كتاب الصلاة من سبل السلام (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمةً للعالمين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فقد قال المصنِّف –رحمنا الله تعالى وإياه-: "تتمةً لباب صلاة العيدين: وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.

قال الشارح –رحمه الله-: "وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَغْدُو. أَيْ: يَخْرُجُ وَقْتَ الْغَدَاةِ (يَوْمَ الْفِطْرِ) أَيْ: إلَى الْمُصَلَّى (حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ) أَيْ: لِلْبُخَارِيِّ عَلَّقَهَا عَنْ أَنَسٍ، (وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا).

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ: حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مُدَاوَمَتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ذَلِكَ، قَالَ الْمُهَلَّبُ: الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ، وَقِيلَ: لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِيبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ اُسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تعالى.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْأَكْلِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خِلَافًا.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ مَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ؛ أَوْ لِأَنَّ الْحُلْوَ مِمَّا يُوَافِقُ الْإِيمَانَ، وَيَعْبُرُ بِهِ الْمَنَامُ، وَيُرَقِّقُ الْقَلْبَ، وَمِنْ ثَمَّةَ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الْحُلْوِ مُطْلَقًا.

قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا جَعْلُهُنَّ وِتْرًا فَالْإِشَارَةُ إلَى الْوَحْدَانِيَّةِ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ تَبَرُّكًا بِذَلِكَ".

الحديث المعلَّق حقيقته ما حُذِف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر يعني من قِبل المصنِّف، قد يُحذف راوٍ، يحذف المصنِّف شيخه أو شيخه مع شيخه، أو أكثر من ذلك، ولو إلى آخر الإسناد، فإذا حذف المصنِّف من مبادئ السند واحد أو أكثر ولو إلى آخره سُمي الخبر معلقًا.

وهذا الحديث وإن كان معلقًا في صحيح البخاري إلا أنه موصول في المسند وموصولٌ أيضًا في التاريخ للإمام البخاري، والحديث مقبول في الجملة، ويدل على استحباب الأكل قبل صلاة عيد الفطر من التمر، والأولى أن يكون ذلك وترًا، فالله –سبحانه وتعالى- وترٌ يُحب الوتر.

والتُمست الحكمة والعِلة في الأكل من التمر قبل صلاة العيد يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر كالأضحى مما يحرم صومه؛ ولوقوع الفطر بعد رمضان، فإذا خرج الشخص إلى الصلاة من غير أكل شابه من صام هذ اليوم؛ فلذا استُحب له أن يأكل قبل الصلاة بخلاف عيد الأضحى فإنه لا يُستحب له أن يأكل حتى يصلي ويرجع، فيأكل من أضحيته كما هو معلوم.

والحلو كما نص عليه الشارح لا شك أنه مفيد للجسم في الجملة منه القوة والنشاط، وللتمر خصوصية في ذلك أو كما قيل عنه: غذاء فاكهة وعلاج؛ ولذا جاء في الصحيح: «مَن تَصَبَّحَ بسَبْعِ تَمَراتٍ وترًا»، وفي روايةٍ «عَجْوَةً»، «لَمْ يُصبه في ذلكَ اليومَ سُمٌّ، ولا سِحْرٌ» أو «لَمْ يَضُرَّهُ ذلكَ اليومَ سُمٌّ، ولا سِحْر»، فالتصبح بالتمر لا شك أنه مع فائدته للبدن يُستحب في هذا اليوم على وجه الخصوص، ويُستحب أيضًا أن يكون الفطر عليه في الصيام، فإن لم يجد، فعلى الماء.

التمر لحلاوته مناسب للإيمان، فالإيمان له حلاوة، كما أن التمر له حلاوة، وله طعم، كما أن التمر له طعم، «ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ» في باب حلاوة الإيمان.

وأيضًا يؤوَّل به في المنام من رؤي أنه يأكل تمرًا في المنام يُؤوَّل بالإيمان، فمن أكثر من أكل التمر في المنام أكثر من خصال الإيمان وشُعبه.

طالب: ............

الحلو مطلقًا بجمع الحلاوة بين التمر وغيره بحيث لو لم يجد تمرًا، ما عنده تمر، عنده من الحلويات هذه المنوعة يُستحب ذلك قياسًا على التمر وإلا فالأصل هو التمر.

طالب: ............

يشرب ماءً؛ لئلا يتشبه بالصائم.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، أخرجه البخاري تعليقًا.

طالب: ............

ما هو بتعليق كله.

طالب: لا، يا شيخ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.

الأصل يعني رواية البخاري ما هي؟

طالب: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

طيب.

طالب: ذكر الوتر والمعلق.

لا.

طالب: ............

والله الذي فهمنا منه أنه معلق في البخاري، وهو موصول عند غيره، الطبعة المحققة هذه كم رقمه في الصحيح؟

طالب: ............

تسعمائة وثلاثة وخمسين، بآخر الثاني.

طالب: الشارح كأنه يشير إليها.

إلى ماذا؟

طالب: في رواية معلقةٍ أي للبخاري علقها على نص...

ما يخالف.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

موصول؟ هل أنا فهمت؟

نعم.   

حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكرٍ بن أنس عن أنس، قال كلام موصول، إذًا المعلقة الرواية الأخرى الأكل وترًا.

محمد بن عبد الرحيم تعرف لقبه يا أشرف؟

طالب: محمد بن عبد الرحيم؟

نعم.

طالب: صاعقة.

ما شاء الله عليك صحيح.

طالب: ............

لا لا، ماذا يصير؟

طالب: ...........

يعني ما يخطئ أحد؟

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، في رواية أن هذا التمر من عجوة المدينة، فهل ذكر العجوة وذكر المدينة قيد في ثبوت هذه الفضيلة؟

هو الأصل أن المطلق يُحمَل على المقيد لاسيما إذا اتحد الحكم والسبب، وهو كذلك هنا.

طالب: يعني لا بُد من العجوة ومن المدينة؟

نعم هو الأصل.

طالب: ............

موجودة نعم.

طالب: ............

لا، هي موجودة ومعروفة عندهم، لكن أيضًا بعد التدليس والتلبيس والتزوير أيضًا وارد.

طالب: لكن يبقى التصبح بالسبع مطلقًا له أصل؟

له أصل نعم؛ لأن منهم من لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا.

"وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ (عَنْ أَبِيهِ) هُوَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ تَقَدَّمَ، وَاسْمُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ أَبُو سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ قَاضِيهَا ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَادَ فِيهِ: فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ. وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ زِيَادَةٌ: وَكَانَ إذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهَا ضَعْفٌ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرِهِ يَوْمَ الْأَضْحَى إلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ إظْهَارُ كَرَامَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعِبَادِ بِشَرْعِيَّةِ نَحْرِ الْأَضَاحِيّ كَانَ الْأَهَمُّ الِابْتِدَاءَ بِأَكْلِهَا شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ شَرْعِيَّةِ النُّسُكِيَّةِ الْجَامِعَةِ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَثَوَابِ الْآخِرَةِ".

نعم لعدم وجود المشابهة للصوام؛ لأن عيد الأضحى يتعقَّب الفطر، ولا يعقب الصيام، شُرِع أن يؤخِّر الأكل؛ حتى يصلي ويأكل من أضحيته، إن الأكل من الأضحية سُنَّة، وقيل: بوجوبه للأمر به، فعدم الأكل قبل الصلاة يُعين على الأكل بعد الصلاة.

وقد قال الظاهرية وجمعٌ من أهل العلم: إن الأكل من الأضحية واجب، «كُلُوا مِنْهَا»، الأمر ثابت في ذلك بالنص، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب بحيث ولو لم يأكل منها شيئًا أصلًا جاز له ذلك، لكن خالف الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعدم أكله قبل الصلاة مما يُعينه على الأكل بعد الصلاة، فلو أكل قبل الصلاة لما احتاج إلى الأكل بعد الصلاة، وحينئذٍ قد يمر عليه اليوم ولا يأكل من أُضحيته، فيكون قد خالف السُّنَّة.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لأنها لا تحتاج إلى طبخ غالبًا، وإن احتاجت إلى طبخ فهو يسير، فتحصل المبادرة بالأكل.

طالب: ............

الكبد؟

ما أعرف والله هذا، لكن العلة ظاهرة أنها بها تتم المبادرة.

طالب: ............

نعم؛ لأنه لو انتظر الطبخ احتاج إلى وقت.

طالب: ............

نعم مباشرةً.

طالب: ............

نعم «لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ، ولا سِحْر».

طالب: ما صحة هذا الحديث؟ 

في الصحيح في البخاري.

طالب: ............

متفقٌ عليه، لا لا ما فيه إشكال، لكن هل يبقى على إطلاقه أو مقيد بعجوة المدينة؟ الكلام لأهل العلم طويل.

"وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أي: الْأَنْصَارِيَّةُ اسْمُهَا نُسَيْبَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَقِيلَ: بِنْتُ كَعْبٍ كَانَتْ تَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَثِيرًا تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتُمَرِّضُ الْمَرِيضَ تُعَدُّ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ بِالْبَصْرَةِ يَأْخُذُونَ عَنْهَا غُسْلَ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهَا شَهِدَتْ غُسْلَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَحَكَتْ ذَلِكَ، وَأَتْقَنَتْ فَحَدِيثُهَا أَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَيَأْتِي حَدِيثُهَا هَذَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ.

