شرح مختصر الخرقي - كتاب اللعان (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثاني عشر إن احتجناه وإلا يبقى مكانه.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال- رحمه الله تعالى-:"كتاب اللعان

 وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيتِ أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد بأن يلتعن مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا، ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته، فمتى تلاعنا وفرّق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا، وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد، وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه ذكره"

انتفى عنه.

عندنا نفي عنه.

"وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه"

انتفى عنه إذا ذكره في اللعان.

عجيب!

إذا ذكره في اللعان.

"وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك"

نُفي أو انتفى عنه؟

عندنا نفي..

أنت ما عدّلت؟!

نفي عندهم في المغني نفي يا شيخ.

وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه الولد، انتفى عنه، والله كأن هذه أوضح من نُفي، الزركشي ماذا يقول؟ انتفى؟

طالب: .........

الظاهر أقرب.

"إذا ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد وإن نَفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى"

انظر انتفى لم ينتفِ نفس الشيء.

"وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن، ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها، واللعان الذي يبرأ به الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم."

يبرأ به.

يبرأ به الحد عندي كذا.

مِنَ الحد.

عندنا نقص من.

"واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يُكمل ذلك أربع مرات ثم يقف عند الخامسة."

يوقف.

عندنا يقف.

لا يوقف يوقفه الحاكم ويقول له.

"ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فإنها الموجِبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها من الزنا"

فليقل ماذا عندكم في المغنى؟

طالب: .........

فإن أبى إلا أن يتم فليقل ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، التي هي الخامسة.

عندنا أتى بها مسبوقة بأن على سياق الآية.

لا شك آكد أن لعنة الله.

سم.

آكد بأنّ.

"فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم تُوقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب"

وأن.

"وأن غَضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإن كان في اللعان ذكر الولد فإن قال أشهد بالله لقد زنت.."

لا، قبل ذلك.

"فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد"

فيما رماني به من الزنا عندك؟

لا، يا شيخ.

بلى.

ليس عندي.

وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

"فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإن كان"

"ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما".

هذه ليست عندنا.

"ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما" كذا في المغني؟

طالب: .........

والزركشي.

طالب: .........

موجودة في الزركشي.

ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما.

"فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات والله."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب اللعان" اللعان مصدر لاعن يلاعن لعانًا ولاعن من طرفين مفاعلة، ملاعنة من طرفين، من الزوج من جهة ومن الزوجة من جهة أخرى فهما طرفان مفاعلة بينهما ملاعنة، واللفظ مأخوذ من قول الزوج في المرة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، انتزع العنوان من هذه الجملة من الجملة الخامسة من لعان الرجل، ما قال غِضاب لأنه الفُرقة تدور على الرجل واللعان أحد أسباب الفرقة والتفريق بين لَفظي الرجل والمرأة في المرة الخامسة بين اللعن والغضب قال جمع من أهل العلم أن الغضب أشد؛ لأن ذنب المرأة أعظم فذنب المرأة زنا إن ثبت وذنب الزوج قذف إن لم يثبت الزنا ولم يلاعن، ولا شك أن الزنا أعظم وأشد فاستحقت الأغلظ، قال- رحمه الله- "وإذا قذف الزوج زوجته البالغة الحرة المسلمة" طيب إذا كانت الزوجة غير بالغة، إذا قذف زوجته الصغيرة التي لم تبلغ أو الأمة أو الكتابية البالغة قالوا الصبية لا يلحقها حد لو زنت لأنها غير مكلفة وحينئذٍ لا يلزم اللعان في هذه الصورة إذا كانت لن تحد، وفائدة اللعان درء الحد مع نفي الولد على ما سيأتي، وهي لن تحد لو زنت؛ لأنها صغيرة.

طالب: ولن تحمل.

