بلوغ المرام - كتاب الصلاة (30)
هذا واحد من الإخوان أحضر شرح حديث أبي هريرة من فتح الباري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف -فإن فيهم، أو- فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)) يقول: قال ابن حجر الشرح:
"قوله: ((فإن فيهم)) كذا للأكثر، وللكشمهني ((فإن منهم))، قوله: ((الضعيف والسقيم)) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، والسقيم من به مرض، زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد: ((والصغير والكبير)) وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: ((والحامل والمرضع)) وله من حديث عدي بن حاتم: ((والعابر السبيل)) وقوله في حديث أبي مسعود الماضي: ((وذا الحاجة)) وهي أشمل الأوصاف المذكورة، قوله: ((فليطول ما شاء)) ولمسلم: ((فليصل كيف شاء)) أي: مخففاً أو مطولاً، يقول: واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو مصحح عند بعض أصحابنا، وفيه نظر؛ لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: ((إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى)) أخرجه مسلم، وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، واستدل بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
الكلام في جواز ذلك لا الأولى منهما، يعني هل الأولى أن يقرأ سورة من ثلاثين أو أربعين أو خمسين آية وتقع الصلاة كلها في وقتها يسلم منها قبل خروج الوقت؟ أو الأفضل أن يقرأ بسورة البقرة مثلاً ولو وقع نصف الصلاة في الوقت ونصفها الثاني خارج الوقت؟ يجوز هذا وهذا، لكن الحديث يدل على جواز الأمرين، لكن الأولى أن تقع الصلاة كاملة في الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: إن ما يؤديه المصلي في الوقت أداء، وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء، ولو افتتحت الصلاة في الوقت.
وعلى كل حال المسألة الجمهور يرون أنها كلها أداء، ولو وقع بعضها خارج الوقت لحديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) يعني أدرك صلاة الصبح، وإذا كان مدركاً لها فهي في وقتها، وحينئذٍ تكون أداءً.
يقول النووي في الروضة: "ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعاً، ولا يكره على الأصح"، وقال في شرح المهذب: "وأما إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم ولا يكره، لكنه خلاف الأولى، والثاني: يكره، والثالث: يحرم، حكاه القاضي حسين".
على كل حال الجواز جائز باتفاق، لكن هل هو الأولى أو خلاف الأولى؟ لا شك أن إيقاع الصلاة كاملة في الوقت هو الأولى.
هذا يطلب إعادة تعريف الرخصة والعزيمة التي تحدثنا عنها في الحديث السابق، يقول أهل العلم: إن الرخصة ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فمثلاً أكل الميتة على وفق الدليل أو على خلاف الدليل؟ الدليل يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [(3) سورة المائدة] هذا الدليل، هذا الأصل، والأكل منها على خلاف هذا الأصل لمعارض راجح وهو دليل آخر يخص هذه الحالة، وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل باقية في عموم الأحوال عدا هذه الحالة، وهي حالة الاضطرار، فالمعارض راجح لأنه خاص، العزيمة: ما جاءت على وفق الدليل لعدم المعارض، هذه هي العزيمة، لعدم المعارض.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-:
"وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع بينهما, فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه، وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: "صلى الظهر والعصر ثم ركب".
ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل".
وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً, والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان)) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا, وإذا سافروا قصروا وأفطروا)) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر.
وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: "كانت بي بواسير, فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة؟ فقال: ((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري.
وعن جابر -رضي الله عنهما- قال: "عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- مريضاً, فرآه يصلي على وسادة فرمى بها, وقال: ((صل على الأرض إن استطعت, وإلا فأوم إيماء, واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" رواه النسائي، وصححه الحاكم"
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس" يعني في سفره إذا توقف في سفره ثم ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل الزوال "أخر الظهر إلى وقت العصر" قبل الزوال، وحينئذٍ لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة، هذا إذا ارتحل قبل الزوال، قبل أن تزيغ الشمس يعني تزول، الزوال والزواغ: هو ميل الشمس إلى جهة الغرب، وهو الدلوك {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [(78) سورة الإسراء] قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر "ثم نزل فجمع بينهما" جمع تأخير، أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني إلى دخول وقت العصر، وليس معناه إلى قرب وقت العصر، إنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصر، فيجمع بين الظهرين جمع تأخير، فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ماذا يصنع؟ يجمع جمع تقديم وإلا يؤخر فيجمع جمع تأخير؟ هذه الرواية تقول: "فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" صلى الظهر وحده، فهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير، وليس فيه ما يدل على جمع التقديم، والجمع بين الصلاتين في السفر علته السفر، التلبس بهذا الوصف المؤثر، وهو جائز عند جمهور العلماء، حديث الباب فيه دلالة صريحة على جواز جمع التأخير، ينازع أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في جواز الجمع، ويستدل بأحاديث التوقيت على أنه لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر إلى أن يدخل وقت العصر، ولا يجوز أن تقدم صلاة العصر فتصلى قبل دخول وقتها في وقت الظهر، استدلالاً بعموم أحاديث التوقيت، ويحمل ما جاء في هذا الحديث وما في معناه على الجمع الصوري الجمع الصوري يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها، لكن الواقع أنه بتأخير الأولى وتقديم الثانية وإن وقعت كل واحدة منهما في وقتها كأنه جمع؛ لأنه لا فاصل بين الصلاتين، لا فاصل بين الصلاتين إلا الإقامة، مجرد ما يفرغ من الأولى ينتهي الوقت، ومجرد ما يشرع في الثانية أو يقيم للثانية يكون وقتها قد دخل، لكن إذا نظرنا إلى أن الجمع وعموم الرخص إنما شرعت للتيسير، التيسير على المكلفين مراعاةً لحال السفر، وما فيه من مشقة.
أيهما أسهل على المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ أو يجلس يرقب الأوقات بدقة؟ لأن الفارق يسير جداً بحيث..، ولا نتصور أن المسألة فيها ساعات وأمور تضبط الأوقات على وقتها ما في شيء، إلا أن الإنسان يقيس الشواخص، هل مالت الشمس أو لم تمل؟ هل بلغ ظل الشيء طوله أو زاد عليه؟ هذا فيه مشقة، مراقبة أواخر الأوقات وأوائل الأوقات، فقول الحنفية لا يسلم من حرج، وإن كان فيه ملاحظة لحديث التوقيت وأدلة التوقيت.