قَالَتْ: أُمِرْنَا. مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ لِلْعِلْمِ بِالْآمِرِ، وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا "أَنْ نُخْرِجَ" أَيْ: إلَى الْمُصَلَّى "الْعَوَاتِقَ" الْبَنَاتِ الْأَبْكَارَ الْبَالِغَاتِ، وَالْمُقَارِبَاتِ لِلْبُلُوغِ "وَالْحُيَّضَ" هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهٍ".

"أُمِرْنَا" عرفنا حكم ما إذا قال الصحابي: أُمِرنا أو نُهينا. وهو أن له حكم الرفع على الصحيح؛ لأنه إذا أطلق الصحابي الأمر والنهي فإنه ينصرف إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول –عليه الصلاة والسلام- بخلاف أبي بكر الإسماعيلي والحسن الكرخي قالوا: هو موقوف، وليس بمرفوع؛ لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول –عليه الصلاة والسلام-، وهو هنا مرفوعٌ قطعًا؛ لأنه بيَّنته ووضحته الرواية الأخرى: أمرنا نبينا، فإذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوعٌ قطعًا، ولا يدخل فيه الخلاف السابق، لكن يدخل فيه الخلاف من جهة دلالته على الوجوب، يعني هل يأتي على المنع؟ هل هو مما يساوي قوله –عليه الصلاة والسلام-: افعلوا كذا؟

محل خلافٍ، لكن جماهير العلماء على أنه في حُكمه، وإن خالف في ذلك داود الظاهري وبعض المتكلمين، فقالوا: لا يُحتج به، ولا يدل على الأمر ولا على النهي حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لاحتمال أن يسمع الراوي كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا الكلام مردود بلا شك.  

"وَالْحُيَّضَ" هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهٍ".

العواتق والحيَّض ذوات الخدور الأبكار البالغات المقاربات للبلوغ هؤلاء عواتق باعتبار أنهن أعتقن عن الخدمة، وذوات الخدور هن البالغات، فهذان اللفظان حيَّض هن الحائضات من بلغن، فبين هذه الألفاظ تداخل من جهة، وتباين من جهات، فبينها عمومٌ وخصوص وجهي، وإن كان الحيَّض أخص من العواتق، وذوات الخدور فيه شيءٌ من العموم؛ لأنه يصدق على من بلغت ومن لم تبلغ إلا أنه في الغالب إنما يطلق على البنت الكبيرة التي لم تتزوج التي ما زال حياؤها وملازمتها للخدر التي هو البيت؛ لأنها لم تتزوج بعد.

"أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ" يعني لصلاة العيد هذا الأمر أمر إرشاد عند جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبه، ومنه أُخِذ وجوب صلاة العيد؛ لأن هؤلاء إذا أُمِرن بالخروج لصلاة العيد فلا أن يُؤمَر الرجال من باب أولى، وبوجوب صلاة العيد قال أبو حنيفة –رحمه الله- صلاة العيد واجبة عنده على كل من يستطيع من المكلفين من الرجال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية تسقط بقيام البعض شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، وعند الشافعية والمالكية سُنَّة.

"فِي الْعِيدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ" هُوَ الدُّخُولُ فِي فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ الْحُيَّضِ "وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" تَعُمُّ لِلْجَمِيعِ "وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ".

نعم يعتزل الحيَّض المصلى مما يدل على أن المصلى له أحكام المسجد، فمصلى العيد له أحكام المسجد بخلاف مصلى الجنائز.

طالب: ............

تأتي الإشارة إليه.

طالب: ............

أيش يمنعنها؟

طالب: ............

الرسول أمر بإخراجهن.

"وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: أَمَرَنَا –يعني- النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ. فَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ لَفْظَ أَحَدِهِمَا.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهِنَّ".

لكنه مُفاد لفظيهما بدليل هذا مما يدل على جواز الرواية بالمعنى، وأن الحافظ قد يتصرف في بعض الألفاظ ويهتم ببعض الألفاظ دون بعض، فيعتمد على غير الصحيحين مثلًا باعتبار أن أصل الحديث في الصحيحين.

وعلى هذا إذا عزا الحافظ أو غيره من أهل العلم الحديث للصحيحين فينبغي ألا يؤخذ قضية مُسلَّمة؛ حتى يُعرَض على الصحيحين، كثيرٌ من أهل العلم من حفظه يعرف أن هذا الحديث أصله في الصحيح، ويكون قد علِق في حفظه أو ذهنه لفظ أبي داود مثلًا، فيقول: الحديث في الصحيحين أو متفقٌ عليه، في حين متفق على أصله، وهذا يفعله كثيرًا ممن اعتمد في حفظه على المستخرجات؛ ولذا إذا قال ابن الأثير في (جامع الأصول) أو رمز للحديث بأنه مخرَّج في خاء وميم يعني: البخاري ومسلم، فلا نجزم بأن هذا لفظ في الصحيحين؛ حتى نعرض، ومثله البيهقي في سُننه الكبرى وغيرها من مؤلفاته، ومثله أيضًا البغوي في شرح السُّنَّة، وغيرهم يطلقون التخريج والعزو إلى الصحيحين والمراد الأصل؛ ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا
 

 

وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
 

 وهذا يأتي ذكره –إن شاء الله- في وقته من الألفية إن شاء الله تعالى.

"وَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَبِهِ قَالَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ، وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَهُ فِي الْعِيدَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ مِنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ كَانَتْ ذَاتَ هَيْئَةٍ وَغَيْرِهَا، وَصَرِيحٌ فِي الشَّوَابِ وَالْعَجَائِزِ بِالْأَوْلَى".

نعم هو صريح في الشَّواب عواتق حيَّض ذوات الخدور هؤلاء من الشواب، فمن باب أول العجائز، وهذا فيه ردٌّ على من يقول: أنه ينبغي أن تُخرج العجائز دون الشواب، وهذا قول للإمام الشافعي كما هو معروف.

"وَالثَّانِي: سُنَّةٌ وَحُمِلَ الْأَمْرُ بِخُرُوجِهِنَّ عَلَى النَّدْبِ قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَوَّاهُ الشَّارِحُ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّهُ عَلَّلَ خُرُوجَهُنَّ بِشُهُودِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ".

فالعلة لا تنهض على الوجوب شهود الخير ودعوة المسلمين بالنسبة للنساء مستحبة، فعلى هذا المُعلل مستحب، فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب العلة.

العلة لا تقوى على الصرف صرف الأمر الصريح من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن جمهور العلماء على أن الأمر إذا أُطلِق يُراد بها الوجوب ما لم يدل دليل أو تقوم قرينة على إرادة الاستحباب.

"قَالَ: وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عُلِّلَ بِذَلِكَ وَلَكَانَ خُرُوجُهُنَّ؛ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ لِامْتِثَالِ الْأَمْرِ.

قُلْت: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَإِنَّهُ قَدْ يُعَلَّلُ الْوَاجِبُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْفَوَائِدِ وَلَا يُعَلَّلُ بِأَدَائِهِ".

يعني لو قيل: ما الحكمة من صلاة الجماعة؟ قيل: اجتماع المسلمين وتعاونهم وتعارفهم كل هذا مستحب، فلا تُصرف النصوص بمثل هذه العلل المستنبطة، نعم العلة في الحديث منصوصة "يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" لكن هذه بعض العلة أو جزء العلة وليس كل العلة، العلة الكبرى شهود الصلاة صلاة العيد التي أُمِر بالإخراج لها، ويدخل تبعًا لذلك شهود الخير ودعوة المسلمين.

طالب: ...........

التخصيص بالعلة، العلة لا شك أنها إذا كانت منصوصة، وكانت مطَّردة لا شك أن الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا، لكن إذا كانت العلة مستنبطة فإنها لا بأس بالتماسها؛ ليزداد المسلم بينةً ويقينًا، لكن تأثيرها على الحكم لا تأثير لها في الحكم إلا من جهة القياس إذا تمت أركانه، بمعنى أنها لو فُقِدت هذه العلة لو قُدِّر أن الخطيب عربي وهؤلاء النساء أعاجم "يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" ما يفهموا شيء لا من الخطبة ولا من دعوة المسلمين، نقول: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؟ 

طالب: ...........

لا هي منصوصة.

طالب: مطَّردة؟

لكنها جزء علة ليست بعلة كاملة؛ لأن الأصل في الأمر شهود الصلاة، الأمر بأي شيء؟ "أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ".

طالب: وذوات الخدور.

نعم لصلاة العيد، الأمر الأصل فيه أنه لصلاة العيد، بمعنى أنه لو انتهت الصلاة مثلًا عرفنا أن الصلاة انتهت، نقول: اذهبوا لشهود أو لسماع الخطبة بعد الصلاة؟ هذه جزء علة، فعلى هذا يقضين الصلاة أو يقضي الرجال الصلاة ثم يشهدون الخير ودعوة المسلمين، وإلا فالأصل الصلاة بدليل أنه لو صلى مع الإمام -حتى عند من يقول بوجوبها- لو صلى مع الإمام ثم انصرف ما شهد الخير ولا دعوة المسلمين يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، وقد جاء في الحديث: «إنَّا نَخْطُبُ...» إلى آخره.

المقصود أن العلة المنصوصة هي جزء علة وليست بعلة.

طالب: ...........

تقصد المطَّردة.

طالب: أو غير المطَّردة.

المطَّردة: أنها ليست بنجس.

طالب: ...........

