كتاب الصلاة من سبل السلام (07)

وهل الحديث ينفي أو يُثبت قول المأموم: سمع الله لمن حمده؟ هل الحديث يُثبت أو ينفي قول المأموم؟

طالب: ...........

يُثبت ولا ينفي قول المأموم: سمع الله لمن حمده؟

طالب: ...........

ينفي، النفي من أين أُخِذ؟

طالب: ...........

هو من التعقيب، من التعقيب بالفاء، فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده لزم أن يقول المأموم مباشرةً عقب فراغه وانقطاع نفسه: ربنا ولك الحمد.

فمتي يقول: سمع الله لمن حمده إذا ألزمناه بها كما يقوله الشافعية؟ إن قاله عقب فراغ الإمام تأخر عن قول: ربنا ولك الحمد، فصار على خلاف ما تقتضيه الفاء، وإن وافق الإمام فقال: سمع الله لمن حمده مع قول الإمام: سمع الله لمن حمده ليأتي بقوله: ربنا ولك الحمد معقِّبًا بالفاء كما يقتضيه التعقيب بالفاء، ما حصل الاقتداء بالإمام، لم يحصل الاقتداء بالإمام، فالمتجه أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ومثله المنفرد؛ لأنه ثبت أن النبي –عليه الصلاة والسلام- يجمع بينهما، وأما بالنسبة للمأموم فلا يقول إلا: ربنا ولك الحمد إلى آخر الذِّكر.

طالب: ...........

نفى الجمع بين اللهم والواو.

طالب: ...........

ذكر النفي...عنه ثابت في صحيح البخاري، ولم يثبت الجمع بين اللهم والواو.

"وَإِذَا سَجَدَ أَخَذَ فِي السُّجُودِ «فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ»".

مثل إذا ركع يعني شرع في السجود. 

"«وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا» لِعُذْرٍ «فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» هَكَذَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ، وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَلَى أَجْمَعُونَ بِالرَّفْعِ تَأْكِيدًا لِضَمِيرِ الْجَمْعِ".

في «فَصَلُّوا».

"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. إنَّمَا يُفِيدُ جَعْلُ الْإِمَامِ مَقْصُورًا عَلَى الِاتِّصَافِ بِكَوْنِهِ مُؤْتَمًّا بِهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ الْمُؤْتَمُّ إلَى مُخَالَفَتِهِ.

وَالِائْتِمَامُ الِاقْتِدَاءُ وَالِاتِّبَاعُ، وَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ شَرْعِيَّةَ الْإِمَامَةِ؛ لِيَقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ وَمِنْ شَأْنِ التَّابِعِ، وَالْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ مَتْبُوعَهُ وَلَا يُسَاوِيَهُ وَلَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي مَوْقِفِهِ، بَلْ يُرَاقِبَ أَحْوَالَهُ وَيَأْتِيَ عَلَى أَثَرِهَا".

وأيضًا لا يتأخر عنه تأخرًا يُخل بما يُفيده العطف بالفاء.

"وَيَأْتِيَ عَلَى أَثَرِهَا بِنَحْوِ فِعْلِهِ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْوَالِ، وَقَدْ فَصَّلَ الْحَدِيثُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «فَإِذَا كَبَّرَ» إلَى آخِرِهِ، وَيُقَاسُ مَا لَمْ يُذْكَرْ مِنْ أَحْوَالِهِ كَالتَّسْلِيمِ عَلَى مَا ذُكِرَ، فَمَنْ خَالَفَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَقَدْ أَثِمَ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنْ خَالَفَ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ مَعَهُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ إمَامًا؛ إذْ الدُّخُولُ بِهَا بَعْدَهُ وَهِيَ عُنْوَانُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَاِتِّخَاذِهِ إمَامًا.

وَاسْتُدِلَّ عَلَى عَدَمِ فَسَادِ الصَّلَاةِ بِمُخَالَفَتِهِ لِإِمَامِهِ".

يعني المسابقة مثلًا، إذا ركع قبل أن يركع، إذا رفع قبل أن يرفع الإمام سواءً كان من الركوع أو من السجود أو ركع قبله أو سجد قبله هذا يُعرَف بالمسابقة، الأكثر على عدم بطلان الصلاة؛ لأنه جاء في الحديث الوعيد «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ؟».

طالب: ...........

«أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» نسأل الله العافية، ولم يقل: إن تفسيره أن تبطل صلاته، نعم هو حرام للوعيد، ولكن الصلاة لا تبطل، هناك قولٌ وهو مأثور عن الإمام أحمد –رحمه الله- وجمع من أهل العلم: أن صلاته باطلة؛ لأنه لا وحده صلى، ولا بإمامه اقتدى.

