شرح مختصر الخرقي - كتاب الحدود (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وإذا قذف حرٌّ بالغٌ عاقلٌ حرًّا مسلمًا، إذا قذف حرٌّ بالغٌ عاقلٌ حرًّا مسلمًا أو حرةً مسلمةً بالزنا جلد الحد ثمانين، جلد الحد ثمانين. قوله: إذا قذف حر يخرج العبد؛ لأنه يجلد على النصف أربعين، والبالغ يخرج الصبي غير المكلف فإنه لا يجب عليه الحد، نعم يؤدَّب أدبًا يردعه عن تكرار القذف، لكن لا يلزم الحد إلا على البالغ.

 قوله: عاقل يخرج المجنون، فإن المجنون كالصبي مرفوع عنه القلم إلا أنه يختلف عن الصبي وهو أن الصبي يرتدع بالأدب، والمجنون لا يؤثِّر فيه الأدب. حرًّا يعني المقذوف لا بد أن يكون حرًّا، فلا يجب الحد بقذف العبد إلا من باب التعزير، أما الحد الثمانين فلا. فيشترط في المقذوف أن يكون حرًّا، وأن يكون مسلمًا، وأن يكون مسلمًا، فإذا قذف الكافر المتلبس بما هو أعظم مما قذف به فلا يلزم الحد، ولا يعني أن هذا لا يجب فيه التعزير؛ لأن التطاول على الناس عمومًا وجرح أعراضهم غير مرضي، فلا بد من ردع من يتطاول على الناس، والكلام في الحد المقرر الثمانون جلدة، ولا بد أن يكون المقذوف حرًّا مسلمًا عفيفًا، عفيفًا بمعنى أنه ما عرف بالفجور، وأما من قذف من عرف بالفجور فإنه لا يلزم عليه الحد، يعني الكامل، ولذا اشتُرط في قذف المؤمنات أن يكن محصنات، والإحصان هنا العفاف ليس المراد به الزواج، وإلا لو كان المراد به المتزوجات لما لزم بقذف الأبكار شيء، ولكن المقصود بالإحصان هنا العفاف إذا كان المقذوف عفيفًا أو كانت المقذوفة محصنة يعني عفيفة، والإحصان لفظ مشترك يطلق ويراد به العفاف، يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به الزواج.

طالب: ..............

ما يقذف ما يجوز قذفه إلا إذا ثبت عليه.

طالب: ..............

إذا وصف بما عرف به وثبت عليه ما يعتبر قذفًا بما ثبت عليه سواء كان بالزنا أو..

طالب: ..............

لا لا، ما يجوز إذا ما ثبت عليه ما يجوز قذفه إذا عرف بالمعاكسات وشاع بين الناس ولو لم يثبت عليه الزنا لا مانع من أن يقال إنه يعاكس النساء ويؤخذ على يده وكذا، ويشكى ويرفع أمره.

أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد ثمانين جلدة، والنص في ذلك صريح القرآن {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ = 4  إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} [سورة النــور:4-5]، فرتب على القذف ثلاثة أحكام الأول: الجلد ثمانين جلدة، الثاني: عدم قبول الشهادة أبدًا، والثالث: الحكم عليهم بالفسق، الحكم عليهم بالفسق. إلا الذين تابوا استثناء متعقِّب لثلاث جمل، فهل يرجع هذا الاستثناء على الجمل الثلاث كلها أو على الأخيرة فقط أم ماذا؟ الإجماع قائم على أنه لا يرجع إلى الأولى، الجلد لا يسقط ولو تاب؛ لأنه حق آدمي على الخلاف بين أهل العلم هل هو حق لله أو حق للآدمي، المقصود أنه المرجح، والظاهر أنه حق للآدمي، ولذلك لا يقام إلا بطلبه، لا يعود إلى الجلد، فلو تاب وصار من أصلح الناس، وطالب المقذوف بالحد فإنه يُحَد بالاتفاق، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا مقرونة بالتأبيد، هل تفيد التوبة في رفع الحكم بعدم قبول الشهادة، أما الفسق فهو يرتفع بالاتفاق إذا تاب توبة نصوحًا الفسق يرتفع، والجلد لا يرتفع، بقينا في ماذا؟ قبول الشهادة الآية أن عدم القبول مقرون بالتأبيد، ولذا يختلف أهل العلم في قبول شهادة في عدم قبول شهادته، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والاستثناء في مثل هذه الحالة مختلف فيه هل يعود إلى الجميع أو لا يعود إلا الجملة الأخيرة، هذا محل خلاف، ولكن ما الراجح في قبول شهادته؛ لأنه مقرون بالتأبيد، والاستثناء متعقب للجمل الثلاث، والأولى مستثناة بالاتفاق، والثانية محل نظر، والثالثة ليست محل نظر، إذا ارتفع الفسق، فما المانع من قبول الشهادة؟ المانع من قبولها هو الفسق ارتفع الفسق بالاتفاق، ويحل محل الفسق إذًا يحل محل الفسق إذا ارتفع العدالة والعدل مقبول الشهادة العدل مقبول الشهادة والتأبيد الذي قرن بعدم قبول الشهادة يمكن أن يرتفع {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً} [سورة البقرة:95] وجاء قوله -جل وعلا-: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [سورة الزخرف:77] وهو نفي بلن، والتأبيد ومع ذلك ارتفع فاقترانه بالتأبيد لا ينفي ارتفاعه؛ لارتفاع الوصف الذي علق به وهو الفسق؛ لأن عدم قبول الشهادة اتصافه بالفسق، والفاسق غير مقبول الشهادة.

