شرح مختصر الخرقي - كتاب العدد (02)ِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-"ولو طلقها" يعني زوجته "أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين" بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهذا مقرر عند أهل العلم في المذاهب، والواقع فيما ذكره أهل العلم كمالك وغيره يشهد له، ولكن الأطباء لا يعترفون بهذا الواقع ويرون أن الحمل لا يمكن أن يمكث في بطن أمه هذه المدة ولا نصف المدة ولا ربع المدة.

طالب: .........

والشيخ يشهد واقعة يعرفها بعينها وأن البنت مكثت في بطن أمها أربع سنين على كل حال هذا ما قرره أهل العلم.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

وأنا أعرف رجلا مكث في بطن أمه سنتين لكن هذا معروف الإمام مالك صرح به وغيره من أهل العلم يقول "ولو طلقها أو مات عنها ولم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو بعد موته بأربع سنين لحقه الولد" لإمكان أن يكون منه لحقه الولد "وانقضت عدتها به" وانقضت عدتها به يعني تمكث في العدة حتى تضع سواء كانت أربع سنين أو ثلاث سنين أو أقل إنما تنقضي عدتها بوضع الولد، لكن لو وضعت لخمس سنين؟ مقتضى الكلام أنه يلحقه أو لا يلحق؟ لا يلحقه الولد والولد تنقضي به أو قبله؟

طالب: .........

ما حاضت خلال هذه المدة يعني على ما تقدم تفصيله تمكث سنة كاملة تسعة أشهر للحمل و ثلاثة أشهر للعدة، وإذا عرفنا أن مشروعية العدة والحكمة من مشروعية العدة هي العلم ببراءة الرحم فهل تكفي السنة للعلم ببراءة الرحم وقد ولدت بعد أربع سنين؟ يعني ولدت في المدة التي أَلحقوا بها الولد، خلنا على الأربع سنين هل تحقق هذه العدة الحكمة من مشروعيتها إذا ولدت لأربع سنين؟ لو قلنا إنها ارتفع حيضها ولم تدرِ ما سببه إذا كانت تدري عن السبب وأنها حامل فمتى وضعت تنقضي عدتها ولو مكثت أربع سنين، لكن لا تدري ما الذي رفعها فقلنا بعد سنة خلاص انتهت ثم أتت بولد لثلاث سنين أو أربع سنين نقول إن العدة ما أثمرت الحكمة التي من أجلها شُرِعَت فما الحكم حينئذٍ؟ الولد خامل لكن هل يمكن وجود مثل هذا مع الأجهزة الطبية الدقيقة الحديثة التي تتطوَّر كل عام أو أقل من ذلك؟

طالب: .........

نعم، يعني كونه ما وقع في العصور المتأخرة لا ينفي أنه وقع في العصور المتقدمة، ويحتمل أن يقع مادام وقع في العصور المتقدمة الاحتمال قائم، لكن أنا أقول أن الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم إضافة إلى حق الزوج وحبس المرأة من أجله قلنا امكثي سنة لا تدري ما الذي رفعه هي لا تدري أن في بطنها جنينا.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

أنت افترض أن الذي يمكث أربع سنين يمكن السنة الأولى مثل الأربعين الأولى لغيرها ما تدري.

طالب: .........

نحن على النادر على كلامهم، الآن الحكمة من شرعية العلم ببراءة الرحم وأيضًا مراعاة حق الزوج، هذه مكث حملها في بطنها أربع سنين وارتفع حيضها خلال هذه المدة ولا تدري ما سببه قلنا تعتد على ما تقدم سنة، يعني إذا عرفنا أنه ارتفع حيضها بسبب الحمل تنتظر حتى تضع، لو الأربع سنين ما فيه إشكال لكن إذا كانت لا تدري ما سببه قالوا إنها تمكث على قضاء عمر رضي الله عنه سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعِدة بالأشهر؛ لأنها لا تحيض، وجزم عمر بأن الحمل يضرب له تسعة أشهر بناء على غالب النساء ولعله لم يوجَد في وقته ما يزيد على ذلك أو أربع سنين أو ما أشبه ذلك.

