كتاب الصلاة من سبل السلام (09)

..........

يدل على أن لها أصلًا.

طالب: ...........

المرجح أنه تسقط الجمعة لكن الظهر لازمة.

طالب: تسقط الجمعة؟

لكن مجموع الأحاديث وإن كانت مفرداتها لا تسلم، لكن محموعها يدل على أن لها أصلًا.

"وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ إرْسَالَهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ".

ولا يُريدون بالسُّنَّة إلا سُنَّة الرسول –عليه الصلاة والسلام-، فقول الصحابي: من السُّنَّة أو أصاب السُّنَّة أو أصبت السُّنَّة كلها حكمها مرفوع.

"وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ تَصِيرُ رُخْصَةً، يَجُوزُ فِعْلُهَا وَتَرْكُهَا، وَهُوَ خَاصٌّ بِمَنْ صَلَّى الْعِيدَ دُونَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَثَلَاثَةٌ مَعَهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تَصِيرُ رُخْصَةً".

على الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فالذي يشترط الأربعين يقول: لا بُد أن يحضر الجمعة أربعون.

طالب: ............

لتقوم الجمعة بهم.

طالب: ............

تصير فرض كفاية.

طالب: ............

لا بُد أن يحضر ثلاثة، إن لم يحضر الثلاثة أثموا كلهم كسائر فروض الكفاية.

طالب: ............

نعم.

طالب: ...........

 الله المستعان، الناس فيهم خير.

"مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ دَلِيلَ وُجُوبِهَا عَامٌّ لِجَمِيعِ الْأَيَّامِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَالْآثَارِ لَا يَقْوَى عَلَى تَخْصِيصِهَا لِمَا فِي أَسَانِيدِهَا مِنْ الْمَقَالِ.

قُلْت: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلَمْ يَطْعَنْ غَيْرُهُ فِيهِ، فَهُوَ يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ".

حتى عند ابن خزيمة فيه راوٍ.

طالب: ............

فيه راوٍ ضعيف.

"فَإِنَّهُ يُخَصُّ الْعَامُّ بِالْآحَادِ، وَذَهَبَ عَطَاءٌ إلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُهَا عَنْ الْجَمِيعِ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ»، وَلِفِعْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَإِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

 قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جِئْنَا إلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ، وَعِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُ الظُّهْرِ، وَلَا يُصَلِّي إلَّا الْعَصْرَ.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأَصْلُ فِي يَوْمِهَا، وَالظُّهْرَ بَدَلٌ فَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ وُجُوبُ الْأَصْلِ مَعَ إمْكَانِ أَدَائِهِ سَقَطَ الْبَدَلُ".

لكن فيه ما فيه، أيهما الأصل الظهر أو الجمعة، أو هما أصلان؟

طالب: ............

نعم.

طالب: ...........

 لا شك أنه حال فرض الخمس، الخمس صلوات فالأصل الظهر، ثم فرض الجمعة بدل عن الظهر في يوم الجمعة، فإذا قلنا: إنهما أصلان فلا يقوم أحدهما مقام الآخر في مثل هذه الصورة، فلا يُكتفى بالعيد بدل عن الجمعة؛ لأنه شُعِر مثلها عن الظهر.

"وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَيْضًا حَيْثُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ مَعَ تَقْدِيرِ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ لِلظُّهْرِ ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَأَيَّدَ الشَّارِحُ مَذْهَبَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

قُلْت: وَلَا يَخْفَى أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ".

لكنه ليس بنص أنه لم يصلِّ الظهر، احتمال أن يكون صلاها في بيته.

"وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَصٍّ قَاطِعٍ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ، فَالْجَزْمُ بِأَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سُقُوطُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ عِيدًا عَلَى مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ".

هو غالب الظن احتمالٌ قوي، لكن ليس بقاطع.

"لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ".

طالب: ............

يقضي الظهر.

طالب: ............

لا، إن كان من أهل النظر وترجَّح عنده هذا القول خلاص تبرأ ذمته، لكن ما يكلف الاجتهاد هو بنفسه، لكن إذا لم يكن من أهل النظر فعلى حسب مذهب من يفتيه.

