شرح الموطأ - كتاب الحج (22)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, سم

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر لسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف --رحمه الله- تعالى-:

باب: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل:

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل بدنة عطبت من الهدي، فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها, ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها)).

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء, وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها.

وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس --رضي الله عنه-ما- مثل ذلك.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذرًا، أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق، فعليه البدل.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر --رضي الله عنهما- أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت, فإنها إن كانت نذرًا أبدلها, وإن كانت تطوعًا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.

وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف --رحمه الله- تعالى-: "باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل"

عطب: يعني هلك, أو قارب الهلاك, أو ضل: بأن فقده صاحبه.

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني الذي يرعى شؤونها "قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟" والمراد بالعطب هنا: ما يقرب من التلف والهلاك, لا من فاتت روحه, ولا من ثوي بالفعل، إنما قرب منه, بدليل قوله له -عليه الصلاة والسلام-: ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها)) لو كانت هلكت بالفعل, لا يجوز فيها النحر، تكون ماتت: ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها, ثم ألقي قلادتها في دمها))، ليعرف أنها هدي, فيأكل منها من له الأكل: ((ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها))، وهذا يعني أنه لا يأكل منها، المؤتمن عليها لا يأكل منها, وجاء مصرح به في الصحيح, في صحيح مسلم, لماذا؟ وذلك حسمًا للمادة, نعم؛ لئلا يحتاج إليها ثم يزعم أنها عطبت, ولئلا يسرع في تقدير العَطَب المجيز لذبحها إذا أتيح له الأكل منها، مجرد ما تصاب بأدنى شيء، ينحرها ويأكل منها، لكن إذا عرف أنه لن يأكل منها، فلن ينحرها حتى يغلب على ظنه أنها لا يتصل إلى محلها، ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها, ثم ألقي قلادتها في دمها)), عرفنا أن الهدي يقلد، تفتل القلائد، تعلق عليها النعال, وتشعر، إذا كانت من الإبل, ((ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها)).

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها, ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء" يعني أنه لا يضمنها، لا يضمنها إذا كانت تطوعًا، إذا عطبت ثم نحرها, وخلى بينها وبين الناس يأكلونها, هذا لا شيء عليه، "وإن أكل منها, أو أمر من يأكل منها غرمها" إن أكل منها لأنها واجبه, ماذا؟ "من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها, ثم خلى بنيها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء, وإن أكل منها" كما تقدم، أنه لا يحل له الأكل منها؛ لئلا يتهم في دعوى الطلب, أو لئلا يبادر في تقرير العطب المقتضي للنحر, "أو أمر من يأكل منها غرمها".

قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك" هناك فرق بين بدنة التطوع والبدنة الواجبة؛ ولذا قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذرًا" جزاءً يعني جزاء صيد مثلًا, أو جزاء ارتكاب محظور, أو ترك مأمور، "أو نذرًا أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل"؛ لأنه لا يجزئ حتى يبلغ الهدي محله, هذا عليه البدل, أما التطوع فإذا ذبحه, ولم تتجه إليه التهمة، فإنه يجزيه ذلك.

شخص اشترى أضحية، مثلًا, وقبل يوم العيد في يوم عرفة، مثلًا، صار الباب مفتوحًا وخرجت وضلت, أو خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت، يغرمها أم لا؟ أو نقول: فرق بين التطوع والواجب، هناك فرق بين التطوع والواجب، فإن كانت تطوعًا, فلا يغرم كما هنا, وإن كانت واجبة فإنه يغرمها "أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل".

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت, فإنها إن كانت نذرًا" يعني واجبة "أبدلها" فإنه يضمنها، ويغرمها "وإن كانت تطوعًا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها." يعني الأمر إليه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء غرمها وأبدلها، وإن شاء اكتفى بها, وهذه تختلف عن سابقتها بأنها ماتت وفاتت روحها، الأولى عطبت، قاربت الموت ثم ذبحها, والحياة فيها مستقرة، وتركها للناس يأكلونها, وهذه ضلت أو ماتت، إن كانت نذرًا أبدلها, إن كانت تطوعًا إن شاء أبدلها وإن شاء تركها؛ لأنه أمير نفسه, فالأصل ندب لا يلزم به، فبدله حكمه, والبدل له حكم المبدل.

طالب:............

ما هو؟

طالب:.............

مثل صيام التطوع، إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر, إن شاء قضاه وإن شاء ترك.

نعم؟

طالب:.............

لكنه موصول في السنن، عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجة موصول، ما فيه إشكال، نعم؟

طالب:...........

نعم، يعني تلف مات, قارب الموت؟

طالب: قارب الموت.

فنحره في وقته، هذا يختلف، شيء يؤكل منه، وشيء ما يؤكل، الجزاء ما يؤكل منه, والتطوع يؤكل منه, هدي المتعة والقران يؤكل منه.