طالب: قول الإمام أحمد –أحسن الله إليك- أما ترون أنه قد يكون فيه شيء من الحظ من النظر؛ لأنه ولا وحده صلى، ولا مع إمامه؛ وأيضًا للحديث والوعيد الشديد، أما يُفيد؟

الحديث ما يُفيد البطلان.

طالب: شدة الوعيد يا شيخ؟

يُفيد التحريم.

طالب: شدة الوعيد ما تُفيد؟

يُفيد التحريم، والجهة منفكة، يعني صلاته معتبرة ومسقطة للطلب باعتبار أنها تامة الأركان والشروط، وإثمه عليه.

طالب: حتى لو تعمد يا شيخ؟

هذا الكلام في المتعمد، وإلا فالساهي له حُكم.

طالب: من الكبائر؟

نعم بلا شك كونه من الكبائر، من الكبائر.

طالب: ...........

الظاهرية: أي مخالفة تقع في الصلاة تُبطلها.

"بِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَعَّدَ مَنْ سَابَقَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ بِأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِ، وَلَا قَالَ: فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ.

ثُمَّ الْحَدِيثُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُسَاوَاةَ فِي النِّيَّةِ، فَدَلَّ أَنَّهَا إذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ كَأَنْ يَنْوِيَ أَحَدُهُمَا فَرْضًا، وَالْآخَرُ نَفْلًا أَوْ يَنْوِيَ هَذَا عَصْرًا، وَالْآخَرُ ظُهْرًا أَنَّهَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَلَاةِ مُعَاذٍ".

الاختلاف في النية «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» مقتضى هذا الحصر أنه لا تجوز مخالفة الإمام في النية، فلا تصح صلاة المفترض خلف المتنفِّل والعكس، ولا المتنفِّل خلف المفترض، هذا ما يقتضيه الحصر، ولا تصح صلاة من يُصلي الظهر خلف من يُصلي العص،ر ولا عكسه، لكن صلاة المتنفِّل خلف المفترض تصح أم ما تصح؟

طالب: تصح.

تصح، لماذا؟

للحديث السابق.

طالب: ...........

مثل أيش؟

طالب: ...........

استقل أن يكون إمامًا أو مأمومًا؟

طالب: ...........

فيه ما هو أصرح من ذلك.

طالب: ...........

لا.

طالب: حديث الرجلان اللذان...

«إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا» الحديث السابق «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»، وهذه الصورة صحيحة حتى عند من يقول بأنه لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفِّل، الحنابلة الذين لا يرون صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، يُصححون صلاة المتنفل خلف المفترض، ولا يُصححون صلاة المفترض خلف المتنفَّل؛ لهذا الحديث، والشافعية يقولون: بصحة صلاة المفترض خلف المتنفِّل، وحديث صلاة معاذ خلف النبي –عليه الصلاة والسلام- صلاته بقومه «لهُ نافِلَةٌ ولهُم فرِيضَةٌ» ظاهرٌ في المسألة يُرجحه شيخ الإسلام وكثيرٌ من أهل التحقيق.  

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

هؤلاء قضية علم، أما هذا فحديث عام لجميع الناس «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، لكن من أقوى ما يُرد به عليهم تجويزهم صلاة المتنفِّل خلف المفترض، مع أن الدليل الذي يصلح للمسألة الأولى يصلح للمسألة الثانية.

نظير هذه المسألة فيما تقدم، مَن يذكر نظير هذه المسألة؟

الظاهر ما معنى ولا واحد من الذين حضروها.

مسألة طهارة الرجل بفضل وضوء المرأة.

طالب: ...........

الحنابلة لا يُصححون وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به لطهارةٍ كاملة، لكنهم يُصححون العكس، طهارة المرأة بفضل وضوء الرجل مع أن الحديث الذي يستدلون به فيه الأمران معًا.

طالب: ...........

تذكر نصه؟

طالب: ...........

فيه الأمران معًا النهي عن الأمرين معًا.

طالب: ...........

مثل مسألتنا.

طالب: ...........

نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل.

طالب: ...........

منعوا أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم ينهوا عن الثاني، مثل مسألتنا هذه.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

يعني مثلها تمامًا استدلال بشق أو ببعض الخبر دون بعض.

"وَقَوْلُهُ: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» يَدُلُّ أَنَّهُ الَّذِي يَقُولُهُ الْإِمَامُ وَيَقُولُ الْمَأْمُومُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ، وَقَدْ وَرَدَ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَوَرَدَ بِحَذْفِ اللَّهُمَّ، وَالْكُلُّ جَائِزٌ، وَالْأَرْجَحُ الْعَمَلُ بِزِيَادَةِ اللَّهُمَّ وَزِيَادَةِ الْوَاوِ؛ لِأَنَّهُمَا يُفِيدَانِ مَعْنًى زَائِدًا".

زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

"وَقَدْ احْتَجَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ لَا يَجْمَعُ الْإِمَامُ، وَالْمُؤْتَمُّ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَهُمْ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ".

عرفنا أنه رأي الحنفية والمالكية.

"قَالُوا: وَيُشْرَعُ لِلْإِمَامِ، وَالْمُنْفَرِدِ التَّسْمِيعُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ، وَالْمُنْفَرِدُ وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ".

عكس ما جاء في الحديث.

طالب: ...........

مع الحنفية.

طالب: ...........

طائفة من الزيدية، وهم غالب سكان اليمن في وقت المؤلف.

طالب: ...........

الهادي عندهم، هذا من طائفة من الزيدية، غالب سكان اليمن موجود منهم عدد كبير هناك.

"أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ مُنْفَرِدًا، وَإِمَامًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُؤْتَمًّا نَادِرَةٌ، وَيُقَالُ: عَلَيْهِ، فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَشْمَلُ الْمُؤْتَمَّ؟ فَإِنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَنَّهُ يُحْمِّدُ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ إلَى أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ، وَالْمُنْفَرِدُ وَيُحْمِّدُ الْمُؤْتَمُّ؛ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْبَابِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ» إلَى آخره أَنَّهُ لَا يَقُولُ الْمُؤْتَمُّ إلَّا ذَلِكَ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُصَلِّي مُطْلَقًا مُسْتَدِلًّا بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ»، الْحَدِيثَ قَالَ: وَالظَّاهِرُ عُمُومُ أَحْوَالِ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً وَمُنْفَرِدًا، وَقَدْ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وَلَا حُجَّةَ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ عَلَى الِاقْتِصَارِ؛ إذْ عَدَمُ الذِّكْرِ فِي اللَّفْظِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَوْلُهُ: «إذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِهِ: «رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ»، وَقَوْلُهُ: «قُولُوا: رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ» لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ الْمُؤْتَمِّ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فِي حِكَايَتِهِ لِفِعْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- زِيَادَةٌ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ غَيْرُ مُعَارِضٍ لَهَا، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا، فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ، وَقَوْلُهُ: رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ عِنْدَ انْتِصَابِهِ وَقَوْلُهُ: «فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُعُودِ لِعُذْرٍ، وَأَنَّهُ يَقْعُدُ الْمَأْمُومُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ، وَقَدْ وَرَدَ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ فِعْلُ فَارِسَ وَالرُّومِ أَيْ الْقِيَامَ مَعَ قُعُودِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا»، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا، وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ لَا قَائِمًا وَلَا قَاعِدًا؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ، وَلَا تُتَابِعُوهُ فِي الْقُعُودِ»، كَذَا فِي شَرْحِ الْقَاضِي، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى كِتَابٍ وَلَا وَجَدْت قَوْلَهُ: «وَلَا تُتَابِعُوهُ فِي الْقُعُودِ» فِي حَدِيثٍ فَيُنْظَرُ".

طالب: شرح القاضي؟

الشرح، شرح بلوغ المرام الأصلي هذا مُختصر منه، القاضي الحسين بن محمد المغربي (البدر التمام).

طالب: ...........

النهي عنه؟

طالب: ...........

عام يُوقَف على رأس الرجل، وهذا فعل فارس والروم.

طالب: ...........

إن استطعت فافعل.

طالب: ...........

لا، في الغالب ما يحتاج إليه؛ لأنه يذكر أشياء استطرادات في التخريج معتمدة على التلخيص، وفي الشرح معتمدة على النووي، وعلى (فتح الباري)، ويذكر استطرادات، فالسُّبل أنفس منه بكثير.

طالب: فيه زيادات؟

فيه زيادات، لكن ما يُحتاج إليها.

طالب: في السُّبل؟

فيه اختيارات وتحريرات ما هي موجودة في الأصل.

طالب: ...........

هو الخدمة ما يتولاه وهو قاعد؟

طالب: ...........

ما يخالف، هذا موقوف.

طالب: ...........

لكن يتحرك، يشتغل.

طالب: ...........

على باب أم على رأس رجل؟

طالب: ...........

لكنهم على أبواب؟

طالب: نعم على أبواب.

ولا يتمكنون من الحراسة وهم جالسون؟

طالب: لا يتمكنوا.

"وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَلَا يُتَابِعُهُ فِي الْقُعُودِ".

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

لكن مثل الذي يصب القهوة وهو واقف لمجموعةٍ كبيرة بحيث لو جلس كل واحدٍ يقول له: قُم اُقعُد، هذا يشق عليه، ما هو بقصد التعظيم أنه ما يقعد بقصد الخدمة.

طالب: ...........

يعني يمكن أن يقوم على رأس واحد يُصب له؟

طالب: نعم.

لا، هذا ما يجوز، لكن مجموعة بحيث لا يتمكن من مناولتهم وهو جالس، لا بأس أن يقوم.

