شرح مختصر الخرقي - كتاب أدب القاضي (01)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "كتاب أدب القاضي:

ولا يولى قاضٍ حتى يكون بالغًا مسلمًا حرًّا عدلاً علمًا".

طالب: هكذا عندنا يا شيخ لعلها عالمًا.

بالغًا عاقلاً.

طالب: عاقلاً ليست عندي.

وعدلاً ليست عندي إلا بعد حرَّا عدلاً.

أعد أعد من الأول.

ولا يولى قاضٍ حتى يكون بالغًا مسلمًا حرًّا عدلاً عالمًا ورعًا عاقلاً".

فقيهًا.

طالب: فقيهًا؟

ما عندك؟

طالب: لا.

قبل "ورعًا" فيه تقديم وتأخير، "حتى يكون بالغًا عاقلاً مسلمًا حرًّا عدلاً عالمًا فقيهًا ورعًا".

طالب:........

نعم.

طالب:........

طالب: لا هذا يبدو خطأً مطبعيًّا علمًا.

لا لا، هي عالمًا، لكن العلم أعم من الفقه، لكن بعض فروع العلم قد لا يُحتاج إليها في الاختصاص بالقضاء، فالفقيه يكفي.

عندك زائد على ما عندنا؟

طالب: لا، لكن عندي فقيهًا ليست موجودة يا شيخ.

نعم.

"ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، وإذا نزل به الأمر المُشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة.

ولا يحكم الحاكم بعلمه، ولا ينقض من حكم غيره إذا رُفع إليه إلا ما خالف نصًّا كتابًا أو سُنَّةً أو إجماعًا، فإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه فإن عدَّله اثنان قُبِلت شهادته، وإن عدَّله اثنان وجرحه اثنان، فالجرح أولى، ويكون كاتبه عدلاً وكذلك قاسمه.

ولا يقبل هديةً من لم".

هدية مَن لم.

"ولا يقبل هديةَ مَن لم يكن يُهدى له قبل ولايته، ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب، وإذا حكم على رجلٍ في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه، وأَخذ المحكوم عليه".

وأُخِذ المحكوم عليه.

"وأُخِذ المحكوم عليه بذلك الحق، ولا يُقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: قرأه علينا أو قرئ علينا بحضرتنا".

عليه.

"أو قرئ عليه بحضرتنا، فقال: اشهدا علي أنه كتابي إلى فلان، ولا تُقبل الترجمة عن أعجميٍّ تحاكم إليه، إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه.

وإذا عُزل فقال: قد كنت حكمت في ولايتي لفلانٍ على فلان بحقٍّ قُبل قوله، وأُمضي ذلك الحق.

ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه، والله أعلم.

وإذا آتاه شريكان.

طالب: لا ما عندنا هذا.

في ريعٍ ونحوه.

طالب:........

فصل.

طالب: هذا في كتاب القسمة عندنا، أحسن الله إليك.

لا لا، هذا مدرج فيه، وبعده كتاب الشهادات؟

طالب: عندنا كتاب القسمة قبل كتاب الشهادات.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

ترتيب المؤلف لهذا الكتاب الذي هو كتاب القضاء ترتيب لا يسلم من انتقاد، فترجم ترجمته كتاب أدب القضاء، وسيأتي كتاب الأقضية، وسيأتي كتاب الشهادات، وكتاب الدعوى والبينات، هي تحتاج إلى ترتيب، ولكن عذر المؤلف أنه أول متنٍ في هذا المذهب، وجرت العادة عند أول من يتولى العمل أنه يُستدرك عليه، يستدرِك عليه من يأتي بعده، والمتون كما اطلعنا عليها حسب ترتيبها تزداد اتقانًا وضبطًا، وتحريرًا كلما تأخرت، كل واحد ينتقد الذي قبله، ويتلافى ما عليه من ملاحظة، ثم يأتي الذي بعده كذلك والذي بعده إلى آخر المتون الفقهية في المذاهب كلها تجد نقصًا وخللًا في المتون الأولى؛ لأنها أُلِّفت، وكل تأليفٍ من تآليف البشر يرد عليه ما يرد من الانتقادات، لكن كلما تتابع الزمان، وتتابع أهل العلم على قراءة الكتب وتحريرها قَلَّت هذه الملاحظات عليها، تقل هذه الملاحظات، وإلا فعندنا في هذا الباب والذي يليه في ترتيبه خلل كبير.