يقول: "وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك." من الجزاء، جزاء الصيد, ولا من النسك يعني من تركه, من ترك النسك, لو تشوفون وتلاحظون يا إخوان أننا نسرع؛ لأن هذه الموضوعات تكررت مرارًا, حتى ملها الإخوان, وقل الحضور بسببها, فنسرع في شرحها -إن شاء الله تعالى-.

أحسن الله إليك.

سم.

باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنهما- سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما, ثم عليهما حج قابل والهدي, قال: وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل القوم شيئًا، فقال سعيد: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك, فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل, فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه, فإذا فرغا رجعا, فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما, قال مالك: يُهديان جميعًا بدنة، بدنة.

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي وحج قابل, قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة, فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل.

قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة, التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافقًا، قال: ويوجب ذلك –أيضًا- الماء الدافق, إذا كان من مباشرة, فأما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئًا, ولو أن رجلًا قبَّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة, وهي له في ذلك مطاوعة, إلا الهدي وحج قابل، إن أصابها في الحج, وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي.

يقول -رحمه الله- تعالى-: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله"

عرفنا أن من جامع امرأته, حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف، فسد حجه إجماعًا, وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول، فسد عند الجمهور خلافًا للحنفية لحديث: ((الحج عرفة)), وإذا حصل منه الجماع بعد الوقوف, وبعد التحلل الأول, فإنه لا يفسد حجه عند الجمهور, وإن بقي عليه من أعمال الحج ما بقي, فالعبرة بالتحلل الأول، إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة أهل العلم, ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسده, وأن يهدي بدنة, وأن يحج من قابل, ومضى الكلام في هذه المسألة مفصلًا.

يقول: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله".

قال: "حدثني يحيى.." وإنما ذكره هنا من أجل الهدي؛ لأن الأبواب متعلقة بالهدي.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج" وهو محرم بالحج "فقالوا: ينفذان, يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما"؛ لأن الفاسد يلزم المضي فيه، خلافًا لمن قال: إنه لا يلزم؛ لأنه: ((ليس عليه أمرنا)) ليس عليه أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو مردود عليه، فلا يكلف أن يأتي بعبادة مردودة, وتقدم كلام ابن حزم في هذا، لكن غاية ما يقال في هذا: إنه ما دام فاسدًا، فهل تشترط له النية، نية المضي, أو لا تشترط؟ نعم؟

طالب:.........

هو فاسد، هو ما علم أنه فاسد حجه حتى انتهى من الحج, وقل مثل هذا في امرأة طافت وهي حائض, وأتمت عمرتها الفاسدة, هل نقول: هذا المضي يكفي ولو كان من غير النية, هذا ما سأل إلا بعد ما انتهى من أعمال حجه, فقيل له: حجك فاسد, وعليك أن تمضي في فاسدك، يكفي هذا الحج الذي مضى فيه, وإلا ما يكفي؟

طالب:...........

نعم؟

طالب:...........

القضاء لا بد منه, والهدي لا بد منه، ما قلنا: في مسألة العمرة, فيمن طافت وهي حاضت, ثم سعت وقصرت, وذهبت على ظنها على أنها أتمت عمرتها.

طالب: ورجعت لبلدها؟

ورجعت, يقال: تأتي بعمرة إمضاءً للفاسد, ثم تأتي بعمرة قضاء، ما بحثنا هذا؟ بحثنا هذا، أنا أقول: هل الفاسد يحتاج إلى نية؟ هل هو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فيحتاج إلى نية؟ أو مجرد المضي يكفي؟ يعني هذا ما سأل في الحج إلا بعدما تمت أعمال الحج، نقول له: ما نويت أن تمضي في فاسد؟ والعمرة التي أدتها هذه المرأة بطواف باطل, ويتبعه السعي, وجميع الأعمال المرتبة على الطواف باطلة، من أهل العلم من يقول: تأتي بعمرة جديدة إمضاء للفاسدة, ثم تأتي بالقابل, واستظهرنا فيما سبق أنها إذا أتمتها فقد أمضت الفاسدة, ثم تأتي بعمرة صحيحة, وقل مثل هذا في الحج.

"عن رجل أصاب امرأته وهو محرم بالحج, فقالوا: ينفذان" يستمران "يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهما" إمضاء للفاسد، "ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من قابل" من عام قابل "تفرقا حتى يقضيا حجهما" المسألة في شخص: جامع أهله فأُفتي أن حجه فاسد, وقال: ما دام الحج فاسدًا ألبس ثيابي، وأروح لأهلي, وأحج من قابل، ما مضى في الفاسد، ما الذي يلزمه؟ هل نقول: يأتي بحج جديد إمضاءً للفاسد, ثم يحج من قابل؟ لا،...

طالب:..........

هذا ما مضى في الفاسد، يمضيان وينفذان حتى يقضيا حجهما، هذا الفاسد.

طالب: الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ...} [(196) سورة البقرة].

