأخذ ديته يمكن أن يوجد؟! لاسيما من المسلمين، وأما الكفار يوجد من يبيع والله أعلم بأنسابهم، يوجد من يبيع بأقل من ذلك، قالوا بعض البلدان بثلاثمائة دولار وتأخذ ما تريد، الله المستعان.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

راجع فتاوى شيخ الإسلام الجزء الثامن والعشرون هذا موجود، أحضر له الجزء الثامن والعشرون يبحث المسألة، الجهاد؟ الموضوع ليس الجهاد.

طالب: ............

نعم تفضَّل.

قال-رحمه الله-"ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميِّتًا" أو ميْتًا؟ أيهما أصح؟

طالب: ............

أنت ما هو مرجعك؟

طالب: ............

السياق؟ ما الفرق بين ميْت وميِّت، لا تقل لي أنه مضبوط في الكتاب بالسكون، أنت تقول السياق، السياق يدلك على ماذا؟ أنه ميْت أو ميِّت؟

طالب: ............

الميِّت من سيموت، والميْت من قد مات {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [سورة الزمر:30] قبل أن يموت فهمت؟ قالوا الميِّت من سيموت كما في قوله-جل وعلا-{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [سورة الزمر:30] وميت قد مات بالفعل، على كل حال نحن نمشي على الأصل وهذا هو الأكثر، لكن قد يوجد في بعض النصوص من أشعار العرب ما يخرم هذا وكل قاعدة لها شواذ.

ليس من مات فاستراح بميِّتٍ

 

 

 

إنما الميِّت ميِّت الأحياء

 

هذا يمشي على الجادَّة أو لا؟ افرح!

طالب: ............

"ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميْتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل عشر دية أمه" لأن الأم ديتها خمسون والسقط سقط ميِّتًا من الضربة عشرها، فعشر الخمسين خمس من الإبل "موروثة عنه كالدية" كأنه سقط حيًّا فوجبت له الدية كاملة؛ لأنه إذا سقط حيًّا والمسألة فيمن سقط ميْتًا كأنه سقط حيًّا هذه ديته كأنه سقط حيًّا فاستحق الدية كاملة تورَث عنه.

طالب: ............

لا يستقيم، يتبع أمه، نعم تزوجت بعبد، حرة تتزوج بعبد؟!

طالب: ............

يتبعها في الحرية والرق لكن.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

العبرة به قيمته، تقوَّم كأنها أمة كأنه سقط حيًّا وإن كان الجنين مملوكًا.

طالب: ............

متوفى أولا؟

طالب: ............

خلاص.

طالب: ............

لكن هل الوفاة بسبب الجناية أو لا؟

طالب: ............

ميت هو يسقط أحسن عليه، بدل عمليات ومشاكل إذا صار ميت بالفعل إلا إذا تضررت الأم بسبب الجناية وحصل لها نزيف وماتت من ذلك هذه لها أمور ثانية فيه جناية على الأم، يقول: "إذا سقط من الضربة ميْتًا" لكن إذا جنى عليه فمات في بطن أمه ولم يسقط.

طالب: ............

سيأتي هذا إذا كان في سن يعيش فيه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

إذا جنى عليه فمات في بطن أمه وكان من المؤكد أنه قبل الجناية حي ثم مات بسببها.

طالب: ............

الحكم لا يختلف، لكن قوله إذا سقط من الضربة ميتا باعتبار أن الغالب أنه يسقط.

طالب: ............

لكن الأم تعرف يتحرك، وأبوه يعرف..

طالب: ............

لا لا، الجنين مؤكَّد أنه يتحرك والبطن كبير ويحس به يعني نفخت فيه الروح.

طالب: ............

الإسقاط وصف غالب، لكن في الغالب أنه إذا مات يسقط هذا هو الواقع أنه إذا مات يسقط.

"وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه" كما تقدم في أصل المسألة، "وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى" دية خمس من الإبل بالنسبة للحر، سواء كان ذكرًا أو أنثى وفيه عشر قيمة أمه سواء كانت سواء كان حرًّا أو عبدا سواء كان ذكرا أو أنثى، المسألة الأولى في الحر والثانية في العبد ويستوي في ذلك الذكر والأنثى.