نعم من الطوافين، بمعنى أن الهرة هذا شأنها وهذه صفتها من الطوافين هذه المطَّردة، فلا يُقال: أن هذه الهرة هذه بعضها طوَّاف وبعضها ليس بطوَّاف لا؛ ولذا يُقاس عليها كل ما جاء في حكمها من الطوافين، الفأر مثلًا مما يتعذر ويعسر ويشق التحرز منه؛ لذا الفقهاء يطردون الحكم في كل ما هو دون الهرة في الخِلقة، يقولون: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.

طالب: ...........

هذا إنما يُرجَع إلى مثل هذا الكلام عند التعارض، إذا عُورِض النص بنصٍّ آخر قيل: هذا خرج مخرج الغالب {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء:31] يعني قتل الولد من الغني الذي لا يخشى إملاق مباح؟ لا، حرمته نصوص كثيرة في تحريم القتل، ولو كان لا لشيء لكن هذا خرج مخرج الغالب بمعنى أن كثير من العرب في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، إنما يُلجأ لمثل هذا عند التعارض.

طالب: ...........

والله بدل ما يحصل معنا فيُحرص عليه.

طالب: ...........

وإلا الأصل في الأمر الوجوب، والرجال من باب أولى.

"قال الطحاوي: فَإِنَّهُ قَالَ: أُحِبُّ شُهُودَ الْعَجَائِزِ، وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الصَّلَاةَ، وَأَنَا لِشُهُودِهِنَّ الْأَعْيَادَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا.  

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَالَ الطَّحْاوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لِلِاحْتِيَاجِ فِي خُرُوجِهِنَّ لِتَكْثِيرِ السَّوَادِ فَيَكُونُ فِيهِ إرْهَابٌ لِلْعَدُوِّ ثُمَّ نُسِخَ، وَتَعَقَّبَ أَنَّهُ نسخٌ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَيَدْفَعُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- شَهِدَ خُرُوجَهُنَّ، وَهُوَ صَغِيرٌ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِنَّ لِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ حِينَئِذٍ، وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ عَلَّلَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ حُضُورَهُنَّ لِشَهَادَتِهِنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ أَفْتَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ بَعْدَ، وَفَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمُدَّةٍ وَلَمْ يُخَالِفْهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ".

الطحاوي كما هو معروف حنفي المذهب يرى وجوب صلاة العيد، ويقوي خروج النساء لصلاة العيد إلا أنه في كلامه هذا يقرب من كلام الشافعية متأثرًا بمن؟

طالب: بالمزني.

بالمزني خاله، المزني صاحب الشافعي خاله، كان شافعيًّا، ثم صار حنفيًّا اللي هو الطحاوي.

"وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: لَوْ رَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ عَنْ الْمَسَاجِدِ. فَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ خُرُوجِهِنَّ وَلَا عَلَى نَسْخِ الْأَمْرِ بِهِ".

إنما يدل على الاستمرار، يدل على استمرار الحكم بدليل أنه ما منعهن.

"بَلْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُنَّ لَا يُمْنَعْنَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَلْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهِنَّ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ مَا أَمَرَ بِهِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي دَاوَمَ عَلَيْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَخَلِيفَتَاهُ وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ.

وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ، وَقَدْ نُقِلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَمُسْتَنَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» فَكَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ، فَلَوْ قَدَّمَهَا لَمْ تُشْرَعْ إعَادَتُهَا، وَإِنْ كَانَ فَاعِلًا خِلَافَ السُّنَّةِ.

وَقَدْ اُخْتُلِفَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَرْوَانُ، وَقِيلَ: سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ".

قصة مروان مع أبي سعيد مشهورة أول من خطب قبل صلاة العيد مروان؛ والسبب أنهم يذكرون في خطبهم بعض الأمور المحدثة من ذم وسب بعض الناس، فلا يجلس الناس لاستماع كلامهم بعد الصلاة، فرأوا أن من المصلحة بقاء الناس لاستماع كلامهم، فقدَّموا الخطبة على الصلاة؛ لكي ينتظر الناس الصلاة، ومن باب أولى ينتظروا الخطبة، لكن الحق أحق أن يُتَبع، لما الرسول –عليه الصلاة والسلام- يصلي ثم يخطب، فلا قول لأحد مع قوله –عليه الصلاة والسلام- والقول الصحيح في أول من قدَّم الخطبة على الصلاة مروان خلافًا لمن يقول: أنه عثمان.

طالب: ...........

«إنَّا نَخْطُبُ»؟

طالب: ...........

استماعه غير واجب من شأنه يجلس ومن شأنه ينصرف.

طالب: ...........

نعم.

طالب: ...........

الخطبة.

طالب: ...........

فهمنا السؤال؟ يقول: هل يلزم من عدم وجوب الاستماع عدم وجوب الخطبة؟ الخطبة لصلاة الجمعة شرط لصحتها، والاستماع إليها واجب يعني ممن حضر، لكن هل يجب حضور خطبة الجمعة، بمعنى أن من جاء أو ما فاته شيء من الخطبة ارتكب محظور؟ نعم هو مأمورٌ بالسعي {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [الجمعة:9] إذا نودي فاسعوا معناه إذا بدأ النداء لزم السعي، فإذا سعى بعد النداء لا بُد وأن يفوته شيءٌ من الخطبة لاسيما من بعد مكانه، فوجوب السعي معلَّق بالنداء، فلا يُوجد دليل يدل على وجوب التبكير إلى الصلاة وعدم فوات شيءٍ من الخطبة، نعم إذا حضر لزمه الإنصات.

فكون الخطبة لا تجب بالنسبة للمأموم، هل معنى هذا أنها لا تجب مطلقًا؟ هل هناك تلازم بين عدم وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة أصلًا؟ بمعنى أنه لو جاء الإمام مثلًا وصلى صلاة العيد وانصرف وانصرفوا الناس من دون خطبة أثموا ولا ما أثموا؟  

طالب: ...........

يعني لو استمروا على مخالفة السُّنَّة لا شك أنهم يأثمون، لكن لو فعلها مرة مثلًا؟

طالب: ...........

عند من يقول: أن صلاة العيد سُنَّة كالمالكية والشافعية الظاهر ما في إشكال، الصلاة من أصلها ليست بواجبة فضلًا عن خطبتها.

عند من يقول: بأنها فرض كفاية كالحنابلة، فما حكم الخطبة عندهم، بمعنى أنه لو صلى الإمام صلاة العيد وانصرف وانصرف الناس معه، هل نقول: أن الصلاة ما دامت ليست بواجبة، فمن باب أولى لوازمها ليست بواجبة؟ يعني لو جاء شخص أراد أن يصلي ركعتين نفل مطلق، فقال: أنا ما دمت أنا متطوع ونفل ولا يلزمني شيء بدل ما أسجد سجدتين لكل ركعة أسجد سجدة واحدة يجوز ولا ما يجوز؟

طالب: ما يجوز؟

لماذا هو المتطوع أمير نفسه؟

طالب: نعم لكن إذا تطوعت بالعبادة يجب أن تلتزم بشرائطها إذا لم تدخل في نفس العبادة لا تجب عليك.

إذًا هذا دخل في الصلاة؟

طالب: أينعم.

دخل في الصلاة يلزمه الخطبة؟

طالب: ما أدري عن الخطبة أنا أتكلم عن السجدتين المثال الذي مثَّلت به.

يعني التنظير غير مطابق؟

طالب: ما قلت.

أنا أسألك سؤال ما ألزمك.

طالب: يبدو أن التنظير غير مطابق؛ لأن السجدتين داخلة في ماهية الصلاة، لا يُتصور صلاة بسجدة واحدة بالذات في التطوع المطلق إذ أنها ركعتين بسجدتين، أما الصلاة صلاة العيد منفكة عن الخطبة، الخطبة ليست جزء من الصلاة.

على هذا عند من يقول: بسنية صلاة العيد تكفي عنده الصلاة ولا يخطب؟

طالب: عند من يقول بالسُّنية نعم.

ومن يقول: أنها فرض كفاية ووجِد في البلد من يخطب يكفي؟

طالب: بالديمومة على ذلك يأثمون، لكن مرة...

الكلام على التلازم بين وجوب السماع وبين وجوب الخطبة.

طالب: ...........

هم قاسوها حتى في صورتها قالوا: خطبتين، وإلا ليس في الأدلة ما يدل على أن العيد له خطبتان، لكن القياس تمت أركانه.

طالب: ...........

يعني مداومته –عليه الصلاة والسلام- على الصلاة والخطبة، وخلفاؤه من بعده وتتابع الأمة على ذلك.

طالب: ...........

مع كل ما ذُكِر يُقال: أن الخطبة سُنَّة وليست بواجبة بمعنى أنه يصلي الإمام وينصرف بدون خطبة؟! اللي يظهر أن حُكم الخطبة حُكم الصلاة كلٌّ على أصله.

طالب: ...........

الآن ما دامت الخطبة ليست بواجبة على ما قرره، فيجوز تركها بالكلية، إذا قلنا بهذا ألا يجوز تقديمها على الصلاة؟ إذا كانت الخطبة يجوز تركها بالكلية على كلامه؛ لأنها سُنَّة ألا يجوز من باب أولى بدلًا من أن تُترك بالكلية أن تؤدى قبل الصلاة؟

طالب: ...........

لماذا؟

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

والترك بالكلية؟

طالب: ...........