نعم؟

طالب: الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ...} [(196) سورة البقرة].

لا يدري، جاهل، يقول: ما دام قالوا لي: فاسد حجك، أروح لأهلي لماذا أجلس؟

طالب:.........

لماذا أرمي جمارًا؟ وأبيت وكذا وكذا؟ وأنا حجي فاسد، ما يسمن ولا يغني من جوع؟

طالب:..........

طالب: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ...} [(196) سورة البقرة].

سبحان الله! جاهل هذا، نعم؟

طالب: وهذه الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ...} [(196) سورة البقرة].

لكن جاهل، ما عرف، قال: ما دام فاسدًا أمشي، لماذا أجلس هنا، الآن ما هم يمضون في العمرة, أن تأتي بعمرة وقد أتمت عمرتها, وتأتي إمضاءً للفاسدة, ويلزمونها بثانية، فعلى هذه تأتي بثلاث عُمَر، الأولى: صورية الباطلة الفاسدة هذه, والثانية: إمضاءً للفاسدة.

طالب:...........

نعم؟ والثالثة: هي القضاء, يا إخوان نحن بسطنا المسألة سابقًا، وطولنا عليها, أنت افترض عندنا في الحج، دع العمرة، في الحج في مزدلفة جامع زوجته, ولا تقول لي: أين جامع وإلا كيف جامع؟ نعم؟ في مزدلفة جامع, نعم؟

طالب:............

كيف؟

طالب:............

صارت, في أماكن ما يتخيلها شخص، لكنها صارت يعني وقعت, أقول: هذا شخص جامع في مزدلفة, وقلنا له: حجك فاسد, والذي أفتاه ما انتبه إلى لوازم هذا، قال: حجك فاسد وكفى, سكت، قال: ما دام حجي فاسدًا ألبس ثيابي، وأرجع لبلدي, والسنة القادمة أقضي, نعم؟

طالب:............

سأل في أثناء، لكن المفتي ما قال له شيء، ما قال له: يلزمك أن تمضي، لكن قيل: إنه في مثل هذه الصورة, إنه يعتمر، يأت بعمرة، في مقابل هذا الحج الفاسد الذي مضى وقته. نعم؟

طالب: القول هذا الراجح؟

وإلا مرجوح؟ قال به أئمة من أئمة الإسلام, ويأتي إشارة إليه, نعم.

أنا أقول: المضي في الفاسد, هل هو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فيحتاج إلى نية, أو يحصل بمجرد وجوده؟ هل هو بمجرد وجوده يمضي؟ هو عقوبة، ولئلا يتحايل لإبطال النسك بالجماع، لأن بعض الناس يأتيه ظرف ما يستطيع الجلوس، يقول: بدل ما أجلس أربعة أيام, يبطل حجه ويمشي لأهله, الحج القادم -إن شاء الله- احتمال هذا يوجد؛ لأن عنده ظرف، وما يستطيع البقاء معهم, هم يلزمونه "ينفذان ويمضيان حتى يقضيان حجهما" الآن ما هو بالإشكال في كونهما يمضيان في الفاسد, أنا الذي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طوافًا باطلًا, وبطلت عمرتها، وأتمتها, سعت وقصرت وذهبت لأهلها, على أساس أنها تمت عمرتها, ثم قيل لها: إن عمرتك فاسدة, يقال: تأتي بعمرة إمضاءً لهذه الفاسدة, ثم تقضي, قد قيل بهذا, قيل بهذا، نعم؟

طالب:.............

نعم أتمت.

طالب:.............

وهذا الذي اتجه لنا سابقًا، طيب، الآن هذا حج ولا عمرة؟

طالب: حج.

وقف بعرفة؟

طالب: وقف بعرفة, وبات  في المزدلفة.

وبات بمزدلفة, ورمى الجمرة.

طالب:...........

قبل التحلل, حجه فاسد, العبرة بالطواف.

طالب: بالطواف؟

نعم, "ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلّا بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهما" يتفرقان، يتفرق الزوج في جهة, والزوجة في جهة لماذا؟ لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي, نعم؟

طالب:...........

فيه شيء؟

طالب:...........

ما زال محرمًا, فيتحلل بعمرة, نعم؟

طالب:...........

كيف؟

طالب:...........

يتحلل بعمرة، كيف يتحلل؟ أو ينتظر في إحرامه إلى قابل؟ يتحلل بعمرة مثل هذا.

طالب:...........

لا ما هي بفاسدة، يتحلل بعمرة صحيحة.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئًا" ما أفتوه "فقال سعيد: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك, فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل" يفرق بينهما إلى عام قابل، لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين, نعم إلى عام قابل، هذا قول "فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما، فليتما حجهما الذي أفسداه" يعني كما أفتى الصحابة في الخبر الماضي "فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" يعني يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من العام الماضي؛ لأن القضاء يحكي الأداء "ويتفرقان حتى يقضيا حجهما"؛ لئلا يتكرر ما حصل، نعم؟

طالب:...........

