شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (261)

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف اللقاء، الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم.

حياكم الله، وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

المقدم: كنا قد انتهينا من ألفاظ آخر حديث في كتاب العلم، حديث ابن عمر، حديث مائة وتسعة، مائة وأربعة وثلاثين بحسب الأصل، ووعدنا الإخوة باستكمال فوائد وأحكام هذا الحديث.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

 فقد فرغنا من ألفاظ الحديث، وشيء من فقهه نقلًا عن شرح ابن بطال عن المهلب. بعد ذلك يقول الكرماني: واعلم أنه -صلى الله عليه وسلم- سُئل عما يجوز لبسه، فأجاب بما لا يجوز لبسه؛ ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه؛ لأنه أخصر وأحصر.

المقدم: يدل عليه بالمفهوم، ما يجوز لبسه يدل عليه بالمفهوم.

نعم؛ لأن المنطوق ممنوع.

المقدم: المنطوق ممنوع.

نعم المنطوق ممنوع. لا يلبس القميص ولا العمامة.

المقدم: ما كان مثله أو أعلى منه ممنوع بمفهوم الموافقة.

نعم بمفهوم الموافقة.

لكن ما كان بخلافه مما لم يذكر فهو المأذون فيه، وهو مفهوم المخالفة. فإنما يحرم أقل وأضبط مما يحل، ولأنه لو قال: يلبس كذا.. وكذا... ربما أوهم أنه ليس شيء مما عدد يعني مما يلبسه الناسك وليس كذلك. أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس المحرم؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة. وأما جواز ما يُلبس فثابت بالأصل، معلوم بالاستصحاب الذي يلبسه على الأصل، الأصل الجواز، ما يحتاج إلى سؤال. لكن الذي يحتاج إلى سؤال ما حكمه عارض، وهو ما يمنع منه، ولذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيهًا عليه، وفي عطف البرانس على العمامة دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيره، و(ينبغي) فيها تجاوز وتساهل؛ لأنه يحرم عليه أن يغطي الرأس لا بالمعتاد ولا بغيره. على ما سيأتي إن شاء الله تعالى...

ونبه -صلى الله عليه وسلم- بالقميص والسراويل على جميع المخيطات، إزار أو رداء. على جميع المخيطات، ويستثنى من ذلك الإزار والرداء؛ لعدم خياطتهما. وفي حكمهما ما يلبس على هيئتهما ولو كان مخيطًا. عله جاء أحدهم بثوب "قميص مثلًا وربطه على أسفله أو جعله كالرداء على كتفيه على منكبيه ما يمنع. وكذا بالورس والزعفران، أي نبه كذا بالورس والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب، وهو حرام على الرجل والمرأة.

فإن قلت: ما تقدم عليه وما تأخر عنه خاص بالرجال، فمن أين علم عمومه وخصوصهما؟ قلت: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين، وأما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث. الخصوص في القميص، والعمامة، والبرانس، هذا الخصوص.. يقول: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين ، ما يلبس المحرم. والأصل في المحرم أنه الرجل، وإن دخلت المرأة فيه تبعًا. وأما العموم في «ولا ثوبًا مسه الزعفران والورس».

المقدم: هذا خاص بهما يدخل في المحرم.

عام عام، نعم.

وأما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث، ولو كانت الرواية برفع ولا ثوب، فالجواب أظهر.

"ولا يُلبث ثوب" قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب المحظورات. وليتذكر بالموت ولبس الأكفان، والبعث يوم القيامة حفاةً عراة مهطعين إلى الداعي. والحكمة في تحريم الطيب، أن يبعد من زينة الدنيا، ولأنه داعٍ إلى الجماع، ولأنه ينافي الحاج، فإنه أشعث أغبر. ومحصله إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة.

يقول ابن حجر: يؤخذ من الحديث، أن المفتي إذا سُئل عن واقعةٍ محتملة عنده، أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال، تعين عليه أن يفصّل الجواب؛ ولهذا قال: فإن لم يجد نعلين فكأنه سأل عن حالة الاختيار، فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك؛ لأنه قد يضطر إلى الخف.

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين، أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيدًا للحكم المسؤول عنه، قاله ابن دقيق العيد.

وفي "عمدة القاري": فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولكن بشرط قطعهما. «وليقطعهما أسفل من الكعبين».

