شرح مختصر الخرقي - كتاب الجراح (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

"بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف غفر الله ولشيخنا وللحاضرين:

باب القود، قال: ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول، ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل؛ لأن الأول قد لا يعيش مثله والثاني قد يعيش، وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله- رحمه الله- والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يُفعل به كما فعل، فإن عفى عنه الولي فعليه دية واحدة ولو كانت الجراح برأت قبل قتله له فعلى المعفوِّ عنه ثلاث ديات إلا أن يريدوا القَوَد فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين، ولو رمى مسلم عبدًا كافرا فلم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا قود وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية، وإذا قتل الرجلُ اثنين واحدا بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لهما وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود، وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله، وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص وتقطع الأذن بالأذن، والأنف بالأنف، والذكر بالذكر، والأنثيان بالأنثيين، وتقلع العين بالعين، والسن بالسن، وإن كَسَر بعضها بُرِد من سن الجاني مثله، ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين، وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود، وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له ولا شيء له غيرها، وإن شاء عفا وأخذ دية يده، وإذا قتله وله وليان بالغ وطفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل، ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل وإن كان العافي زوجا أو زوجة، وإذا اشترك الجماعة في القتل وأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك، وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وإذا قتله رجل وأمسكه الآخر قتل القاتل وحُبس الماسك حتى يموت، ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد، وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد والله تعالى أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب القَوَد، والقَوَد هو القصاص وبه يعبَّر في كثير من كتب الفقهاء من الأصحاب وغيرهم، ويسمى القصاص قَوَدًا لأنه في الغالب أن من يراد الاقتصاص منه أنه يربط بحبل يقاد به لئلا يهرب ويشرد فهو يؤتى به مقيَّدا، قال- رحمه الله- "ولو شق بطنه" لو شق بطن شخص ممن يتكافأ معه ويقاد به فأخرج حِشوته أو حُشوته الحاء تضم وتكسر وهي ما في جوفه من مصران ومعدة وما أشبه ذلك، إذا أخرج حشوته فقطعها فأبانها وفي وقتهم لا يمكن إعادتها بعمليات لكن في وقتنا يمكن ذلك مع أنه في الغالب أنه يموت، "فقطعها فأبانها منه" أبانها يعني فصلها فصلا تاما منه "ثم ضرب عنقه آخر" ثاني غير الذي بقر بطنه وأخرج حشوته، جاء ثاني فضرب عنقه، فعندنا اشترك في القتل اثنان، الأول شق البطن وأخرج الحشوة، والثاني ضرب العنق قالوا القاتل هو الأول؛ لأن فعله قاتل ولا يعيش معه، والثاني هو مجرَّد تعدى على شخص ميت مقتول، وأما الحركة التي فيه قبل أن تضرب عنقه وبعد إبانة عشوته فإنها مثل حركة واضطراب المقتول لا تفيد حياة فالقاتل هو الأول، عندنا في عملية القتل اثنان واحد بقر البطن وشقه وأخرج الحشوة والثاني ضربه عنقه وأبان رأسه عن جسده هل للثاني أثر في موته؟ ليس له أثر في حياته بخلاف الصورة الثانية، لو شق بطنه من دون أن يخرج حشوته ويبينها ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لماذا؟ لأن فعل الأول قد يعيش معه المقتول وفعل الثاني لا يعيش معه، قالوا في المباشرة والتسبب أنه لو أن شخصا ألقى آخر من شاهق فتلقاه شخص بالسيف وقطع عنقه أيهما القاتل؟ الأول أو الثاني؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

بأي الصورتين أشبه؟

طالب: ............

هم قالوا عندك متسبب ومباشر، الأول لا شك أنه متسبب في القتل والثاني مباشر له لأنه لما ضربه بالسيف حي قبل أن يموت، لكن في الصورة الأولى لما ضرب عنقه هو ميت حكما فليس أثره مثل أثر التي في الصورة الثانية بينهما فرق، فقالوا الذي ضرب عنقه هو القاتل؛ لأنه مباشر للقتل والأول متسبب، والمباشرة تقضي على التسبب.

طالب: ............

لا، ما يموت إلا إذا ارتطم بشيء، لا يموت في الهواء إلا إذا ضرب بشيء.

طالب: ............