ولن تحمل فلا داعي للعان، طيب العلاج تحته صغيرة فزنت يعني إذا أتت بفاحشة مبينة هذا يبرر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن يُضيق عليها حتى تفتدي، أما لو قلنا أنه لا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي هي لن تفتدي بدون هذا التضييق؛ لأن الفُرقة ستأتي من قبله؛ لأنه مظلوم في هذه الصورة فصارت وسيلة للفراق لكل من كرهت زوجها وأعيتها الحيل تسلك هذا المسلك نسأل الله العافية ويسهل عليها أمر الفاحشة، لكن له أن يضيق عليها حتى تفتدي؛ لأن زناها أعظم من جميع أنواع النشوز- نسأل الله السلامة- "البالغة الحرة" لو قذفها وهي أمة.

طالب: .........

نعم لا بد.

طالب: .........

نعم.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

كيف دخوله غير، عائشة كم سنها؟

طالب: .........

عقد عليها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين.

طالب: .........

لا.

"الحرة" لو كانت الزوجة أمة لا تلاعن لأن الحد عليها يختلف عن حد الحرة بحيث لو ثبت عليها لا ترجم، وغير المسلمة المكاتبة كذلك لأنها غير مُحصَنة الإحصان الشرعي الذي يراد للمؤمنات، وإن كان الإحصان الذي يراد به العفاف بالنسبة للكتابيات لا بد منه، المحصنات من أهل الكتاب يراد به العفاف ولا شك أن قذف غير المسلم لا يوجِب الحد بالزنا الصريح قذفه بالزنا الصريح لا يوجِب حدًّا وإنما هو صيانة لعرض المسلم، وعلى كل حال هذه القيود ذكرها أهل العلم وهي معروفة "فقال لها زنيت" بصريح اللفظ لا يقبل فيه كناية ولا يقبل فيه تورية "أو يا زانية أو رأيتكِ تزنين" كل هذه ألفاظ صريحة في القذف- نسأل الله العافية- "ولم يأت بالبينة" يعني ولو رآها بأم عينه أو جاء ببينة ناقصة ما أحضر إلا ثلاثة شهود فهم كعدمهم ما لم تكن أربعة، إذا جاء ببينة ناقصة ينطبق عليه الكلام ولو رآها بنفسه ورآها الثلاثة من الشهود لا يثبت الحد عليها {فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [سورة النــور:13] طيب كاذبون وكلامهم يطابق الواقع، كلهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة ومع ذلك صيانة للأعراض لا يثبت ذلك إلا بالبينة التامة التي تتوافر فيها الشروط، طيب الكذب هل هو كذب لغوي أو عرفي أو شرعي؟ مادام مطابقا للواقع ليس بلغوي لأن الكذب ما يخالف الواقع هل نقول إنه حقيقة لغوية؟ لا، ليس بحقيقة لغوية وهل هو حقيقة عرفية؟

طالب: .........

لكنه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية وإن كان الأصل في الكذب أنه ما يخالف الواقع حتى في الشرع لكن يبقى أن هناك حقائق شرعية تتعدد لشيء واحد، فمثل هذا الكذب له أكثر من حقيقة في الشرع ويبقى أصله أنه ما يخالف الواقع لغة وعرفًا وشرعًا أيضًا وهو الكثير الغالب لكن قد يطلق من باب إطلاق الحقيقة العرفية على ما يخالف الشرع ولو طابق الواقع يعني مثل ما قالوا الفَلَس المفلس من لا درهم له ولا دينار هذا في اللغة والعرف والشرع، أيضًا الحجر والتفليس يطلق على حقيقة أخرى وهو من يأتي بأعمال وصفت بأنها أمثال الجبال كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته في الحديث المشهور «أتدرون من المفلس؟» إلى آخره هذه حقيقة شرعية «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» حقيقة من أي أنواع الحقائق الثلاث؟

طالب: الشرعية أحسن الله إليك.

إذا قلنا شرعية قلنا يفطر.

طالب: لكن شرعية خاصة يا شيخ لأنها لا يمكن أن تكون لغوية ولا عرفية.

شرعية من نوع خاص مثل ما ذكرنا، يعني لو أن شخصا يملك الملايين ومدين بأموال للناس من من المسرفين على أنفسهم بلسانه ويده وما أشبه ذلك فهو مفلس، في حديث مسلم «أتدرون من المفلس» يقدم يطلبا بصك إفلاس؟ ما يقبل منه فهذه حقائق شرعية لكنها خاصة ليست هي العامة.