"كتاب أدب القاضي" أول شيء أدب، ثم قال: "ولا يولى قاضٍ حتى يكون بالغًا عاقلاً" هذا من أدب القاضي أم من شروط القاضي؟

طالب: من شروط.

من شروطه، والأدب الخُلق "أدب القاضي" أخلاقه، والأدب يُقسَّم إلى قسمين أو ينقسم قسمين:

أدب نفس: وهو المتعلق بالأخلاق، وهو الذي يُعنى به أهل العلم الربانيين المتمسكين بالكتاب والسُّنَّة، وفيه مؤلفات لأهل العلم ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، ويتخلَّق ويتأدب بما جاء فيها (الآداب الشرعية) لابن مُفلح، (ومنظومة الآداب) لابن عبد القوي وشرحه، وكتب في هذا الباب معروفة.

هناك ما يُسمى الأدب، ومع الأسف هو الذي أخذ الاسم العرفي، أخذ الاسم العرفي لهذا الكلمة وحقيقته ضد الأدب، ونقيض الأدب، يعني كتب الأدب ماذا يُمثلها عند الناس؟ الأغاني مثلاً وهو من أسوء الكتب فيه سوء أدب، لكنهم يقولون: أدب، وإذا قسَّموا الأدب إلى أدب النفس، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وأدب الدرس الذي فيه أُلِّفت المؤلفات الكثيرة والكبيرة التي تبلغ عشرات المجلدات، فهو من باب تأديب الإنسان في المجالس بحيث يجد ما يقضي وقته بين الناس، ويملأ المجلس، وإن كان في بعضه سوء هذا الذي شهروه على أنه الأدب، وإذا قالوا في الجامعات: قسم الأدب، فهم يعنون هذا.

ولذا يحتار الإنسان عند ترتيب مكتبته أين يضع كتاب (الآداب الشرعية) يضعه في قسم الأدب؟ من المُشكل أن الاسم الذي جاءت به النصوص وحثَّت عليه النصوص ما له موقع صار ليس له موقع، عندك (الآداب الشرعية) و(منظومة الآداب) و(شرح منظومة الآداب) و(والمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية) وغيرها في هذا الباب لا تستطيع أن تُصنفها مع كتب الأدب؛ لأن الاسم أُخِذ، واصطُلح عليه، وصار العُرف عند أهله والاصطلاح الخاص بهذا هو لِما صنَّف فيه أولئك الذين هم من أبعد الناس عن الأدب.

وممن صنَّف في الأدب وشُهر في العصور المتأخرة من كتب بقلمه ينتقد صاحب (زهر الآداب)، (زهر الآداب) في الجملة من أنظف كُتب الآداب للحصري، ينتقده، ينتقد المؤلف لماذا؟ لأنه أخلى كتابه من المجون، ويقول: وقد أغفل جانبًا حيويًّا من جوانب الحياة، ثم قال: والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدىً خالصًا -أعوذ بالله- هذا أدب؟ يقول: وأذهب إلى أبعد من ذلك، فأزعم أن بعض الغي رُشد، هذا الأدب؟ تراه ما هو بنجم ولا قمر، شمس في عالم الأدب الحديث، هذا الذي يقول هذا الكلام.

على كل حال كُتب الأدب تُقرأ ويُفاد منها على حذر، وبعض القصص التي فيها شيء من الإسفاف، وشيء من الهبوط يُحجب عنها من لا يحتملها من الشباب والصبيان وما أشبه ذلك، حتى النساء.

وإلا ذكرنا مثالاً يُبين أن أهل العلم يهتمون بهذه الكتب، وأنا رأيت كتاب الأغاني عليه ختم لعالم من كبار علمائنا، ختمه وعليه تعليقاته.

الحافظ ابن حجر في قول أبي حاتم الرازي في جُبارة بن المُغلس: "بين يدي عدل" هذه قالها في جبارة بن المغلس.

العراقي يقرأها بين يدي عدلٌ، ويقول: إن أبا حاتم يُوثق جبارة بن المُغلس، وما الذي جعل ابن حجر يتوقف في كلام الحافظ العراقي؟ أن جميع العلماء جرَّحوه، وأبو حاتم من أشدهم، يكون مستحيلًا أن يعدِّل هذا الرجل، كان الحافظ العراقي يقرأها بين يدي عدلٌ.

الحافظ ابن حجر يقول: مستحيل، أبو حاتم من أشد الناس في التجريح، ويقول في جبارة بن المغلس وهو هالك شديد الضعف يعدِّله، مستحيل.