طالب: .........

التي يجلس ببطنها أربع سنين أنت افترض أن السنة الأولى مثل الأربعين يوما الأولى.

طالب: .........

وش هو؟

طالب: .........

وش هو؟

طالب: .........

اعتدت سنة وتزوجت نعم لأنه سيأتي لو تزوجت أثناء العدة.

طالب: .........

وتبين أنها حامل يفرَّق سيأتي تفصيله هذا الغالب، يعني ستة أشهر وسنتين يعني هذا أقل مدة الحمل كما قالوا في أكثره أربع سنين، قالوا في أقل المدة ستة أشهر يعني الآن لو امرأة صالحة تقية بعد وفاة زوجها وبعد طلاقها وجاءت بولدها أربع سنين هل نتهمها؟ كما لو كانت غير متزوجة؟!

طالب: .........

هو على كلامهم ممكن.

طالب: .........

ما تزيد عن أربعين لأنهم حددوا أكثر الحمل أربع سنين.

طالب: .........

كيف؟ هم ما داموا قالوا أكثره مدة أربع سنين فما زاد عن أربع سنين لا يلحق وجميع الأحكام تنتفي لكن الإشكال أنه على قضاء عمر، هذه امرأة افترض أنها حملت ولا علمت بالحمل وطالت المدة وحكمنا بخروجها من العدة على قضاء عمر ثم بعد ذلك تحرك الولد وبعد أربع سنين وضعته.

طالب: عملت بما كلفت به شرعًا.

طالب: .........

نعم فلم تنكح، لا لو نكحت لقلنا إنها نكحت في العدة.

طالب: .........

لا، إذا نكحت.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

الآن حكمنا أنها بعد سنة خرجت من العدة لقضاء عمر رضي الله عنه وكان هذا الحمل خاملا، خامل خلال السنة والسنة الثانية والثالثة تحرك ثم وضعته بعد الرابعة مع نهاية الرابعة أو في أثناء الرابعة التي هي أكثر مدة الحمل.

طالب: .........

من موت زوجها، مات زوجها أو طلقها فمكثت هذه المدة ثم وضعت ولدا.

طالب: .........

لا لا، ما تزوجت ولم تنكح لا، إذا نكحت معروف.

طالب: .........

يعني ما يتصور أنه في السنة الأولى ما تدري لأنك مع طول المدة لا شك أن الأوضاع والأحكام تتغير، إذا خرجت عن عادة غالب النساء سوف يتغير وضعها عن وضع غالب النساء.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

يقول "ولو طلقها أو مات عنها ولم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد" لأن الأربع سنين هي أطول مدة للحمل وهي ثابتة من حيث الواقع وبنى عليها أهل العلم هذه الأحكام "وانقضت عدتها به ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها" ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها "فرِّق بينهما" لأن النكاح باطل في العدة لا بد أن يفرق بينهما "فرق بينهما وبنَتْ على عدتها من الأول" تكمل تزوجت بعد شهرين يفرق بينهما، قالت أنا حضت قالت هي حاضت مرة أو مرتين وبطني فارغ من مما يلحَق بالأول، تظن أن مجرد العدة لبراءة الرحم قالت الرحم بارئ وتزوجت وهذا يحصل مع الجهل.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

على كلامه لا، "حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول" يعني اعتدت شهرين تعتد ثالثا "ثم استقبلت العدة من الثاني" إذا انتهت عدتها من الأول استقبلت عدتها من الثاني "وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين" بعد انقضاء العدتين إذا كان عالما بأنها معتدة فحكمه حكم الزاني؛ لأن النكاح باطل، وإذا كان جاهلاً فهو نكاح شبهة حتى لو جاء ولد من وطئه، فإن كان عالمًا بذلك فالولد ليس له وإن كان جاهلاً فهو ولد شبهة يلحق بأبيه.

