شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أظن ما يبق شيء لم يُقرأ كل الباب مقروء.

طالب: ............

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته" لأنه يجوز نكاح الكتابية ابتداء فاستمرارًا من باب أولى، كل ما جاز نكاحه ابتداء يجوز الاستمرار فيه "وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها" انفسخ النكاح لأنه لا يجوز بقاؤها وهي مسلمة تحت كافر سواء كان كافرًا مشركا أو ذمِّيًّا "ولا مهر لها" لأن الفرقة حصلت بسببها هي التي أسلمت وما سمى لها وهما كافران، سمى لها مهرا حال كفرهما فإن كان هذا المسمى قبضته فقد ملكته سواء كان مباحًا أو محرمًا، لو نكحها على أن يمهرها خنزيرا أو يمهرها خمرا إذا قبضته قبل إسلامها فليس لها غيره وإن لم تقبضه يقول "وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره وإن كان حرامًا" وإن كان حرامًا يعني (إن) هذه تدل على خلاف؟ أو أن المؤلف- رحمه الله- قبل هذا الاصطلاح؟ قبل الاصطلاح "ولو لم تقبضه وهو حرام" ولو لم تقبضه أليس الأولى أن يقول "وإن لم تقبضه" وإن لم تقبضه وعندكم ماذا؟

طالب: ولو لم تقبضه.

"وهو حرام فلها عليه مهر مثلها" لأنه إذا تزوجها على خمر أو على خنزير المهر لا بد أن يكون مالا والمحرَّم ليس بمال وليس على من أتلفه ضمان "فلها مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك" لها مهر مثلها إن كان بعد الدخول ونصف مهرها إن كان، حصلت الفرقة قبل الدخول مع أن المؤلِّف فيما يتعلق بإسلام المرأة تحت الكافر ربط ذلك بالعدّة إن أسلم قبل خروج العدة ونهاية العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم خلاص بانت منه، في قصة زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وكانت تحت أبي العاص بن الربيع أسلمت قبله في البلوغ يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا يقول رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم قال الترمذي حسن وليس بإسناده بأس، هذا يختلف مع ما قرره الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم أيضًا أن المسألة مربوطة بالعدة إن أسلم قبل العدة فهي زوجته وإن انتهت العدة قبل أن يسلم بانت منه، بعد ست سنين انتهت العدة أو ما انتهت؟ انتهت.

يقول وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتها وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته -صلى الله عليه وسلم- وهن أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل لكن ما فيه تعسف؟! وكان.. يقول وعنى بإسلامها هجرتها وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته -صلى الله عليه وسلم- وهن أسلمن منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل، ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته -صلى الله عليه وسلم- وحُرمت المسلمات على الكفار بالحديبية سنة ست من ذي القعدة يعني بعد أربع سنين، تحريم المُسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست يعني يكون في الحديث ما يردّ قول أهل العلم أو أن المدة طول المدة هذه لأنه لم ينزل تحريم المسلمة على الكافر؟

طالب: ..........

يكون بداية الحسبة يعني العدة من الحديبية منذ أن نزل التحريم.

طالب: ..........

نعم نحوًا من سنتين، حتى بقيت سنتان فيكون مكث بعد ذلك نحوًا من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي، وقال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث سنين أو سنتين وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورُد بالإجماع وتُعُقِّب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وبه أفتى حمّاد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملَك لبضعها مادامت في دار هجرتها، وفي رواية هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها يعني الخروج من المِصر له أثر في العقد؟

طالب: ..........

له أثر في العقد؟ لا يُعرف له أثر، وفي آية الممتحنة؟ { جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ } الممتحنة: ١٠  هل هذا له ارتباط بكلامه هنا؟ يرتبط؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

متقارب يعني لو مكثت المسلمة في بلاد الكفر أسلمت وهي تحت كافر تبقى في عصمته حتى تهاجر؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

هاجرت.

طالب: ..........