طالب: .........

لا لا، تُنزَّل منازلها من النصوص فقط.

طالب: .........

قال كذبت لكن هل هو كذب أو تورية؟ أخته، ليس في الإسلام إلا هو وهي، التورية والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب وهي ليست من الكذب، ظاهر؟

طالب: .........

ليست تورية، هذه حقيقة مطابقة للواقع ونقول أولئك عند الله هم الكاذبون.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

لا، لو قلنا أنه خطأ قلنا لا يأثمون.

طالب: .........

وفيه هذه المطاعن يطعن فيمن؟ يطعن في الشهود أولا..؟

طالب: .........

هذا ما الذي أ دخله ؟ خصم؟

طالب: .........

الكلام على الشهادة هل تؤدى بدون طلب؟ هذا ملحق بالشهادة أنه يشهد عليه أنه ليس بأهل، فهل تقبل بدون طلب أو لا بد أن يطلبها القاضي؟ إذا ترتب على ذلك ضياع حق لأنه جاء في النصوص مدح من يشهد قبل أن يستشهد، وذم من يشهد قبل أن يستشهد فهل هذا من هذا أو من ذاك؟ إذا ترتب عليه ضياع حق مسلم وسبق إلى القاضي وشهد لئلا يضيع حق المسلم، بينما شخص آخر عنده علم وعنده شهادة لكن الحق قام بدونه فرق بين هذا وهذا، إذا كان يترتب عليه ضياع حق لمسلم لعله يدخل في حكم من يشهد قبل أن يستشهد إذا خشي ضياع حق أخيه.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

الزوج مُدّعي.

"ولم يأت بالبينة لزمه الحد" الذي هو حد القذف "إن لم يلتعن" يعني ما الذي يرفع عنه الحد؟ اللعان، ففائدة اللعان نفي الحد ونفي الولد إذا كان بينهما ولد وذُكر في اللعان على ما سيأتي "لزمه الحد وإن لم يلتعن مسلمًا كان أو كافرًا" هناك إذا كانت المرأة المقذوفة مسلمة وهنا إذا كان القاذف مسلم أو كافر لأنه إذا حد المسلم فالكافر من باب أولى.

طالب: .........

إيه ذكروا مسألة وهي أنه كان كافر وهي كانت كافرة ثم أسلمت قبل نهاية العدة طلقها ثم أسلمت قبل تمام العدة تنزل على هذه الصورة تصح الصورة ذي يا شيخ؟

طالب: الفرقة تقع بالإسلام.

كيف؟

طالب: إذا أسلمت.

لا، إذا أسلمت وأسلم هو.

طالب: لكن إذا لم يسلم الكلام فيما إذا بقي على دينه.

لا، ينتظر بها حتى تخرج من عدتها.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

على حسب وضعها كما سيأتي في العدد.

طالب: لكن تستبرأ بحيضة أو بثلاث.

زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- كم مكثت بعد إسلامها ثم رجع إليها أبو العاص بن الربيع؟

طالب: .........

نعم ينتظر بها، خلاف بين أهل العلم بعضهم يقول حتى تتزوج.

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

أحدُهما.

طالب: .........

نعم هذا الذي ذكرنا.

حرًّا كان أو عبدًا؛ لأنه إذا حُد الحر يحد العبد لكن على النصف من حد الحر "ولا يعرض له". ماذا عندك؟

طالب: حتى تطالبه زوجته.

يعرض له؟ ما الذي عندكم العبارة؟

طالب: .........

والزركشي ماذا يقول؟

طالب: .........

يُعرض أو يتعرَّض عندنا في لهجة الدارجة يتعرض.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

ماذا عندك ماذا يقول؟

طالب: .........

نعم اللغة الدارجة يتعرض.

