شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الإمام أبو داود السجستاني في سننه رحمه الله تعالى "باب الوضوء بماء البحر" باب الوضوء بماء البحر قال رحمه الله "حدثنا عبد الله بن مسلمة" وهو القعنبي "عن مالك" بن أنس إمام دار الهجرة "عن صفوان بن سليم" من بني زهرة "عن سعيد بن سلمة" المخزومي "من آل ابن الأزرق" موثَّق "أن المغيرة بن أبي بردة" من بني كنانة وهو من بني عبد الدار وهو أيضًا موثَّق الثلاثة الأوائل ثقات عبد الله بن مسلمة ومالك إمام الأئمة وصفه ابن سليم أيضًا ثقة سعيد بن سلمة وثقه النسائي والمغيرة بن أبي بردة أيضًا وثقه النسائي "أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره" يعني المغيرة سعيد أخبر المغيرةُ سعيدًا سعيد بن سلمة أخبر المخبِر هو إيش؟ المغيرة والمخبَر هو سعيد بن سلمة "أنه سمع أبا هريرة" الصحابي الجليل "يقول سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم-" سمي بعبد الله المدلجي جاء في بعض طرق الخبر وفي بعضها الملّاح وفي بعضها العركي على كل حال هو قائد سفينة وهو الملاح فمن قال الملاح وصفه وهو من بني مدلج واسمه عبد الله "سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم-" صيغة السؤال "فقال يا رسول الله إنا نركب البحر" أي نركب المراكب التي تسير على البحر البواخر والسفن والقوارب وغير ذلك من وسائل النقل البحري "قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء" ونحمل معنا القليل من الماء ركوب البحر جاء النهي عنه إلا لحاج أو معتمر أو غازي والحديث دليل على الجواز وما جاء من النهي فهو ضعيف وما جاء عن ابن عمر من النهي عن ركوبه لأنه تحته نار تحت هذه النار بحر وتحت البحر نار إلى آخره هذا كلام لا أصل له لا يصح فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأله قال إنا نركب البحر لو كان مما ينهى عنه لقال لا تركبوه وجاء في بعض الروايات أنهم يركبون للصيد وإن كان لا يجوز ركوبه إلا لحاج أو معتمر أو غازي لقال لا تركبوا البحر النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر عليهم بل أقرهم على ذلك "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا" فإن توضأنا به عطشنا "أفنتوضأ بماء البحر؟" لا شك أن ما يؤدي إلى الهلاك كالعطش وما يستعمل للشرب هذا لا يتوضأ به ولا يغتسل به بل يعدل عنه إلى التيمم ولو كان موجودًا فهو في حكم المفقود في حكم المفقود {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً} [سورة النساء:43] هؤلاء يجدون ماء لكن للشرب أو الأكل الطبخ هم لا يجدون ماء يتوضؤون به من القدر الزائد على الحاجة الضرورية مما يدل على أن الشرب مقدَّم على الوضوء "فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟" من أين جاء الشك ومنشأ هذا السؤال عن الوضوء بماء البحر؟ ماء البحر طعمه متغير وقد يكون له رائحة من كثرة ما يموت فيه من الدواب وحيواناته وقد يكون لاسيما القريب منه إلى الساحل فيه نوع تغير وإلا فالبحر لا يشك فيه إلا من هذه الحيثية باعتبار أنه قد يكون فيه نوع تغير في اللون وفي الطعم وفي الريح لكنه تغيّر بطاهر هذا الذي جعلهم يسألون يظنون أن مثل هذا الماء المتغير لا يتوضأ به الماء المتغير بطول المكث أحيانًا تجد تأتي إلى مناقع مناقع المياه ومواردها تجد اللون أصفر وكذلك الماء الذي في مواصير الحديد أحيانًا يصير أصفر من الصدأ أو من طول المكث هذا لا يؤثر فالمتغير بطول مكثه طهور ولم يخالف في ذلك إلا ما يذكر عن ابن سيرين أنه كرهه فهذا البحر الذي لا يرى طرفه شكوا فيه من أجل هذا التغير "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مجيبًا لهم أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم توضؤوا بماء البحر لماذا؟ أجاب بالعلة "«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»" طهور طاهِر مطهِّر ميتته حلال وأجابهم بأكثر مما سألوا سألوا عن الوضوء وفي حكمه الغسل فأجابهم بجواز الوضوء به وزادهم على ذلك بحل الميتة لحاجتهم إلى هذه الميتة من حيوانات البحر لما رأى استشكالهم للماء وهو استشكال فيه بعد فجوابه عما الاستشكال عما استشكاله فيه قرب وهو حل الميتة لاسيما مع ما عرفوا من حكم أكل الميتة هم أحوج إلى ذلك يعني الحكم أخفى من الأول وسألوا عن الظاهر الجلي فالمتوقع أن يسألوا عن الخفي فأجابهم النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم ينتظر سؤالهم وأما ما يشترطه أهل العلم من مطابقة الجواب للسؤال فالمقصود به ألا ينقص وليس المراد به ألا يزيد فالزيادة زيادة خير وزيادة فضل هو أجابهم وأحيانًا قد تقتضي الحال صرف الجواب عما سأل عنه السائل لعدم احتياجه إلى ما سأل عنه وتكون حاجته إلى غيره فيجاب بغير الجواب المطابق للسؤال لأن الحاجة تستدعي ذلك وهذا يسمونه أسلوب الحكيم {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [سورة البقرة:189] يجاب عن فائدتها لأن ذات الأهلة وماهية هذه الأهلة لا حاجة لهم بها وإنما أجابهم بما يستفاد منها هي مواقيت للناس والحج وغير ذلك من الأجوبة التي تندرج تحت ما يسمى بأسلوب الحكيم سواء كانت في النصوص أو في لغة العرب «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم والمعتمد في ذلك ثبوته فيه كلام يسير لبعض أهل العلم لكن المعتمد ثبوته وهو مخرج عند النسائي والترمذي وابن ماجه «الطهور ماؤه» يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس «الحل ميتته» يعني ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه ميتته يعني ميتة البحر مما لا يعيش إلا فيه وجاء في الحديث الآخر «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» ميتتان السمك والجراد والكبد والطحال هما الدمان فطعام البحر حلال وبعضهم يقول الحل ميتته يعني مما لا نظير له مما ورد النص بتحريمه في البر يعني إنسان البحر إنسان البر حرام فإنسان البحر يشمله النص الكلب كلب البر حرام وجاءت فيه الأحاديث والخنزير كذلك جاءت فيه أحاديث فما يشمله النص الوارد في حيوانات البر يندرج تحته تحت عمومه ما يحمل اسمه من حيوانات البحر لكن هذا التفريق لا دليل عليه فميتته ميتة مفرد مضاف يعم المفرد المضاف يعم إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد والا جميع ذنوبك؟ جميع الذنوب. فالمفرد المضاف كما هنا يعم جميع ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه، الطافي من السمك يعني مات وطفا على فوق البحر أو لفظه البحر إلى الساحل عند بعض أهل العلم يرون أنه لا يحل لأنه لا يصدق عليه أنه ميتة بحر قد يكون مات خارج البحر وهذا هو الغالب أنه إذا خرج من البحر مات فصار لا ينطبق عليه ميتة البحر قد يلفظه البحر وهو حي ونحن نرى الأسماك التي تصاد وتخرج فورًا يكون فيها حياة يكون فيها حياة مثل هذه التي تخرج من البحر وهي حية هل تحتاج إلى تذكية والا ما تحتاج؟ هل يصح أنها ميتة بحر يعني ماتت فيه؟ الآن الصيد الصيد إذا أدرك وفيه حياة إذا أدرك ميت ما فيه إشكال صيد لكن إذا أدرك وفيه حياة لا بد من تذكيته فحيوان البحر الذي أخرج وهو حي فيه حياة تشوفه يتحرك قد يأخذ وقت هل يحتاج إلى تذكية؟ عامة أهل العلم على أنه لا يحتاج إلى تذكية «أحل لنا ميتتان أحل لنا ميتتان الجراد أو الحوت والجراد» وفي بعض الروايات السمك فلا يحتاج إلى تذكية لأن ميتته حلال ثم قال رحمه الله تعالى "باب الوضوء بالنبيذ" قال "حدثنا هناد وهو ابن السري "وسليمان" بن داود العتكي "قالا حدثنا شريك" بن عبد الله عن أبي فزارة راشد بن كيسان وراشد بن كيسان ثقة وقال بعضهم أن أبا فزارة هذا آخر غير راشد بن كيسان "عن أبي زيد" عن أبي زيد مولى عمرو بن حُريث وهو مجهول أبو فزارة على ما تقدم من تعيينه من راشد بن كيسان الثقة لا إشكال وقيل إنه شخص آخر يكْنى بأبي فزارة ضعيف جاء في عارضة الأحوذي لابن العربي أن أبا فزارة كان نباذًا بالكوفة يصنع النبيذ ويبيعه نباذًا بالكوفة وزاد في الحديث لما رواه أصل الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لابن مسعود «ما في إداوتك؟» قال نبيذ قال «تمرة طيبة وماء طهور» في