إن كان فيه صعوبة، يخشى على المرأة من أن تضل, تضيع بين الناس, وقد تلا, نعم؟

طالب:............

يخشى عليها أن تضل، تضيع, خشيَ عليها، على كل حال لا بد أن يوجد التفريق, ولو كان..، نعم؟

طالب:.............

المقصود أنه لا يترك له فرصة يخلو بها, فإن كانت مع نسوة, وهو مع رجال, ولو كانوا متقاربين، المقصود أنه لا يترك له فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي، هذا على القول الأول, باعتبار أنه استمروا محرمين، ما زالوا محرمين.

طالب:............

لا، ما يتحلل إلى العام القابل، يستمر, هذا قول بعض الناس, هذا قول بعض الناس, ثم ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق.

"قال مالك: يهديان جميعًا بدنة، بدنة" يعني كل واحد عليه بدنة, ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة, أما إذا كانت مكرهة، فلا شيء عليها.

"قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي، وحج قابل"؛ لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول "قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة" يعني بعد التحلل الأول, على القول بأنه يحصل بواحد "فإنما عليه أن يعتمر ويهدي" يعتمر ويُهدي, يعتمر بطواف وسعي "ويهدي وليس عليه حج قابل"؛ لأنه بعد التحلل الأول.

طالب:............

لا, الثاني.., ما فيه فاسد، صحيح ما هو بفاسد.

طالب:.. لو كان من قبل؟

لا, مثل هذا يمضي في فاسده, فقط, فإذا كان من قابل يقضي.

"قال مالك: والذي يفسد الحج، أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة، التقاء الختانين" يعني الجماع الذي تترتب عليه الأحكام وهو التقاء الختانين "وإن لم يكن ماء دافق": فـ((إذا جلس بين شعبها الأربع، وجب)) عليه ((الغسل)) ولو لم ينزل، وقل: يجب على الحد, وقال: يفسد حجه, ويلزمه المهر كاملًا, إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح, "قال: ويوجب ذلك –أيضًا- الماء الدافق إذا كان من مباشرة" يعني مجرد مباشرة من غير إيلاج يوجب ذلك أيضًا، هذا عند مالك -رحمه الله- أن حكم المباشرة مع الإنزال، حكم الجماع "فأما رجل ذكر شيئًا" تفكر "ذكر شيئًا" يعني تفكر، ثم أنزل أو كرر النظر فأنزل "حتى خرج منه ماء دافق, فلا أرى عليه شيئًا"؛ لأنه ليس بجماع، "ولو أن رجلًا قبّل امرأته, ولم يكن من ذلك ماء دافق" ولم يكن من ذلك ماء دافق "لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي" إلا الهدي, ولو لم ينزل, لا شك أن القبلة من الرفث، لا يجوز, من الرفث، لكن هل فيها الهدي؟ أو ليس فيها هدي؟ أي مجرد معصية؟

طالب:.........

نعم، مثل لو ارتكب الجدال, عندنا معروف رأي ابن حزم، كل ما جاء في الآية مبطل: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ} [(197) سورة البقرة] كله مبطل، مبطل للحج, نعم.

"ولو أن رجلًا قبّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق, لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها, وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة, إلا الهدي وحج قابل" يعني كفارات تتداخل, ولو كانت مرارًا هدي واحد وحج واحد "إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة, فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي" وهذا كله إذا كانت مطاوعة, أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، نعم؟

طالب:..............

يعني يتحلل في عمرة، يعني عمرة تكفر ما اقترفه, الآن عندهم، عند بعض أهل العلم: أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول, هذا لا يبطل الحج, ولا يفسده, وإنما عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه أفسد الإحرام, فيحرم من جديد؛ لأنه أفسد إحرامه, هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة, نعم؟

طالب:..............

إذا مضى في فاسده, وأتى بالحج كاملًا, وانصرف مع الناس, ما المانع؟ نعم؟

طالب:..............

كيف؟

طالب:.............

لا, ما هو يأتي أهله، إذا انصرف إلى بلده.

طالب:.............

نعم، فسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، يعني من دون التحلل بعمرة, هم ما ذكروا عليه؛ لأنه "يمضيان في فاسده وينفذان حتى يقضيا حجهما من قابل, ويهديان" ما فيه فرق, لا، نعم؟

طالب:..............

ما وجه الإشكال؟

طالب:...............

لا, إذا بلغ محله يؤكل منه، لكن قبل إن يبلغ محله, إذا عطب قبل أن يبلغ محله، لا يؤكل منه, أما إذا بلغ محله فالتطوع، وهدي المتعة والقران، يؤكل منه, كالأضحية تمامًا.

طالب:...........

معصية, نعم؟

أحسن الله إليك.

باب: هدي من فاته الحج:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- خرج حاجًّا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله, وإنه قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوم النحر فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت, فإذا أدركك الحج قابلًا، فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي.

وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبَّار بن الأسود جاء يوم النحر, وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة, فقال عمر -رضي الله عنه-: اذهب إلى مكة فطف أنت، ومن معك، وانحروا هديًا، إن كان معكم, ثم احلقوا أو قصروا, وارجعوا فإذا كان عام قابل, فحجوا وأهدوا, {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم} [(196) سورة البقرة].

قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلًا، ويقرن بين الحج والعمرة, ويُهدي هديين، هديًا لقرانه الحج مع العمرة, وهديًا لما فاته من الحج.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب هدي من فاته الحج" لإحصار تقدم الكلام فيه, وهذا في الفوات، فيمن فاته الحج من غير أمر خارج يحصره عنه، لا يوجد عدو، ولا يوجد مرض, إنما تأخر حتى فاته الوقوف بعرفة، إما أن يكون ضل الطريق, أو أخطأ في الحساب, فمثل هذا حكمه في هذا الباب.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًّا, حتى إذا كان بالنازية" والنازية على طريق بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب "حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله" أضل رواحله، لا يقول قائل: يلزمه المشي، إذا كان لا يطيق ذلك, أو يصعب عليه ذلك, فالراحلة من الاستطاعة "أضل رواحله, وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر" يعني بعد أن فات يوم عرفة، و((الحج عرفة)) "فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر" بأن يتحلل بعمرة "ثم قد حللت" يعني هل يقال له: ما دام فاتك الوقوف، تبيت مع الناس بمنى, وترمي الجمار, وتفعل ما يفعله الحاج, نعم؟ يلزمه هذا، ولا ما يلزمه؟ نعم؟

طالب:.................

عمر -رضي الله تعالى عنه- ألزمه بعمرة, ما الفرق بينه وبين المجامع؟ أنه يلزمه أن يبيت مع الناس, ويرمي مع الناس, ويمضي بالفاسد، يعني: ((الحج عرفة))، الحج عرفة, وقد فاته، فإذا فاته عرفة فاته الحج، "وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر, فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر" يعني تحلل بعمرة، "ثم قد حللت" حللت الحل كله، "فإذا أدركك الحج قابلًا، فاحجج" قضاءً لهذا الحج الفائت، "واهد ما استيسر من الهدي." يعني يهدي ما استيسر، والخلاف فيما استيسر يأتي في الباب اللاحق.

قال: "وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: أن هبّار بن الأسود" يعني عندنا أبو أيوب الأنصاري, وهبّار بن الأسود, كل منهما فاته الحج, أبو أيوب أضل رواحله, وهبّار أخطأ في الحساب, ولا فرق بينهما "أن هبّار بن الأسود جاء يوم النحر, وعمر بن الخطاب ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة, كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة" يعني لو أن شخصًا اعتمد التقويم، والتقويم القعدة فيه متمم مكمل, فقال: ما دام كاملاً فيوم الاثنين هو يوم عرفة, وحسب الرؤية الشهر ناقص, فعلى هذا يكون الأحد يوم عرفة، عمل بالتقويم, ثم لما ذهب وجد الناس وقفوا بالأمس, أو سأل من سأل, وقيل له: اليوم السابع, وهو في الحقيقة الثامن, قال: يكفينا, فلما وصل وجد الناس قد وقفوا بالأمس, وقل مثل هذا في مسألة: ما لو سأل قائد الطائرة مثلًا، وقال: حاذينا الميقات؟ وقال: بقي علينا, ثم لما سألوه, قال: تجاوزنا الميقات، هل يضمن, وإلا ما يضمن؟ يعني هو يلزمه دم لمجاوزة الميقات، لكن من غره، يضمن ولا ما يضمن؟ مثل هذا لو قال..، سأل أحد الناس, وقال: اليوم سبعة, وهو في الحقيقة ثمانية, فتراخى حتى فاته الحج, يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن التبعات وإلا ما يضمن؟ الأصل أن من يغر يضمن, لكن مثل هذه المسائل تحتاج إلى احتياط، يعني ما يكفي أن تقتدي بشخص واحد, نعم إذا كان ثقة, قبوله متجه، لكن يبقى أنه قد يعتري الثقة ما يعتريه, فيسأل غيره, ويتأكد ويحتاط لنفسه في مثل هذه الأمور، يعني لو أن شخصًا سكن في بلد لا يدري أين اتجاه القبلة، لكن في الفندق علامة على اتجاه القبلة, وعمل بهذه العلامة، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ بحسب ما يغلب على ظنه من واضع هذه العلامة, العلامة صحيحة في مكانها الأصلي, ثم جاء شخص غير مكلّف وأزالها إلى الجهة المخالفة, صلاته صحيحة، وإلا ليست صحيحة؟

طالب:...........

والأصل أنه موثوق، ووضعت على الصواب.

طالب:...........