طالب: ...........

تكون نعم؛ لأنه محل اتفاق أن العدل مقبول الشهادة، العدل ما تقبل شهادته؟ {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [سورة الحجرات:6] مفهومه أننا إذا جاءنا العدل بنبأ أننا لا نتردد في قبوله.

طالب: ...........

يعني عدم قبول الشهادة الأبوة والبنوة..

طالب: ...........

لكن هذا الرجل الصالح الذي قذف مع آخرين من خيار الناس، رجل صالح قذف وما تم النصاب لقبول ما قذف به، ثلاثة جاؤوا من خيار الناس وشهدوا على زيد بالزنا، وقد يكون الواقع كذلك أنه زانٍ رأوه بأعينهم، لكن إذا لم يأتوا بأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني وإن كان بحقيقة الحال أنه زانٍ، هذا حكم حقيقة شرعية، فإذا كان من خيار الناس مثلاً وطُهِّر من هذا الحد فلا مانع من قبول شهادته.

 ويردد بعض الناس في وسائل الإعلام وسمعناه وقرأناه حديث أبي بكرة: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قالوا: أبو بكرة مجلود؛ لأنه قذف مع اثنين آخرين، وقد يكون كلامهم هو الحق فكيف نقبل حديثه؟ أولاً الحديث في البخاري ما لأحد كلام، لكن أرباب الشهوات والشبهات يبحثون عن مثل هذه الأمور، وهو صحابي جليل أبو بكرة، وترجع المسألة إلى ما ذكرنا، مادام تاب ارتفع عنه الوصف فقُبِلَت شهادته وتقبل أيضًا روايته؛ لأن الحكم في مثل هذا واحد.

طالب: ...........

هل هذا مما يختلف فيه الرواية عن الشهادة؟ ما يختلف، ما تختلف، هناك أشياء تختلف فيها الرواية عن الشهادة، لكن ليس هذا منها، ما دام عدلًا تحقق فيه شرط القبول في الرواية والشهادة.

 جلد الحد ثمانين إن طالب في نسخة: إن طلب المقذوف؛ لأنه حق له إن لم يطلب فالأمر لا يعدوه، ولم يكن للقاذف بينة، يعني ما عنده أربعة شهداء ليس عنده بيِّنة فإنه يُجلَد، ولو وجد بينة ناقصة كذلك يجلد بمنطوق الآية.

 وإن كان القاذف عبدًا أو أمة جلد أربعين نصف ما يجلد الحر في هذا الحد كتنصيف الحد عليهما في الزنا {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25] جلد أربعين بأدون من السوط الذي يجلد به الحر، الحر يجلد بسوط قوي شديد بخلاف العبد فإنه يجلد بأقل من ذلك، فهو أقل من الحر في الكمية والكيفية.

طالب: ...........

نعم، كغيره من الغيبة وما الغيبة يصير من أنواع الغيبة، حكمه حكم الغيبة إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم يلزمه أن يخبره..

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

هذا حق من حقوقه، حق من حقوقه.

طالب: ...........

على كل حال عامة أهل العلم على أنه حق للمخلوق، الجمهور، أما الذي يقول: هو حق لله، ما يلزمه طلب.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

التنصيف من أكثر من وجه.

طالب: ...........