يقولون: هذه ليست بواجبة يجوز أن نتركها بالكلية، الخطبة بالمعنى الأصح على كلامه أنها ليست بواجبة هي موعظة، يعني تقرب جدًّا مما يقال عن خطبة صلاة الكسوف، خطبة صلاة الكسوف يجوز تركها بالكلية، وهي في الحقيقة ليست بخطبة إنما هي موعظة، فإذا كانت خطبة صلاة العيد يجوز تركها بالكلية إذًا هي من باب الموعظة.

طالب: لكنها –أحسن الله إليك- ليست موعظة أُقتت بوقت للديمومة عليها منه –عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه من بعده، صلاة الكسوف وقعت مرة لا يمكن أن يُحكم بأن وقتها وقت موعظة قبل أو بعد، لكن صلاة العيد لم يُنقل أنها تكون قبل الصلاة إلا عن مثل مروان، فإن أُقيمت فشعارها أن تُقام بعد لا قبل، وإن تُركت لها مبحث آخر.

الكلام فيما إذا تُرِكت.

طالب: يعني كونها يجوز تركها لا يلزم من هذا أنه يجوز أيضًا فعلها قبل الصلاة.

لا، نعود إلى أصل المسألة وهو أنه هل هناك تلازم بين عدم وجوب سماعها مع عدم وجوب أدائها؟ لا يلزم لا تلازم بينهما.        

"وَقِيلَ: سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ".

طالب: ...........

في أيش؟

طالب: في حكم الخطبة.

وحكم الصلاة؟

طالب: وحكم الصلاة، الآن عندنا ثلاثة أقوال في حكم الصلاة: أنها واجبة كقول الأحناف، وأنها سُنَّة هذا قول الشافعية، وأنها فرض كفاية هذا قول الحنابلة.

والراجح؟

طالب: ...........

أدلة الوجوب أدلة الحنفية على وجوبها: الأمر بإخراج العواتق والحيَّض، مداومة النبي –عليه الصلاة والسلام- وخلفائه من بعده، قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] هذه الأدلة متضافرة يستدل بها الحنفية على وجوب صلاة العيد وهو ما يُرجحه شيخ الإسلام –رحمه الله- يُرجِّح الوجوب.

المالكية والشافعية يقولون: بالاستحباب، لماذا؟ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «خَمسُ صَلواتٍ كتبَهُنَّ اللَّهُ في اليَومِ واللَّيلةِ» فدل على أنه لا يوجد غير الخمس صلوات، وفي حديث: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلاَّ أن تَطوَّع» فدل على أنه لا يُوجد غير الصلوات الخمس على سبيل الوجوب، لكن حُمل هذا على الصلوات المطلوبة في اليوم والليلة، وعلى هذا يقول الحنفية أيضًا بوجوب الوتر، ولا يعارض الحديث.

الحنابلة يقولون: بأنها فرض كفاية إذ لو كانت فرض عين لما سُمِح لأحدٍ أن يُخل بها فليزمه إما أداؤها أو قضاؤها.

وقد عُرِف عن جمعٍ غفير من أهل البوادي والقرى والهُجر أنهم لا يُلزَمون بصلاة العيد، وأيضًا العلة أنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، لكن كل هذه لا تقوى على الأمر بإخراج العواتق والحيَّض؛ لأنه إذا أُمِر النساء بالخروج فالرجال من باب أولى، وأيضًا داوم الرسول –عليه الصلاة والسلام- عليها لم يتركها لا هو ولا أحدٌ من خلفائه الراشدين.

طالب: ...........

طيب والخطبة؟

طالب: والخطبة؟

أنت ماذا تُجيب؟ أنت ماذا فهمت من خلال كل ما قيل؟

طالب: أن الخطبة جزء يعني يلزم من قال بوجوب الصلاة وجوب الخطبة...

أنه لا تلازم بين عدم وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة أصلًا؛ لأن الاستماع موجَّه إلى المأموم لا إلى الإمام، لكن لو قلنا: أنه لا تلازم بين وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة، وتصورنا أن هذا الكلام الذي وجهه النبي –عليه الصلاة والسلام-: «إنَّا نَخْطُبُ» لما سمعوه خرجوا كلهم لو افترضنا هذا أنهم خرجوا كلهم، هل نقول: يلزم الخطيب أن يخطب وإن خرج المأمومون كلهم؛ لأنه قال: فمن شاء أن يستمع ومن شاء ينصرف، شاؤوا كلهم أن ينصرفوا. 

طالب: يخطب لمن؟

إذًا في تلازم بين السماع والوجوب؟

طالب: لكن ما يتصور أن كل الناس يخرجون.

ولِما ما يتصور؟ الخطاب للجميع من شاء أن يخرج يخرج، خرجوا كلها، يعني ما يتصور أن المحاضرة خمسة لما تبقى ربع ساعة يقول المدرس: من شاء أن يخرج، يبقى منهم أحد؟ ما يمكن يبقى أحد، ما يُتصور هذا؟ نعم كون الخطيب مفيد، كون المدرس نافع والطلبة يستفيدون منه شيء، لكن الكلام على افترض المسألة في خطيبٍ ما يفيد الناس الفائدة التي جاؤوا من أجلها بكاملها يعني وإن وجدت الفائدة، لكن قال: من شاء أن ينصرف، فانصرفوا كلهم ما يتصور هذا؟

إذًا في تلازم بين وجوب الاستماع مع وجوب الخطبة، وعدم وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة لاسيما إذا تصورنا أن الخطاب موجه للجميع، وأنه من شاء أن يستمع ومن شاء أن ينصرف، فالمتصور أيضًا ومعقولٍ جدًّا أن ينصرفوا كلهم.  

طالب: ...........

من وجه في تلازم.

طالب: ومن وجه أيضًا لا تلازم.

لا هو من وجه في تلازم، لكن من وجهٍ آخر لو قِسناه على خطبة الجمعة هل يلزم جميع المأمومين أن يستمعوا الخطبة من أولها إلى آخرها أو حتى لم يستمعوها كلها من المأمومين من جاء مع الإقامة، نقول أثِم ولا ما أثِم؟

طالب: ...........

لا يأثم، فاته أجرٌ عظيم، وفاته خيرٌ كثير ودعوة المسلمين فاتته، لكنه ما يأثم، فكونه لا يأثم معناه أنه لا يجب السعي إليها الخطبة، إنما يجب السعي إلى الصلاة، فليست بواجبة على المأمومين، ومع ذلكم هي واجبة ولازمة للإمام.

فمن قال: بالقياس على خطبة الجمعة، قال: تجب ولو لم يجب سماعها، وعلى هذا يكون سماعها كأدائها فرض كفاية، سماعها فرض كفاية؛ لأنه لا بُد أن يوجد العدد الذي يستمع للإمام وإلا فلا خطبة، إذا لم يُوجد عدد يستمع للإمام يعني لو انصرفوا كلهم يأثمون ولا ما يأثمون؟

طالب: يأثمون.

وقوله: من شاء أن يستمع ومن شاء أن لينصرف؟

طالب: ...........

يعني يمكن أن يخرج الناس كلهم ويستمر في خطبته.

طالب: الحديث يا شيخ «إنَّا نَخْطُبُ».

يخطب لمن؟ أنت لا تتصور المسألة أنه يخطب في وسيلة إعلام تبلغ الشرق والغرب.

طالب: يمكن قضية افتراضنا جلسوا أو ما جلسوا الحديث وقع وانتهى جلس الصحابة –رضي الله عنهم- يُجزم بذلك، وبناءً على هذا الحديث أنهم جلسوا قيل: أنها فرض كفاية هذا هو...

لكن رده إلى المشيئة بمعنى أنه لو وُجِد الآن إمام قال: إنَّا نخطب من شاء يجلس يجلس واللي يطلع يطلع، وإلا نرى الناس ويرى غيرنا أنه في خطبة صلاة العيد أكثر الناس ينصرفوا، فلا يُلام لا يُلام من ينصرف، لكن لو افتُرِض أنهم انصرفوا كلهم لا شك أن المسألة فيها شيء من الإشكال، كون الإمام يُصلي وإذا سلَّم خرج من غير أن يتكلم بكلمة هذا فيه ما فيه، مداومته –عليه الصلاة والسلام- على الخطبة بعد الصلاة يدل على أن هذه مخالفة، وأيضًا حديث «إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ» بجميع الاحتمالات التي أُورِدَت يدل على أنهم لهم أن ينصرفوا كلهم.     

طالب: ...........

هو بالنسبة للجمعة هم مأمورون بالتوجه إلى المسجد من سماع النداء، فلا يُتصور أنهم كلهم مع وجوب السعي عليهم كلهم يتأخرون عن الخطبة كلها؛ لأنه منهم القريب من المسجد، ومنهم البعيد، يتصور بعض الناس ما يدرك الخطبة، لكن يتصور أن أكثر الناس يُدركها، فافترقا؛ لأنه مأمور بالسعي إليها، لكن في العيد؟ جاء النص «إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ».  

طالب: ...........

الصحابة اتركهم انتهت قضيتهم، لكن عندنا في هذا، الآن لو افترضنا أن شخص يخطب ويزداد بعد الأمر فيما إذا اختلفت لغة الخطيب مع لغة السامع يزداد الأمر تعقيد.

باقي شيء؟

طالب: ...........

أكمِل أكمِل.

"وَقِيلَ: سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ أَيْ: صَلَاةِ الْعِيدِ.

