شرح مختصر الخرقي - كتاب الفرائض (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صاحب الإتقان؟

طالب: ................

يعني ما يأتي إلا السبت؟

طالب: ................

إذن ضعه عندك هنا إذا جاء تذكره إن شاء الله.

يقول: رجل توفي عن زوجة وابن وثلاث من البنات وعند توزيع الميراث قالت الزوجة إنها متنازلة عن ميراثها من الزوج لابنها فهل لها ذلك؟ وهي تزعم أنه كان ينفق عليها ويراعي مصالحها ولا يبخل عليها.

يجب عليها أن تعدل بين أولادها، وإذا كانت قد لاحظت النفقة عليها ومراعاة مصالحها فإن كانت احتسبت ما أنفقه عليها وأرادت أن ترده عليه هذا شيء وإلا يلزمها أن تعدل بين أولادها.

طالب: لكن أحسن الله إليك لو لاحظت حاجة في الولد أكثر من البنات.

تستأذن، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

قال-رحمه الله تعالى-باب ميراث ذوي الأرحام

 ويُورّث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسمَّ له فريضة على منزلة من سُمِّيت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب،

يعني كل يجعل بمنزلة من أدلى به.

وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ.

باعتبار أنه أقرب لها من الوارثين.

وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يسمَّ له فريضة فهو على هذا النحو، وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث..

ماذا عندك؟ لحظة وإذا كان وارث.

وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى.

ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة.

سبحان الله ليست هذه عندنا

ما الذي عندك؟ ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، المغني موجود؟

طالب: ................

الزركشي؟

طالب: ................

ما الذي معك؟ الأولى؟ ابن مانع؟

طالب: ................

نعم لكن أنت عندك المغني؟ أو الزركشي؟

طالب: ................

موجود؟

طالب: ................

أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، المغني الذي فيه؟

طالب: ................

لا، أظن ممن قد سميت له فريضة لا بد منها، من أصحاب الفروض أو مولى، المولى عاصب لأنه استثنى الزوج والزوجة وهم من أصحاب الفروض ننظر في الشرح.

فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورَّث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدًا وأمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث، وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف، وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين

نصيب أمهما.

وإذا كان.

ولبنت الأخت الأخرى النصف نصيب أمها، عندك؟

أعيد المسألة من أولها.

وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخُمس ولبنت الأخت من الأم الخمس.

طالب: ................

ماذا يقول؟

طالب: ................

نعم إن كن ثلاث بنات.

إن كن ثلاث بنات لكن الواو مقحمة.

وإذا كان ثلاث بنات.

ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات لأن لبنت الأخت من الأب والأم وبنت الأخت من الأب وبنت الأخت من الأم.

لا، ما لها داعي.

الواو ما لها داعي.

وإذا كن ثلاث بنات أخوات متفرقات، يعني شقيقة، ولأب، ولأم، بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، وبنت أخت لأم.

طالب: ................

وإن كن ثلاث بنات أخوات متفرقات.

احذف الواو، هذه الواو المقحمة ما لها محل.

طالب: ................

لا، لا توجد واو هن ثلاث بنات لثلاث أخوات كل أخت لها بنت، أخت شقيقة لها بنت، أخت لأب لها بنت، أخت لأم لها بنت.

طالب: ................

لاغية، لا.

نقرأها لتستقيم العبارة أحسن الله إليك.

فإن كُنَّ ثلاثَ بنات ثلاثِ أخوات.

ثلاث هذه قد لا يحتاج إليها، ثلاث بنات أخوات قد لا يحتاج إليها لكن وجودها لا يضر.

طالب: ................

نعم وجودها لا يضر كما أنها لا داعي لها.

كان لبنت الأخت من الأب والأم.

بنت الأخت الشقيقة.

كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس فإن كن.

جُعلْن مكان أمهاتهن.

هذه ليست عندنا.

لأنك لو قسمت المسألة على أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم.

للشقيقة النصف.

للشقيقة النصف.

ولأخت لأب السدس.

تكملة الثلثين.

وهذه لها السدس.

وهذه لها السدس.

تكون المسألة.

من ستة.

وترجع إلى خمسة يا شيخ.