بأدوّن من الصوت الذي يُجلَد به الحر، وإذا قال له: يا لوطي، سئل عما أراد، يقول المؤلف: يسأل عما أراد، فإن قال: أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه، هل هذا الكلام يسلَّم؟ ما يسلَّم إذا قال: لوطي من قوم لوط بعد..

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

المقصود أن مثل هذا الكلام قوله هل اللفظ محتمِل يحتمِل أمرين على حد سواء؟ أبدًا ولا واحد بالمائة ولا واحد بالمائة يحتمِل أنه يريد من قوم لوط.

طالب: ...........

العرف، فيه عرف موجود الآن ينسب أحدًا إلى قوم لوط؟

طالب: ...........

ما فيه عرف الآن، ما فيه عرف، نعم وجد أناس من الأسر تنتسب إلى هود من الأسر المعروفة النجدية، تنتسب إلى هود، وجد، أنا رأيت في آخر شجرتهم هود -عليه السلام- ما تدري، يصير أو ما يصير؟

 لكن هذا الواقع هذي شجرتهم، وأظن لو أن أحدًا ثبت نسبه إلى لوط أو إلى قوم لوط ما أظن أنه يثبته بالشجرة؛ لأن النسبة قبيحة، دعونا من النبي المعصوم المفضَّل، لكن تبقى النسبة مريبة.

 وإذا قال: له يا لوطي سئل عما أراد، فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه، نقول: إن هذا تأويل بعيد واحتمال ضعيف جدًّا قد لا يخطر على البال. قد لا يلزم منه الثمانين مثل لو قال: زانٍ أو .. على الخلاف الذي تقدم في حكم اللواط هل هو حكمه حكم الزنا أو يقتل مطلقًا، أو يعزَّر كما يقول الحنفية، المقصود أن كلًّا على مذهبه في هذا، ومن يرى أن حكمه حكم الزنا يقول: يُجلَد القذف ثمانين مثل الزنا، ومن يقول: يقتل على كل حال حكمه أشد، مع أنه لا يمكن أن يزاد على الثمانين.

 وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا كمن قذف بالزنا؛ لأن حكم اللواط في المذهب حكمه حكم اللوطي، حكمه حكم الزاني، وحد لوطي كزانٍ، كتب المذهب تقول هذا، مع أنه تقدَّم أنه يُقتَل مطلقًا وحتى لو قلنا: إنه أشد من اللواط ما فيه أشد في القذف أكثر من الثمانين. وكذلك من قال: يا معفوج، يا معفوج يقول: المعفوج أي المنكوح، وهذه كلمة يحكمها العرف، لو قيل: إنه أراد بمعفوج العفج ماذا يا أبا عبد الله؟

طالب: ............

الثني المعفوج مثني قد يكون يصارع أحدًا ويثنيه من دون نكاح، فالمسألة عرفية، يعني يمكن في وقتهم العرف يدل على هذا، ولذلك أوردوه في كتب الفقه مع أن الكلمة لا توجد في القاموس، ما هي حقيقة لغوية، وإنما هي حقيقة عرفية.

ولو قذف رجلاً فلم يُقَم الحد فلم يُقَم الحد حتى زنا المقذوف لم يزل الحد عن القاذف؛ لأن العبرة بالحال؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل، لو قذفه بالزنا وهو بالفعل زانٍ وأحضر البينة التامة ثم تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ما يبرأ منها، من الحد.

طالب: أحسن الله إليك، أقول: مع انتشار العجمة والتشبه بالغرب في الكلام أحيانًا قد يتكلم عليه بكلام بلغة أخرى.. هل معناه يدل على هذا المعنى..؟

العبرة بالمعاني إذا كانت كلمة مفهومة ومعروفة عندهم ومستقرة عندهم العبرة بالمعاني.

طالب: ............

لا؛ لأن وجوه الشبه كثيرة جدًّا، فتبقى كناية، تبقى كناية، فيُسأل عما يريد.

طالب: ............

ولو قذف رجلاً فلم يقم الحد حتى زنا المقذوف لم يزُل الحد عن القاذف؛ لأنه كما قيل العبرة بالحال أثناء القذف لا بالمآل، ومن قذف عبدًا أو مشركًا قذف عبدًا أو مشركًا؛ لأنه تقدَّم أن القذف المراد به قذف الحر البالغ الحر المسلم المسلم، أو مشركًا أو مسلمًا له دون العشر سنين دون العشر سنين بمعنى أنه لا يطأ، لكن ما المانع أنه يوطأ قذفه بالفعل منه، لكن لو قذفه بالفعل به، يختلف الحكم، أو مسلمًا له دون العشر سنين؛ لأن مثله لا يطأ، أو مسلمة لها دون التسع سنين؛ لأن مثلها لا يوطأ، أُدِّب، يعني يعزر ولم يُحَدّ.