المقصود أن هذه الصورة بالثانية أشبه لأنه ضرب عنقه قبل أن تزهق روحه وتخرج من بدنه، أما في الصورة الأولى من هاتين الصورتين ضرب العنق إنما حصل بعد الموت حكما، هو ميت حكما والصورة الثانية لو شق بطنه فإنه تمكن خياطته ويعيش حتى في السابق يبقر بطنه في الحروب وغيرها ويعيش ما لم يتعرض لحشوته.

طالب: أحسن الله إليك ألا يكون هذا من الاشتراك في القتل الحكم للجميع؟

لا لا، ليس اشتراكا، واحد بعد الآخر، يعني لو أن الأول مؤثر مثلا نصف تأثير بحيث يبقي للثاني شيء يمكن الاشتراك، لكن الأول لم يبق للثاني شيئا، عندك في البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله إذا حصل حادث من شخص على آخر وتسبب في إعاقته فعليه أن ينفق عليه حتى يموت، هذا عندهم في قوانينهم، فهذا الذي تسبب في الحادث أو حصل منه الحادث ينظر في أخف الضررين عليه فيعود إلى هذا المعاق فيدهسه بالسيارة إلى أن يموت بدلا من أن ينفق عليه يحكم عليه؛ لأنه ليس عندهم قصاص ولا عندهم شيء- نسأل الله العافية- فما الحكم؟ هو قاتل عمدا بلا شك لكنه في الأول على ما سيأتي قبل أن يندمل الجرح أو بعده؟ سنرى.

طالب: ............

يمكن أن يعيش معها؟ هذا ميت حكما أبينت حشوته خلاص يموت في الحال.

طالب: ............

نعم لكن ما أبينت حشوته لا، فرق بين أن تبان وبين أن يكون فيها جروح.

طالب: ............

ما قطعت، هم يمثلون بالثاني على كلام عمر.

طالب: ............

قطعها نعم إبانته.

طالب: ............

لا، قد يعيش.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

في آن واحد يجتمعون على قتله.

طالب: ............

نعم في آن واحد هذا يمسك وهذا يقتل مع أنه سيأتي في مثل هذه الصورة أنه لو أن كل واحد عنده آلة هذا أمسك من جهة وقطع من جهة.

طالب: ............

ماذا؟ أعد.

طالب: ............

نعم اشتركوا في قتله.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

نعم، قتل حيا ما قتل ميتا كما في الصورة الأولى.

"ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل" قالوا إنه بمجرد شق البطن يعيش، وفي عصرنا هذا ظاهر، كثير من الناس يشقون بطونهم ولا يحصل لهم شيء؛ لأن الأول فيما إذا أبان حشوته الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش، إذا كان قد يعيش عندهم فعندنا على غلبة الظن يعيش، ليس قد تقليلا لكنه في عصرنا الغالب على الظن أنه يعيش، "وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل" هذا مثل الذي قلنا في الحادث أعاقه ثم عرف أنه سوف يلزم بالإنفاق عليه حتى يموت، يجهز عليه بالسيارة ويحكم عليه بما يحكمون به في قوانينهم، وهو في الحقيقة قتل عمد، طيب لو ادعى من هذا النوع وفي السيارة حصلت له إعاقة ثم عاد إليه فدهسه ثم ادعى أنه بدلا  من يمشى  إلى الأمام  مشى عليه بطريق الخطأ في القير مثلا إلى الخلف فدهسه واضحة الصورة؟

طالب: ............

ما أنت عليه!

طالب: ............

تفهم أنت؟

طالب: ............

نعم لأنك كبير سن لا تفهم الأرقام التي يعرفونها هم.

طالب: ............

صحيح؟

طالب: ............

ماذا تعرف اللاتينية أو ماذا؟

طالب: ............

يعرفها هذا الرجل؟

طالب: ............

ما سقت؟!

طالب: ............

بلى يدري.

المقصود أن المسألة فهمت، هو أراد أن يُجْهِز عليه ثم ادعى بعد ذلك أنه بدل أن يتقدم إلى الأمام  رجع إلى الخلف يعني من هول الموقف عنده كما يزعم.

طالب: ............

وش هو؟

طالب: ............

ولا دلت القرائن على شيء؟

طالب: ............

هو يقول من هول الموقف بدل ما أتقدم تأخرت أو العكس.

طالب: ............

نعم، إن كان هناك قرائن أو دلائل أو بينات عمل بها.

طالب: ............

"وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل" يعني قصاصا؛ لأنه قتله عمدا، "ولم تقطع يداه ولا رجلاه؛ لأنه في حكم الجريمة الواحدة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله-رحمه الله-والرواية الأولى قال إنه لأهل أن يفعل به كما فعل {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [سورة النحل:126] والرواية الأخرى يوجد تعليق على الكلام؟ بعض الطبعات فيها مسائل غلام الخلال أبي بكر حتى في بعض الطبعات مذكورة، هل معك طبعة دار المعارف؟ ما هي الطبعة التي معك؟

طالب: ............

هذه التي معك ليس عليها تعليق؟

طالب: ............

لأنه الذي علق عليه التزم أن يذكر مسائل غلام الخلال، ذكره؟ ماذا يقول المغني؟

المسألة كاملة.

قال" "وجملة ذلك أن الرجل إذا جرح رجلا ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح فالكلام في المسألة في حالين: أحدهما أن يختار الولي القصاص فاختلفت الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء فروي عنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق وبه قال عطاء والثوري وأبو يوسف ومحمد؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجه، ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فإنه إذا صار الأمر إلى الدية لم تجب إلاَّ دية النفس، ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة وقد أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كالٍّ فإنه لا يقتل مثله، والرواية الثانية عن أحمد قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، يعني للمستوفي أن يقطع أطرافه ثم يقتله وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور لقول الله تعالى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [سورة النحل:126] وقوله سبحانه {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [سورة البقرة:194] ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رضَّ رأس يهودي لرضِّه رأس جارية من الأنصار بين حجرين؛ ولأن الله تعالى يقول {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [سورة المائدة:45] وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه للآية، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه»؛ ولأن القصاص موضوع على المماثلة..

ماذا عليه من تعليق «من حرق..»؟

البيهقي في باب عمد القتل في كتاب الجنايات في السنن الكبرى فقط.

فقط؟!

"قال لأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره، فأما حديث "لا قود إلا بسيف" فقال أحمد ليس إسناده بجيد، الحال الثانية أن يصير الأمر إلى الدية إمَّا بعفو الولي أو كون الفعل خطأ أو شبه العمد أو غير ذلك فالواجب دية واحدة وهذا ظاهر مذهب الشافعي، وقال بعضهم تجب دية الأطراف المقطوعة ودية النفس لأنه لما قطع.

يكفي هذا، هذه مسألة جديدة.

يقول علة الرواية الأولى.

طالب: ............

نعم؛ لأنها إذا اندلمت انتهت صارت تلك قضية وهذه قضية ثانية، وأما قبل الاندمال فهو في حكم القضية الواحدة.

طالب: الأرجح أحسن الله إليك.

والله المماثلة لاسيما إذا كان الذي يظهر من فعله أنه يريد أن يتشفى ويؤذي المقتول، يعني ليس مجرد قتل مجرد تشفي وإشباع لشهوة ونزوة مثل هذا يفعل به مثل ما فعل.

طالب: ............

لا، لا يجوز.

طالب: ............

جاء الحديث «لا يحرق بالنار إلا الله جل وعلا» لكن جاء عن الصحابة تحريق اللوطي، وجاء عنهم بعض الأشياء لكن لو تورع الوالي عن التحريق لكان أليق.

طالب: ............

هذا هو السبب «لا يحرق بالنار إلا رب النار الله جل وعلا».

قال: "فإن عفا عنه الولي" يعني عفا عن من قطع اليدين ثم الرجلين ثم أبان العنق بأن ضربه بالسيف فعليه دية واحدة، وهذا مقتضى الرواية الأولى أنه يضرب عنقه فقط ولا ينظر إلى قطع اليدين والرجلين هذا تفريع عليها فعليه دية واحدة.

طالب: ............

لا، أنا أقصد المسألة الثانية برئت إذا برئت.

"فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة"؛ لأنه لا دية مع القتل في الصورة الأولى لكن في الصورة الثانية توجد ديات، قال: "ولو كانت الجراح برئت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس" ثلاث ديات "إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين" فالقود في مقابل القتل، ودية في مقابل قطع اليدين، وأخرى في مقابل قطع الرجلين، لو قال ولي الدم أنا أريد أن تقطع رجلاه تقطع رجلاه ولا يقتل فهل نقول تقطع رجلاه ويأخذ ديتين دية لليدين ودية لإزهاق النفس أو العكس تقطع يداه، أنتم معنى أو لا؟

طالب: نعم يا شيخ الحكم واحد ما يكون أحسن الله إليك؟

طالب: ............