العارضة يقول فزاد هو يعني أبا فزارة فيه فأخذه فتوضأ به ينفِّق سلعته يكون هذا من وضعه وعلى كل حال أننا نحتاج أكثر من تضعيف في تضعيف الحديث من الجهالة بالنسبة لأبي زيد ما نحتاج إلى أن نتطرق لأبي فزارة فالحديث ضعيف بدونه الحديث ضعيف بدونه عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وتضعيف الحديث بسببه ولا نحتاج إلى أن نطعن في أبي فزارة لاسيما وأن الأكثر على أنه راشد بن كيسان الثقة "عن عبد الله بن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ليلة الجن" ليلة الجن جن نصيبين ضرب لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- موعد وخرج إليهم والتقى بهم كما جاء في سورة الأحقاف قرأ عليهم القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين قال له ليلة الجن قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن مسعود "ليلة الجن «ما في إداوتك؟ ما في إداوتك؟»" قال نبيذ الإداوة إناء يحمل فيه الماء قال نبيذ وهو الماء يُنبَذ فيه شيء من التمر أو العنب أو الشعير ينبذ فيه تمرات أو حبات من عنب أو زبيب ليكون طعمه حلوا أو يُنبَذ فيه الشعير من أجل أن يتغير ويشرب والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يُنبذ له ينبذ له لكن لا يتركه حتى يتغير يشتد ويقذف بالزبد ويدخل في حيز المسكر لا، ينبذ له ليلة واحدة فإذا ترك ليالي ثلاث لا شك أنه لا يجوز شربه لا يجوز شربه قال نبيذ "قال «تمرة طيبة وماء طهور»" وليس في الحديث أنه توضأ به وجاء في بعض الروايات أنه توضأ به وبه يستدل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ على جواز الوضوء بالنبيذ وهذا ينسب للإمام وإن كان عنه رحمه الله أكثر من رواية.

طالب: ...........

إيه هو خليط ما فيه أحد يشك أنه ماء طهور مع التمر.

طالب: ...........

لا، قبل الخلط ماء طهور كان ماء طهور وتمر تمر طيب قد يكون من أجود أنواع التمر وماء من أصفى أنواع المياه هل لو نبذت فيه تمرات وتركته ثلاثة أيام الأصل تمرة طيبة وماء طهور لكن لما اختلط صار نبيذ أقول مشهور عند أبي حنيفة رحمه الله أن الوضوء بالنبيذ جائز وإن خالفه أبو يوسف ومحمد عنه أكثر من قول وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا يرفع الحدث لأنه ليس بماء مطلق والوضوء إنما يكون بالماء هذا سُلب الاسم سلب اسم الماء فلا يجوز الوضوء به في المناظرة التي حصلت بين يدي محمود بن سُبُكْتكين وكان على مذهب أبي حنيفة وجاء من أئمة الشافعية من يريد صرفه عن مذهب أبي حنيفة لأن المذاهب وأرباب المذاهب يستفيدون حينما يكون الولاة  على مذهبهم فهو يريد أن يصرف السلطان محمود عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي فحصلت المناظرة بين يديه فقال الشافعي أحضروا لي نبيذا فتوضأ به فاجتمعت عليه الحشرات وجيء بجلد ميتة غير مدبوغ فزادت الحشرات جلد ميتة الآن سلخت فاجتمعت عليه الحشرات فكبّر بغير العربية وهذا يريد أن يشوه المذهب الحنفي فكبر بغير العربية وقرأ ما تيسر بغير العربية يقال في الكتب دوسبز يقولون أنها ترجمة {مُدْهَامَّتَانِ} [سورة الرحمن:64] ترجمة {مُدْهَامَّتَانِ} [سورة الرحمن:64] وكبر بغير التكبير المألوف مما يجوز عند الحنفية الله الأعز ورفع ونقر ركعتين بهذه الصفة وفي آخرها أحدث قبل أن يسلم فقال السلطان للحنفي الصلاة هذه صحيحة عندكم؟ قال نعم فانتقل إلى مذهب الشافعي والصلاة بهذه الصورة المجتمعة وهذه الكيفية لا يجيزها عاقل فضلاً عن عالم لكن التقاط المسائل وجمعها في صورة واحدة هذا وإلا فبالصورة المجتمعة لا يجيزها عاقل على ما شُرح في دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي أورد هذه المناظرة وهو حنفي المذهب ودافع عن المذهب وأول ما بدأ بالنبيذ قال إذا كانت فائدة الوضوء التطهير تطهير البدن فالنبيذ كحول والكحول مطهِّرة ما هو تطهر الجروح بالكحول وأشياء من هذه فهو طهارة على طهارة وأخذ يدافع عن هذه القصة وفي ثبوتها نظر أنكرها كثير من أهل العلم أنكرها كثير من أهل العلم المقصود أن القول