في محاريب مسلمين في بلد إسلامي, في فندق بجوار الكعبة, وضعت العلامة تجاه الكعبة, ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها، نعم؟

طالب:..................

لكن أهل العلم يقولون: البلدان ليست محل اجتهاد. نعم؟

طالب:................

البلدان يقول أهل العلم: ما فيها اجتهاد، لا بد من الإصابة، ما فيها اجتهاد.

طالب:...............

هو رأى العلامة. نعم؟

طالب:................

يسأل وهو يرى العلامة أمامه؟

طالب: هو رأى العلامة؟

رأى العلامة أمامه، مكتوب الجهة هنا, أما التغيير فهو احتماله ضعيف.

طالب: هم يضعونه خطأ.

احتمال التغيير ضعيف، نعم؟

طالب:.............

لا, سهل هذا, ما هو بمشكلة, الإشكال في القبلة المغيرة, مثل هذه العلامات, لا نطول بهذا، لكن على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته.

"هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة" هذا اليوم يوم عرفة، يعني جاء من بلد يعتمدون الحساب, أو لهم رؤية, ومطلعهم يختلف عن مطلع أهل مكة مثلًا, وجاء وقد ثُبت دخول الشهر في يوم, فلما وصل إلى مكة..., هو من الشام, ومطلعهم يختلف عن مطلع الحجاز، يختلف ولا ما يختلف؟

طالب:................

نعم، دخول الشهر عندهم في الشام قبل دخوله في الحجاز، مثلًا, وجاء على هذا الأساس، يعني الشهر ثبت دخوله بشهادة الشهود، لكن مثل هذا يتصور وإلا ما يتصور الغلط فيه؟ يتصور الغلط وإلا ما يتصور؟ نعم؟

طالب:...... الشهر.

لا، هم أهل العلم يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في العاشر، لكن ما يتصور أن يقف الناس خطأ في الثامن، سوف يبيّن لهم الصواب، ويقفون من الغد، هذا الذي جاء من الشام، والشهر دخل عليه قبل أهل مكة, هذا يخطئ ولا ما يخطئ؟ ما يخطئ، هذا ينتظر مع الناس، لكن الإشكال لو جاء من جهة مقابلة, والشهر يدخل عندهم بعد مكة, هذا الذي يتصور منه الخطأ؛ ولذا يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في اليوم العاشر, ولا يتصور أن يقفوا في اليوم الثامن, "هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة, فقال عمر: اذهب إلى مكة, فطف أنت ومن معك، وانحروا هديًا, إن كان معكم, ثم احلقوا، أو قصروا وارجعوا, فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا, {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم} [(196) سورة البقرة]".

"قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج, فعليه الحج قابلًا, ويقرن بين الحج والعمرة," لماذا؟ لأنه قضاء يحكي الأداء "ويُهدي هديين؛ هديًا لقرانه الحج مع العمرة، وهديًا لما فاته من الحج" نعم.

أحسن الله إليك.

باب: من أصاب أهله قبل أن يفيض:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه سُئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة.

وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يُفيض، يعتمر ويهدي.

وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس, قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.

وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع، فليفض, وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض, ثم ليعتمر وليُهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها, ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل, فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب من أصاب أهله قبل أن يفيض".

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس: أنه سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة" يعني بعد التحلل الأول، يعني بعد أن وقف, ورمى الجمرة, وحلق رأسه، تحلل التحلل الأول هذا ما عليه إلا أن ينحر بدنة, من أهل العلم من يقول: إنه بطل إحرامه، فيلزمه أن يحرم من جديد، ليطوف بالبيت محرمًا بإحرام صحيح, ومنهم من يقول: لا يحتاج إلى ذلك، لأنه جاز له لبس الثوب, فعوده إليه إلا بنسك جديد.

قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس" عن عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة فيه كلام لأهل العلم، اتهم برأي الخوارج, وكان يرى السيف, وأجاب ابن حجر بكلام طويل في مقدمة فتح الباري, وأجاب الحافظ الذهبي في السيَّر عما نسب إليه, المقصود أنه لا يسلم من كلام لأهل العلم؛ ولذا قال محمد بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول -الإمام علي بن عبد الله المديني- سمعت أبي يقول: "لم يسمِّ مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله" يعني في هذا الحديث فقط, ما سماه مالك إلا في هذا الحديث, فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج, والإمام مالك المعروف عنه أنه لا يروي عن مبتدع, ومن أشد الناس، من أشد العلماء في الرواية عن المبتدعة, وأما في الصحيحين وغيرهما فالرواية عن المبتدعة موجودة:

ففي البخاريِّ احتجاجًا عكرمة

 

