شرح مختصر الخرقي - كتاب الجهاد (05)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

"وإذا سبوا لم يفرَّق بين الولد ووالده ولا بين الوالدة وولدها، والجد في ذلك كالأب، والجدة كالأم، ولا يفرَّق بين أخوين ولا أختين، ومن اشتُري منهم وهم مجتمعون فتبيَّن ألا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق، ومن سبي من أطفالهم منفردًا أو مع أحد أبويه فهو مسلم، ومن سبي مع أبويه كان على دينهما، وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به ومن قَطع من مواتهم حجرًا.."

فإن أدركه مقسومًا..

فإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المَغْنَم.

هذا ليس موجودًا عندنا، أحسن الله إليك.

طالب: .........

لا لا.

طالب: .........

متن، متن..

طالب: ما الزيادة يا شيخ؟

طالب: .........

ما الذي معك؟ المغني؟

طالب: .........

على أنه من الشرح، أم ما هو من الشرح؟

طالب: .........

نعم، هو من المتن، وليس من الشرح.

طالب: .........

نعم معروف هو سطران، سطران "فإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم.."

طالب: بالثمن..

"الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قُسِم فلا حق له فيه بحال".

هل يوجد أحد معه الزركشي؟ معك؟

طالب: .........

طالب: نقرأ يا شيخ؟

نعم.

"وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الرواتين، والرواية الأخرى إذا قُسم فلا حق له فيه بحال، ومن قطع من مواتهم حجرًا أو عودًا أو صاد حوتًا أو ظبيًا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به، ومن تعلَّف فضلاً عما يحتاج إليه رده على المسلمين، فإن باعه رد ثمنه في المقسَم، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين، وإذا اشترى المسلم.."

والرواية الأخرى..

هذا موجود عندنا..

والرواية الأخرى مباح أكله إذا كان يسيرًا.. لأنه يقول: قوله في إحدى الروايتين إلى آخر السطر جعله في طبعة المغني من الشرح، وهو من المتن.. نحتاج إلى مرجح الآن؟ الزركشي موجود؟

طالب: .........

يعني متن أم شرح؟

طالب: .........

كتبته؟

تكتبه أنت.

نعم كتبته يا شيخ.

اقرأه.

طيب..

"وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرًا."

حسبك يكفي حسبك.

يكفي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا سبوا" يعني الغزاة وقُسِم بينهم السبي فإنه "لا يُفرَّق بين الوالد وولده" لا يجوز التفريق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» فهو وإن كان النص في الوالدة والتنصيص عليها لا شك أنه لمزيد شفقتها، حتى لو قيل بعدم الإلحاق، وقد قيل به؛ لوجود الفارق بينهم في الشفقة، هذا في الجملة، وإن كان بعض الآباء- وهذا قليل- شفقته قد تزيد على شفقة الأم، لكن الكلام والأحكام تُبنى على الغالب، كما يقال: الرجال خير من النساء، يعني جنس الرجال خير من جنس النساء، وإن كان بعض النساء خير من الرجال، خير من العدد الكبير من الرجال، فالنص جاء في الأم «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» أُلحِق بالأم الأب، والإلحاق له وجه؛ لأنه أحد الأبوين، والشفقة موجودة، والناس يتفاوتون بالفعل. بعض الآباء إذا تخلف أحد أبنائه عنه في جلسة، ولو كانت قصيرة معتادة، ضاقت عليه الدنيا، وهذا شيء مجرَّب، الشيء المعتاد، يعني إذا كانوا يجتمعون في ساعة من ليل أو نهار، وتخلف بعضهم وجد في قلبه فراغًا كبيرًا؛ بسبب هذا التخلف، فإلحاق الأب بالأم وجيه.

 والمؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: "والجد في ذلك كالأب" والجد في النصوص جاءت تسميته أبًا، وفي الفرائض إرثه هو منزَّل منزلة الأب، ويحجب الإخوة كالأب على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإن كان الجد في الشفقة والعطف والحنان أقل؛ لأنه كل ما بعدت الولادة ضعفت الشفقة، وهذا شيء مجرَّب ومشاهَد، "والجدة كالأم"، وهذا من باب الإلحاق، هذا من باب الإلحاق، وإلا فالنص جاء في الأم، وإلحاق الأب وجيه، ويزيد بعضهم الأقارب كلهم، لا يفرَّق بينهم، وهنا يقول: "ولا يفرَّق بين أخوين ولا أختين" ولا يفرق بين أخوين ولا أختين، وعلي -رضي الله عنه- أصاب أخوين في مغنَم فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- فذكر أنه باع أحدهما فقال: رده. الحديث مذكور عندك في المغني؟

طالب: .........

خل هذا، أريد قصة علي.. رده، مخرَّج؟

طالب: .........

عند الترمذي؟

طالب: .........

طيِّب.

وإذا ورد هذا في الأخوين فالجد والجدة من باب أولى، ولا يتوسع في ذلك حتى يشمل الأعمام والأخوال وبقية الأقارب كما قال بعضهم، نعم القريب يحن إلى قريبه، ويشفق عليه، ويتمنى أن يكون معه وحوله في كل وقت، لكن واقع الناس يشهد بأن الأقارب يسافر بعضهم عن بعض، ويجلسون السنين لاسيما مع عدم وجود الوسائل التي تقرب بعضهم من بعض، مع أن الأسفار تشمل من هو أقرب من ذلك كالأب والجد، وقد تتزوج الأم بغريب فيأخذها إلى مكان بعيد، لكن هذه خلاف الأصل، الأصل أن الشفقة والمودة والحنو والعطف موجودة بين الأقارب، والقريب يجد فراغًا لبعده عن قريبه بغض النظر عما نجده في واقع الناس اليوم من وجود الشحناء بين الأقارب حتى إن بعضهم يتمنى موت بعض على أدنى سبب، هذا خلاف ما جاء به الشرع من الصلة والموادَّة والتراحم بين المسلمين عمومًا، فضلاً عن أن يكون قريبًا له تجب صلته عليه.

 ولا يفرَّق بين أخوين ولا أختين "ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبيَّن ألا نسب بينهم رد إلى المقسَم الفضل الذي فيه التفريق" الذي فيه بالتفريق، اشترى اثنين على أنهما أخوان ومعلوم أن قيمة الاثنين غير قيمة الواحد، وهذا موجود في واقع الناس الجملة أرخص من التفريق وإذا اشترى أخوين وقلنا لا يجوز له أن يفرِّق بينهما لا شك أن بيعهما معًا بقيمة أقل من لو باع كل واحد على حدة؛ لأن حاجة الناس قد تكون أو غالب الناس في واحد، فكونه يُلزَم بآخر لا شك أنه يتسبب في الخفض من القيمة لاسيما إذا كان على سبيل الإلزام وأنه لا يفرَّق بينهما يقول: أنا حاجتي بواحد لا أريد اثنين، أنا يكفيني واحد. قالوا: لازم اثنان تأخذهما جميعًا، ما هو آخذهم إلا بقيمة نازلة، ويلاحَظ في البيع من أصل الغنيمة أو ممن قسم له من الغنيمة كل هذا ملاحَظ، لكن إذا قُسِمت الغنيمة، وأعطي زيد أخوين، وأعطي عمرو زيد أو بكر مثلاً وشخص آخر بعيدًا عنه يستطيع أن يفرِّق بينهما، هذا أحض، فيكون قيمة الاثنين مجتمعين إذا كانت مائتين فقيمة الاثنين متفرقين ثلاثمائة، يعني يستطيع أن يبيع كل واحد منفردًا.

 يقول "ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين ألا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق" كم يرُدّ؟ هذا في صورتنا يرُدّ مائة؛ لأنه اشتراهما بمائتين على أنهما مجتمعان، وإذا قيل بالتفريق، وأن كل واحد على جهة وعلى قوم فإنه تزيد قيمته فيرد الفرق، يرُدّ الفرق بينهما في حال الافتراق عما كان الحال عليه في حال الاجتماع.