وَأَمَّا مَرْوَانُ فَإِنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ الْخُطْبَةَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قِيلَ: إنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَمَّدُونَ تَرْكَ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ سَبِّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ السَّبَّ".

كمِّل كمِّل.

"وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِهَدْيِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَدْ اُعْتُذِرَ لِعُثْمَانَ بِأَنَّهُ كَثُرَ النَّاسُ فِي الْمَدِينَةِ وَتَنَاءَتْ الْبُيُوتُ، فَكَانَ يُقَدِّمُ الْخُطْبَةَ لِيُدْرِكَ مَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ رَأْيٌ مُخَالِفٌ لِهَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ، وَهُوَ إجْمَاعٌ فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجَبَّانَةِ".

"الجبَّانة" يعني: مصلى العيد والجنائز.

"وَهُوَ إجْمَاعٌ فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجَبَّانَةِ، وَأَمَّا إذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ".

يقضيها على صفتها من فاتته صلاة العيد يقضيها على صفتها ركعتان لا صفة لهما زائدة اللهم إلا التكبير في أولها على ما سيأتي.

ومنهم من قال: هي مثل صلاة الجمعة إذا فاتته يقضيها أربعًا، لكن هو قولٌ ضعيف، الأصل أن القضاء يحكي الأداء.

"وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ إلَى أَنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. وَهُوَ إسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إنْ صَلَّاهَا فِي الْجَبَّانَةِ فَرَكْعَتَيْنِ، وَإِلَّا فَأَرْبَعًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا قَضَى صَلَاةَ الْعِيدِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ، وَأَرْبَعٍ. 

وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مُجْمَعٌ عَلَى شَرْعِيَّتِهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ:

الْأَوَّلُ: وُجُوبُهَا عَيْنًا عِنْدَ الْهَادِي وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مُدَاوَمَتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَمْرِهِ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا سَلَفَ مِنْ حَدِيثِ أَمْرِهِمْ بِالْغُدُوِّ إلَى مُصَلَّاهُمْ فَالْأَمْرُ أَصْلُهُ الْوُجُوبُ، وَمِنْ الْأَدِلَّةِ قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ صَلَاةُ النَّحْرِ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:14-15] فَسَّرَهَا الْأَكْثَرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَصَلَاةِ عِيدِهِ.  

الثَّانِي: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّهَا شِعَارٌ وَتَسْقُطُ بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ كَالْجِهَادِ ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ وَآخَرُونَ.

الثَّالِثُ: أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَمُوَاظَبَتُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهَا دَلِيلُ تَأْكِيدِ سُنِّيَّتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ» وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَبِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ كَتْبِهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ".

صلاة العيد والمقصود بهما العيدين.

صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الحنفية إلى أنها واجبة على الأعيان وأنه لا يُعذر بتركها إلا من يُعذر بترك الجمعة، فهي واجبةٌ عندهم لأمور:

الأول: مداومة النبي –عليه الصلاة والسلام- وخلفائه من بعده، ولأمره –عليه الصلاة والسلام-النساء بالخروج إليها كما تقدم في حديث أم عطية؛ ولقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2].

على القول بأن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد عيد الأضحى {وَانْحَرْ} [الكوثر:2] المراد به نحر الأضاحي ألا أنه قيل: بأن المراد بالصلاة في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} [الكوثر:2] عموم الصلوات {وَانْحَرْ} [الكوثر:2] قيل: بأن المراد ضع يديك على نحرك في الصلاة، وإن كان ضعيف إلا أنه قد قيل به مما يجعل الآية ليست قطعية الدلالة على صلاة العيد ونحر الأضاحي؛ ولذا عدل الحنفية عن قولهم: بأنها فرض إلى قولهم: بأنها واجبة؛ لأن من أدلتهم الآية وهي قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، وعندهم الفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي يعني في ثبوته ودلالته.

أما ما كانت دلالته قطعية وثبوته ظنيًّا أو العكس فإنه لا يقتضي الفرضية، فعندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض؛ لأنها ثبتت بالأدلة المذكورة وليس فيها ما هو قطعي الدلالة.

والقول الثاني في المسألة...

حقيقةً قولهم هذا ألزمهم بلوازم جعلتهم يُخالفون النصوص، القول بالفرق بين الفرض والواجب ألزمهم بلوازم خالفوا من أجلها النصوص، فيقولون: زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع أن الصحابي يقول: فرض علينا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر. من أجل طرد قاعدتهم.

الحنابلة يرون أن صلاة العيد فرض كفاية، فرض الكفاية قالوا: لأنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، وهذا الدليل كما ترون لا ينهض ولو استُدل لهم بأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- ما حُفِظ عنه أنه ألزم الناس كلهم بصلاة العيد حاضرهم وباديهم، مسافرهم ومقيهم كما لزم في الصلوات يعني فروض العيان.

الشافعية والمالكية يرون أن صلاة العيد سُنَّة وليست بواجبة ولا فرض كفاية؛ لأدلةٍ منها «خَمسُ صَلواتٍ كتبَهُنَّ اللَّهُ في اليَومِ واللَّيلةِ» ولحديث: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلاَّ أن تَطوَّع» لما ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلاَّ أن تَطوَّع» فدل على أن ما عدا الخمس صلوات تطوع ومنها صلاة العيد.

شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- يُرجِّح رأي الحنفية في هذه المسألة.

أي الأقوال أقوى من حيث الدليل؟  

طالب: الأول يا شيخ.

قول الحنفية، كيف نُجيب عن أدلة الشافعية والمالكية، هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلاَّ أن تَطوَّع»؟

طالب: قبل أن تفرض.

قبل أن تُفرض صلاة العيد.

طالب: ............

نعم المتكررة في اليوم والليلة المراد بذلك الصلوات المكررة في اليوم والليلة، ومثله «خَمسُ صَلواتٍ كتبَهُنَّ اللَّهُ» يعني في اليوم والليلة، قد يُوجد صلوات لكنها غير متكررة، فلا تدخل في مفهوم العدد.

وعلى كلٍّ المسألة اجتهادية، وإقامة صلاة العيد أمرٌ لا بُد منه، فأقل الأحوال أن تكون فرض كفاية، أما القول بالسُّنية بمعنى أنه يجوز للأمة أن تُطبق على تركها هذا قول ليس بصحيح؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- داوم عليها وخلفاؤه من بعده كذلك داوموا عليها.  

طالب: ............

القضاء؟

طالب: ............

لا بأس على القول بوجوبها عينًا كما هو رأي الحنفية من فاتته صلاة العيد يقضيها على صفتها ولو كان منفردًا إلا أنه لا يلزمه الخطبة.

طالب: ............

الأصل أن ما يفوت يُقضى هذه القاعدة الشرعية أن ما يفوت مع إمكان قضائه يُقضى كسائر الصلوات؛ ولذا منهم من يرى أنها تُقضى مثل الجمعة تُقضى أربع ركعات إذا فاتت، لكن الجمعة ثبتت بدليلٍ خاص.

طالب: ............

القول بوجوبها عينًا متجه اللي هو رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام، لكنها قابلة للاجتهاد يعني لو قيل: أنها فرض كفاية ما هو ببعيد.

طالب: ............

أيش لون يخطبهم؟

طالب: ............

لا لا، يصلي بهم فقط، ما عُرِف أن أحدًا من الصحابة خطب ثبت أنهم قضوا أنس بن مالك وغيره قضوا صلاة العيد، لكن ما عُرِف أنهم خطبوا.

طالب: ............

لو فاتت وصُليَّت جماعة لا بأس، ولو صلاها الإنسان بأهل بيته طيب.              

"وَفِي قَوْلِهِ: "لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ النَّافِلَةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا أَمَرَ بِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فِي حَقِّهِ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا فِي حَقِّنَا، وَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّ فِيهِ الدَّلَالَةَ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا: "وَلَا بَعْدَهَا" أَيْ: فِي الْمُصَلَّى".

لم يُصلِّ قبلهما ولا بعدهما يعني ركعتي العيد، الآن الرسول –عليه الصلاة والسلام- وضعه إمام أو مأموم؟ إمام، هل الإمام إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة يصلي ركعتين؟ وهل قال أحدٌ: بأنه لا يُشرَع للمأموم ألا يُصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة؟

إذًا كيف نقول: الرسول ما ثبت أنه صلى قبل صلاة الجمعة ركعتين، ولا ثبت أنه صلى قبل صلاة العيد ركعتين؟ لماذا نقول: أن الداخل قبل صلاة الجمعة يصلي ركعتين، وقبل صلاة العيد لا يُصلي ركعتين؟ المسألة مفترضة فيما إذا صُلي صلاة العيد في المسجد مع أن مصلى العيد مسجد، حتى عند من يقول: أنه لا يُصلي قبلها ولا بعدها.

الحنابلة عندهم أن مصلى العيد مسجد تثبت له أحكام المسجد، ويؤيده قول أم عطية: "وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى" ولو لم تكن له أحكام المسجد ما اعتزل الحيَّض المصلى.

إذًا كيف نقول: أنه لا يُشرع صلاة ركعتين قبل صلاة العيد ويُشرع صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة، والرسول –عليه الصلاة والسلام- ما صلى قبل الجمعة ولا قبل العيد، الرسول لما دخل إلى صلاة العيد شرع في الصلاة، والمقصود من الركعتين ركعتي التحية شغل البقعة، فإذا حصل شغل البقعة بأي صلاةٍ كانت ولو كانت مقضية أو كانت قائمة يُسقط ركعتي تحية المسجد.