مع ابن مرزوق وغير ترجمة

فالبخاري احتج بعكرمة، "عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس, أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، يعتمر ويهدي" هناك أمره أن ينحر بدنة، كيف يعتمر ويهدي؟ الآن ما بقي عليه إلا الطواف والسعي، من أعمال التحلل، وقف بعرفة, ورمى الجمرة, وحلق شعره, على القول أنه يحصل باثنين, أو رمى الجمرة فقط، على القول أنه يحصل بواحد, وبقي عليه أن يطوف ويسعى, هناك قال: "فأمره أن ينحر بدنة" وما فيه عمرة، لكن يلزمه أن يطوف ويسعى, يأت ببقية أعمال الحج, وهنا قال: "يعتمر ويهدي"، هل المراد بالعمرة حقيقة العمرة, أو صورة العمرة بالطواف والسعي؟ نعم؟

يعني قال في الأول: "فأمره أن ينحر بدنة"، وهنا قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي"، هل المراد حقيقة العمرة, أو صورة العمرة بطواف الإفاضة والسعي؟

طالب:............

في الأول: "وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض, فأمره أن ينحر بدنة" ومعلوم أنه لا بد أن يطوف ويسعى، نعم؟

طالب:...........

لأنه لو كان قد طاف وسعى، ما يلزمه شيء, خلاص انتهى حجه، لكن هنا بقي عليه الطواف والسعي, فهل نقول: يأتي بعمرة غير الطواف والسعي للحج, أو نقول: هذا هو المراد به يطوف ويسعى فيما صورته العمرة, ويتفق حينئذٍ الأثر الأول مع الثاني, والأثر الثاني فيه عكرمة وسمعنا ما فيه, والأثر الأول فيه أبو الزبير وقد عنعن "عن عطاء"، نعم؟

طالب: يتحلل بعمرة؟

قبل أن يفيض، تحلل التحلل الأول, وما بقي إلا الإفاضة، يعتمر فقط, هذا على الرواية الثانية, الرواية الأولى ينحر فقط, ويطوف ويسعى للحج, فلكي تجتمع الروايتان عن ابن عباس نقول: عليه أن يطوف ويسعى وينحر, فتكون العمرة صورة العمرة, وليست حقيقتها، نعم؟

طالب:.............

هذا لا شك أن أبا الزبير مدلس, وهنا عنعن, وعنعنات المدلسين لا تقبل، لكن الحديث له ما يشهد له، من خبر عكرمة, فهذا يشهد لهذا، لكن للتوفيق بينهما نسلك المسلك الذي ذكرناه، أن المراد بالعمرة صورة العمرة.

"وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس" مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي, شيخ مالك, إمام من أئمة المسلمين, فقيه معروف, يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس، يعني يعتمر ويهدي "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك".

"وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة" عمل جميع أعمال الحج إلا طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، يعني فرق بين أن ينسى طواف الإفاضة، أو أن ينسى طواف الوداع, هذا نسي طواف الإفاضة، لكن لو نسي طواف الإفاضة، وطاف للوداع، يكفي وإلا ما يكفي؟

طالب:............

لا بد أن ينوى طواف الإفاضة, مع أن عند الشافعية قولًا معروفًا: أن هذا يحل محل هذا.

طالب:............

لا, طاف للوداع, ويكفي عن الإفاضة, وطواف الوداع يحل محل طواف الإفاضة, نظير ذلك لو أن شخصًا لم يحج فحج عن غيره، يقع عن غيره أم عن نفسه؟ يقع عن نفسه، نعم؟

طالب:............

هذه مثلها عندهم، نعم؟

طالب:...........

هذه مثلها عندهم, فيقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة, وإن كان آخر شيء لا يلزمه شيء, ومثل هذا قد يحتاج إليه فيما يحصل من أخطاء الآفاقيين الذين لا يتسنى لهم الرجوع مرة أخرى، يصحح على هذه الكيفية, وهو قول معروف عند أهل العلم, ومعتبر وله وجهه, وإن كان المرجح خلافه, في حال السعة.

"سئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده, فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع، فليفض" يعني ما عليه إلا أن يرجع إلى مكة ويطوف, ليس عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه تحلل من إحرامه، "وإن كان أصاب النساء فليرجع، فليفض ثم ليعتمر وليُهدي" فليفض ثم ليعتمر وليهدي، هل يلزمه أكثر من أن يأتي بما أوجب الله عليه؟ فيما مضى قلنا: إن الذي يقع منه الجماع بعد التحلل الأول، عليه أن يهدي، عليه هدي, وعليه أن يأتي بجميع أعمال الحج، هذا رجع إلى بلده, يقول: "إن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهدي" يلزمه عمره، مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة "ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة، وينحره بها" لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، لا سيما إذا كان آفاقيًّا، "ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر" يعني من حيث أحرم بالعمرة "فليشتريه بمكة, ثم ليخرجه إلى الحل"؛ لأن السَّوق لا يتصور إلا من الحل إلى الحرم، "ثم ليخرجه إلى الحل, فليسقه منه إلى مكة, ثم ينحره بها" نعم.