بجواز الوضوء بالنبيذ مذهب مشهور أقول قول مشهور عن أبي حنيفة وإن لم يكن المعتمد في المذهب فكثير من فقهاء المذهب رجحوا غيره رجَّحوا قول أبي يوسف "قال أبو داود" المؤلف رحمه الله "وقال سليمان بن داود" العتكي الراوي السابق "عن أبي زيد أو زيد" هل هو بكنية أو باسم هل هو أبو زيد أو زيد "كذا" بالشك "قال شريك" بن عبد الله "ولم يذكر هنَّاد ليلة الجن" ولم يذكر هناد ليلة الجن يريد أبو داود أن يبين الفروق بين رواية هنّاد ورواية سليمان لأنه جمعهما وساقهما مساقًا واحدًا فلئلا يظن أن اللفظ واحد أتى الإمام أبو داود بهذه الفروق ليبين ما يخالف فيه هنّادٌ سليمان قال رحمه الله "حدثنا موسى بن إسماعيل قال "حدثنا وهيب" وهو ابن أبي خالد "عن داود" بن أبي هند "عن عامر" وابن شراحيل الشعبي "عن علقمة" بن قيس النخعي "قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد" وهذا في صحيح مسلم نفي ابن مسعود هذا في صحيح مسلم إضافة إلى ما عندنا وعلى كل حال هذا السند صحيح وهو أيضًا مخرج عند مسلم وفيه قول تصريح ابن مسعود أنه ما كان معه منا أحد يعني ليلة الجن والنبي -عليه الصلاة والسلام- قاله ليلة الجن في الحديث السابق وأبو داود الغرض من إيراده هذا الحديث أو هذا الخبر الطعن في الحيديث السابق الطعن في الحديث السابق الذي هو عمدة ومعوَّل من يقول بجواز الوضوء بالنبيذ ثم قال رحمه الله تعالى "حدثنا محمد بن بشار" المعروف ببندار قال "حدثنا عبد الرحمن" وهو ابن مهدي قال "حدثنا بشر بن منصور" السليمي وهو ثقة ومنسوب إلى سلمية "عن ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز "عن عطاء" وهو ابن أبي رباح أنه كره وهذا ليس بحديث وإنما هو أثر يسميه أهل العلم مقطوع لأن ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرفوع وما يضاف إلى الصحابي الموقوف وما يضاف إلى التابعي يقولون له مقطوع يقولون له المقطوع فهو موقوف أو مقطوع من قول عطاء وهو صحيح إليه "أنه كره الوضوء بالنبيذ" كره عطاء الوضوء بالنبيذ "أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ" كره الوضوء باللبن والنبيذ "وقال إن التيمم أعجب إليَّ منه" وقوله إن التيمم أعجب إليَّ منه يرجح أن معنى الكراهية كراهة تنزيه والا كراهة تحريم؟ يشم منها رائحة التنزيه لا التحريم وإلا فالتيمم يتعيَّن في مثل هذه الحالة كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إليَّ منه وإن كانت الألفاظ عند المتقدمين تختلف عنها في اصطلاح المتأخرين الكراهة أكثر ما يطلقونها على التحريم وإذا قال الواحد من المتقدمين هذا أعجب إلي أو أحب إلي لا يعني أنه يهوي من شأنه أو يخفف منه كما في عبارات الإمام أحمد رحمه أو الوضوء باللبن الصرف فلم يقل به أحد يعني كما هي في عبارات الإمام أحمد رحمه الله أما الوضوء باللبن الصرف فلم يقل به أحد يعني مجمع على أنه لا يجوز بل يحرم الوضوء به يحرم الوضوء به وإذا حصل فإنه لا يرفع الحدث إجماعًا لأنه ليس بماء والحدث إنما يرفع بالماء لكن إذا وقع اللبن في الماء وخالطه ولم يسلبه الاسم إنما خالطه وظاهر وواضح أن فيه لبن لكن لا يسلبه اسم الماء هذا اللي يمكن أن ينسب إلى عطاء رحمه الله وإن كان عند عامة.. عند الجمهور يسمى طاهر لا يرفع الحدث الوضوء باللبن والنبيذ وقال أهل العلم أنه يحرم الوضوء باللبن لأنه من نعم الله جل وعلا التي يجب احترامها وتقديرها والحفاظ عليها ويجب شكرها لكن ولا يجوز استعمالها فيما فيه امتهان لها للنعمة وإفسادها وتقذيرها على من يستعملها لكن إذا انتهت مدته انتهى تاريخه اللبن انتهى تاريخه وقالوا إن دهن موضع من مواضع البدن نافع لمرض من الأمراض أو لإزالة شيء من البدن هو الآن لا يستفاد منه انتهت مدته وأكثر ما يستعمل الزبادي إذا انتهت مدته يستعملونه في تنظيف البشرة وتنعيم البشرة وقد يستعمل لطلاء الشعر أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك مما هو معروف عند.. في أوساط المسلمين بعد أن دب إليهم الترف وزادت عليهم النعم الآن يستعملون قد يستعملونه لتنظيف البشرة قالوا مادامت المدة باقية وقد يتعمّدون تأخير الاستعمال من أجل أن يتعذروا بذلك لاستعماله في التنظيف يشتري كمية أكثر من حاجته ويترك بعضه لتنتهي مدته ويتذرع بذلك يقول الآن هذا ما يستفاد منه وهذا من الحيل الشيطانية حيل اليهود الذين يتوصلون بمثل هذه الحيل إلى ارتكاب ما حرم الله ومتى وُجد مثل هذه التصرفات ما وجدت إلا بعد أن فتحت الدنيا علينا وصار الناس لا يتعبون في كسب الأموال كانوا في السابق تتفطر أيديهم وأقدامهم ما حصلوا لقمة العيش يُبحث عن العظم بدون لحم ويقال إن هذا العظم ما طُبخ إلا مرة أو مرتين من أجل إيش؟ لأن فيه طعم إذا خالط الطعام يقولون ما طبخ إلا مرة أو مرتين يعني مازال فيه طعم حنا نشري كميات من اللبن أو من الزبادي من بعض المأكولات التي هي من يتمناها كثير من المسلمين في كثير من بقاع الأرض يموتون جوعًا ونقول تنظف به البشرة؟! ألا يخشون عقوبة الله جل وعلا أن يعاقبوا بفقدان هذه النعم {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [سورة إبراهيم:7] فعلى المسلمين أن يتقوا الله إذا زاد عندهم شيء يدفعونه إلى من يحتاجه ولا يشترون أكثر من قدر الحاجة ثم يكون مصيره إلى النفايات والزبالات والله المستعان قال رحمه الله "حدثنا محمد بن بشار" قال "حدثنا عبد الرحمن" وهو ابن مهدي قال "حدثنا أبو خلدة" خالد بن دينار وهو ثقة "قال سألت أبا العالية" قال سألت أبا العالية رفيع بن مهران الرياحي من كبار التابعين وهذا أيضًا كسابقه مما يسمى مقطوع وليس بمنقطع هو متصل إسناده صحيح الأول إلى عطاء والثاني إلى أبي العالية وهو من سادات التابعين وفقهائهم "عن رجل أصابته جنابة" سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة "وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به قال لا" ولو كان مما يجوز الوضوء ورفع الحدث به أو الاغتسال لما عدل إلى التيمم وترك مثل هذا لا يغتسل لا يجوز أن يستعمله ثم قال رحمه الله تعالى "بابٌ أيصلي الرجل وهو حاقن" حاقن محتبس البول محتاج إلى الخلاص منه والحاقب مثله لكنه في الغائط لا في البول والحازق للريح يدافع الريح أيصلي الرجل وهو حاقن؟ وفي بعض الألفاظ حقن فعِل صيغة مبالغة مثل حَذِر قال "حدثنا أحمد بن يونس" قال "حدثنا زهير" وهو ابن حرب قال "حدثنا هشام بن عروة عن أبيه" عروة بن الزبير "عن عبد الله بن الأرقم" عبد الله بن الأرقم صحابي ليس له في كتب السنة إلا هذا الحديث "أنه خرج حاجًا أو معتمرًا ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كانت ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح" ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح "ثم قال ليتقدم أحدكم" يعني لما أقام أحس بالحاجة إلى نقض الوضوء لأنه كان حاقنًا ليتقدم أحدكم "وذهب الخلاء" يعني إلى محل قضاء الحاجة "فإن سمعت" بيَّن ذهب إلى الخلاء وبيَّن وضح لئلا يظن به عدم الاهتمام بالصلاة أو لأي أمر آخر "فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء»" يعني ليقضي حاجته "«وقامت للصلاة فليبدأ بالخلاء»" أي يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته يبدأ لقضاء حاجته ليفرغ لصلاته وكذلك سائر الأعمال لأن هذه حاجات ملحّة تغطي على العقل والقلب وتشوش فليفرغ منها قبل أن يبدأ بما هو بصدده لاسيما الصلاة التي تحتاج إلى حضور قلب وليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل وأيضًا الخشوع مطلوب وهذا يذهب الخشوع "قال أبو داود روى وهيب" وهو ابن خالد "وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة" أنس بن عياض "هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل" يعني رووه عنه بواسطة روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن رجل عن عبد الله بن الأرقم يعني عن رجل حدثه عنه عبد الله بن الأرقم بواسطة والذي عنا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم بدون واسطة عن عبد الله بن الأرقم يعني بالواسطة "والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير" الذي معنا في أصل الحديث فالمرجح أنه بغير واسطة بدون واسطة مروي والحديث صحيح ثم قال "حدثنا أحمد بن حنبل.. أحمد بن محمد بن حنبل" الإمام المشهور إمام أهل السنة "ومسدد" يعني ابن مسرهد "ومحمد بن عيسى المعنى" يعني كأنه يقول حدثنا محمد بن حنبل يعني باللفظ ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى لهما أو كأنه يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى واحد في الروايات الثلاثة المعنى واحد فإما أن يقال أنه روى عن أحمد بن حنبل باللفظ والمعنى لمسدد ومحمد بن عيسى أو يقال روى عن الثلاثة وإن اختلفت الألفاظ فالمعنى في مجموع رواياتهم واحد "قالوا حدثنا يحيى بن سعيد" يحيى بن سعيد "عن أبي حزرة" عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد روى له الإمام مسلم قال "حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى" الراوي الثالث من شيوخ أبي داود قال ابن عيسى "في حديثه ابن أبي بكر" عبد الله بن محمد بن أبي بكر يعني أحمد بن حنبل ومسدد اقتصروا على عبد الله بن محمد وابن عيسى الراوي الثالث قال في حديثه أو في سياقه للإسناد ابن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر "ثم اتفقوا" عبد الله بن محمد كلهم قالوا "أخو القاسم بن محمد" الفقيه الفقيه أحد الفقهاء السبعة أخو القاسم بن محمد "قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي" فقام القاسم يصلي "فقالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يقول في الخبر قصة سيقت في بعض الروايات وهي أن عبد الله بن محمد والقاسم بن محمد كانا عند عائشة والقاسم أمه أعجمية وعبد الله بن محمد أمه عربية فكان عبد الله يتكلم ولا يلحن والقاسم عنده شيء من اللحن مع أن هذه القصة فيها نظير القاسم فقيه من الفقهاء السبعة وفي القرن الأول يبعد أن تثبت مثل هذه القصة قالوا في القصة أن عائشة قالت لمحمد إنما ربتك أمك يعني على لغة العرب وضبطها وإتقانها وقالت للقاسم إنما ربتك أمك فضبب القاسم يعني غضب ووجد في نفسه فقام يصلي قُدم الطعام قام يصلي طعام عائشة لأنها قدحت يعني على تعبير القصة وأنا أشك في ثبوتها المقصود أنه قام يصلي والقصة لا حاجة لنا بها "فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا يصلِي أو لا يُصلَى لا يُصَلَّى بحضرة الطعام»" يعني مع اشتياق النفس إليه يعني مع اشتياق النفس إليه "«ولا وهو يدافعه الأخبثان»" لأن الإنسان إذا قام يصلي وهو بحضرة الطعام قام إلى الطعام والنفس مشتاقة إليه وفي السابق ليس مثل وضعنا الآن يعني يوضع الطعام الآن أو بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث لا فرق الحاجة غير موجودة كانوا يحسبون له ألف حساب متى يأتي الطعام من الحاجة «لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» تعني أو يعني البول والغائط يعني البول والغائط لأن كل هذا يشوش على المصلي ويصرفه عن صلاته فلا يعقل منها شيئًا أو لا يعقل إلا شيئًا يسيرًا وذلك بحسب قوة المدافعة قد يعقل كثير لأن المدافعة ضعيفة وقد يعقل القليل لأن المدافعة شديدة وقد لا يعقل شيئًا وليس له من صلاته إلا ما عقل طيب ما الحكم لو صلى مع المدافعة أو صلى بحضرة الطعام؟ الحكم عند عامة أهل العلم الكراهة لأن النهي لأمر خارج لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها الشروط متوافرة والأركان تامة والواجبات فالكراهة ولا شك أن الحكم يتبع الأثر يتبع الأثر يعني أثر هذه المدافعة على الصلاة لاسيما إذا قوي وذهب الخشوع بالكلية يتبع أيضًا حكم الخشوع لأنا إذا قلنا إن الخشوع واجب كما قال به جمع من أهل العلم ويرجحه الحافظ ابن رجب والغزالي وغيرهما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما يمنع من الواجب لا يجوز محرَّم وقال الظاهرية ببطلان الصلاة مع حضور الطعام ومدافعة الأخبثين لأن كل نهي عندهم يقتضي البطلان كل نهي عندهم يقتضي البطلان وأما الأكثر فإن النهي لا يقتضي البطلان إلا إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها.