وإذا تصورنا الجمع الصوري في جمع التأخير فإنه لا يمكن تصوره بحال في جمع التقديم، وعرفنا أن هذه الرواية تدل على جمع التأخير فقط، أما جمع التقديم فلا تدل عليه، وعرفنا أن القول بجواز الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً هو قول الجماهير، جماهير أهل العلم، الأوزاعي يعمل بهذه الرواية فقط، ويقول: يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، وماذا عن جمع التقديم؟ يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح" هذا كلام ابن حجر، إسناد هذه الرواية في كتاب: "الأربعين" للحاكم: "صلى الظهر والعصر ثم ركب" والذي في الصحيحين: "إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" في رواية الحاكم في: "الأربعين" بإسناد الصحيح في الحديث نفسه الحديث نفسه يعني لو كان دليل آخر حديث آخر ما في إشكال، فيحمل هذا -حديث أنس- على حال وظرف من الظروف، وتحمل الروايات الأخرى على ظرف آخر، لكن هذا الحديث نفسه، ومفادها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني جمع تقديم.
ولأبي نعيم في المستخرج -المستخرج على صحيح مسلم-: "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل".
رواية الأربعين للحاكم حكم عليها الحاكم نفسه بأنها لا تصح، بل هو حكم بوضعها، بأنها موضوعة، وإن قال الحافظ أنها بإسناد الصحيح؛ لأنها مخالفة لما في الصحيح، رواية أبي نعيم في المستخرج سياقها يدل على أنه حديث آخر وقصة أخرى، ولذا يقول أهل العلم: إن رواية المستخرج لا مقال فيها، رواية المستخرج لا مقال فيها، "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" يعني جمع بينهما جمع تقديم، إيش معنى المستخرج؟ إيش المستخرج هذا؟ مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم؟
الاستخراج: أن يعمد عالم إلى كتاب من الكتب الأصلية فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو، من غير طريق مؤلف الكتاب الأصلي، هذا يسمونه استخراج، واستخرجوا على الصحيحين على البخاري على مسلم على الصحيحين معاً.
واستخرجوا على الصحيح كأبي |
|
عوانة ونحوه فاجتنبِ |
المقصود أنه يستفاد من المستخرجات مثل هذه الزيادة؛ لأنه قد يقول قائل: إذا كان المستخرج على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم يخرج أحاديث الكتاب الأصلي لسنا بحاجة للمستخرج، نقول: لا، هذه المستخرجات تخرج بأسانيد لا تخرج مروراً بأصحاب الكتب الأصلية، وعلى هذا تشتمل هذه المستخرجات على زيادات وهذه من فوائدها، الزيادة في قدر ألفاظ الصحيح، وهذه منها: "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" في هذه الرواية دلالة على جواز جمع التقديم، وهو مستند الجمهور في جواز صلاة الظهرين والعشاءين في وقت الأولى منهما، خلافاً للأوزاعي وخلافاً لأبي حنيفة الذي يمنع الجمع تقديماً وتأخيراً.
وفي حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، صلى سبعاً ثمانياً وسبعاً من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" المقصود أنه يصلي..، صلى -عليه الصلاة والسلام- في المدينة مرة، وجمع بين الصلاتين، وظاهر قوله: "من غير خوف ولا مطر" أنه من غير عذر، لكن كلام ابن عباس لما سئل ابن عباس -رضي الله عنهما- لما سئل قال: "أراد -يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا يحرج أمته" فدل على أن في ترك الجمع في هذا الظرف حرج {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(78) سورة الحـج] الجمع في الحضر من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر مع وجود حرج، ابن عباس كلامه يدل على أنه يوجد حرج، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا يحرج أمته، ويمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع في أحوال الضرورات، يعني لو قدر أنه بين السيارات ولا تستطيع أن تنزل، ولا تستطيع أن تنتقل، ولا تستطيع..، نعم الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا تستطيع أن تصلي، وقد تكون على غير طهارة، فإن انتظرت إلى أن ينحل الإشكال وتنزل من سيارتك يكون وقت الأولى قد خرج، وحينئذٍ الصلاة كل صلاة في وقتها حرج، فمثل هذا قد يحمل عليه هذا الحديث، مثل هذه الصورة لأن فيها حرج.
على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرج حديثاً أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل المدمن، الذي شرب حديث معاوية، شرب الخمر في الأولى: اجلدوه، والثانية: اجلدوه، والثالثة: اجلدوه، الرابعة: اقتلوه، قتل مدمن الخمر، يقول الترمذي: "أجمع أهل العلم على عدم العمل بهذين الحديثين" والعادة عند أهل العلم أنه إذا اجمع على ترك العمل بحديث فهذا الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث ولو لم نطلع عليه، فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه، وهو أن الرخص مربوطة بأسباب لا بد من تحققها، وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها.
رخص السفر ما دمنا في الحديث الأول: القصر، قصر الصلاة الرباعية ركعتين، الجمع بين الظهرين والعشاءين، وهذا عرفنا، الفطر {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] المسح ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بلياليهن، المسح فيه شيء زائد، نعم الترخيص في ترك الرواتب مثلاً، صلاة النافلة على الراحلة، صحيح.
طالب:.......
هو من لازم الصلاة على الراحلة على الدابة عدم وجودها دليل على سقوطها، لكن لو وجدت هل يعفى عنها؟ وليش ما تجب وهي موجودة؟ شخص في الحضر ما وجد أحد يصلي معه ما تجب عليه؟ لكن هذا ما يتصور إلا في حالة ما إذا كان نائماً، لا يجب عليه أن يبحث عن أحد.
طالب:.......
لا هذا ما هو من خواص السفر.
طالب:.......
الجمعة، ليس على المسافر جمعة.
طالب:.......
الإشهاد، إيش فيه؟
طالب:......
الرهن خاص بالسفر؟ ما يترتب عليه سهل، المقصود أن الفطر رخصة، يحق له أيوه ليش ما يحق له؟ فما دام أفطر هو مفطر ما عليه.