طالب: .........

هو من الغنيمة، أحيانًا الغنيمة لا تنقسم فيباع منها ويعوَّض الباقون بدراهم "ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ألا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق".

طالب: .........

إذا أمكنت قسمة عينها هذا الأصل إذا أمكنت قسمة عينها هذا هو الأصل وإذا لم يمكن تباع كالتركة، إذا لم يمكن قسمتها تباع.

طالب: .........

نعم لا بد، لا يجوز التفريق بينهم، لا يجوز التفريق بينهم.

في الكتب إذا كان الكتاب الواحد من عدة مجلدات ووجدت المجلدات مجتمعة كاملة قيمتها تختلف عما لو كانت مفرَّقة، وهذا عكس ما نحن فيه؛ لأن هذا كماله بالجمع، وذاك كماله بالتفريق.

"ومن سُبي من أطفالهم منفردًا أو مع أحد أبويه فهو مسلم" ولو كان أبوه الذي معه كافرًا؛ لاحتمال أن تكون الأم مسلمة، والصغير يتبع خير أبويه دينًا "ومن سبي من أطفالهم منفردًا فهو مسلم" تبعًا لسابيه وهو مع أحد أبويه، أو احتمال أن يكون أبواه مسلمين أو أحدهما أو مع أحد أبويه فهو مسلم؛ تغليبًا لجانب الإسلام؛ لأن فيه مصلحة الطفل، وهو أنه يتبع خير أبويه دينًا.

"ومن سُبِيَ مع أبويه كان على دينهما" سبي مع أبويه كان على دينهما إذا كانا مجتمعين على دين واحد فهو تبع لهما، لكن إذا كان أحدهما مسلمًا، والآخر كافرًا حكم بإسلامه.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

احتمال أن الأمة تكون مسلمة فيُحكَم لها.

طالب: .........

افترض أنه ارتد، كفر بعد، على كل حال هذا تصوير، هذه صور ما يلزم أن تكون واقعة، قد تقع محتملة، فالفقهاء يصورون على الاحتمال، يصورون على الاحتمال.

طالب: .........

ما يظل مع أبويه من سبي منفردًا.

طالب: .........

يعني من حيث الحكم هل هو مسلم أو كافر؟ إذا كان أبواه كافرين فهو تبعهم، لكن يدعى إلى الإسلام.. هو القول في أطفال الكفار إذا ماتوا في حال الصغر هذا كلام لأهل العلم طويل وفيهم نصوص، الله أعلم بما كانوا عاملين.

طالب: .........

يعني ما صار فيه فرصة لأبويه أن يهودانه أو ينصرانه، مازال على الفطرة.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ارتد الزوج.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

كل ما تتصوره من هذه الصور فهو وارد إما أن تكون أسلمت بعد أو ارتد بعد.

طالب: .........

مادامت مع الكفار وفي ظلهم تسبى، فإذا أسلمت إما أن تعتق أو.. لأنها محاربة معهم.

طالب: .........

نعم ماذا يقول؟

طالب: .........

يعني إذا كانا معًا على دين واحد، أما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا لا ينفرد بحرفه عن الفطرة.

طالب: .........

ماذا فيه؟

طالب: .........

إذا سبي منفردًا هذا محل إجماع، يصير تبع سابيه، مسلم النصوص على هذه، كلامك منصَبّ على أنه إذا سبي صغيرًا مع أبويه كليهما وهما كافران، رأيك أنه يفصل عنهما ويحكم بإسلامه.

طالب: .........

يفرَّق بينهم.

طالب: .........

نعم لكن من يربيه؟

طالب: .........