"بَلْ فِي قَوْلِ عَطَاءٍ: إنَّهُمْ صَلَّوْا وُحْدَانًا، أَيْ الظُّهْرَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِسُقُوطِهِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ مُرَادَهُ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ وُحْدَانًا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا جَمَاعَةً إجْمَاعًا، ثُمَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا قَوْلٌ مَرْجُوحٌ، بَلْ الظُّهْرُ هُوَ الْفَرْضُ الْأَصْلِيُّ الْمَفْرُوضُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، وَالْجُمُعَةُ مُتَأَخِّرٌ فَرْضُهَا، ثُمَّ إذَا فَاتَتْ وَجَبَ الظُّهْرُ إجْمَاعًا فَهِيَ الْبَدَلُ عَنْهُ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ".

ما ذكر اسمه؟

طالب: ............

ما ذكر اسم الرسالة؟

طالب: ...........

 ولا عندك في الحاشية؟

طالب: ............

إشارات الجمعة.

طالب: ............

يمكن أن يأتي في غير هذا الموضع يتكلم عليها هو بنفس الشرح.

"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَالْأَمْرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبَ إلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْهُ مَا وَقَعَ فِي لَفْظِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الصَّبَّاحِ: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَالْأَرْبَعُ أَفْضَلُ مِنْ الِاثْنَتَيْنِ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ، وَكَثْرَةِ فِعْلِهِ لَهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ: وَكَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّتَهَا، وَأَمَرَ مَنْ صَلَّاهَا أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا، قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ –رحمه الله-: إنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".

هذا جمع بين النصوص، وإن كان بعضهم يرى أنه يُصليها أربعًا في المسجد، وركعتين في بيته.

طالب: تصير ستة.

تصير ستة، الأمر بصلاة الأربع، ويقتدي بالنبي –عليه الصلاة والسلام- بفعله الركعتين في بيته فيجمع بينها، لكن المتجه مثل ما ذكر الشيخ؛ لأنه ما حُفِظ أن الرسول-عليه الصلاة والسلام- صلى أربعًا بعد الجمعة، وإنا ثبت عنه الأمر، وجاء الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، كما سمعنا، فالظاهر أنه تخيير، فإن صلاها في بيته صلاها ركعتين اقتداءً بالنبي –عليه الصلاة والسلام-، وإن صلى في المسجد صلى أربعًا.

طالب: ............

نعم.

طالب: ...........

 أقل أقل.

طالب: ............

لكنه يصلي ركعتين قبل الصلاة، لكن لو قُدِّر أنه ما جاء إلا بعد نهاية الخطبة دخل مع الناس، تصير أقل، تصير ثمانيًا.

طالب: هذا معناه الأربعة التي بعد الجمعة مكان راتبة الظهر؟

هذا إذا صلاها في المسجد، لكن هي اثنتا عشرة سواءً صلاها في البيت أو في المسجد في غير جمعة، فعلى كل تقدير رواتب الجمعة ناقصة.

طالب: ............

لا لا، في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى.     

"قُلْت: وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ الْأَحَادِيثُ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما- أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، هُوَ أَبُو يَزِيدَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ فِي الْأَشْهَرِ، وُلِدَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَحَضَرَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: إذَا صَلَّيْت الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا -بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ عَنْ الْوَصْلِ- بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ. أَيْ: مِنْ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ".

الدليل أعم من الدعوى، الدعوى ألا توصل صلاة الجمعة بصلاةٍ أخرى، والدليل أعم من ذلك، ألا تصل صلاة بصلاة الجمعة أو غير الجمعة.

طالب: ............

ماذا يفعلون؟

طالب: ...........

 هو موضع النهي.

طالب: ............

هذا موضع النهي، فالأذكار لا بُد منها، إن لم تكن واجبة، لكن المداومة على تركها سوء، بلا شك.

طالب: ............

نعم.

طالب: ...........

هو صلى ركعتي تحية المسجد.

طالب: ............

لا لا، ما دام أسقط الأمر بصلاة ركعتين فعليه الاستماع، ما ينشغل لا بصلاة ولا غيرها.

طالب: ............

لكن الآن الأذان الذي بعده الخطبة مباشرة؟

طالب: ............

ما فيه فرصة، هو يترك إجابة المؤذن أو بعد الأذان؟ بعد الأذان يترك جزءًا من الخطبة، وكل هذا ممنوع، إجابة المؤذن رُتِّب عليها الثواب، فلا يُقابلها نفلٌ مطلق.

طالب: ............

يعني كما هو معمول به في الحرم مثلًا بينهما خمس أو عشر.

طالب: ............

هذا ما له قيمة، الأذان الأول لا قيمة له، عثمان –رضي الله عنه- لما شرع الأذان الأول؛ من أجل أن يتأهب الناس ويتجهزوا للصلاة، فكونه ما بين الأذانين إلا خمس أو عشر دقائق فما له قيمة.