طالب: .........

يعني إذا فرق بينهما.

طالب: .........

يعلم بالتحريم وهو في حكم الزاني.

طالب: .........

الزنى لا يثبت به مهر يثبت به أرش.

طالب: .........

ما تعلم عمومًا الوطء بوطء الزنى لا يثبت به مهر إنما يثبت به أرش بكارة وليس عندها بكارة هي.

طالب: .........

هي بالنسبة لها شبهة ليس بزنى لكن

طالب: .........

تعوّض بما يقرره الحاكم لكن ليس مهرا؛ لأن الزنا ليس له مهر.

طالب: .........

مهر إذا نكح نكاحا صحيحا يثبت المهر، نكاح باطل لا مهر فيه إن تسبب في افتضاض البكارة لها أرش البكارة وأما المهر فلا يثبت إلا بالنكاح الصحيح.

طالب: .........

هو لا بد أن يكون دفع لها مهرا هل يرجع إليه أو لا؟ هل يعاد إليه أو ما يعاد؟ لا، لأنه هو الذي غشّها إذا كان هو العالم دونها هذه مسألة ثانية.

طالب: .........

أنا أقول هو لا بد أن يكون دفع لها مهرا أو قُرر لها مهر فلا شك أنه هو الذي تعمّد الوقوع في الفاحشة فلا يعاد إليه؛ لأن مهر البغي خبيث سواء كان للمرأة أو للزوج، الآن لو جاء شخص إلى عفيفة مضطرة إلى المال وقال يريد أن يزني بها على مبلغ مغري مليون ريـال مثلا مرة واحدة مع حاجتها وضرورتها وديون أبيها والتضييق عليهم استجابت تحت هذه الضغوط، وبعد ما انتهى قال والله مهر البغي خبيث أنا لا يجوز أن أدفع مهر بغي ماذا يُفعلُ به؟ يؤخذ منه رغم أنفه وإلا فُتح المجال لهؤلاء الفجرة وصاروا يغرون النساء وفي النهاية يقول مهر البغي خبيث.

طالب: .........

ما هي؟

طالب: .........

لا، هو إذا كان دفع لها المهر فلا يسترده كيف؟

طالب: .........

لا، لها المقرر.

طالب: .........

لها المقرَّر، دعنا نرى ماذا يقولون؟

"وبنتْ على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما" جاءت بولد من وطء الثاني وهي ليس لها إلا شهرين عن الأول يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني.

طالب: .........

نعم قال يمكن أن يكون منهما، إن نكح ومكثت معه ستة أشهر أو سبعة أُري القافة، ما القافة؟

طالب: .........

لماذا ما تعرف؟!

طالب: .........

أري القافة، القافة أناس يعرفون الشبه، يعرفون أن هذا ولد لفلان وذا ولد لفلان مثل مجزِز المدلجي لما حكم بأن أسامة بأن رجليه من رجلي ذاك الرجل الذي هو زيد، هؤلاء هم القافة يعرفون الشبه ويلحقون النسب، والقافة معمول بها شرعًا.

طالب: .........

والله الجهات الرسمية تعتمده.

طالب: .........

الذي هو التحليل لا، هم يقولون نتيجته قطعية ولازالت الأحكام مبنية على أنها قرائن وليست أدلة.

طالب: .........

إذا كانت مجرد قرائن لا يثبت فيها نسب، بلى مشكلة يصرون على أنها أضبط من القافة، الجهات الرسمية والدولية كلها تصر على أن التحليل يخرج نتائج أضبط من القافة ويبنون عليها الأحكام.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

"فأتت بولد يمكن أن يكون منهما أُري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر" يعني قال القائف هذا ولد لفلان الأول فتنتهي عدتها من الأول بوضعه والولد له، وإن قالوا للثاني انقضت عدتها منه وبعده تكمل عدة الأول.

طالب: .........