أحسن الله إليك

باب: ما استيسر من الهدي:

حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [(95) سورة المائدة], فمما يُحكم به في الهدي شاة, وقد سماه الله هديًا, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة, أو بقرة.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة, قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها, فطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة, ثم دخلت صفة المسجد, فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا, فقالت: فالتمسيه لي, فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها, فلما كان يوم النحر ذبحت شاة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب من استيسر من الهدي".

"حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد" الصادق "عن أبيه" الباقر "أن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, محمد هذا الباقر هل لقي علي بن أبي طالب؟

طالب:.............

ما لقيه بينهما مفازة طويلة؛ لأنه جد أبيه, كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة"، وهذه مأخوذة من لفظ اليسر، والتيسر، والاستيسار، هذا المتيسر، هذا أيسر خصال الهدي التي هي الإبل والبقر والغنم, أيسرها والمتيسر منها هو الشاة، لكن لو أن شخصًا عنده بدنة, وأراد أن يهديها, وإهداؤه للبدنة أيسر له من البحث عن شاة, قلنا: هذا –أيضًا- ما استيسر.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" وهذا ظاهر في كون الشاة أيسر خصال ما يطلب في الهدي. "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة], فمما يحكم به في الهدي شاة, وقد سماها الله -جل وعلا- هديًا, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟" لا شك أن الشاة هدي، لكن ما دون الشاة, يسمى هديًا وإلا ما يسمى؟ لا يسمى, والله -جل وعلا- يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة].

طالب:..............

نعم، من قتل يربوعًا, فعليه... كيف؟

طالب:...............

يكفره, من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمتها, قبضة من طعام, أو شبهها، فهل يمكن أن تسمى القبضة من الطعام هديًا, {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة], أو لا يمكن؟ نعم؟

طالب:............

لا الإطعام غير، الإطعام بعد أن يقوّم هذا الصيد بمثله, ثم يقوّم هذا المثل إذا لم يوجد بالأصل, ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما يشتري به طعامًا يصوم عن كل مسكين يومًا, الذي يفهم من كلام مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يوجد شيء أقل من الشاة, فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيد, أقل ما يدفع الشاة؛ ولذا يقول: وقد سماها الله هديًا, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا, وكيف يشك أحد في ذلك "وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة, فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما فيه شيء أقل من الشاة, هو الذي حكم؟ واضح, يحكم به ذوو عدل منكم, على كلام مالك نحتاج إلى أن يحكم به ذوو عدل منكم؟

طالب: يحتاج، هو يظن بدنة، وإلا يظن بقرة وإلا..؟

الإمام مالك وضع الحد الأدنى.

طالب: لكن ما وضع الأعلى.

وهناك حد أعلى, وهناك قدر متوسط, ما نستطيع أن نحدده من كلام مالك, نعم فيه شيء؟

طالب:...........

"وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما يهدى أقل من شاة، الشاة هذه هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية, كما هو مقرر في الهدي, أو نقول: إنها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول الإمام مالك مع قول غيره من أهل العلم، ومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيها بما لا يجزئ في الهدي والأضحية؟ فالجفرة مثلًا العناق، العناق لا تجزئ في الأضحية, ولا تجزئ في الهدي, وتجزئ –أيضًا- فيما يشابها من الصيد, هل نقول: إن كلام الإمام مالك في الشاة يشمل الصغير والكبير؟ ليتفق كلامه مع أهل العلم, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين، بأن يقوّم هذا الصيد بنظيره، قتل كذا عليه حمامة مثلًا؛ لأنها أقرب إليها، لكن عند مالك ما يمشي هذا الكلام, الجمهور قرر أن عليه كذا, يذبح هذا, إن لم يجده يقوّم هذا بالطعام, ثم إن وجد الطعام أخرجه, وإلا صام بدله.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة" ابن عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة, وإلا فيه أعلى منها؟ نعم؟

طالب: ................

سبحان الله! يعني هل يمكن نتصور أن ابن عمر يلزم بأعلى من هذا, إذا كان هذا ما استيسر فكيف بما تعسر؟ نعم؟

طالب:.............

ما هو؟

طالب:............

نعم, هذا أقل شيء عند ابن عمر.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة, قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها, فطافت بالبيت, وبين الصفا والمروة, ثم دخلت صفة المسجد" يعني مؤخرة المسجد, المكان المسقوف في المسجد من آخره "فقالت: أمعك مقصان؟" يعني ما يكفي واحد؟ يعني مكون من قطعتين, فهما مقصان باعتبار أفراده, وإلا فهو مقص واحد "أمعك مقصان؟ فقلت: لا, فقالت: فالتمسيه" يعني ابحثي عنه، "فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها, فلما كان يوم النحر ذبحت شاة" يأتي -في خبرٍ لاحق- أنه لم يجد مقصًّا ليقصر عن زوجته, فقضم شعرها بأسنانه, يأتي هذا, فلا يتعين المقص, المقصود أنه يقصر من شعرها. والله أعلم.

وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد...