بلوغ المرام - كتاب الجنايات (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وُجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين جارية الجارية يطلق ويراد بها الأمة ويطلق ويراد بها من لم يبلغ من النساء الحرائر يعني الصغيرة أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها رُضَّ يعني رُضخ بين حجرين فسألوها سألوها دليل على أنها لم تمت وإن كانت ماتت بعد ذلك مباشرة بعد أن أومأت برأسها فسألوها من صنع بكِ هذا لأنه لا يلزم من مسمى القتل أن تخرج الروح مباشرة لأنه إذا مات سبب الجناية وسرايتها هذا قتل من صنع بكِ هذا؟ فلان فلان يعرض عليها هل فلان هو الذي رض رأسك فإما أن تسكت أو تومئ برأسها أن لا، فلان فلان إلى أن حتى ذكروا يهوديًا فأومأت برأسها يعني نعم هكذا فأُخذ اليهودي يعني هذا اعترافها على غيرها لا يقبل لكنه قرينة والدعاوى لا تقبل لا من الأصحاء ولا من المرضى إلا إذا وجد ما يشهد لها فهذه دعوى أومأت برأسها لكنه لكن المرء في مثل هذه الحالة في الغالب أنه يصدق في الغالب أنه يصدق ومع ذلك لا يكفي فلا يؤخذ المدعى عليه بمجرد قول بمجرد إشارة أو صريح العبارة حتى تقام عليه البيّنة أو الاعتراف نعم مثل هذا قرينة على أنه هو الفاعل فيؤخذ ويقرر ويحقق معه حتى يثبت على النفي أو يعترف وهنا حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأخذ اليهودي فأقر يعني حقق معه قُرر فأقر فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين يرض رأسه بين حجرين أولاً هو قتل بالمثقل بالمثقل يعني بحجر ليس بمحدد كسيف أو سكين أو ما أشبه ذلك هو قتل بمثقل والخلاف في القتل بالمثقل هل هو موجب للقصاص أو لا؟ معروف لكن عامة جمهور أهل العلم على أنه يوجب القصاص لأنه قاتل لأنه قاتل ولو قيل بعدم وجوب القصاص بالقتل بالمثقل لوصل كل ذي غرض غرض وهدف إلى غرضه وهدفه مع أمنه القصاص وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم وإن كان بعض العلماء لا يرون القصاص به لا يرون إلا بالمحدد وهذا دليل نص صحيح صريح في القتل بالمثقل وأنه موجب للقصاص إذا أدى إلى الوفاة المثقل القاتل عادة وأما ما لا يقتل عادة كالعصا والحجر الصغير الذي لا يقتل في العادة وما أشبه ذلك وإن كان عن قصد فإنه لا يوجب القصاص أما المثقل الذي يقتل غالبًا فإنه موجب للقصاص إذا قصد القتل وكانت الآلة غير قاتلة في الغالب فعند الإمام مالك أنه عمد لأنه قاصد ومتعمد للقتل ولو كانت الآلة لا تقتل غالبًا وعند الجمهور هو شبه عمد وليس بعمد أما إذا لم يقصد القتل ما قصد القتل ولو كانت الآلة قاتلة في الغالب فإنه خطأ فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُرضّ رأسه بين حجرين مماثلة في القصاص وليست بمثلة وإنما هي مماثلة والقود بمثل ما فعل ﯧﯨ النحل: ١٢٦  وأما حديث «لا قود إلا بالسيف» فهو مُضعف عند أهل العلم والمماثلة مطلوبة ما لم يكن القتل بمحرم سقاه خمرًا فمات هل نقول أن الجاني يسقى خمر حتى يموت؟ لا، لأنه محرم مات أو ماتت من أثر الوطء المحرم هل يقال يفعل به؟ لا، وإن قال بعض أهل العلم أنه يُنظر إلى أقرب الصور في المُعاقبة إلى هذه الصورة مما هو حلال يعني ليس بحرام ولكن مثل هذه الأمور لا يُلتفت إليها لأنها مخالفة لشرع الله جل وعلا فيرجع في ذلك إلى الشرع فيقاد منه بالسيف فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُرض رأسه بين حجرين كما فعل بهذه الجارية هذه الجارية امرأة والقاتل رجل فتُقتل أو يُقتل الرجل بالمرأة والعكس وقوله جل وعلا ﮗﮘ البقرة: ١٧٨  هذا يُذكر عن الحسن أنه استدل بهذه الآية على أن الرجل لا يُقتل بالمرأة لعدم المكافأة بدليل أن الدية تختلف دية الرجل عن دية المرأة فدية المرأة على النصف من دية الرجل فلا يقتل الرجل بالمرأة لهذا المعنى ولقوله جل وعلا: ﮗﮘ البقرة: ١٧٨  وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل يتقل بالمرأة لعموم النفس بالنفس منهم من قال أن الرجل يقتل بالمرأة ويدفع أولياء المرأة نصف الدية تكميل هي على النصف من الرجل فيدفع أولياؤها إذا أرادوا القصاص نصف الدية وهذا الكلام ليس بشيء هذا ليس بشيء لأن التفاوت في مثل هذا لا يلتفت إليه ولذا لا يُنظر إلى رجل قيمته الاجتماعية رفيعة في مقابل رجل وضيع في مقابل رجل وضيع لا ينظر إلى هذا التفاوت فالناس سواسية في التشريع العام الناس سواسية فيُقتل العالم بالجاهل والعكس الكبير الصغير بعكسه على كل حال الصغير إذا كان مكلفًا يقاد إذا كان غير مكلف فخطؤه فعمده وعمد المجنون كخطأ المكلف لكن المقصود أن مثل هذه الفروق مُلغاة إذا ثبت التكليف ولو كان هذا من أعقل الناس أو من أعلم الناس والثاني على الضد من حاله علمقوله في الحديث فأقرَّ فأُخذ اليهودي فأَقر يكفي الإقرار مرة واحدة في جميع الحدود الإقرار مرة واحدة إلا في الزنا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ردد ماعزًا على ما سيأتي حتى اعترف أربع مرات كالشهادة به ومن أهل العلم من يرى أن الإقرار في الزنا كغيره مادام اعترف أو كان الحبل أو الاعتراف والاعتراف يحصل بمرة كغيره من الحدود لكن حديث ماعز صريح في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعرض عنه ثم أعرض عنه ثم أعرض عنه حتى إذا شهد  على نفسه الرابعة وأقر واعترف في المرة الرابعة أمر به -عليه الصلاة والسلام- فرُجم يقول وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلامٍ لأناس أغنياء فأتوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لهم شيئًا الحديث الأول الجارية محتملة لأن تكون أمة وأن تكون صغيرة من من النساء الأحرار وسياق الخبر يدل على أنها على أن الاحتمال الثاني هو الصحيح لأن الحر لا يقاد بالأمة فدل على أنها حرة صغيرة الحديث الذي معنا أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلامٍ لأناس أغنياء فأتوا النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يجعل لهم شيئًا الغلام يحتمل أن يكون رقيقًا عبدًا مملوكًا ويحتمل أن يكون حرًا صغيرًا حرًا صغيرًا فالاحتمالات أوردها أهل العلم في الشرح وترددوا هل المراد هل هو حر أو هو رقيق تبعًا لما يحتمله معنى الخبر يقول أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لهم شيئًا أولاً الأذن فيها قصاص؟ فيها قصاص لماذا لم يقتص؟ هو غلام صغير فلا قصاص إذًا يرجع العقل والدية في مثل هذا لكن الخبر يقول غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يجعل لهم شيئًا يعني أهدره أهدر عقله أهدر ديته يعني ذهبت ديته هدر لم يجعل لهم شيء؟ أو على أولياء المعتدي الجاني عاقلة الجاني ما عليهم شيء والاحتمال قائم أنه كان متعمدًا والعاقلة لا تحمل من العمد شيء تحمل الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد أما العمد لا تحمله فقالوا إنه متعمد والصبي غير مكلف مع أن جنايات الصبي والمجنون وأروش الجنايات وقيم المتلفات تجب في أموالهم لكن إذا كان أهله فقراء فهو من باب أولى وكثير من أهل العلم يرون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع عقله من بيت المال ماداموا فقراء يدفع من بيت المال وإلا فمتنه مشكل كيف تهدر أذن هذا الغلام الذي اعتدي عليه كلام أهل العلم في هذا كثير لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع ديته من بيت المال ولم يجعل على أولياء القاتل شيئًا لكن النص يقول فلم يجعل لهم شيئًا يعني لم يجعل عليهم يحتمل أنه دفعه من بيت المال لكن لم يجعل لهم هذا يشمل حتى بيت المال فكيف يوجه الخبر؟ يعني كونه من بيت المال كون النبي -عليه الصلاة والسلام- وداه من بيت المال كالذي وُجد قتيلاً بين اليهود في مسألة القسامة على ما سيأتي وداه النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيت المال لأن دم المسلم لا يضيع هدر لا يهدر لو أن هذه الجناية بسبب تعدٍّ من المجني عليه لو أن شخصًا عضَّ آخر بأسنانه عض يده فسحبها بقوة فسقطت أسنانه الأسنان لها دية والا ما لها دية؟ ليس لها دية هدر اذهب لا دية لك فهل يحتمل أن نقول أن هذا الغلام اعتدى على الغلام الثاني فدافع عن نفسه حتى وصل الأمر إلى قطع أذنه أو أن هذه الأمور تقدر بقدرها الأذن لها ديتها وتعدي الأول عليه أيضًا تبعته ومادام الحديث محتمِلاً وقد صححه بعض العلماء يقول رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح وتصحيح الإسناد لا يكفي لتصحيح المتن قد تتوافر شروط الصحة والمتن فيه مخالفة مشتمل على علة أو نكارة وما أشبه ذلك أو شذوذ فلا يكفي ولا شك أن متنه يتضمن إهدار جناية جناية فيها قصاص الجاني ليس بمكلف فلا قصاص فعمده حكمه حكم الخطأ فتُدفع الدية الدية لم يجعل لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا كما في هذا الخبر الخبر مخالف يتضمن مخالفة فإذا نظرنا إلى متنه وقلنا وإنه وإن كان سنده صحيح إلا أن متنه فيه ما فيه أو نقول أن مادام الاحتمالات الكثيرة ترد عليه في مقابل نصوص محفوظة عن هذه الاحتمالات فهي مقدمة عليه بلا شك الحديث حمله الخطابي على أن الجاني كان حرًّا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا إما لفقرهم أو لأنهم لا يجدون لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكًا كما قال البيهقي يعني الاعتداء على الغير فيه التبعات المرتبة شرعًا سواء كان حرًّا أو كان مملوكًا حتى لو كان مملوك يهدر؟ لا يهدر فالحر فيه الدية وذاك فيه القيمة ذاك فيه القيمة والأرش على كل حال الخبر هذا متنه فإن كان النبي -عليه الصلاة والسلام- وداه من بيت المال فهذا ظاهر إلا أن قوله لم يجعل لهم شيئًا وإن كان الاحتمال أيضًا لم يجعل لهم شيئًا على العاقلة أو على الجاني الاحتمالات كلها واردة ومادام هذه الاحتمالات موجودة في مقابل نصوص محفوظة تحفظ حق المجني عليه فلا شك أنها مقدمة على هذا ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال أَقِدْني فقال «حتى تبرأ» لأنه يُخشى من السراية ولذا الجراحات ينتظر فيها حتى تبرأ لئلا يسري الجرح بعد القوَد ثم بعد ذلك يندم المجني عليه كما هنا فقال أَقِدني يعني خذ حقي من هذا المعتدي إما بالقصاص أو بالدية بقيمة هذا المتلف قال أقدني قال «حتى تبرأ» انتظر احتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني هذا مُصِرّ إلا أن يقاد مُصِرّ إلى أن يقاد مادام رضي بالأقل الأقل في الحال الراهنة يعني أقل الأحوال أن يوجد هذا الجرح وأسوأ الاحتمالات أن يسري هذا الجرح إلى بقية الرجل أو إلى بقية البدن فيموت ومادام رضي بالأقل فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت يعني مازال به هذا الجرح حتى تسبب عن عرج في رجلي عرجت فقال «قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني وأُعلَّ بالإرسال في عصرنا مع تقدم الطب لو أن إنسانًا فقأ عين إنسان وذهب نورها بالكلية يعني طفأت عميت هل ينتظر أو لا ينتظر؟ أو يأخذ نصف الدية أو يقاد بغض النظر عما يؤول إليه الحال؟ يعني عميت طفأت يعني في السابق خلاص انتهت أو ينتظر حتى تبرأ لأنه لو أخذ نصف الدية من أجلها أو فقأ عين الجاني قصاصًا احتمال أن يعالج ويعود إليه بصره ففي الرجل قلنا إنه أخف الاحتمالات هذا الجرح الذي حصل له لكن في العين أسوأ الاحتمالات الحل قائم لو قال أقدني ثم بعد ذلك برئت عينه مع أن الحديث في نهايته منع القود منع القصاص منع الحكم حتى يُنظر إلى ما يؤول إليه هذا الجرح يقول فقال قد عرجت فقال «قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه حتى يبرأ صاحبه لأنه قد يسري هذا الجرح ثم يموت ثم بعد ذلك يطالب بزيادة فلا يمكن كما في هذا الحديث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ولا شك أنه ينتظر به حتى يبرأ من أجل إيش أن يكون القصاص على بيّنة ويقين لا يحتمل زيادة ولا نقصان رواه أحمد والدارقطني وأُعِلَّ بالإرسال رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق وهو مدلس والدارقطني في السنن عن ابن جريج وهو أيضا مدلس مدلس مع مدلس ينجبر والا ما ينجبر؟ ينجبر، هذا مع هذا حديث المدلس مما ينجبر ضعفه ليس بشديد ولذا حكم عليه بالحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولو كان الراوي أو الرواة قبل عمرو بن شعيب كلهم ثقاة غير مدلسين لكان أعدل الأقوال في مثل هذا أن يقال حسن لكن له أكثر من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يسلم واحد منها من مدلس وإن كانوا ابن إسحاق على ما قال أهل العلم صدوق مدلس وابن جريج ثقة لكنه مدلس وسيأتي معنى التدليس في درس المصطلح إن شاء الله تعالى أعل بالإرسال أُعلَّ بالإرسال أعل هذا الحديث والا أُعلِّت السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ الشارح وجّه هذا الإعلال لأن الحافظ ابن حجر ما يقول مثل هذا الكلام لمجرد وجود هذه السلسلة الخلاف فيها معروف ومفروغ منه لكن كونه يقول أُعل بالإرسال هل عِلة الإرسال هنا أن شعيبًا لم يدرك جده لم يدرك جده عبد الله بن عمرو؟ أو الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مرسلاً حقيقة يرفعه تابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الاحتمالات هي التي جعلت هذه السلسلة مختلفًا يعني من ضعف هذه السلسلة قال إن الضمائر عن أبيه عن جده إذا قال عن أبيه شعيب عن جده محمد محمد تابعي ما ما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا روى عنه فالخبر مرسل وإذا قلنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن جد جد شعيب قلنا الصحابي موجود لكن الخلاف في محمد هل سمع من جده؟ وهذا عند من يقول بعدمه بعدم السماع يقول إرسال ينطقون الإرسال بإزاء الانقطاع بمعناه الأعم وعلى كل حال على القولين هو مرسل والذي يقول إن محمدًا سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص كما صرح بذلك في أحاديث في النسائي والمسند وغيرها يقول الاتصال موجود لكن وجود مثل هذا الخلاف القوي ينزل هذه السلسلة من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرة عبدٌ أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلّ فمثل ذكل يطلّ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه وأخرجه أبو داود و النسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنهم سأل من شهد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين قال فقام حَمل بن النابغة.

حمَل حمَل.

أحسن الله إليك.

قال فقام حمَل بن النابغة قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكرها مختصرًا وصححه ابن حبان والحاكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيّع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقِصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم فعفو فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قُتل في عمّيًّا من قتل في عِمِّيًا أو رِمّيًّا بحجر أو سوط أو عصى فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدًا».

فعقله فعقله عقل الخطأ.

ما عندنا رعاك الله.

فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قَوَد ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً وصححه وصححه ابن القطان ورجاله ثقاة إلا أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد وقال «أنا أولى من وفى بذمته». أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وهي.

واهٍ واهٍ.

أحسن الله إليك عندي واو هاء ياء.

وإسناد الموصول واهٍ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قُتل غلامٌ غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فمن قُتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هُذيل يعني تشاجرتا وتنازعتا مقدمات القتل مع حضور الشيطان هذه المقدمات اقتتلت امرأتان يعني تنازعتا وتشاجرتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الحجر قتل المرأة وقتل ما في البطن جنايتان إحداهما على الأم والثانية على ما في بطنها الجناية على الأم رمي بحجر لا يقتل غالبًا فهو شبه عمد والجنين سقط ميِّتًا سقط ميّتًا ففيه الحكم الذي ذُكر غُرَّة عبد أو وليدة تقدر بخمس من الإبل عُشر دية الأم هذا إذا سقط ميِّتًا أو مات في بطنها فأُسقط لكن إن خرج حيًّا ثم مات فالدية كاملة الأحكام تترتب عليه إذا انفصل عن أمه حيًّا حياةً مستقرة ثم مات فالدية كاملة والجناية عليه بعد ذلك ولو كان صغيرًا ابن يوم كالجناية على الكبير أما مادام في بطن أمه فله أحكامه وإذا انفصل حيًّا عن بطن أمه ثبتت له جميع أحكام الكبير لأنه نفس والنفس بالنفس وبعض من يزاول الفاحشة مثلاً تجدهم يجنون على هذا بجنايات متعددة فمنهم من يسقط ويجهض وهذا فيه دية الجنين ومنهم من يفاجأ بولادة ونحوها فيلقيه إما في شارع أو في مسجد يسمى عند أهل العلم اللقيط أو يتسبب في قتله نسأل الله السلامة والعافية نفس مسلمة حكمًا معصومة جناية عظيمة فهذه المرأة من هذيل رمت صاحبتها بحجر فقتلتها ماتت المرأة من هذه الإصابة والحجر الذي يغلب على الظن أنه لا يقتل غالبًا بدليل أنه قضى بالدية لم يقض بالقصاص -عليه الصلاة والسلام- فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غُرة عبد أو وليدة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل مُقوّم إذا لم يوجد قيمته معروفة عشر دية الأم وقضى بدية المرأة على عاقلتها عاقلة الجانية قضى بدية المرأة على عاقلتها يعني عاقلة الجانية وورّثها وورّثها ولدها ومن معهم ورّث من؟ ورّث القاتلة أو المقتولة؟

طالب: ...............

فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها والعقلَ على عصبتها ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها فضمير ورّثها يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا ومادام ندفع العقل القاتلة قالوا مادام ندفع العقل الدية إذًا الميراث لنا الغُرم بالغُنم والخراج بالضمان هذا على أساس أن الضمير يعود إلى القاتلة قالوا مادام ندفع الدية نرث فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهم ولم يورّث العاقلة إلا من يرث بالتعصيب مثلاً هذا بناء على أن الضمير ورّثها إلى يعود إلى القاتلة ورواية مسلم كأنها ترجح هذا أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها كأن الضمير يعود إلى القاتلة يعني ماتت بعد ذلك ما ما طال عمرها بعد ذلك ماتت بعد ذلك بيوم أو يومين أو أيام وهذا ظاهر توجيهه ظاهر لأن أولادها يحجبون العاقلة عن الإرث فالإرث لهم وقضى بدية المرأة على عاقلتها عاقلة الجانية وورّثها يعني الجانية ولدها ومن معهم والتناسب ظاهر إلا أن الموت المحقق في الخبر للمجني عليها المجني عليها ماتت وما في بطنها والإرث يناسب من مات فلولا أن الروايات الثانية الروايات الأخرى بيّنت أن هذه المرأة ماتت أيضًا وحَسُن عطف الضمير على الضمير الأقرب قضى بدية المرأة على عاقلتها على عاقلة قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها على عاقلة العاقلة..، على عاقلة الجانية فيه احتمال غير هذا؟ يعني قضى بدية المرأة المجني عليها المقتولة على عاقلتها على عاقلة المجني عليها والا على الجانية؟ على عاقلة الجانية وورَّثها يعني هل الضمير ورّثها يعود على الضمير الذي يعود عليه عاقلتها في عاقلتها أو يعود على الضمير الذي في قضى بدية المرأة قضى بدية المرأة وورثها ولدها ومن معهم الاحتمال قائم لكن عود الضمير إلى أقرب مذكور أولى وهناك ما يدل عليه من الرواية الأخرى ومن معهم فقال حَمَلُ بن النابغة الهذلي زوج الجانية زوج التي رمت بحجر فقتلت الأخرى فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟! ما يستحق الغرم هذا، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل يطل يعني يهدر ما يستحق أن يدفع عنه شيء لكن هل يقول مثل هذا الكلام لو أن الجنين في بطن زوجته وسقط فهو بهذا السجع وبهذا البيان ينصر حق والا ينصر باطل؟ ينصر باطل لأنه لو كان له الحق ما قال مثل هذا الكلام ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إنما هذا من إخوان الكهان» هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع يعني الكهان في العادة يأتون بجمل مسجوعة وهي بعينها الباطل وهذا أشبههم في إبطال الحق بهذا السجع ونصر الباطل ولذا جاء في الحديث الصحيح «إن من البيان لسِحْرا إن من البيان لسِحْرا» منه من تبعيضية يعني البيان الذي ينصر به الباطل هذا سحر في حكم السحر لأنه يلعب بالعقول كما يلعب السحر بها فهو ضم للبيان الذي ينصر به الباطل وأما البيان الذي ينصر به الحق فهو حق من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه الحديث في الصحيحين وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين لأنه خفي عليه قصة هاتين المرأتين وقد يخفى على الفاضل ما يوجد عند المفضول سأل عمن شهد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين قال فقام حملُ بن النابغة حمل بن النابغة زوج الجانية ولا شك أنه طرف في الموضوع يضبط ما حصل وقد ضبط فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى إلى آخره فذكره مختصرًا وصححه ابن حبان والحاكم يعني حديث ابن عباس وأما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه ما يحتاج إلى تصحيح أحد قول حمل بن النابغة في مقابل النص الصريح يعني مواجهة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هل يقال إن هذا رد للحق فشأنه خطير عظيم يعني كما يحصل من الغيرة عند النساء مثلاً وانتقاد التعدد مثلاً واتفاق جموع من النساء على محاربة المعددين وقد تدعو على من تسمع أنه يريد أن يتزوج ثانية أو ثالثة هل نقول أن في هذا اعتراض على الحكم الشرعي       النساء: ٦٥  في الآخر النساء: ٦٥  يعني ما يجدون في أنفسهم شيء على هذا الحكم حمل بن النابغة سلم تسليم والا اعترض؟ اعترض طيب بعض النسوة تعترض على بعض المسائل الشرعية بعض الأحكام الشرعية النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عاقبه يعني وصفه بأنه من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي استعمله في إبطال الحق والنبي -عليه الصلاة والسلام- وصف بعض أمهات المسلمين بعض أمهات المؤمنين أنتن إنكن صواحب يوسف لأنه قد يخرج الكلام في حالة غضب لا يحسب له حساب فلا يؤاخذ به كما يؤاخذ من يدري ويعي ما يقول فالمرأة لا شك أنها ترضى وتسلم بحكم الله ولا تعترض عليه وتراه حكم شرعي لكن الغيرة قد تدفعها إلى مثل هذا الكلام وهو خطير لا يقال إنه أمر سهل لكن مع ذلك إذا كان باعثه الغيرة ولم تستطع التصرف بعقلها تصرف العقلاء الراضين بحكم الله وقدره هذا بالنسبة لجنين الحرة غرة عشر دية أمه خمس من الإبل وجنين الأمة عشر قيمة أمه عشر قيمة أمه لأن الأمة متقوَّمة والحرة فيها الدية ففي هذا عشر دية أمه وفي ذاك عشر قيمة أمه قضى بالدية على عاقلتها دل على أن دية الخطأ على العاقلة كثيرًا ما يدار على الناس بالصكوك فيها قتل وفيها حكم بالدية ويدار بها على الناس وليسوا من العاقلة ويطلب الإعانة فهل صرف الزكاة الصدقات أمرها سهل تصرف الزكاة في مثل هذا؟ مع أن الدية لا تلزمه أصلاً تلزم العاقلة هذا إذا كان خطأ أما إذا كان عمد فلا، تلزمه هو يعني يؤتى بالصكوك ترونها في رمضان وفي غير رمضان لكن تكثر في رمضان فيها ديات الأصل أن الدية ليست على الجاني على العاقلة لأن الجناية خطأ فهل يصرف لمثل هذا باعتباره غارمًا زكاة أو نقول لا يُعطى شيء لأنها على العاقلة لأن أمور الناس في العصور المتأخرة دخلها شيء من الاضطراب من أول الناس يعرفون قبائلهم وأقاربهم محفوظون معروفون كل يعرف قبيلته ومعارفه وعصبته الآن قد لا يعرف ولا بني عمه والقصد من تحميل العاقلة الدية الإرفاق فهل نقول إن هذا غارم باعتباره لا يعرف العاقلة فيُعطى بهذا الوصف أو لا يعطى باعتبار أنه ليس بغارم أصلاً والغرم على غيره وكونه لا يعرف عاقلته هذا من تفريطه فالدية على العاقلة قضى بدية المرأة على عاقلتها وهم العصبة، بعضهم يقول الجناية على الجاني والحكم بأن الدية على العاقلة من باب المساعدة لا من باب اللزوم ﯼﯽ الأنعام: ١٦٤  وجاء رجل بابنه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا ابني قال لا يجني عليك ولا تجني عليه فقالوا إنه من باب الاستحباب أن يساعَد لكن قوله قضى بدية المرأة على عاقلتها يدل على أنه على جهة اللزوم على أنه على جهة اللزوم لا على سبيل التخيير والاستحباب أما قوله جل وعلا: ﯼﯽ الأنعام: ١٦٤  أو لا يجني عليك ولا تجني عليه ما فيه أحمد يتحمل عن أحد إثم ما ارتكبه يعني ما يكتب عليك سيئات تحملها غيرك ولا يكتب على غيرك سيئات تحملتها أنت الأنعام: ١٦٤  ولا يجني ولا يجنى عليه فيبقى الحديث محفوظ والدية واجبة على العاقلة إذا كانت العاقلة نفر يسير والدية تجحف بهم الدية تجحف بأموالهم يتعدون إلى الفرع الأعم يعني أولاد العم القريب أولاً الإخوة ثم العمومة وأولاد العمومة وأولاد الإخوة يتعدون إلى طبقة أعلى من هذه لتتسع على الدية توزع عليهم من غير إجحاف بأموالهم النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في بعض أحاديثه سجع وهنا في الحديث ما يدل على ذم السجع هو مذموم إذا نصر به الباطل هذا ما فيه إشكال وإذا تُكُلِّف وضعف المعنى بسببه أيضًا يذم لأن بعض الناس يحب الإغراب وتجده يتكلف في الصياغة بحيث يؤدي ذلك إلا ضعف المعنى هذا أيضًا مذموم وأما إذا جاء من غير تكلف والمعنى في قوته بدون هذا السجع فإنه لا شك أنه من المحسنات وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وبعض الناس يزيد في الإغراب فيأتي بكلامه كله من نوع واحد من الكلام إما بالحروف المهملة مثلاً وإما بحرف واحد يدخله في جميع الكلمات مقامات الحريري فيه شيء من ذلك المقامة السينية ما فيه كلمة ما فيها سين الشينية كذلك بل تعدى الأمر إلى أن وجد تفسير للقرآن بالحروف المهملة ولا حرف فيه نقطة هذا تكلف مذموم هذا على حساب المعاني والله المستعان.

هذا يقول هل ماتت المرأة التي رُض رأسها بين حجرين؟

نعم ماتت والا كيف يقاد بها وهي ما ماتت؟!

بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الرُّبيِّع بنت النضر عمته عمة أنس بن مالك كسرت ثنِيَّة جارية كسرت ثنية جارية والسن فيه قود والا ما فيه المائدة: ٤٥  فيه القود بنص الكتاب والسنة كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو قيل للجارية أتعفين عنها فطلبوا إليها العفو فأبوا يعني أبت هي مع أهلها فعرضوا الأرش فأبوا دية السن أو بقدر ما ذهب منه من ديته فأبوا فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأبوا إلا القصاص عُرض عليهم قالوا لا نريد إلا القصاص لا نريد إلا القصاص فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص الآن القصاص بالنسبة للسن متصوَّر في إذا اجتُثَّ السن لكن في حال الكسر يمكن أن يقتص بدقة من غير وكس ولا شطط من غير زيادة ولا نقصان بالكسر؟ يعني تأتي بحجر فيكسر السن بقدر ما كسر لتتم ليتم القصاص بدقة بعض أهل العلم ممكن هذا بالمبرد يؤخذ من هذا السن بقدر ما سقط من سن المجني عليها بالمبرد والا بالكسر بشيء صُلب ما يمكن ما يتحقق هذا لا يتحقق إلا بالمبرد فإذا تحقق أمره سهل يقتص فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا رسول الله أتُكسَر ثنية الربيِّع؟! امرأة كبيرة صحابية جليلة تُكسَر ثنيَّتها بثنيَّة جارية؟! نعم هذا حكم الله تُكسَر لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها هل هذا اعتراض مثل ما اعترض حمل بن النابغة؟ هل هذا اعتراض على الحكم أو أن هذا إقسام على الله جل وعلا؟ يعني لولا الجملة الأخيرة «إن من عباد الله من لو أقسم الله لأبره» قلنا اعتراض لأنه يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها وكأن به يقول أن هذه امرأة صحابية جليلة راوية للحديث حاملة للعلم وهذه جارية صغيرة ما صار لها شيء هناك قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هذا من إخوان الكهان» وما قال هنا ما يدل على ذمه بل قال ما يدل على مدحه لأن كونه ممن أقسم ممن لو أقسم على الله لأبره هذا يمدح به هذا إذا وصل إلى هذه المرتبة فهو من خيار الناس من أولياء الله إذا وصل إلى هذه المرتبة قال لا والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثنيتها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا أنس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص» ما عندنا غير هذا هذا حكم الله جل وعلا وهذه حقوق العباد لا بد من أن يقتص لهم أو يتنازلوا من طيب أنفسهم «كتاب الله القصاص» ما فيه غيره فرضي القوم فعفوا بعد هذا القَسَم رضي القوم فعفوا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه واللفظ للبخاري «من أقسم على الله لأبره» هل يتسنى لكل إنسان وفي أي مناسبة إذا أراد شيئًا أن يقسم أن يحصل له هذا الأمر؟ أأولاً كون الإنسان يدعي ذلك لنفسه وتشرئب إليه نفسه هذا فيه نوع من تزكية النفس وابتلاء واختبار للنفس افترض أنك أقسمت ولا حصل شيء تبين لك حقيقة أمرك فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه نعم قد يوجد بين الإنسان وبين ربه معاملة لا يطلع عليها أحد يدخرها لمثل هذه المضايق كما فعل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار يعني في في في ضائقة ما يقال مثل هذا في وقت السعة لأن اعتبار النفس من هذا النوع تزكية لها لو أن إنسانًا طُلب منه شيء فأقسم وهو لا لا يوجد عنده يعني ضايقه غارم فقال والله لتسددنه أقسم على الله جل وعلا أليس في هذا تزكية للنفس أنه من هذا النوع يعني كأنه ادعى لنفسه أنه من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم يعني كون أنس بن النضر أقسم قبل أن يعرض هذا الكلام الذي فيه شيء من التزكية أما بعد أن عرف ما يمكن أن يتصور أن يقول أنني من هذا النوع فأريد أن أقسم لكن إذا وجد مسلم في ضائقة وُجد في ضائقة ما له مفرّ إلا أن يتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح كما فعل الثلاثة أو يقسم على الله جل وعلا لأنه ضاقت به المسالك فاستولى هذا الضيق على تزكية النفس لأن.. أقول الإنسان لا يحتمل أكثر من أمر في الضيق يعني هذا الضيق وهذه الشدة التي حصلت له غفل بسببها عن تزكية النفس حينئذٍ يسوغ له ذلك أما إذا استحضر تزكية النفس من خلال قوله -عليه الصلاة والسلام- «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» هذا حريٌّ ألّا يجاب إذا ادعى ذلك لنفسه لا سيما إذا كان عنده شيء من المخالفات التي تخونه أحوج ما يكون إلى مثل هذه الأمور.

العِظام غير السن ليس فيها قصاص باعتبار أنه لا يمكن أن تتحقق المماثلة فيها كسر يد فلان ما يمكن أن يتحقق المماثلة فيها ما يقال تُكسر يده مثله لكن السن تتحقق فيه المماثلة وفيه النصوص والمراد بكتاب الله المُشار إليه هو حكمه لأقضين بينكم بكتاب الله يعني بحكم الله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل في عِمِّيا أو رِمِّيا أو رمْيًا بحجر أو سوط أو عصى فعقله عقل الخطأ» «من قتل في عميا» يعني في اختلاط بين الناس وهذا يحصل كثيرا في البلدان التي تكثر فيها الاضطرابات والمظاهرات يموت من يموت منهم وأما في البلدان التي تُحكم بشرع الله وتنضبط بأوامره ما يحصل إلا نادرًا يعني قد في أماكن الزحام في المواسم مثلاً في الخروج من الجوامع المزدحمة كالحرمين مثلاً في الليالي ليالي العشر قد يحصل هذا قتل في عميا هذا ما يدرى من قتله في المطاف مثلاً قتل في عميِّا ما يدرى من قتله ولا يدرى من تسبب في سقوطه عند الجمرات «من قتل في عميِّا أو رميِّا» يعني تراشق رُمي ولا يدرى من الذي أصابه «أو رميا بحجر أو سوط فعقله عقل الخطأ عقله عقل الخطأ» يعني فيه الدية وليس فيه القصاص «ومن قتل عمدًا فهو قود» فيه قصاص يقتل القاتل إذا كان عن عمد «ومن حال دونه» يعني دون القصاص «فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله» يعني من من سعى في تعطيل حد من حدود الله عليه لعنة الله والحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها ماذا عن الوسائط التي تُبذل للعفو هذا قاتل عمد فبُذلت الوسائط من أجل أن يعفو أهله عن القاتل هل نقول إن هذا حال دون تنفيذ هذا القصاص فعليه لعنة الله؟! أو هذه شفاعة حسنة لأنه له بدل وهو الدية؟ وماذا عن المبالغ الكبيرة التي تُبذل من أجل العفو؟ العفو ممدوح والا مذموم؟ يعني عفو عن زاني يقام عليه الحد ممدوح والا مذموم؟ مذموم هذا تعطيل لشرع الله يعني إذا وصل السلطان قال في الحديث «فإن عفا فلا عفا الله عنه» ﯸﯹ البقرة: ٢٣٧  فالعفو مطلوب ما لم يكن الجاني صاحب سوابق بحيث لو شُفع له وأطلق وخُلِّي سراحه بيجني مرة ثانية وثالثة وهكذا مثل هذا لا شك أن العفو غير متجه بالنسبة له وفي الجملة العفو أقرب للتقوى كما قال الله جل وعلا وهنا «من حال دونه فعليه لعنة الله» يعني دونه إلى غير بدل حال دونه إما بقهر وغلبة لا يمكن أن ينفذ الحد هذا حال دون الحد أو قال لا حد ولا ولا ولا لا قصاص ولا دية هذا أيضًا يدخل في الحديث أما من ذهب إلى أولياء المقتول وشفع عندهم بأن يعدلوا من القصاص إلى الدية لا شك أن هذا من العفو المندوب ﯸﯹ البقرة: ٢٣٧  ويبقى أن كل جاني بحسبه كل جاني بحسبه إذا كان صاحب سوابق شرير إذا إذا عُفي عنه زاد شره مثل هذا لا وقل مثل هذا في أصحاب الجرائم والمنكرات إذا وقعت هفوة أو زلة يمكن أن يعفى عنه ويستر عليه «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» وإذا كان صاحب سوابق وجرائم لا بد أن يطهر المجتمع من مثله ولا بد أن يردع ويردع من يعمله عمله «ومن حال دونه فعليه لعنة الله» هذا سعى لتخليص هذا القاتل شفع له ودفع المبالغ الطائلة ونسمع الملايين في الوسائط والشفاعات نسمع الملايين ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الهدي أن الأصل أن العفو يكون إلى البدل الذي هو الدية وفي رواية عند الحنابلة أنه يعفو عن القصاص إلى أي مبلغ شاء ولو زاد ولو زاد عن الدية ولو زاد عن الدية وهذا فيه فكاك هذا القاتل عمدًا هل يتعيّن في حقه في حق أولياء المقتول القصاص أو القصاص له بدل إذا رضي القاتل بالبدل بالدية هذا ما فيه إشكال لكن أحيانًا يقال خلاص عدلنا عن القصاص إلى الدية قال أنا ما عندي شيء تريدون شيء اقتلوني أنا ما عندي شيء فهل يقبل مثل هذا أو يلزم بالدية؟ فمن قتل له فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما.. لأنه جاء «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا وإما أن يقتلوا» يعني يأخذوا العقل فهذا يدل على أنه يلزم بالعقل بالدية إذا تنازلوا عن القصاص ومن أهل العلم من يقول لا، فرضه القصاص وقبول الدية إنما هو للجاني كما أن أولياء المجني عليه لهم أن يقتصوا ولهم أن يعدلوا إلى الدية أيضًا الثاني مخيَّر إما أن يقبل الدية أو يرفض يقبل دفع الدية أو يرفض ويصر على القصاص ألا يوجد في الناس من تصل به حالته السيئة وحياته المريرة إلى أن يستوي عنده الأمران يموت والا يحيى؟ ما يوجد ناس ينتحرون نسأل الله العافية؟ هذا القاتل اقتلوه أنا ما عنيد شيء اقتلوني لأنه مستوية عنده الحياة والموت لا سيما وأن دية العمد عليه ليست على العاقلة وسيأتي ما في هذه المسألة في باب الديات اللاحق إن شاء الله تعالى على كل حال لو أصر قال ما عندي إلا القصاص أنا ما عندي دراهم ما عندي دية له ذلك والا ليس أو يلزم بدفع الدية؟ الحديث الأخير فيه ما يدل على أن أولياء المقتول هم أهل الخيار قال بعد هذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أمسك الرجل رجل أمسك رجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً وصححه ابن القطان ورجاله ثقاة إلا أن البيهقي رجح المرسل نعم الراجح المرسل والمرسل معروف أنه لا تقوم به حجة لكن لو حصل مثل هذا لو حصل مثل هذا يعرف زيد أن عمرًا يريد قتل بكر فجاء زيد وأمسك بكر وأوثقه بالحبال إلى أن مكَّن عمرًا من قتله هل نقول القاتل يقتل والممسك يحبس حتى يموت لأنه حبس وذاك قتل يقتل وهذا حبس يحبس أو نقول هو شريك في القتل يقتل به الاثنان؟ على ما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه مادام الخبر مرسل ولا تقوم به حجة إلا عند من يحتج بالمرسل كالحنفية والمالكية يحتجون بالمرسل.

واحتج مالك كذا النعمان     .

 

به وتابعوهما ودانوا     .

ورده جماهر النقاد           .

 

.............................