نعم ناظر وألحق بمن ألحقوه به منهما.

طالب: .........

هذا كلامهم، هذا كلام الجهات الرسمية لكن مازال الفقهاء يجعلونه قرينة وليس بدليل قطعي.

طالب: .........

لا لا، لا المسألة يعني مفترضة في دقة في التحليل وأمانة في المحلِّل وأنه كتب عليها الاسم وانتهى.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

دليل على عدم دقتها مع أنهم يقولون نتائجها قطعية يعني مثل ما قالوا في الحساب في الأهلَّة قالوا نتيجته قطعية ثم تأتي للحُسَّاب فتجدهم يختلفون، أين القطعي؟!

طالب: .........

هو لا بد أن يكون من أحدهما إلا إن كانت متهمة بزنى مادامت فراشا لا.

طالب: .........

لا، الكلام لو ألحقته بهما وما يمنع أن يكون تخلَّق من ماء الأول ودخل عليه ماء الثاني وأثَّر فيه؛ ولذا جاء في الخبر «ملعون من سقى ماءه زرع غيره» مما يدل على أنه يؤثر فيه.

طالب: .........

وش هو؟

طالب: .........

ينكرونه خلاص تخلق وانتهى عندهم تلقحت البويضة بالحيوان وانتهى لا شيء يدخل عليه لكن حديث «ملعون من سقى ماءه زرع غيره» والفقهاء يقررونه.

طالب: .........

ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت عدتها من الأول ثم استقبلت عدتها من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين.

طالب: .........

الأول؟

طالب: .........

هو قد يرغب فيها بعد أن جاءت بالولد يريد أن يتزوج غيرها من أجل الإنجاب فجاءت بالولد يقول عن ماذا نبحث الآن؟!

طالب: .........

هذا الذي مشى عليه المؤلف، إذا كان عالما يعاقَب، له أن يعاقبه.

وأم الولد "وأم الولد إذا مات سيدها" أم الولد - إذا مات سيدها- هي من أنجبت أو ولدت ولدًا من سيدها- تسمى أم ولد، كانت أمة ثم جاءت بولد من سيدها فصارت أم ولد وحكمها أنها تعتق بموته "وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة" إذا مات سيدها حتى تحيض حيضة كاملة يعني تُستَبرأ "تُستَبرأ بحيضة" كما لو كانت مسترقة في حرب "تستبرأ بحيضة فإن كان آيسة لا تحيض فبثلاثة أشهر" لأن الاستبراء ثبت في الغزو، الصحابة استبرؤوا الإماء بحيضة، لكن قياس الأشهر على الحيض بحيث يقال شهر واحد ما ورد به شيء فترجع إلى الآيسة من الحرائر المنصوص عليها في القرآن ثلاثة أشهر قد يقول لماذا حيضة وثلاثة أشهر؟

طالب: .........

لا بأس، لكن مع ذلك الحيضة حكم شرعي مقرَّر بنص، وقياس الأشهر عليها كما في الآيسة من المطلقات لا يرد هنا لأنه لا دليل عليه.

طالب: .........

نعم؛ لأن الحكمة مركَّبة من العدة.

طالب: .........

تصير آيسة.

طالب: .........

إيه إيه آيسة.

"فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة" وشهر مكان الحيضة كما قلنا في المسألة السابقة أنها إن كانت حرة اعتدت سنة، وإن كان أمة اعتدت أحد عشر شهرًا، وإن كانت أم ولد تعتد عشرة أشهر، لكن الآن قالوا شهر مكان الحيضة وقالوا في أصل المسألة فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر.

طالب: ...........

علمنا براءة الرحم بالتسعة أشهر وشهر مكان الحيضة "فإن كانت حاملاً منه فحتى تضع" فإن كانت حاملاً منه ممن؟ من السيد الذي مات، الذي جاءت منه بولد سابق ثم حملت منه مرة أخرى فعدتها بوضع الحمل وهذا ليس فيه إشكال.

طالب: ...........