أوجد عنده وقفة فبحث عن أصل الكلمة، يقول: فقرأت في كتاب (الأغاني) أن إبراهيم بن الرشيد على مأدبةٍ فيها طاهر -القائد- وطاهر أعور، ويأكلون ويمزح إبراهيم هذا صغير، أخذ باذنجان أو قرعًا، أو كوسة، أو شيئًا من ذلك، فضرب بها عين طاهر السليمة، فاشتكاه إلى أبيه، وقال: ضربني في عيني بكذا، والأخرى بين يدي عدل، ماذا صارت؟ مسك طرف الخيط، وزاد في البحث، فقرأ في (أدب الكاتب) لابن قتيبة معروف، العدل بن جزء بن سعد العشيرة، كان على شرطة تُبع، فإذا أراد تُبع أن يقتل أحدًا سلّمه إلى العدل، فقال الناس: بين يدي عدل، معناه أنه هالك، وصل إلى نتيجة بواسطة هذا الكتاب غير المفيد، هذا كتاب (الأغاني).

ولذلك توجد فيها فائدة، وفيها متعة، وفيها تقويم للسان، فيها أمور كثيرة، لكن مثل هذا الكتاب الكبير الذي فيه أكثر من عشرين مُجلدًا يعني ما يساوي، يعني ما يُصرف عليه، وفيه فوائد، وغيره من كتب الأدب فيها متعة وفيها أُنس، وهي أقل منه إسفافًا.

تُكلم في هذ الموضوع في مجلس فيه شيوخ كبار قالوا: يكفي أن المسألة الكلام ما هو بصحيح، ابن حجر يأخذ من الأغاني؟! صاحب الأغاني ما هو ثقة، طيب هذه واقعة، ما هو يُخبرك بخبرٍ تقبله أو لا تقبله هذه واقعة مثل ما قلنا في الشخص الذي جاء يستعير الحمار، وقال: صاحبه والله أعرته فلانًا، ثم نهق الحمار، قال: تصدق الحمار وتكذبني، هذه المسألة ما هي مسألة تصديق وتكذيب في هذا المجال المسألة واقعة، والمقدمات التي يُبنى عليها بعض الأشياء قد تختلف عن النتائج، قد تقبل مقدمة، لكن النتيجة لا تقبلها مباشرة من شخصٍ لا ترتضيه.

"أدب القاضي" نشرح على ما ذكر المؤلف وإلا فالترتيب مسيئ فيه خلل.

القضاء بيان الحكم مع الإلزام به، بخلاف الفتوى التي فيها بيان الحكم من غير إلزام، الفتوى بيان حكم من غير إلزام، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام.

قال –رحمه الله-: "ولا يولى قاضٍ" من الذي يوليه؟ ولي الأمر.

"قاضٍ حتي يكون بالغًا" الصبي لا يصلح للقضاء؛ لأنه مادام قلم التكليف لم يجرِ عليه لا يؤمَن أن يجور؛ لأنه غير مكلَّف، فلا بُد من أن يكون بالغًا يعني مكلفًا.

"عاقلاً" المجنون كيف يتصور المسائل والقضايا والدعاوى، ويحكم على ضوئها؟

طالب:........

فيه بعض الناس يتعلم في أول أمره، ويتمكن في العلم، ثم يطرق له خللٌ في عقله، ويبقى معه من العلم ما يبقى ذلك يُسئل فيُجيب، وسمعنا من يقرأ القرآن بإتقان، ويُفسِّر بعض الآيات، يعني أنه اختل جنح في التفسير، لكن يبقى أنه عنده شيء، يكون عنده شيء.

"حتى يكون بالغًا عاقلاً مسلمًا" الكافر إذا اشتُرطت العدالة فليس بعدل، وإلا وجِد من يتعلم العلم بحيث يصلح للقضاء وهو غير مسلم، في معجم الأدباء في ترجمة إبراهيم الصولي الصابئ من الصابئة، ويحفظ القرآن، ويصوم مع الناس رمضان، وأكثر شُراح المجلة، مجلة الأحكام العدلية التي هي مؤلفة للقضاء أكثر شُراحها نصارى، من نصارى لبنان وغيرهم، فمثل هذا النصراني لولا اشتراط أن يكون مسلمًا صلح أن يكون قاضيًا، مع أن العدالة، بجملتها متخلفة، والعدالة شرط، فالتنصيص على كونه مسلمًا، وما أدري هل المؤلف مُستحضر حينما يقول: "مسلمًا" أنه يمكن أن يُوجد من الكفار من يتعلم العلم الشرعي، ويصلح لهذه الأمور أم لا؟

"حرًّا" فالعبد لا يصلح أن يكون قاضيًا، وإن خالف بعضهم؛ لأنه مكلف، ويرجو الثواب، ويخاف العقاب، لكن الجمهور على أنه لا بُد أن يكون حرًّا؛ لأنه لا يتصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟!