ما مع الكفر شفقة، الكفر ما معه شفقة، الشفقة كلها في الإسلام، وتمام الشفقة الإنقاذ من النار.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- من سبي منفردًا حُكم بإسلامه، فهل يعني الحكم بإسلامه ألا يجري عليه رق أو يبقى رقيقًا مع الحكم بإسلامه؟

حكم سبيل المسلمين إذا قاتلوا ووجدوا مع الكفار وبين الكفار يسبون أو ما يسبون؟

طالب: .........

مع من قاتلوا معه، وسيأتي هذا.

طالب: لكن هذا صبي صغير، أحسن الله إليك..

الذي ما قاتل فقط مع أبويه.

طالب: لا لا، سبي منفردًا دون أبويه.

نعم منفردًا فهو مسلم.

طالب: حكمنا بإسلامه..

طالب: .........

طالب: هل يجري عليه الرق، يعني يستمر؟

نعم مثل ما تفضل أبو عبد الملك يقول: أيهما أسبق السبي أم الإسلام؟

طالب: هذا السؤال يا شيخ إن قلنا: إن السبي سابق للحكم معناه أنه يستمر، فلو أسلم بعد السبي..

أنه يسبى.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

لأنه مثلاً هو طفل، هو ما قاتل ولا كثَّر الكفار، ما قاتل ولا كثر الكفار، فما فيه مبرِّر للسبي، لكن فيه شيء بالمغني؟

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

لأن رأس المسألة من سُبِي.

طالب: .........

نعم، مَن سُبي من أطفالهم منفردًا، يعني حال كونه منفردًا سُبِيَ فعل ماضٍ قبل الحكم بإسلامه.

"وما أخذ من أهل دار الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قَسْمه فهو أحق به" ما أُخذ من أهل دار الحرب، أهل الحرب أو المحاربون من المشركين في بداية القتال انتصروا وغنموا من أموال المسلمين، ثم بعد ذلك قويت شوكة المسملين وهزموهم وأخذوا ما بأيديهم، هذه الصورة إذا أدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به "فإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه به من المغنم في إحدى الرواتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه" إذا جرت عليه القسمة خلاص انتهى انتهى من ملك الأشخاص إلى ملك الجميع، ثم بعد ذلك حكم لمن صار بيده حكمًا ظاهرًا يحل به لمن قسم له ويكون بالنسبة لصاحبه الأول كما لو تلف بموت ونحوه، خلاص فات.

عندك شيء؟ ماذا يقول؟

طالب: .........

لا، المسألة الأولى ما فيها إشكال، لكن الثانية.

طالب: .........

نعم.

طالب: .........

لا، هو الذي يأخذه من الكفار؟ لا، أدركه في الغنيمة قبل قسمتها.

طالب: .........

المقصود بأي وسيلة عرف بأن هذا لفلان وقبل القسمة يرجع إليه.

فإن أدركه..

طالب: أما ما أدركه بعد القسم ففيه روايتان..

لا لا، من رواه هذا؟

طالب: .........

هذا يشبه عبارة الفقهاء، يشبه عبارة الفقهاء.

طالب: .........

في المسألة الأولى حديث.. في المسأولة الأولى.. بقي شيء؟

طالب: .........

نعم؛ لأنها بغنيمتها صارت ملكًا للجميع، وبقسمتها استقر الملك، بقسمتها استقر الملك.

الرواية الثانية..

طالب: .........

نعم؛ لأنها صارت من نصيب الغانمين.

ماذا فيه؟ ما وجه الشبه؟ وآتوهم ما أنفقوا؟

طالب: .........

يعني تؤخذ.. يُضمن لهم ما أنفقوا؟

طالب: .........

نعم معروف.. هو الأصل أن من أدرك شيئا له فهو له باقٍ على ملكه هذا الأصل لكن لو كان بمفرده أدركه الكفار وأخذوه ولحقهم وأراد.. ما استطاع ما استطاع أن يأخذه فالغانمون لهم نصيب من هذا المغنوم لأنه بهم تقوّى كما تقدم لهم نظائر في السلب وغيره..