هو له سلطان، جعل الله له سلطانا وهو يستحق بما صنع بموليه ثلاث ديات: دية لإزهاق النفس، ودية لقطع اليدين، ودية لقطع الرجلين، وهي قابلة للتجزئة مثل ما قالوا، "إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين" طيب: لو قال أنا أريد أن تقطع يديه ورجليه ويقطع عنقه لا أريد ديات تصير مثل الصورة السابقة لهم ذلك.

طالب: ............

هم ما أرادوا ديات، الآن في المشابهة نقول نريد المثل، قصاص قطعوا يديه نقطع يديه.

طالب: ............

في الحال الأولى قطع اليدين وقطع الرجلين لا يوجد قصاص؟

طالب: ............

الآن لا، قبل أن تندمل انتهينا منها لكن بعد أن تندمل في الصورة الأولى قلنا أن فيه روايتان يكتفى بالقتل أو تقطع اليدين والرجلين ويقتل انتهينا منها قبل أن تندمل، الثانية اندملت وصارت جنايات ليست جناية واحدة ويستحق عليها ثلاث ديات، وإذا طالب ببعضها دون بعض أخذ بقية الديات، نعم لو طالب بها كلها قال تقطع يداه وتقطع رجلاه ويقتل يبقى له دية أو شيء؟

طالب: ............

ماذا عليه؟

طالب: ............

الآن في الصورة الأولى وهي في حكم الجناية الواحدة قبل الاندمال قلنا الرواية المرجحة أنه يفعل به كما فعل، ألا يمكن أن يقال يفعل به كما فعل في الثانية من باب أولى؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ثلاث جرائم كل واحدة لها نصيبها ألا يستحق القود والقصاص منه إذا انتهت إلى مفصل؟

طالب: ............

هذا قصاص وهذه حقوق مثل ما قلنا في الصورة هذه أظهر، هذه الثالثة أظهر؛ لأنهم أثبتوا فيها ثلاث ديات والأولى لم يثبتوا فيها.

طالب: ............

انظر: "ولو كانت الجراح برئت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات" يعني إذا عفي عنه بالكلية وأطلق صراحه ثلاث ديات إلا أن يريدوا القود فيقيدوا، يقتلوه ويأخذوا من ماله ديتين دية لليدين ودية للرجلين.

طالب: ............

لماذا؟!

طالب: ............

اقرأ في المغني نرى.

قال- رحمه الله تعالى- "أما إذا قطع يديه ورجليه فبرئت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القتل ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات دية لنفسه ودية ليديه ودية لرجليه، وإن شاء قتله قصاصا بالقتل وأخذ ديتين لأطرافه، وإن أحب قطع أطرافه الأربعة وأخذ دية لنفسه، وإن أحب قطع يديه وأخذ ديتين لنفسه ورجليه، وإن أحب قطع رجليه وأخذ ديتين لنفسه ويديه، وإن أحب قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي، وإن أحب قطع ثلاثة أطراف وأخذ دية الباقي وكذلك سائر فروعها لأن حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده كما لو قتله أجنبي ولا نعلم في هذا مخالفا.

ثم قال- رحمه الله تعالى- "ولو رمى مسلمٌ عبدًا كافرًا فلم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم" هو حال إطلاق السهم كافر، عبد كافر وحال الإصابة بالسهم مسلم حر فالعبرة بالحال أو بالمآل؟

طالب: بالمآل.

يقول: "فلا قود" لأنه في الأصل ما قتل مسلما، هو أراد أن يقتل كافرا وعبدا، ما أراد أن يقتل حرا مسلما؛ لأنه بذلك لا يقاد، وهو مستحضر هذا، لكن كيف يتصور أنه تأخرت الإصابة عن الرمي؟ ثم ما جاءكم في كتاب المناسك أنه لو رمى الحجر على المرمى فأخذه طائر ثم ألقاه بعد مدة؟ ما ذكروا هذا؟ ذكروه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم هو أليس قد ذكر؟ الرامي رمى إلى غير الجهة فضربت رأس إنسان فرجعت إلى المرمى، لكن هذه الصورة كيف يتصور أن يطلق السهم إلى شخص ثم يتأخر وصوله حتى يتم عتقه ويسلم.