ثم قال رحمه الله تعالى "حدثنا محمد بن عيسى" قال "حدثنا ابن عياش" وهو إسماعيل بن عياش الحمصي "عن حبيب بن صالح" وهو أيضًا حمصي "عن يزيد بن شريح الحضرمي" عن يزيد بن شريح الحضرمي وهو مقبول ومعلوم أن من يقال فيه مقبول حديثه يتابَع وإلا فليِّن كما جاء في مقدمة التقريب "عن أبي حَيّ" شداد بن حي "المؤذِّن" قالوا لم يوثِّقه سوى ابن حبان "عن ثوبان" بن بجدد الصحابي المعروف ففيه يزيد بن شريح مقبول وأبو حي المؤذن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث فيه لِيْن فيه ضعف "عن ثوبان قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث»" أي ثلاث خصال يعني نكرة موصوفة أي ثلاث خصال يعني نكرة مضافة ثلاثٌ أو خصال ثلاث ولذا ساغ الابتداء بها "«لا يحل لأحد أن يفعلهن»" لا يحل يعني يحرم "«لا يؤم رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم لا يؤم رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم»" ابن خزيمة وهو المعروف بالتأليف بين الأحاديث المختلفة مختلف الحديث نوع من أنواع علوم الحديث يوجد حديثان ظاهرهما التعارض فيؤلفهما بينهما فيسمونه مختلف الحديث ابن خزيمة يقول لا يوجد في السنة شيء اسمه مختلف من وُجد من وُجد أو من وَجد شيئًا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما حكم ابن خزيمة على هذا الحديث بأنه موضوع لماذا موضوع؟ قال في الحديث "«لا يؤم رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم»" وفي الصحيحين «اللهم باعد بيني» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خصّ نفسه بالدعوة دون المأمومين وهذا في الصحيحين وهذا فيه كلام مما يدل على أن هذا الحديث لا يصح عنده عند ابن خزيمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حمل هذا الحديث على الدعاء الذي يؤمَّن عليه الذي يؤمِّن عليه المأموم يعني تصور إمام في الوتر ويقنت فيقول اللهم باعد بيني أو اللهم اهدني فيمن هديت يقول اللهم اهدني فيمن هديت يجوز والا ما يجوز والمأموم يقول آمين والا ما يقول؟ لا يجوز أن يخص نفسه بالدعوة دونهم هذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت لا يجوز أن يخص نفسه بالدعوة دونهم وأما في السجود مثلاً يدعو لنفسه بما شاء يخص نفسه في دعاء الاستفتاح في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي وخلفه المأمومون مما يدل على أن المراد بهذا الدعاء يعني الذي يؤمَّن عليه وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو واضح ظاهر وعلته ظاهرة يمكن إذا قال الإمام اللهم اهدني فيمن هديت يمكن يدعو عليه بعض المأمومين لأن الناس فيهم تتفاوت عقولهم يخص نفسه دونهم السخاوي يقول هذا في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم وأما ما يشترك فيه الإمام والمأموم فإنه يجوز أن يخص فكما أن الإمام يستفتح فكذلك المأموم يستفتح وكما أن الإمام يقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخر ما بين السجدتين وكذلك المأموم فلا يدخل في هذا أما ما لا يشارك فيه الإمام المأموم يعني لا يشرع لكل مصلي فإنه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعوة دونهم وكلام شيخ الإسلام لا شك أنه أظهر "«فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل»" يعني دخل بصره قبله هو في حكم الداخل مادام يرى داخل البيت فهو في حكم الداخل لأن البيوت والجدران والغلَق والأبواب إنما وضعت لكف البصر والبدن "«ولا يصلي وهو حَقِن»" فَعِل صيغة مبالغة "«حتى يتخفف»" يعني حتى يخرج هذا المشغِل له من بدنه قال العلماء ما لم يضق الوقت يعني الآن باقي خمس دقائق وبإمكانك أن تصلي الصلاة بخمس دقائق وتنتهي قبل خروج الوقت تقول أذهب إلى قضاء الحاجة ولو خرج الوقت يقول أكثر أهل العلم ما لم يضق الوقت فيتعين عليه أداء الصلاة في وقتها لأن المفاضلة الآن بين الخشوع وهو سنة عند الأكثر أو بين الصلاة هو حاقن وهو مكروه وبين تأخير الصلاة عن وقتها وهو محرّم بالإجماع ثم قال رحمه الله تعالى "حدثنا محمود بن خالد السَّلَمي" وهو منسوبة إلى سلَمية بالشام قال "حدثنا أحمد بن علي" النميري قال "حدثنا ثور" بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد "عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن" عن أبي