وترجع إلى خمسة على كلامه.

فيكون لها.

ثلاثة أخماس يعني تصح من خمسة، ثلاثة من خمسة للشقيقة، وواحد من خمسة للأخت لأب، وواحد من خمسة للأخت لأم، ثم ينزل فروعهن عليهن.

فإن كن.

جعلن مكان أمهاتهن.

هذه ليست عندنا يا شيخ.

طالب: ................

لا بأس، المهم أنها مهمة وكذلك.

وكذلك.

وكذلك إن كن ثلاث عمات متفرقات.

لا هذه.

هذه تبع الشرح أيضا؛ لأنه يقول جعلن مكان أمهاتهن إلى هنا يعني متفرقات جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن.

فإن كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين.

بدون ثلاثة مثل ما تقدم في الأخوات، فإن كن ثلاثة بنات إخوة متفرقين يعني شقيق ولأب ولأم مثل ما تقدم يعني وجودها لا يضر وعدمها لا يؤثر.

فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم.

لأن إرث الآباء هكذا، السدس للأخ لأم، والباقي للأخ الشقيق، والأخ لأب يسقط.

فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن.

ثلاث بنات عمومة متفرقين، عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم لا يرث إلا العم الشقيق فالمال لبنته.

فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم.

لماذا؟ لأن الخالات نزلن منزلة الأم، والعمات نزلن منزلة الأب، المسألة من ثلاثة للأم واحد، وللأب اثنين، فيكون للخالات الثلث واحد، وللعمات الثلثان فيقسّم عليهن الثلث على خمسة أسهم، ثلاث خالات على خمسة أسهم، الثلاث عمات كذلك، تنزل الخالات منزلة الأم، ثم ينزل العمات منزلة الأب من ثلاثة، اثنان، ثم بعد ذلك يأتي ثلاث خالات شقيقة ولأب ولأم وبينهن واحد للشقيقة.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

نعم الشقيقة اعتبرها أختا لها النصف، ولأب السدس، والثانية السدس، مثل ما قسمنا المسألة الأولى وكذلك العمات إلا أن للخالات الثلث وللعمات الثلثين.

نقرأ الباب الذي بعده يا شيخ؟ انتهى.

فتصح من خمسة عشر.

لا، ليس، انتهينا، الكلام.

من قوله فتصح من خمسة عشر سهمًا إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، يقول فتصح من خمسة عشر لأن عندنا خمسة في ثلاثة خمسة عشر.

طالب: ................

فتصح من خمسة عشر للخالات خمسة، وللعمات عشرة، للشقيقة من الخمسة ثلاثة وواحد، وللشقيقة من العمات ستة واثنان، ولذلك قال فتصح من خمسة عشر سهمًا للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، وللخالة التي من قبل الأب سهم يعني سدس تكملة الثلثين في أصل المسألة، وللخالة التي من قبل الأم السدس كما هو معلوم سهم لأنها ترجع إلى خمسة، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللعمة التي من قبل الأب سهمان، وللعمة التي من قبل الأم سهمان أيضًا؛ لأن للعمات ضعف ما للخالات كما أن للأب ضعف ما للأم.