قال: "ومن قطع من مواتهم عودًا أو حجرًا أو صاد حوتًا أو ظبيًا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله" يعني يعفى عن الشيء اليسير الذي يُقتات به فيؤكَل، وما زاد على ذلك فإنه يرد على سائر الجيش إلى الغنيمة من قطع من مواتهم حجرًا يعني مما له قيمة معتبَرة إذا كان الشيء اليسير يعفى عنه أو عودًا هذا في الظلم يرده، ولو قل، ولو كان قضيبًا من أراك، هذا في الظلم يرده.. أما هذا فما فيه ظلم لأحد إذا كان يسيرًا يعفى عنه.

طالب: .........

إذا كان له قيمة معتبَرة خلاص لا بد أن يرده "أو صاد حوتًا أو ظبيًا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله" ما يحتاج إليه للأكل "والمنفعة به" عود يعني عصا مثلاً يتكئ عليه نقول: رده للغنيمة أم استعمله؟

طالب: حديث صاحب الشملة، أحسن الله إليك.

نعم لكن هو بحاجتها، الشملة لها قيمة، وهو ليس بحاجة مثل الطعام الذي يأكله في وقته أو العصا التي يتوكأ عليها.

طالب: لكن بحاجة للبسها، أحسن الله إليك.

بردان؟ إلى أن تنقضي الحاجة.

طالب: نعم.

إلى أن تنقضي الحاجة، لكن عصا ما هو ..... مثل العصا التي رأيتها تباع بحراج بمكة، معلَّقة بمحل من محلات الحراج، ويقف لك الواحد ويقول: بكم؟ قال: بكم العصا؟ قال: بثلاثة آلاف، قال: ما يصلح ألفان؟ قال: بلى يكفيني ألفان. لما نزلها وذاك يعرف العصا من عاج، وعليه صورة المسيح ملتوية على العصا كلها، فإذا بها عصا قسيس بالحراج يباع.. المقصود أن الباعة هؤلاء ما يهمهم إلا..  فقلت لصاحب المحل: ما هذه العصاة التي تبيع؟ قال: ما أدري إما هبل أو ما أدري ما هي؟! ما عندهم إلا يبيعونها على أنها تراث، والله المستعان.

فإن باعه، يعني الحجر والعود والحوت وما عطف عليه دليل على.. إذا باعه دليل على أنه لا ليس بحاجة إليه، فإن باعه رد ثمنه في المقسم، ويشارك الجيشُ سراياه.

طالب: .........

ومن تعلَّف.. نعم..

"ومن تعلَّف فضلاً عما يحتاج إليه" يعني احتش علفًا، قطعه من الأرض لدابته؛ لتأكله، فتبين أنه أكثر من حاجة الدابة، أكثر من حاجة الدابة "ومن تعلف فضلاً عما يحتاج إليه رده على المسلمين" كالسابقة سواء احتاج إليه بنفسه أو احتاجت إليه دابته، فالزائد يرد.

طالب: .........

يمكن في بعض المواطن إذا صار.. إذا صار فيه شح يصير بقيمة كبيرة، إذا صار فيه شح صارت له قيمة كبيرة.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

إلى متى؟

طالب: .........

لا، يجيك إذا أدخله البلد الحكم ما إذا أدخله البلد.

إذا استغنى عن أكله والمنفعة به "ومن تعلف فضلاً عما يحتاج إليه" يعني الحكم سارٍ فيما يتعلق بالدابة وما يتعلق بصاحبها "رده على المسلمين" هذا الزائد، وأما ما يحتاج إليه فإنه يستهلك "فإن باعه رد ثمنه في المقسم" يعني في الغنيمة ويشارك الجيشُ.. "ويشارك" هناك قال الجيشَ سراياه فيما غنمت.." الظاهر أنها الجيشُ..

طالب: الجيشُ، أحسن الله إليك.