"عدلاً" والعدالة قالوا: ملكةً تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، "عدلاً" العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.

"عالمًا" الجاهل لو قضى فهو أحد القاضيين اللذَين في النار، «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، قاضٍ عرف الحق، وحكم به فهو في الجنة، وقاضٍ عرف الحق وعدل عنه وحكم بغيره فهو في النار، وقاضٍ جاهل، حكم بجهله، فهو في النار» فلا بُد أن يكون عالمًا.

"فقيهًا" من ذكر الخاص بعد العام، فقد يكون عامًّا في غير الفقه، إمام في التفسير يصلح أن يكون قاضيًا؟ إمام في التفسير يعني على حسب الاختصاص والتخصصات التي ظهرت بوضوح في العصور المتأخرة، وإلا فابن جرير الطبري من الفقهاء المتبوعين من أئمة الإسلام له مذهب، وهو إمام المفسرين، فحصل هذا الخلل بالاكتفاء ببعض العلوم دون بعض؛ ولذلك قالوا: فقيهًا، يُخرج غير الفقيه، وإذا كان مفسرًا فقيهًا أو مُحدثًا فقيهًا، فلا شك أنه أفضل.

"ورعًا" لأن غير الورع لا يؤمَن منه الجور، لا يؤمَن منه الحيف، لا يؤمَن منه الظلم، فورع العالم يكفه عن هذه الأمور، ومثله كما هذا في القضاء، فمثله في الفتوى.

وليس في فتواه مُفتٍ مُتبع

 

ما لم يُضف للعلم والدين الورع

لا بُد من الورع، لا بُد من الورع في هذا، وفي هذا.

طالب:........

أين؟

طالب:........

نعم، لا بُد منها، لا بُد أن يكون ذكرًا، والأوصاف كلها أوصاف ذكور، والأوصاف المذكورة أوصاف ذكور "بالغًا، عاقلاً، مسلمًا، حرًّا، عدلاً" ما هو متصور أن يأتوا بامرأة تحكم بين الناس.

طالب:........

ما هو متصور- رحمهم الله-.

طالب:........

نعم.

طالب:........

هم يشترطونها في الإمام أن يكون كامل الحواس، وكل ما يُوجِد أو يُحدِث خللاً في الحكم يُشترط انتفاؤه، طيب أعمى يصلح قاضيًا؟ تقدر تقول: لا؟

طالب:........

نعم.

طالب:........

صحيح، كل شيوخنا وهم المفتون الشيخ أحمد بن إبراهيم، والشيخ ابن حميد، والشيخ ابن باز وكل الكبار هؤلاء.

طالب:........

نعم، البصر، الأعمى قد إذا كان ليست معه فطنة قد يُمشى عليه بعد الأمور، لكن في الغالب أنه إذا كان أعمى تكون الفطنة زائدة، وهذا مشاهد، وإذا لم يكن لديه فطنة فهو ما يصلح لا أعمى ولا مُبصرًا، لا بُد أن يكون فطنًا، لا يضحك عليه الخصوم.

قال: "ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان".

ما قالوا: زاهدًا، قالوا: ورعًا، لماذا؟ يُشترط أن يكون زاهدًا؟

طالب:........

نعم.

طالب:........

يُشترط أن يكون زاهدًا؟ الورع يُشترط أن يكون ورعًا بحيث لا يُقدم على شيءٍ حرَّمه الله عليه، زاهد في يده أموال الدنيا، ويُخرج ما أوجب الله عليه، هل نقول: يزهد في الدنيا ويترك هذه الأموال؟ لذلك لما قيل لسفيان الثوري: أنت زاهد، قال: لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز ما هو أنا، أنا ما عندي شيء أزهده

قال –رحمه الله-: "ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" لماذا؟ لأنه لا يتمكن من التصور، تصور القضية ليحكم فيها بحكمٍ مطابق صائب؛ لأن الغضب يُغطي على عقله بحسب درجته، وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصحيح فلا يقضي وهو غضبان، كما أنه لا يقضي وهو مشوش الذهن، بأن يكون حاقنًا أو في مكانٍ شديد الحر أو في مكانٍ شديد البرد؛ لأنه في شغلٍ عما هو بصدده هذه الأمور تشغل باله، فلا يتمكن من النظر.