في صحيح البخاري يقول الإمام- رحمه الله تعالى- باب ذوي الأرحام حدثني إسحاق بن إبراهيم قال جاءت قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33] {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قراءة عاقدت وعقدت قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاريَّ المهاجريُّ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33] قال نسختها {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قوله: "باب ذوي الأرحام" أي بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ يقول: وهم عشرة أصناف، الخال، والخالة، والجد للأم، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والعمة، والعم للأم، وابن الأخ للأم، ومن أدلى بأحد منهم، فمن ورّثهم قال أولاهم أولاد البنت، ثم أولاد الأخت، وبنات الأخ، ثم العم، والعمة، والخال، والخالة، وإذا استوى اثنان قُدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة، يقول، قوله:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33]{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:33] قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاريَّ المهاجريُّ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33]  قال نسختها {والذين عاقدت أيمانكم} قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ نسختها {والذين عاقدت أيمانكم} والصواب أن المنسوخة {والذين عاقدت أيمانكم} والناسخة {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33] قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه الآية {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33] نَسخت قلت وقد تقدم.. إلى آخره، وقد أجاب ابن المنيِّر في الحاشية فقال: الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية، والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33]  فلا يكون فيه قلب على ما قال ابن بطال، وقوله {والذين عاقدت أيمانكم} بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33] نسخت {والذين عاقدت أيمانكم} وقال الكِرماني: فاعل نسختها آية جعلنا {والذين عاقدت} منصوب بإضمار أعني قلت، ووقع في سياقه هنا أيضًا موضع آخر وهو أنه عبر بقوله يرث الأنصاريَّ المهاجريُّ وقد تقدم في رواية الصلت بالعكس، وأجاب عنه الكرماني بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة، قلت والأولى أن يُقرأ الأنصاريَّ بالنصب على أنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان، ووقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله {والذي عاقدت أيمانكم} من النصر.. إلى آخره وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق بعاقدت أيمانكم وليس كذلك وإنما يتعلق بقوله فآتوهم نصيبهم وقد بين ذلك أبو كريب في روايته.. إلى أن قال قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم له وليس بعصبة فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم من الميراث، وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم واحتجوا بقوله تعالى {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال:75] واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله؛ لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة، وبقوله -صلى الله عليه وسلم- «من ترك مالاً فلعصبته" وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثًا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه، واختلفوا في توريثهم فقال أبو عبيد: رأى أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض وإلا فعليهم وعلى العصبة، فإن فُقدوا أعطي ذوي الأرحام أو أُعطوا أو أَعطوا ذوي الأرحام، وكان ابن مسعود ينزِّل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه يعني من يدلي به، وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم وقسم المال بينهما أثلاثًا، وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم، ومن أدلتهم حديث: «الخال وارث من لا وارث له» وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره وأجيب عنه أنه يحتمل أن يراد به إذا كان ذا عصبة، ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم الصبر حيلة من لا حيل له، ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين، حكى هذه الاحتمالات ابن العربي من أين جاء خال المسلمين إلا معاوية، يعني معاوية هو الذي يسمونه خال المؤمنين، وكل سلطان ينزل منزلة معاوية؟! هذا كلام بعيد، المقصود أن «الخال وارث من لا وارث له» هذا سند جيد يعني يصل إلى حد الحسن وعندكم الآية {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}[الأنفال:75] «والخالة بمنزلة الأم» في الحديث الصحيح حديث الحضانة هذه الأمور ترتقي، وهؤلاء لا شك أنهم أولى من غيرهم بما لقريبهم فهذا مما يرجح به القول بأنهم يرثون، يعني من أقرب الناس عمته وخالته يُحرمون ويودع المال في بيت المال؟ يعني من جهة النظر، لو نقرأ قليلا في المغني.

طالب: ................

ماذا؟

طالب: ................

كلهم يدلون.

طالب: ................

على القول بميراث الجد مع الإخوة تنزل منزلة الجد مع الإخوة.

طالب: ................

الحنفية أو غير الحنفية.

طالب: ................

كونهم أولى الناس شيء، وكونها تجب الوصية لهم شيء آخر، أولاد الابن المتوفى قبل أبيه هذه الوصية الواجبة، يعني شخص له خمسة أولاد كبيرهم له أسرة وتوفي قبل أبيه مثلاً ثم توفي الأب، يرى الحنفية وشرّعه بعض الأمصار أن هؤلاء يجب أن يوصى لهم بمثل نصيب أعمامهم يعني نصيب أبيهم.

نأتي على مسائل الكتاب قبل قراء المغني.

قوله- رحمه الله- "باب ميراث ذوي الأرحام" أي أصحاب الأرحام؛ لأن ذو بمعنى صاحب هذا صاحب رحم فهم ذووا أرحام وأصحاب أرحام، قوله: "ويورث ذووا الأرحام" هذا مذهب الحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في بعض فروع الباب، خلافًا للمالكية والشافعية يرون أنه إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب أنه لبيت المال، ومعروف أنه عند الشافعية بيت المال وارث، قال: "ويورث ذووا الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة والعمة بمنزلة الأب" تجعل بمنزلة أقرب الورثة إليها، العمة بمنزلة الأب؛ لأنه أخوها "وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه جعلها بمنزلة العم" الأب بالنسبة للعمة أخ والعم كذلك أخ، قد يكون أخًا لها وقد يكون أخًا للميت بدرجة أقل العم، فما الأحظ للعمة أن تكون بمنزلة الأب أو بمنزلة العم؟ بمنزلة الأب. لماذا؟ لأنه لا يسقط بحال، يوجد خلاف لأبي بكر غلام الخلال في هذه المسألة؟.

طالب: ما أحضرتها يا شيخ ما أحضرتها.

أليست في الطبقات؟

طالب: بلى في الطبقات في الجزء الأول.

ما ذكرها؟ ليست عندك في الحاشية؟

طالب: ما أشار إليها.

لكن أليس ينقل مسائل؟

طالب: لكن ما أشار إليها ما ذكر شيئا.

"وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو" ينزل منزلة من يدلي به إلى الميت "وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة" يعني أصحاب الفروض غير الزوجين "أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام" إذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سُمِّيت له فريضة لأنه من باب إلحاق الفرائض بأهلها أولى، مولى نعمة عاصب فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام "ويُورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية" عمة وعم لأم.

طالب: ................

لكن إذا كان شقيق عمة شقيقة.

طالب: ................

وعم لأم.

طالب: ................

عم شقيق عاصب سهل، عم شقيق ما فيه إشكال.

طالب: ................

"وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث" يعني ما الدليل على أن الذكر والأنثى سواء؟ يعني إذا وجد الدليل بالنسبة لأولاد الأم أن ذكرهم وأنثاهم سواء فهل يوجد دليل على أن ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء، وقد عرفنا أن هناك استثناء في الخال والخالة؟

طالب: ................

يعني ليس إرثهم بالنوع، هذا ذكر وهذا أنثى إنما هم ينزلون منزلة من أدلوا به وهو واحد ذكر أو أنثى.

طالب: ................

لا، أنت إذا أزلتهم وعلمت أن من أدلوا به واحد، وأن الجهة التي يدلون بها واحدة أنت افترض أن هذا الذي أدلوا به ذكر أو أنثى لا يختلفون في قربهم منه، مع أن أصل المسألة مبنية على اجتهاد.

"إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث، وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى" يعني من غير أمها.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

نعم لماذا ذكر أن الخال والخالة يختلفان عن غيرهما ما يقال الخال والخالة واحد؟ "فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث"

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

طيب والخال كلاهما مدلي بالأم.

"وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى" ميت له أختان فاطمة وزينب مثلاً فاطمة لها ابن وزينب لها بنت "أُعطي ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت حق أمها النصف" ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين وقربهم من الميت سواء، ما يقال مثل الخال والخالة إنما كلٌ يأخذ نصيب من يدلي به " وإذا كان ابنٌ وبنت أخت، وبنت أخت أخرى" يعني فاطمة في المسألة الأولى لها ولد وبنت، وزينب لها بنت نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها بالسوية، ونصيب زينب لبنتها "وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى للابن وبنت الأخت النصف بينهما نصفان، ولبنت الأخت الأخرى النصف" لأنا نزلناه منزلة من يدلون به "وإذا كن ثلاث بنات أخوات متفرقات" أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، ولكل واحد منها بنت المسألة كما هو معلوم من ستة تعود بالرد إلى خمسة لبنت الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أخماس يعني بعد الرد، لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، ولبنت الأخت لأب الخمس، ولبنت الأخت لأم الخمس "كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس، جُعلْن مكان أمهاتهن، وكذلك إن كن ثلاث عمات متفرقات" إذا جعلناهن مكان أمهاتهن "إن كن ثلاث عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات "..

طالب: ثلاثة إخوة متفرقين يا شيخ.

طيب ثلاث عمات متفرقات هو يريدها مثل المسألة السابقة.

طالب: ................

نعم الآن الأخوات يدلين بأمهاتهن، طيب العمّات؟

طالب: ................