طالب: هذا افتراض يا شيخ؟

نعم بلا شك افتراضية، لكن لا ندري مع هذه الآلات ما تدري عنه، أليس إذا أطلقوا بعض الصواريخ إلى جهة معينة فصادفت جبلا أو شيئا حادت عنه يمينا وشمالا ذهبت إلى هدفها؟ لا تدري ويخلق ما لا تعلمون.

نعم أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

يعني الآمر أمر مكلَّف أو أمر غير مكلف؟

طالب: ............

إذا أمر مكلفا فالمكلف هو القاتل.

طالب: ............

نعم إذا أمر مكلفا فالمكلف هو القاتل، أمر صبيًّا فالصبي كالآلة.

طالب: ............

ما كان يعلم!

طالب: ............

لكن كل التبعة على القاتل؛ لأنه مكلف بخلاف ما إذا كان المأمور غير مكلف فالتبعة على الآمر.

طالب: ............

أرسل عليه سَبُعا أرسل عليه أسدا معلَّمًا فاحتمى منه حتى أسلم وأعتق مدة ثم لما خرج قتله.

طالب: ............

سرى فيه إلا بعد مدة سم قاتل، على كل حال يمكن تصورها وفي الآلات الحديثة يمكن أن يصير أوضح.

طالب: ............

نعم  يحسبه مسلم حر فبان.

طالب: ............

مسلم ثم ارتد.

طالب: على كلام المؤلف يكون فيه قود لكن على كلام المؤلف إذا قسناها بالحال.

طالب: ............

قال: "ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى أُعتِق وأسلم فلا قود" لماذا؟ لأنه حال إطلاق السهم هو كافر وعبد فلا يقاد به، "وعليه دية مسلم" لأنه في المآل صار مسلمًا له جميع الحقوق أثناء القتل، هو مسلم إذا مات من الرمْيَة، الرمْيَة أو الرمِيَّة؟

طالب: ............

متأكد؟ ما هي الرمِيَّة؟ يخرجون من الدين «يمرقون من الدين مروق السهم من الرَّمِيَّة» السهم هو الآلة والرَّمِيَّة ما هي؟ المقتول المرمي، "وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية" لأنه حال القتل مسلم، "وإذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لهما" هذا ليس فيه إشكال، ما يقال من أجل واحد تُخرَج حشوته ومن أجل الثاني تبان عنقه ممكن؟ لأنه قتل اثنين، لكن إذا كان قتله للاثنين الأول بإبانة حشوته والثاني بقطع عنقه يفعل به كما فعل مثل الرواية الثانية السابقة، "فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لهما وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله" وهذا يمكن ويتصور وبقوة، يقول مادام أنه مقتول مقتول لماذا نطالب بقتله؟! نستفيد الدية، "وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية" إذا قال أولياء القاتل أو قال القاتل أنا لا أدفع دية اقتلوني قتلت صاحبكم اقتلوني له ذلك؟ الخيار لولي الدم كما لو كان المقتول واحدا، المقتول واحد وقال اقتلوني أنا ما عندي دراهم لن أدفع شيئا، في الصورة التي معنا متصورة لأنه مقتول مقتول ويمكن أن يتردد في دفع الدية، لكن إذا كان قتل واحدا ثم عدلوا إلى الدية ولم يطالبوا بالقصاص هل له أن يقول اقتلوني أنا قتلت صاحبكم اقتلوني وليس عندي دراهم لا شك أن دفعه الدية أسهل وأرحم به لكن العبرة باختيار ولي الدم.

طالب: ............

كيف؟ حتى في آن واحد كلهم بالغون طالبوا بالقصاص بالقود ولهم ذلك، يقتل بمقتولهم، الآخرون يقولون كيف نطالب بقود وهو مقتول مقتول نستفيد المال حتى لو كانوا بالغين.

طالب: ............

نعم لهم ذلك؛ لأن الخيار إليهم.

قال: "وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود" نفسها لكن ليس على طريقة المتون.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

واحد يقتص وواحد يأخذ الدية وقالوا نحن نريد أن نحتال والدية بيننا، المقصود أن ظاهر الحكم ليس فيه شيء لأن لهم ذلك لكنه لا يتنصف، لا يقال نصف القتل من أجل فلان ونصف من أجل فلان، ونصف الدية من أجل فلان والنصف الثاني من أجل فلان لا، واحد له الدية وواحد له القصاص، إذا كان وراء ذلك شيء الله أعلم، المقصود أن قوله: "وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود" هذا لا قيمة له ولو اكتفى ترك، فإن أراد ولي أحدهم القود سواء كان الأول أو الثاني والثاني الدية خلاص انتهى الإشكال، لكن عذر المؤلف أنه أول متن في الفقه الحنبلي فلا بد أن يحصل فيه ما يحصل مثل ما مر بنا مرارا، المتون فيما بعد نقحت عن مثل هذا التكرار.