شخص تعود على شيءٍ من المشروبات أو المأكولات بحيث لا يتم له النظر حتى يأكل أو يشرب من هذه الأمور، بعض الناس القهوة تُحدث عنده إرباكًا كبيرًا، ويُنقل عن بعض الجهات من الشيوخ في بعض الجهات يقول: إن القاضي يعني يقصد الذي تعود على الدخان، وفي بلدهم كثير يقول: لا يتيسر له النظر حتى يدخن باكيت كاملًا –نسأل الله العافية- هل يُلحق هذا؟

لأن هذا الأصل ألا يُعين في القضاء، لكن إذا كان الحكم عندهم بالجواز فماذا تقول؟ هو ما يستطيع أن ينظر.

طالب:........

نعم.

طالب:........

القات، والشمة، والدخان كله عند الشوكاني حلال –رحمة الله عليه-، وله رسالة في هذا، وبعض الجهات الثانية كذلك، تعرفون الغاية (غاية المنتهى)؟

طالب: نعم.

الشيخ يعرفها، ويعرف شرحها، يقول في الغاية: "ويتجه نحو دخانٍ وقهوة" عندهم واحد الدخان والقهوة واحد، لكنه يقول: "وإذا قلت: واتجه فالمقدم غيره".

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

إذا كان غضبان إن كان مطابقًا للحق لا، هذا فيه نهي «لا يحكم الحاكم ولا يقضي القاضي وهو غضبان» فيه نهي، هل هذا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، وهو القضاء في هذه الحالة؟

هل يُعادل القضاء أو إلى أمرٍ خارج، وهو التشويش، مثل من صلى وهو حاقن، صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان، سواء من القضاء، أم صلاة، أم .... لكن عند غيرهم مثل هذه الأمور تؤثر إذا أثرت في النتيجة، إذا كانت النتيجة أن القضاء موافق مطابق للحق مثل ما لو صلى وهو حاقن.

طالب:........

نعم.

طالب:........

تولى حارّها.

 القاضي الرسول –عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الله بن عمروٍ «اكتب» لما قالت له قريشًا: تكتب عن محمد وهو بشر في الغضب، والرضى، وكذا، قال: «اكتب، والله ما أقول إلا حقًّا» عليه الصلاة والسلام، فهذه المسألة تختلف. 

"وإذا نزل به الأمر المُشكل" عُرِضت عليه قضية وليس عنده يقينٌ في حكمها، إذا كان عنده يقين، ودرسها من جميع جهاتها وأبعادها، يحكم ما يُشاور أحدًا، وإن شاور فهو نورٌ على نور، لكن إذا كان ما تصور القضية، أو ما تمكن من تصور القضية، فعليه أن يُشاور. 

"وإذا نزل به الأمر المُشكل عليه مثله" يعني: مثل هذا الأمر يُشكل عليه، ويُشكل على مثله من أقرانه؛ لأن القضاة يتفاوتون؛ منهم المتمرس القديم في المهنة، ومرت عليه نظائر لهذه القضية، مثل هذا ما يُشكل عليه، لكن المبتدئون من طلاب العلم في أول أمرهم يُشكل عليهم أشياء.

"شاور فيه أهل العلم والأمانة" المسألة مسألة العنز جاءت يوم السبت أو الأحد؟ الأحد نعم، السبت ما فيه درس، يوم كان الشيخ موجودًا.

المسألة في عنز، قضية في عنز حارت ودارت، ويمينًا ويسارًا وطالت، قال واحد من القضاة: أحيلوها علي، أُحيلت إليه مع مراسل المحكمة مع ملف القضية، التفتت العنز إلى الملف فأكلته، والملف فيه دبوس اعترض في حلقها فماتت.

طالب: انتهت القضية.

ماذا تنتهي عليه القضية في مثل هذه الصورة، تكون من ضمان من؟

طالب: المراسل.

المراسل، إن كان مفرطًا، إن فرَّط.

طالب:........

يعني مثل ما قالوا في الحاكم: الأصل فيه هذه الشروط، لكن اختل شرط هل يُخلع أم يستمر؟ كان عدلاً فلوحظ عليه بعض الأشياء المخلة بالعدالة.

طالب:........

ماذا؟ العاقل يجن ويستمر؟! لا.

طالب:........

كون زكاة..... تريد أن تأتي بشُريح وتبحث عن مثله؟ شباب وطلاب علم.