هنا مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له، وهي أن المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره، ولا سلف لهذا القائل، هذا منقول عن بعض المعاصرين، ويستدل بآية الوضوء، آية المائدة: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [(6) سورة المائدة] يقول: لم تجدوا ماءً هذا خاص بالحكم الأخير، ولا يتناول الحكم الأول والثاني {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [(6) سورة المائدة] هذا لا يحتاج إلى أن يجد ماء أو لا يجد ماء {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} هذا القيد خاص بالحكم الأخير، لكنه -أعني هذا القائل- لا سلف له، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم، بل نقل الإجماع على أن واجد الماء القادر على استعماله لا بد أن يمسه بشرته، لا بد أن يتوضأ مقيماً كان أو مسافراً، صحيحاً كان أو سقيماً، إذا كان واجد للماء قادر على استعماله لا يعفى من الوضوء، لكن إذا كان عادم للماء حقيقة أو حكماً، قد يكون الماء بينه وبينه متر، لكنه في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع استنباط الماء من هذا البئر، قد يكون الماء قريب، لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع، مثل هذا يعذر وإلا ما يعذر؟ يعذر إذا كان غلبة ظن، لكن إذا كان مجرد وهم؛ لأن بعض الناس يخاف من الظلام ولو لم يكن هناك سباع، لا يستطيع أن يخرج من الخيمة أو من البيت في الظلام، الماء ثلاثة أمتار على الخيمة، وهذا يخاف خوف شديد، خوف وهمي، إيش نقول له: تيمم أو لا تتيمم؟ يلزمه الوضوء، نعم في قول الأكثر يلزمه الوضوء، ما لم يكن المخوف غلبة ظن يلزمه الوضوء، لكن إذا كان لا وجود له، أو وهم أو شك فإنه يلزمه أن يتوضأ.
من أهل العلم من يستروح إلى أنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم، وكم من وهم عند بعض الناس أشد من غلبة الظن عند آخرين، يعني وهم مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة لآخرين، فمثل هذا لو كلف أن يخرج ليتوضأ يمكن يجن، احتمال، ولو لم يكن هناك شيء، فبعضهم يرى أن هذا الخوف مبرر لأن يتيمم.
نأتي إلى الآية: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [(6) سورة المائدة] هل يقول: إن من جاء من الغائط وعنده الماء لا يتوضأ؟ هل يقول بهذا أحد؟ لأن عندنا قيد: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} تعقب جمل، تعقب أكثر من جملة، هل هو قيد للجملة الأخيرة أو لها وللتي قبلها؟ أو لجميع الجمل؟ هذا القيد المتعقب لجمل، ومثله الوصف المؤثر، ومثله الاستثناء كما في قوله -جل وعلا- في القذف: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النــور] هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى بالاتفاق، فمن قذف وتاب يلزمه الحد إلا إذا عفا صاحب الشأن؛ لأن الأمر لا يعدوه، قبل أن يرفع إلى الإمام، وعوده إلى الجملة الثانية محل خلاف: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النــور] محل خلاف بين أهل العلم، وهم مختلفون أيضاً فيما يعود إليه مثل هذا، والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون بعض، والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل، وهذا محل إجماع، والإجماع نقله أكثر من واحد، أن واجد الماء بالإجماع عليه أن يمسه بشرته إذا كان يستطيع ذلك ويقدر عليه.
يقول: "وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً, والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم" هذا فيه دليل على الجمع، الجمع بين الصلاتين في السفر، وتقدم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- منذ خرج إلى المدينة إلى أن رجع وهو يقصر الصلاة، وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفر، في هذا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر باستثناء صلاة الصبح، صلاة الصبح فإنها لا تجمع مع غيرها، صلاة الجمعة أيضاً لا تجمع مع غيرها؛ لأنها فرض مستقل ولم يرد فيها ما يدل على جواز الجمع بينها وبين العصر.
يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً لوجود السبب المبيح للجمع وهو السفر، لكن ما الفضل؟ هل المفضل القصر أو الإتمام؟ وهل المفضل الجمع أو التوقيت؟ عرفنا أن القصر رخصة، والله -جل علا- يحب أن تؤتى رخصه، وقد أوجبه بعض أهل العلم، فالقصر أفضل من الإتمام عند وجود السبب، بالنسبة للجمع والتوقيت إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل؛ لأنه ثابت ثبوتاً لا مرية فيه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أرفق بالمسافر، وإن كان نازلاً فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها هذا الأفضل، النبي -عليه الصلاة والسلام- في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها، حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جمع بين صلاتين وهو نازل إلا في عرفة ومزدلفة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف.
الحديث الذي يليه: حديث "ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان))" من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف أربع برد، وهي مسافات متقاربة تعادل ثمانين كيلاً، "رواه الدارقطني بإسناد ضعيف" بل ضعيف جداً، كونه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف جداً، في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، وحديث المتروك شديد الضعف، لا يقبل الانجبار، وجوده مثل عدمه.
يقول ابن حجر: "والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة" يعني موقوفاً على ابن عباس، وإسناده إلى ابن عباس صحيح، الموقوف صحيح، وهذا من اجتهاد الصحابي، وعرفنا فيما تقدم أن تحديد المسافة لا يصح فيها شيء مرفوع، وفيها من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثير، ولذا اعتمد الجمهور على التحديد.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير أمتي))" المقصود أمة الإجابة وإلا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة ((خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا)) {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ} [(135) سورة آل عمران] والاستغفار شأنه عظيم، الاستغفار جاءت به النصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يستغفر سبعين، وفي بعض المجالس مائة مرة -عليه الصلاة والسلام- وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ((خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا)) وجاء في الخبر ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً)) فالاستغفار هو طلب المغفرة شأنه عظيم، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم المقتدي المؤتسي أن يكون لهجاً به مع سائر الأذكار، ((الذين إذا أساءوا استغفروا)) أساءوا: ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم يبادرون بمحو أثر هذا الظلم وهذه الإساءة بالاستغفار ((وإذا أحسنوا استبشروا)) فعلوا عملاً صالحاً سرهم هذا العمل الصالح يستبشرون، ومن سرته حسنته وساءته سيئته جاء الخبر بمدحه.
((إذا أحسنوا استبشروا)) لا شك أن المسلم يستبشر بالعمل الصالح، ويسوؤه العمل السيئ ولو فعله بطوعه واختياره لكنه يندم عليه، والندم توبة، ((وإذا سافروا قصروا وأفطروا)) وهذا هو الشاهد من الحديث، ((إذا سافروا قصروا وأفطروا)) هذا هو الشاهد، فالقصر والإفطار أفضل، والقصر فيه ما تقدم من أنه لم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أتم، وأما بالنسبة للإفطار فثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- صام في السفر، وسافر أصحابه معه، منهم الصائم ومنهم المفطر.
