شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (04)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعاً عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَماً، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- شِقَّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ.

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ».

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ: «هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ».

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ».

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟»

وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْواً وَأَسِيرُ شَأْواً فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ َرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ: فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ» قَالَ: قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا» وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ» قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قال: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ» قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلَهَا.

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَكُلُوا».

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الباب في تحريم الصيد البري بالنسبة للمحرم {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] المراد بالصيد الاصطياد أو المصيد؟ هل المحرم الاصطياد أو المصيد؟

طالب:........

الاصطياد ما في تفصيل، الاصطياد حرام، والصيد هو الذي يحتاج إلى تفصيل، وفيه أحاديث الباب؛ لأن الصيد يحتمل هذا وهذا، فالاصطياد محرم على كل حال بالنسبة للمحرم، والصيد بمعنى المصيد ما يدل له قوله -جل وعلا-: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] يراد به المصيد، أما الاصطياد فهو على كل حال محرم على المحرم.

يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وهما موضعان بين مكة والمدينة، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فتأثر الصعب من رد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فطيّب النبي -عليه الصلاة والسلام- خاطره بقوله لما رأى ما فيه وجهه من التأثر: «إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم» يعني محرمون، متلبسون بالإحرام، والمحرم يحرم عليه الصيد، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ} [(96) سورة المائدة]، فالحرم وهو المحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، وسيأتي في حديث أبي قتادة ما يدل على الجواز مما يمكن الجمع بأنه يختلف الحال فيما إذا صيد من أجله فيحرم، أو لا فيحل، وعلى الأول يحمل حديث الصعب، وعلى الثاني يحمل حديث أبي قتادة، «لم نرده عليك» لم هذه جازمة، (لم نردُه) أو (لم نردَّه؟) في وجه ثالث؟ الحرف المضعّف هو إذا فك هذا الإدغام انتفى الإشكال، لم نردده ما في إشكال، وهنا مع التضعيف، من المعلوم أن لم تجزم الفعل المضارع، حرف نفي وجزم وقلب، فأين أثرها على الفعل؟ (لم نرده؟) والأكثر على أنه بضم الدال (لم نردُّه) وهو الأفصح فيما ذكره الشرّاح، نعم مراعاةً للحركة التي على الهاء، (لم نردُّه) ولذا لو كان الضمير ضمير تأنيث لفتح، لم نردَّها، إتباعاً للهاء المفتوحة، والأول إتباعاً للهاء المضمومة، كذا قالوا، ومنهم من يرى وإن ضعفوه، وهذا حكاه ثعلب في الفصيح أنه منصوب، (لم نردَّه) ولا شك أن الضمّ يلغي أثر العامل، فكأنه لا يوجد قبله عامل، والفتح ينقل الكلمة المجردة الخالية عن العوامل إلى وضعٍ آخر؛ لكن العامل لا يقتضي الفتح، فهل نقول: نلغي أثر العامل، ويكون من باب الاتباع؟ الإتباع معروف عند أهل العلم، ما هم قرؤوا أول الفاتحة بالجر إتباعاً للام الحمدِ لله، إتباع، فإلغاء أثر العامل لأن الفعل قبل دخول العامل (نردُّه) فإذا دخل عليها (لم) المقتضية للجزم.. الآن هل هناك خيار ثالث؟ هل هناك خيار ثالث وإلا ما في؟ الجزم متعذر، يبقى الخيارات الثلاثة: الضم، وهو الأفصح عندهم، والفتح وهو الذي يليه، الثالث الكسر لا أنه حركة إعراب وإنما هو تخلص من الإشكال القائم، وإلا ما هو تخلص من التقاء ساكنين، الآن نتابع في هذه المسألة وإلا نتجاوزها؟ الآن نحن بين خيارات إما أن نلغي أثر العامل، وقالوا هذا هو الأفصح؛ لأن العامل مؤثر فامتنع الأثر فيرجع إلى الأصل، والإتباع باب معروف في اللغة.

طالب: يلغى أثر لو اتصل بضمير أو يكون مجرد..

ما يظهر أثره.