طالب: ...........

يُقرِّب.

طالب: ...........

يعني إذا كان واحد متيسر خدمته وهو جالس، لكن مجموعة مجلس مليء لو يجلس كيف يُناولهم؟

لا بُد أن يقوم، هذا ما فيه إشكال تقتضيه الحاجة.

طالب: ...........

غلط غلط. 

"قَالُوا: لِصَلَاةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قِيَامًا حِينَ خَرَجَ وَأَبُو بَكْرٍ قَدْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَقَعَدَ عَنْ يَسَارِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِأَمْرِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَهُمْ بِالْجُلُوسِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حِينَ جُحِشَ وَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَكَانَ هَذَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ، كَذَا قَرَّرَهُ الشَّافِعِيُّ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي أَمَرَهُمْ فِيهَا بِالْجُلُوسِ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي صِحَّتِهَا وَلَا فِي سِيَاقِهَا، وَأَمَّا صَلَاتُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَالِاسْتِدْلَالُ بِصَلَاتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَتِمُّ إلَّا عَلَى أَنَّهُ كَانَ إمَامًا".

وهو الراجح أنه إمام؛ لأنه جلس عن يسار أبي بكر، وهذا مكان الإمام.

"وَمِنْهَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْجُلُوسِ لِلنَّدَبِ وَتَقْرِيرُ الْقِيَامِ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَيَكُونُ هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ خَارِجًا عَنْ الْمَذْهَبَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ لِلْمُؤْتَمِّ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ".

لكن الاحتياط في مثل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ الاحتياط غير ممكن بحيث يُحمَل على الاستحباب والندب لا يُمكن، هو إن قام خالف النهي، خالف «فَصَلُّوا قُعُودًا»، هو منهي عن القيام، وإن صلى قائمًا خالف «فَصَلُّوا قُعُودًا»، وإن صلى قاعدًا مع اعتقاده خالف «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ»، فالاحتياط في مثل هذا ما يُمكن، والأمر في «صَلِّ قَائِمًا» للوجوب اتفاقًا هو ركن، القيام ركن.

طالب: ...........

لحظة دعه ينتهي، ونأتي للمسألة.   

"وَمِنْهَا أَنَّهَا قَدْ ثَبَتَ فِعْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُمْ أَمُّوا قُعُودًا وَمَنْ خَلْفَهُمْ قُعُودًا أَيْضًا مِنْهُمْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَجَابِرٌ، وَأَفْتَى بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي قَاعِدًا قَوْمًا قِيَامًا»".

ضعيف.

"فَإِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرْسَلٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ عَلِمَ مِنْ احْتَجَّ بِهِ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ وَمِنْ رُوَاتِهِ رَجُلٌ يَرْغَبُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، يَعْنِي جَابِرًا الْجُعْفِيَّ".

يعني جابر.

"وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ إلَى أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَإِذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قَائِمًا لَزِمَ الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا سَوَاءٌ طَرَأَ مَا يَقْتَضِي صَلَاةَ إمَامِهِمْ قَاعِدًا أَمْ لَا، كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، فَإِنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ إمَامِهِمْ صَلَاتَهُ قَائِمًا ثُمَّ أَمَّهُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا بِخِلَافِ صَلَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهِمْ فِي مَرَضِهِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا فَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ".

طالب: ...........

كله في الإمام الراتب.

المسألة فيما إذا صلى الإمام من قعود، فيها أحاديث الباب «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ»، وفيها صلاته –عليه الصلاة والسلام- في مرض موته، وهو جالس، وقيامهم من خلفه.

الشافعي يقول بالنسخ، الصلاة في مرض موته، وهو المعتمد، فحديث الباب منسوخ؛ لأن الصلاة في مرض موته –عليه الصلاة والسلام- وهم من خلفه قيام هو آخر الأمرين، فيكون حديث الباب منسوخًا، وبه يقول الحنفية.

المالكية لا يرون إمامة القاعد مطلقًا لا يصلى خلفه لا قيامًا ولا قعودًا إذا جلس تنحى عن الإمامة، مذهبهم مريح من هذه الناحية.

الحنابلة يرون صحة صلاة القاعد، صحة إمامته، وأن المأموم يُصلي خلفه قاعدًا بشروط: أن يكون إمام الحي، وأن يفتتح الصلاة من قعود، وأن تكون علته يُرجى برؤها.

شخص جاء طارئًا على الجماعة، فتقدمهم وصلى جالسًا فمثل هذا لا يُتابع؛ لأنه ليس بإمامٍ لهم، وإذا افتتح الإمام الصلاة من قيام، ثم طرأ عليه ما يقتضي الجلوس فجلس فلا يُتابع على الجلوس، وعليه يُحمَل صلاة الصحابة وهم قيام خلفه –عليه الصلاة والسلام-، وهو قاعد في مرض موته؛ لأن الصلاة افتُتِحت من قيام افتتحها أبو بكر، وأتمها النبي –عليه الصلاة والسلام- من قعود.