طالب: ............

يعني وإن دخلت في عموم «بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ» فلا بأس، لكن ما دام قلنا: إن هذا ما هو بشرعي فما يُرتَّب عليه أحكام.  

طالب: ............

والله ما هو ببعيد، لكن لأن سبب المشروعية بالنسبة لعثمان –رضي الله عنه-؛ ليتأهب الناس للصلاة، أما الأذانان بينهما خمس دقائق، الناس فاتحون محلاتهم إلى الأذان الأول، وبعد خمس دقائق يؤذِّن الثاني هذا يُفقِد الحِكمة بلا شك، الحِكمة المرتبة عليه.

طالب: يقولون: حتى يغلق الناس محلاتهم ويتوضؤوا ويجيئوا للصلاة.

يستطيعون في خمس دقائق؟

طالب: سُئل يا شيخ أحد من مشايخ الحرم، قال: أذكر إن صاحب فتح الباري نص أن بينهما كان ضابط ربع ساعة.

ربع ساعة أيش، فلكية أم وقت من الزمن؟

طالب: ............

يمكن هو قدَّر، هو قدَّر أن بينهما ربع ساعة، باعتبار أنه يمضي يغتسل ويلبس ويتطيب ويحضر الجمعة مع الأذان الثاني، يمكن أن يحصل هذا في خمس دقائق، لكن الذي أين بيته؟ المجاور للمسجد، هذا المجاور للمسجد، لكن البعيد عن المسجد يتمكن من هذا؟

ما يتمكن.

طالب: ............

معروف، لكن لا يظن لعمومه يشمل مثل هذا.

طالب: الأذانين يعني أذان المغرب وأذان العشاء أو الأذان والإقامة؟

بينهما صلاة، وبين الأذان والإقامة صلاة، اللفظ يشمل.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ...........

بين الأذانين صلاة نعم، بينهم صلاة العصر.

"أَنَّ وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ مِنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ فَصْلِ النَّافِلَةِ عَنْ الْفَرِيضَةِ، وَأَنْ لَا تُوصَلَ بِهَا، وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ خَاصًّا بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ الرَّاوِي عَلَى تَخْصِيصِهِ بِذِكْرِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِحَدِيثٍ يَعُمُّهَا وَغَيْرَهَا".

العلماء حملوا الحديث على الأذان والإقامة؛ لقوله في بعض الروايات: «لمن شاء»، «بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ لمن شاء»، فهذا لا يُحمل على الأذان المعروف باعتبار أنه ليس مردها إلى الفريضة، إنما الصلاة حتم بعد الأذان.

"وَقِيلَ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الْفَرْضُ بِالنَّافِلَةِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ذَلِكَ هَلَكَةٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّحَوُّلُ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْفَرِيضَةِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى بَيْتِهِ".

هو الأصل؛ لأن الصلوات يُصلي المرء الصلوات في بيته إلا المكتوبة، الأفضل أن تكون في البيت.

طالب: حتى في الحرم؟

حتى في الحرم؛ لأن النصوص جاءت في حرم المدينة، النبي خاطب المسلمين في المدينة، والحكم لهم ولغيرهم، حتى في الحرمين وغيرهما، لكن الترغيب في الصلاة في البيت أيضًا متفاوت، يعني راتبة الظهر أمرها أخف من راتبة المغرب؛ لأنه صلاها في المسجد فالأمر أيسر، نعم الأصل في النوافل كلها في البيت، لكن المغرب والعشاء يسمونها البيتية، لما دخل فصلى النافلة في بيته؛ ولذا سُئل الإمام أحمد –رحمه الله- عن صلاة راتبة المغرب في المسجد أتجزئ؟ توقف في رواية.

طالب: ............

في المسجد، لكن إذا يترتب على ذلك مصلحة أعظم، فصلاتها في المسجد أفضل من تفويتها.

طالب: يعني صلاة راتبة المغرب والعشاء آكد في البيت؟

نعم آكد، حتى الرسول –عليه الصلاة والسلام- ما عُرِف أنه صلى راتبة الصبح في المسجد، يصلي ثم يخرج.

طالب: ............

اثنتان في البيت.

طالب: ............

ماذا فيه؟

طالب: ............

هذا حُمل على المسجد، حُمِل على الراتبة في المسجد.

طالب: ............

بالجمع بين الروايات، وجاء ما يُفسِّر ذلك أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعًا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، كما هو معلوم.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا لا، المسجد النبوي ما هو بحرم، وإن كان حرمًا، المدينة كلها من عيرٍ إلى ثور حرم، لكن ما يُقال له: المسجد الحرام؛ منعًا للإلباس.