ولا يتعرض له أو "لا يعرض له حتى تطالبه زوجته" لأنه حق لها إذا ما طالبت به لا يقام حتى تطالب به "فمتى تلاعنا" بالصيغة اللاحقة المنصوص عليها بحروفها في سورة النور "فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا" فرقة أبدية لكن هل الفرقة تحصل بمجرد التلاعن أو بتفريق الحاكم؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه لا بد من تفريق الحاكم "فمتى تلاعنا" يعني لو تم اللعان بينهما ولم يقل الحاكم فرقت بينكما فهي زوجته لكن ما الذي يترتب عليه هل ينتفي الحد أو لا ينتفي إذا لم يفرق الحاكم؟

طالب: .........

باللعان وتبقى زوجته.

طالب: .........

لا، وفرق الحاكم ما فرق بينهما الحاكم.

طالب: .........

أنت كن على القول الثاني ينتفي الحد بمجرد اللعان والفرقة لا تكون إلا بتفريق الحاكم فتبقى زوجته أو هي فرقة تلقائية؟ "فرق الحاكم بينهما" ماذا يقول ابن قدامة؟

طالب: .........

نعم وفرق الحاكم بينهما.

طالب: .........

وهو الذي مشى عليه المؤلف.

طالب: .........

لا، لكن الصورة التي تُشكل أنه إذا تم اللعان وسقط الحد-حد القذف -عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة هل تبقى زوجته أو لا؟ لم يفرق بينهما الحاكم تبقى زوجته أو ما تبقى؟

طالب: .........

هذا الخلاف الذي سبق.

أين مسائل الغلام غلام الخلال؟ طال العهد.

طالب: طال العهد وما أتيت بها يا شيخ ما أتيت بها أو هي من مسائل.

والا أشار.

طالب: نعم من مسائل الخلاف.

كنا نراجع مسائل مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلّال التي خالف فيها الخرقي ثم بعد ذلك لما طال العهد نُسيت كنا في أوّل الأمر نذكر زوائد الزاد على الخرقي ما كنا نذكر هذا؟

طالب: بلى يا شيخ عندي مجموعة.

أوّل الأمر لكن طول العهد نحن ما توقعنا أنه سيأخذ هذه السنين كم خمس أو ست أو أكثر؟

طالب: .........

لا، ليست تسعة.

طالب: .........

ست وعشرون تسع إلا قليل.

طالب: .........

والله الذي يظهر أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان فلا يجتمعان.

طالب: .........

نعم هذا الأصل.

طالب: .........

نعم، الفرقة بمجرد حصول اللعان وإلا معناه أنه لا فائدة في اللعان لا، ويبقى أنه إذا شهد عليها وأكّد هذه الشهادة بالخامسة أنه يبقى معها هذا صار ديوثا -نسأل الله العافية- مع أنه لا يلزم الفراق بمجرد الزنا- نسأل الله السلامة والعافية-.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

الكلام على نحن نتكلم وإلاَّ الحد سهل، الحد واضح من نكل منهما أقيم عليه الحد.

طالب: .........

لا، الآيات صريحة في هذا.

طالب: .........

على كل حال هذا من حقها إذا رفعت أمره إلى الحاكم يـُحد هذا قذف.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

إذا اعترف ما نفى أو أحضرت عليه يعني بينة.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

لا يلزم الحد الكامل والتعزير أمره واسع.

"فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا" الفرقة المؤبدة تترتب على اللعان "وإن أكذب نفسه" رجع إلى الحاكم وقال كذبت وتبت إلى الله- جل وعلا- مما قذفتها به "فلها عليه الحد وإن قذفها وانتفى من ولدها" يعني صرح بنفي الولد أثناء اللعان "وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه" يعني الولد إذا صُرح بنفيه أثناء اللعان "انتفى عنه إذا ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد" يعني إن أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا لحقه الحد، وإن أكذب نفسه فيما رماها به من نفي الولد لحق بالولد.

المؤذن يؤذن.