وأيضًا من القيود أن تكون العلة يُرجى برؤها، أما إمام قُطِعت رجلاه يُصلي بقية عمره كله جالسًا، يصلي الناس خلفه، وكلهم جلوس جميع الفرائض؟! لا.

وبهذا تجتمع الأدلة، وتتوافق النصوص، ولا يصير هناك تعارض بين قوله –عليه الصلاة والسلام-: «فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ»، وبين صلاته –عليه الصلاة والسلام- في مرض موته وهو قاعد والصحابة خلفه من قيام. 

طالب: ...........

ما يجلسون.

طالب: ...........

إذا افتتح الصلاة وهو جالس.

طالب: ...........

لا بُد من توافر هذه الشروط.

طالب: ...........

هو تجتمع به النصوص.

طالب: على قول المالكية فيما لو جلس بعد افتتاحه الصلاة؟

يستخلف؛ لأنه ما تصح إمامته الآن.

طالب: ...........

ما يجوز، ما تصح إمامة الجالس عندهم.

طالب: هذه المسألة كاملة في صلاة الفرائض هذا صحيح؟

نعم.

طالب: في النفل يا شيخ هل تجيء أيضًا هذه المسألة أم يجوز للإمام...؟

هو إذا اجتمعت هذه القيود فالنفل من باب أولى، إذا لم تجتمع هذه القيود وصلى الإمام جالسًا، أو صلى إمام من الأئمة ما هو بإمام الحي، أو ابتدأ الصلاة من قيام إمام الحي ثم جلس، فالمأموم مُخيَّر إن شاء أن يستمر قائمًا، وله الأجر كاملًا، وإن شاء أن يجلس وله نصف الأجر فهو مخيَّر في النفل.

طالب: هذا في النفل؟

في النفل نعم.

طالب: يعني على رأي الحنابلة؟

ماشٍ حتى في النفل، أما إذا افتتحها بهذه القيود فمن باب أولى أن يصلوا من جلوس.

طالب: من باب أولى أن...

أن يُصلوا من قعود، نعم في صلاة التهجد بعضهم...

طالب: ...........

عنده؛ لهذا مرضه حينما سقط من فرصه فجُحِش –عليه الصلاة والسلام- منسوخ بفعله في مرض موته.

طالب: ...........

الناسخ أمر الرسول في مرض موته الذي مات فيه، جاء وأبو بكر افتتح الصلاة، فجلس عن يساره جالسًا، فأبو بكر يقتدي بالنبي، والصحابة يقتدون بأبي بكر؟ فالنبي هو الإمام في الحقيقة وهم قيام.

طالب: ...........

ناسخ لحديث الباب.

طالب: ...........

ما فيه تعارض.

طالب: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».

وفي مرض موته صلى قاعدًا وهم قائمون واقفون، في مرضه الأول لما قاموا أشار إليهم أن اجلسوا، في مرض موته ما أشار لهم أن اجلسوا.

طالب: ...........

ماذا فيه؟

طالب: ...........

كأنه ما يتصور أن الإمام يجلس بقية عمره، يصلي جالسًا، والناس وراءه جلوس يُلغى حديث «صَلِّ قَائِمًا» لعمران بن الحصين، «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا».

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

لأن منع غير إمام الحي وارد، إذا جاء شخص مُقعَد يُصلي أمام الناس، ويُصلي الناس وراءه، ما هو متصور؛ لأنه ما له مزية، كل هذا من أجل المحافظة على الجماعة، ومن أجل المحافظة على ترابط الناس وتوادهم، لكن لو جاء شخص طارئ ما له علاقة بالمسجد...

طالب: ...........

ولو كان؛ لأنه معارض بأحاديث أخرى؛ لأنه إن صلى وخلفه قيام خالفوا هذا الحديث، وإن صلوا خلفه من قعود خالفوا حديث «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»، فمثل هذا شخص طارئ ليس بإمام الحي، لكن إمام الحي مُعتبر.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

من هم؟

طالب: ...........

جالس في المحراب؟! يخرج.

طالب: ...........

لا، ما له حق أن يتقدم.

طالب: ...........

على خلاف، المسألة فيها قولان لأهل العلم، والأكثر على أنه يجلس متربعًا؛ لئلا يشتبه بالتشهد وبين السجدتين.

طالب: ...........

صلى قائمًا، والإمام قاعد بالشروط المعروفة؟

طالب: ...........

ما مذهبهم؟ مقتدٍ بإمام أو مرجِّح؟

طالب: ...........