..... وأنت تريد أن تأتي بشُريح أو مثل الكبار لا؛ ولذلك لما جاء الجائي ما أدري هو من الصحابة أو التابعين، قال له –لعلى بن أبي طالب-: لماذا خرج الناس عليك ولا استقرت الأمور، بينما عمر ضبط الأمور، أما تصير مثل عمر تضبط الأمور؟ قال: عمر كان إمامًا على مثلي، وأنا إمام على مثلك.

وجد من القضاة من المتأخرين من أبدع وصار عنده من التفنن وسعة الاطلاع قد لا يُوجد نظيره أو يقل نظيره فيمن تقدم فيهم، وفيهم وهذه سُنَّة إلهية، ما هو الناس على مستوى واحد، تريد أن تدخل الشباب بمصنعٍ تخرجهم على سَننٍ واحد؟ يخرجون متفاوتين.

"شاور فيه أهل العلم والأمانة" ولا يستكبر ويترفع، ويقول: أنا مؤهل وعندي شهادات ما أشاور، وإن كان بعضهم حُفظ عنه، لكن هذا كِبر، وجاء في الأثر في صحيح البخاري: لا يتعلم العلم مستحيٍ ولا مستكبر.

طالب:........

شرط الاجتهاد لا شك أنه عنت لاسيما المطلق، شرط الاجتهاد المطلق فيه عنت، ويكفي فيه التقليد مع النظر في الأدلة، ومع ذلك هذا المقلد كشأن طلاب العلم يترقى من إدامة النظر بكتب أهل العلم، وفي الأدلة والموازنة بينها؛ حتى يصل إلى الدرجة المرجوة، أما من أول الأمر تقول: ما نُريد مقلدًا، بل في بعض العصور، في بعض الأوقات اشتُرط التقليد ألا يخرج عن المذهب المعين، وكل قطر يعتمد مذهبًا معينًا يشترط أن يكون القضاء على ضوئه، وفي كثيرٍ من اقطار المسلمين صار القضاء على مذهب أبي حنيفة؛ لأن غالب المسلمين على هذا المذهب، وعندنا مدةٌ طويلة صار القضاء على مذهب الإمام أحمد، وعلى مذهب مالك في بلاد المغرب، وعلى مذهب كذا، ومشت الأمور، واشتراط الاجتهاد لكل أحد لا شك أنه غير ممكن.

ثم بعد ذلك في آخر الأمر في عهد الدولة العثمانية ألَّفوا المجلة، مجلة الأحكام العدلية، وصار القضاء على ضوئها، وفيها شروح، عليها شروح مطولة ومتوسطة، ومختصرة، وعلى طريقة التقنين مواد، المادة الأول، المادة الثانية، المادة كذا...... وتُصدَّر بقواعد فقهية، والله المستعان.

"ولا يحكم الحاكم بعلمه" شخص يعرف أن فلانًا اشترى هذا البيت من فلان، يعرف هذا، قاضٍ يعرف أن فلانًا من الناس اشترى هذا البيت من فلان، أو هذه المزرعة من فلان، ثم أراد فلان أو خُوصِم فلان من قِبل شخصٍ آخر يدعي أن هذا البيت له، والقاضي يدري، قالوا: ليس له أن يحكم بعلمه، وهذا قول الأكثر، قال بعضهم: يحكم بعلمه كما يحكم بعدالة الشاهد، كما يحكم في المقدمة يحكم في النتيجة، وهو مؤتمنٌ على هذا.

ومن هؤلاء القاضي شُريح لما تخاصم عنده اثنان، فادعى أحدهما ورد الآخر، والقاضي يعلم أن المحق في هذه القضية فلان، فحكم له، فقال الآخر: أين البينة التي حكمت بها؟ قال: شهد عليك ابن أخت خالتك، ما معناه؟

طالب: شهد على نفسه.

قال –رحمه الله-: "ولا يحكم الحاكم بعلمه" لأنه مأمور بالمقدمات الشرعية التي حكم بها النبي– عليه الصلاة والسلام- بالبينات والأيمان، فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، فلا بُد من البينات.

هناك قرائن تقوى حتى تصل إلى أن توجد طمأنينة وارتياحًا للحكم بدعوى المدعي، ولكنها لا تكفي، ابن القيم ذكر بعض القرائن التي يُحكم بها، ولكن الأصل البينات «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

والمدعي جانبه أضعف من المدعى عليه؛ ولذلك طُلبت منه البينة، والمدعى عليه الذي بيده العين جانبه أقوى؛ ولذلك اكتُفي منه باليمين، إذا كان المدعى عليه، بحيث إذا طلبت منه البينة نكل، قال: ما أنا بحالف، ضعف جانبه، فطُلبت اليمين ممن؟ من المدعي.

والعلماء يختلفون في رد اليمين على المدعي، هل تُرد اليمين على المدعي أو لا تُرد؟ إذا نكل المدعى عليه، لماذا طُلبت البينة من المدعي؟ لضعف جانبه؛ واكتُفي باليمين من المدعى عليه لقوة جانبه، لما نكل المدعى عليه ضعف جانبه؛ لأنه ما تردد إلا لأن عنده شيئًا، قد تكون القضية ما تساوي أن يحلف الإنسان عليها، فيتورع عن ذلك، وينكل عن اليمين، ويطلبها من المدعي، والمسألة في رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن القول بها متجه، ما فيه وسيلة لاستخراج الحق إلا بهذه الطريقة.

طالب:........

البينة الشهود، الأصل في البينة ما يُبين الحق، ما أبان الحق فهو بينة، ومنطلق ابن القيم– رحمه الله- حين يقبل بعض القرائن، قال: إن هذه القرائن تُبين الحق، وإلا فالأصل شاهداك أو يمينه، قد يتعذر وجود الشهود في مكانٍ لا يجد فيه ويحتاجون إلى تصرف، القاضي الحاذق يتوصل إلى الحق بطريقته ومعرفته وخبرته.

طالب:........

هذا إذا أُمِنت ما يسمونه الدبلجة، وتقليد الأصوات كل هذا وراد، هناك تقليد الأصوات، وهناك تقليد الخطوط، ووجد شخص في يومٍ شديد البرد على ضفة نهرٍ يكتب ورقة، قيل له: ما الذي دعاك إلى هذا، اذهب لمكانٍ دافئ لتكتب؟ قال: أنا أُزوِّر على مرتعش، التزوير من قديم موجود، تقليد الأصوات، وأيضًا الخطوط كلها موجودة، والقاضي...عندنا قضاة لا ما عندنا الأصل سيكون عندنا موجود.

طالب:........

نعم.

طالب:........

أين؟

طالب:........

القرائن بابها أوسع، لكن لا يُحكم بها، إنما تدل على شيءٍ من...على ما يقول العوام: تمسِّك طرف الخيط.  

"ولا يحكم الحاكم بعلمه، ولا ينقض من حكم غيره إذا رُفع إليه" يعني مدعى عليه جاء بورقةٍ فيها حكم له في هذه القضية من قاضٍ سابق يحكم به؛ لأن القاضي الأول حكم باجتهاده، والاجتهاد لا يُنقض باجتهاد، يُستثنى من ذلك إذا خالف الكتاب، إذا خالف القرآن حكم خالف القرآن، فهذا يُنقض أو السُّنَّة، إذا خالف السُّنَّة الصريحة كذلك.

مثال: شخص وهب أحد أولاده أرضًا، أم سيارة أم شيء، هو يلزمه التعديل في هذه الهبة وهذه العطية يلزمه «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» «أشهد على هذا غيري لا تُشهدني على جور» لكن من المذاهب من يصحح من هذه الهبة إذا قُبِضت، فحُكم به على ضوء هذا المذهب، وجاء القاضي الثاني جاءت الوثيقة إلى القاضي الثاني وفيها تصحيح هذه الهبة والحكم لمن هي بيده، هل للقاضي الثاني أن يُورد الأدلة؛ لحديث النعمان وينقض الحكم، أو يقول: المسألة اجتهادية وحكم به وتولى حارها؟

طالب:........

نعم.

طالب:........

على جواز ماذا؟

طالب:........

«لا أشهد على جور».

طالب:........

لكن واضح «أشهد عليه غيري» هذا من باب الزجر.

ولا ينقض من حكم غيره إذا رُفع إليه إلا ما خالف كتابًا" وهو القرآن "أو سُنَّةً أو إجماعًا، فإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه" المجهول والمستور شهد عنده وهو لا يعرفه، ومقتضاه أنه إذا كان يعرفه يكتفي بمعرفته ويحكم بعدالته بعلمه، وهذا في المقدمة، وهي تختلف عن النتيجة التي هي الحكم، فلا يحكم بعلمه.

"سأل عنه فإن عدَّله اثنان قُبِلت شهادته" هذه التزكية.

وَمَنْ زَكَّاهُ عَدلاَنِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ

وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ

هذا في الرواية يكفي واحد، لكن في الشهادة لا بُد من تعديل الاثنين.

وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ

لكن إذا دخل شخص معروف بالعدالة، وطلب الخصم من يُزكيه يُجاب إلى ذلك؟

طالب: لا يُجاب.

لا يُجاب.

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن

 

تزكيةٍ كـمالكٍ نجم السُّنن

ولذلك وأنت تدرس إسناد حديث ما يلزم أن تُراجع كتب الرجال في كل راوٍ، بعض الرواة معروفون اشتهروا بالعدالة، ما يحتاج إن تُراجع لهم؛ ولذلك يقول:

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن

 

تزكيةٍ كـمالكٍ نجم السُّنن

أنت تذهب لكتب الرجال تبحث عن مالك، أو عن أحمد، أو عن سفيان، أو عن الأئمة؟ لا.

"فإن عدَّله اثنان قُبِلت شهادته، وإن عدَّله اثنان وجرحه اثنان، فالجرح أولى" لأن الجرح عند أهل العلم مُقدم على التعديل، لكن إن عدَّله اثنان وجرحه واحد؟

طالب: يُشترط أن يكون الجرح مُفسَّرًا؟

سيأتي هذا.

لكن عند التعارض تعارض الجرح والتعديل.

طالب: عند التعارض الكلام عن التعارض.

نعم، يكون بالتعارض.

إذا عدَّله اثنان وجرحه واحد فهم يُقدمون الجرح، لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علمٍ خفيت على المُعدِّل، إلا إذا كان المُعدِّل على علمٍ  بهذا الجرح ونفاه بعينه، قال: هذا عدل يصوم، ويصلي، ويزكي، ويفعل ويفعل يُعدد المأمورات، ويترك ويترك ويُعدد المحظورات، ثم جاء الجارح، وقال: أنا أعرف عنه أنه فعل كذا من المحرمات، قال المُعدِّل: أنا عندي خبر أنه فعله في وقت كذا، وفي مكان كذا ما يخفى علي، لكنه تاب منه وصحت توبته وحسُنت أعماله والناس يشهدون، حينئذٍ يُقدم المُعدِّل؛ لأن زيادة العلم عند الجارح ما خفيت على المعدِّل.

"وجرحه اثنان، فالجرح أولى" الجرح مقدم عند أهل العلم في الجملة؛ لأن الجارح معه زيادة علم، والمُعدِّل قد يخفى عليه بعض الأشياء.

مثل الدَّين واحد يُثبت وواحد ينفي، المُثبت مُقدم على النافي إلا إذا قال النافي: أنا أعرف أنه استدان من فلان في كذا وكذا، وأعرف أنه سدد هذا الدَّين، ورد هذا الدَّين عليه.

يشترطون في الجرح أن يكون مُفسَّرًا؛ لأنه لا يؤمَن أن يكون الجارح غير عالم بأسبابه، فقد يجرح بغير جارح، كما جرح بعض الرواة قيل له، قال: رأيته يركض على برذون، هذا غير جارح، وتوجد أشياء في كتب المصطلح أشياء من هذا النوع كثيرًا.

المقصود أن الجرح يُستفصل فيه، فقد يجرح بغير جارح. 

 "ويكون كاتبه عدلاً" إذا لم يكن عدلاً لا يؤمَن أن يُزوِّر في السجل أو في الصك، والقاضي ما هو متابع كل شيء، مع أن عليه أن يُتابع ويقرأ وبدقة، لكن قد تطول الأمور، وتطول آمادها وحينئذٍ لا بُد أن يكون الكاتب عدلاً.

وكذلك القاسم القاضي لا بُد أن يتفرغ للقضاء، فلو قلنا: القاضي يتولى القضاء، ويتولى الكتابة، والسجلات، ويُصحح، ويُحرر، ويقسم حينما يُحتاج إلى القسمة كُلِّف وضاعت أوقاته لاسيما عند كثرة القضايا، فيتخذ كاتبًا، ويتخذ قاسمًا، في أمور تحتاج إلى القسمة، ويكون القاسم أيضًا عدلاً بحيث لا يجور فيزيد بعضهم على بعض.

"ولا يقبل هديةً مَن لم يكن يُهدى له قبل ولايته" من كان يُهدي إليه قبل الولاية يكون هذا أمرًا متبعًا ومعروفًا، ومتعارفًا ومتداولًا، وليس فيه تهمة، لكن إذا كان لا يعرفه إلا بعد الولاية صار يُهدي إليه فالتهمة قائمة أنه أهدى إليه من أجل أن يميل معه ويحيف معه.

والله أعلم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.