قال رحمه الله "فإن أكذب نفسه بعد ذلك من نفيه للولد لحقه الولد وإن نفى الحمل في التعانه" تبين حملها فنفاه أثناء اللعان "لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له" لأنه قبل أن يولد لا تثبت أحكامه "ويلاعِن" يعني يلاعن من أجل الولد تكون الملاعنة الأولى من أجل إسقاط الحد والفرقة، والثانية من أجل نفي الولد عنه، "ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزنِ ولكن ليس هذا الولد مني" دعوى مقبولة أو غير مقبولة؟ من أين يأتي الولد إذا لم يكن منك؟! من أين يأتي الولد وهو ليس منه؟ يمكن يصير ولد شبهة؟

طالب: .........

لا، في أثناء عصمته.

طالب: .........

المقصود أن الكلام على مسألة الحد والشبهة وغيره ودرء الحد بالشبهة فعلى هذا.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

هو غير صريح لكن لو أثبتت أنها حبلت بهذا الولد هو لا بد أن يقذف صريحًا من أجل أن ينتفي عنه الولد، فكيف يقول لم تزن ولكن الولد ليس لي؟ هناك وطء الشبهة يثبت به الولد للواطِئ ونرى باقي الكلام.

"ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن" هو قال لم تزن من أجل ألا يلحقه حد وإن كان في قرارة نفسه أنها احتمال أن تكون زنت أو وطئت مكرهة أو بشبهة "ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه" ولده في الحكم حتى يصرح بأنها زنت.

طالب: .........

نعم لكن لا يثبت لا يلاعن حتى يرميها بالزنا الصريح كما تقدم، لكن شخص يريد أن يحتاط لنفسه يريد ألا يقذف وهو ما رأى الزنا فيُلزَم بحد القذف ويريد أن ينفي الولد لأنه يجزم أنه ليس له يعني غيبة طويلة وحضر وأتت به في مدة لا يتصور أن تأتي به منه، يعني لو غاب خمس سنوات أربع سنوات أو أكثر أو أقل ثم جاء وجد عندها ولد لا يحتمل أن يكون من وطئه وماذا سيفعل؟ يقول زنت؟ ما يشهد عليها بزنا والولد ليس له يقول "ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم" لأنها فراشه ولم يوجد ما يقتضي من التفريق ونفي الولد وهو اللعان "ولا حد عليه لها" نسأل الله السلامة والعافية.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

يقول جاء بعد خمس سنين وإذا عندها ولد يقول هذا ليس لي، تدري أن بعض المسلمين يتسرَّعون ويكثرون لأدنى سبب، يقول: لست بولد لي-نسأل الله العافية-هذا موجود في أوساط المسلمين، لكن هذا يتورع، جاء بعد خمس سنين ووجد ولدا عمره سنة ولا قال إنها زنت لأنه لا يقدر ولا يستطيع أن يشهد على شيء ما حضر، لكن هذا الولد ليس لي، يقول الولد ولده حكما لأنه ولد في فراشه «الولد للفراش» وهذا ولد في فراشه.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

نعم الآن ليس موجودا، الآن هي تقول لهذا الرجل لك وهو يقول أنا لا أقدر أقول زنيت لكن ليس لي.

طالب: .........

هذا سافر خمس سنين وعندما جاء معه وليد عمره سنة يمكن؟! على كلامهم أن الحمل أكثره أربع سنين ممكن قل عشر سنين يوم جاء إلا معه وليد عمره سنة، هذا يقول "فهو ولده في الحكم" إذا نظرنا إلى أن الشرع يتشوف للإلحاق عذرنا المؤلِّف في هذا، والآن يُبحَث مسألة إلحاق ولد الزنا بالزاني وله من ينصره، وهناك بحوث وهناك دراسات في مجامع وغيرها لكن إلى الآن الحمد لله ما جرؤوا على ما يقولون وشيخ الإسلام يميل إليه وابن القيم.

طالب: .........

لا، هذا إذا وجد من يدعيه، هذا ما وجد من يدعي وولد على فراشه ليس ثمَّ إلا اللعان.

طالب: .........

ليس هناك إلا اللعان.

طالب: .........

ماذا تفعل؟!

طالب: .........

يعني يلاعن على غلبة ظنه؟!

طالب: .........