يقول: "أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف" لأنه من رواية ابن لهيعة، والمرجح فيه أنه ضعيف، الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف، يقول: "وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر" المرسل رواه الشافعي في منسده، والبيهقي في المعرفة، والمرسل معروف أنه من قسم الضعيف.
ورده جماهر النقادِ |
|
للجهل بالساقط في الإسنادِ |
فهو ضعيف، وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف.
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمران بن حصين" -ومعناها إن صح الخبر صحيح معناها صحيح، وإن لم يصح الخبر فالجمل كلها على الجادة مثلها- يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: "كانت بي بواسير" والبواسير: جروح وقروح تكون في المقعدة، يقول: "فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة" وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام "فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة، فقال: ((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب))" الترجمة التي معنا باب: صلاة المسافر والمريض هذا إيش؟ مريض، داخل في الشق الثاني من الترجمة ((صل قائماً)) وهذا الأصل، والقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائماً فإنه يصلي قاعداً، إن لم يستطع القعود يصلي وهو قاعد يصلي على جنبه، يصلي على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) وهذا على سبيل اللزوم؛ لأن القيام ركن من أركان المفروضة مع القدرة عليه، إن لم يستطع صلى قاعداً، إن لم يستطع يصلي على جنب، وهذا الحديث تقدم، وذكرناه مثال إن كان فيكم من يذكر مع حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) ذكرناه مثال لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الحديث مع الحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) دليل على أنه قد يلجأ إلى السبب، ويقصر الخبر على سببه لوجود المعارض، هذا الحديث محمول على الفريضة، يصلي قائم، إن لم يستطع فقاعد، والنافلة له أن يصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع القيام، استدلالاً بالحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) لماذا حملناه على النافلة؟ أقول: هو محمول على النافلة لمن يستطيع القيام، فالذي يستطيع القيام لا تصح منه الفريضة إلا من قيام، والذي يستطيع القيام تصح منه النافلة، الذي يستطيع القيام تصح منه النافلة من قعود، لكن ليس له من الأجر إلا النصف، ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني، الحديث الثاني ورد على سبب، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، هذا دليل على أنها نافلة، صلاتهم كانت نافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، وهو أيضاً هو محمول على من يستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع القيام ويصلي من قعود أجره كامل؛ لأنه إذا كان أجره كاملاً في الفريضة من باب أولى النافلة، وهو محمول على من يستطيع القيام، أما من لا يستطيع القيام فأجره كامل، بدليل أنهم لما سمعوا هذا الحديث تجشموا القيام، يستطيعون القيام فقاموا، فالذي لا يستطيع القيام صلاته صحيحة وأجره كامل، والحديث تقدم شرحه وبيانه مع الحديث الذي ذكرناه.
((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب)) في بعض الروايات: ((فإن لم تستطع فأومئ إيماءً)) وبعض أهل العلم الذي لا يثبت هذه الزيادة تقدم الكلام في هذه المسألة، الذي لا يثبت هذه الزيادة يقول: الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة، وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو العقل باقياً فالمسلم مطالب بالتكاليف، فيصلي على حسب حاله، فيومئ إيماءً.
الحديث الذي يليه: حديث "جابر -رضي الله عنه- قال: "عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها" يصلي على وسادة فرمى بها, "وقال: ((صل على الأرض إن استطعت)) الصلاة على الأرض هي الأصل لكن مع الاستطاعة ((إن استطعت وإلا فأومئ إيماءً, واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) يعني إذا صلى من لا يستطيع القيام ويأتي كيفية الجلوس والخلاف فيه، هل يصلي متربعاً أو يصلي مفترشاً؟ يصلي وهو جالس، وأعني بذلك المعذور، فإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه، يخفض رأسه، إذا جاء ركن السجود يخفضه أكثر من ذلك، فإن كان يستطيع يباشر الأرض حال السجود فهو المطلوب، يصلي على الأرض، إن كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في حال السجود يخفض رأسه ويهصر بدنه أكثر من حال الركوع ((واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) إذا أجري للإنسان عملية جراحية في عينه وقيل له: لا تركع ولا تسجد، اصلب قائماً، ويستطيع القيام يقوم، لا تركع ولا تسجد، هل يحتاج أن يرفع شيئاً يسجد عليه أو يسجد على يده كما يفعله بعض الناس يقول هكذا؟ لا يحتاج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بهذه الوسادة، وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه، يقول: "رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه" الحديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي المعرفة، معرفة السنن والآثار، لكن أبا حاتم صحح وقفه، والغالب أن أبا حاتم إذا اختلف في الخبر من حيث الرفع والوقف أو الوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن، وهو الوقف والإرسال، وعلى كل حال هذا الحديث تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل سجود السهو.
أحياناً يكون الإنسان في مكتبه في مكتبه في العمل المصحف أمامه يقرأ تأتي آية سجدة، في الحديث الذي معنا يصلي على وسادة، وهذا الموظف الذي يقرأ في مكتبه المصحف أمامه الأولى أن ينزل ويسجد على الأرض كما هو مقتضى هذا الحديث، والسجود على الأرض هو الأصل، لكن إذا قال..، سجد، وضع يديه على الطاولة أو على الكرسي وسجد، يكفي وإلا ما يكفي؟ أو نقول: هذه الطاولة بمثابة الوسادة ينبغي أن يرمى بها؟
تأملوا النص: "فرمى بها وقال: ((صل على الأرض إن استطعت))" وهذا يستطيع ينزل من الكرسي ويسجد على الأرض وهذا هو الأصل، وبعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية السجدة ويسجد على الطبلون مع أمن المفسدة، مع أمن الخطر، وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة فهل يترك السجود أو ينحني قليلاً إشارة إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور أفضل من أن يترك هذه السنة؟ أو نقول: إن هذه السنة عبادة إن لم تؤدَ على وجهها فلتترك؟ وقل مثل هذا إذا كان يقرأ القرآن في المطاف في وقت زحام ماذا يصنع؟ أو في وقت سعة هل يسجد أو نقول له: لا تقطع الطواف واصل الطواف ولا تسجد؟ كل هذه مسائل تحتاج إلى انتباه.