يقول هو أملك لبضعها مادامت في دار هجرتها، وفي رواية وهو أولى بها ما لم تخرج من مصرها، وفي رواية عن الزهري أنه إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرِّق بينهما سلطان يعني يحكم به حاكم، وقال الجمهور: إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق يعني هذا رأي الجمهور الذي قرره المؤلف وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا الذي ادَّعى عليه صاحب البحر الإجماع.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

ولذلك قال ما لم يفرق بينهما سلطان كلام الزهري، وادعاه ابن عبد البر كما عرفت وأوَّل الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر؛ لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردها -صلى الله عليه وسلم- عليه لما كانت العدة غير منقضية، وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر بالنكاح الأول يعني بالعقد الأول هذا الظاهر، يعني أما كونه يؤول النكاح الأول بأنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر هذا فيه بُعد، ورد هذا ابن القيم وقال: لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فُرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجّز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دلّ عليه حكمه -صلى الله عليه وسلم- أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه يعني على النكاح الأول وإن تأخر إسلامه، وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، قال: ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار العدة لقوله تعالى { لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } الممتحنة: ١٠  وقوله تعالى {ولَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ } الممتحنة: ١٠  ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة.

طالب: ..........

نعم الخيار لها لكن لا تمكِّنه من نفسها حتى يسلِم.

طالب: ..........

لكن هذا أصح.

طالب: ..........

نعم أصح.

طالب: ..........

بنكاح جديد أقرب إلى التقعيد لأن اختلاف الدين يوجب الفُرقة هو أقرب إلى الأصول، لكن حديث ابن عباس أجود ما يحتاج إلى نكاح إن اختارت البقاء في عصمته ولو طالت المدة.

طالب: ..........

العقد باقي ما هو؟

طالب: ..........

نعم لكن تبقى موقوفة على اختيارها ولو انتهت العدة فإذا انتهت العدة واختارت غيره اختارت الفرقة لها ذلك.

طالب: ..........

نعم هذا الكلام.

طالب: ..........

لا، دعنا نرى هذه قبل.

طالب: ..........

نعم لكن لا بد أن يحكم سلطان.

طالب: ..........

نعم لا بد أن يحكم بها سلطان حتى امرأة المفقود إذا انتهت المدة المضروبة لها أن تتزوج لكن بعد أن يحكم حاكم بذلك.

طالب: ..........

هذا يسمونه استبراء ليس بعدة، يعني المفسوخة بخلع أيضًا بحيضة فيما قرره شيخ الإسلام والمذهب أنها مثل غيرها.

طالب: ..........

والله أنكرها كثير من أهل العلم.

طالب: ..........

والله ما يظهر لهم دليل فيما بلغ في بحث المسألة لكن يبقى أنه أقرب إلى القواعد لأن بقاءها تحت كافر بعد نزول الآية تحريم المسلمة على الكافر لا شك أنه فيه إشكال، وحديث بقاء زينب ست سنين يعضد البقاء على الأصل لكن إن اختارت غيره بعد نهاية عدتها ما الذي يلزمها بأن تبقى بعد شخص لا يملك ابتداء نكاحها.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

اختارت البقاء.

طالب: ..........

هذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

إلا، هو مخرجه الإمام أحمد في المسند.

طالب: ..........

نعم؛ لأن هذه قضية عين يعتريها من الاحتمالات ما يعتريها.

طالب: ..........

طيب المسجون حُكم عليه بالسجن عشر سنين زوجته تتضرر بالبقاء هل لها أن تطلب الفسخ فيكون حكمه مثل المفقود؟! محكوم عليه بعشرين سنة مثلاً من الذي يُلزمها أن تبقى في عصمته هذه المدة؟

طالب: ..........

ضرر كبير عليها لكن لا بد من حكم حاكم.

طالب: ..........

نعم لكن ما نزل الحيض طيب  ماذا تحسبه؟

طالب: ..........

هي تحيض، امرأة تحيض وجلست ستة أشهر ما نزل الحيض ماذا تفعل بها؟

طالب: ..........

يعني حاضت حكما لا، الحيض معلَّق بنزول الدم شرعًا عند أهل العلم الحيض بنزوله.

طالب: ..........

هو لا شك أن الأطباء لهم أقوال في هذه المسألة لكن المرد في ذلك إلى أهل العلم، الشرع.

طالب: ..........

خرجت من العدة بشهر واحد.

طالب: يوجد كثير من النساء يتجاوزن نعم يتجاوزن كثيرا.

طالب: ..........

أنت في العدد، ستأتيكم أشياء يعني شيء ما تتصورونه في كلام أهل العلم.

يقول "ولو تزوجها"

طالب: لكن أحسن الله إليك ألا يحتمل الوهم في المدة المذكورة...

يعني الوهم من الراوي؟ لو وجدنا ما يعارضه في نفس الحديث.

طالب: ..........

لا، يبقى كلام الرواة مصونا إذا صحح الخبر يصان كلام الرواة عن الوهم ما لم يعارَض.

طالب: ..........

لا، ستأتي.

طالب: ..........

لا، ستأتي إذا عتقت تحت عبد مثل قصة بريرة؟ سيذكرها المؤلف.

"ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها" يعني إذا ارتدت المرأة قبل الدخول أو بعده يقول ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك إلا أن عليه نصف المهر الصورة الأولى الفرقة بسببها فلا تستحق شيئا من المهر، الصورة الثانية الفرقة بسببه هو فتستحق نصف المهر ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها لأنها هي التي أسقطته والنفقة والسكنى لمن تملك رجعتها؛ ولذلك البائن لا نفقة لها ولا سكنى المسألة متعلقة فإن ارتدت، إن ارتدت المرأة امرأة في قصة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان حاولت الفراق من زوجها فأعيتها جميع السبل لا طلاق ولا خلع ولاشيء رافض أعيتها السبل كلها وكل المحاولات ما وجدت فأفتاها من أفتاها بأن ترتد- نسأل الله العافية- قال ابن المبارك فيما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان من أفتى هذه الفتوى فهو كافر، وهذه من الحيل التي يقول ابن القيم في مَعرض حيل أخرى أن هذه الحيل لا يعرفها إبليس حتى جاء هؤلاء فتعلمها منهم.

طالب: ..........

نعم كيف؟

طالب: ..........

نعم حكم القتل لكن لا بد من حكم حاكم.

طالب: ..........

الآن هو لا بد أن يستتاب ثلاثًا في هذه المدة.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: أقول فيء للمسلم الحمد لله.

ما يضيع نعم.

قال "ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها" لأنهم يقررون أن النفقة تتبع الرجعة.

طالب: لأنه في حال ردتها قبل الدخول يقول لا مهر ثم قال وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا مهر لها مفهومه أن المهر يثبت بعد الدخول.

لكن هو بسببها يعني استقر في ذمته قبل الدخول، صار دينًا في ذمته.

"ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح" يعني مثل ما قيل في المسالة السابقة يعني ملاحظة العدة هو قول الجمهور ونقل عليه بعضهم الإجماع وعرفنا كلام ابن القيم وما استدل به "ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها" هناك فيما إذا أسلمت تحت كافر، وهنا إذا ارتدت كانت مسلمة ثم ارتدت تحت مسلم أو العكس "وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان" يعني هو من وقت الفسخ أو منذ سببه؟ لأن عندنا سبب وعندنا وقت سبب الفسخ الردة وقد حصلت قبل ثلاثة أشهر أو أربعة، ووقت الفسخ انقضاء العدة فهل نقول أن مثل هذا ينطبق عليه القاعدة التي قررها أهل العلم إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب.

قواعد ابن رجب أين هي؟

طالب: ..........

عبادة أو عقد سواء كانت عبادة أو عقد .

طالب: ..........

اتفاقا.

طالب: ..........

وبعد الوقت اتفاقًا.

طالب: ..........

والسبب.

طالب: ..........

لا لا، هذا قبل السبب لا يجوز اتفاقًا، يعني لو قال شخص هذه مائة ريال اشتر لي بها كفارة يمين وهو لم يحلف بعد ما تجزي.

يقول القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل في الطهارة وفي الصلاة، ثم ننظر مدى تطبيق القاعدة على مسألتنا، صلاة الجمعة، زكاة المال، كفارة الإحرام، صيام التمتع والقران، كفارة اليمين، إخراج كفارة القتل، النذر المطلق، ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجوب سببه من غير العبادات كالإبراء من الدية بين الجناية والموت، أما من القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان، وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان فإن سبب الشفعة المِلك وشرطها البيع، وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح لأنهم لم يملكوا فلا يصح، طيب إسقاط المرأة حقوقها قبل العقد يصح أو ما يصح؟

طالب: ..........

قبل العقد نعم.

طالب: ..........

في المفاوضة قال ما لك قسم أو ما لك نفقة ورضيت.

طالب: ..........

المقصود أنه قبل العقد وقبل الإيجاب والقبول هل تخرج على مثل هذه المسائل؟ نقول والله الورثة لم يملكوا بعد؛ لأن مورثهم لم يمت فلا يملكون الإسقاط فهل المرأة تملك إسقاط حقها قبل العقد؟ الذي يسمونه المسيار وما مسيار.

طالب: ..........

مجرد مفاوضة ما ثبت شيء إلى الآن.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

كيف يسقط؟

طالب: ..........

هذا قبل العقد إجماع أنه لا يملك.

طالب: ..........

لا، وبعد العقد عند المالكية لهم رأي.

طالب: ..........

نعم عند المالكية بعد العقد ما عندهم.

فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين وكإيفاء المكاتبة ربع الكتابة؟! تأتي؟!

طالب: ..........

على مسألتنا، نريد أن نطبق الآن.

طالب: ..........

طيب ولو كان هو الذي أسلم.

طالب: ..........

لا، الكتابية الاستمرار لا شيء فيه.

طالب: ..........

"ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان" ما الذي ترتب عليه إذا قلنا ينفسخ النكاح منذ اختلاف الدين؟ أو ينفسخ النكاح منذ أن حكم به بانقضاء العدة؟ الذي هو وقت الحكم وهناك سببه.

طالب: ..........

يعني هل يلزمه نفقتها في هذا الأثناء؟ بعد وجود السبب الذي هو الردة وقبل وجود الوقت وهو انقضاء العدة.

طالب: ..........

إذا انفسخ في وقت الفسخ في انتهاء العدة لكن هم يقولون بمجرد اختلاف الدين خلاص ينقطع كل شيء.

طالب: ..........

كل المعتدات محبوسات حتى الرجعية محبوسة.

طالب: ..........

لا، عندنا مسألتنا "ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان" لماذا نعفيه من النفقة والسكنى من اختلاف الدين وهو السبب؟ في مسألتنا.

طالب: ..........

هي مسلمة هو الذي ارتد.

طالب: ..........

تأمل: "ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها منذ اختلف الدينان"

طالب: ..........

ما له شيء على كلامه إذا اختلف الدينان منذ ارتد الزوج ونحن قررنا في المسائل التي تقدمت كلها من كان الفراق بسببه هو لا يتضرر لأنه هو المتسبب.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

نقرأ المغني.

طالب: ..........

ليس بقارئ

طالب: ..........

"منذ اختلف الدينان"

طالب: ..........

ابن ماذا؟ القول الأول.

طالب: ..........

هذا يتفق مع ما قرره الماتن؟ لا يتفق.

طالب: انفسخ النكاح منذ خالف الدينان.

طالب: ..........

هم قرروا في بعض المسائل فيها في الردة فيما إذا كان هو السبب أو كانت هي السبب لماذا قرروا هنا من البداية وانقطعت العلاقة من سبب الفرقة في هذه المسألة؟

طالب: ..........

في المسائل لماذا لا يباح دمه؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

في المسائل التي مضت فيها من ارتد.

طالب: ..........

أو في وقت المهلة التي يستتاب، الآن انحل الإشكال في هذه المسألة أو لا؟ معك الزركشي؟

قال "ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان" حكم الرجل، الشرح، حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ النكاح وعدمه، أما في النفقة فتجب ولهذا سكت عنها الخرقي ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة؛ لأن التسليم منها موجود والامتناع من جهته بارتداده يعني هو سبب الفرقة.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

قال "ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان" وعرفنا الآثار المترتبة على توقيت الفسخ بالردة بدايتها أو بقاء الفسخ إلى نهاية العدة قلنا انفسخ من البداية معناه أنها بانت منه من أول الأمر، الشارح يقول حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ النكاح وعدمه أما في النفقة فتجب.

طالب: ..........

ولهذا سكت عنها الخرقي ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة؛ لأن التسليم منها موجود والامتناع من جهته، ما الآثار غير النفقة والسكنى؟

طالب: ..........

كيف الأولاد؟

طالب: ..........

في هذه المدة؟

طالب: ..........

تنعزل لا تمكنه من نفسها ولا يتمكن منها إذا ارتد لا يجوز تمكينها منه.

طالب: ..........

مستضعفة ما قدرت تهاجر.

طالب: ..........

لا، ما له علاقة فيما نحن فيه نحن نقصد ما الفائدة من قوله منذ اختلف الدينان؟

طالب: ..........

طيب بطل النكاح ما الآثار المترتبة؟ لماذا ما نقول: لا يبطل النكاح إلا إذا انتهت العدة.

طالب: ..........

يقول لك فيه عدة لكن الحكم بالفسخ منذ اختلف الدينان! يقول ولذا سكت عنها الخرقي أما في النفقة فتجب ولهذا سكت عنها الخرقي يقول تنبيه: لم يتعرض الخرقي لما إذا ارتدا جميعًا أو معا والحكم أن النكاح ينفسخ إن كان قبل الدخول حكم كل أو كل حكم يتعلق بردة أحدهما تعلق بردة غيره معه.

والله إلى الآن ما انحلت، إلا إذا كان هناك.

طالب: ..........

لا، إيجاب النفقة لأنها محبوسة من أجله.

طالب: ..........

لا ندري.

طالب: ..........

هو ما ذُكر.

طالب: ..........

يعني لو توفي في أثناء العدة ترث أو ما ترث وهو مرتد؟ مرتد اختلاف الدين.

طالب: ..........

لا، الزوجة الرجعية وهذه ليست رجعية.

طالب: ..........

مادام مرتد لا يرث ولا يورث.

طالب: ..........

نحن نمشي مع كلام أهل العلم بالتدريج.

طالب: ..........

هم قرروا عدة كيف ما له عدة؟!

طالب: ..........

نعم نحن نشرح كلامهم الآن.

طالب: ..........

على كل حال نحن نشرح كلامهم هم يقولون وإن كان هو المرتد، انظر: "ولو كان هو المرتد بعد الدخول ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها" بمعنى أن العدة معتبرة عندهم "انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان"

طالب: ..........

هذا ذكرهم.

طالب: ..........

أعطني المغني لنرى ماذا قال.

طالب: ..........

يقول "ولو كان هو المرتد بعد الدخول ولم يعد إلى الإسلام وانقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان" يقول: وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معًا منع وطؤها فإن وطئها في عدتها وقلنا إن الفرقة تعجلت هذا المهم، وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا منع وطؤها فإن وطئها في عدتها وقلنا إن الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء يعني كأنه زنا.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

هو مرتد، هو وطأ مسلمة.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

أشد.

طالب: ..........

لا، لحظة فقط.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

بلى حكمه حكم الزنا، في كثير من بلاد المسلمين لا يدري ما الحكمة إذا خفي عليهما الحكم صار شبهة، وقلنا إن الفرقة تعجلت فله عليها مهر مثلها لهذا الوطء؛ لأن الفائدة هذه مع الذي ثبت عليه بالنكاح لأنه وطأ أجنبية فيكون عليه مهر مثلها، وإن قلنا إن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة فأسلم المرتد منهما أو أسلما جميعًا في عدتها وكانت الردة منهما فلا مهر لها عليه بهذا الوطء لأنه تبين أن النكاح لم يزل وأنه وطئها وهي زوجته، وإن ثبتا أو ثبت المرتد منهما على الردة حتى انقضت عدتها فلها عليها مهر المثل لهذا الوطء لأنه وطء لغير نكاح لشبهة. لشبهة النكاح لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان، وهكذا الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فوطئها في العدة قبل إسلام الآخر فالحكم فيه مثل الحكم هاهنا لما ذكرنا من التعليل.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

معلوم أن العدة تنقضي ولو لم تعلم الزوجة، تنقضي لو طلق خفية وسافر وانقضت عدتها في سفره أو مات ولم يبلغها خبره إلا بعد أربعة أشهر وعشرة انتهت العدة، لا، هذه الفائدة مهمة جدا هذه التي ذكرها.

طالب: ..........

نعم في الوطء.

فصل وإذا أسلم أحد الزوجين يعني عكس المسألة، وإذا أسلم أحد الزوجين ثم ارتد نظرت فإن لم يسلم الآخر في العدة تبينا أنه وقوع الفرقة منذ اختلف الدينان وعدتها من حين أسلم المسلم منهما، وإن أسلم الآخر منهما في العدة قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء العدة من حيث ارتد؛ لأن حكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني في العدة، ولو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة  إلى آخره قال "وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما" هذا هو نكاح الشغار ولا يختلف الأمر بين أن يُسمى صداق أو لا يسمى صداق؛ ولذلك قال: "وإن سموا مع ذلك صداقًا" ونفي الصداق في الخبر في الحديث ليس بينهما صداق هو من تفسير الراوي لا من أصل الحديث، والضرر المترتب على الشغار الذي لم يسم فيه صداق نفس الضرر المترتب على الشغار الذي سمي فيه صداق؛ لأنهم قد يسمونه صورة، تزوجني بنتك على أن أزوجك أختي وأدفع لك عشرة آلاف وأنت تدفع لي عشرة آلاف ما الفائدة؟ ليس له فائدة، المقصود أنه إذا كانت إحداهما مهرًا للأخرى والثانية كذلك هذا هو الشغار.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

لا، قل ولو كان فوق ما يشترط للزواج جاءك رجل أنت كنت تتمنى أن يخطب بنتك وولدك مثلاً بمثابة أن يتمنى أن يخطب من الثاني.

طالب: ..........

أين ذهب؟! الشغار مئة واثنان وستون.

يقول الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- باب الشغار حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صَداق.

أولاً سمي هذا النكاح بالشغار لخلوِّه من المهر؛ لذلك يقولون شيء شاغر يعني خالي، الشاغر الخالي.

طالب: ..........

موجود الآن؟

طالب: ..........

قال ليس بينهما صداق.

طالب: ..........

لكنه مسها والمسيس يحتاج إلى.

طالب: ..........

قبل أن يرتد مسها أو قبل أن ترتد مسها.

طالب: ..........

يا ابن الحلال نحتاج إلى علم ببراءة الرحم، نحتاج إلى هذا.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

يعني هل يلزم لها عدة أو يلزم لها استبراء؟

طالب: ..........

قال فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره فإن فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، والثاني خلو بضع كل منهما من الصَّداق، فمنهم من اعتبرهما معا فلا يُمنع مثلاً إذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق، وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البضع صداقًا مخالف لإيراد عقد النكاح وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق، واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم أحدهما لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه.

يقولون هو المنسوخ لأن نظر الشافعية بالنسبة للعقود إلى الظاهر لا ينظرون إلى الباطن؛ ولذلك يجيزون العينة، العينة الظاهر أنها إيجاب وقبول من جائزي التصرف فيه ثمن ومثمن وهذا معلوم انتهى. يقول البيهقي: لا أدري التفسير من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك، قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو قول مالك ووصف بالمتن المرفوع يعني مدرج وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عن عمر ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني، وهنا قال أبو الوليد الباجي الظاهر أنه من جملة وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي، قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه إلا أن يكون في نفس الأمر مرفوعًا إلى آخره، الآن لو وجدت العلة ووجد الصداق المتعارف عليه كل واحد يدفع خمسين ألفا على أن يزوجه بنته، إذا قلنا أن العلة مركّبة من المعاوضة في البضعين وأيضًا والصداق أو قلنا أن الصداق غير ملتفت إليه؛ لأن الضرر حاصل وهو غير مرفوع ولو قُدر أنه مرفوع قلنا خرج مخرج الغالب وأن مثل هذا النكاح لا يكون بينهما صداق وإذا وجد الصداق وتحقق الضرر لا إشكال في منعه، لكن يبقى إذا لم يتحقق الضرر كل واحد يتزوج كفؤ لكن بالشرط.

طالب: ..........

هو هذا الغالب.

طالب: ..........

دخل في معاوضة لكن ما الغالب؟

طالب: ..........

صار الرجل كفؤا من خطب منه ما يرد، شخص في السبعين من عمره ما وجد من يزوجه عنده بنت قال لن أعطيها إلا واحد يزوجني.

طالب: ..........

لكن مفاجأة وصدفة وانطبق الحديث.

طالب: ..........

قال هنا.

طالب: ..........

وإذا زوجه.

طالب: ..........

"وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما" النكاح باطل "وإن سموا مع ذلك صداقًا" الإشكال.

طالب: ..........

إذا كان فيه اشتراط فلا إشكال هذا واضح، لكن لو وقع اتفاقًا هذا زوجه بنته وهذا زوجه بنته.

طالب: ..........

ما يكون فيه مجاملة وتنازل عن بعض الشروط لأنه زوج ويحصل الضرر على البنت؟

طالب: ..........

لا، يكون بإذنها لكن يُلبَّس عليها.

طالب: ..........

على أن يزوجه هو لا بد من اشتراط لكن يبقى مع ذلك إذا زوجه مجاملة، زوج الثاني مجاملة بغير كفؤ وما اشترطوا شيئًا.

طالب: ..........

قوله "على أن يزوجه" واضح الاشتراط، لكن افترض أنه لم يشترط ولا قال شيئًا زوجه ابنته فسيرد له المعروف فيزوجه ابنته أو أخته التي لا يحتاط لها مثل البنت.

طالب: ..........

نعم لكن لا يزوج غير الكفؤ.

طالب: ..........

لا لا، هناك نكاح ما اسمه؟ نكاح إلجاء يأتي يخطب من له سلطة وقوة وظلم فيقول أبو البنت إني زوجتها فلان ابن أخي وابن أخوه ليس بكفؤ لكنه أحسن من هذا وهذا حصل.

طالب: ..........

يبقى الرأي للبنت.

طالب: ..........

ما يلزم أن يحصل فراق ومسائل الفراق أيضا لها صور متعددة أحيانًا يكون هناك عِداء بين الآباء ومن باب الضرر والنكاية يلزِم ابنه بطلاق ابنته نعم يحصل هذا الله المستعان.

طالب: ..........

تصحيحه بالمهر؟

طالب: ..........

نعم ما انتفت العلة إذا فرقنا معناه لا نرجع.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

وهذا يرجع إلى نفس الأصل نعم.

طالب: ..........

ليس الجهالة الجهل.

طالب: ..........

هل نقول أنه عقد باطل؟ معناه كأنه لم يوجد.

طالب: ..........

الإثم وأما الحكم لا، الحكم إذا قلنا أنَّ النكاح باطل.

طالب: ..........

 

شبهة.

"