حي المؤذن "عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يحل لرجل»" هناك عن ثوبان كلاهما عن أبي حي عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي كلاهما ذاك عن ثوبان وهذا عن أبي هريرة وبعضهم يقول أن هذا اضطراب مرة يروى كذا ومرة كذا ويضعفون الحديث بهذا الاضطراب روي على أوجه مختلفة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "«لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف»" ثم ساق نحوه على هذا اللفظ ثم قال "«ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم»" يعني إذا كان في مسجد له إمام راتب لا يجوز لأحد أن يتقدم ويفتئت على الإمام إذا كانوا في بيت شخص لا يحل لرجل أن يتقدم إلا بإذن صاحب البيت إذا كان في سلطانه لا يحل له أن يتقدم إلا بإذنه لكن إذا كانوا مجموعة في محل لا مزية لبعضهم على بعض ثم تقدم واحد نقول لا يحل؟ لاسيما إذا كانت له مزية مثلاً بأن كان أقرأهم وتقدم نقول لا يحل إلا بإذنهم؟ لا، هو أحقهم بذلك إن كان أقرأ أو أعلم لا شك أنه أحق بذلك ولذا قالوا "«لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم»" يريد أنه إذا لم يكن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة فأما إن كان جامعًا لأوصاف الإمامة بأن يكون أقرأ الجماعة أو أفقههم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة يعني هو يعرف أنهم بيأذنون والإذن كالملفوظ هنا في مثل هذه الحالة "«ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم»" كما تقدم والحديثان أعني حديث ثوبان وحديث أبي هريرة لا يخلوان من مقال لكنه ليس بالشديد ولذا حسن جمع من أهل العلم هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم "قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد" يقول الترمذي وروي هذا الحديث من حديث ثوبان  عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن في هذا أجود إسنادا وأشهر يعني كأن حديث ثوبان أقوى على كلام الترمذي وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب عند أهل العلم انتفى الاضطراب "قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيه أحد" لأن الرواة كلهم شاميون.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يريد كتاب جامع مختصر في التاريخ.

ما فيه أخصر من كتاب العبر للذهبي لكن فيه فيه إعواز فيه خلل يعني التواريخ هذه يعني لو يقتصر الواحد على تاريخ واحد ولو كان مطوَّل وينظر فيه بين في أحواله وفي أيامه قطع فيه شوطًا كبيرًا لأن التواريخ ما تحتاج إلى ترداد وإلى تكرار تُسرَد سرد يعني مثل البداية والنهاية والكامل لابن الأثير.

يقول: هل للمفاضلة بين المذاهب الفقهية الأربعة وجه معتبَر؟ أم أنها مناهج موصلة إلى مقصود التعبد ثم أيهم أجمع باعتبار المسايرة والتجديد؟

على كل حال إلزام الناس بمذهب واحد غير وارد والعامي فرضه التقليد وطالب العلم الذي لديه الأهلية فرضه النظر في الأدلة وعوام المسلمين مشوا من القرون الأولى إلى يومنا هذا كل قطر وكل إقليم اعتنوا بمذهب إمام معين من الأئمة الأربعة وهم على خير إن شاء الله تعالى.

هذا يقول: هل حكم اعتبار ثلاثة أيام بالنسبة للنبيذ مازال معتبرًا في زماننا هذا مع وجود الثلاجات التي لا يخرب معها النبيذ فوق الثلاث أم لا؟

لا، العبرة بالتغير العبرة بالتغير يوجد مواد حافظة تحفظ هذا النبيذ لأشهر بل سنوات ولا يتغير هذا ما يتأثر ولذا العصيرات في الأسواق تبقى مدد متطاولة ولو تركت في مكان في العراء لمتغيرات الجو في الحر والبرد وما أشبه ذلك من غير المواد الحافظة فسدت في يومين أو ثلاثة فلا شك أن هذا معتبَر والعبرة بالتغير.

يقول: هل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- «الحل ميتته» يشمل الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر وفي البحر؟

لا، حكم حيوانات البر تغليبًا لجانب الحظر يعني لجانب المنع عند عامة أهل العلم.

هذا يقترح أن يقدَّم كتاب الفتن من سنن أبي داود يقول في الأيام القادمة يُشرَح كتاب الفتن من السنن من سنن أبي داود قال لنجمع بين الوضع ودراسة الكتاب نفسه إذ لا يخفى أهمية دراسة الفتن في هذه الزمن الذي نحن فيه لاسيما أنها أبواب مهجورة.

هذا الاقتراح يدرس إن شاء الله وينظر وينظر فيه.