الحديث أصل في أنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعة، أما مع عدم الاستطاعة مع عدم الاستطاعة يمشي في شارع عام والسيارات رايحة جاية وهو يقرأ القرآن ويسجد، خطر، ما يمكن، مع ما جاء من نهي عن الصلاة في قارعة الطريق، فهل نقول له: أومئ إيماءً مثل ما جاء في هذا الحديث لأنك لا تستطيع أو نقول: هذه عبادة ائت بها على وجهها وإلا فهي سنة اتركها؟ على القول بأنه موصول لأن الذي صحح أبو حاتم وقفه، واللي غيره صححوا رفعه، وعلى كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، مصحح؛ لأنهم يقولون: الرفع زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
وعلى كل حال نقول: تحصيل السنة والسنة مبناها على التخفيف الآن الأصل في هذه المسألة أن من يصلي على الراحلة هل يتمكن من السجود والركوع على الوجه المطلوب؟ والحديث فيه إشارة ((صل على الأرض إن استطعت)) فنقول: حصل هذه السنة على وجه مشروع ولو أقل من الوجه الأصلي.
بعد هذا حديث: "عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" "يصلي متربعاً" رواه النسائي، وصححه الحاكم" مع أنه مخرج عند ابن خزيمة، وفي الموضع الأول في باب صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة، فلعله وهم هنا، والحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا يستطيع القيام، أو أراد أن يصلي نافلة من قعود، هل يقال: إن جلوس الصلاة غالبه الافتراش؟ غالب جلوس الصلاة افتراش فأنت افترش، يعني في ركن القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع هل نقول لمن أراد أن يصلي من قعود: افترش كما تفترش في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين؟ انصب اليمنى واجلس على اليسرى؟ أو نقول له: تورك كما تفعل في التشهد الأخير؟ هنا تقول عائشة: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" يعني في ركن القيام، لا أنه يتربع في التشهد أو يتربع في الجلسة بين السجدتين وهو يستطيع الافتراش، وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- في حال التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين يفترش، والتشهد الثاني يتورك كما في حديث أبي حميد وغيره، أما في حال القيام يصلي متربعاً، يصلي متربعاً، لتكون هذه الحالة دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس، والتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
عليه التوبة والاستغفار، وألا يعود لمثل هذا؛ لأن اللعن أمره شديد، يتساهل فيه كثير من الناس، وجاء في الحديث الصحيح أن أكثر أهل النار النساء وسبب ذلك يكثرن اللعن، وجاء في الحديث الصحيح: ((لعن المؤمن كقتله)) ((وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان)) فعلى الإنسان أن ينزه لسانه عن هذه البذاءة التي لا تليق بالمسلم، فعليه حينئذٍ أن يتوب ويستغفر ولا يعود لمثل هذا ويندم عليه، نعم.
هذه الأمور ما يتعلق بالقراءة والإفادة من الكتب والطلب صار فيها عدة لقاءات وسجلت والآن موجودة وإن كانت ناقصة وفي النية إكمالها -إن شاء الله تعالى-.
من طلوع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها.
تدخل بنية مترددة فإن كنت أدركت ركعة فهي الجمعة، وإن لم تدرك ركعة تضيف إليها الركعات الأخريات، ومثل هذا التردد لا يضر، أنت دخلت بنية فريضة إما الجمعة أو الظهر، ولا يلزم التعيين مع عدم القدرة عليه، لا تستطيع أن تعين والذي لا يستطاع لا يلزم، فأنت دخلت والإمام ساجد لا تدري هل هو في الركعة الأولى وبقيت له ركعة، أو في الثانية وتكون الصلاة حينئذٍ قد انتهت، مثل هذا التردد لا يضر -إن شاء الله تعالى-، قد يقول قائل: لماذا لا ينتظر حتى يتبين إما أن يجلس الإمام للتشهد أو يقوم للثانية ويدخل في الصلاة بيقين؟ نقول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وما أدركتم فصلوا)) يرد هذا الاحتمال، نعم.
القنوات عموماً وما تبثه من سموم من شهوات وشبهات لا شك أنها كارثة ومصيبة وفتنة عظمى دخلت البيوت بغير استئذان، ولا شك أن من يمكن من تحت يده بمشاهدتها أنه جانٍ خائن للأمانة، فلا يجوز بحال النظر إلى هذه القنوات، لا للشخص نفسه، ولا لمن تحت يده، ولو قال عن نفسه: إنه يملك وإنه يكتفي بالأخبار وينظر الدروس وينظر..، لا، لا أبداً، هذه ضررها أكثر من نفعها وشرها أعظم من خيرها إن كان فيها خير، فلا يجوز بحال الاطلاع عليها، ويحرم اقتناؤها، وكم من مصيبة وكارثة وقعت بين المحارم بسبب هذه القنوات، فإذا كان هذا في الشهوات في المعاصي وتوليد الفجور فما بالك إذا تعدى الأمر ذلك إلى التشكيك في الدين وفي حملة الدين ورجاله، إذا شككنا في خيار الأمة فعن من نأخذ؟ بمن نقتدي؟ فليحذر الإنسان أشد الحذر من اقتناء هذه الآلات المدمرة، وكم من قضية ما كانت تعرف ولا كانت تخطر على البال وجدت بسبب هذه القنوات، قبض على شخص يفعل الفاحشة بدجاجة كيف؟ يعني هل يتصور هذا عاقل؟ فلما بحث عن السبب إذا في برنامج في إحدى القنوات بهذه الطريقة، وكم من قضية وردت إلى المحاكم بين أخ وأخته وبين ولد وأمه، وبين رجل وابنته، يعني هل هذه الأمور يدركها..؟ يستطيع تخيلها مسلم لولا وجود مثل هذه الآلات المدمرة؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، ويحارب هذه الآلات بكل ما يستطيعه من قدرة، ولا يجوز بحال النظر إليها، والسلامة من جميع هذه الآلات لا يعدلها شيء؛ لأنه يكثر السؤال عن بعض القنوات التي فيها خير كثير مثل على سبيل المثال قناة المجد، نقول: يا إخوان السلامة لا يعدلها شيء، لكن المبتلى وعنده بعض الآلات نقول: المجد خير الموجود، وإذا كان لا يستطيع أن يضبط نفسه أو يضبط أولاده عن الخروج يمين وإلا شمال نقول: ارتكاب أخف الضررين لا بأس به، وإن قلنا: إنها إسلامية، وقلنا: إنها خيرها كثير، لكن ما تسلم، لو لم يكن فيها إلا مشاهدة النساء للرجال، تخلو المرأة بهذه الآلة وتشاهد هؤلاء الرجال، الأصل يجب عليها أن تغض بصرها، لكن نقول: إذا كان هناك ضرر عظيم لا يستطيع الإنسان أن يملك أولاده، يخرجون إلى أعمامهم وأخوالهم وجيرانهم ويشاهدون ما لا يرضاه، نقول: ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشريعة، والله المستعان.