ماذا قال المغني؟

في المسألة؟

نعم

قال: "وجملة ذلك أنه إذا قتل اثنين فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية فقتل لمن اختار أراد القود وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله سواء كان المختار للقود الثاني أو الأول وسواء.

نعم لا فرق والتفريق جعلهما جملتين لا داعي له أو مسألتين هي مسألة واحدة.

سواء قتلهما دفعة واحدة أو دفعتين، فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان، وقال أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس لهم إلا ذلك، وإن طلب بعضهم الدية فليس له، وإن بادر أحدهم فقتله سقط حق الباقين؛ لأن الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به فكذلك إذا قتلهم واحد قتل بهم كالواحد بالواحد، وقال الشافعي لا يقتل إلا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا لأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق، ولنا على أبي حنيفة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل» فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجبت لهم بظاهر الخبر، ولأنهما جنايتان لا يتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف وقد سلموها، ولنا على الشافعي أنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما فيكتفى به كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء أو ولي الحر بالعبد وولي المسلم بالكافر وفارق ما إذا كان القتل خطأ فإن الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة، وما ذكره مالك وأبو حنيفة ليس بصحيح فإن الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص ومبالغة في الزجر وفي مسألتنا ينعكس هذا فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد وأن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية. انتهى.

بقي من صور المسألة الأخيرة فيما لو طالب أحدهما بالقصاص والثاني عفا إلى غير بدل لا قصاص ولا دية، أما الصور التي عندنا واحد طالب بالقصاص اثنان أولياء القتيلين طالبوا بالقصاص هذا ما فيه إشكال يقتص منه، طالب أحدهما بالقصاص والثاني بالدية صاحب القصاص يقتص له وصاحب الدية تؤخذ له الدية، الصورة التي يمكن أن تزاد على ذلك فيما إذا طالب أحدهما بالقصاص والثاني عفا إلى غير بدل لا قصاص ولا دية.

طالب: .........

يقال للأول والثاني ليس له شيء يسقط.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

مثل مَن استحق القتل بحد أيقتله فتقتلونه؟! جاء شخص لا في العير ولا في النفير فقتله.

طالب: .........

وين؟

طالب: .........

تعلق به حق آدمي.

طالب: .........

نعم لكن إذا كان حقا الله- جل وعلا- وهو مستحق للقتل وأيضا حق آدمي، من وجد شخصا على زوجته أو على ولده أو بنته فقتله أتقتلونه؟! قال «نعم».

طالب: .........

وين؟

طالب: .........

ماذا تقول أنت؟

طالب: .........

تقول ليس عليه شيء لأنه مستحق للقتل من الأصل، أو تقول تعدى وافتات وقتل ومثل هذا يوقع في إشكال كبير، ينظر كل واحد قالوا والله قتلت فلان قال نعم ما يصلي، والذي لا يصلي كافر ماذا تقول؟ تطول المسألة يعني ما تنتهي فربط الحدود كلها بالولي وبالسلطان هذه فائدته لئلا ينفلت الأمر.

طالب: .........

وهذا يستحق الرجم.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

لا، هذا افتيات كونه يتعدى ويقتل في شخص قد يُعفا عنه مثلا هو مستحق وأهله لهم أن يعفوا عنه فاعتدى عليه وقتله هذا لا شك أنه افتيات على الجميع فهو قاتل بغير حق.

طالب: .........

من هو؟

طالب: .........

 

هذا الذي أقوله أنا، أقول أنه لا بد من حزم الناس وأطرهم على هذا؛ لأنه كل إنسان يفتات في أوقات الفتن، يمكن يبتليه بما يوجب القتل مثلا يضع في سيارته حشيشا أو هروين أو أمور يدعي أنه يروِّج ثم يبلغ عنه، يمكن أن يفعل هذا لاسيما إذا وضع مكافآت كبيرة على من يقبض على مثل هؤلاء يوجد من بعض ضعاف النفوس من يفعله.