فالاستدلال بكونه –عليه الصلاة والسلام- لم يًصلِّ قبلهما ولا بعدهما ما صلى قبل الجمعة، فهل ينهض الاستدلال على عدم شرعية صلاة ركعتين تحية المسجد الثابتة بالنص الصحيح بمثل هذا الدليل الذي ليس فيه نفي بالنسبة للمأموم، نعم هو ثابت في حق الإمام لكن بالنسبة لحق المأموم ما في ما يُثبت ولا ينفي.

الذين يقولون: بعدم الشرعية يختلفون، منهم من يقول: لا تُشرع صلاة الركعتين إذا صلاها في المصلى وتُشرع إذا صلاها في المسجد، وعرفنا أن المصلى له أحكام المسجد.  

طالب: ............

ينهض الاستدلال أو لا ينهض؟ في الجمعة بعد الصلاة أحيانًا يُصلي أربعًا في المسجد، وأحيانًا ركعتين في البيت وهكذا، لكن بالنسبة لصلاة العيد ما صلى بعدها، بل روي عنه أنه صلى في بيته ركعتين.

شخص اعتاد أن يصلي الضحى وصلاة العيد في المسجد، فقال: أصلي هاتين الركعتين صلاة الضحى وتدخل فيها تحية المسجد؛ لأن المقصود –على ما يقولون- شغل البقعة وشُغِلت، نقول: لا تصلِّ ضحى ولا تحية مسجد؛ لأن الرسول لم يُصلِّ قبلهما ولا بعدهم عليه الصلاة والسلام؟

ها يا إخوان؟

معروف المذهب عند الحنابلة ما يُصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها مطلقًا، ويقيسون عليها الاستسقاء.

أقول: كون الرسول –عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ قبلها؛ لأنه انشغل بالصلاة، انشغل –عليه الصلاة والسلام- بالصلاة تحية المسجد تسقط بأي صلاةٍ كانت «فَإذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ» سواءً كان المسجد المعروف المعهود وصُلي فيه لعذر وإن كان الأصل أن صلاة العيد في المصلى أو كانت في المصلى وقد تقرر عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أن المصلى له أحكام المسجد –أعني- مصلى العيد لا مصلى الجنائز؛ لأنهم يفرقون بين مصلى العيد ومصلى الجنائز.

نصلي ركعتين قبل العيد أو لا نصلي؟

طالب: ............

أيش؟

طالب: ............

الإمام إذا دخل لصلاة العيد انشغل بالصلاة كبَّر للصلاة، فما هو مخاطب أصلًا بحديث «لا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ما يصلي، لكن المسألة مفترضة في شخصٍ يدخل المسجد ويجلس، يُقال له: لا تصلِّ؛ لأن الرسول ما صلى قبلها ولا بعدها؟

طالب: ............

يصلي ركعتين تحية المسجد.

طالب: ............

ما في وقت نهي الآن؛ لأن وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس.

طالب: ............

ما يلزم أبدًا لاسيما صلاة الفطر التي تؤخَّر.

طالب: ............

لكن لو قُدِّر أن الإمام جاء قبل وقت الصلاة وأراد أن يجلس في المسجد؟

طالب: يصلي.

يصلي مثل المأموم.

طالب: ............

مثل الجمعة نعم.

طالب: ............

أيش قلنا واستقر الأمر عليه يا إخوان؟

طالب: ............

يأتي آثار عن بعض السلف أنهم ما كانوا يصلون لكن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه لا بُد من تحية المسجد على الخلاف بينهم في حكمها.

طالب: الآن الإمام خطيب الجمعة المشروع أو السُّنَّة أن يدخل على الصلاة مباشرة، هل يا شيخ يستوي الإمام ومن جلس في المجلس من الساعة مثلًا التاسعة أو الثامنة يقرأ القرآن، هل فضل الإمامة الذي يؤم الناس...؟

يعني هل التبكير إلى الجمعة يتناول الإمام أو هو خاص بالمأموم، يعني «مَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنّمَا قَرّبَ بَدَنَةً» طيب الرسول –عليه الصلاة والسلام- ما يأتي إلا في الساعة السادسة للصلاة؟

طالب: ............

ما هو بهذا المقصود؟

طالب: أينعم لكن أنا أقول: هل تكون نفس مسألة الصلاة ركعتين، أن الإمام لم يدخل في الخطاب؟

نرى الإخوان الحين.

نقول: ماذا للإمام من هذه القُرب: بدنة، بقرة، كبش، دجاجة، بيضة أو ما له شيء؛ لأن دخوله مع دخول الملائكة؟ 

طالب: ............

اتباع السُّنَّة واتباع السُّنَّة أعظم من الأجر المحدد، يعني شخص قيل له: لك الأجر مرتين، وشخص قيل له: أصبت السُّنَّة، المسألة مفترضة في شخص قال: أنا إمام، لكن أروح في الساعة الأولى عشان أدرك بدنة، ماذا يصنع؟ نقول له: اجلس في بيتك حتى تأتي للصلاة أو بادر إلى صلاة الجمعة مثل غيرك؟

طالب: ............

نعم إصابة السُّنَّة لا شك أنها أفضل من الأجر المحدد.

طالب: ............

المصلى إذا رؤي قيل: هذا مسجد معروف بحدوده وطابعه الشرعي، وكونه وقف لا يجوز بيعه لا استقلالًا ولا تبعًا هذا مسجد إذا عُرِف بحدوده، لكن ناس يتخذون لهم صالة مصلى، وإذا بيعت العمارة اتباع هذا مسجد ولا لا؟ هذا ليس بمسجد، كونه يُصلى فيها الأوقات الخمسة أو وقت أو وقتين أو ثلاثة ليس له عبرة، مسجد نمرة يُصلى فيه مرة في السنة وهو مسجد.

طالب: ............

تصلي مسجد نعم.

طالب: ............

مثله مثل النص العام «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ» وكونه –عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ حجتهم الذين يقولون: لا يُصلي حجتهم أن الرسول –عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما.

نقول: الرسول –عليه الصلاة والسلام- ما صلى قبل الجمعة ولا بعدها.

طالب: بالنسبة للصلوات العادية هل الأفضل للإمام أن يُبكِّر إليها أم يأتي على الإقامة؟

على حسب وضع الإمام إذا كان يصلي الرواتب في بيته ويقتدي بالرسول في جميع ذلك بأن يصلي الراتبة، وينتظر حتى يُدعى للصلاة، ويشتغل بعبادة، ما هو مثل اللي يتراخى ولا يخرج إلا للصلاة من غير انشغال بعبادة مثل وضعه –عليه الصلاة والسلام- قد يكون الإمام من أهل العلم مثلًا يصلي ركعتين وينشغل بعلم أو تعليم في بيته مثلًا هذا أفضل له من أن يأتي إلى المسجد الرسول يُدعى إلى الصلاة يصلي ركعتي الفجر ويضطجع، ثم يؤذنه بلال بالصلاة فيخرج إلى المصلى، مع أنه رتَّب الثواب -كما هو معروف- على التبكير للصلاة «أنه ما زال فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ».

طالب: ............

أصاب السُّنَّة في هذا القدر المحدد له بدنة، لكن وما يُدريك أن الذي أصاب السُّنَّة بالاقتداء ولم يأثُر وهو إمام إلا كما فعل الرسول –عليه الصلاة والسلام- المسألة مفترضة في شخصٍ يُحاكي الرسول ويتبِعه، شخص مشغول بعلم، بعبادة، بدعوة، مثل صنيعه –عليه الصلاة والسلام- وهو مركِّب الساعة على اثنا عشر إلا ربع يقول: أنا مقتدي بالرسول؟!

طالب: هو الإمام يا شيخ.

طيب.

طالب: هو مقتدي الآن سواء من لازم الاقتداء أني أنشغل بشيءٍ معين يعني أنا مجهز خطبة وكل شيء جاهز، وقد تكون الخطبة أخذت من وقته بالأمس، قبل الصلاة بنصف ساعة أغتسل وأخرج على المنبر.

لك هذا القدر من الاقتداء لك أجره، لكن هل لك أجر مثل من جلس يتلو القرآن، ويرد على فتاوى الناس وغيرهم؟

طالب: أنا اقتديت بالنبي –صلى الله عليه وسلم- في حقي، وهو اقتدى بالنبي –صلى الله عليه وسلم- في حقه؟

ما هو بأنت هو إمام المسألة مفترضة في إمامين، واحد صلى الصبح وجلس حتى تنتشر الشمس وصلى ركعتين وانصرف، وجلس في بيته يعلم الناس أو جلس يقرأ يستفيد يتعلم العلم ويُعلِّمه، ويفتي الناس ويقضي حوائجهم، أو شخصٍ صلى الفجر وراح الفراش وركِّب الساعة على اثنا عشر إلا ربع أجرهم واحد؟

طالب: ............

المسألة {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة:54].

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

[1.20.30] لا يُصلي في مكانهم؛ لأن الرسول ما صلى في مكانهم.

"وَعَنْهُ أَيْ: ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّتِهِمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهُمَا بِدْعَةٌ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ، وَمِثْلُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ وَزَادَ: وَأَخَذَ بِهِ الْحَجَّاجُ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ".

"الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ" إذا روى الشافعي عن الثقة من هو؟

طالب: ............

كيف؟

"الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ".

طالب: ............

لا لا.