الجهل يُعذَر بالجهل، إذا كان جاهلًا يُعذَر بالجهل.

طالب: ...........

الإمام إذا كان له مزية باجتماعه ولوجوده يجتمع الناس، وتجتمع المصالح التي من أجلها شُرِعت الجماعة، فالأولى أن يُصلي والحديث صريح في ذلك.

"وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. كَأَنَّهُمْ تَأَخَّرُوا عَنْ الْقُرْبِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَوْلُهُ: «ائْتَمُّوا بِي» أَيْ: اقْتَدُوا بِأَفْعَالِي، وَلْيَقْتَدِ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مُسْتَدِلِّينَ بِأَفْعَالِكُمْ عَلَى أَفْعَالِي.   

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اتِّبَاعُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ مِمَّنْ لَا يَرَاهُ وَلَا يَسْمَعُهُ كَأَهْلِ الصَّفِّ الثَّانِي يَقْتَدُونَ بِالْأَوَّلِ وَأَهْلِ الصَّفِّ الثَّالِثِ بِالثَّانِي وَنَحْوِهِ أَوْ بِمَنْ يُبَلِّغُ عَنْهُ".

وبهذا قال بعض أهل العلم أن الإمام إمامٌ للصف الأول، والصف الأول قدوة لأصحاب الصف الثاني وهكذا، والجمهور على خلاف ذلك الإمام إمامٌ للجميع للأوائل والأواخر.

وينبني على هذا الخلاف أنه لو دخل الداخل وجلس في الصف وقف في الصف الخامس مثلًا، والإمام قد رفع من الركوع والصف الأول والثاني والثالث، والرابع ما رفع من الركوع يكون أدرك الركعة، وإذا قلنا: إن الإمام إمامٌ للجميع فبرفعه من الركوع تفوته الركعة.

طالب: ...........

المقصود إذا كانت الصفوف متتابعة، ويرى بعضهم البعض ما فيه شيء، عند الحاجة.

طالب: ...........

لا لا.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: يعني لو كانوا يرون بعضهم البعض لكن المسافة بعيدة بينهم؟

وهم خارج المسجد؟

طالب: خارج المسجد.

خارج المسجد لغير حاجة ما تصح، لكن إذا اتصلت الصفوف صحَّت.

طالب: لغير الحاجة ما تصح؟

ما تصح، لا.

طالب: ...........

إذا تقطَّع الصفوف، لا، خارج المسجد ما تصح إلا عند الحاجة والزحام، تواصل الصفوف.

طالب: إن تقدمت ودخلت المسجد راحت الركعة؟

خلها تروح.

طالب: وما أصلي خارج المسجد؟

لا تُصل خارج المسجد.

"وَفِي الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ".

طالب: ...........

كله واحد عند الحاجة متساوية، لا شك أن الأرض هي أفضل، لكن الصلاة فوق صحيحة بلا شك.

طالب: ...........

الممرات عند الحاجة إليها يُصلى بها.

"وَكَرَاهَةُ الْبَعْدِ عَنْهُ، وَتَمَامُ الْحَدِيثِ: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ». 

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: احْتَجَر. هُوَ بِالرَّاءِ الْمَنْعُ أَيْ اتَّخَذَ شَيْئًا كَالْحُجْرَةِ مِنْ الْخَصْفِ، وَهُوَ الْحَصِيرُ وَيُرْوَى بِالزَّايِ أَيْ اتَّخَذَ حَاجِزًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَيْ مَانِعًا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيهَا فَتَتَبَّعَ إلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ فِعْلِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلَّيْنَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ بِاللَّيْلِ وَيَبْسُطُ بِالنَّهَارِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: (وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا)، وَقَوْلُهُ: فَتَتَبَّعَ مِنْ التَّتَبُّعِ الطَّلَبِ، وَالْمَعْنَى طَلَبُوا مَوْضِعَهُ وَاجْتَمَعُوا إلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (فَثَارَ إلَيْهِ)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ".

وفي رواية: (فثاب) أي: اجتمع لديه ناس.

طالب: ...........

ثاب، ثاب: اجتمع.

"فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ. هَذَا لَفْظُهُ، وَفِي مُسْلِمٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.

وَالْمُصَنِّفُ سَاقَ الْحَدِيثَ فِي أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ؛ لِإِفَادَةِ شَرْعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي التَّطَوُّعِ".

طالب: ...........

له فعلها في البيت، له فعلها في بيته، وإن فعلها في المسجد فلا بأس، وهي سُنَّة الخليفة الراشد، وفعلها النبي –عليه الصلاة والسلام- قبله.

طالب: ...........

فإن فعلها في بيته فلا بأس، الحُكم واحد، لكن ليفعل الأصلح له، لكن إذا خشي أن يُساء به الظن هذه مسألة أخرى خارجة عن المراد.

طالب: ...........