لا، يدلين بالأب وليس معه أحد، المفترض أنه ليس معه أحد يأخذ جميع المال فيقسم على أخواته للشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس تعود إلى خمسة مثل المسألة السابقة.

"فإن كن ثلاث بنات إخوة متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس" لأن الأخ لأم يرث السدس وتأخذه بنته عند فقده "وما بقي فلبنت الأخت من الأب والأم" التي هي بنت الأخ الشقيق، وأما بنت الأخ لأب فتسقط "فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالمال لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقون لأنهن أُقمن مقام آبائهن" العم الشقيق يحجب العم لأب والعم لأم لا يرث.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

وسقط الباقون لأنهن أقمن مقام آبائهن.

طالب: ................

لأنهن.

طالب: عندنا وسقط.

لا، لازم وسقط.

طالب: عندنا وسقط الباقيات.

لا يسقط.

"فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات" هذه قسمناها قبل "فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصح من خمسة عشر سهمًا للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، وللخالة التي من قبل الأب سهم، وللخالة التي من قبل الأم سهم" يعني مثل المسائل السابقة "وللعمة التي من قبل الأبوين ستة أسهم الأب والأم، وللعمة التي من قبل الأب سهمان، وللعمة التي من قبل الأم سهمان" كلها على ما تقدم مسائل متقاربة.

أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

اقرأ مقدمة الباب في المغني.

سم.

باب ذوي الأرحام من المغني.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى:

مسألة قال وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة.

عفوا نبدأ من أول؟

نعم من أول الباب.

من أول الباب؟ سم يا شيخ.

باب ذوي الأرحام.

باب ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيِّزًا.

الذي في المغني عشرة.

طالب: ................

نعم الذي في فتح الباري عشرة يقول وهم عشرة أصناف.

ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وولد الإخوة من الأم، والعمات من جميع الجهات، والعم من الأم، والأخوال والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يُسمَّون ذوي الأرحام، وكان أبو عبد الله يورّثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الورّاث إلا الزوج والزوجة، رُوي هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال شُريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وعلقمة ومسروق وأهل الكُوفة، وكان زيد لا يورّثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير لأن عطاء بن يسار روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركِب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأُنزل عليه ألا ميراث لهما رواه سعيد في سننه.

مخرج؟

قال كما أخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الأرحام في كتاب الفرائض في السنن الكبرى، والدارقطني في كتاب الفرائض، والحاكم باب ميراث العمة والخالة من كتاب الفرائض.

ما حكم عليه؟

ما حكم عليه لكنه قال لأن عطاء بن يسار روى.

نعم إرساله ظاهر لكن الذين يخرجون إن وجد طريق موصول يذكرونه، ابن جبرين ما خرّجه رحمه الله؟ الزركشي، الشيخ ما خرّجه؟

طالب: .............

قارن بينهم.

طالب: الذي أذكر لما قرأت كأنه لم يذكر العمّات في الفتح.

الخال والخالة والجد والأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم.

طالب: عندنا وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجدة، نخرج الحديث يا شيخ في الأسبوع القادم نجيبه مخرج الحديث؟

لكن نشوف الشيخ ابن جبرين مخرجه أو لا؟ الحديث عمدة في الباب يعني ما هو مخليه.

طالب: لعلنا نأتي به الأسبوع القادم إن شاء الله.

إن شاء الله لكن الأسبوع القادم الذي يبدأ من أربع وعشرين لن نكون في الرياض، بمكة إن شاء الله من السبت

طالب: يعني الأسبوع القادم ما فيه شيء يا شيخ؟

والله هذا الذي يظهر يا شيخ إبراهيم.

طالب: .............

من السبت إلى آخر الأسبوع.

طالب: يعني الأسبوع كاملاً.

كاملا إن شاء الله من السبت الرابع  والعشرين إلى آخر الأسبوع.

طالب: .............

الذي بعده أظن فيه شيء؟ فيه عطلة أو شيء؟

طالب: تبدأ الاختبارات أحسن الله إليك.

طالب: .............

أكمل يا شيخ؟

نعم كمل.

طالب: .............

وجدت ماذا يقول؟ اقرأ.

طالب: .............