طالب: .........

مادام يطأ، ويمكن أن يحصل ما قُذف به، وأحضر البينة فما المانع؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

مَن البالغ؟ إذا قذف حرٌّ بالغٌ عاقلٌ حرًّا مسلمًا القاذف، ما شرط ذلك في المقذوف، أو مسلمًا له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين؛ لأنهم مقررون..

طالب: .........

نعم، ما يمنع التعزير، لكن الحد الثمانون لها أحكامها دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أدب ولم يحد يعني حد الثمانين، ولا يمنع أن يحد قريبًا من الثمانين، لكن لا يوصل به إلى الحد المقرَّر.

 ومن قذف من كان مشركًا وقال: أردت أنه زنا وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله؛ لأن العبرة بالحال أنه حين قذفه مسلم وليس بمشرك.

 وحُدَّ يعني القاذف إذا طالب المقذوف، وكذلك من كان عبدًا، وكذلك من كان عبدًا قُذِف في بعد أن صار حرًّا وقذف في السابق كان عبدًا وقال: أنا قصدت أنه لما كان عبدًا زنا لا يلتفت إلى قوله كما لو قذف من كان مشركًا ثم أسلم؛ لأن العبرة في جميع هذه المسائل بالحال لا بالمآل ولا بالماضي بالحال.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

في حمام، لكن هل قال: حصل الفعل منهم؟

طالب: .........

لا يخبر بصريح القول، يعني يخبر بما يؤدي إلى كفهم ومنعهم من هذه الخلوة المريبة، أما أن يخبر بأنهم حصل منهم ما حصل يصير قاذفًا.

طالب: .........

لا لا، ما هو بصريح ما قذف بزنا أو بلواط، لكن عليه أن يخبر بما يكف مثل هذه الخلوة المحرمة، واحد من الغيورين جاء إلى مسؤول عن التعليم وقال له: إن فلانًا من المدرسين متهَم متهم، قال: يا شيخ، اتق الله القذف أمره عظيم وما أدري.. قلت هو.. ما قلت لك: اقتله، اعزله عن الصغار، وهذا صحيح، هو يقول له: نفذ عليه حد الرجم؟ لكن المصلحة تقتضي أنه إذا دارت حوله الشبهة وتثبت من ذلك أنه يبعَد، ليست المطالبة بإقامة حد الرجم عليه حتى تثبت على ما تقدمت الشروط.

 ويُحَد من قذف الملاعِنة أو الملاعَنة هي تلاعن زوجها، وزوجها يلاعنها، فيصح أن تكون اسم فاعل، ويصح أن تكون اسم مفعول؛ لأنها درأت الحد عن نفسها بالأيمان، وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة؛ لأن الحق لها ليس له، صحيح أنه يناله ما يناله من العار، وقد يكون في بعض الظروف والأحوال أشد منها؛ لأنه هو الذي يبرز للناس، لكن الحق الأصل فيه للمقذوف، وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في حال الحياة، وإذا قذفت أمه وهي ميِّتة أو ميْتة إذا قذفت أمه وهي ميْتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حُدَّ القاذف إذا طالب الابن وكان مسلمًا حرًّا؛ لأنه المنظور الآن إلى الولد؛ لأن الأم ماتت، والولد هو الذي يتجه إليه هذا الكلام كأنه هو المقذوف.

طالب: .........

ما يطالب إلا صاحب الحق، لكن لو طالَب الأخ بحد مَن قذف أخته بعدما ماتت إذا كانت موجودة الحق لها، لكن بعد ما ماتت ما يلزم أن يكون الحق كاملًا مثل ما قيل هنا، وإذا ثبت عليه أنه تكلم في عرض أخته التي قد ماتت يُعزَّر.

طالب: .........

والمطالبة لمن يلحقه العار هذا الأصل، كلهم يلحقهم العار، فإذا ثبت فعلى حسب القرب والبعد يكون التعزير، على حسب القرب والبعد.

طالب: .........

وتمكن من المطالبة ولم يطالِب يحتاج؛ لأنه تركه قد يكون قصدًا.

طالب: .........