"ويشارك الجيشُ سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم" حكمهم واحد، يمكن العدو ما هاب هذه السرية إلا لما يعلم أن وراءها مَن يدافع عنها، فالسرية بالجيش تقوَّت، لكن العكس، وتشاركه فيما غنم؛ لأنها ذهبت، وأرسلت لمصلحة الجيش، وأرسلها الأمير ماذا قال؟ فيما تقدم "ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له"، وهذا إذا كان واحدًا أو كان سرية يسهم لهم وتشاركه فيما غنم..

"ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرًا" الرواية الأولى طرحه في مقسم بدون تفصيل؛ لأنه إذا دخل البلد انتفت الضرورة إليه، انتفت الضرورة إليه، والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرًا وجرت العادة أن اليسير يتعافى فيه بين الناس ويتسامحون فيه.

طالب: .........

نعم.. يعني حصل الأمن.

يقول من قوله في إحدى الروايتين إلى آخر السطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، ماذا يقول في المغني؟

طالب: .........

لا، المعنى، المعنى.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

طيِّب.

طالب: .........

الكثير الذي له وقْع وله قيمة لا ينفرد به يصير غلول، الكثير يكون من الغلول.

المسائل التي فاتت ما فيها خلاف عند المغني؟

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

نعم هات، اقرأ نسمع الخلاف.

طالب: .........

العكس يعني هل إذن الإمام هو الأصل أو عدم المنع هو الأصل؟

طالب: .........

يعني المسألة عرفية ما يعد يسيرًا، وهذا جارٍ في أحكام كثيرة، اليسير لا اعتبار له، معفو عنه، والكثير الذي له وقع وله قيمة وله ثمن هذا لا يجوز أن يستقل به واحد من الغانمين، وهل يفرَّق بين المطعوم وغيره؟ في رأس المسألة مسألة الحجر والعصا والحوت لا شك أنها أشياء يسيرة، ويفرق بين ما يحتاج إليها وعدم الحاجة إليها.

طالب: .........

يعني الاحتشاش والاحتطاب وما أشبه ذلك يأخذه في داره الإسلام.

طالب: .........

الفرق ظاهر؛ لأنه في دار الإسلام بمفرده، وهؤلاء يشاركونه ويشاركهم، يشاركونه ويشاركهم، لو خرج عشرة شركاء في الاحتطاب ووجد أحدهم حطبًا والآخرون ما وجدوا هم شركاء يسمى شركة.. ما يتشارك عشرة في الاحتطاب، الاحتشاش؟

طالب: .........

والجيش في حكم الشركاء؛ لأن بعضهم يتقوى ببعض.

النفوس مجبولة على المشاحة، النفوس مجبولة، وكل إنسان يريد هذا الشيء له إلا إذا وقي شح نفسه وجبل على الإيثار، فإنه لا يهمه، الإيثار منزلة ما تكون لكل أحد، ولذلك مُدِح الأنصار {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [سورة الحشر:9] والذين أصيبوا في غزاة إصابات بالغة، كل واحد منهم يحتاج إلى الماء، فيقال لمن أتى به: أعطه فلانًا، والثاني يقول: أعطه فلانًا، والثالث يقول: أعطه فلانًا إلى أن وصلوا العاشر، يوم رجع عليهم إلا وكلهم ميتون، هذا الإيثار، لكن هل يقال إن مثل هذه الشربة التي قد تبقي حياته يجب عليه أخذها؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

طيب الآن يفتون بأنه إذا كان العلاج من باب الإنقاذ من هلكة فإنه يجب في هذه الصورة، ولا يستشار لا المريض ولا ولي أمره إذا كان إنقاذًا من هلكة، وهل هو مقطوع به؟ مثل حسم اليد، يد السارق إن تركت نزف ومات، حينئذٍ يجب حسمها، لو قال المقطوع: اتركوا يدي ما عليكم منها، هل يُلتفت إليه أو ما يُلتفت؟

طالب: .........

طيب قرر الأطباء عملية لهذا الشخص وقالوا: إن لم تُجرَ العملية يمت، لكن إذا أجريت العملية مضمون يحيى أو ما هو مضمون؟

طالب: .........

صار سراية سراية الحد.

طالب: .........

ما هو الكلام في أصل الدواء فيما طريقه الموت إذا لم يفعل، يعني إنقاذ من هلكة.

تفضَّل.

يقول -رحمه الله-: وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو..

طالب: نقرأ يا شيخ؟

ما قرئ؟

طالب: لا.

نعم اقرأ.

"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو لزم الأسيرَ أن يؤدي ما اشتراه، وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا من الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا، وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم، ويفادي بهم بعد أن يفادي المسلمين، وإذا حاز الأمير.."

يكفي قف، وإذا حاز الأمير..

نعم؟

قف عليه.

نقف على: وإذا حاز؟

نعم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو" رأى أخاه المسلم أسيرًا عند عدوِّه واشتراه ليمن عليه أو ليبيعه أو ليأخذ ثمنه، المقصود أنه أراد أن يخلصه من هذا العدو الذي يُخشى أن يفتنه "وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به" لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به، يعني هل للأسير أن يقول: لن أدفع لك شيئًا وأنت أحسنت علي، وأجرك على الله، لن أعطيك شيئًا؟ أو يقول: إذا ما أنت آخذني بدون قيمة ردني على صاحبي، يتصوَّر؟ ليس له ذلك حتى لو قال: ردني ما يرده، فيكون في هذه الصورة مثل المكاتَب.

طالب: .........

لا، ما يُشترَط إذنه، لا يُترَك عند كافر؛ لأنه يُفتَن، لا يُشترَط إذنه، يُخلَّص بأي وسيلة.

يقول ابن العربي: وفك الأسير وفك العاني وتخليصه من أيدي الكفار واجب في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم، وواجب المستنصر على المسلمين ولو لم يبق فيهم عين ترمق. كلام ابن العربي في أحكام القرآن، ففك الأسير لا شك أنه يجب تخليصه من أيدي الكفار؛ لئلا يفتن، ومع الأسف أن المسلم بطوعه واختياره يذهب ليقيم بين ظهراني الكفار، ويدرس في مدارسهم، وقد يسكن في بيوتهم، ويأخذ من تقاليدهم وعاداتهم، وقد يكون معه أولاد ونساء يعرِّضهم للفتنة بطوعه واختياره، وهذا أثره في غاية الخطورة على الإسلام والمسلمين، على الكبار والصغار وعلى الرجال والنساء، وهذا كثير، هذا ليس بالشيء القليل بين المسلمين، وظهر أثره في بلاد المسلمين لما رجع هؤلاء إلى بلادهم وقد أخذوا من عاداتهم وتقاليدهم، وجالسوهم، واستمرؤوا معاصيهم وجرائمهم وشركهم، فصار له الأثر البالغ في بعض بلاد المسلمين الذين تقدمت فيهم البعثات العلمية جاء أولئك دعاة لمن درسوا عندهم، ويمدحونهم، وقد يكون عند بعض الكفار شيء من الأخلاق، وشيء من الوفاء، وشيء من الصدق، وبالعكس يوجد عند بعض المسلمين، فتجد الإنسان يُفتَن بمثل هذه التصرفات، والله المستعان.

لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به "وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قُدر عليه ردوا إلى ما كانوا عليه" مشركون سبوا معاهَدًا ذميًّا يؤدي الجزية، سبوا ذميًّا يؤدي الجزية إلينا هل نقول: كفار ونصارى يخلصون بينهم أم نحن ملتزمون لهم؟ ملتزمون لهم، "وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه"، لكن ليس تخليصهم بالنسبة إلى المسلمين في لزومه مثل تخليص المسلم {فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ } [سورة البلد:11-16] يقول الإمام الشافعي: هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، من أين جاء كونها أرجى آية في كتاب الله؟

طالب: .........