طالب: ما في فرق؟

وين يتصل بضمير؟

طالب: يعني لو كانت نردَّ بدون الهاء، الأفصح إلغاء أثر العامل أيضاً؟

لم نردَّ الكتاب عليك؟ يعني هنا ما يرد مسألة الإتباع الذي هم يقولون، ولذا قالوا: لو كان الضمير ضمير تأنيث لكان الفتح أفصح إتباعاً للهاء، أحياناً يكسرون للتخلص وإن كان الأصل في الفعل أنه لا يدخله الجر، الأفعال لا جر فيها؛ لكن قد تجرّ للتخلص {قُمِ اللَّيْلَ} [(2) سورة المزمل] وهنا مسألة الإتباع ظاهرة لم نردُّه، لكن قد يقول قائل: أين أثر العامل؟ العامل مؤثر في الأصل، أنت لو انتقلت إلى تأثيرٍ آخر ولو لم يكن تأثير نفس العامل، أنت عرفت أنك انتقلت من شيء إلى شيء؛ لكن المؤثر الحقيقي لم يترتب عليه أثره الأصلي للامتناع، فانتقل إلى أثرٍ آخر، ولا تبقي الكلام على أصلها دون تأثير، والأصل في العامل أنه مؤثر، ولذا بعضهم يقول: الفتح، ليبحث السامع عن الأثر، ولذا ما قال: قمُ الليل، ولا قمَ الليل؛ لأن الجر لا يدخل على الأفعال، كيف دخل هنا؟ لأنه لو بقي.. الأصل في فعل الأمر أنه مبني على السكون، لماذا عدلنا إلى الجر الذي لا علاقة له ولا ارتباط له بالأفعال عن الضم والنصب الذي هو في الأصل للأفعال، بل هو مشترك بين الأسماء والأفعال؛ لأنك إذا عدلت إلى شيءٍ لا وجه له تبحث عن السبب؛ لكن إذا عدلت على الأصل ما تبحث، كلامي واضح؟ الذي نعانيه الآن يعني لو قال: لم نردُّه ألغينا (لم) وانتهى الإشكال، مع أنه عامل مؤثر، بل من أقوى العوامل، عامل مؤثر، فإذا ألغينا هذا العامل قلنا: نردُّه، ألغينا أثر العامل، لو قلنا: لم نردَّه السامع يقول: وين الناصب؟ ما في ناصب، إذاً ما الذي نصبه؟ لا شك أنه إشكال يجعل الحركة الأصلية متعذرة، فيدل على أنها انتقلت من كونها مجردة إلى كونها متأثرة، وامتنع الأثر العادي في (لم) لتعذره، والمسألة على كل حال أمرها سهل؛ لكنهم يقولون: الأفصح وجوب الضم.

طالب: كيف يقال في إعرابها منع من ظهورها كذا وكذا؟

إيه إيه، ما في شك، هو مجزوم، مجزوم قطعاً، الجزم مقدر.

طالب:........

إيه؛ لأن الجر لا يدخل الأفعال هذا الأصل، فتبحث لماذا جرت؟ لأن الحركات كلها متعذرة.

طالب: الحمار الوحشي المخطط .. يقول بعضهم: على أنه الحمار الوحشي المخطط، بينما في الحديث أن له قرون، وبعضهم يقول: أنه يشبه الغزال؟

المقصود أنه حمار، حمار وحش؛ لكن هل له أنواع؟ بعضه له قرون، وبعضه ما له قرون؟ يمكن.

طالب: بعضهم يظن أنه هو هذا المخطط، فيذهب ويأكله.

هو حمار وحش، كونه له قرون ما ينفي أن يكون مخطط أيضاً.

طالب: غالباً المخطط ليس له قرون.

هذا الغالب صحيح؛ لكن أيضاً الضأن فيه الذي له قرون، والماعز فيها الذي له قرون، والذي لا قرون له، يوجد هذا وهذا، لكنه حمار وحش بلا شك.

طالب: يشبه الضأن هذا؟

هو صاده على أساس أنه صيد وإلا على أساس أنه أهلي؟ صيد، صيد، حمار وحش.

طالب:.......

إيه الحمار يختلف عن البقرة.

طالب: فصيلة من فصائل الحمير يا شيخ.

إيه لكن في الغالب أنها مخططة.

طالب:........

على كل حال الذي عندنا لا إشكال في كونه حمار وحش.

قال: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعاً عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قال: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ" يعني أخبر من؟ أخبر الزهري؟

طالب:........