نعم من عزاه لأبي داود لم يقصد السنن مع أنه أساء بإطلاقه، المفروض أن يقول في المراسيل. ماذا يقول؟

طالب: .............

قُباء.

طالب: .............

نَمِر.

طالب: .............

كيف؟ والد علي بن المديني ضعفه ولده.

طالب: .............

انتهى؟

طالب: .............

نعم ما في الباب إلا الآية آية الأنفال، والخالة بمنزلة الأم، وإن كان سياقه في الحضانة لا في الإرث فهذا أصح ما في الباب لا إثباتًا ولا نفيًا فيبقى مسألة النظر، انظر ماذا قال صاحب المغني.

قال: لأن عطاء بن يسار روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب إلى قُباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأُنزل عليه ألا ميراث لهما رواه سعيد في سننه؛ لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات؛ وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين ولا يرثن منفردات، فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى ولأن المواريث إنما تثبت نصًا ولا نص في هؤلاء، ولنا قول الله تعالى {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}[الأنفال:75]  أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، قال أهل العلم: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحِلف فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة وذلك قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}[النساء:33] ثم نُسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه وذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ}[الأنفال:72]  ثم نسخ ذلك بقوله تعالى {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}[الأنفال:75]  وروى الإمام أحمد بإسناده عن سهل بن حنيف أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ولم يترك إلا خالاً فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر فكتب إليه عمرُ إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «الخال وارث من لا وارث له» قال الترمذي هذا حديث حسن وروى المقداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «الخال وارث من لا وارث له يَعقل عنه ويرثه» أخرجه أبو داود.

في الحاشية.

نعم ماذا يقول؟

بابٌ في ميراث ذوي الأرحام من كتاب الفرائض كما أخرجه ابن ماجه في باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال من كتاب الديات وفي ذوي الأرحام من كتاب الفرائض والإمام أحمد في المسند.

هذا كلامه بس.

وفي لفظ مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانيه، أخرجه أبو داود والبيهقي و قيل المراد به أن من ليس له إلا خال.

أخرجه أبو داود والبيهقي في الحاشية؟

نعم هذا في الحاشية.

فإن قيل المراد به أن من ليس له إلا خال فلا ورّاث له.

وارث فلا وارث له.

فلا وارث له كما يقال الجوع زاد من لا زاد له، والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له.

وعلى هذا فلا يرث إذا كان بمنزلة الجوع وبمنزلة الصبر.

أو أنه أراد بالخال السلطان قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة أحدها أنه قال «يرث ماله» وفي لفظ قال «يرثه» والثاني: أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابًا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال، وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم، الثالث: أنه سمّاه وارثًا والأصل الحقيقة، وقولهم إن هذا يستعمل للنفي قلنا والإثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، وقال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن..

السياق هو الذي يبين المراد والسند يعتمد عليه بخلاف الجوع ليس بزاد.

وقال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبّان عن
عمه واسع بن حِبان.

حَبّان.

حَبّان؟

أي نعم.

عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن عمه واسع بن حَبّان قال توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرُفع شأنه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ورواه أبو عبيد في الأموال إلا أنه قال ولم يخلِّف إلا ابنة أخ له فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بميراثه لابنة أخيه؛ ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض؛ وذلك لأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم؛ ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم وحديثهم مرسل.

يعني حديث عطاء السابق.

ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات ولذلك سمّى الخال وارث من لا وارث له، أي لا يرث إلا عند عدم الوارث وقولهم لا يرثان مع أخيهما قلنا لأنهما.

مع ماذا؟

سم.

لا يرثان.

مع أخيهما.

أنا عندي جمع مع إخوتهما.

عندي كذا يا شيخ مع أخيهما، في الحاشية قال في الأصل أخوهما وفي نسخة أخرى إخوتهما في (أ) وفي (م) أخواتهما.

يعني اختلاف النسخ.

قلنا لأنهما أقوى منهما وقولهم إن الميراث إنما ثبت نصًا قلنا قد ذكرنا نصوصًا ثم التعليل واجب مهما أمكن وقد أمكن هاهنا فلا يُصار إلى التعبد المحض.

اللهم صل على محمد.

"