تصير مثل الحرة؟

طالب: ...........

أصل المسألة التي قلنا عنها.

طالب: ...........

هو لو أعملنا أصل المسألة في هذه قلنا سنة؛ لأنها فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر مع التسعة صارت كالحرة سواء، لكنه يقول بتسعة أشهر؛ لأنه لما لم يقس الآيسة وأنها تعتد بثلاثة أشهر في حق أم الولد وقلنا شهر مكان الحيضة؛ لأن شهرا واحدا لا يكفي، وهنا اكتفى بشهر مكان الحيضة؛ لأنه تقدّمه تسعة أشهر، وإذا ما تقدمه شيء أصل المسألة ما تقدمها شيء فالشهر لا يكفي واضح الفرق؟ "فإن كانت حاملاً منه فحتى تضع وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها" وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لأنها في حياة الزوج حكمها حكم الإماء وبعد وفاته يعتقها ولدها "وإن أعتق أم ولد أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة" يعني استبراء "وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها" تقدم في الخلع الخلاف في كونه طلاقا فتعتد بثلاث حيض أو استبراء أو ليس بطلاق وإنما هو فسخ فتعتد بحيضة، وكلام أهل العلم في هذه المسألة وكلام شيخ الإسلام أنها استبراء تستبرأ بحيضة إلا إذا كان الخلع حيلة لإسقاط العدة فتعتد بثلاث حيض، كثيرًا ما يفعله بعض المتحايلين الذين يذهبون إلى الأقطار أو يمكثون في بلدانهم ويتزوجون بنية الطلاق أو مسيار أو ما أشبه ذلك، هو ليس صابرا ثلاثة أشهر تارك هذه الخانة الرابعة يلعب بها عنده ثلاث زوجات.

طالب: ...........

لا، حيلة لإسقاط العِدة، حيلة من أجل أن تعتد بحيضة ثم بعد الاعتداد بحيضة يتزوج لأنه لا يستطيع أن يتزوج وهي في عدتها لأنها في حقيقتها أنها رابعة هذا يفعلونه كثيرا، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إذا كان حيلة فإنه يعاقب بنقيض قصده وتكونها عدتها ثلاث حيض، وإذا ملك أمة لم يصِبها "وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبّلها حتى يستبرئها" لأنها لا تحل له حتى تستبرأ لا تحل له لا في الوطء ولا في مقدماته "حتى تستبرأ بحيضة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن" كما تقدم في أصل المسألة الأولى، ما يقال شهر تستبرأ بحيضة وإذا كانت يائسة رجع إلى النص لأنه ليس فيها نص.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

نعم خلاص تكفي هذه، الزواج غير الملك.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

يقول لك: وإن أعتق أم ولد أو أمة إن لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك إذا أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم يزوجها لأنه ولي أمرها، وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لا بحيضة.

طالب: ...........

لا، يكتفي بواحدة الاستبراء واحد.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا، قل هل يعتد باستبرائه أو لا؟ يعني أنت سبيت هذه الأمة وهي في ملك شخص لا يطأ أصلاً وحاضت مرات هل نكتفي بهذا؟ لا، لأن هذا حكم شرعي "وإن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها" هذا الإحداد "وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب" يعني تجتنب ما يدعو إلى نكاحها، تجتنب الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب "فإن احتاجت" يعني كالمحرمة "إن احتاجت لتغطية وجهها" لوجود رجال أجانب أو بمرورهم أو ما أشبه ذلك "سدلت على وجهها يعني خمارها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها" لأن النقاب ماذا؟ زينة وتمنع منه المحرمة وكذلك تمنع منه المحدة.

طالب: ...........

ما هو؟ ماذا عندهم؟

طالب: ...........