نفس الشيء الحكم واحد، ومن قذف أم النبي -صلى الله عليه وسلم- قُتِل مسلمًا كان أو كافرًا، من قذف أم النبي -صلى الله عليه وسلم- قُتِل مسلمًا كان أو كافرًا، ولا يجرى عليه حد القذف؛ لأنه تعرَّض للنبي -عليه الصلاة والسلام- بالتنقيص وهذه ردة، نسأل الله العافية، مسلمًا كان أو كافرًا.

طالب: أحسن الله إليك، وكذلك قذف زوجاته -عليه الصلاة والسلام-؟

بعد أن برأ الله عائشة من السماء يكفر التي قذفت في عهده -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: وغير عائشة.

غيرها مثلها.

طالب: يكفر به.

نعم؛ لأنه كلام في عرضه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .........

لأنه قد يقول قائل إنها ماتت كافرة، ويشترط في المقذوفة أن تكون مسلمة.

ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة، ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد، قذف أهل بلد أو قبيلة أو ما أشبه ذلك فعليه الحد إذا طالبوا؛ لأن الحد لا يعدوهم مع أنه من جهة شأنه أعظم من الواحد، شأنه أعظم من الواحد، ومن جهة أخرى أن الجماعة إذا قذفوا بكلمة واحدة لا يلحقهم عار مثل ما يلحق الواحد، مثل ما يلحق الواحد؛ لأن الجماعة يجزَم ويُحلَف بأن هذا الشخص كاذب.

طالب: .........

قيل بذلك، أظن الذي على الزاد أنه ما يحد الزاد، الذي في الزاد أنه ما يحد على كل حال هو شأنه أعظم، واتهم مجموعة يُجزَم بأنهم أبرياء، لكن العار الذي يلحق الواحد بعينه يخف حينما يرمى الجماعة.

بحال كفره أو حال إسلامه؟

طالب: .........

يقول لك هذا قتل مسلمًا كان أو كافرًا، قتل مسلمًا كان أو كافرًا فعلى الحالين يُقتَل.

طالب: .........

الآن لو في حال يقتل وفي حال ما يقتل، قيل: ما يقتل، لكنه على الحالين على الاحتمالين يقتل فهمت؟

طالب: .........

يعني هل إسلامه يجب هذا الذنب كما يجب الكفر؟

طالب: .........

هيِّن، الحق لا يعدوه إذا سامح ولذلك يفرقون بين من سب الله -جل وعلا- وسب النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من سب النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته لا تقبل توبته بحال؛ لأنه حق له، ولا يستطيع أحد العفو عنه، وما كان حدًّا لله -جل وعلا- فالله يعفو إذا تاب منه.

طالب: .........

ما يختلف الحكم الكلام كله إذا دُوِّن، وإن كان الشعر أثبت وأكثر استمرارًا يتداوله الرواة ويتناقلونه، ووجد في كتب الأدب من هذا شيء كثير.

طالب: .........

لا، يقول: فحد واحد عندنا، أين المغني؟ المغني معكم؟ شف ومن قذف الجماعة..

طالب: .........

يعني أو طالب واحد منهم إذا طالبوا جميعًا أو طالب واحد منهم.

طالب: .........

فيكون قذف الجماعة أعظم من قذف الواحد يعني كل من طالب يحد من أجله.

طالب: .........

ولذلك قال هنا بكلمة واحدة.

طالب: .........

يعني كمن زنا مرارًا إن أقيم عليه الحد للأول لزمه إقامة الحد للزنا الثاني، وإذا لم يقم الحد إلا بعد أن زنا مرارًا كفى حد واحد.

طالب: .........

بركة يكفي..

يقول -رحمه الله-: ومن قتل أو أتى حدًّا، أو من أتى حدًّا أو قتل، يعني فيه تقديم وتأخير، وعندنا قتل في الأصل غير موجودة؛ لأنها في الأصل ومن أتى حدًّا خارج الحرم، ويدخل فيه القتل، وهو وإن كان قصاصًا، لكن الحكم واحد، أو أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايَع ولم يشارَ حتى يخرج من الحرم لم يبايَع، ولم يشارَ حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد؛ لأن الجريمة حصلت خارج الحرم، فالتنفيذ يكون خارج الحرم، كذلك ومن قتل أو أتى حدًّا في الحرم أقيم عليه في الحرم؛ لأنه انتهك حرمة الحرم فارتفعت حرمته، والحرم لا يعيذ فارًّا بخرِبَة لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بخربة، الحرم لا شك أنه له حرمة، ومن دخله كان آمنًا، لكن من انتهك حرمة نفسه وأزالها بفعله فإنه لا حرمة له حينئذ.

طالب: .........