يريد أن يمزح على صاحبه بهذا الدعاء يدعو له أو يدعو عليه؟ التسليط استعماله العرفي نعم في المكروه لا في المحبوب، نعم، وقام شخص يسأل والإمام -إمام المسجد- من أهل العلم فقال هذا الفقير الذي يسأل: سلط الله عليه الأمراض هو يخبر عن نفسه، فقال له الشيخ: قل: قدر الله علي وكتب، سلط هذه لا شك أنها في الغالب استعمالها العرفي إنما تستعمل فيما يكره.
جاء ما يدل على أنها يداوم عليها، وأنها تقرأ ديمة، يعني مداوماً عليها، لكنها لا تشبه بالواجبات، فيكثر من قراءتها في يوم الجمعة، لكنه يخل بذلك أحياناً؛ لئلا تتشبه باللازم الواجب، نعم.
الأذان والأجر المرتب على إجابة المؤذن شيء آني ويفوت، لو شرعت في التحية فاتك هذا الأجر العظيم، والأجر المرتب على ذلك كبير، ففي تقديري أن إجابة المؤذن ثم الشروع في التحية والخطبة مدركة بلا شك، يجيب المؤذن ثم يؤدي التحية، وإن قال بعضهم: إنه يؤدي التحية ويتفرغ لسماع الخطبة؛ لأن الخطبة شرط لصحة الصلاة، نعم.
نعم تقرأ في راتبة المغرب، وفي راتبة الصبح، وفي ركعتي الطواف، نعم.
المسافة كم؟
عشرين كيلو.
لا، ليست مسافة قصر، ليست مسافة قصر، هذا إذا كان السفر مباحاً، أما إذا كان السفر محرماً فعرفنا أن العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص ولو بلغت المسافة أو تحققت المدة.
في حال القيام يضع يديه على صدره.
الخطيب يدعو، يدعو من غير رفع لليدين، إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء، وكذلك المأموم من باب أولى، فإن لم يكن الدعاء دعاء استسقاء يدعو يشير بأصبعه، أصبعه يرفعها ويدعو بها.
تغميض العينين معروف أن من أهل العلم من يطلق فيه الكراهة لما فيه من مشابهة اليهود، وابن القيم -رحمه الله- يقول: "إذا كان يحقق مصلحة راجحة كالخشوع مثلاً فيستحب" وهذه المسألة ذكرناها سابقاً، نعم.
أقول: هذا إشكال، السؤال إشكال، فهل أنا قلت: بجواز جمع الجمعة مع العصر أو قلت: لا يجوز جمع الصبح مع غيرها، ولا الجمعة مع غيرها؟ مو هذا اللي أنا قلت؟
طالب: بلى.
انتهى الإشكال، ما في إشكال، نعم، الإشكال الفهوم، الفهوم يعني مع كثرة الإخوان يوجد من يفهم خلاف المطلوب، ولذلك أمس يقول لي واحد يقول: إنكم تقولون: بصحة صلاة المنفرد خلف الصف أنا قلت هذا؟
طالب: أبداً.
أكدت على هذا مراراً، وضربنا له مسائل ونظائر، وفرعنا عليه أمور، فكيف -سبحان الله- يفهم بعض الناس هذا الفهم؟ أنا لا أستبعد أن يسبق اللسان إلى ما لا يراد، لا أستبعد هذا، قد يكون في سؤال من الأسئلة أنا ما فهمت السؤال، أو فهمت وسبق اللسان إلى غير ما أريد ممكن، لكن أنا اللي أذكر أني أبديت وأعدت في مسألة المنفرد خلف الصف، وأعدتها مراراً، وأن صلاته باطلة، لا صلاة له، يؤمر بالإعادة، نعم،.... وأجل ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال احتمال، لذلك أنا أقول: لا يمنع أن يسبق اللسان إلى غير المراد، لكن هذا الكلام الذي في كلمة واحدة يرد إلى الكلام المحكم الكثير، نعم.
إذا كانت بحضرة الرجال ويخشى الفتنة لا تجهر، كما أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، أما مع الخلوة وفي مكان ليس فيه إلا نساء فلا مانع من الرفع.
ذكرت سابقاً أن الأدلة التي يستدل بها الجمهور على التحديد غير ملزمة، ولا تنهض على الإلزام، لكن هذا من باب المحافظة على الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين الظاهرة، ومن باب الخروج من عهدة الواجب بيقين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أذن للمهاجرين أن يمكثوا بمكة التي هاجروا منها ثلاثة أيام فدل على أن هناك فرق بين الثلاثة والأربعة، فدل على أن هناك فرق، وهو أيضاً لم يقم بمكان واحد أكثر من أربعة أيام إلا على نية التردد ما يدري متى يرجع؟ إذا كان الأمر كذلك فمن الصحابة من مكث ستة أشهر، وهذه المسألة سبق بسطها، وعرفنا أن الشيخ -رحمة الله عليه- كان يفتي بقول شيخ الإسلام وهو أنه ما دام الوصف موجود فالحكم ساري، ما دام السفر الذي هو مناط الترخص موجوداً فحكم هذه الرخص ساري، لكنه رجع عن هذا القول لما ترتب عليه من تضييع بعض المسافرين لفرائض الدين، وإذا عرفنا أن الجمهور يرون..، أو الكل لا يوجد من أهل العلم من يبطل من صلى الصلاة كاملة أربع ركعات، ولا يبطل صلاة من صلى كل صلاة بوقتها، لا يوجد من يقول بذلك، حتى عند الحنفية الذين يقولون بوجوب القصر.... لا يبطلون الصلاة، يأثم من فعله، والجمهور عندهم أن من تجاوز المدة المحددة صلاته باطلة، صلاته باطلة، فلماذا نعرض الصلاة للبطلان ولو على قول، فالاحتياط كما قال الشيح -رحمة الله عليه- أن يسلك مسلك الجمهور فتحدد المدة بأربعة أيام، وتحدد المسافة بثمانين كيلو، والله المستعان، نعم.