طالب: ............

تقويم هذا الأصل الخمس مثل الدية مائة من الإبل وثلاثمائة ألف قيمتها.

طالب: ............

إذا كانت كتابية عشر دية أمه لكن كم عشر دية أمه؟

طالب: ............

لا، العشر اثنان ونصف تقوَّم "وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا" لأنه استقرت حياته، ولا فرق بين الكبير والصغير في الدية، الدية واحدة للكبير والصغير للصحيح والسقيم واحدة، "أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا" لأنه إذا سقط قبل الستة الأشهر فإنه في الغالب لا يعيش، لكن لو سقط لدون ستة أشهر ووضع في حضانة ثم عاش بعد ذلك ثم مات وهو مجني عليه، هم عندهم إذا سقط خلاص مآله إلى أن يموت، لكن إذا كان لستة أشهر فإنه في الغالب يعيش، ومع التطور يمكن أن يوضع في حضانة قد سقط لخمسة أشهر فيعيش بعد ذلك فإذا مات والسبب هو الضربة التي أخرجته من بطن أمه فهل يكون حكمه حكم من له ستة أشهر أو لا؟ والعبرة بحياته؛ لأنه استقرت حياته فيما بعد وموته بسبب الجناية تكون عليه الدية، "وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدًا وعلى كل من ضرب ممن ذكرتُ عتق رقبة مؤمنة" يعني سواء في ذلك المسلم والكافر الجنين والمولود يعني من عاش في الحياة فيه مع الدية الكفارة، والجنين إذا جني عليه فسقط ميتا ففيه أيضًا الكفارة إذا كان قد نفخت فيه الروح فيه الكفارة "سواء كان مسلمًا أو كافرا" لأنه يقول "ممن ذكرت" يعني جميع المسائل السابقة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام سواء كان سواء كان الجنين حيًّا أو ميتا، يعني إذا كانت وفاته بسبب الجناية وما أكثر ما يسأل عن الأجنة الذين يتوفون بعد نفخ الروح بسبب الأم أو بغيرها، ما أكثر ما يسأل، تقول من قبل ثلاثين سنة فعلت كذا وفي بطني جنين نمت أو حملت شيئا عظيما أو ارتقيت أو سقطت أو فعلت تكون متسببة في قتله وحينئذ تلزمها الكفارة، لكن إذا كانت تعمل عملا يفعله نظراؤها في وقتها تخدم في البيت أو في المزرعة والناس كلهم على هذا ثم سقط إذا كان في وقت مضى يختلف اختلافًا جذريًّا عن وقتنا هذا، أسماء بنت عميس بعد الطلق تخرج لتحج وتلد في المحرم بعد عشرة كيلو من بيتها وتحج مع الناس وتزاحمهم وتركب البعير وتطوف في الزحام وتسعى، ما عندهم مشكلة هم وإلى وقت قريب والحوامل في التاسع تجذ النخل العيادين الطوال والآن مجرد ما تطلع النتيجة في التحليل على ظهرها، لا تتحركي، خذي مثبتات، خذي ما أدري ماذا، نعم اختلف الناس واختلفت تركيبة الناس وأبدانهم اختلافا كبيرا جدا، يعني كان من المعتاد أنها في المزرعة تشتغل بالمسحاة من طلوع الشمس إلى أن تغيب وهي حامل، أو تجلب المنتوجات إلى السوق وعلى رأسها وترجع وتلد في الطريق هذا ليس خيالا أو أساطير أو شيء هذا الواقع، أسماء بنت عميس تخرج من بيتها وهي تطلق وتلد بعد عشرة كيلو وتستمر وتحج مع الناس كل هذا من الحرص على أداء الفريضة وإبراء الذمة، ومما يؤسف له أن طلاب علم في كليات شرعية يؤجلون الحج من أجل ماذا؟! يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة لا أستطيع الحج، أو من عامة الناس ويقول هذه السنة لست بحاجٍّ، ربيع ما يتفوَّت وهذه بعد الطلق تخرج لتحج الله المستعان.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ............

تفضل.

طالب: ............

لكن إذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزية إلينا وتحاكموا إلينا لا بد من إقامة العدل بينهم، لا بد من إقامة شرع الله فيهم.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

إذا كان مسلما أو غير مسلم لا بد من إقامة شرع الله فيهم.

"وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة" لأنه قتل من باب الخطأ لا ترث منها شيئا لأنها قاتلة والقاتل لا يرث وتعتق رقبة كفارة، ولم يذكر الصيام لأنه منصوص عليه في كتاب الله بحيث لا يخفى على أحد، وإذا رمى ثلاثة أو ثلاثةٌ.

طالب: ............

ما عليه شيء إذا كان الطبيب معروفا وخبيرا ما عليه شيء.

طالب: ............

يختلفون في مسألة الكفارة مع الدية في قتل الخطأ، منهم من يعتبر القتل هو مجرد خروج الروح من غير نظر إلى مسائل التعدي والتفريط فيقول إذا سقاه دواء مصروفا له من الطبيب وسقاه دواء لا يرثه هو قاتل عليه الدية والكفارة ولا يرث، ولا شك أن مثل هذا يعني قول مرجوح عند أهل العلم وإن كان هو المعتمد عند الشافعية وغيرهم لكن يبقى.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، الطبيب إذا كان ماهرا فخطؤه.

طالب: ............

نعم قول الشافعية، قلت لكم أخذناه في الفرائض: أنه حتى لو سقاه دواء، سقاه الدواء الذي صرفه الطبيب لأنه صار متسببا، لا تسقه ولا تذهب به ولا تأتي به اتركه فقط، ولذلك قال بعضهم أنه إذا مات معه في السيارة يعني مسألة افترضت يعني لما بحثت في شخص عنده عشرة من الولد عرض على تسعة أن يذهبوا به واحدا بعد واحد إلى مكة للعمرة رفضوا والعاشر هو البارُّ الذي التزم به وذهب به إلى العمرة حصل حادث ومات الأب من غير تعدي ولا تفريط على هذا لا يرث؛ لأنه قاتل قتل خطأ، وهذا هو المعروف عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا في القول المعتمَد عندهم خلافا للمالكية.

طالب: ............

غير تعدي ولا تفريط.

طالب: ............

الكلام على من كان سببا في الحادث إذا كان مخطئا عليه فالمتسبب الطرف الثاني.

طالب: ............

لا، الغرة فيمن نفخت فيه الروح لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة، "وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا منهم" يعني فقتل رجلا منهم أو من غيرهم؟

طالب: ............

على واحد منهم أو من غيرهم؟

طالب: ............

نعم فرجع يعني ما يقال لو كان من غيرهم رجع، لا يرجع إلا إذا كان على واحد منهم "فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة لأنه مشارك في القتل" كيف يتصور ثلاثة يرمون بالمنجنيق يعني بحجر واحد.

طالب: ............

يعني لا يطيقه الواحد ولا الاثنان إنما يسحبه ثلاثة كلهم اشتركوا فيه فرجع الحجر على واحد منهم وعلى كل يقول "فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة كما في آية النساء".

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

فإن كانوا، سنرى ما في المغني الآن.

"فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم وعلى كل واحد عتق رقبة" ثلث الدية تحملها العاقلة، "فإن كانوا أكثر من ثلاثة" صاروا أربعة وعلى كل واحد منهم ربع الدية وحينئذ لا تحملها العاقلة لأنها لا تحمل أقل من الثلث، "فالدية حالة في أموالهم" إذا كانوا أربعة خمسة كل واحد عليه ربع الدية أو خمس الدية فإن العاقلة لا تحملها فتبقى في أموالهم.

ماذا يقول صاحب المغني في المسألة الأخيرة؟

طالب: ............

لماذا؟

طالب: ............

وفي قتل الخطأ يلزم الدية.

طالب: ............

على كلامهم فعلى عاقلة كل واحد، ننظر ماذا يقول في المغني؟

طالب: ............

المسألة.

طالب: ............

أو رمي.

( يوجد هنا كلام  كثير عبارة عن قراءة في المغني غير مفرغ ولعل السبب عدم الوضوح بما يكفي)

طالب: ............

يعني نظير ذلك لو حصل تصادم بين سيارتين فمات شخص في إحدى السيارتين وقُرِّر في الحادث أن السيارة الصادمة التي ليس فيها ميِّت عليها من الخطأ ثلاثون بالمائة، وقرر على السيارة الأخرى التي فيها الميت من الخطأ البقية من النسبة يعني هل المطلوب للميت دية كاملة بغض النظر عن خطئه هو؟ يعني هذا السائق هو القاتل وقرر عليه سبعون في المائة من الخطأ والثاني المقابل قرر عليه ثلاثون في المائة، هل تتبعض الدية؟ الكفارة لا تتبعض بهذه النسبة، ولنفترض أن السائق هو الذي مات هل نقول تتحمل عاقلته من ديته بقدر خطئه أو نقول مات لا يطالَب بشيء ولا يطالَب، هو مطالِب وليس بمطالَب، لا يكون في الوقت نفسه غانما وغارما.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

ثلاثون، يدفع الثلاثين هو بالنسبة للدية ثلاثون بالمائة من الدية، مائة ألف، ولنفترض أن السائق هو الذي مات وعليه من الخطأ سبعون بالمائة، هل نقول على عاقلته أن تدفع من نسبة الدية سبعين بالمائة باعتبار أن دية المسلم لا تنقص عن مائة من الإبل؟ مثل ما عندنا، حملوا العاقلة عاقلة المقتول ثلث الدية، عاقلة المقتول حُملت ثلث الدية في الكتاب، عاقلته يحملون لأنه لا تنقص الدية دية المسلم عما حدد شرعا، لو ألغينا فعل نفسه ما قال مثل هذا الكلام.

طالب: ............

نحن نمشي على ما قرره المؤلف الآن والرواية الأخرى والقول الآخر إلغاء ما يستحقه المجني عليه بقدر جنايته.

طالب: ............

كل ما يشبهه يقاس عليه.

طالب: ............

لا، الرامي واحد لا يتحمل غيره.

طالب: ............

ماذا؟ لا ما يطالَب إلا القاتل إلا إذا شارك في القتل.

طالب: ............

أجب عن سؤال الشيخ، كيف ما سمعت شيئا نحن سمعنا شيئا، لا تتكي إذا نمت تسقط.

الله يعينك أنت تتعب بالنهار أولا؟

طالب: ............

الله يعينك القيلولة تعينك على بقية النهار.

المسألة التي عندك ماذا يقول الشيخ؟

طالب: ............

لا، مسألة ابن تيمية ماذا يقول وجدتها؟ لماذا لم تبحث نحن ننتظرك؟!

طالب: ............

أعد المسألة.

طالب: ............

مات منهم أحد أولا؟ مات واحد منهم هي مسألة الكتاب التي ذكرنا، والذي مشى عليه المؤلف أن الذي مات على عاقلته ثلث الدية لأن دية المسلم لا تنقص عن مائة من الإبل.

طالب: ............

على كل حال إذا كان هناك متسبب وآخر مباشِر فالحمل كله على المباشِر لأن المباشَرة تقضي على أثر التسبب.

طالب: ............

عاقلته نعم.

طالب: ............

على الطرف الثاني.

طالب: ............

رجع إليه سهمه، ما ذُكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام-كلف عاقلته بشيء، عامر قصته صحيحة ليس فيها إشكال في قصته الصحيح.

طالب: ............

والله لا يمكن أن يكون هو المتسبب أو المباشر للقتل ويستحق شيئا خلافا لما ذهب إليه المؤلف.

طالب: ............

في الصحيح في البخاري معروف.

طالب: ............

لا بد النقل.

طالب: ............