طالب: ............ 

كيف؟

طالب: ............

على كلٍّ لو صلى أربعة في المسجد امتثل الأمر، فلو صلى ركعتين في بيته فالرسول –عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه صلى ركعتين في بيته، ولو جمع بين من صلى أربعًا في المسجد واثنتين في البيت هذا قد قيل به؛ للتوفيق بين الروايات.

طالب: ............

مكة كلها حرم.

"فَإِنَّ فِعْلَ النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ، وَإِلَّا فَإِلَى مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِيهِ تَكْثِيرٌ لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي السُّبْحَةَ» وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُد".

السُّبحة: النافلة.

"وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ النَّهْيُ".

هذا نص البخاري على أنه لم يصح، ذكره معلقًا عن أبي هريرة، ويُروى بصيغة التمريض عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، عقَّبه بقوله: لم يصح.

طالب: ............

هو إذا لم يثبت في الإمام الذي اللبس فيه أعظم فالمأموم من باب أولى.

طالب: ............

على كلٍّ النهي كونه لا يتطوع هذا ما هو ثابت، كونه من باب الترغيب أن ينتقل من مكان إلى آخر لا بأس؛ لتكثير مواضع السجود؛ لأنها تشهد له.

طالب: يعني تغييره محمود.

بلا شك.

"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اغْتَسَلَ» أَيْ: لِلْجُمُعَةِ، لِحَدِيثِ «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» أَوْ مُطْلَقًا «ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ» أَيْ: الْمَوْضِعَ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: «فَصَلَّى» مِنْ النَّوَافِلِ «مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ» أَيْ: زِيَادَةُ «ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إحْرَازِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَجْرِ مِنْ الِاغْتِسَالِ".

يعني بالصورة المجتمعة، ما يحصل له التكفير إلا بالصورة المجتمعة، يغتسل مع بقية ما رُغِّب فيه، وصلى أيضًا الصلاة مرتَّب عليها، وأنصت، ثم صلى الفرض. 

"إلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ»، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيَانُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّافِلَةِ حَسْبَمَا يُمْكِنُهُ، فَإِن لَمْ يُقَدِّرْهَا بِحَدٍّ فَيَتِمُّ لَهُ هَذَا الْأَجْرُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ".

يعني الذي صلى تحية المسجد قد صلى ما كُتِب له فتم امتثاله للخبر.

"وَقَوْلُهُ: «أَنْصَتَ» مِنْ الْإِنْصَاتِ، وَهُوَ السُّكُوتُ، وَهُوَ غَيْرُ الِاسْتِمَاعِ؛ إذْ هُوَ الْإِصْغَاءُ لِسَمَاعِ الشَّيْءِ".

فرق بين السماع والاستماع والإنصات، الفرق بين السماع والاستماع ظاهر، السماع يسمع، يَرد الكلام على سمعه، ولو لم يقصد استماعه وفهمه حين لا يُلقيه باله، وأما الاستماع، فإذا قصد أن يسمع هذا الكلام ويستمعه ويستفيد منه فهذا مستمع؛ ولذا يقول الفقهاء: ويسجد المستمع دون السامع؛ لأن المستمع في حكم المأموم بالنسبة للقارئ، بخلاف السامع الذي يَرد الكلام على سمعه من غير قصد، والإنصات قدرٌ زائد على الاستماع.   

"وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف:204]، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ على الْإِنْصَاتُ هَلْ يَجِبُ أَوْ لَا".

لكن هل قولهم: الإنصات قدر زائد، بمعنى أنه هل يمكن الاستماع مع الكلام؟

طالب: يمكن

يمكن أن يستمع وهو يتكلم يمكن هذا؟

طالب: يمكن.

كيف يمكن؟

طالب. يحصل بعض الكلام الخفيف وهو مستمر ويعيد الكلام.

كيف يُعيده؟

طالب: لو طُلب منه يُعيده؟

{مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب:4].

 ذُكِر عن عَلم الدين السخاوي وهو من القُراء المشهورين المعروفين، أنه يقرأ عليه عشرة في آنٍ واحد من مواضع مختلفة من القرآن، ويرد على كل واحدٍ منهم، ومن مواضع مختلفة، ويستمع لهم، ويرد على هذا، ويرد على هذا في آنٍ واحد، وهذا معروف عن علم الدين السخاوي، وهو مشهور.

"وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْكَلَامِ إنَّمَا هُوَ حَالَ الْخُطْبَةِ لَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، وَلَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا نَهْيَ عَنْهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ: «حَتَّى»، وَقَوْلُهُ: «غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ» أَيْ مَا بَيْنَ صَلَاتِهَا وَخُطْبَتِهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَكُونَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ أَيْ: غُفِرَتْ لَهُ الْخَطَايَا الْكَائِنَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَعَ السَّبْعِ حَتَّى تَكُونَ عَشْرَةٌ، وَهَلْ الْمَغْفُورُ الْكَبَائِرُ والصغائر؟ الْجُمْهُورُ عَلَى الْآخرِ، وَأَنَّ الْكَبَائِرَ لَا يَغْفِرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ".

هذا رأي الجمهور، مع أن الصغائر مكفَّرة بأمور منها ما ذُكِر: رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر، {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31]، فالمقصود هنا الصغائر، المسألة مفترضة في شخص لم يَغشَ كبيرة، عنده صغائر، صغائره مُكفَّرة بمجرد اجتناب الكبائر، ثم ماذا يبقى من الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس؟ يبقى فيها قدر رفع الدرجات، رفع الدرجات، إذا لم يكن هناك سيئات تُكفَّر فتُرفع درجاته.

"وَعَنْهُ أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ» جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَوْ صِفَةُ الْعَبْدِ، وَالْوَاوُ لِتَأْكِيدِ لُصُوقِ الصِّفَةِ «يُصَلِّي» حَالٌ ثَانٍ، «يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى» حَالٌ ثَالِثٌ".

ثلاثة أحوال أو ثلاثة صفات، يجوز أن تكون أحوالًا أو صفات؟ الجُمل بعد أيش؟

طالب: نكرة.

ما من عبدٍ.

طالب: ساعةٌ لا يوافقها عبد مسلم.

عبدٌ مسلم هو نكرة، لكنها موصوفة، نكرة موصوفة، من نظر إلى كونها نكرة قال: هي صفات، الجُمل صفات، ومن قال: إنها موصوفة قربت من المعرفة يجوز أن تُبيَّن هيئتها وحالتها، فهي أحوال.

طالب: ............

هو تجعلها صفة وثيقة الصلة به، تعرف الفصل والوصل في البلاغة؟

طالب: ............

ما الفرق بين الفصل والوصل؟

طالب: الفصل أن تأتي واو تفصل أو يأتي حرف يفصل بين الجمل.

العكس.

طالب: مرة ثانية.

ما ينفع، مرت عليك ونسيتها ما ينفع.

"«يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ» وَأَشَارَ أَيْ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. يُحَقِّرُ وَقْتَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ".

 هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ لَفْظُ يُقَلِّلُهَا فِي الْأُولَى، وَفِيهِ إبْهَامُ السَّاعَةِ وَيَأْتِي تَعْيِينُهَا وَمَعْنَى «قَائِمٌ» أَيْ: مُقِيمٌ لَهَا مُتَلَبِّسٌ بِأَرْكَانِهِ لَا بِمَعْنَى حَالِ الْقِيَامِ فَقَطْ".

إذًا يشمل الساجد والراكع، إذا حملنا القيام على معناه القيام للقراءة أو القيام بعد الركوع حرمنا الساجد والراكع مع أن الساجد أولى بهذا الوعد من القائم، على كلٍّ معنى القيام معناه يصلي مقيمًا لها، وإقامة الصلاة كما هو معلوم الإتيان بواجباتها وشرائطها وسُننها.

طالب: القائم يدعو يشمله اللفظ؟

هو اللفظ شمل من ينتظر الصلاة.

طالب: ............

لا ما يشمله؛ لأنه لا ينتظر الصلاة.

طالب: الجالس في المسجد.

جالس ينتظر الصلاة بهذا القيد، إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة.

طالب: ............

ماذا فيه؟

طالب: ............

بعد صلاة العصر إلى المغرب، أو من صلاة الجمعة إلى...؟

طالب: ............

من صلاة العصر إلى المغرب، هذا الكلام؟

طالب: ............

ما ينتظر صلاة، إذا خرج قبل الصلاة فهو ليس في صلاة.

طالب: ............

كيف؟

طالب: لو قائم يصلي...

لا، يأتي من كلام الصحابي ما يُفسِّره، الصحابي فهِم هذا أنه ليس المراد القيام الحقيقي، يعني واقف لا، ليس المراد الوقوف، لا.

طالب: ............

هو الكلام على أنه ليس المراد الوقوف، المراد الصلاة نفسها، والذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي. 

"وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ ثَابِتَةٌ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْحُفَّاظِ، وَأُسْقِطَتْ فِي رِوَايَةِ آخَرِينَ.

 وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِحَذْفِهَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَكَأَنَّهُ اسْتَشْكَلَ الصَّلَاةَ إذْ وَقْتَ تِلْكَ السَّاعَةِ إذَا كَانَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ فَهُوَ وَقْتُ كَرَاهَةٍ لِلصَّلَاةِ، وَكَذَا إذَا كَانَ مِنْ حَالِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى انْصِرَافِهِ، وَقَدْ تَأَوَّلْتُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مُنْتَظِرًا لِلصَّلَاةِ، وَالْمُنْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الْمُشِيرَ بِيَدِهِ هُوَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقِيلَ: الْمُشِيرُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِشَارَةِ فَهُوَ أَنَّهُ وَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى، وَالْخِنْصَرِ يُبَيِّنُ قِلَّتَهَا، وَقَدْ أُطْلِقَ السُّؤَالُ هُنَا، وَقَيَّدَهُ فِي غَيْرِهِ كَمَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: «مَا لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ إثْمًا»، وَعِنْدَ أَحْمَدَ: «مَا لَمْ يَسْأَلْ إثْمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ»".

على كلٍّ الدعاء له أسباب، وله موانع، فلا يتحقق إلا بتوافر أسبابه وانتفاء موانعه، لكن هذا الوقت مظنة للإجابة.

 "وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ هُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو بُرْدَةَ مِنْ التَّابِعِينَ الْمَشْهُورِينَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَلِيًّا وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمْ.

 عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُول: «هِيَ» أَيْ: سَاعَةُ الْجُمُعَةِ «مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ» أَيْ: عَلَى الْمِنْبَرِ «إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْبَارِي عَنْ الْعُلَمَاءِ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ قَوْلًا، وَسَيُشِيرُ إلَيْهَا، وَسَرَدَهَا الشَّارِحُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي الشَّرْحِ، وَهَذَا الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَحَدُهَا، وَرَجَّحَهُ مُسْلِمٌ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَجْوَدُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَصَحُّهُ، وَقَالَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هُوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى غَيْرِهِ".

وهل هي ساعة ثابتة في كل جمعة، أو هي تنتقل من جمعة إلى أخرى في يوم تكون من وقت جلوس الإمام على المنبر، في يوم تكون العصر، في يوم في أول النهار، في يوم في وسطه، في آخره؟ يعني مثل ما قيل في ليلة القدر أقوال لأهل العلم زادت أقوالهم على أربعين قولًا، نظير ما جاء من أقوال أهل العلم في ليلة القدر زادت على أربعين أيضًا عند الحافظ ابن حجر –رحمه الله-، لكن أقوى هذه الأقوال ما ذُكِر إما أن تكون من صعود الإمام على المنبر إلى أن تُقام الصلاة، أو من صلاة العصر إلى المغرب آخر ساعة في يوم الجمعة.

طالب: هذا نص يا شيخ؟

أيُّه؟

طالب: صعود الإمام من أن يجلس الإمام حتى تُقضى الصلاة؟

هذا من كلامه أم كلام أبي بردة؟

طالب: ............

لكن منهم من وقفه على أبي بردة.

طالب: ............

الثاني عن عبد الله بن سلام يأتي بعده.

طالب: ............

المؤمِّن داعٍ.

طالب: يعني تأمينه على دعاء الإمام.

المؤمِّن داعٍ يتحين الفرص إذا جلس الإمام يدعو، وإذا انتهى من الخطبة انتقل إلى الصلاة يدعو، فمتصور ما فيه إشكال.

طالب: ............

لا لا، ما يلزم.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

عرفة أصل الوقوف شعارها، على عرفة الوقوف شعار.

طالب: ............

أحيانًا يقولون: إنها للتقليل، إشارة تقليل.

طالب: ............

ما هو من مواطن الرفع، عموم نصوص الرفع يشمله، لكن ليس فيه ما يخصه كونه يُعتاد ويُتعبَّد به لا، لكن كونه دعاءً أو قد وُعِد الداعي ألا تُرد -بعد رفع يديه- صفرًا، هذا بعد شامل، لكن لا يُتعبَّد به في هذا الوقت ويستمر عليه.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

معروفة، وهو يدعو بها.

طالب: ............

في الصلاة للتشهد نعم.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

المقصود أنه إذا دعا به في الصلاة فخارجها أوسع.

طالب: ............

ما يمنع أن يكون للجميع المؤمِّن مثاله، لكن ما يرفع يديه هكذا، لكن لو أشار بها مثل ما يشير في التشهد في الدعاء يدعو بها لا بأس، والمؤمِّن داعٍ، الحركة يسيرة.

طالب: ............

ما فيه بأس امتثالًا لهذا الوعد.

طالب: ............

ولو داوم؛ لأن الوعد ثابت عن المصطفى ما فيه إشكال، هذا ثابت ولو داوم عليه، لكن لو خصص شخصٌ ختم القرآن في يوم الجمعة وداوم عليه ما الحكم؟

طالب: ............

تخصيص يوم الجمعة لختم القرآن ما فيه نص.

طالب: ............

من أجل موافقة الدعاء، وأيضًا هو من لازم فعل السلف، هو ليس بفعلهم، وإنما هو من لازم فعلهم، فالذي يقرأ القرآن في سبع، والأسبوع سبعة أيام فلا بُد أن يُخصص يوم واحد للختم، فكونه يختم في يوم الخميس ما فيه إشكال، في يوم الأربعاء، لكن يُخصص يوم، ما يُقال: أنت عمرك كله تختم يوم الخميس، لماذا تخصص يوم الخميس؟

 يقرأ القرآن في سبعة، وهو مداوم على ذلك، قراءة القرآن في سبع، فمن لازم هذه المداومة ومن لازم امتثال حديث عبد الله بن عمرو أن يختم في يوم معين، فلأن يكون يوم الجمعة الذي وُعِد بالإجابة يكون من باب أولى.       

"وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ الصَّحِيحُ، بَلْ الصَّوَابُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الْوَقْتِ الَّذِي عُيِّنَ، بَلْ تَكُونُ فِي أَثْنَائِهِ؛ لِقَوْلِهِ: "يُقَلِّلُهَا"، وَقَوْلُهُ: "خَفِيفَةٌ"، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْوَقْتِ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِيهَا، فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ مَظِنَّتِهَا ابْتِدَاءَ الْخُطْبَةِ مَثَلًا، وَانْتِهَاؤُهَا انْتِهَاءَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إنَّهُ رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ، فَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مَرْفُوعًا، فَإِنَّهُ لَا مَسْرَحَ لِلِاجْتِهَادِ فِي تَعْيِينِ أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ ، وَيَأْتِي مَا أَعَلَّهُ بِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَرِيبًا.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، هُوَ أَبِي يُوسُفَ بْنُ سَلَامٍ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعِ، إسْرَائِيلِيٌّ مِنْ وَلَدِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، وَهُوَ أَحَدُ الْأَحْبَارِ، وَأَحَدُ مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْجَنَّةِ، رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ يُوسُفُ وَمُحَمَّدٌ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعِينَ، وَسَلَامٌ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، قَالَ الْمُبَرِّدُ: لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ سَلَامٌ بِالتَّخْفِيفِ غَيْرُهُ"، عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ".

هو الخلاف في سلام والد محمد بن سلام شيخ البخاري، والأكثر على أنه مثله، والأكثر على أنه بالتخفيف أيضًا، لكن منهم من شدّد، المنذري له رسالة في تشديده، والنووي أيضًا، والحافظ ابن رجب له رسالة، وأنه بالتشديد، وإن كان الأكثر على أنه بالتخفيف، أما البقية فكلهم بالتشديد. 

"لَفْظُهُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْت وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَالِسٌ: إنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، يَعْنِي التَّوْرَاةَ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا- إلَّا قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَشَارَ أَيْ: رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ قُلْت: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ، قُلْت: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ»، قُلْت: إنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا صَلَّى، ثُمَّ جَلَسَ لَا يُجْلِسُهُ إلَّا الصَّلَاةُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ»، انْتَهَى.

وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ.

 قَوْلُهُ: أَنَّهَا- بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ إلَى آخِرِهِ، وَرَجَّحَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْقَوْلَ، رَوَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ أَثْبَتُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ نَاسًا مِنْ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا سَاعَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ افْتَرَقُوا، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَرَجَّحَهُ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُ، وَحَكَى أَنَّهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ.

وَقَد اسْتُشْكِلَ هَذَا، فَإِنَّهُ تَرْجِيحٌ لِغَيْرِ مَا فِي الصَّحِيحِ عَلَى مَا فِيهِ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا أَنَّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ".

هذا في الأحاديث التي لم يتكلم فيها الحُفاظ، أما الأحاديث التي تكلم فيها الحُفاظ من أحاديث الصحيحين فلا تُفيد القطع، حتى من يقول بأن أحاديث الصحيحين مفيدة للقطع كما في الصحيح أو غيره، فيه أحاديث مستثناة، وهذا منها.

"وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ حَدِيثٌ لَمْ يَكُنْ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِمَّا انْتَقَدَهُ الْحُفَّاظُ كَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى هَذَا الَّذِي فِي مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ قَدْ أُعِلَّ بِالِانْقِطَاعِ وَالِاضْطِرَابِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مَخْرَمَةَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَقَدْ صَرَّحَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، فَلَيْسَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ أَخْرَجُوهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ كُوفِيٌّ، وَأَهْلُ بَلْدَتِهِ أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِ مِنْ بُكَيْرٍ، فَلَوْ كَانَ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَقِفُوهُ عَلَيْهِ".

حتى لو قلنا: إن له حكم الرفع، وأنه لا يمكن أن يقوله أبو بُردة من قِبل نفسه بأنه تحديد، فلا بُد فيه من التوقيف، نقول: هو مرفوع، لكن أبا بردة لم يسمع من النبي –عليه الصلاة والسلام-، فهو مرسل.

"وَلِهَذَا جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ هُوَ الصَّوَابُ. 

وَجَمَعَ ابْنُ الْقَيِّمِ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ سَلَامٍ بِأَنَّ السَّاعَةَ تَنْحَصِرُ فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ، وَسَبَقَهُ إلَى هَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَد اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتهَا في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ، تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى هَذَا".

أكثر من أربعين قولًا يقول: أمليتها في شرح البخاري، يعني (فتح الباري)، ألَّفه على طريق الإملاء، كان الحافظ يُملي الفتح إملاءً يُحرر المسائل، ويبحث، ويجتهد، ثم يُمليه إملاءً، وأيضًا ما يُمليه على جمع من الأئمة، هو يُملي على جمع، فيتدارسونه بعده، ويحررون، وينقحون، ثم يعرضون عليه؛ ولذا جاء الكتاب بهذه الصفة، وبهذه الصورة أنه أملاه، لا شك أنه إملاء، كما قال هنا في البلوغ: أمليتها، هناك في المجلد الأول صفحة مائتين وثلاثة وأربعين قال: وقد سبق أن أمليت في كتاب الوضوء كذا، سبق أن أمليت، ثم بان لي كذا، فليُصحح من هناك، المقصود أنه إملاء، وإملاءٌ مُحرر متقن مجوَّد، وتضافر على تحريره وإتقانه الحافظ المؤلف الأصلي، ثم هؤلاء الطلبة، وهم أئمة في الواقع يتدارسون بينهم ما يُملى عليهم، ويعرضون على المؤلف ما يمكن أن يُلاحظ من قِبلهم.

طالب: ............

لا، ما يلزم أبدًا، لا، يُحرر وينقح.

طالب: ............

يقرأ من كتاب، ما المانع؟

طالب: ............

نعم.

طالب: ...........

لا لا، ما فيه أحد نص على أن الإملاء من حفظه، لا لا، حتى شيخ الإسلام –رحمه الله- وهو يؤلِّف من محفوظاته، في مواضع قال: الآن عهدي بالكتاب بعيد، والآن كتبي ليست حاضرة، وهو معروف بالكتابة من حفظه، ما يتصور أن هؤلاء الأئمة يعني أذهانهم تسع كل هذا، وإن كانت مقارنتهم بالمعاصرين ليست واردة، محفوظاتهم أشياء مذهلة، الذي يحفظ مائة ألف حديث، والذي يحفظ مائتي ألف حديث، الواحد يعالج الأربعين النووية في وقتٍ طويل ما يستطيع، والله المستعان. 

"قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اُخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقِيلَ: قَدْ رُفِعَتْ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ: هِيَ بَاقِيَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا ثُمَّ سَرَدَ الْأَقْوَالَ، وَلَمْ يَبْلُغْ بِهَا مَا بَلَغَ بِهَا الْمُصَنِّفُ مِنْ الْعَدَدِ، وَقَدْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ كَأَنَّهُمَا الْأَرْجَحُ عِنْدَهُ دَلِيلًا، وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ فَضِيلَةِ الْجُمُعَةِ؛ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَذِهِ السَّاعَةِ".

 

اللهم صلٍّ وسلم وبارك على محمد..