يسر العمل {فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [سورة البلد:11] العقبة مَن يقتحمها؟! لو تُركت مبهمة لذهب الفكر إلى كل مذهب يظنها عظائم الأمور، لكن الشارع يقول: {فَكُّ رَقَبَةٍ} [سورة البلد:13] من الرق أو من الأسر {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} [سورة البلد:14] بعض الناس يوفَّق إذا وجدت أماكن الحاجات وأوقات الحاجات يبذل، المسغبة الجوع، وقصة لأخوين من الأغنياء في عام مجاعة في سنة ألف وثلاثمائة وسبع وعشرين عندهم تمر كثير، تجار عندهم تمر كثير وجدت هذه المجاعة، وذهب أحدهما إلى الشام يغرِّب، يسمونه غربية، والثاني بقي في بلده؛ ليبيع التمر في هذه المجاعة، فلما جاء المسافر قال: كيف السوق؟ عساها طيبة، قال: أين السوق!! أضعاف كثيرة، ولله الحمد، قال: العشر بكم؟ قال: العشر بمائة ومائتين وسبعمائة.

طالب: .........

ما قال له إلى أضعاف كثيرة، ما يريده أن يعرف، وحقك مرصود، نصيبك من القيمة مرصود، قال: وأنت؟ قال: أنا ألقاه عند ربي، قال: وأنا ألقاه عند ربي، أنا أريد ما تريد.

طالب: .........

 ناس يموتون هكذا في الشوارع فتُمرَس لهم التمرة والتمرتان وتُصَبّ في حلوقهم يصحون، أي مسغبة أعظم من هذه.

طالب: .........

لا، ما هو مسألة الدَّين، مسألة من حكم عليه بالقتل، هل يدخل أم ما يدخل؟ أما بالنسبة للأسير والرقيق فهذا ما فيه شك، دخوله أولي، وأما من حكم عليه بالقتل فلا شك أن هذا يتفاوتون فيه ويُبحَث عن سبب القتل، ما هو لأن بعضهم سبب قتله الدفاع عن النفس، وهذا له قضايا ونظائر، وبعضهم يُقتَل صائلاً، وهذا بعد أيضًا له وضع، وبعضهم بالقيمة المتعارَفة بالدية المعروفة أو بضعفها أو ما أشبه ذلك، الآن وصل الفداء إلى خمسين مليونًا، وضُيّق في ذلك على الفقراء والمحتاجين، والقاتل مستهتر، مثل هذا محل نظر، محل نظر، يحتاج إلى كل قضية بعينها.

طالب: .........

نعم يكون له سوابق بعد.

طالب: .........

الأسير أولى من الرقيق؛ لأن الأسير عند كافر، والرقيق عند مسلم، الأسير رقيق عند كافر.

طالب: .........

إذا لم يُرِدْه يصير أجره عند الله، وإذا أراده ينقص أجره، المسألة بين يديه.

"وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا" ولم يسترقوا؛ لأن بيننا وبينهم عهدًا، "وما أخذه العدو منهم" يعني من هؤلاء "من رقيق أو مال رد إليهم" تبعًا للعهد السابق رد إليهم، "إذا علم به قبل أن يُقسَم" وما بعد القسمة يجري ما تقدم في مال المسلم، يجري عليه ما تقدم في مال المسلم، "ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين" عندنا ألف أسير للكفار، وعندهم مائة مسلم ومائة ذمي نخلص المسلمين أولاً ثم نخلص هؤلاء المعاهدين، وهذا من تمام العدل في دين الإسلام.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: .........

أين؟ متى؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

إلى الجيش ومن في حكمه الجيش، ومن في حكمه.

طالب: .........

الكلام في أرض المعركة.

طالب: .........

هم مأسورون أم الأصل في بيوتهم؟

طالب: .........

فإنهن عوان عندكم...

طالب: .........

لا لا، الحكم خاص بالنسب.

طالب: .........

الأصل عليه..

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

يدخل في عموم الفعل الأصل الذي هو يقتل ثم يفك..

طالب: .........

لا لا، هذا جانٍ، لا بد أن ينفذ الحد، هذا الأصل فيه، لكن إذا رئيت المصلحة يعتريها ما يعتريها أحيانًا القتل أفضل..