هو الآن يستشكل مسألة النسخ من غير إذن، من غير إذن أصحاب المواقع، وأن حقوقها محفوظة هذه مسألة، وإذا كانوا يأذنون بالنسخ والتسجيل وحتى التفريغ على أوراق واستنساخ الورق إذا كانوا يأذنون بهذا فلا بأس، لا مانع من ذلك، إذا كانوا لا يأذنون لا بد من إذنهم، وإن كان الأصل أن العلم غير حكر على أحد، وأنه لا يملكه أحد إلا من تعب عليه حتى يأخذ مقابل أتعابه، فإذا أخذ ما يقابل الأتعاب حينئذٍ لا بأس من..، لأن العلم مشاع بين الناس كلهم، لا يملكه أحد إلا من تعب فيكون له شبه اختصاص في هذا الأمر، كما أن الناس شركاء في الكلأ وفي الماء وفي النار، لكن من ذهب في سيارته واحتش من الكلأ وتعب عليه ووضعه في بيته يأتون الجيران يأخذون من غير إذن، أو استنبط الماء وجاء به ونقله وتعب عليه يستولى عليه من غير إذنه؟ لا، وإن كان في الأصل الناس شركاء في هذه الأمور في أماكنها، لكن ليس لأحد أن يحرج على الناس أن يستفيدوا من كتاب لمتقدم مثلاً مبذول موجود في الأسواق، نعم، يقول: أنا أحرج على الناس أن يستفيدوا من بلوغ المرام مثلاً، نقول: لا يا أخي أنت ما تملك، نعم تعبت على هذه المسألة وعلى هذا الكتاب وأخذ عليك الجهد والوقت والمال، نعم لك أن تحتكر حتى تستوفي ما يقابل أتعابك، وبعد ذلك ليس لك شيء.
صلى إيش؟
صلى عن يسار الإمام إذا كان المكان مزدحماً؟
يسار الإمام ويمينه فارغ؟ يمين الإمام فيه أحد وإلا ما في؟
يقول: مزدحم.
لا، هو الاحتمال أن يكون الإمام في المحراب ما في فرصة عن يمينه ما في إلا عن يساره، نعم والمسجد مزدحم ما في غير هذا، هذا احتمال، هذه صورة، وحينئذٍ لا تصح صلاته، لكن لو كان عن يمينه أحد وصلى عن يساره فلا بأس؛ لأن ابن مسعود توسط اثنين وصلى بينهما.
إذا كنت تسمع النداء لا بد من الإجابة حيث ينادى بها وهو المسجد، نعم.
كذلك من الإنترنت تقول السائلة: ما مدى صحة زواج فتاة قامت أختها بالحضور بدلاً منها وبدون علمها في المحكمة للموافقة أمام القاضي على الزواج بمعنى أن العقد كتب في حضور الأخت، والقاضي ظن أن الفتاة الحاضرة هي الفتاة المعقود عليها والمكتوب اسمها في العقد، والفتاة المعقود عليها لم تكن تدري وغير موافقة؟
إذا كانت غير موافقة فالنكاح غير صحيح، لا بد من إذنها، لا بد من إذنها، والولي لا يملك الإجبار، إجبار المكلفة العاقلة لا يملكه الولي، فلا بد من إذنها.
أحسن الله إليك.
يبقى أن مسألة الإنترنت والإفادة منه ينبغي أن تكون على أضيق نطاق، وبقدر الحاجة؛ لأن فيه أبواب من الشرور استرسل فيها كثير من الإخوان فضاعوا، ووقعوا في أمور صارت سبباً في ضياعهم، وإهدار أوقاتهم، وتساهلهم في فعل الواجبات، وتساهلهم أيضاً في ارتكاب بعض المحرمات، فينبغي أن يكون الإفادة من الإنترنت بقدر الضرورة، إما أن يستمع درس أو شبهه، وما عدا ذلك يترك.
طالب:......
العكس، العكس البكر تستأذن وإذنها صماتها، تصمت، تسكت، والثيب تستأمر، يطلب أمرها، لا بد أن تنطق.
عرفنا أن المرد في هذا عند أكثر العلماء إلى المسافة، والمسافة متحققة، فلكم الترخص حينئذٍ.
على كل حال هذا ليس من صنيع سلف هذه الأمة وخيارها، فإذا لم يكن في البال تقليد اليهود الذين قيل عنهم أنهم أثناء قراءتهم يهزون هذه الهزة، ويتحركون ويميدون هذا الميد فالأمر أخف، لكن الأصل أن كل عمل فيه مشابهة ممنوع.
إن كانت من الفاتحة فنعم، إذا كان اللحن يحيل المعنى والآية من الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة نعم، أما ما عدا ذلك فلا، لا يبطل الصلاة.
أما الرواتب فإذا لم يخرج وقت الصلاة المرتبة لها فتقضى، الأولى أن تقضى، فإذا فاتت الركعات الأربع الراتبة القبلية لصلاة الظهر يقضيها بعد أن يؤدي الصلاة والراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يأتي بالقبلية، فيقدم الفريضة إذا جاء والصلاة قد أقيمت يصلي مع الجماعة فرض، ثم يأتي بالراتبة التي هي بعد صلاة الظهر؛ لأنه وقتها، والراتبة القبلية مقضية مقضية، فتكون بعد الراتبة البعدية فتقضى بعد ذلك، لكن إذا خرج وقت الظهر يقول أهل العلم: إنها سنة فات محلها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا مما يختص به أنه إذا عمل عملاً أثبته، فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، وهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
المأمومين لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء، أما بالنسبة لك وقد مسحت على غير طهارة عليك أن تعيد الصلاة بعد أن تخلع الخف وتمسح على طهارة كاملة، تعيد الصلاة، نعم.
نعم على رأي جمهور أهل العلم يجمع ويقصر ويترخص، نعم.
إذا لم يكن الكميات تجارية مؤثرة على صاحب العمل الأصلي، يعني شيء يسير لا أثر له في تجارة أو في ما يؤثر على مردود صاحب العمل الأصلي كنسخ ورقة أو ورقتين من كتاب، أو شريط أو ما أشبه ذلك لا يظهر فيه شيء -إن شاء الله تعالى-.
(البدر التمام شرح بلوغ المرام) تحدثنا عنه في بداية الكلام على البلوغ، وهو أصل هذا الكتاب الذي بأيدي كثير من الطلبة الذي هو السبل، سبل السلام، وهو شرح جيد، لكن فيه استطرادات لا يحتاجها طالب العلم، وجله منقول من فتح الباري وشرح النووي والتلخيص، يعني هذه الكتب الثلاثة هي مصادره الأصلية، وفيه استطرادات يستغني عنها طالب العلم حذفها الصنعاني في هذا المختصر، وأضاف إليه فوائد لا توجد في (بدر التمام) على كل حال الكتاب طبع منه جزأين فقط، يعني تعادل ربع الكتاب، طبعت، والكتاب نصفه جاهز يعني محقق وجاهز للطبع، لكن الطلب عليه ليس بالكبير باعتبار أنه ليس من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يوليها الاهتمام الزائد، يعني ما هو مثل الشروح المعتمدة عند أهل العلم مثل فتح الباري أو شرح النووي على مسلم حتى سبل السلام أو نيل الأوطار، هذه درجتها أقل، لكن لا يخلو من فائدة على كل حال.