تأمل فرَّق بين النقاب العرفي والنقاب الشرعي، لو كان زينة حتى المرأة المسلمة العادية لا يجوز لها أن تظهر زينتها {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [سورة النــور:31] لو قلنا إنه من الزينة لكن لا بد من تحرير الشرعي؛ لأن نقاب الفتنة هذا الموجود ليس بنقاب هذا سفور، إخراج جزء من البشرة قدر زائد على ما ترى به طريقها، هذا سفور وليس بنقاب، وحديث المحرمة يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة ويحرم عليها السفور، إذًا النقاب غير السفور هذا النقاب الشرعي نقب في غطاء الوجه بقدر ما ترى به طريقها فقط.

طالب: ...........

إذا صار نقبا لا يكون زينة، لكن يُخشى أن تتوسع فيه كما هو حاصل فيُسَد الباب وإلاَّ ليس بزينة يخوِّف أنت ما رأيته، نعم يعني إذا كان بقدر النقب بقدر العين؟ لا ليس بزينة، لكن النقاب الذي تستعمله النساء المتساهلات هذا فتنة، ولو كانت من أقبح النساء صحيح فتنة والله لأنه يغطي المساوئ.

طالب: ...........

لا، تخرج في النهار للحاجة فقط، نعم البيتوتة هذه ليس فيها إشكال لا بد أن تبيت في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه ولا تخرج تعتد ليلا ونهارا، تخرج لحاجتها في النهار فقط، وبعض الناس يتوسع في مثل هذا ممن يتولى الإفتاء يتوسعون حتى قال بعضهم أنها تحضر الأعراس هذا توسُّع غير مرضي أبدا، وامرأة جاءت تستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أن تبيت في بيت آخر غير بيتها وبيتها تخشى أن يتسور عليها أحد ومخوف فأذن لها فلما أدبرت قال «امكثي في بيتك حتى تنقضي العدة».

طالب: ...........

ما تروح الخلاف في الصلاة على زوجها تخرج تصلي على زوجها أو لا؟

طالب: الظاهر أنها لا تخرج يا شيخ.

تخرج تصلي على زوجها أو ما تخرج؟ مرة واحدة في العدة كلها في أربعة أشهر وعشرة أيام.

طالب: ليست حاجة يا شيخ.

أذِّن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ...........

في وقتهم توجد أنواع من الكحل ملونة لكن ليست زينة، كان الإثمد هو الذي يفتن، الآن توجد أشياء لا إثمد ولا غيره، توجد أشياء أشد، المقصود أن الزينة تجتنب هذا المنصوص عليها حتى في المطلق ثلاثًا.

طالب: ...........

أين يخرجونها؟

طالب: ...........

لا بد.

طالب: ...........

إذا كان البيت يعني أُخرجَت منه بقوة سواء كان من الورثة أو من صاحب البيت والبيت أجار.

طالب: ...........

وين؟

طالب: ...........

هذا جهل إذا كان ملكا للزوج لا يجوز إخراجها منه.

طالب: ...........

ليس عليها شيء المكره ما تترتب عليه الأحكام، المكره غير.

طالب: ...........

في البيت الذي جاء النعي وهي فيه إلا إذا كان هناك مشقة أو ضرر عليها أو خوف أو ما أشبه ذلك.

طالب: ...........

نعم ما عليها لأنها محبوسة من أجله.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا تنتقب يعني من باب الاحتياط وإلا النقاب الشرعي الذي تلبسه بعض الأخوات المتدينات ما يفتن أبدًا الغطاء الكامل أشد منه، لكن مع ذلك خشية أن يُتوسع فيه ويدخل فيه ما يشمله الحد اللغوي الذي هو النقب لا الحد الشرعي مُنع لا للمحرمة ولا المحدة.

طالب: لبس الساعة أحسن الله إليك.

زينة نعم.

قال "وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة" الطيبَ والزينةَ "الطيبَ والزينةَ والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب" خمسة أشياء "فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثًا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالإثمد" البيتوتة ما لها حكم المحدة، البيتوتة في بيتها هذه تختلف عن المحدة تبيت حيث شاءت لكن تجتنب ما ذُكر.

طالب: ...........

والنقاب أيضًا.

طالب: ...........

المطلقة ثلاثًا نعم أما المطلقة واحدة أو اثنتين تمكث في بيت الزوجية لأنها زوجة ولا يجوز أن تَخرج ولا يجوز أن تُخرج لأنها زوجة.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

نعم اشتكت عينَها أو اشتكت عينُها فأرادت أن تكحلها قال لا، إن كان ولا بد فاكحليه بالليل واغسليه بالنهار، المقصود أن المرأة المسألة فيها شدة ليست بالسهلة إذا كان من باب العلاج له حكم المطلقة ثلاثًا نفس الشيء.

طالب: ...........

نعم واجب والنص في المطلقة ثلاثًا.

طالب: ...........

مُنعت منه المحرمة لأنه زينة ومن أنواع الزينة يقاس عليه وينص عليه.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

كيف ليس بواجب؟

طالب: ...........

ما معنى ليس بواجب؟

طالب: ...........

يعني تركه ليس فعله، فعله لا أحد يقول بوجوبه.

طالب: ...........

كثير من هذه الأمور فيها خلاف لكن نحن نقرر كلام المؤلف وهو المعتمَد.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

الفاحشة البينة الأصل فيها الزنى يعني يدخل الزنى دخولاً أوليًا، وبعضهم يدخل فيها بذاءة لسانها وجاء فيه نص، إذا كانت بذيئة اللسان تخرج لا يصبر عليها أحماؤها.

"والمطلقة ثلاثًا تتوقى الطيب والزينة والكحل والإثمد وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة" يعني هي حاجة توفي زوجها وهي في الطريق فإنها إذا كانت قريبة يعني لم تبلغ مسافة القصر على المذهب فإنها ترجع، رجعت لتقضي العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها وإن كان بعضهم يقول الحكم للغالب إذا كانت قطعت أكثر الطريق استمرت وإلا رجعت.

طالب: ...........

من أي جهة ما ترجع لأن الباقي قليل.

طالب: ...........

لكن مسافة القصر عندنا على المذهب معتبرة في كثير من الأمور.

طالب: ...........

إذا دخلت في النسك لا، لكن قصة وقعت قبل خمس سنوات خرجَت من الرياض مع زوجها للحج صار عليهم حادث ومات الزوج مات بعفيف فاستُدعي أخوها من الرياض ليكمل بها الحج محرمًا باعتبار أنها قطعت مسافات فمات قبل وصول الطائف، حصل حادث آخر ومات قبل وصول الطائف نسأل الله العافية.

طالب: ...........

قبل وصول الطائف، ركب معها من عفيف يكمل المسيرة وقبل وصول الطائف حصل حادث ومات الأخ هل تستمر لتحج بغير محرم أو ترجع أو تمكث حتى يتيسر أمرها في المكان؟ كل هذه قضايا تقدر بقدرها وهي ضرورات ليست من أحكام السّعة بحيث تطبق عليها القواعد الشرعية، هي ضرورات يعني أين تمكث؟! والله المستعان.

طالب: ...........

ترجع؟ مادام ما أحرمت لها أن ترجع.

طالب: ...........

تكمل تريد أن تحج؟

طالب: ...........

راغبة في الحج تريد أن تكمِّل لأنها إذا انتهت عدتها تسافر لبلدها وليست راجعة لتحج ثانية.

طالب: ...........

ثلاثًا.

طالب: ...........

ليست كالمحدة يعني في الشدة ليست كالمحدَّة؛ ولذلك تبيت في غير منزلها وتلبس النقاب حتى فيما اتفقت فيه مع المحِدة الحكم أخف لكنه ثابت يعني.

طالب: ...........