على كلٍّ إذا صلى في بيته بقدر صلاة الجماعة كفاه، وإذا صلى أكثر فله أجره.

"وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟ إذَا أَمَمْت النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1] وَ{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق:1] {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل:1]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ لَفْظُهُ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَيْهِ، وَأَقْبَلَ إلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ مُعَاذٌ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوْ النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ الِاقْتِدَاءَ بِمُعَاذٍ، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا. وَعَلَيْهِ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: إذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ أَيْ الْمَأْمُومِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ. وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، وَقَدْ جَاءَ مَا قَالَهُ مُعَاذٌ مُفَسَّرًا بِلَفْظِ: فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إنَّهُ مُنَافِقٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَشَكَا مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَوْ فَاتِنٌ أَنْتَ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، فَلَوْ صَلَّيْت بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس:1]، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل:1]، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَك الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ»، وَلَهُ فِي الْبُخَارِيِّ أَلْفَاظٌ غَيْرُ هَذِهِ، وَالْمُرَادُ بِفَتَّانٍ أَيْ: أَتُعَذِّبُ أَصْحَابَك بِالتَّطْوِيلِ، وَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهَةِ الْمَأْمُومِينَ لِلْإِطَالَةِ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ الْأَعْرَافَ فِي الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا".

"أو غيرَها" وما معناه أنه قرأ الأعراف في المغرب وغير المغرب، لا.

"قَرَأَ الْأَعْرَافَ فِي الْمَغْرِبِ أوَ غَيْرَهَا وَكَانَ مِقْدَارُ قِيَامِهِ فِي الظُّهْرِ بِالسِّتِّينَ آيَةً، وَقَرَأَ بِأَقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِينَ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ، فَإِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي فَرِيضَةَ الْعِشَاءِ مَعَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ يَذْهَبُ إلَى أَصْحَابِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ نَفْلًا، وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَفِيهِ: «هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ»، وَقَدْ طَوَّلَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ فِي (فَتْحِ الْبَارِي)، وَقَدْ كَتَبْنَا فِيهِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً جَوَابَ سُؤَالٍ وَأَبَنَّا فِيهَا عَدَمَ نُهُوضِ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ".

الحديث نص في الموضوع.

"وَالْحَدِيثُ أَفَادَ أَنَّهُ يُخَفِّفُ الْإِمَامُ فِي قِرَاءَتِهِ وَصَلَاتِهِ، وَقَدْ عَيَّنَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِقْدَارَ الْقِرَاءَةِ، وَيَأْتِي حَدِيثُ «إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ»".

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ. هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ".

طويل؟

طالب: ...........

بقيت صفحة أم آخرها.

طالب: ...........

لكن هذا أين فوق أم تحت أم أين؟

طالب: ...........

أعطنا اسرده ما فيه شيء هنا.

"هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي (بَابِ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ) تَعْيِينُ مَكَانِ جُلُوسِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَنَّهُ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الْإِمَامِ، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي (بَابِ حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ) بِلَفْظِ: جَلَسَ إلَى جَنْبِهِ. وَلَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ مَحَلَّ جُلُوسِهِ، لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ عَيَّنَ الْمَحَلَّ فِي رِوَايَةٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ: أَنَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، قُلْت: حَيْثُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ".

في الصحيح.

"فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، فَهِيَ تُبَيِّنُ مَا أُجْمِلَ فِي أُخْرَى، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إمَامًا، فَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وُقُوفُ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ غَيْرُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ لِيُبَلِّغَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ إمَامًا أَوَّلَ الصَّلَاةِ، أَوْ لِكَوْنِ الصَّفِّ قَدْ ضَاقَ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُحْتَمَلَاتِ، وَمَعَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا، فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ عَلَى الْإِطْلَاقِ".

لا بأس أن يقف المأموم بجانب الإمام فلا بأس.

طالب: ...........

للحاجة؛ لأن الأصل تفرُّد الإمام، لكن الحديث دل على جوازه.

طالب: ...........

عن يمينه فقط أو عن يمينه ويساره لا بأس، لكن عن يساره فقط لا، ابن مسعود صلى بينهما، صلى بين الاثنين.

طالب: للحاجة أم مطلقًا؟

مطلقًا.

طالب: وإن كان هناك متسع؟

إن كان هناك متسع وجلس أمامه فهذا هو الأصح، لكن لو فعل فالصلاة صحيحة.

طالب: ...........

صلاته باطلة يُدار كما فعل النبي –عليه الصلاة والسلام- بابن عباس.

طالب: ...........

يُدار لليمين.

طالب: إذا كان عن يمينه ويساره؟

لا، ما فيه بأس فِعل ابن مسعود يدل عليه. 