الآن يرويه هؤلاء المجموعة عن الزهري، وفي حديث الليث وصالح، صالح بن كيسان من خواص الزهري "وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: يعني الصعب: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ" أهديت له حمار وحش، وهنا يقول: أهديت له من حمار وحش، حمار وحش يفهم منه أنه كامل، وبعضهم فهم منه أنه حي، ولذا ردّه لأنه ما يزال صيد، رده؛ لأنه حي، بدليل أهديت له حمار وحش، ما قال: لحم حمار وحش؛ لأن المذبوح المقتول ما يقال له كذا، يقول: أعطيت فلان خروف، أعطيته لحم خروف، أعطيته لحم حمار وحش، فهم فهموا من قوله: أهديت له حمار وحشٍ أنه حي، ولذا رده، وهنا يقول: أهديت له من لحم حمار وحشٍ، فالتعبير الأول إطلاق الكل وإرادة البعض أمر سائغ في اللغة {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [(7) سورة نوح] هل الأصابع كلها في آذانهم؟ لا.

"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ»" فدل على أنه لحم، من حمار الوحش الذي صيد من أجله، لولا أنا محرمون؛ لأن مجرد الإحرام لا يمنع من الأكل إلا إذا صاده الإنسان أو صيد من أجله، لولا أنا محرمون لقبلناه منك، فهل هذه العلة التي هي الإحرام تستقل بالمنع؟ يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث نعم تستقل؛ لكن لورود حديث أبي قتادة، وقبوله ما أعطاه وأكله -عليه الصلاة والسلام- من الصيد دل على أن العلة مركبة، وليست مفردة، ولذا مجرد الإحرام لا يستقل بالمنع، ومعروف أن صيد البحر حلال، وطعامه حلال، وصيد البر هو الممنوع، هناك شيء يختلف فيه هل هو بري أو بحري؟ وتعم به البلوى، الجراد، هل هو بري أو بحري؟

طالب: جوي.

يقول: جوي، يعني لا في البر ولا في البحر.

هذا بري يصير لأن الجو تبع البر، بري وإلا بحري؟ نثرة حوت، هذا ثابت عن الصحابة، كونه بحري ثابت عن الصحابة؛ لكنه مما ثبت عن بعضهم مما تلقي عن أهل الكتاب، يعني ما هو متلقى من شرعنا، تلقاه بعض الصحابة عن بعض أهل الكتاب، ولذا المقرر عند أهل العلم أنه بري، وهذا واقعه، وعلى كل حال من يرى أنه بحري لا جزاء فيه، ومن يرى أنه بري فيه الجزاء.

"وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قال: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ"، رجل، وهناك أهدى له حمار وحش، وأهدى له من لحم حمار وحش، فدل على أنه بعض وليس بكل، وإطلاق الكل وإرادة البعض معروفة، وهذا البعض مفسَّر هنا بكونه رجل، وسيأتي في الرواية التي تليها في ،رواية شعبة عن حبيب، أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- شق حمار وحشٍ فرده"، شق، والشق يطلق ويراد به النصف؛ لكنه هنا يراد به مطلق الجزء، الجزء منه.

"وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم" بن إيش؟ الحسن بن مسلم؟

طالب:........

لا، لا ما يجي يا إخوة.

طالب:........

لا، أبو الضحى مسلم بن صبيح انتهى راح خلاص، لا هذا الحسن بن مسلم، وهو يوجد غير منسوب في أعقد إسناد في صحيح مسلم، الحسن بن مسلم بن ينَّاق، وين الذين يحفظون الصحيحين مجردين؟ ترى عندنا جملة من الإخوان الذين يحفظون على هذه الطريقة؛ لكن هذه يبقى فيها إشكالات كثيرة، "عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ»".

"وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" انتهينا من الصيد الذي ردّه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو محمول على أنه صيد من أجله -عليه الصلاة والسلام-، في قصة أبي قتادة، "قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ، فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً" وعلى كل حال أبو قتادة غير محرم، وقد اختلفوا في السبب في كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يحرم والصحابة أكثرهم محرمون، وأبو قتادة غير محرم، فمنهم من قال: لأن المواقيت لم تكن حدت ولا وقّتت، ويريد أن يحرم بعد ذلك، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يأخذ إلى جهة، جهة البحر، فامتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم، ويأتي بيان ذلك في بعض الروايات -إن شاء الله تعالى-، "حتى إذا كنا بالقاحة" هذا موضع قريب من السقيا، هي موضع أيضاً ليست بالبعيدة من المدينة، فمنا المحرم، "ومنا غير المحرم، إذا بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ" يتراءون شيئاً من غير أن يقصدوا إعلام أبي قتادة، من غير أن يقصدوه، وفي روايةٍ: ضحكوا، لما تراءوه ضحكوا، ولم يكن مرادهم تنبيه أبي قتادة، وإلا لو كان مرادهم التنبيه لما جاز لهم أن يأكلوا منه، "فنظرت فإذا حمار وحش، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء" لأنه محرم بالنسبة لهم، ومباشرة المحرم حرام، والإعانة على المحرم حرام، "والله لا نعينك عليه بشيء، فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ" يعني السوط، "ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، قتله، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ" اختلفوا؛ لأنه لم يكن عندهم دليل على الأكل ولا على عدمه، هم ممنوعون من الجملة من الصيد؛ لكن هم ما صادوا، لا تقتلوا الصيد ما قتلوا الصيد، فكونهم لم يقتلوه قال بعضهم: كلوه، ولقوله -جل وعلا-: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] قال بعضهم: لا تأكلوه، بعضهم نظر إلى هذه الآية، وبعضهم نظر إلى الآية الأخرى فترددوا، إذا حصل مثل هذا وجدت مأكول لا دليل على المنع من الأكل منه، كما أنه لا دليل على الإباحة لأكله، ما في ما يدل على جواز أكله ولا دليل يدل على المنع من أكله، تأكل وإلا ما تأكل؟

طالب:........

أنا بسألك سؤال الآن على ضوء هذه القاعدة، تأكل الصقنقور وإلا ما تأكله؟ على ضوء هذه القاعدة؟

طالب: إذا لم يلحق...

هو متردد، هو فرع متردد بين الضب وبين الوزغ.

المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله، في فرق بين القولين؟ ما هو بقول واحد، ما هو مركب بين الجملتين، لا، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول: الحلال ما أحله الله، يعني ما عداه حرام، يعني الأصل في الأشياء التحريم، القول الثاني ضده تماماً، الحرام ما حرمه الله، والباقي حلال.

طالب:........

يعني الأعيان المنتفع بها، هم يقولون: الأعيان المنتفع بها، هذا مجمع عليه، نرجع إلى أصل السؤال، نرجع إلى السؤال الأصلي حتى هذه القاعدة مختلف فيها، يعني كون الإنسان يأكل من شيء لا يدري يتعدى إلى شيء فيأكله من غير إذن من خلقه، إذا أباحه من خلقه انتهى الإشكال؛ لكن تتعدى على شيء، وتستفيد منه من غير إذن خالقه.

طالب:........

نحن لا نريد أن نقرر المسألة من وجهة نظر معينة، نبي نبسط المسألة من أصلها يا أخي، يقول لك: هذه العين الخالق هو الله -جل وعلا-، وأوجدها لكن ما أذن لك أن تستمتع بها، نعم أذن لك في بعض الأشياء وأباحها لك؛ لكن هذه ما أذن لك.

طالب: إذاً جميعاً يا شيخ.. ألا يستثنى منها الذبائح..

بعضهم يحتاط لما يدخله في جوفه، والفروج أيضاً مما يحتاط لها، ويبقى في بقية الأبواب الأصل فيها الإباحة؛ لأن كون الجسد ينبت على شيءٍ مشكوك فيه غير كونه ينبت على مباح لا إشكال فيه، أيضاً الفروج يحتاط لها، والأعراض يحتاط لها، يبقى بقية الأمور على الإباحة، وهذه مسألة فرعاً عن المسألة التي ذكرت وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، منهم من يقول: الأصل فيها الإباحة {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة] والثاني يقول لا: الأصل فيها المنع؛ لأن من خلقها لم يأذن لك باستعمالها، ويرد عليه الآخرون يقولون: مع كونه لم يأذن إلا أنه لا يتضرر بحال، يعني هذا موجود في المخلوق مثلاً، لو جاء واحد يستظل بجدارك تقول له: قم؟ هو لا يتضرر، يسوغ لك أن تقول له: قم؟ يستظل بظلال جدارك، أو يستصبح بمصباحك الذي على السور من برا مثلاً، معه ورقة يحتاج أن يقرأها فجلس عند السور يقرأ تقول: وخر هذا كهربنا؟ أنت ما تتضرر يا أخي، فالله -جل وعلا- خلق لنا ما في الأرض جميعاً، وعلى كل حال المسألة خلافية، وهذه مسألة عملية، وأنت في البر مثلاً تجد مثلاً نوع من أنواع الحشائش النابتة، وأنت لا يغلب على ظنك أنها ضارة تأكل أو ما تأكل؟ وعندك صيد مثلاً لا تدري وش أصله؟ صيد تشوفه لأول مرة، تأكل وإلا ما تأكل؟ ليس من ذوات المخالف ولا غيرها مما جاء منعه بالعموم، وأبرز مثال هذا السقنقور الذي يباع في محلات العطارين، وما في دليل يدل على إباحته، ويتوقف كثير من أكله.