المقدم: حتى يكونا تحت الكعبين.

نعم، حتى يكونا تحت الكعبين.

المقدم: هذا الحكم نهائي أو فيه نسخ، أو هذه الأحكام ستأتي؟

ستأتي إن شاء الله، فيه إشارة خفيفة هنا، وسيأتي بيانه وتفصيلها لاحقًا.

يقول: فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولكن بشرط قطعهما. فالجمهور على وجوب القطع كما ذكر. وجوزه أحمد بغير قطع، وهو مذهب عطاء أيضًا، واستدل بظاهر حديث جابر أخرجه مسلم «من لم يجد نعلين فليلبس خفين». وفي حديث ابن عباس أخرجه البخاري «من لم يجد نعلين فليلبس خفين».

فالجمهور حينما اشترطوا القطع، إنما حملوا المطلق على المقيد، المطلق بدون اشتراط القطع، والمقيد فيه اشتراط القطع، وحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لابد منه، لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب.

والحنابلة قالوا بالنسخ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: هذا الحديث "حديث ابن عمر" بالمدينة قبل أن يخرج من المدينة. وقال حديث جابر...

المقدم: في مكة.

نعم، في خطبة عرفة. وحضره في الموقف الثاني من لم يحضره في الموقف الأول. فالبيان لهؤلاء الحضور الذين لم يحضروا ولم يسمعوا الحديث السابق لابد منه، وتأخيره تأخير للبيان عن وقت الحاجة.

يعني لو كانت المسألة عادية، يعني قال الحديث «وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين» بالمدينة. وذكر الخبر مرة ثانية بدون القيد بالمدينة، ومن حضر هم من حضر، قلنا يجب حمل المطلق على المقيد.

المقدم: يجب حمل المطلق على المقيد.

لكن يذكر الشرط في مكان الحضور فيه أقل، ثم بعد ذلك يهمل ويترك هذا الشرط في مكان عام حضره أضعاف من حضر الكلام الأول، وهم بأمس الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا يقابل ما حمله عليه الجمهور من حمل المطلق على المقيد. فعلى كل حال لكل قول وجه، ومطالب الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب "الحج".

وهذا الحديث أخرجه البخاري في أحد عشر موضعًا.

المقدم: لكن قبل هذا- أحسن الله إليكم- لو لبس -أكرمكم الله والسامعين- الكنادر التي أصلاً تحت الكعبين.

ما فيها إشكال هي نعل، ما تسمى خفًّا.

المقدم: نعم.

نعل.

المقدم: لكن ليست النعل المعروف. هي المعروفة عندنا "بالجِزَم".

هذا اسمه عرفًا، لكن الاسم اللغوي والشرعي أن ما تحت الكعب "نعل".

الحديث خرجه البخاري في أحد عشر موضعًا:

الأول: هنا في كتاب "العلم"، في باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله. قال -رحمه الله-: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن رجلاً سأله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ..» الحديث، ومناسبته ظاهرة؛ لأنها تقدمت، فالجواب أشمل من السؤال وأعم، فأجيب السائل بأكثر مما سأل.

والثاني: في كتاب "الصلاة" في باب الصلاة بالسراويل والتبان والقباء، قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عمر -رضي الله عنهما- قال: سأل رجل رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما يلبس المحرم.... » فذكره بلفظه. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، والمناسبة ظاهرة، لأن المحرم إذا منع منها من أجل الإحرام، دل على جوازها للحلال في الصلاة وغيرها؛ لأنه قال في كتاب "الصلاة" باب الصلاة بالقميص والسراويل والتبان والقباء.

الموضع الثالث: في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف..»، فذكره والمناسبة ظاهرة. يعني ترجم باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.

لو ترجم بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب، يصح أم ما يصح؟ لو ترجم بقوله: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب...؟

المقدم: لأن نص الحديث لا يلبس كذا...

ولا يدل على ما يلبسه.

المقدم: مفهوم المخالفة.

بالمفهوم، يعني كمطابقة السؤال الجواب، والمناسبة ظاهرة.

والرابع: في كتاب "جزاء الصيد" باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس. ولا تلبسوا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس......» الحديث مطول، ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، والشاهد في قوله: «ولا تلبسوا ثوب مسه زعفران..» مناسبة الحديث للباب أو ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ظاهر، لكن مناسبة الباب باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة لكتاب جزاء الصيد؟

المعلق: لأنه من المحظورات.

نعم مناسبة الباب للكتاب ظاهرة؛ حيث إن الجميع مما ينهى عنه المحرم.

الموضع الخامس: في كتاب "جزاء الصيد" أيضًا في باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، قال -رحمه الله-: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: «سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب. «فقال: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ..» يعني مناسبة الحديث للباب لبس الخفين للمحرم إن لم يجد النعلين، ظاهرة، والبخاري لم يشر في الترجمة إلى القطع، قلنا إن المناسبة بين الحديث والباب ظاهرة، أم غير ظاهرة؟

المقدم: ظاهرة.

لكن المناسبة باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين يعني في الحديث السابق قلنا: إن المناسبة ظاهرة، لأن كلًّا منهما يشترك في المنع. يعني لبس القميص والعمائم والبرانس ممنوعة, كما أن قتل الصيد ممنوع. وهنا إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، إذا لم يجد النعلين مناسبته لجزاء الصيد.

المقدم: الخفان من الممنوع.

لكن باب لبس الخفين للمحرم وهو في هذا مسموح ما هو ممنوع.

المقدم: بعد القطع.

ما فيه قطع، ما فيه إشارة للترجمة؛ لأنه يريد ربط الترجمة بالكتاب. جزاء الصيد ما هو ببدل الصيد المقتول، وأن الخف بدل النعل الممنوع. أو النعل بدل الخف الممنوع، هو أصل الخف الممنوع، الخف المسموح هنا هو بدل عن النعل المفقود، وهو في الأصل ممنوع، فأجيز للحاجة، وعلى الخلاف بين أهل العلم للقطع.

والموضع السادس: في كتاب اللباس في "باب لبس القميص" وقول الله تعالى حكايةً عن يوسف: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} [يوسف:93].

يعني كنت أستشكل كثيرًا قول كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين حكاية عن يوسف أو حكاية عن كذا.....

المقدم: مسألة: هل القرآن حكاية أم عبارة؟

هل يدخل هذا فيما يذهب إليه المبتدعة من أن القرآن حكاية عن كلام الله، والإمام البخاري يقول: وقول الله تعالى حكاية عن يوسف يدخل في الممنوع، أو لا يدخل؟

المقدم: مع أنه -رحمه الله-، ممن تصدى لمن...

لمن يقول: بخلق القرآن وغيره. يأتينا كثيرًا في كتابات المتأخرين، حتى من أهل العلم من يقول حكاية عن موسى، حكاية عن فرعون، عن قارون عن كذا، فهل تدخل في الممنوع؟

المقدم: المقصود بها هنا أن الله -عز وجل- يحكى ما قاله على لسانه، وليس من القرآن حكاية.

نعم، فهي ما فيها إشكال إلا من حيث الإلباس، يعني قد يتذرع بها من يتذرع، وإلا فالأصل أنها في سياقها لا شيء فيها.

قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما-... المبتدعة حينما قالوا: القرآن حكاية عن كلام الله، فرق بين هذا وبين حكاية كلام الله بنفسه، هم يقولون: حكاية عن كلام الله، ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية عنه، فهو غيره. وحينما يقال: القرآن نفسه حكاية، الله -جل وعلا- يحكى هذا الكلام على لسان من نسب إليه، فالله هو المتكلم سواء كان حكاية أو كلامًا.

قال: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل..» الحديث، والمناسبة ظاهرة باب" لبس القميص".

والموضع السابع: في كتاب" اللباس" باب لبس البرانس" قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رجل سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس..» الحديث والمناسبة ظاهرة؛ لأن الباب "باب لبس البرانس"، ومناسبتها لكتاب اللباس ظاهرة أيضًا، وكأنه أراد الرد على من كره لبس البرنس من السلف. قال: لأنه كان من لباس الرهبان.

قال ابن حجر: ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه: «إياكم ولبوس الرهبان، فإنه من تزيا بهم -أو تشبه بهم- فليس منى» أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به.

يعني مقال البخاري: "باب لبس البرانس" يريد الرد على من كره لبس البرنس؛ لأنه من لباس الرهبان . يقول ابن حجر: ولعل من كرهه أخذ من حديث على رفعه «إياكم ولبوس- أو لباس- الرهبان، فإنه من تزيا -أو تشبه- بهم فليس مني» أخرجه الطبراني في بسند لا بأس به.

الآن النهي إياكم والتحذير من لباس الرهبان عموم لباسهم. فيخرج البرنس وإن لبسوه بما عندنا من نص خاص، فالمانع أخذ بالعموم، والخاص مقدم على العام.

والثامن: في كتاب" اللباس" في باب" السراويل" قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية عن نافع بن عبد الله قال: «قام رجل قال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا. قال: لا تلبسوا القميص، ولا السراويل، ولا العمائم..» الحديث، والمناسبة ظاهرة، فمنع المحرم يدل على جوازه لغيره.

والتاسع: في كتاب" اللباس" أيضًا باب" العمائم" قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «قال: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ..» الحديث، والمناسبة ظاهرة.

والعاشر: في كتاب "اللباس: باب" الثوب المزعفر، قال -رحمه الله-: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران.

قال ابن حجر: أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهى عن المحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم.

العلماء، الجمهور يكرهون المعصفر والمزعفر للرجال، فمنعه بدليل آخر، وبه أخذ الشافعي والكوفيون والأكثر خلافًا لمالك الذي أجازه.

والموضع الحادي عشر: من كتاب "اللباس" باب "النعال السبتية وغيرها" قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». والمناسبة في الإذن بلبس النعلين للمحرم والحلال مثله. والنعل يشمل السبتية ويشمل غيرها.

 والحديث مخرج من صحيح مسلم فهو متفٌق عليه.

وبهذا ينتهي كتاب "العلم"، ويشتمل المختصر في كتاب "العلم" على ستة وخمسين حديثًا، وفى الأصل على ستة وسبعين حديثًا على حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وفي الفتح: خاتمة اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين، يعني فرق بين كلام ابن حجر مائة حديث وحديثين وعدّ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ستة وسبعون. يقول: منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشر. والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة وهى كتب لأمير السرية، ورحل جابر إلى عبد الله بن أُنيس، وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه، وحديث إنما العلم بالتعلم، وباقي ذلك هو ثمانون حديثًا كلها موصولة.

أي إذا قلنا ثمانون واستثنينا منها الأربعة صارت ستة وسبعين على عد محمد بن فؤاد.

يقول: فالمكرر منها ستة عشر حديثًا، وبغير تكرار أربعة وستون حديثًا. كيف أربعة وستون حديثًا والزبيدي ستة وخمسين؟

المقدم: الفرق ثمانية.

الفرق ثمانية، قلنا: إن ابن حجر إذا كان الحديث عن صحابي آخر لا يعده مكررًا، يعنى حديث مستقل، ولو كان بلفظه، الزبيدي يعده مكررًا ويحذفه ولو كان عن صحابي آخر. وكلام ابن حجر جارٍ على الاصطلاح. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم اثنان وعشرون أثرًا، أربعة منها موصولة، والبقية معلقة.

قال ابن رشيد: (في فتح الباري ابن الرشد) ولعله ابن رشيد، قال ابن رشيد: ختم البخاري كتاب "العلم" بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه إشارة منه بأنه بلغ الغاية في الجواب. أي أن البخاري بلغ الغاية في الجواب لمن سأله أن يصنف هذا الكتاب، عملًا بالنصيحة واعتمادًا على النية الصحيحة التي افتتح بها كتابه، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهمه بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك؛ لأنه لم يذكر كل ما صح عنده، فأتبع الطِّيب بالطِّيب، أوالطّيب بالطّيب بأبرع سياق وأبدع اتساق -رحمه الله- تعالى.

المعلق: -رحمه الله- رحمة واسعة، وجزاك الله خيرًا، ونسأل الله تعالى وإياكم أن يفقهنا في الدين، وأن يجزيكم خير الجزاء، ونبدأ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في كتاب" الوضوء" بإذن الله.

والشيخ يؤكد دائمًا على الأخوة والأخوات أن يكون معهم الأصل، ويبدو أننا سنحتاج إليه في كتاب "الوضوء" كثيرًا، لعل الإخوة يكون معهم الأصل أيضًا يعني أصل الصحيح، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكرًا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات.

نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.