شرح مختصر الخرقي - كتاب الشهادات (01)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

هذا اقتراح، وله نظائر سبقت كثيرة، ومتضمن شكوى من بعض المداخلات التي تأخذ وقتًا من الدرس وتقطعه كثير من الطلاب لا يسمعها، ولا يدري ما يدور فيها، وهذا يقترح من باب الحفاظ على الوقت أن يتم قراءة الكتاب دون مقاطعة حتى نهاية الدرس، وبين الأذان والإقامة يكتب كل واحدٍ سؤاله سواءً كان في الدرس أو خارج الدرس وتُرسل إلى القارئ ويقرأها، وحينئذٍ كلٌّ يستفيد من ناحية سماعه السؤال، ومن ناحيةٍ أخرى هناك أُناس يخجلون ولا يستطيعون السؤال مباشرةً، وسوف نقوم بتوزيع أوراق على الراغبين في الكتابة، وسوف أقوم بطباعتها إذا أذنت لنا في ذلك.

هذا الاقتراح طيب وطبقناه مدة ورجعنا عنه يعني المسألة..، والإخوان كثير منهم ما يصبر، إذا كانوا يتقيدون فهو اقتراحٌ طيب، أحيانًا تصير لها علاقة بالدرس بالجملة، جملة الدرس المشروحة.

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزِه عنا خير الجزاء.

يقول المصنِّف أبو القاسم –رحمه الله تعالى: "كتاب الشهادات قال: ولا يُقبل في الزنا إلا أربعة رجالٍ أحرارٍ مسلمين، ولا يُقبل فيما سوى الأموال إلا مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين".

طالب:........

رجال في الموضع الأول؟

طالب:........

العدالة لا بُد منها.

طالب:........

ما هي بعندك؟

طالب: لا يا شيخ.

طالب:........

نعم.

طالب:........

لا بُد من العدالة.

طالب:........

"ولا يُقبل فيما سوى الأموال إلا" إلا هذه لا قيمة لها.

طالب: زائدة؟

نعم زائدة، فالمعنى يكون ركيكًا جدًّا، وماذا يقول؟

طالب:........

إلا زائدة هذه، نعم.

"ولا يُقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين، ولا يُقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجلٍ مع يمين الطالب".

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

العدالة مطلوبة في كل الشهادات، ما تُقبل شهادة فاسق إطلاقًا.

طالب:........

ما تحتاج أن تتكرر، إلا مما سيأتي في شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر.

"ولا يُقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجلٍ مع يمين الطالب، ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل: الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها شهادة امرأةٍ عدل".

"ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادرٌ على ذلك، وما أدركه من الفعل نظرًا أو سمعه تيقنًا، وإن لم ير المشهود عليه شهد به".

طالب:........

هو في قوله: "نظرًا" يعني بالبصر، أو سمعه بالخبر المتيقن، يعني ما يُدرك بالحواس هذا يُشهد به، وبالخبر بخبر الصادق أيضًا يُشهد به، وإن لم ير المشهود عليه؛ لأن بعض الناس قبل كم سنة أثاروا مسألة وهي: النبي –عليه الصلاة والسلام- يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فليس لشخصٍ لم يرَ المنكر تغيير، لا بُد أن تراه بعينك، وهذا الكلام ليس بصحيح، وما نحن فيه من كلام المؤلف وقول عامة أهل العلم جميع أهل العلم إذًا الأعمى ليس عليه إنكار، وفي قوله –عليه الصلاة والسلام-: «نعم إذ هي رأت الماء» لو كانت عمياء فما يلزمها غُسل، والرجل إذا احتلم وهو أعمى فما يلزمه غُسل، لماذا؟ لأنه لم يرَ الماء.

"وإن لم يرَ المشهود عليه شهد به" إذا بلغه بطريقٍ يبلغ به حد اليقين أو غلبة الظن ويقرب من اليقين ما يحتاج إلى أن يرى، ونوضحها في وقتها.

"وما أدركه من الفعل نظرًا أو سمعه تيقنًا، وإن لم ير المشهود عليه شهد به، وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه شهد به، كالشهادة على النسب والولادة، ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلاً مسلمًا بالغًا عدلاً، لم تجز شهادته، والعدل من لم تظهر منه ريبة.

وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك.

ولا تجوز شهادة خصم ولا جارٍ إلى نفسه ولا دافعٍ عنها، ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة.

وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفُل، ولا شهادة الولد وإن سفُل لهما وإن علوا، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها.

وشهادة الأخ لأخيه جائزة، وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء.

وشهادة ولد الزنا جائزةٌ في الزنا وغيره، وإذا تاب القاذف قُبِلت شهادته، وتوبته أن يكذب نفسه".

طالب:........

في الزنا وغيره.

"ومن شهد وهو عدلٌ شهادةً قد كان شهد بها وهو غير عدل، ورُدت عليه لم تُقبل منه في حال عدالته، وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلاً قُبلت منه، ولو شهد وهو عدلٌ فلم يُحكم بشهادته؛ حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يُحكم بها.

وشهادة العدل على شهادة العدل جائزةٌ في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتًا أو غائبًا، ويشهد على من سمعه يُقر بحقٍّ، وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي، وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلاً".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "كتاب الشهادات" الشهادات من الشهود والمشاهدة، والأصل فيها المشاهدة، وجاء في الحديث: «ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «فعلى مثلها فاشهد» يعني لا تشهد إلا على شيءٍ متيقنٍ عليه أو متيقنٍ منه.

والشهادات لها طرفان كالرواية، تحمُّل وأداء، فالتحمُّل: سماع الشهادة، والأداء: أداؤها عند الحاجة، كرواية الحديث له تحمُّل وله أداء، فالراوي يتحمل الحديث عمن فوقه، ويؤدي الخبر إلى من تحته.

وكذلك الشهادة، الشاهد يتحمل الشهادة ممن هي عليه، بحيث يسمعه أو يراه، ثم يؤديها لمن هي له عند الطلب والحاجة في الخصومة إذا لم يخشَ ضياع الحق، أما إذا خشي ضياع الحق لو لم يشهد، فعليه أن يؤديها ولو لم تُطلب، وإذا أمِن من ضياع الحق فإنه ليس له أن يؤدي الشهادة حتى تُطلب.

وجاء ذم من يشهدون ولا يُستشهدون جاء ذمهم، وجاء مدح من يؤدي الشهادة قبل أن يُطلَبها، فهذا محمولٌ على ما إذا خشي ضياع الحق فإنه يؤدي الشهادة ولو لم تُطلب، وأما المسارعة والمبادرة قبل الطلب مع أمن ضياع الحق فإن هذا مذموم «ثم يأتي قومٌ...» سياق ذم.

قال: "ولا يُقبل في الزنا" الزنا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، ومحرمٌ في جميع الشرائع، وجاء اقترانه مع الشِّرك، ومع القتل {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ} [الفرقان:68] فالزنا من عظائم الأمور، ومن الفواحش التي اتفقت عليها الشرائع؛ وبعض المجتمعات؛ لتساهلهم في الأسباب، شاعت فيهم هذه الفاحشة، وترتب عليها أمور لا يُمكن تصحيحها من كثرة أولاد الزنا، ومن إدخال العار على النفس والأهل، ثم إذا أراد أن يُصحح صعب التصحيح، باب التوبة مفتوح، لكن يبقى الآثار المترتبة على ذلك.

وأُشيع في هذه الأيام فتوى، مع أن إشاعتها خطأ أن المرأة إذا زنت لا يلزمها أن تُخبر الخاطب بأنها زنت، الستر مطلوب، لكن الفتوى بهذه السعة يُجرئ الفُساق والفُجار على ارتكاب الفواحش؛ لأنه ما له أثر، تريد أن تُخطب وتتزوج وينتهي الإشكال، في الحديث الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد، ولا يُثرِّب عليها، ثم إذا زنت فليجدها الحد، ولا يُثرِّب عليها، ثم إذا زنت» قال في الثالثة أو في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير».

يقول أهل العلم: إنه لا يُمكن أن تصل قيمة الأمة إلى ضفير حبل مضفور مجدول؛ حتى يُخبر بالعيب الذي فيها، لن تصل قيمتها إلى هذا الحبل إلا إذا أُخبِر عنها أنها بغي، لكن يبقى مسألة الستر له شأنه في الشريعة «من ستر مسلمًا ستره الله» ويبقى أن الإنسان يتصور الطرفين وينظر في المصلحة للجانبين، يعني إذا خشي على المرأة أن تبور تجلس وتُعيَّر، ماذا عن الرجل لو تزوج امرأةً زانية، ثم اطلع على ذلك بعد؟

وجاء في الموطأ –إن كان الإخوان يذكرون درس الموطأ- أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن أخته خُطِبت وقد قارفت –يعني زنت- أفأُخبِر الخاطب؟ قال: لو أخبرته لأوجعتك ضربًا، لكن مثل هذا يؤخذ قاعدة مطردة لجميع أصحاب الفواحش الزُّناة والبغايا، هل يُؤخذ قاعدة كل من زنا قال...؟

هذا يُجرؤهم على الاسترسال في هذه الفاحشة، وتبقى القضايا قضايا الأعيان الفردية تُعالج في وقتها.

معروف أن كثيرًا من النساء اللاتي وقعن في هذا امتنعن من الزواج بسبب الفضيحة، والامتناع الكلي بعد التوبة فيه ما فيه، بعضهن تخشى من والدها إذا عرف، ويندر من يقبل لاسيما إذا كان الرجل عفيفًا أن يقبل ببغي، لكن مع ذلك إذا دُرِست الحالات الفردية مع أخذ الاحتياطات التامة والنساء كثيرٌ منهن ليس لهن سِر، قد تتكلم فيما بعد، أو يتكلم شخص خارج عن الأسرة وقد بلغه شيءٌ من الخبر عند هذا الزوج، ثم بعد ذلك ما حاله؟ إذا عرف أن امرأته سبق أن زنت.

على كل حال قفل الباب بالكلية ما هو بصحيح، يعني كونه يلزم إخبار كل خاطب، وكل مخطوبة تُخبر فهذا ليس بصحيح، امرأة حصلت منها هفوة وتابت وأناب فهذه لا إشكال، لكن امرأةٌ بغي انتشر أمرها، وذاع خبرها، ويأتي غرّ ما يدري عن شيء بحيث يعرف الناس كلهم أو أهل الحي والجيران كلهم يعرفون، ثم بعد ذلك... هذا غش، فإعلان القول بالستر على العموم هذا ليس بالصحيح، والكتم المطلق بحيث تبور بعض النساء العفائف بعد التوبة، بعضهن تحسن حالها، وتكون خيرًا مما كانت عليه قبل، فمثل هذه الأمور يتولاها العقلاء من الأسر، وينظرون في الأمر، وإن جاء من يقبل فانتفى المحظور من كل وجه، مع أنه يندر أن يُوجد عفيف يقبل بامرأةٍ قد زنت مع أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وأنا ملاحظتي على القول بالستر المطلق كل من زنت تستر ولو تعدد منها ذلك، ولو لم تتب؟ هذا شيء لا تقبله لنفسك، وتسألني واحدة تقول: إني اغتُصبت وأنا صغيرة، فإذا جاء الخُطاب مَن أخبرته رفض، فجاء شخص من غير البلد فتقدم لخطبتي وأخبرته فقبِل، فرفض أبوها غير سعودي ما نقبل، وهو ما يدري، بعض الناس يتحايل ويتزوجها للستر عليها، ثم يُطلقها عنده خبر، لكن من أجل أن يُقال: تزوجت، وهذه حيلة مقبولة في الجملة، الذي يقبل بهذه الطريقة جزاه الله خيرًا، وإن كان مضمرًا ما هو مستمر، لكن من أجل أن يُقال: سبق وتزوجت.

وعلى كل حال، إذا فُقِدت البكارة، فهناك عمليات تجميلية يُسمونها ويُدلسون بها على الخُطاب، ومع ذلك الأمر ليس بالسهل، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل إخبار المرأة صعب، والنتائج المترتبة عليه شديدة، وأيضًا الكتم عن الرجل العفيف الصالح، ثم بعد ذلك يُخبر أو يعلم بطريقته، هذا أيضًا صعبٌ عليه جدًّا، فالمسألة في غاية الحساسية، فتحتاج إلى علاجٍ جزئي في كل قضية جزئي، أما إصدار الفتاوى العامة المطلقة.

عمر قال لأخي المخطوبة: لو أخبرته لأوجعتك ضربًا، وما ندري عن حال تلك المرأة، وكيفية الإخبار لو أخبر الأخ.

 المقصود أن هذه من المسائل الحساسة، وفي حديث الأمة استنبط بعض أهل العلم أنه لا بُد من الإخبار بالعيب، بدليل أنه قال: «فليبعها ولو بضفير» ولن تصل قيمتها إلى الضفير؛ حتى يُخبر بعيبها دليل على أنها تُخبِر.

وعلى كل حال فيه لجان للإصلاح في المحاكم، ولجان كذا لو يوكَل إليها شيءٌ من هذا الأمر،  مع أنه حتى إخبار هؤلاء فيه نوع فضيحة، نسأل الله السلامة والعافية.

طالب:........

نعم.

طالب:........

هو الضرر على الجانبين، وأيهما أولى بالمراعاة الأنثى التي أقدمت المغصوبة والمكرهة شيء، والتي حصلت منها هفوة أو زلة وتابت وأنابت وتغيرت أحوالها هذا شيء آخر، لكن من استمرأت هذا الأمر؟

طالب:........

الأمر ليس بالسهل العفيف لا يجوز له أن يخطب زانية {وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:3] فالطرف الثاني أيضًا له حق في الشرع كوني أُغش ببغي هذا لا يرضاه أحدٌ لنفسه.

فمثل ما قُلت: المسائل تُعالج بالطريقة المناسبة، وكل قضية تُعالج بما يُناسبها.

طالب:........

هذا إشكال إذا كان البحث كله مُنصبًّا على المرأة، حتى عند أهل لعلم يبحثون هذا في المرأة، والحكم واحد {الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور:3] هم يقولون: إن الرجل أسهل من المرأة.

يقول: أليس الذي أخبر عمر بن الخطاب بأن أخته قد قارفت يكون قد قذف أخته؟

قالوا: إن ذكر العيوب في الاستفتاء ليس بغيبة، وهنا يكون ليس بقذف إنما هو جاء ليستفتي ما جاء ليقذف أو يعيب هذا يبحث عن مصلحة أخته.

طالب:........

لا، ما هي على إطلاقها، امرأةٌ أغواها الشيطان في لحظةٍ من اللحظات، وندمت، وتابت وأنابت.

طالب:........

تجلس عمرها كلها؟

طالب:........

أنا ما أقول: يُغش الرجل، أنا أقول: يُعالج بطريقةٍ مناسبة، وليس من حصلت منه الهفوة والزلة، كمن استمرأ هذا الأمر، وصار بغيًا، وعُرِف واشتهر وانتشر، يختلف الأمر.

ولذلك يقولون: فيمن ستر مسلمًا ستره الله، يقول الإمام مالك: فرقٌ بين أن تحصل الهفوة والزلة من شخصٍ فيُستر وهو مورد الحديث، ومن عُرِف بالفواحش والجرائم فهذا لا يجوز الستر عليه البتة.

إذا وجدها البكارة لها أرش عند أهل العلم، البكارة لها أرش، فإذا وجدها ثيبًا يُنظر في حالها كم مهرها وهي ثيب، وكم مهرها وهي بِكر؟ فيُدفع له الفرق يُسمى أرش البكارة.

طالب:........

هذه حقوق العباد، فالزوج لا شك أن له حقًّا، ومن حق المرأة أن تتوب وتستتر بستر الله، والتي قدمت نفسها للرجم ولماذا ما استترت بستر الله؟

طالب:........

بلا شك؛ لأن الحدود كفارات.

طالب:........

ماذا فيه؟

طالب:........

الرجل عندهم في العُرف، وعند سائر الناس عيبه أخف من عيب المرأة، والأثر المترتب الرجل ما فيه شيء يزول، ولو استتر لن يُكشف، المرأة تُكشف، وإن كانوا بدأوا يُشيعون، وبدأ الأطباء يقولون: يُمكن أن تزول البكارة بغير وطء بأمورٍ أخرى.

على كل حال، الموضوع الكلام فيه جارحٌ للقلب، والخروج بقاعدةٍ لجميع هذا النوع لا يُمكن، نعم.

طالب:........

{الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:3] نسأل الله العافية، مع أن موضوع النساء في هذا الباب أشد من الرجال بدليل التقديم {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور:2] بينما في الأموال الرجال مقدمون على النساء {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ} [المائدة:38].

طالب:........

النساء جاء فيهن أنهن حبائل الشيطان، وإن كان الحديث فيه كلام.

على كل حال لا شك أن المرأة يعني أشد إغراءً للرجل، وشهوة الرجل أشد من شهوة المرأة أشد، أنت تُنازع في هذا؟ 

طالب:........

لا، لا، لو أن شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل لكان الشرع قد ظلمها في التعدد.

طالب:........

الفُجار لا بُد من كشفهم، ولا يجوز الستر عليهم في كلام الإمام مالك –رحمه الله- في حديث «من ستر مسلمًا ستره الله» قال: هذا في غير أصحاب السوابق، والفواحش، والجرائم، هذا في حق من حصلت له هفوة أو زلة.

قال: "ولا يُقبل في الزنا إلا أربعة رجالٍ عدول" عدول معروف أنه لا يُقبل الرجال على الإطلاق، بل لا بُد من العدالة، وانتفاء الفسق {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحُجُرات:6] يعني توقفوا تثبتوا حتى تثبت العدالة.

"أحرار" فلا تُقبل شهادة العبد في هذا.

"مسلمين" الكفار لا تُقبل شهادتهم في هذا الباب ولا في غيره، إلا في شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر على خلافٍ في ذلك.

طالب:........

نعم، وسيأتي ذكر إن العبد مثل الحر.

طالب:........

هو اشترط الحرية وقالوا: هذا مما تفترق فيه الشهادة عن الرواية، رواية العبد مقبولة، وشهادته مردودة، على خلافٍ بين أهل العلم المذكور في المغني وغيره الخلاف مذكور.

طالب:........

يعني في هذا الباب في الزنا.

طالب:........

نعم الشذوذ.

"ولا يُقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال" الأموال مستثناة، وما لا يطلع إليه النساء مستثنى، هذا الباب الذي ليس من باب الأموال ولا مما يطلع عليه النساء دون الرجال لا يُقبل أقل من رجلين.

"ولا يُقبل في الأموال أقل من رجلٍ وامرأتين" وهذا منصوصٌ عليه في آية الدَّين منصوص عليه {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة:282].

"أو رجل مع يمين الطالب" قضى بالشاهد مع اليمين، في الحديث قضى بالشاهد مع اليمين.

الأصل في الشهادات أن البينة على المدعي، واليمين على المُنكِر، أيهما أقوى جانبًا؟

طالب:........

أقوى جانبًا المدعى عليه الذي هو المُنكِر؛ لأن معه الأصل؛ ولذلك طُلِب منه أضعف البينتين، والمدعي يدعي خلاف الأصل فجانبه أضعف، فطُلب منه البينة، البينة في الأصل رجل أو رجل وامرأتان، امرأتان في مقابل الرجل {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282] إذا عُدم الشاهد الثاني هذا الذي هو المدعي قوي جانبه بالشاهد، فصار في مصف المدعى عليه، فاكتُفي منه بالشاهد مع اليمين، بينما اكتُفي بالنسبة للمنكِر باليمين فقط، فلما قوي جانب المدعي بالشاهد اكتُفي منه بالبينة الأضعف كالمنكِر.

"ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل: الرضاع، والولادة" نعم.

طالب:........

وهم عندهم شهادة؟

طالب:........

يأتي، إذ أنه يجب عليه {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة:283] إذا تعينت على الشاهد لزمه أداؤها.

طالب:........

إذا عُرف عنده شهادة أو بينة، ولولاها لضاع الحق يُسميه، فلماذا لا يُلزم؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

إذا شك في عدالته يطلب منه المزكي.

طالب:........

نعم.

طالب:........

لا بُد أن يأتي بمن يُزكيه.

وعلى كل حال البينات كلها مطلوبة من المدعي، وهذه البينات كلها بما يُبين الحق ويُوضحه، ومنها القرائن، كما ذكر ابن القيم، والقاضي بخبرته وذكائه وحنكته يستطيع أن يستخرج الحق ممن هو عليه.

"مثل: الرضاع" الرضاع يطلع عليه الرجال؟ ممكن، لكن الأصل أنه مهنة النساء، وإلا فممكن أن أخ المرضعة أو زوجها أو عمها من محارمها يعرفون أنها أرضعت أو لا، لكن هذا إذا لم يطلع الرجال اكتُفي بالنساء.

"مثل: الرضاع، والولادة" الولادة يطلع عليها الرجال؟ الآن أكثر أطباء النساء والولادة رجال، نعوذ بالله من انتكاس الفِطر.

طالب:........

هل هو عدل؟ لكن لو ما هو موجود غيره ماذا تفعل؟

"والولادة، والحيض، العدة" كلها من أمور النساء.

"وما أشبهها شهادة امرأةٍ عدل" تكفي «كيف وقد أرضعتكما؟» كيف...نعم.

طالب:........

امرأة ادعت أنها أرضعت الزوج مع زوجته، فقُبلت شهادتها.

"ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد" يلزمه أداؤها، إذا لزمته الشهادة يلزمه أداؤها لاسيما إذا تعينت عليه، فإن كتمها فهم آثمٌ قلبه.

"على القريب والبعيد" لا يُحابي بها أحدًا سواءٌ قرب أو بعد.

"لا يسعه التخلف عن إقامتها" لو طُلِبت شهادة رجلٍ تعينت عليه في حقٍّ، قال: أنا أدفع الحق ولا أذهب إلى المحكمة أشهد، يلزمه أم ما يلزمه؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

هو يشهد بأن لزيدٍ على عمرو ألف ريال، ولا يدري إلا هو، متعينةٍ عليه، إذا قال: إذا ألف خذ يلزمه أم يلزمه؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

يقول: "أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادرٌ على ذلك" يعني إن عجز عن إقامتها فلا يُكلف الله نفسًا إلى وسعها.

طالب:........

لا يُحابي بها أحد.

طالب:........

نعم لا بُد أن يؤديها.

"وما أدركه من الفعل نظرًا" فالأفعال تُرى بالعين، فإذا رآها بعينه أو سمع عنها تيقنًا، يعني بطريقٍ يقيني.

"وإن لم ير المشهود عليه شهد به" لأن ما يُدرك بالسمع بطرقٍ قطعية يُعامل معاملة المشاهد في هذه القطعية، وجاء في أكثر من موضع من كتاب الله -جلَّ وعلا-: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل} [الفِيل:1] {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد} [الفجر:6] الرسول ما رأى –عليه الصلاة والسلام- لكنه بلغه بطرقٍ قطعية، فنُزِّل منزلة المشاهد في هذه القطعية.

قلنا: إننا لو قلنا: إنه لا بُد في النصوص المنصوص عليها في الرؤية بحرفية الرؤية لقلنا: إن الأعمى إذا احتلم فما عليه غُسل؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- يقول: «نعم إذا هي رأت الماء» ومثلها الرجل إذا رأى الماء، يقول: أنا ما رأيته، أو إذا كان في ظلام لا يرى، لكنه بلغه ذلك بطريقٍ قطعي، وهو اللمس والإحساس، فيُنزَّل منزلة المشاهد.

طالب:........

إذا رآه يقول: رأيته بعيني، وإذا بلغه بطريقٍ ملزم، إذا بلغه بطريقٍ ملزم مثل المشاهد.

"وإن لم ير المشهود عليه شهد به وما تظاهرت به الأخبار" يعني شهادة بالاستفاضة.

"وما تظاهرت به الأخبار واستقرت" ما تظاهرت به الأخبار الذي يسمونه الاستفاضة، الاستفاضة.

"واستقرت معرفته في قلبه شهد به"

أنت تعرف أن هذا الولد يدخل في هذا البيت ويخرج منه، والناس يقولون: جاء ولد فلان، وراح ولد فلان، تشهد بأنه ولد فلان، لو قال: تروح معي للأحوال تشهد لي بأن هذا والدي تروح معه، تقول: والله ما حضرت التلقيح والولادة، ولا حضرت شيئًا ما أدري عنك، تقول هذا أنت؟

طالب: ...........

سؤال أجب.

طالب:........

ما تشهد أن هذا ولد فلان؟

طالب:........

خلاص، هذا يُسمى أيش؟ استفاضة، يُسمى شهادة بالاستفاضة، وهي معمولٌ بها.

طالب:........

ما فيه مشاهدة.

طالب:........

انظر الإشاعات شيء غير الاستفاضة، الآن لو يذكر خبر في قناة أو في وسيلة اتصال، وهذا الخبر يُطبق الشرق والغرب، وكلهم يتناقلونه، يكفي أن تشهد أن هذا حاصل؟

طالب:........

رأيت الأخبار التي تُشاع ولو كثر ناقلوها -يقول ابن حجر- ولو كثر ناقلوها فإنها لا تُفيد القطع ما لم تستند إلى الحس.

الشيخ الطنطاوي –رحمة الله عليه- يقول: اشتغلت محررًا في صحيفة، وصار له عمود يومي في الشام قديمًا، فيقول: نقص مقال في عمودٍ من الأعمدة، قال رئيس التحرير: مَن يغطي هذا العمود؟

ما وجد أحدًا، فكتبه هو شب حريقٌ في كذا وكذا، وبدأ يوصِّف، وكانت الخسائر كذا وكذا، في اليوم الثاني نقص عمود، فأخذ يكتب مقالًا يكذب الخبر الماضي.

الإشاعات تجد أهل الشام كلهم يتناقلون خبر الحريق، وهو ما له أصل؛ ولذلك القصة في الصحيح، النبي –عليه الصلاة والسلام- لما اعتزل نساءه في المشربة، وآلى منهن شهرًا، وعمر خارج المدينة.

آلى من نسائه شهرًا، واعتزل في المشربة غرفة، فدخل عمر وجد الناس حول المنبر مجتمعين في المسجد، وكلهم يقولون: النبي –عليه الصلاة والسلام- طلَّق نساءه، هل شهادة هؤلاء -كل المسجد مليء- صحيحة أم ما هي بصحيحة؟ إشاعة؛ فذهب عمر؛ ليثتثبت من النبي –عليه الصلاة والسلام-، فأخبره في المرة الثالثة في الاستئذان أنه ليس بصحيح.

فلذلك فرق بين استفاضة تستند إلى حس، إلى مصدر مسموع أو مرئي، وبين إشاعة لا تستند إلى حس، الخبر تلقفه إنسان أو توهمه أو مشى على تحليل من التحليلات التي نسمعها، ثم لا يكون لها أدنى أساس من الصحة، وبين خبرٍ يستند إلى حس وله أصل، ثم تكون رواته في طبقته الأولى مثل الأخيرة والمتوسطة، فرق بين هذا وهذا، فالإشاعات لا تفيد علمًا.

طالب:........

هي قرائن ما يحكم بها، لكنها قرائن يسمونها طرف خيط، يُتتبع إلى أن يصل إلى الحقيقة.

طالب:........

لا بُد أن يظهر الخبر الصحيح، ما يُمكن أن يستمر على الناس ويمشي على الناس كلهم، التبني ما يمشي على الناس، لا، هو أحيانًا وهو موجود وأُضيف بعض الأولاد إلى زوج الأم تصير مطلقة وعندها ولد، ويتربى عندها في ظل زوجها، ثم بعد ذلك يحتاج إلى الدراسة، فيذهب به هذا الزوج، والأب بعيد، أو تارك، يذهب به هذا الزوج إلى المدرسة، ويقولون: ما اسم الولد؟ يقول فلان، وأنت ما اسمك؟ فلان، ويسجلونه باسمه، ويمشي، هذا موجود، ثم بعد ذلك يسعى إلى التصحيح فيما بعد إذا عقل.    

"كالشهادة على النسب والولادة، ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلاً" يعني لو كان مجنونًا تُقبل شهادته؟

طالب: لا.

بالإجماع.

"عاقلاً مسلمًا" الكافر لا تُقبل شهادته إلا في هذه المسألة اللاحقة.

"بالغًا" الصبي....

طالب:........

هي الأداء، التحمُّل يُقبل، كونه يتحمل ويؤدي إذا توافرت فيه الشروط مثل ما تحمل محمود بن الربيع المجة التي مجها النبي –عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنين، وهي في البخاري.

"مسلمًا بالغًا" الصبي ولو قارب الاحتلام لا تُقبل شهادته؛ لأنه لم يجرِ عليه قلم التكليف، فلا يؤمن أن يكذب.

وبعضهم من أهل العلم من يرى قبول شهادة الصبيان في محل الواقعة، قبل ما يتفرقون، يلعبون وجاء واحد دفع الثاني، دفعه فسقط وانكسر أو مات ما فيه إلا الصبيان لو لم نقبل شهادة هؤلاء لضاع الحق، منهم من يرى أنه في هذه الصورة يُمكن أن تُقبل شهادتهم ما لم يتفرقوا عن المكان   

"مسلمًا بالغًا عدلاً" العدالة مَلكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط "لم تجز شهادته"، فالمجنون لا تُقبل شهادته، والكافر لا تُقبل شهادته، والصبي لا تُقبل شهادته، وغير العدل لا تُقبل شهادته، سواءٌ كان فسقه بسببٍ عملي أو اعتقادي.

طالب:........

إن كان مما عمت به البلوى مثل بعض المعاصي الظاهرة التي يزاولها الناس بغير نكير وجد فيهم بكثرة، ولو رُدت شهادتهم لتعطلت الحقوق، هذه أمور على ما يُقال...

ماذا تفعل؟

طالب:........

حتى في القضاة أنفسهم تستطيع أن تأتي بعدد المطلوبين من أمثال شُريح؟

طالب:........

القاضي ليس له أن يحكم إلا بالظاهر، وإذا شك في الباطن، إذا شك طلب المزكين، لكن الحق ثابت ما يشهد به حق عليه أن يُرَد.  

"لم تجز شهادته، والعدل من لم تظهر منه ريبة" يعني ما يُخل بالعدالة، لم يظهر منه ما يُخل بالعدالة.

هذا قول إبراهيم النخعي وإسحاق، وهو من الشرح وليس من المتن، صفحة مائة وخمسين، وهذا قول إبراهيم النخعي وإسحاق، وهو من الشرح وليس من المتن، صح؟

شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم يعني لم يُوجد غيرهم تجوز على المذهب، وعلى ضوء ما جاء في آية المائدة، وفي حديث تميم الداري وصاحبه، والأئمة الثلاثة يطردون القاعدة، وهي أن الكافر لا تُقبل شهادته مطلقًا.

"ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك".

 يعني الكفار في غير هذه المسألة، ونحتاج إلى أن نُحضر المسألة من تفسير القرطبي في المائدة، الجزء السادس، الدرس القادم، إن شاء الله.