عتق الرقبة ليس فيه إشكال هذه كفارة غير الدية.

طالب: ............

لا، إذا كان مثل ما قلنا ما مشى عليه المؤلف أنه يلزمه مثل ما يلزم غيره مقتول أو حي، يلزمه مثل ما يلزم زميليه الاثنين، ويلزم عاقلته ما يلزم عاقلة شريكيه هذا كلام المؤلف، لكن من حيث الدليل في قصة عامر بن الأكوع أنه ارتد عليه سيفه فمات، ما نقل أن النبي والقصة في الصحيح ما نقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلف عاقلته بشيء ما كلف عاقلته؛ ولذلك هذا هو المتجه لأنه عقلا لا يتصور أنه يأخذ دية ويكلَّف الله المستعان.

طالب: ............

نعم، يعني كأنهما اثنان أو ثلاثة.

طالب: ............

الذي اشترك في القتل ثلاثة يبقى الثلثان كل واحد ثلث وأما بالنسبة للكفارة كل واحد عليه كفارة لأنها لا تتجزأ.

طالب: ............

منتحر؟

طالب: ............

مثل ما قيل في أصل المسألة، أنت لست معنا حينما قلنا الذي حج بوالده واعتمر بوالده ولا فرَّط ولا تعدى تعرف أن المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية أنه قاتل، ودم المسلم لا يهدر لكنه إذا كان هو رمى بنفسه أمام السيارة هو قاتل لنفسه، لكن لا شك أن الذي باشر القتل صاحب السيارة، هو تسبب لكن الذي باشر القتل هو صاحب السيارة ومثل ما قلنا أن مذهب مالك لا يرى عليه شيئا والهيئة بالأغلبية وافقوا مالكا.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

لا، هذه الآلة ليس عليها شيء لكن هذا مكلَّف وهو الذي يسير، الآلة إذا كانت المباشَرة إذا لم تكن من مكلَّف فإنها تنتقل إلى المتسبب.

طالب: ............

هذا الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام-ودى القتيل في خيبر من بيت المال.

طالب: ............

الذي مشى عليه المؤلف أنه تسقط الدية، الذي مشى عليه المؤلف أنه لم تستطع ولا يوجد عاقلة لكن المرجَّح مثل ما ذكر في الدرس الماضي أنها ترجع إليه إلى القاتل تكون في ماله.

طالب: ............

إذا أديت ما يدخلها ثانية، إذا أديت ما يطالب بها ثانية.

طالب: ............

خطأ من بيت المال خطأ الحاكم من بيت المال.

طالب: ............

لا أظن أنه ينجح لأن الإخوان من قبل ما وافقوا على شيء، وإلا بودي والله يعني الأربعاء لابد أن يخفف قليلا، إذا وجد خلاف في يوم الأربعاء سيوجد خلاف اليوم، نحن بحثنا أن ينقل التفسير إلى يوم الأحد درسان، والفقه باعتباره درسا واحدا إلى يوم الأربعاء؛ لأن يوم الأربعاء فيه ارتباطات الأسفار بعد صلاة العشاء، وأحيانا أضطر أن أؤخر إلى آخر رحلة الساعة الثانية ليلا ويصعب علي.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

نعم، كلمناهم البارحة ويوجد أناس مرتبطون.

طالب: ............

القارئ لو جعلناه عن عشرة كيف يكون؟ الشيخ بمنزلة كم؟

طالب: ............

لا، نحن نلاحظ الإخوان وحلا ذكره أبو عبد الله يقول أنه إذا وجد سفر يوم الأربعاء اعتذر عن الدرس الثاني وانتهينا.

طالب: ............

لا، مكة ليس منتظما، لكن الأسفار في الغالب مرتان في الشهر.

طالب: ............

يتيسر إن شاء الله.

طالب: ............

لو أمر صبي صار هو الجاني، صار الجاني المكلَّف.

طالب: ............

ماذا..؟!

طالب: ............

عسى ما تركتم الجمعة؟

طالب: ............

من غير إذن الإمام.

طالب: ............

 

ما تصح.