الأمر كذلك، ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته، هذا قول مطرد عند أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن الأكمل أن يؤم الناس من كملت طهارته فسلم من هذا الداء، وطهارته كاملة بمعنى أنها أصلية بالماء، فلا يؤم المتيمم بالمتوضئ دون العكس، ولا من به سلس، سلس البول وسلس الريح بالمعافى، وإن كانت القاعدة والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا يشمل المتيمم صلاته صحيحة وكاملة، وكذلك من به نوع من المرض الذي يجعل طهارته ناقصة، نعم.
إنما، إنما.
نعم، هو كتب هكذا يا شيخ، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يقول: نجاسة عينية؟
هو يقول يستدل بهذا على النجاسة أو على عدم النجاسة؟
على أن الخمر غير نجسة نجاسة عينية؟
لا، إذا أخذنا بالآية قلنا: نجسة، الرجس النجس، الشيطان الرجيم بالنص، تفسير الرجس بالنجس، لكن نجاسة الخمر محل خلاف بين أهل العلم، والجماهير على أنه نجس، الجمهور على أنه نجس، نعم أنا لم أقف على دليل ينهض على القول بنجاسته غير هذه الآية، التي يستدل بها على غير النجاسة، وإن كانت دلالة الاقتران تدل على عدم النجاسة؛ لأن الخمر قرن بأمور متفق على طهارتها، لكن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، فيتقى بقدر الإمكان، ومن أهل العلم من يقول: إنه ليس بنجس وأريقت في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جازت إراقتها، وإذا تخللت طهرت، المقصود أن الكلام لأهل العلم في هذا كثير، والجمهور على أنها نجسة، فعلى المسلم أن يتقيها بقدر الإمكان.
التحريك جاء في مواضع، إدامة التحريك ضعيف، كون الأصبع ترفع ويقرن هذا الرفع بلفظ الشهادة هذا ثابت، ولذا لما رفع الأصبعين قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أحد أحد)) وأيضاً من الثابت الرفع، رفع الأصبع عند الدعاء، عند الدعاء، وهذا أمر مقرر، ومنهم من يقول: إنها تحرك باستمرار، وجاء ما يدل على ذلك، لكن لا يسلم من مقال، نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ أنا امرأة مرضع وعادتي الشهرية في حال الرضاع تتأخر عن وقتها كثيراً، وصفة الدم تتغير بأن تكون كدرة شديدة وصفرة مدة الدورة، مع بقاء الريح أكرمكم الله، تقول: ما حصل معي فضيلة الشيخ أنه جاءتني كدرة شديدة ثم صفرة مع وجود الرائحة لمدة عشرة أيام علماً أن عادتي ثمانية أيام فاعتبرتها حيضاً، حيث أن العادة عندي تأخرت قبلها قرابة الشهرين، ثم بعد هذه العشرة الأيام طهرت ثلاثة أيام، ثم جاء دم غزير لم أعتد عليه في حال الرضاع أو غيره، واستمر سبعة أيام لم أصل فيها، ثم بعد الطهر قضيت الصلاة يومين بناءً على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً فهل فعلي صحيح؟ وفقكم الله.
الحامل والمرضع في مجيء أو إتيان الدورة لهما محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف في الحامل قوي، بل المرجح أنها لا تحيض، المرضع الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحيض، فإذا كانت هذه الكدرة التي تذكرها الأخت في وقت الدورة في وقت عادتها فإنها حيض، أما إذا كانت في غير وقت الدورة المعتادة بالنسبة لها، فإنها ليست بشيء، وليس بغريب أن يرتفع نزول الدورة عن المرضع، هذا ليس بغريب، فإذا كان ما ينزل عليها من دم يوافق وقت الدورة، أو يوافق لون الدم ورائحة الدم إن كانت مميزة فأنها تجلس وإلا فلا، إذا كان لا يوافق وقت الدورة، ولا لون دم الدورة ولا رائحته فالأصل أن الحيض عنها مرتفع، وما ينزل عليها هو دم فساد، يسمونه نزيف تصوم وتصلي.
إذا كانت ترفضه لأمر مقبول لا ترضى دينه ولا أمانته فليس لأبيها أن يكرهها، وليس عليها أن تقبل مشورة أبيها بهذه الحالة، ولا يلزمها طاعته في هذه الصورة؛ لأن الطاعة بالمعروف، أما إذا كان ممن ترضى ديانته وأمانته فعليها أن تقبل بمشورة أبيها، وأبوها أعرف بمصلحتها غالباً، وإلا إذا رفضت ليس عليها شيء؛ لأن الأمر لا يعدوها، والأب ليس له أن يكرهه موليته بكراً كانت أو ثيباً إذا كانت مكلفة.
إذا كانت مسكرة فحكمها حكم الخمر، إذا كانت مسكرة تصل إلى حد الإسكار فحكمها حكم الخمر، فتكون نجسة على قول الجمهور، وطاهرة على القول الآخر، منهم من يرى أن الكحول مزيد، زيد في التطهير، نعم.
الذي ترجحونه؟
يزيد في التطهير، أقول: إن ما يستدل به الجمهور على نجاستها لا ينهض عندي على القول بالجزم، لكن يكون من باب اتقاء الشبهة اتقاؤها، لكن لو باشرت بدن الإنسان أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها ما يؤمر بالإعادة، نعم.
ذكرنا أقوال أهل العلم في إمامة الفاسق، الحنابلة يشددون في هذا، ومن نصوصهم في كتبهم: "ولا تصح خلف فاسق ككافر" وفي الحديث الذي ورد معنا: ((ولا فاجر مؤمناً)) والحديث ضعيف، ولذا الجمهور على أن صلاة الفاسق صحيحة، وكل من صحت صلاته صحت إمامته، وجاء الأمر بالصلاة خلف أئمة الجور وهم فساق، فإمامتهم صحيحة -إن شاء الله تعالى-.