طالب:........

لا، أوضح منها الآية الثانية: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة].

طالب: {وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [(32) سورة الأعراف]؟

طالب آخر: هناك قيد بالطيبات، وهذا قد يكون ليس من الطيبات.

أنت ما تدري هو طيب وإلا مو طيب؟

طالب: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وسكت عن أشياء رحمةً بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها».

أنا أقول: هذه فرع من مسألة كبرى، طيب عندنا مسألة ثانية متعلقة بالأكل والأطعمة، وهي مسألة جديرة بالعناية، وهي أنه -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه: أنه يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، إذا كان الأمر في الأول محرم، ثم أبيح أو العكس، وش يوصف بأنه طيب أو خبيث؟ وإلا تغيرت عينه بعد تغير الحكم؟

طالب: مو بشرط يا شيخ.

الحمار الأهلي وش كان؟

طالب: نقول: كان حلال ثم حرّم.

هو طيب وإلا خبيث؟

طالب: مو بشرط أنه إذا كان حلال أنه يكون طيب أو خبيث، قد يكون....

لا عموم الآية.

طالب: ما في تخصيص يا شيخ؟

لا هو أقوى ما قيل: أن المحرم ثم أبيح انتقل، رفع عنه ما تضمّنه من خبث، والعكس، الحمار لما كان مباح هو طيب بهذه الآية، لما حرم صار خبيث، والأعيان تنتقل.

طالب: ألا يكون يبقى على طيبه؛ ولكن حرم لعلة أخرى.

طالب آخر: قد يكون كذا.

إيه، إذا قلنا: حرم لعلة ثم ارتفعت هذه العلة، ما في شك أنه جاء في السبب: أفنيت الحمر، أكلت الحمر، فنهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

فإذا قلنا: أن هذه تستقل قلنا: إذا توفرت الحمير، وارتفعت العلة، والعلة منصوصة يدور معها الحكم.

طالب:........

إذا قلنا: أن هذه العلة؛ لكن إذا قلنا: أنه انتقل بنص الآية، يحرم عليهم الخبائث ما دام حرام فهو خبيث؛ لكن هل يلزم من أن يكون كل خبيث أن يكون حراماً؟

طالب:.........

إن هاتين الشجرتين الخبيثتين، الثوم والبصل.

طالب: وهما ليس حراماً.

حتى سئل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أحرام هو؟ قال: «لا أحرم ما أحل الله» -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: يعني مثلاً ما يؤخذ عليه منه رائحة..

يعني خبيث من وجه دون وجه، خبيث الرائحة لا خبيث الأصل، خبيث الرائحة، الوصف المانع من قربان المسجد هو سببه خبث الرائحة، على كل حال المسألة تطول.

طالب:........

الورع الترك، والمنع لا بد له من دليل قاطع.

"فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: «هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ»".

"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ"، يعني وهو غير محرم، "وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَى بَعْضُهُمْ"، وسبب التردد ما تقدم، "فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ»".

"وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟»".

طالب: يا شيخ عفا الله عنك الإعانة الآن إذا كانت على أبي قتادة غير محرمة؟

كيف؟

طالب: يعني من ناحية قال: والله لا نعينك عليه، هل تكون حرام طيب؟

لأنه هو ممنوع من الصيد، المعين هذا ممنوع في الأصل من الصيد.

طالب: وهل يعتبر صائد إذا أعان...؟

لكنه جزء من الصيد، من أعان فقد...، جزء من الصيد، بدليل على أن من أعان على قتل فهو قاتل.

طالب:........

مثل هذه الأمور إنما يلجأ إليها للتوفيق بين الأدلة المتعارضة، لا بد أن يسلك مثل هذا المسلك.

"وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ"، غيقة هذه موضع لبني غفار، "فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ" كما تقدم يتراءون شيئاً ففهم من غير أن يقصدوا إفهامه، وهناك ضحك بعضهم إلى بعض لوجود مثل هذا الصيد، وهم ممنوعون منه، آمن وهم ممنوعون منه، لا شك أنه يقتضي التعجب، "فانطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي"، استعانهم على إيش؟ على السوط، فطعنته فأثبته.

طالب:........

الروايات السابقة تدل على أن الاستعانة كانت قبل قتله، وهنا: "فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ"؛ لأن العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، إنما أن يكون أثبته دون قتل، يعني أنه أصاب رجله أو رجليه أو ما أشبه ذلك بهذه الطعنة، أو أنه استعانهم في حمله، أو ما أشبه ذلك، "فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْفِّعُ فَرَسِي، أو أرفَع فرسي شَأْوًا" يعني وقتاً يعني جرياً سريعاً، "وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ"، وتعهن قريبة من السقيا التي هي قرية بين مكة والمدينة، " فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا"، السقيا موضع، قائل اسم فاعل؛ لكن هل هو من القول أو من القيلولة؟

هذا إذا كان أنها مكان قلنا: قيلولة، وإذا قلنا: أنه يطلب سقيا ماء وإلا شبهة فالقول، فاسم الفاعل هذا من القول؛ لكن الذي يظهر أنه من القيلولة، والسقيا موضع، "فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ"، الأصل في مثل هذه العبارة إذا بلغت بكتابة لأن القراءة لا تكون إلا للمكتوب ثم استعملت في مجرد حمل السلام الواسطة من شخصٍ إلى آخر، وفي حديث إبراهيم -عليه السلام-: «أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان» بدون كتابة وبدون شيء، توسع في استعمالها، وإلا في الأصل أن القراءة لا تكون إلا للمكتوب، هذا ما يراه بعضهم، وإن كان أيضاً التجوز بالقراءة كما يجوز للمكتوب يكون أيضاً للمحفوظ، "إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله"، ولم ينقل أنه رد السلام -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن هو معلوم {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] فرد السلام واجب، يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- رد السلام لكن لم ينقله الراوي للعلم به، كما جاء في حديث أم هانئ في الصحيحين أنها قالت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: «مرحباً بأم هانئ» يقول بعضهم: أنه لم يقل: وعليك السلام للعلم به، لا يحتاج إلى أن ينقله الرواة، وإن قال بعضهم: أن قول مرحباً يكفي عن رد السلام.

"يقرؤون عليك السلام ورحمة الله"، إذا حملت أحداً أن يسلم لك على شخص يلزمه أن يبلغ هذا السلام، وكثير من الناس يحمل السلام مراراً أو لأشخاص وينسى فللخروج من مثل هذا الحرج يعلقه بالمشيئة، يقول: إن شاء الله، أقرئ فلان مني السلام، يقول: إن شاء الله، يعني إن ذكر بلغ، وإن ما ذكر فالله -سبحانه وتعالى- ما شاء أن يبلغ، فإذا قال: إن شاء الله خرج من الحرج، "وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ" هنا يمكن أن يقال لعظيم: انتظر، لا شك أن هذا التماس، ويبقى أنه موجه إلى أشرف الخلق وأكرمهم على الله -جل وعلا-، عرف من خلقه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يأبى مثل هذا الأسلوب، ليس بفضٍ ولا غليظ، وإلا من يقول لكبير القوم: انتظر! الله المستعان، "فانتظرهم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ"، ومني يعني أصدت صيداً، في بعض الروايات: اصّدت يعني اصطدت، "وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ" فدل على أن لم يلم يصد، لم يتولّ الصيد، ولم يصد من أجله، ولم يعن على الصيد أنه يجوز له أن يأكل.

طالب:........

أصدت.

طالب:.......

لا، الروايات كلها تدل على أنه أمر، هو أمر التماس، وإن كان القاعدة أن أمر الالتماس من المثل، وهم يقولون في كتب البلاغة: أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، يعني من الابن لأبيه، ومن المخلوق للخالق، ومن الرعية للكبير يسمونه دعاء؛ لكن الدعاء خاص بالله -جل وعلا-، فيبقى أنه ما دام بين المخلوقين فهو التماس من الأدنى إلى الأعلى.

طالب:........

اقتطعوا، يعني يأتيهم العدو يقتطعهم.

طالب:........

الإعانة هم تورّعوا عن الإشارة، وعن أعطاء السوط.

طالب: يعني يا شيخ حدها متى تنتهي... إذا فعلوا هذا الشيء لا يأتون بالإعانة...

هو إذا مات انتهى، ما يكون صيد.

طالب: حتى لو مسكوه....؟

يعني لو تولى واحد طبخه، ما يعتبر هذا.

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ"، هذا يضعف قول من يقول: أن المواقيت لم تكن حددت، "وخرجنا معه، قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي» قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً" الأتان هي إيش؟ الأنثى، أنثى الحمر، سواء كانت أهلية أو وحشية يقال لها: الأتان، من الطرائف وودنا نسأل قبل علشان ما يقع البعض في حرج؟ أبان مصروف وإلا غير مصروف؟ عندنا أبان بن عثمان، أبان مصروف وإلا غير مصروف؟ لا تستعجلون يا إخوان الحكم ثقيل، إن كان من الإبانة فهو مصروف، وإن كان من الإباء فهو ممنوع، لا، لا تستعجل يا محمد ترى مناسبة الأتان عندنا هنا؛ لأنهم يقولون: من منع أبان فهو أتان؛ لكن لعلمك ابن مالك إمام العربية يمنعه، يمنعه من الصرف، يعني ما هي بالمسألة.. لا هذه طريفة مناسبة هنا.

طالب: رب كلمة.

لا، هذه ما لها أثر، ابن مالك إمام العربية يقول: ممنوع من الصرف.

هو من الإبانة، فالنون أصلية، فليكن ممنوع.

طالب: يعني أتان ما هي مصروفة؟

إيش علينا من أتان حنا في أبان الآن.

طالب: طيب وهذه أختها؟

لا ما هي أختها، هذه فيها تأنيث، يعني حتى لو قلنا: أنها العلمية والتأنيث، وهنا صرفوها، فعقر منها أتاناً، لأنها على وزن أفعال خفّت قليلاً.

"فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ: فَقَالُوا: أَكَلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا"، الأتان ليس بعلم، الأتان وصف وليس بعلم.

"فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالَ: قَالُوا: لَا قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا»".

"وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟» قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ" شك.

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قال: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ: «كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرِمُونَ" هناك قال: في حجه، حاجاً وخرجنا معه، وهنا يقول: في غزوة الحديبية، ولا شك أنه يطلق على العمرة حج، وهي حج أصغر.

قال: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قال: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ» قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلَهَا".

"وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ يعني بقية الحديث، "وَفِيهِ قَالَ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَكُلُوا»".

"حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-".

وهو محمول على أنه لم يصد من أجلهم.

طالب: الصيد الآن يحرم على الجميع، إذا صار محرم يا شيخ يحرم على المحل والمحرم؟

إذا صاده محرم، يقولون: الميتة أسهل منه، الميتة أسهل مما يصيده المحرم.

طالب: حتى لو يأكله غير محرم؟

ولو، ما دام صاده محرم فهو حرام، ميتة؛ لكن الفرق بينهما أن الميتة حرام لذاتها، وتحريم الصيد لعارض فلا شك أنه أولى من أكل الميتة عند الاضطرار إليه.

طالب:........

إيه، صادوا للحاجة، أما يتتبع الصيد من غير حاجة، ويقضي فيه وقته كله، ويغفل فيه عما أوجب الله عليه مذموم؛ لكن للحاجة نهى عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، أما إذا لحاجة فلا بأس.

طالب:........

أقول: من باب الترتيب بعض الناس الآن يقع في المنكر... يقول: من باب أن أرفه عن نفسي.

على كل حال إذا كان يريد أن يأكل ما يصيده لا بأس، أما إذا كان لمجرد العبث، ويترك ما يصيده في مكانه حرام.

طالب: ولو أكثر من الذهاب إلى الصيد؟

ولو أكثر من الذهاب إلى الصيد، ولم يعوقه هذا عن محرم لا إشكال فيه -إن شاء الله-، أكثر منه، وأدخره أو أهدى أو باع، لا بأس -إن شاء الله-.

طالب:........

لا، لا، قبل أن يحرم.

طالب: يا شيخ في الدرس الماضي، هلّ من ذو الحليفة يوم التروية، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوم التروية في مكة.

لكنه ما أحرم، أحرم من ذي الحليفة هو.

طالب: طيب، أحرم يوم التروية؟

من هو؟

طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم-.

لا، ما زال على إحرامه قارن ما حلّ، هل يعني لبى..

"