كتاب الحدود من سبل السلام (6)

نعم.

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 قال -رحمه الله تعالى- في البلوغ وشرحه: وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، قَالُوا: وَجَاحِدُ الْعَارِيَّةِ خَائِنٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا عَامٌّ لِكُلِّ خَائِنٍ، وَلَكِنَّهُ مخصوصٌ بِجَاحِدِ الْعَارِيةِ".

عندما قال الجمهور: إنه يؤيد مذهبهم أن جاحد العاريَّة لا يُقطَع هذا الحديث؛ لأنه لا يطلق على جاحد العارية أنه سارق؛ لأن السرقة حدّها أخذ مالٍ أو أخذ نصابٍ خفية من حرز، هذا أُخذ علنًا، ما أُخِذ خفية، ولم يؤخذ من حرز، وإنما أُخذ من يد صاحبه، فلا ينطبق عليه حد السرقة، وجاحد العارية يطلق عليه أنه خائن، ولا يقال له: سارق، فالجمهور لا يرون عليه القطع، والحديث حديث فاطمة وإن كان مؤولًا عند الجمهور بأن من صفتها أنها تجحد العارية، وقطعها إنما كان للسرقة، وهذا التأويل وإن كان فيه شيء من التكلف إلا أنه يُحتاج إليه لرفع التعارض بين هذه النصوص.

"وَيكَوْنِ الْقَطْع فِيمَنْ جَحَدَ الْعَارِيةَ لَا غَيْرِهِ مِنْ الْخَوَنَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يُخَصُّ لِلْقَطْعِ بِمَنْ اسْتَعَارَ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ مُخَادِعًا لِلْمُسْتَعَارِ مِنْهُ".

قد يستعير الإنسان شيئًا، يستعير الإنسان شيئًا، وهذا موجود بين طلاب العلم بكثرة، موجود، يستعير كتابًا وتطول المُدَّة، مدة العارية، ينساه المستعير، وقد ينساه صاحبه، وقد يستحيي من قوله لهذا الطالب، طالب العلم الذي استعاره منه، أنت استعرت مني كتابًا فأعده، هذا ينسى وهذا ينسى، بعد عشرين، ثلاثين سنة يوقف على الكتاب في مكتبة المستعير، وعليه اسم المُعير، ومع طول المدة وقد حصل المستعير يظنه له، خلاص من طول المدة، وكثرة ما يراه ويراجع فيه يجزم بأن الكتاب له، ينسى أنه استعاره من فلان، وعليه اسم فلان، فلمن يكون الكتاب؟

 يعني الظاهر والأصل عندنا الأصل، وعندنا الظاهر في مثل هذا يتعارض الأصل والظاهر، نعم.

طالب:...

كيف؟

نعم، عليه اسم صاحبه.

طالب: ...

يعني إذا كان صاحب الكتاب الأصلي الذي عليه اسمه إن كان عُرِف بأنه يبيع الكتب فهذا يغلب على الظن تغليب الظاهر أنه لمن هو بيده، وإذا كان عُرف أن هذا الشخص لا يبيع الكتب أصلاً، ولا يُهدِي فيغلب على الظن أنه لصاحبه الأصلي الذي عليه اسمه. وهذه من فروع تعارض الأصل مع الظاهر.

طالب:...

الأصل أنه لصاحبه المكتوب عليه اسمه، والظاهر أنه لمن هو بيده.

"ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي الْعَارِيةِ وَأَنْكَرَهَا لَمَّا طُولِبَ بِهَا، قَالوا: فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِ الْخِيَانَةِ، بَلْ لِمُشَارَكَةِ السَّارِقِ فِي أَخْذِ الْمَالِ خُفْيَةً".

أين الخفية في أخذه المال من يد صاحبه علانية؟ الخفية في كونه ما أخذه باسمه، أخذه باسم غيره، استعاره لغيره، من هذه الحيثية، لكن لا يتحقق فيها ما اشترطوه من كون المال المسروق من حرزه.

طالب:...

ما يقال لأن المسألة جاء هذا الحديث على خلاف أحاديث الباب كلها، الأمر الثاني أنه جاء فيها أنها سرقت، كانت امرأة تستعير المتاع فسرقت فقطع النبي -عليه الصلاة والسلام- يدها، وشفع فيها أسامة بن زيد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فكل المسألة تدور على السرقة، لا على جحد العاريَّة. يعني القطع من أجل السرقة، فيقال: إن هذه عُرفت بأنها تجحد المتاع، تستعير وتجحد، لكن هذه المرأة في هذه المرة سرقت.

طالب:...

لا لا، هؤلاء عرب أقحاح، والسرقة عند العرب هذا مفادها وهذا حدّها.

"وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ لِعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ مَنْ سَمِعْت؛ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْخَائِنَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ "بِالْخَائِنِ" الَّذِي يُضْمِرُ مَا لَا يُظْهِرُهُ فِي نَفْسِهِ، وَالْخَائِنُ هُنَا هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ خُفْيَةً مِنْ مَالِكِهِ مَعَ إظْهَارِهِ لَهُ النَّصِيحَةَ وَالْحِفْظَ. وَالْخَائِنُ أَعَمُّ، فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الْخِيَانَةُ فِي غَيْرِ الْمَالِ، وَمِنْهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ، وَهِيَ مُسَارَقَةُ النَّاظِرِ بِطَرَفِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ، "وَالْمُنْتَهِبُ" المُغيَّر".

المغِير المُغِير.

"الْمُغِيرُ، مِنْ النُّهْبَةِ وَهِيَ الْغَارَةُ وَالسَّلْبُ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا مَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ، وَالْمُخْتَلِسُ السَّالِبُ منْ اخْتَلَسَهُ إذَا سَلَبَهُ".

والاختلاس خفية بخلاف النهبة، بخلاف النهبة، النهبة علانية، والمختلس سِر، وكلها محرمة، «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن»، إلى آخر ما جاء في الخبر.

طالب:...

لأنه أخرجه في صحيحه.

طالب:...

أين؟

طالب:...

ماذا فيها؟

طالب:...

لأنه خصصه بالصحيح، واشترط الصحة، فهو صحيح على شرطه، صحيح على شرطه، لكن صححه الترمذي، لا بد أن ينص على تصحيحه. مجرد إدخاله في الصحيح هذا تصحيح، البخاري صحح ما أودعه في صحيحه، مسلم صحح ما أودعه في صحيحه، ابن حبان، الحاكم في صحيح الحاكم، لكن الحاكم ينص على أنه صحيح على شرط فلان أو على فلان، لكن يبقى أن ابن حبان وابن خزيمة مجرد ذكره له في الصحيح، وكذلك ابن السكن وغيره ممن اشترط الصحة يقال: صححه فلان. لمجرد ذكره في صحيحه؛ لأنه اشترط الصحة والتزمها، لكن كون الاصطلاح عنده يختلف عن اصطلاح غيره في رسم الصحيح هذه مسألة أخرى، لكنه عنده صحيح.

طالب:...

الاختلاس من غير حرز، تدخل محلًّا تجاريًّا، وتتفرد لك بشيء، ليس أنت، لكن أي واحد، يدخل يعبئ جيبوبه ويمشي بحيث ما يراه صاحب المحل، لكن النهبة يأخذ ويمشي، هذه نهبة، لكن إذا راح ولاذ وهناك حواجز وكذا يمر على شيء أودعه في جيبه ومشى فهذه خلسة.

طالب:...

المحل المفتوح، وهذا داخل ما هو بحرز، لكن لو كان مغلقًا فحرز.

طالب:...

الغصب إذا كان بيده، كان بيده يمسك به فهذا يغصبه، لكن إذا كان بين يديه وانتهبه فهذا الأصل في الحد.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم، فيه قوة، فيه قوة.

طالب:...

فيه ماذا؟

طالب:...

والثوب المصبوغ يجوز الصلاة فيه أم ما تصح؟

"وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي شَرْطِيَّةِ أَنْ تَكُونَ السَّرِقَةُ فِي حِرْزٍ، فَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلنَّاصِرِ وَالْخَوَارِجِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ بِاشْتِرَاطِهِ مِنْ السُّنَّةِ، وَلِإِطْلَاقِ الْآيَةِ".

وهذا النقل عن الإمام أحمد ليس بصحيح، الإمام أحمد مع الجمهور في اشتراط الحرز.

"وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى اشْتِرَاطِهِ، مُسْتَدِلِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ إذْ مَفْهُومُهُ لُزُومُ الْقَطْعِ فِيمَا أُخِذَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ مَا كَانَ عَنْ خُفْيَةٍ.

 وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ، وَلَا تَثْبُتُ بِهِ قَاعِدَةٌ يُقَيَّدُ بِهَا الْقُرْآنُ، وَيُؤَيِّدُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَطَعَ يَدَ مَنْ أَخَذَ رِدَاءَ صَفْوَانَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ".

يرد عليه الجمهور بأن حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، بحسبه، هذا الرداء جعله وضعه صفوان تحت رأسه، ونام عليه، وأي حرز أقوى من هذا؟ حرز، كل شيء بحسبه، إذا قرنت خشبًا وجعلتها حظيرة، ووضعت الإبل في داخل هذه الحظيرة فهذا حرز، لا يقال: إن حرز السيارات أو المواشي مثل حرز الذهب والفضة، أبدًا، لا يمكن أن يقال مثل هذا، فحرز كل شيء بحسبه، وحرز الرداء يكفيه أن يتوسده النائم.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم، هل يكفي في السيارة أن تكون مغلقة، أبوابها مغلقة، وزجاجها مغلق، أو تُدخل داخل البيوت أو كذا؟ الذي يظهر أن أبوابها حرز.

طالب:...

لا لا نائم عليه، بجواره ما هو بحرز.

طالب:...

أين؟

طالب:...

لا، ترك الأبواب مفتوحة ما هي بحرز، ليس بحرز، إذا أغلقها فهي محرزة، إذا لم يغلقها فليست محرزة.

"وَبِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَجْحَدُ مَا تَسْتَعِيرُهُ؛ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْحِرْزُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَفْهُومِ السَّرِقَةِ لُغَةً؛ فَإِنْ صَحَّ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فَالْمَسْأَلَةُ كَمَا تَرَى وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشَّرْطِ، وَأَنَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَأَتَوَقَّفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ".

طالب:...

على كل حال حرز كل شيء بحسبه، وهذا حرزها، كونه ما يعملون من باب أن المشايخ اختلفوا في هذا، ورجحوا عدم الاشتراط وعدم يعني أن هذا ليس بحرز من باب درء الحدود، لا شك أن هذا قال به جمع من أهل العلم، لكن يبقى أن هذا هو الذي سهل سرقة السيارات، يعني يوم يسرق عدد كبير من السيارات، يعني من ترك سيارته تشتغل ونزل إلى محل وسُرقت، هذه ليست بسرقة، هذا ليس بحرز، أو تركها مفتوحة وأغرى هؤلاء السراق بها هذا ليس بحرز، لكن كونه أغلقه، تسعين بالمئة من الناس بيوتهم ما تستوعب السيارات، فكيف يكلفون أن يحرزوها في البيوت؟

"وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»، هُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ جُمَّارُ النَّخْلِ، وَهُوَ شَحْمُهُ الَّذِي فِي وَسَطِ النَّخْلِ، كَمَا فِي النِّهَايَةِ، رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَهُمْ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، كَمَا صَحَّحَا مَا قَبْلَهُ، قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ: الْحَدِيثُ تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَالثَّمَرُ الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ مُعَلَّقًا فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يُجَذَّ وَيُحَرَّزَ، وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَهُ الشَّافِعِيّ وَقَالَ: وحَوَائِطُ الْمَدِينَةِ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ، وَأَكْثَرُهَا تُدْخَلُ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَالثَّمَرُ اسْمٌ جَامِعٍ للرُطب واليابس".

للرَّطب.

"لِلرَّطْبِ وَالْيَابِسِ مِنْ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ، وَأَمَّا الْكَثَرُ فَوَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ بِالْجُمَّارِ، وَالْجُمَّارُ بِالْجِيمِ آخِرُهُ رَاءٌ بِزِنَةِ رُمَّانٍ، وَهُوَ شَحْمُ النَّخْلِ الَّذِي فِي وَسَطِ النَّخْلَةِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ".

ما زال معروفًا بهذا الاسم إلى الآن، يسمى جُمَّارًا.

"وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْمُنْبِتِ لَهُ أَوْ قَدْ جُذَّ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ".

نعم؛ لأن الأصل في الحوائط أنها غير محرزة، يعني أسوارها من شيء لا يمنع من الدخول إليها، وقد أُذن للمار أن يأكل منها غير مُتَّخذٍ خبنة، يعني لا يأخذ معه شيئًا، يأكل بفمه لا بأس، نعم، وقد يأكل أكثر من نصاب، فكونه يأخذ شيئًا أذن له به شرعًا لا يمكن أن يقال: إن فيه قطعًا.

طالب:...

أين؟

طالب:...

وهو غير محرز؟

طالب: ...

مشى عليه الحائط سور رفيع ما يقدرونه أم ما عليه شيء؟ ولو أخذ كل الثمر، القطع ما فيه قطع، لكن يغرمون ويعزرون، المسألة ليس إذا انتفى القطع ينتفي غيره من أنواع التعزير.

طالب:...

لا يتخذ خبنة، لا يتخذ معه شيئًا.

"قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ".

قال قبل.

"قال في نهاية المجتهد".

الأصل بداية المجتهد، ليست نهايته، كما هو معروف من اسم الكتاب، وتكرر مرارًا الشارح يسميه نهاية المجتهد، كيف نهاية المجتهد في مجلد واحد أو جزأين، في مجلد يعني كتاب صغير هو نهاية المجتهد، لا، هذا بداية المجتهدو نهاية المقتصد، يعني الذي يكفيه البلغة.

"قال: قال في نهاية المجتهد: قال أبو حنيفة: وَلَا فِيمَا أَصْلُهُ مُبَاحٌ كَالصَّيْدِ وَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ، وَعُمْدَتُهُ فِي مَنْعِهِ الْقَطْعَ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ.

 قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ أن".

أنه.

"وعند الجمهور أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي كُلِّ مُحَرَّزٍ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى أَصْلِهِ بَاقِيًا، أو قَدْ جُذَّ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا كَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَا".

نعم، إذا أُحرز ونُقل من البراري والقفار إلى البيوت، وإن كان أصله مباحًا مشاعًا، لكن هذا بنقله إلى بيته اختص به، وصار مالاً له، وتعب عليه، وأنفق بسببه الأموال، فإذا أحرزه صار من ضمن أمواله يُقطع به.

طالب:...

سور يمنع من الدخول إليها، وباب مغلق صارت حرزًا.

طالب:...

ولا يأكل المار إلا بإذن، يطرق الباب ويستأذن.

"وَقَالُوا: لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي اشْتِرَاطِ النِّصَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ عَادَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عَدَمِ إحْرَازِ حَوَائِطِهَا، فَتَرْكُ الْقَطْعِ لِعَدَمِ الْحِرْزِ، فَإِذَا أُحْرِزَتْ الْحَوَائِطُ كَانَتْ كَغَيْرِهَا".

على حديث؟

طالب: ...

 يا أبا عبد الله؟

طالب:...

قف على هذا.