ولا شراب ولا شيء، يًمنع من كل شيء؛ ليضطر إلى الخروج وإلا فلو مُكِّن من زمزم ما احتاج للخروج أبدًا.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

على كلامهم هذا يُضيَّق عليه حتى يخرج بنفسه.

طالب: .........

على كلام أهل العلم أنه يُضيَّق عليه حتى يخرج بنفسه؛ لأنه دخل الحرم فأمن، دخل الحرم من أجل أن يأمنه، ومطاردته تخويف له، لكن الأمور يعني لا شك أنه على حسب المصالح والمفاسد المرتَّبة عليها يحسن الإشارة إلى قوله -جل وعلا-: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة الحـج:25]، هل من يرد فيه بإلحاق بظلم تعود إلى الإرادة أو إلى الإلحاد نفسه؟ يعني لو أراد فيه في الحرم أو إلحاد في الحرم أراد أن يلحد في الهند وهو في مكة، الآن بيِّت في نفسه أنه إن ذهب إلى الهند أو السند أو المشرق والمغرب سيفعل جريمة، والإرادة وقعت في الحرم والجريمة خارج الحرم أو نقول: إن المقصود إرادة الإلحاد في الحرم وإن نشأت خارجه، بأن يقول وهو في الهند أو في المشرق أو في المغرب إذا ذهبت إلى مكة سأفعل كذا، عرفنا الفرق بين الأمرين؟ أيهما الأقرب؟

طالب: .........

لا، هو أراد مجرد إرادة ولم يفعل.

طالب: .........

أنا أقول..

طالب: .........

الإرادة في الحرم أو يريد أن يلحد في الحرم، وهذه الإرادة حصلت خارج الحرم.

طالب: .........

لكن لو بيت في نفسه أنه إذا ذهب إلى بلده سوف يفعل جريمة، والإرادة وقعت في الحرم، والجريمة خارج الحرم.

طالب: .........

لا، هو لا بد من هذا وهذا {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة الحـج:25] هل مجرد الإرادة وهي حديث نفس يترتب عليها هذا الوعيد الشديد؟ يعني من خواص الحرم هذا الحكم، لكن هل المقصود الإرادة في الحرم، والجريمة خارج الحرم، أو داخل الحرم من باب أولى.

طالب: .........

نعم، لكن هذا غير الحرم، هذا غير الحرم، فعندنا إرادة داخل الحرم، وإرادة خارج الحرم، وعندنا  إرادة جريمة داخل الحرم، وإرادة جريمة خارج الحرم، الذي يظهر، الذي يفرق الحرم عن غيره أن تكون الإرادة في الحرم مؤاخذًا عليها بخلافها في سائر الأماكن.

طالب: .........

هذا هو يحتاج إلى تعزير، هو يحتاج إلى تعزير؛ لأنه ليس له أن يأخذ حقه بيده وإلا صارت المسألة فوضى.

طالب: .........

كلاهما يحتاج إلى أدب.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

نعم، شهادته مقبولة، لكن فيما طريقه البصر ما تقبل، ومع ذلك الكلام يجر بعضه بعضًا، الخبر القطعي ينزَّل منزلة المرئي، ولذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من رأى منكم منكرا» حتى إذا جاء جمع من الناس يخبرون عن منكر تقول: أنا والله ما رأيت شيئًا ما أنا بمنكر؟! في قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم سلمة لما سألته عن المرأة ترى ما يرى الرجل قال: «نعم، عليها الغسل إذا رأت الماء» نقول: العمي ما يغتسل؛ لأنه ما رأى ماءً؟! أو في كلام ما يرى الماء؟! لا لا.

اللهم صل على محمد...

طالب: .........

عرفية عرفية.

طالب: .........

هذا لا يتحمل الذي يموت من الحد.

طالب: .........

يُقتَل نعم.

طالب: .........

نعم.

طالب: .........

ولو في غرفتها.

طالب: .........

وصف يتضمن التحذير، وصف لفعل قبيح، والفعل القبيح يُحذَّر منه.

طالب: .........

كم بقي يا أبا عبد الله؟ إن كان بقي شيء أذهب لأتوضأ، وإن كان ما بقي فأقم.

طالب: .........

نعم، لكن الذي يخص الحرم ويجعله من خصائصه أن مجرد الإرادة في الحرم مجرد إرادة المعصية في الحرم ولو كانت المعصية خارج الحرم، لكن التبييت والإرادة في الحرم يجعل له خصوصية ومزية عن غيره من البلدان.

طالب: .........

لا لا.