المقصود أن الجمهور على رد المرسل فإذا كان المرسل مردود فالأمر يتردد بين إما أن يقال اشتركا في قتله فيقتلان أو يقال القاتل يقتل النحل: ١٢٦  والذي حبسه يحبس وماذا عما لو حبسه في وادٍ فيه سباع أوثقه بحبال فجاء سبع فأكله هل نقول يحبس مثل ما حبس أو نقول إنه هو المتسبب والمباشر غير مُكلف يعني لو كان المباشر مكلف قلنا الحكم على المباشر ومادام المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب ينتقل الحكم إلى المتسبب قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني يذكرون في مثل هذه الصور مسألة التسبب والمباشرة لو أن شخصًا ألقى آخر من سطح يموت عادة بمثله بمثل هذا الإلقاء فلما قرب من الأرض تلقاه آخر بسيف فقتله المباشر للقتل صاحب السيف والمتسبب هو الذي ألقاه القَوَد على الذي قتله بالسيف لو أن شخصًا أمسك آخر وفي طريق سريع سيارات لم أقبلت سيارة دفعه إليها المباشر للقتل صاحب السيارة مثل صاحب السيف والذي دفعه هو الذي تسبب في قتله ولا شك أن بعض صور التسبب نوعٌ من المباشرة شركة في المباشرة شركة في المباشرة قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه كيف؟ ابن البيلماني هذا ضعيف ليس بصحابي عن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله.. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد وقال: «أنا أولى من وفى بذمته» أولاً قتل المعاهد لا يجوز وجاء فيه التشديد في أمره بالنصوص الصحيحة الصريحة المعاهد والذمي «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» «من قتل ذميًّا...» إلى آخره، المعاهد له شأنه وحاقن دمه وعصمة دمه بعهده وكذلك الذمي هنا يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قتل مسلمًا بمعاهد أولاً الخبر ليس بصحيح ابن البيلماني ضعيف وقال «أنا أولى من وفى بذمته» أخرجه عبد الرزاق مرسلاً ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر عبد الرحمن ابن البيلماني عن ابن عمر وإسناد الموصول واهٍ يعني شديد الضعف وحينئذٍ لا تقوم به حجة ومثل ما تقرر ألّا يقتل مسلم بكافر هذا في الصحيح في البخاري ومع ذلك شأن قتل المعاهد والذمي أمره خطير وشأنه عظيم موبقة من الموبقات وجاء فيه التهديد والوعيد الشديد لكن مثل هذا الخبر لا يثبت ولا يعني أنه إذا ضُعِّف خبر أن محتواه باطل لا، لييس محتواه باطل لا يعني هذا أن قتل المعاهد لا شيء فيه لأن هذا الخبر ضعيف لا، جاء فيه نصوص أخرى لكن الشأن في قتل المسلم بالكافر والحديث الصحيح في البخاري «وألّا يقتل مسلم بكافر» على ما تقدم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قتل غلام غِيلة خفية سر فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري هذا الحديث هذا الغلام الذي قتل غيلة فيه قصة هذه امرأة سافر زوجها بعد أن جاءت منه بولد وهذا الولد يافع يعني يعرف الخبر ويرد الجواب فاتخذت أمه خليلاً يدخل عليها بالحرام فخشوا من هذا الغلام أن يخبر عنهم فاجتمع عليه هذا الرجل وأمه وفلان وفلان اجتمعوا مجموعة فقتلوه ستة أو سبعة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري هذا موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه لكنه خليفة راشد سنته سنة بقوله -عليه الصلاة والسلام- «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» منهم من يرى أنه لا يقتل الجماعة بالواحد طيب اجتمعوا فقتلوه كل واحد ضربه من جهة قالوا يُنظر إلى أشدهم فيه نكاية فيُقتل وأما البقية العدل يقتضي ألا يقتل إلا واحد بواحد لأنه لو وجدت هذه الضربات متفرقة ما قتلت لكن باجتماعها مات ومنهم من يقول قرعة اجتمع مجموعة ضربوا هذا الشخص إلى أن مات يقرع بينهم فيقتل لكن هذا الكلام هل مثل هذا يقال في مسألة قتل وهو من أشنع الجرائم وأعظمها عند الله جل وعلا بعد الشرك؟ لأن مثل هذا الكلام يكون وسيلة وذريعة إلى أن يقتل القتيل لأن من من العلماء من قال لا يقتل به أحد مادام مجموعة يعدل إلى الدية لأنه لا بد من العدل واحد بواحد ولو يعرف واحد بعينه إذًا لا يقتل يعدل إلى الدية ألا يمكن أن يتوصل أرباب الأهداف والأغراض السيئة بمثل هذا القول إلى قتل من يريدون ثم لا قتل ولا شك أن الحزم في هذا الباب هو الأصل فتقتل الجماعة بالواحد إذا ثبت اشتراكهم في قتله ويقول عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري بعد هذا حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فمن قتل له قتيل بعد هذا بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين» يعني لهم الخيار بين أمرين إما القود والقصاص أو العدول إلى الدية «إما أن يأخذوا العقل الذي هو الدية أو يقتلوا» وهذا سبق أن قلنا إنه إن الخيار لهم لا له لأولياء المقتول الخيار وليس الخيار للقاتل فلو رفض دفع الدية لألزم بها وهنا يقول ابن القيم في الهدي النبوي إن الواجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء العفو مجانًا أو العفو إلى الدية أو القصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية الصورة الرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية وفيه وجهان أحدهما أشهرهما مذهبًا عند الحنابلة جوازه يعني بالغ ما بلغ يعطى مليون مليونين ثلاثة عشرة إلى أن يرضى الثاني ليس له العفو على مال إلا الدية فقط يقول المؤلف وهذا أرجح دليلاً يعني ما فيه بديل الحديث يقول إما أن يأخذ العقل العقل المحدد شرعًا وإما أن يقتلوا يقول هذا والأرجح دليلاً والجواز عند الحنابلة معروف وهذا نظير الخلاف في الخلع نظير الخلاف في الخلع يعني امرأة ضاقت بها الدنيا ذرعًا لا تريد هذا الزوج ولم يصدر منه ما يوجب الفسخ وتمسك بها، الخلع فيه مندوحة وفيه تنفيس لهذه المرأة هل يأخذ أكثر مما دفع أو لا؟ خلاف بين أهل العلم معروف ومنهم من يقول يأخذ لأنه لأن المسألة عرض وطلب لولا أنها تستحق أكثر لما دفعت أكثر ولولا أن ضررها ببقائه عنده أكثر لما دفعت أكثر ومنهم من لا يجيز أخذ أكثر مما دفع وهو الأظهر لقوله -عليه الصلاة والسلام- لامرأة لثابت «خذ الحديقة» يعني الذي أصدقتها إياها «وطلقها تطليقة».

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"