كيف ما فيه دليل؟! الكحل في المطلقة ثلاثًا منعها النبي -عليه الصلاة والسلام-من الكحل وهي مطلقة ثلاثًا أفنكحلها؟

"فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به وهي في منزلها" يعني إن كان بقي حجت ولما رجعت من منزلها ما بقي إلا شهر تكمل العدة بقدر ما بقي عليها منها "ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناءٍ عنها فعدتها من يوم مات أو طلَّق" بحيث لو ما بلغها الخبر إلا بعد نهاية العدة خرجت من العدة وإذا صح ذلك عندها جاءها خبر مثل ما تأتي الآن الأخبار من مواقع قتال أو شيء يقولون والله مات فلان ثم بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة يأتي لا بد أن يثبت بما تصدقه "إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة" يعني المسألة مسألة قضاء وقت والإحداد واجتناب الزينة وما أشبه ذلك من الواجبات تأثم إذا تركته، والعدة تنقضي بدونه؛ ولذلك لو لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة خرجت من عدتها والله أعلم.

طالب: ...........

نعم الأسبوع القادم توجد دروس إن شاء الله.

طالب: ...........

نعم إذا صدقت ذلك إذا صح ليس تصديقا إذا صح؟

طالب: ...........

لأن بعض الناس من الذهول لا يصدِّق بموت ميته، بعض الناس يصل به الأمر إلى أنه لا يصدق وقد يمضي عليه وقت طويل وقد يكون شارك في غسله ودفنه ومع ذلك لا يصدق؛ لأن الأمر مهول قد يغطي على شيء من العقل هذا واقع بعضهم بعد سنين يقول والله ما زلت أنتظر وكل ما طرق أحد قلت جاء فلان وهو ميت ومشارك بدفنه لكن الله المستعان.

طالب: ...........

هو خبر لكن إذا غلب على الظن صدقه أما الآن من تصدق ومن تكذب أخبار متضاربة والله المستعان.

طالب: ...........

لا، جاء في المطلقة.

طالب: ...........

مسألة الصلاة على الزوج المتوفى والله عُرضت في اللجنة واختلفوا ولا صدر فيه فتوى بعضهم يقول مرة واحدة ما تضر وحقه عليها عظيم وهو في البلد ما تصلي عليه صلاة غائب ولكن ما حصل فتوى يعني وبعضهم قال.

طالب: ولا يلحقه نقص ولا يلحقها إثم مع ترك الصلاة إذًا فليست حاجة.

لكن إذا صارت الصلاة في النهار و هي تخرج لحاجتها.

طالب: لكن هل هي حاجة يا شيخ؟

بعضهم قال إنها حاجة مرة في العمر وكل الناس يشاركون في الصلاة عليه إلا هي.

طالب: ...........

لا شك هو من أجل حق الزوج، الآن بعض الناس يتساهل في الإحداد حتى إن بعضهم قال تحضر الزواجات لماذا تجلس بالبيت؟! تحضر الزواجات، وقال بعضهم إنها بسبب وفاة زوجها ساءت نفسيتها وخطر عليها فلا مانع أن تترفه وتخرج تخيم على بحر من باب العلاج هذا توسع غير مرضي أبدًا.

طالب: تعرس وخلاص.

من أجل أن يزول الحزن لاسيما إن كان الثاني أفضل -نسأل الله العافية-هذا والله تلاعب بالأحكام.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

هذا الأصل إذا كان عليها خوف ترجع البيت.

طالب: ...........

والهجرة واجبة المرأة في بلد كفار تقصد؟

طالب: ...........

هناك تنتقل؛ لأن الهجرة واجبة.

اللهم صلِّ...

طالب: ...........

جاء الخبر فيه.

طالب: ...........

لماذا ما هي واجبة؟

طالب: ...........

واجبة من أوجب الواجبات إلا الذي لا يستطيع حيلة، إن استطاع حيلة يلزم الهجرة من بلاد الكفر لأن الآثار عظيمة وخيمة جدًا.

طالب: ...........

 

البقاء في بلاد الكفر حرام الذي يدعو ويرجع لا يقيم، الإشكال في الإقامة في بلاد الكفر.