"وَقَوْلُهَا: يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الِاقْتِدَاءُ عَلَى جِهَةِ الِائْتِمَامِ، فَيَكُونَ أَبُو بَكْرٍ إمَامًا وَمَأْمُومًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا كَانَ مُبَلِّغًا وَلَيْسَ بِإِمَامٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي غَيْرِهِ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا؟ وَوَرَدَت الرِّوَايَاتُ بِمَا يُفِيدُ هَذَا وَمَا يُفِيدُ هَذَا، لَكِنَّا قَدَّمْنَا ظُهُورَ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ الْإِمَامَ، فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، فَرَجَّحَ أَنَّهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ الْإِمَامَ لِوُجُوهٍ مِنْ التَّرْجِيحِ مُسْتَوْفَاةٍ فِي (فَتْحِ الْبَارِي) وَفِي الشَّرْحِ بَعْضٌ مِنْ ذَلِكَ.    

وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ التَّاسع بَعْضُ وُجُوهِ تَرْجِيحِ خِلَافِهِ، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ بِتَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، وَأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى تَارَةً إمَامًا، وَتَارَةً مَأْمُومًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا.       

وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا وَقَوْلِهَا: يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مَأْمُومًا إمَامًا، وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا فَقَالَ: (بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ).

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ مَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ: إنَّ الصُّفُوفَ يَؤُمُّ بَعْضُهَا بَعْضًا خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: منْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ رُؤوسَهُمْ مِنْ الرَّكْعَةِ إنَّهُ أَدْرَكَهَا، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ رَفَعَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ، فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ يَرَى أَنَّهُمْ مُتَحَمِّلُونَ عَنْ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ»، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ؛ لِإِسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ".

يعني من المأموم وإلا فمن الإمام إجماع.

"فَيَتَّبِعُونَهُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْتَدِي اتِّبَاعُ صَوْتِ الْمُكَبِّرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمَالِكِيَّةِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مَذْهَبِهِمْ: إنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُبْطِلُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ بِالْإِسْمَاعِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَلَهُمْ تَفَاصِيلُ غَيْرُ هَذِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ هُوَ الْإِمَامُ، وَلَا كَلَامَ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ لِإِعْلَامِ مَنْ خَلْفَه".

قف على هذا.

"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ".

طالب: ...........

بالقطع أنه مأموم؛ لأنه أشار إليه النبي –عليه الصلاة والسلام- يثبت فتأخر.

طالب: ...........

ماذا فيه؟

طالب: ...........

بالنسبة لأيش؟ بالنسبة للمأموم موافقين، وبالنسبة للإمام لا؛ لأن الحنفية والمالكية ما يقول الإمام: ربنا ولك الحمد، يقول: سمع الله لمن حمده فقط.

كمِّل كمِّل.

"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»، وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ التَّخْفِيفَ فَيُلَاحِظُهُمْ الْإِمَامُ «وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُخَفِّفًا وَمُطَوِّلًا.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَطْوِيلِ الْمُنْفَرِدِ لِلصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا وَلَوْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ «إنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَمَالِ بِالتَّطْوِيلِ، وَمُفْسِدَةُ إيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَانَتْ مُرَاعَاةُ تَرْكِ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا يُرِيدُ بِالْمُؤَخِّرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ مَنْ لَمْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا حَتَّى خَرَجَ".

لأنه إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس قال: أنا أدركت الصبح، فكأنه صلاها في وقتها، ومثله صلاة العصر، وهل الوتر مثله أو لا؟ يعني إذا صلى ركعة من الوتر وقد نوى أن يُصلي سبع ركعات مثلًا، يوتر بسبع؟ يُكمِّل سبعًا أم يقتصر على هذه من الكمال؟

"وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ".

اللهم صلِّ على محمد.

طالب: ...........

لا لا.

طالب: بالنسبة لبعض الأئمة أو بعض المساجد يكون فيه مُبلِّغ يكون الإمام وخلفه مُبلِّغ قريب منه خارج الصف.

من الذي خارج الصف؟

طالب: المُبلِّغ.

يصلي لحاله؟

طالب: نعم.

صلاته باطلة.

طالب: يقف بجانب الإمام.

بجانب الإمام ملتصق به أم بعيد عنه.

طالب: بينهما شيءٌ يسير من البعد.

أين هو ذاك؟ موجود؟

طالب: نعم.

أين هو؟

طالب: في بعضها، في بعض القرى في هذه البلاد وفي غيرها.

.......... ما فيه إلا في الحرمين.

واحد صلى بالمسجد والمسجد صغير جدًّا، الإمام ما خلفه إلا اثنان والمؤذن في غرفة متر في متر، زجاج في آخر المسجد، يقول: ركع الإمام سمعنا من يقول: الله أكبر، يُكبِّر، والمسجد كل من فيه ثلاثة.