على كلٍّ الأقوال كثيرة، لكن أكثر ما يقول الشافعي...

طالب: ............

نعم شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، والجمهور على تضعيفه؛ ولذا التعديل على الإبهام إذا قال الإمام: أخبرني الثقة أو أخبرني من لا أتهم، هل يُعتبر توثيق للراوي أو لا يُعتبر؟

طالب: الرأي الصحيح أنه لا يُعتبر توثيق للراوي؛ لأنه قد يكون ثقة عنده.

وضعيف عند غيره مثل ما هنا مثل إبراهيم بن أبي يحيى.   

ومبهم التعديل ليس يكتفي
 

 

به الخطيب والفقيه الصيرفي
 

التعديل على الإبهام لا يكفي، بل لا بُد أن يُسميه، يقول: فحدثني فلان وهو ثقة، حدثني فلان وهو ثقة.

منهم من يقول: أنه يُكتفى به في حق من يقلد هذا الإمام، يعني الشافعية إذا قال الإمام الشافعي: حدثني الثقة، يلزم الشافعية أن يقبلوا هذا التوثيق، إذا قال الإمام مالك: حدثني الثقة، يلزمهم أن يقبلوا توثيق إمامهم؛ لأنهم يُقلدونه في المقاصد فضلًا عن الوسائل.

طالب: ............

أيش فيه؟

طالب: ............

الغالب بالنسبة للشافعي إبراهيم بن أبي يحيى شيخه، وهو يقول: حدثني الثقة في أو حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة في روايته المتهم في دينه.

طالب: ............

هو إبراهيم بن أبي يحيى.

طالب: ............

هو هو نفسه نعم.

"وَمِثْلُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ وَزَادَ: وَأَخَذَ بِهِ الْحَجَّاجُ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ.

وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَنْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهُ زِيَادٌ بِالْبَصْرَةِ.

وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مَرْوَانُ، وَقَالَ ابْنُ أبي حَبِيبٍ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَقَامَ أَيْضًا، وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْعِيدِ أَنْ يَقُولَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ يُعْتَضَدُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْكُسُوفِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِيهِ، قُلْت: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ".

بلا شك القياس مثل هذا لا يثبت بالقياس. 

طالب: ............

في صلاة الكسوف، مثل هذا الحكم لا يثبت بالقياس؛ لأن العبادات لا تدخلها الأقيسة، بل هي توقيفية، فالصلاة التي يؤذَّن لها شرعًا يؤذَّن لها، والتي لم يثبت فيها أذان ولا إقامة لا يؤذَّن لها.

طالب: ............

لا يقول شيء، يأتون الناس لصلاة العيد بدون أذان.

طالب: إذا كان المسجد كبير ما نرى الإمام يدخل المسجد ضخم أو الحرم مثلًا.

تريده يقول: صلاة العيد؟ لا لا ما يقول شيءٍ أبد، لا صلاة العيد يقولون: صلاة العيد.

طالب: ............

لا يقول شيئًا بمجرد التكبير إذا رأوا الإمام يقومون.

طالب: ما يرونه؟

يراه الصف الأول ثم يقوم اللي ورائهم، إذا كبَّر يُكبرون جميعًا.

طالب: ............

لا بأس؛ لأنه داخل في عمومه.

طالب: ............

مهما كان إذا قال: الله أكبر سمعوا، إن لم يسمعوا فالتبليغ يُبلَّغ عنه.

طالب: ما في وجه لمن يقول: إذا كان المسجد كبير وكذا...

لا ما فيه وجه.

طالب: تتابع العلماء على هذا؟

أين العلماء؟

طالب: في الحرمين.

تتابعوا من متى؟

طالب: كل المشايخ من لدن الشيخ/ ... بن إبراهيم إلى الآن.

لا من قبل من قبل.

طالب: أو من قبل يا شيخ.

نعم من قبل الشيخ.

طالب: الشيخ عبد العزيز.

كان يراه.

طالب: يسمعه.

لا تحمله ما لا يتحمل.

طالب: كان يسمعه.

يعني كل ما فُعِل شرعي هذا.

طالب: لا أنا ما أقول: شرعي.

تقول: العلماء أقروه.

طالب: هل يُعتبر هذا حجة؟

ليس بحجة.

طالب: حتى لو أقروه؟

الإجماع السكوتي ليس بحجة، لو فُرِض أنه إجماع ليس بحجة.

طالب: ............

يعني لو نُبِّهوا على أن اليوم عيد أو غدًا عيد لا بأس، أما أن يؤذَّن لا لا.

طالب: ............

تكبير جماعي.

طالب: ............

هذه بدعة التكبير الجماعي بدعة، وكان الوضع في التكبير كان أشد من هكذا.

طالب: ............

والناس ورائهم، في واحد يدور على الناس يأخذ المصاحف، يقول: تابعوا تابعوا، موجود، ويتابعون الناس، هذا جماعي، كان الأمر أسوء من هكذا يجتمع المؤذِّن وكلهم يُكبِّرون في وقتٍ واحد، لكن بعض الشيء أخف من بعض.

طالب: سمعت من البعض يقول: أن التكبير الجماعي نعم بدعة، ولكن ما يحصل في الحرم لا يكون بدعة؛ لأنه شعار للمسلمين كلهم، فيكون في الحرم فقط يُستثنى الحرم فقط، هل هذا القول له حظ من النظر؟

طالب: عن أبي هريرة.

أيش فيه؟

طالب: ............

حتى عمر فيه لكن ما هو في المسجد.

طالب: ............

عمر –رضي الله عنه- يُكبِّر لكن ما هو في المسجد.

طالب: ............

لكن ليس في المسجد.

طالب: ............

ما يلزم أن يُقال: يجوز.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

من غير تواطؤ.

"وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالْحَاكِمِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِيدِ فِي الْمَنْزِلِ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا: لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا".

جابر الجعفي شديد الضعف، وضعفه بسبب أيش؟

طالب: ............

بدافع أيش؟ الرفض، ما هو بالتشيع التشيع سهل، الرفض.

طالب: ............

نعم من غُلاة الرافضة، يؤمن بالرجعة نسأل الله العافية.

طالب: ............

ما يكفي ثبتت بدعة مع الغلو لا.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

أحيانًا يكون مرد التوثيق النظر في مروياته، فيُوثَّق من قِبل حفظه. 

"وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا صَلَاةَ فِي الْجَبَّانَةِ".

طالب: ............

أيش؟

طالب: ............

في منزله تكون صلاة الضحى مثلًا.

"وَعَنْهُ أَيْ: أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْخُرُوجُ إلَى مَوْضِعٍ غَيْرِ مَسْجِدِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مُصَلَّاهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَحَلٌّ مَعْرُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِ مَسْجِدِهِ أَلْفُ ذِرَاعٍ، قَالَهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ وَتَقَدَّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا نَفْلَ قَبْلَهَا، وَفِي قَوْلِهِ: يَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مُصَلَّاهُ مِنْبَرٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِه. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَمَامِ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إنَّ أَوَّلَ مَنْ اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ مَرْوَانُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ عُثْمَانُ فَعَلَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى أَعَادَهُ مَرْوَانُ، وَكَأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ". 

إما أن يكون خفي عليه كون عثمان –رضي الله عنه- خطب على المنبر أو لم يحصل من عثمان وما في تاريخ المدينة ضعيف لا يُعارض بما في الصحيح.

"وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَأَنَّهَا كَخُطَبِ الْجُمَعِ أَمْرٌ وَوَعْظٌ، وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهَا خُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنَّمَا صَنَعَهُ النَّاسُ قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ".

يأتي النساء، ويعظ النساء، ويخصهن بالموعظة، فعله عليه الصلاة والسلام.

"وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هُوَ أَبُو إبْرَاهِيمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعَ أَبَاهُ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَطَاووُسًا، وَرَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَلَمْ يُخَرِّجْ الشَّيْخَانِ حَدِيثَهُ، وَضَمِيرُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ إنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَاه شُعَيْبًا رَوَى عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ".

نعم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه سلسة مشهورة؛ لأن هناك من الرواة من يروي عن أبيه عن جده من أشهرها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده.

وقد أُلِّف في ذلك بعض المؤلفات، وكثيرٌ من يروي عن أبيه، لكن عن أبيه عن جده هذا أقل وهو موجود.

والخلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف.

وسبب الخلاف الخلاف في الضمائر عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده إن كان محمد فالحديث مرسل؛ لأن محمد تابعي، وإن كان عن جده أي: جد عمرو أو جد محمد؟ إن كان الضمير في جده يعود إلى عمرو فالجد محمد، وإن كان يعود إلى الأب الذي هو شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أثبتوا رواية شعيب من جده عبد الله بن عمرو وإن كان فيها نزاع.

هذا هو سبب الخلاف، فمن أهل العلم من لا يرى الاحتجاج بهذه السلسلة، ومنهم من يرى أنها صحيحة؛ لأن عمروًا موثَّق، وأبوه شعيب كذلك، والرواية عن جده متصلة بمعنى أن شعيبًا لقي جده وسمع منه عبد الله بن عمرو، ووضع عبد الله بن عمرو مع الرسول –عليه الصلاة والسلام- معلوم.

وقد صُرِّح به صُرِّح في مواضع في سُنن النسائي وسُنن الدارقطني عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فتعين المراد بالجد؛ ولهذا بعضهم يُصحح.