هذا فرع عن رميها بالزنا ماذا يقول "فهو ولده في الحكم ولا حد عليه" ماذا يقول ابن قدامة؟

طالب: .........

والولد ولده، لو قال أكرهت على الزنا والولد ليس لي فالولد ولده لأنه ما تقدم لعان ليترتب عليه نفي الولد.

طالب: .........

وطأكِ.

طالب: .........

نفيه باللعان ولو لم يقذفها بالزنا؟ يعني التجزئة متصوّرة هو يجزم أن هذا الولد ليس له ولا يجزم بأنها زنت قد تكون أكرهت أو بشبهة أو غير ذلك.

طالب: .........

إن كان من الكاذبين لكن هل الإكراه ووطء الشبهة يسمى زنا أو لا يسمى؟

طالب: .........

هو لا يوجِب الحد بلا إشكال لكن هل هو في حيّز الوطء لأن الوطء إما أن يكون مأذونا به أو غير مأذون به؟ هو في حقيقته زنا من جهة لكن يدرأ عنها الحد بالشبهة والإكراه.

طالب: .........

تعارض الأصل والظاهر، الأصل أن الولد له وأن الظاهر أنه ليس له، وما الحكم إذا تعارض الأصل والظاهر؟

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

ولو قدم الأصل.

طالب: .........

لو وجدنا على هذا الكتاب الذي بيد الأخ الشيخ وجدنا عليه اسمك مثلاً، الكتاب بيده ويحضر به الدروس ويعلق عليه وعليه اسمك الصريح الكتاب لك أو له؟

طالب: .........

سؤال الكتاب لك أو له؟

طالب: .........

وإذا عرف أنك لا تبيع ولا تعير ولا شيء، الأصل أن الكتاب لك والظاهر أنه له لأنه بيده، لكن هناك مرجحات إن عُرف أن صاحب الأصل يتصرف في الكتب ويهدي ويبيع قلنا جرت عادته بذلك ورجح عليه صاحب الظاهر، وإذا عرف أن هذا الشخص إذا مسك كتابا خلاص لا يمكن أن يخرج من يده قلنا أنه وصل إلى من هو بيده بطريقة غير بيع ولا شراء ولا كذا ماذا يكون؟! احتمال أنه استعاره وطال به العهد فنسيه الاحتمالات قائمة.

طالب: .........

نعم لكن كيف ينفى وهي فراشه؟!

طالب: .........

نعم لكن فراشه في عصمته في ذمته والولد للفراش.

طالب: .........

هي في عصمته في هذه المدة إلى آخر لحظة وجاءت بولد والاحتمالات أنه طالت هذه الغيبة ولم يحضر احتمال أيضًا أن تقول أنه حضر بعد ذلك أو شيء من هذا.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

لا، ليس.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

لا، ليس منه من الذي قبله إن كانت من زوج آخر، نعم من الذي قبله.

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

لا يلحق بقول واحد.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

هو يلاعن ؟

طالب: .........

إذا ثبت زناها ورُجِمَت وماتت من أثر الرجم ولم ينف الولد ولا لعان، يعني ثبت الزنا بالبينة ورجمت ووجد الولد والزوج لم ينف الولد، طيب تلاعنوا لعانا تاما ولكنه لم يشر إلى الولد ولم ينفه ينتفي أو لا ينتفي؟ على كلام المؤلف لا ينتفي من باب أولى أنه إذا رجمت لا، لفراشه.

طالب: .........

لا، هذا يريدونه قطعيا.

طالب: .........

على كلامهم؟ كلامهم مقدم لكن لا يزال قرينة ما هو بحجة.

طالب: .........

لا، توجد إشكالات كبيرة حصل بسببها أمور.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

ابن عجلان جارنا هذا مكث في بطن أمه يشير إليه أربع سنين.

طالب: .........

على كل حال الكلام معروف ومستفيض وتوارثه أهل العلم لكن الأطباء يقولون لا يمكن.

طالب: .........

سيأتي في العِدَد إذا ارتفع الحيض ولم تدر سببه كم تجلس، يأتي في العدد-إن شاء الله تعالى-.

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

"