بلوغ المرام - كتاب الحدود (7)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» رواه أبو داود والنسائي وعن علي رضي الله تعالى عنه قال.

والبيهقي.

سم.

ما عندك والبيهقي؟ أبو داود والنسائي والبيهقي؟

ما عندي رعاك الله.

الطبعات الأخرى.

طالب: ............

نعم والبيهقي.

أحسن الله إليك.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقيلوا ذوي  الهيئات عثراتهم إلا الحدود» رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كنت لأقيم على أحد ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري وعن عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله تعالى عنه وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه الأربعة وصححه الترمذي.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل التعزير مصدر عزّر يعزّر تعزيرًا والمراد به المنع المنع وهذه هي الحكمة من مشروعية التأديب والتعزير لكي يمتنع المخالف عن مخالفته فالتعزير هو المنع ويأتي أيضًا بمعنى التوقير والتقدير والاحترام فهو من الأضداد كما قال أهل العلم لأن هناك كلمات في لغة العرب تأتي لمعنى كما أنها تأتي لضده فالتعزير من هذا الباب ولابن الأنباري كتاب في مجلد ذكر فيه هذه الأضداد حري بطالب العلم أن أن يطلع عليه التعزير في اصطلاح أهل العلم ومفاده الشرعي تأديب على ذنب لا حد فيه تأديب على ذنب لا حد فيه فالمعاصي التي لم يشرع لها حد محدد يعزر فاعلها على أن تكون من المحرمات من المعاصي لا بمجرد مخالفة الأمر المسنون أو ارتكاب الأمر المكروه الذي لا إثم في فعله مثل هذا لا يعزر عليه بالكلام على شيء لا إثم فيه مثلاً لو أن طالب علم اعتاد التأخر عن الصلاة حتى تقام ما فيه ما يمنع من أن يقال له يا فلان أنت قدوة وإن كان هذا يؤثر في نفسه أنت قدوة وإذا رآك الناس تأخروا بأسلوب مناسب والناس يختلفون ولهم مقامات ويعاملون على حسب هذه المقامات وقد جاء في الحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم يعني بعض الناس إذا جاء بعد تكبيرة الإحرام هذا في حقه مما يقتضي التعزير لأن منزلته أرفع من هذا ومن الناس من إذا أدرك التشهد الأخير يحتاج إلى خطاب شكر يختلفون الناس صحيح والله المستعان فالتعزير كما يكون بالتأديب والضرب يكون أيضًا بالكلام وما أشق الأمر في نفس بعض الناس إذا أقيم من المجلس هذا تعزير أو إذا قيل له كلمة نابية لم يسمع بمثلها قبل وعلى كل حال التعزير يكون على قدر الجرم على قدر الذنب وعلى قدر المذنب مثل ذكرنا أن الناس يتفاوتون على قدر الذنب من جهة وعلى قدر المُذنب من جهة التعزيرات تخالف الحدود في كونها تجوز الشفاعة فيها أما بالنسبة للحدود كما تقدم في حديث أسامة بن زيد «أتشفع في حد من حدود الله؟!» إذا بلغت السلطان التعزيرات يتجاوز فيها بالنسبة لبعض الناس والحدود لا يجوز التجاوز فيها ولا يجوز تضييعها حكم الصائل الصائل هو الذي يسطو على الناس على أبدانهم على أموالهم على أعراضهم هذا يدفع لا بد من دفعه ولو استسلم الناس كلهم لمن صال عليهم صارت صار الأمر فوضى نعم قد يوجد من يجبن عن مدافعة الصائل ويرى أنه لو دُخل بيته وسُرق متاعه رأى من المصلحة ألا يدافع لئلا يقتل مثلاً ولا شك أن مسائل ارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر في الشرع بعضهم يسمع يسمع الصائل يسمع السارق فلا يستطيع بل يوهمه أنه نائم ويسرق ما شاء من بين يديه لأنه يدفع بذلك ما هو أعظم لكن الدفاع عن الأعراض أهم وأعظم من الدفاع عن الأموال وإن جاء «من قتل دون ماله فهو شهيد» أيضًا جاء «من قتل دون نفسه» «من قتل دون عرضه».

وهذا سؤال مناسب الآن يقرأ يقول تقوم البلدية بإزالة بعض البيوت بحكم أنه ليس عليها صك شرعي فهل من دافع عن أرضه حتى قتل يدخل في حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»؟

فرق أن يكون تكون الصيالة على المال بحق أو بغير حق الذي يسطو على هذا المال بحق لا يسمى صائل والذي يسطو عليه بغير حق هذا صائل فمثل هذه الأمور التي تصدر من الجهات الرسمية لا تجوز مقاومتها بحال بل على الإنسان أن يؤدي الذي عليه ويسأل الله جل وعلا الذي له نعم يسعى بوسائل لا يترتب عليها مفاسد أن يخلص ماله الذي يجزم بأنه بالفعل ماله لأن بعض الناس يستولي على هذه الأرض ويقيم عليها ويشيد عليها من دون إقطاع من ولي الأمر وليست من الأراضي البور التي تحيى وتملك بالإحياء ثم بعد ذلك يقول إنه ملك وسبق في بحث أو في باب إحياء الموات تعرضنا لمثل هذه المسائل في الأمور التنظيمية في الحديث «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» يعني هل للإنسان أن يسطو على أي أرض لاسيما في دواخل البلدان التي لها شأن ولو علم به الناس لتكالبوا عليها وأحيوها وحصل بينهم القتال للإمام يتدخل في مثل هذه الأمور دفعًا للشرور التي تنجم عن إباحة مثلها لكن ليس للإمام أن يلغي «من أحيا ميتة فهي له» لكن له أن ينظم ويرتب ولو أخذ الحديث بعمومه لتقاتل الناس على أي أرض كانت سواء كانت مملوكة واندرس ملكها يعني فني أهلها أو كانت أرضًا ميتة وليست لمالك للإمام أن يتدخل في تحديد هذه الأمور وأن يوزعها على الناس حسب المصلحة حسب المصلحة العامة أما بالنسبة للأراضي التي في خارج البلدان هذه لها حكم يعني تدخل في حديث «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» إذا ترتب على ذلك مزاحمة ومشاحة بين الناس فالإمام يرتبها وينظمها كما هو الشأن في داخل البلدان من دافع عن أرضه حتى قتل يدخل في حديث من قُتل دون ماله فهو شهيد مثل ما ذكرنا إذا كان الاختلاف مع الجهات المسؤولة مع ولي الأمر أو مع نوابه عليه أن يُسلِّم ولا يوجد إشكال أو يوجد فوضى لأن الإمام لا شك أن له شأن في الشرع وهو المسؤول عن هذه الأمور عليه نعم أن يدافع بقدر الإمكان بما يحقق المصلحة بما يحقق المصلحة بالتفاهم لا بالسلاح ولا بالسب ولا بالشتم ولا غيره بما يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة فإذا أعيدت إليه فبها ونعمت وإن أصر المسؤول على انتزاعها من يده فلا شك أن على الإنسان أن يستسلم ولا يقاوم في مثل هذه الحالة وله أن يسأل الله جل وعلا ماله ويعوضه الله جل وعلا خيرًا منها لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الخلافة وفي يد بني أمية وغيرهم ممن له صلة بالخلفاء السابقين أراضي كثيرة وأعطيات وهبات لم يلاحظ في كثير منها المصلحة انتزع بعضها من أيديهم انتزع بعضها من أيديهم ومدح بذلك رحمه الله وصار الثناء على ألسنة الناس عليه أمر لا يمكن رده حتى قال بعضهم لما جاء للخليفة الذي بعد عمر بن العزيز وقال إن أباك منحني أرضًا فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها وش لاحظ الخليفة قال الذي أعطاك الأرض ما قلت رحمه الله عمر بن عبد العزيز الذي أخذها قلت رحمه الله قال ماذا أصنع كل الناس يقولون هذا ولا شك أن هذا من آثار العدل وآثار القبول والعمر لا يكمل الأربعين سنة كله عمُر عمَر بن عبد العزيز ما كمل الأربعين وخلافته سنتان وانتشر له الذكر الطيب حتى عد من الراشدين إلى قيام الساعة والناس يدعون له حتى المخالفين يدعون له والله المستعان يقول رحمه الله تعالى عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا يجلد» في رواية «لا يضرب» «لا يُجلد فوق عشرة أسواط» في بعضها ببناء الفعل للفاعل «لا يَجلد» ولا هذه في بعض الروايات ناهية تقتضي جزم الفعل المضارع وفي بعض الروايات نافية يرفع بعدها المضارع والنفي إذا أريد به النهي صار أبلغ من النهي الصريح قال «لا يُجلد فوق عشرة أسواط» يعني أكثر من عشرة أسواط «إلا في حد من حدود الله إلا في حد من حدود الله» متفق عليه يعني الإنسان إذا أذنب وارتكب معصية فالإمام يعزره لكنه لا يزيد على عشرة أسواط إنما يجلده عشرة أسواط فما دون وهذا هو مفاد الحديث فلا تجوز الزيادة على أي جريمة كانت يعني ولو عظمت ما لم تكن من الحدود المحددة المقرر عددها شرعًا هذا مفاد الحديث وقال به جمع من أهل العلم لا تجوز الزيادة بحال على عشرة أسواط جمهور أهل العلم يقولون بجواز الزيادة على عشرة أسواط ويختلفون هل لهذه الزيادة حد أو لا يتجاوز بها حد جنسها يعني ما دون الزنا من الاستمتاع يقولون يزاد على عشرة أسواط وهم لاحظوا المعنى أن عشرة الأسواط لا تردع في مثل هذه الجرائم وهناك من الذنوب والمعاصي ما هو ما قد يكون ضرره أكبر من شرب الخمر مثلاً فيزاد فيه ولذا تجدون في الأحكام من القضاة المتقدمين والمتأخرين ما فيه مئات قد يحكم بمئات الجلدات ثلاثمائة جلدة خمسمائة جلدة نظرًا لعظم هذا الجرم وماشي على كلام جمع من أهل العلم أنه يزاد من غير حد وللإمام أن يُعزِّر عند جمع من أهل العلم إلى أن يصل إلى حد القتل تعزيرًا وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم ومنهم من يقول يزاد على عشرة أسواط لكن لا يبلغ به أدنى الحدود لا يبلغ به أربعين أو ثمانين جلدة على الخلاف في حد الخمر الذي تقدم ومنهم من ينظر إلى كل معصية فيجعلها دون ما حُد في جنسها فيجعل الاستمتاع بغير الجماع تسع وتسعين جلدة فما دون وشرب المسكر الذي لا يثبت حده إما لعدم وجود البينة والإقرار مع قيام القرائن لا يُبلغ به الحد وإن اقتضى النظر تعزيره سواء كان الأربعين أو الثمانين وهكذا طيب كيف يجيب هؤلاء عن الحديث وهو صريح صحيح متفق عليه «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» هذا إذا قلنا أن الحدود المراد بها العقوبات المقدرة على المعاصي المحددة يقولون المراد «إلا في حد من حدود الله» المعاصي الذنوب التي يترتب عليها الإثم في الآخرة يعزر عليها بما يراه الإمام ولو زاد على عشر والحديث في غير الحدود الحديث في غير الحدود؟ كيف في غير الحدود يعني من أنواع التأديب من أنواع التأديب قال المعلم لتلميذه احفظ سورة كذا جاء من الغد ما حفظ يؤدب لكن لا يبلغ به عشرة أسواط لا يزاد على عشرة أسواط قال الوالد لولده افعل كذا فلم يفعل وأراد أن يؤدبه ولا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط الزوج أيقظ زوجته للصلاة مثلاً واستيقظت ثم رجعت فنامت جاء بعد خروج الوقت ووجدها لم تصل يؤدبها إذا نشزت يؤدبها بما لا يزيد على عشرة أسواط فجعلوا حديث الباب في التأديب لا في ارتكاب المحرمات لا في ارتكاب المحرمات والمربون في العصور المتأخرة يرون أن هذا التأديب وهذا الجلد بالنسبة للمتعلم مفسدته راجحة ولذا قرروا إلغاء الضرب نعم وجد تعدي ووجد تجاوز في هذا الباب ووجد من يجلد الطفل الصغير أعظم من حد الشرب أو حد الزنا وجد ووجدت الآثار على أبدانهم وعلى تركهم للعلم والتعليم بسبب هذا هذا لا بد من معالجته ولا يجوز إقراره بحال لكن إما أن يلغى الأمر بالكلية يلغى التأديب ويجعل الطالب بالخيار إن شاء حفظ وإن شاء ترك هذا ليس من من مقاصد التعليم الذي حث عليه الشرع لا بد من التأديب لا بد من أطر الناس على الحق فمثل هذا يؤدب تأديب مناسب لا يكون مبرحًا يضر ببدنه ولا تكون آثاره أن يترك التعلم لا، لا بد أن يوجد مثل هذا التأديب لكن بقدره لا يزاد فيه على عشرة أسواط لا في الكم ولا في الكيف أيضًا لا تكون الضربات بمقدار ما يضرب في الحدود لأن الشارع لما خفف حد الشرب عن حد الزنا ما خفف عدد وقال زيدوا في الكيف لا، التخفيف يقتضي أن يكون في الكم وفي الكيف أيضًا وإذا قيل أن التأديب لا يزاد فيه على عشرة أسواط فيكون الضرب خفيف جدًا يعني بعض الحمقى وعددهم يعني في ظل الظروف التي يعيشها الناس كثرة تجده يضرب لأدنى سبب يضرب الوجه ويضرب في أي جهة كانت ولا يراعي في ذلك النصوص ويضرب ضربًا مبرحًا على أدنى سبب كل هذا لا يجوز لا يجوز تعديه ولو كان ابنه ولو كان المضروب الابن أو الزوجة لأنهم بشر لأنهم من من من المسلمين ولهم حقوقهم نعم عليهم حقوق لكن أيضًا لهم حقوق لما جاء الأمر بضرب الناشز ﭯﭰ النساء: ٣٤  لا يعني أنها تضرب مثل ضرب الجاني المجرم لا، تضرب بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة سواء كان في حقوق التقصير في حقوق الزوج أو في حقوق الله جل وعلا إذا جاء في حق الأمة يجلدها الحد ولا يثرب عليها هذا توجيه الشرع لا يثرب عليها لا يزيد على ما قدر فكيف بحق امرأة حرة قصرت نفسها على خدمة زوجها حصل منها ما حصل من مخالفة هذا لا يبرر إطلاقًا التعدي عليها بهذه الطريقة والمجتمعات تختلف هناك مجتمع يضربون النساء وهناك مجتمعات لا تعرف شيء اسمه ضرب النساء إطلاقًا ولو حصل ما حصل لا شك أن الضرب إذا كان يحقق المصلحة ولن تتحقق إلا به فهو علاج شرعي لكن إذا كانت تتحقق بما دونه فإنه لا يجوز لأن هذه أمور مرتبة الهجر الوعظ أولاً ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب فإذا كانت المصلحة تتحقق بالوعظ لا يجوز الهجر وإذا كانت المصلحة تتحقق بالهجر فإنه حينئذ لا يجوز الضرب إذا لم تتحقق المصلحة بهذا ولا ذاك فيضرب تضرب ضربًا غير مبرّح وليس في هذا مستمسك لمن يؤذي النساء أو يتعدى على النساء ولا يضع عصاه عن عاتقه كل هذا لا يجوز حمل هذا الحديث عند كثير من أهل العلم على قضايا التأديب وأما بالنسبة للتعزيرات المرتبة على محرمات فإنها تجوز الزيادة فيه على عشرة أسواط لأن الحد جاء في النصوص يراد به العدد المقدر شرعًا للمعصية المحددة لما جاء فيه الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبهه وجاء أيضًا بإزاء المحرمات البقرة: ١٨٧  وجاء ﮑﮒ البقرة: ١٨٧  وجاء أيضًا ﯱﯲ البقرة: ٢٢٩  نعم يعني لا تتعدوها لا تزيدوا فيها ولا تقصروا دونها ولا تقربوا حولها فالدين دين توسط منهم من يحمل ﮑﮒ البقرة: ١٨٧  على المحرمات ﯱﯲ البقرة: ٢٢٩  على المأمورات وكلها حدود من قبل الشارع لأنها تلتقي حينما يرتكب المحظور أو يترك المأمور تكون كلها حدود يترتب عليها عقوبات قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» «أقيلوا» الإقالة موافقة  ذوي الهيئة وإعفاء هذا النوع من الناس «أقيلوا» يعني اعفوهم من العقوبة المرتبة على ما يحصل منهم من مخالفات «إلا الحدود» الحدود يستوي فيها كل مسلم لا تقام على زيد من الناس لأنه لأنه وضيع ويترك عمرو لأنه شريف يستوي فيها الشريف والوضيع يستوي فيها ذوي الهيئات مع السوقة «أقيلوا» أصل الإقالة موافقة البائع على إلغاء العقد وجاء من جاء في إقالة النادم وهنا صاحب الهيئة الذي لا يعرف عنه مخالفات وليست له سوابق وليس من أهل الجرائم إذا حصلت منه الهفوة أو الزلة فإنه يتجاوز عنه لأن مؤاخذته على كل شيء تجعله يستمرئ هذا الأمر ويصير من عادته وينتزع عنه جلباب الحياء مادام ضرب بين الناس خلاص ما بقي من الحياء شيء ما في شيء يستحيا منه الآن لكن لما يغض عن البصر ويقال في عثرته هذه فإنه لا شك أن لهذا أثرا في نفسه أما أصحاب السوابق والجرائم فلا بد من ردعهم لا بد من ردعهم ولا بد من كف شرهم والستر الذي جاءت به الشريعة «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» هذا إنما هو لأصحاب الزلات لا لأصحاب الجرائم والمنكرات والسوابق بل لا بد من أطرهم أعني أصحاب السوابق وأصحاب تكرار المعاصي هؤلاء لا بد من أطرهم ولا بد من الأخذ على أيديهم ولا بد من إقامة الحدود عليهم تعزيرهم فيما يرتكبونه ليرتدعوا ويرتدع غيرهم أما أصحاب الهيئات أصحاب الزلات اليسيرة التي تقع له المعصية المرة أو تتباعد ارتكابه لهذه المعصية بعد مدته يعني حصل منه ما حصل في وقت ثم بعد سنين طويلة حصل منه أيضًا ما حصل هذا العصمة ليست لأحد إلا الرسول -عليه الصلاة والسلام- فمن دونه يحتمل منه الخطأ فالناس لا شك أنهم يتفاوتون وقد أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم «أقيلوا ذوي الهيئات» يعني أصحاب الهيئات «عثراتهم» عثراتهم يعني هل العثرات الجمع هذا لكل واحد من ذوي الهيئات أو لمجموع ذوي الهيئات؟

طالب: ..............

 

نعم من مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاد لكل واحد من ذوي الهيئات عثرة واحدة لكن إذا تكررت منه ما صار من ذوي الهيئات فلا يقال إن عثرات جمع فلا بد أن يتكرر منه فإذا تكرر ولو كثر منه نقيله لا، وليس المراد بذوي الهيئات أصحاب علية القوم مثلاً أو كبارهم أو أغنياؤهم أو وجهاؤهم لأن المقياس الشرعي هو مدى الالتزام والاستقامة على دين الله ومع ذلك الناس منازل ومعادن كما جاء في الحديث فلا يقال إن هذا من من عِلية القوم والحديث فيه عثرات عثر مرة مرتين عشر عثرات إلى مائة ويقال في كل مرة لا، نقول إن ذوي الهيئات جمع والعثرات جمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد كما في ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم كل واحد ركب دابته وكل واحد من ذوي الهيئات أقيلت عثرته الواحدة «إلا الحدود» لو أن فاطمة بنت محمد -عليه الصلاة والسلام- ورضي عنها وأرضاها سرقت لقطعت يدها فلا بد من أن يبدأ بالأقرب متى يكون الأمر مُطاعًا من قبل من ينفذ إذا بدأ بنفسه والأقربين وفي حديث جابر في خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع قال «وأول ربًا أضعه ربانا ربا العباس» بدأ بعمه قبل الناس «وأول دمى أضعه دم ربيعة بن الحارث» أو ابن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن البداءة بالأقربين تجعل الناس يمتثلون وتجعل الأمر مقبول ومع ذلك لو لم يتحقق هذا الأمر فعلى الناس السمع والطاعة لأن كل إنسان يوجه إليه ما يناسبه من خطاب الشرع ويوجب أهل العلم طاعة ولي الأمر ولو كان فاسقًا لأن الجهة منفكة على الإنسان أن يؤدي ما علي ويسأل الله جل وعلا الذي له «أقيلوا» الخطاب لمن؟ «ذوي الهيئات عثراتهم» لمن له حق التعزير مثل الإمام له حق التعزير الأب له حق التعزير المعلم له حق التعزير بالحدود والضوابط المعروفة الزوج له حق التعزير يعني لو أن معلمًا في فصل مثلاً رتب على ترك الواجب حسم درجات أو ضرب خفيف يليق بقدر الجرم ثم وجد طالب هو الأول مثلاً على دفعته من حيث التحصيل وهو الأول من حيث الالتزام والانضباط والخلق والدين ثم حصل في يوم من الأيام نسي الواجب مثل هذا يقال ولن يحتج به أحد ما يقال فلان ما فعلت ولا تركت مثل هذا يقال طيب مسألة وهي واقعة مدرس عنده طلاب ويعرف الطلاب المتميزين وغيرهم والمتوسطين وأرذال الطلاب عنده طالب نابه ما سأل إلا ويجيب وقد سأل في يوم من الأيام مسألة لم تشرح فأجاب بجواب مسدد هذا الطالب في الجامعة فطلبت هذه المسألة في الامتحان الطالب ذهل عنها ولا كتبها يستحق الدرجة أو لا يستحق؟ هل نقول أن هذا من إقالة ذوي الهيئات أو نقول المدرس أمامه هذه الورقة المسألة قابلة للاجتهاد بلا شك تقبل الاجتهاد لأن ورقة الامتحان ليست يعني دستور لا يحاد عنه لكن إنما تحقق بها العدالة الممكنة والمدرس يعرف أن هذا الطالب يعرف هذا الجواب بل أجاب عنه قبل أن يشرح فكيف به بعد أن شرح من قال أنه لا يعطى الدرجة قال إن النسيان ينفع في حقوق الله جل وعلا لكن لا ينفع في حقوق المخلوقين وهذا من حقوق المخلوقين ومن قال أنه يعطى الدرجة قال المسألة مسألة اكتشاف ما عند الطالب من التحصيل وقد اكتشف والمسألة قابلة يعني للنظر وهذا من إقالة ذوي الهيئات، جاء الأمر بضرب الصبي الولد إذا بلغ عشر سنين عن الصلاة «واضربوهم عليها لعشر» هذا أمر شرعي يجب تنفيذه ووجد بين الأولاد من يتساهل يؤمر يا فلان صل يا فلان صل يرجع الأب وفي مكانه هذا يضرب لكن وجد حريص بمجرد سماع الأذان يذهب إلى المسجد فجاء في يوم من الأيام الأب وإذا به الولد ما صلى مع الجماعة ولا.. مثل هذا يدخل والا ما يدخل؟ يدخل لأن ضربه على هذه الهفوة يعني إذا أقيل المُكلف فلأن يقال غير المكلف من باب أولى لأن ضربه على هذه الهفوة وهذه الزلة تجعله لا فرق بينه وبين غيره وحينئذٍ ينتزع منه جلباب الامتثال والحياء كثير من أمور الناس تكون في مبدئها مبنية على شيء على مراعاة على حياء ثم بعد ذلك تكون عادة ولذلك أمر الصبي بالصلاة لسبع حتى يبلغ العشر كم فيه الأمر لكل صلاة في اليوم خمس مرات ألوف مؤلفة تجعل هذا الأمر ديدن يمتثله الأب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمتثله الابن في امتثال هذا الأمر وقل مثل هذا في الضرب إلى آخره وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدًا ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر علي رضي الله عنه يقول وقد سبق وتقدم عنه قوله قوله ضرب جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فهي المقادير محددة والخلاف بين الأربعين والثمانين فدل على أنه يرى أن هذا حد فكيف يقول ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر استثناء متصل والا استثناء منقطع؟ فإنه لو مات وديته الحدود المقررة المحددة هذه إذا مات المحدود فيها ما لم يحصل تجاوز في العدد أو في الكيف هدر من مات في حد فالحد قتله ولا يضمنه الإمام ولا من ناب عن الإمام ولا في بيت المال يضمن لكن إذا حصل التفريط والتعدي فمن تجاوز يتحمل المسؤولية الحدود لا تضمن تبعاتها وهنا يقول ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر استثناء متصل والا استثناء منقطع شارب الخمر من جنس المستثنى منه الذي هو الحد أو من غير جنسه؟ يعني إذا قلت قام القوم إلا زيدًا استثناء متصل والا منقطع؟ متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه وإذا قلت قام القوم إلا حمارًا هذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه شارب الخمر من جنس الحد أو من غير جنسه؟ إذا قلنا من جنسه لأنه سبق الكلام في حد الشرب هل هو حد والا تعزير؟ هل هو حد والا تعزير والا بعضه حد وبعضه تعزير كما تقدم؟ يعني إذا قلنا إنه تعزير قلنا الاستثناء منقطع وحينئذٍ كلامه لو مات وديته عادي يعني في التعزيرات يضمن يضمن التلف لكن في الحدود لا يضمن هذا إذا قلنا كله تعزير إذا قلنا كل حد إلى الثمانين لا ضمان كما لو جلد الزاني مائة ومات الحد قتله إذا قلنا الأربعين حد وإلى الثمانين تعزير قلنا إن مات قبل كمال الأربعين فهو هدر وإن مات بعد تمام الأربعين إلى الثمانين لأن الأربعين الثانية تعزير على هذا القول فيضمن حينئذٍ علي رضي الله عنه باعتبار ما جاء في النصوص وفيها من الكلام ما سمعتم كان يُضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب فكونه يلتزم به السوط ويموت من جرائه يرى علي رضي الله عنه أن في النفس شيء وأنه ليس مثل الحدود التي لا كلام فيها مثل حد الزنا قال ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته يعني دفعت ديته دفعت ديته ولا شك أن ما يترتب على أفعال السلطان أنها.. أن ضمانه من بيت المال من بيت المال ليس على عاقلته لأنه لأنه هو المخوَّل شرعًا لتنفيذ الحدود ولو حصل خطأ منه وحمله وطولب به لكان جور عليه الإمام ليس بصدد إقامة الحد على واحدة أو اثنين أو عشرة أو مائة أو ألف لكن أيضًا على الإمام أن يراعي ما جاء في النصوص الشرعية كمًّا وكيفًا يعني مثل ما يحمّل الطبيب الماهر مثلاً الطبيب الماهر المشهود له بالخبرة إذا مات المريض يقال يدفع ديته؟! لا، لكن الطبيب المدعي الطب وهو ليس من أهله مثل هذا قاتل يضمّن كذلك المفتي الكفؤ والقاضي الكفؤ لا يتحمل الآثار المترتبة على قضائه أو على فتواه إذا كان مشهود له بالعلم والخبرة حاج سأل مفتيًا فقال عليك دم والراجح في المسألة مثلاً أن ما عليه شيء هل نقول ارجع إلى المفتي وخذ منه قيمة الدم والمفتي هذا مشهود له بالعلم واستفاض علمه وفضله وهو أهل وكفؤ للإفتاء أبدًا وكذلك القاضي إذا كان من أهل العلم والعدل والإنصاف فإن جنايته هدر قال رحمه الله وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «تكون فتن» تكون فتن يعني توجد كان هنا تامة وفتن فاعل «تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» الحديث بمجموع طرقه لأنه له شاهد من حديث خالد بن عرفطة يشهد له فيصل إلى درجة الحسن لغيره وإلا في إسناده راو لم يسم يعني فيه ضعف لكنه بمجموع ما جاء في الباب يصل إلى درجة الحسن لغيره عبد الله بن خباب بن الأرَت دخل الخوارج القرية التي فيها عبد الله بن خباب فخرج ذعِرًا يجر رداءه فتلقوه فقالوا له حدثنا عن أبيك مما سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» ما الذي حصل لما سمعوا ما طلبوا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- كفوا عنه؟ لا، قتلوه وبقروا بطن جاريته وهذه آثار الفتن يخرج من هذا مثل هذا النوع الذين في ظاهرهم الصلاح وقصد الإصلاح وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثنا عن رسول الله يعني هذه لا شك أن هذا من زيادة الإيغال في الشر لتقوم عليهم الحجة يعني الأصل أن ما يطلبون مثل هذا الحديث نعم لو حدثهم بحديث العرنيين قلنا هذا يناسب منهجهم ولذلك يكره أو كره أنس وغيره أن يحدَّث الحجاج بحديث العرنيين لأنه لا يحتاج إلى من يزيده ويدفعه إلى مزيد من الظلم والبطش قالوا حدثنا عن أبيك مما سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وهذا في وقت الفتن حينما يكثر الهرج ويكثر القتل ولا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قُتل إذا وجد هذه الفتن يستسلم الإنسان لكن إذا استتب الأمن ووجد من يقوم لله بالحجة من أهل العلم وولاة الأمر فمثل هذا لا بد من المقاومة ودفع الصائل وإلا صارت الأمور فوضى يعني إذا وجد طائفة محقة وطائفة غير محقة خارجة على الإمام نقول للناس كونوا عباد الله المقتولين والا نقول يجب عليكم نصر هذا الإمام الشرعي؟ في وجه من خالفه كائنًا من كان الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل ما حصل بين الصحابة منهم من استبان له الأمر وانضم إلى لواء علي بن أبي طالب ورأى أن الحق معه رضي الله عنه وأرضاه وقاتل معه وجاهد ترجح لديه أنه هو المحق هذا فرضه لكن من تردد في الأمر لم يعرف المحق من من غيره لا يعرف الطائفة الراجحة من المرجوحة واعتزل يلام والا ما يلام؟ هذا ما يلام الذي لم يتبين له الحق هذا لا يلام إذا اعتزل وقد اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه على كل حال لا يجوز ترك الإمام بمثل هذه النصوص يتفرد به من أراده بسوء لأن الأمور حينئذٍ تؤول إلى ما آلت إليه كثير من البلدان التي حصل فيها ما حصل من انقلابات ومن فوضى ومن قتل وتشريد وتسلط أعداء لا بد من الوقوف معه والإمام إنما جعل في الشرع إنما هو لحماية الدين وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجهاد في سبيل الله للدفاع عن الإسلام والمسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله لقتال المشركين على ما سيأتي فإذا قام ضده من يريده بسوء أو يريد المسلمين بسوء فإنه لا بد من مناصرة الإمام    الحجرات: ٩  هذا أمر شرعي    الحجرات: ٩  يعني حتى ترجع وهذا من المؤمنين كما في الآية الحجرات: ٩  فلا بد من إخضاعهم للحق إذا وجدت هذه الفتن التي لا يتبين المسلم الحق من غيره ولم يتضح له وجه الصواب فإنه حينئذٍ يعتزل كما فعل سعد بن أبي وقاص وإن دُخل عليه بيته وأريد قتله فإن دافع عن نفسه حتى قتل فهو شهيد وإن استسلم فقد امتثل «كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» خشية أن يقتل مسلمًا ليبوء الصائل بإثمه كما فعل ابن آدم الأول   المائدة: ٢٩  كما فعل ابن آدم الأول ومع ذلك القاتل إلى قيام الساعة «ما من مقتول يقتل إلا وعلى ابن آدم كفل من إثمه لأنه هو الذي سن القتل» نسأل الله العافية والقتل شأنه عظيم مقرون بالشرك بالله             ﭡﭢ الفرقان: ٦٨  هذه جرائم فأيضًا جاء في القتل العمد ما جاء فيه بأنه خالد في النار نسأل الله العافية على ما قرر في مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر لكن الخلود هنا المراد به طول المقام فيها قوله في بعض الروايات «إن استطعت أن تكون كخير ابني آدم فافعل» قد يقول قائل كل إنسان يستطيع يستسلم وانتهى الإشكال لكن هذا الكلام ليس بصحيح لأن الدفاع عن النفس جبلي جبلي قد لا يستطيع الاستسلام ولذا جاء التقييد بالاستطاعة إذا لم يستطع وأراد أن يدافع عن نفسه دخل في نصوص أخرى «من قتل دون نفسه فهو شهيد» في الحديث الذي يليه قال وعن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه الأربعة وصححه الترمذي «من قتل دون ماله فهو شهيد» هذه الجملة موجودة في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص بل في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص والحافظ اقتصر على رواية الأربعة وأشار إلى تصحيح الترمذي نعم لو أورد الحديث كاملاً «من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد» هذا عند أبي داود والترمذي وأهل السنن يعني لو جاء بالحديث كاملاً ما فيه إشكال لكن لو اقتصر على جملة من حديث السنن جملة واحدة هي مخرجة في الصحيحين لكن من غير حديث سعيد بن زيد من حديث عمرو بن العاص «من قتل دون ماله فهو شهيد» وفي المسألة ما تقدم ذكره من إرادة الولاة انتزاع الغُصوب في بعضها غصوب ما لها أصول يهجم الإنسان على أرض له أو لغيره مثلاً ويقيم عليها بناء ثم إذا هدمت فيقول أنه يدافع عنها هذا لا يدخل في هذا الحديث لأنه إذا قتل دون ماله ماله الذي لا يشك في كونه له أما ما يشك في كونه مالاً له أو لغيره مثل هذا لا يدخل في هذا الباب قد يقول قائل إن هناك إجراءات نظامية هي مجرد الترتيب والتنظيم شيد بناية كبيرة على أصول متينة هندسية وليس على أحدٍ منها خطر وهي في أرضه وملكه ما أخذ رخصة رخصة بناء فقالوا لا بد أن تهدم فدافع عنها الأرض له والبناية له لكنه ما أخذ رخصة هذه الأمور التنظيمية لا بد من مراعاتها لكن أيضًا إتلاف الأموال بهذه الطريقة ليس بشرعي فلا بد من ملاحظة الأمرين شخص استخرج رخصة رخصة بناء وطبَّق البناية على أرض مجاورة لأرضه ليست له أرض جاره من غير قصد فأصر الجار إلا أن تُهدم أنا أريد أرضي يعني هناك أرضان متجاورتان استعجل صاحب الأرض واستخرج مخطط ورخصة بناء وشرع وبنى وصاحب الأرض الثانية صاحب الأرض مسافر مثلاً لما جاء وجد العمارة كاملة ومسكونة على أرضه قال يا فلان وين؟! قال هذه أرضي قال هذه الصكوك فتبين أنها ما هي بأرضه وأصر صاحب الأرض إلا أن تهدم قال طيب خذ هذه الأرض وخذ ما شئت معها من أرش إذا كان هناك نقص أو أزيدك قال لا بد أن تهدم لا شك أن في هذا إتلاف للمال فمثل هذه الحالة يعني على الجهات أو على القضاة أن يسعوا في الصلح لأن الخسارة ليست سهلة قد تكون أكثر من قيمة الأرض وأقل الأحوال أن يأخذها صاحب الأرض يأخذ العمارة ويدفع شيئًا من من من أتعاب الذي بناها كل هذه أمور لا بد من مراعاتها هذه الأمور صحيح أن فيها تعدي لكنه تعدي غير مقصود فرق بين التعدي المقصود وغير المقصود في الغصوب «ليس لعرق ظالم حق» تجتث من أصلها والزروع وبما فيها الأشجار وغيرها كلها تجتث من أصلها هذا الغاصب هذا الظالم مثل هذا ليست له حرمة أما شخص دلت القرائن على صدقه وأنه لا مزية لهذه الأرض على أرضه أو العكس قد تكون أرضه أفضل من هذه هل يُظن به أنه غاصب ليس بغاصب قد تظهر علامات الصدق عليه وقد وقد توجد الأدلة من نفس القضية على صدقه كما لو كانت أرضه أفضل من هذه الأرض فمثل هذا لا بد فيها من الصلح لأن إضاعة المال جاء النهي عنه شرعًا جاء النهي عن إضاعة المال وهذا لا شك أنه إتلاف للمال «من قتل دون ماله» بل إنه هناك فيه مندوحة أن للإنسان أن يحافظ على دمه في مقابل دفع المال يعني معه مال فعدى عليه قطاع طريق فقال خذوا المال هذا المال خذوه واتركوني فيفدي نفسه بماله ولا يلام في هذا لكن إن أصر ودافع دون ماله فهو شهيد. 

"