وعلى كلٍّ القول الوسط في هذه المسألة أنه إذا صح السند إلى عمرو، فالسند لا بأس به بمعنى أن يكون الخبر المروي به حسن لا ينزل عن درجة الحسن إلى الضعيف ولا يرتقي إلى الصحيح للخلاف المعروف.

وهل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ المسألة أيضًا خلافية؛ لأن البخاري –رحمه الله تعالى- صحح لهذه السلسلة كما سيأتي فيما نقله عنه الترمذي، وأخرج معلقًا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمنهم من يقول: أن التخريج في الصحيح وإن كان معلقًا أقوى من التصحيح خارج الصحيح ومنهم من يعكس.

وعلى كلٍّ كلاهما من قبيل الحسن، وسبب الاختلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الاختلاف في الضمير، والخلاف أيضًا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الخلاف في الاحتجاج ببهزٍ نفسه وإلا ما في خلاف حول الضمائر في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، فالمراد بالجد معاوية قولًا واحدًا.

طالب: ............

أنا أقول: من رجَّح رواية بهز بن حكيم كون البخاري خرَّج له في الصحيح معلقًا، التخريج في الصحيح يُعطي سند قوة؛ لأن إيراده في كتابٍ إيراد الخبر في كتابٍ اشتُرطت فيه الصحة وتلقته الأمة بالقبول حتى ما جاء بصيغة التمريض، وحتى ما نُص على أنه ضعيف، فما نص الإمام البخاري على أنه ضعيف لا يصل إلى حد الترك؛ لأنه وجوده في الصحيح يُشعِر بأن له أصل يُؤنَس به ويُركَن إليه؛ لأن أصل الكتاب الصحة، لكن التصحيح من الإمام البخاري خارج الصحيح لا شك أن النص على أن هذا الخبر صحيح أقوى كما هو معلوم.

طالب: ............

بلا شك كما هو معروف.

طالب: ............

واحدة؟

طالب: ............

ما فيها إشكال أبدًا هذا هو الأصل.

طالب: عمرو بن العاص هل يجوز زيادة الياء العاصي؟

هو الأصل، الأصل أنه بالياء عاصي مثل القاضي سواءً بسواء.

طالب: تُكتب وتُنطق بدون ياء؟

أنت تقول: هل يجوز؟ نقول لك: الأصل أنه بالياء.

طالب: وأنا أُعقِّب كيف هو الأصل؟

مثل القاضي المنقوص إذا اقترن بــــــ(أل) لا بُد من الياء، مثل القاضي تقول: هذا القاض؟ تقولها؟

طالب: ............

شداد بن الهاد، صحيح، هم تواطؤ على هذا تخفيفًا وإلا فالأصل الياء.          

"وَضَمِيرُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ إنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَاه شُعَيْبًا رَوَى عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ كَذَا فَيَكُونُ مُرْسَلًا؛ لِأَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ الَّذِي فِي أَبِيهِ عَائِدًا إلَى شُعَيْبٍ وَالضَّمِيرُ فِي جَدِّهِ إلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَيُرَادُ أَنَّ شُعَيْبًا رَوَى عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، فَشُعَيْبٌ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ؛ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: قَدْ ثَبَتَ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ أَرْبَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ»".

حبان هذه مصروفة ولا ممنوعة وما كان على شاكلته حسان، أبان؟ إن كانت النون أصلية فهو أيش؟ مصروف، إذا كانت النون زائدة فهو ممنوع، لكن أهل اللغة أحيانًا يشتون في بعض الأشياء مثل أبان، أبان إن كان من الإبانة؟

طالب: ............

ممنوع من الصرف؟

طالب: ............

لكن كان من الإبانة وإن كان من الإباء؛ ولذا يقولون: من صرف أبان فهو أتان.

طالب: حبان الآن ممنوع؟

ممنوع بلا شك.

"«التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ» أَيْ: فِي صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ «سَبْعٌ فِي الْأُولَى» أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى «وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ» أَيْ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى «وَالْقِرَاءَةُ» الْحَمْدُ وَسُورَةٌ «بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ وَصَحَّحَاهُ، وَقَدْ رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسَعْدٍ الْقُرَظِيِّ".

سعد القرظ، عندك القرظي؟

طالب: ............

أين الطبعة المحققة هذه؟

طالب: القرظ.

القرظ هذا مؤذِّن هذا، مؤذِّن سعد القرظ، من المؤذنين المشهورين.

طالب: ............

القرظ نعم.

طالب: ............

أنت عندك ياء؟

طالب: عندي ياء.

احذفها وضع كسرة.

"وَقَدْ رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَسَعْدٍ الْقُرَظِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْكُلُّ فِيهِ ضُعَفَاءُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا صَارُوا إلَى الْأَخْذِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْءٌ.  

قُلْتُ: وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ هَذَا وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيْ الْعِيدِ سَبْعًا".

على الخلاف هل تدخل تكبيرة الإحرام في السبع، فتكون تكبيرة الإحرام وست زوائد أو سبع غير تكبيرة الإحرام؟ ومثله الركعة الثانية هل هي خمس بتكبيرة الانتقال أو خمس دون تكبيرة الانتقال؟

وعلى كلٍّ القول بالسبع والخمس هو قول الجمهور، ويقول الحنفية بالثلاث ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، والحديث يدل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وعند الحنفية القراءة بعد التكبير في الأولى وقبل التكبير في الثانية؛ ليوالي بين القراءتين.

هذا كلام لا وجه له أيش الموالاة بين القراءتين؟ علة عليلة.

طالب: ............

يأتي تفصيلها لا تستعجل.    

"وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَأَنَّهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَالْأَوْضَحُ أَنَّهَا مِنْ دُونِهَا، وَفِيهَا خِلَافٌ، وَقَالَ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ: إنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَخَالَفَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيلَ: ثَلَاثٌ فِي الْأُولَى، وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيلَ: سِتٌّ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ. 

قُلْت: وَالْأَقْرَبُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ طُرُقِهِ وَاهِيَةً".

كيف واهية؟ لا لا هي ليست بواهية، هو اللي مبني على أن نقل الترمذي عن البخاري التصحيح ليس بثابت عنده تبعًا للحافظ ابن حجر، وتبعًا للبيهقي، هم يقولون: الترمذي ما أخرج الحديث فكيف نقل عن البخاري أنه صحح؟ الحديث أصلًا لا يُوجد في الترمذي، فكيف ينقل عن البخاري أنه صححه؟ يظنون أن النقول عن البخاري كلها في السُّنن سُنن الترمذي، لا، النقل عن العلل الكبير للترمذي نقل فيه عن البخاري تصحيحه، وإن أنكروه البيهقي فمن دونه، البيهقي، ابن حجر، الصنعاني، كلهم يرون أن النقل عن البخاري لا يثبت.  

"قُلْت: وَالْأَقْرَبُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ طُرُقِهِ وَاهِيَةً فَإِنَّهُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ وَلِأَنَّ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ لَيْسَ فِيهَا سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَذَهَبَ الْهَادِي إلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ قَبْلَهَا فِيهِمَا، وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا لَا يَتِمُّ دَلِيلًا، وَذَهَبَ الْبَاقِرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى وَيُؤَخِّرُهُ فِي الثَّانِيَةِ لِيُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ، وَقَالَ فِي تَلْخِيصِ الْحَبِير:".

التلخيص.

"إنَّهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ عَنْ التِّرْمِذِيِّ فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يُخَرِّجْ فِي سُنَنِهِ رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَصْلًا، بَلْ أَخْرَجَ رِوَايَةَ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ: حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ الْبُخَارِيِّ شَيْئًا، وَقَدْ وَقَعَ لِلْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى هَذَا الْوَهْمُ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ كَثِيرٍ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْت مُحَمَّدًا -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْهُ قَالَ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ".

هو حديث عمرو بن شعيب، حديث الباب هو حديث الطائفي.

"قَالَ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا انْتَهَى كَلَامُ الْبَيْهَقِيّ وَلَمْ نَجِدْ فِي التِّرْمِذِيِّ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَهُ".

طالب: ............

أيش؟

طالب: ............

تنقيح الأنظار.

طالب: ............

في المصطلح الحديث لمن؟

طالب: ............

ابن الوزير شرحه للصنعاني تلقيح الأفكار، وإن شئت فقُل: تنقيح مثل ما طُبِع.

"وَقَدْ نَبَّهَ فِي تَنْقِيحِ الْأَنْظَارِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا".

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

توضيح الأفكار، لكن هو تلقيح الأفكار. يكون المصطلح ظاهر.

كمِّل.

"وَقَدْ نَبَّهَ فِي تَنْقِيحِ الْأَنْظَارِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَقَالَ: وَالْعَجَبُ أَنَّ ابْنَ النَّحْوِيِّ ذَكَرَ فِي خُلَاصَتِهِ عَنْ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْهُ إلَى آخره، وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَلَّدَ فِي النَّقْلِ عَنْ التِّرْمِذِيِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَنْسُبْ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلَّا إلَى أَبِي دَاوُد.

وَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِحَدِيثِ عَمْرٍو لِمَا عَرَفْت، وَأَنَّهُ أَشْفَى شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَكَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً لَطِيفَةً وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ ذِكْرٌ مُعَيَّنٌ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ وَلَكِنْ ذَكَرَ الْخَلَّالُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَتَيْنِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ تَحَرِّيهِ لِلِاتِّبَاعِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ".