تعليق على تفسير سورة البقرة (101)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وقوله: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}[البقرة:274]، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهر، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضًا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضًا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعل في في امرأتك». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة".

قالا.

"قالا: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن زيد".

يزيد.

"ابن يزيد الأنصاري، يحدث عن أبي مسعود، -رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة»، أخرجاه من حديث شعبة، به.

 وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: سمعت سعيد بن سنان".

ابن يسار، ابن يسار، عندك يا أبا عبد الله، يكتب عليه سنان، من عنده يسار يكتب في نسخة سنان والعكس.

"عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «نزلت هذه الآية:  {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ}[البقرة:274] في أصحاب الخيل». وقال حنش الصنعاني: عن ابن عباس في هذه الآية، قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة، وسعيد بن المسيب، ومكحول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا يحيى بن يمان، عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن جبير عن أبيه قال".

عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر ولد مجاهد، على كل حال، ابن مجاهد بن جبر.

"عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهم، فأنفق درهمًا ليلاً ودرهمًا نهارًا، ودرهمًا سرًا، ودرهمًا علانية، فنزلت: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً}[البقرة:274]، وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر، عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب. وقوله: {فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ}[البقرة:274] أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات {وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} تقدم تفسيره".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في قول الله -جل وعلا-: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً} [البقرة:274] تقدّم قوله -جل وعلا-: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة:271]، وهذا هو الإنفاق في الجهر، {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة:271] بيّن سبحانه أن الإنفاق في العلانية مقبول، وهو خير، وثوابه جزيل، ولكن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، فهو أعظم ثوابًا وأجرًا إلا إذا ترتب على العلانية اقتداء، وكون المنفق يسنُّ سنَّة يتبعها غيره عليها، كما جاء في حديث الصدقة على مجتابي النمار، أنه جاء أحدهم بصدقته متقدِّمًا بها غيره، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من سنَّ في الإسلام سنَّة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»، فإذا ترتب على العمل الصالح أمور مرجِّحة ترجحه على ما هو أفضل منه فهو معتبر شرعًا، وله نظائر كثيرة جدًّا.

 فالإنسان الأصل في النافلة أن تكون في البيت، «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة»، لكن قد يترتب على صلاة المرء في المسجد من كونه ممن يقتدى به فعلاً وتركًا؛ لأن بعض الناس إذا رأى العالم الفلاني ما يصلي ولا ركعة نفل في المسجد ظنَّ أنها غير مشروعة، ولو كانت مشروعة لصلى، فمثل هذا يصلي في المسجد، وهكذا إذا ارتفعت منزلة الشخص عن أن يُتَّهم بما ليس فيه إذا أخفى فإنه يخفي، وإذا كان بحيث لا ترتفع منزلته عن التهمة فإنه يرفع الغيبة عن نفسه، ويكون فعله علانية أفضل من فعله سرًا وهكذا.

 ويبقى أن الأصل أن السر أقرب إلى الإخلاص فهو أفضل، هذا في الأصل، وعلى كل حال سرًا وعلانية قال: هذا مدحٌ منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات، من ليل أو نهار، وفي جميع الأحوال من سر أو جهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك لحديث سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة على الروايات الواردة في ذلك، أنه عام الفتح وفي رواية أنه في حجة الوداع، حزن أن يموت في مهاجره؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يرثي لسعد بن خولة الذي مات في مكة، والأصل أنه بلد تركها لله، فكونه يموت فيها على خلاف رغبته وما جاء الحثُّ عليه، فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لن يموت في هذا المرض، وأنه يُخلَّف ويطول عمره ويرزق أولاد، فقال: «إنك لن تُخلَّف فتنفق نفقة تحتسبها إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتـك» زوجتك، وكل واحد من الناس عنده زوجة وأولاد ممن عنده زوجة وأولاد، أو ينفق على نفسه أيضًا ويحتسب بذلك الأجر من الله -جل وعلا- والتقوي على عبادته، أو ينفق على أهله، وولده ويحتسب الأجر والثواب من الله -جل وعلا- يؤجر على ذلك، فالإنسان إذا خرج إلى البقالة مثلاً ليشتري خبزًا بريال واحتسب أن هذا الخبز تأكله زوجته وأولاده معه محتسبًا الأجر والثواب من الله -جل وعلا- يؤجر على هذا، لكن من يستحضر؟ إذا استلم الراتب في آخر الشهر وخرج لإحضار المواد الغذائية له ولولده إذا احتسب ذلك أجره عظيم عند الله -جل وعلا-، لكن كثيرًا من الناس يغفل عن هذا، يغفل عن هذا، ويظن أن هذا عادي وروتين، ولا بد من أن يأتي به لأولاده، ما المانع أنك مع هذا تحتسبه عند الله -جل وعلا- فتؤجر عليه؟

الحديث الذي جاء أنه في أصحاب الخيل والخيل تُربَط في سبيل الله وينفق عليها ويحتسب بها الأجر، لكن هذا فرد من أفراد العام الذي يدخل في عموم الآية، وأما كونه نزل في أصحاب الخيل فهو ضعيف، والقول الثالث في المسألة وجاء به قال: كان لعلي أربعة دراهم، فأنفق درهمًا ليلاً ودرهمًا نهارًا ودرهمًا سرًا وجهارًا ودرهمًا علانية، علي بن أبي طالب منزلته معروفة، وإنفاقه في سبيل الله معروف، لكن لا يلزم أن يكون هو السبب في نزول الآية، فوُضِعَ عليه وكُذِب عليه من هذا النوع الشيء الكثير، جاء سائل كما قيل في الرواية الموضوعة على علي -رضي الله عنه- جاء سائل وهو راكع -رضي الله عنه وأرضاه- فمدّ له يده، لماذا؟ ليأخذ الخاتم، ليأخذ الخاتم، فنزل قوله -جل وعلا- في سورة المائدة، {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة:55] قالوا: في علي بن أبي طالب، في هذه القصة، والقصة لا تصح، ومنزلة علي فوق من أن يحتاج إلى أن يوضع في حقه أحاديث وأخبار، قد يقول هذا سبب نزول، سبب نزول، لا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالأمر فيه سعة.

طالب:...

لا ليس الأمر كذلك، الحاكم جعل تفسير الصحابي من قبيل المرفوع، والعلماء حملوه على أسباب النزول، وأسباب النزول حكمها حكم المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

 وعدوا ما فسره الصحابي        رفعًا فمحمول على الأسباب

 لماذا؟

لأن سبب النزول النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه طرف، ذُكِر أو لم يذكر فحكمه حكم المرفوع.

 نعم.

"قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:275]، لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات".

والصلات بالبر والصلات.

"المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات".

والآنات والآنات بدل الأوقات الآنات. آن في كل آنٍ وحين.

"في جميع الأحوال والآنات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}[البقرة:275] أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له; وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يُخنَق. رواه ابن أبي حاتم، قال: وروي عن عوف بن مالك، وسعيد بن جبير، والسُّدِّي، والربيع بن أنس، وقتادة ومقاتل بن حيان، نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة:275] يعني: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح، عن مجاهد، والضحاك، وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم، من حديث أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب".

حُنيف عندنا حُنيف، علّق عليها عندك؟

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

الأصل حبيب أو حنيف؟

طالب: ........

 نعم.

"عن ضمرة بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أنه كان يقرأ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ يَوم الْقِيامَة}[البقرة:275] وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا ربيعة بن كلثوم، حدثنا أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: {لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}[البقرة:275] قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد في الإسراء، كما هو مذكور في سورة سبحان: أنه -عليه السلام- مرَّ ليلتئذٍ بقوم لهم أجواف مثل البيوت، فسأل عنهم".

سبحان التي هي الإسراء، نعم. يقول واحد من الشباب وجدت مصحفًا في مسجد فيه خطأ كبير جدًّا قلت: ما هو؟ قال: في سورة الإسراء بدل ما يقول سورة الإسراء في نفس المصحف قال: سورة سبحان، هي معروفة بهذا الاسم، وهو من أسمائها، لكن قد توجد بعض الطبعات التي، وأنا رأيتها بعض الطبعات الهندية، سورة سبحان، واسمها ثابت سبحان، معروف عند أهل العلم.

طالب: ........

 ماذا؟

طالب: ........

وسورة بني إسرائيل كذلك نعم.

"فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال" حدثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة قال".

ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف نعم.

"عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات تَرى من خارج بطونهم»".

تُرى من خارج في بطونهم على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات، فيها يعني داخلها، تُرى من خارج بطونهم، أما تجري من خارج بطونهم فما تصير فيه.

"«تُرى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام أحمد، عن حسن وعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري، عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل".

سبب ضعفه علي بن زيد بن جدعان المذكور في السند.

"في حديث المنام الطويل: «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا» وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا".

نعوذ بالله، أين؟

طالب: ........

زيادة مني؟

طالب: ........

موجودة ما يسبح بين معقوفتين وهي زيادة ليست بعنده؛ لأنها سقطت من زاي وخاء، يخرجون من قبورهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هم يقومون مجانين بالدنيا؟

أنت نقطت عليهم؟

طالب: ........

لا لا، ما يقال هذا، صحيح جُنَّ ناس، جُنَّ ناس أيام خسارة الأسهم حصل لهم ما حصل، لكن الآية ما تجيء على هذا.

طالب: ........

 نعم، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

"وقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة:275] أي: إنما جوَّزوا".

جُوزوا.

"أي إنما جُوزوا بذلك؛ لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}[البقرة:275]".

في علم البلاغة يقولون: إن هذا من قياس القلب، القلب، وهذه مبالغة منهم أنهم جعلوا الربا هو الأصل فقاسوا البيع عليه، وإلا فالعرب يعرفون البيع ويتبايعون، عقودهم كثير منها صحيح، بيع وشراء ومبادلة مال بمال، ويحصل منهم الربا بكثرة، ويستحلونه ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، هم قالوا: إنما البيع مثل الربا، يعني جعلوا الأصل هو الربا، وجعلوا البيع مقيسًا عليه إما كما قال أهل البلاغة من قياس القلب للمبالغة في استحلالهم للربا واستعماله، أو أنهم جعلوا الربا هو الأصل، وقاسوا عليه البيع، ما فيه ما يمنع.

طالب: ........

بلى ما هي بتبع الآية، ما هي بتبع الآية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: يقال لآكل الربا خذ سلاحك، خذ سلاحك وهو يبعث مجنونًا.

 طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

لا، يتبع الآية الثانية.

"وإنما قالوا: إنما البيع مثل الربا أي: هو نظيره، فلمَ حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي: هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل; ولهذا قال: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}[البقرة:275] أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [ المائدة: 95 ]، وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربًا أضع ربا العباس»".

طالب:...

حجة الوداع حديث جابر، حديث جابر، حجة الوداع، «وأول ربًا أضع ربا العباس» حديث جابر في حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا أول ربا يضع ربا العباس؟ ليقتدي الناس به؛ لأن الحاكم إذا أراد أن يمضي أمرًا بدأ به بنفسه وبالمقربين إليه؛ ليتم الاقتداء، أما حاكم يفرض على الناس ويخالفه هو وأقرب الناس إليه، فلن يقتدى له، «وأول ربًا أضع ربا العباس» عمه -رضي الله عنه وأرضاه-.

"ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفا عما سلف، كما قال تعالى: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:275] قال سعيد بن جبير والسدي: {فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة:275] فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم: قُرِئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمْدَاني، عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت لها أم مَحبَّة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريتِ! وبئس ما اشتريت! أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت: نعم، {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:275]".

هذه المسألة المعروفة عند أهل العلم مسألة العينة، مسألة العينة، أن تبيع سلعة بثمن مرتفع أكثر من قيمتها لو كانت بيعًا بالحاضر بسبب فيزاد في قيمتها بسبب الأجل، ثم تشتريها منه بثمن أقل، تبيعها له بثمانمائة كما في الأثر ثم تشتري منه بستمائة، هذه مسألة العينة، وهي محرمة عند عامة أهل العلم، وجاء فيها الحديث: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى تراجعوا»، نسأل الله العافية.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

 كيف؟

طالب: ........

الخلاف عند الشيخ المفسر يقول: من جاءه موعظة من ربه يعني من أمر الجاهلية، ونزل القرآن بتحريم الربا، جاءتنا الموعظة، ولذلك يأمرون بردِّ الزيادات كلها المتقدِّمة والمتأخرة، وهو قول الأكثر.

طالب: ........

 انتظر معي.

 جمعٌ من أهل العلم يرون أنه إلى يومنا هذا، من تاب تاب الله عليه، تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلَمون، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فيرابي ويقبض الربا وسنين طويلة وهو على هذا، ثم بعد ذلك تأتيه موعظة من الله -جل وعلا-، ويتوب إلى الله فله ما سلف، لكن الذي لم يقبَض لا يزيد على رأس المال، وهذا الآية واضحة فيه {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة:275]، وفيه أيضًا تشجيع على التوبة؛ لأنك إذا قلت: كل ما عملته خلال عمرك كله لا بد أن ترجعه، هؤلاء الذين يشتغلون في الربا عشرات السنين، وبنوا الأموال مئات الملايين أو أكثر من ذلك، ثم تقول له: تب وليس لك إلا رأس مالك الذي بدأت به التجارة! هل هذا يعينه على التوبة؟ ما يعينه على التوبة، بعد أن كان يتصدق على الناس، وينفق الأموال الطائلة يتكفف الناس، ويشحت منهم؟

 أعرف مؤسس بنك من البنوك جاء بعشرين ريالًا، بعشرين ريالًا، تاب عن مائتي مليار، يقول: ما لك إلا العشرين؟

{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة:275] يعني بعد التوبة، ما هو ما سلف قبل التجارة، ما سلف بعد التوبة، هذا رأي شيخ الإسلام، والنصّ لا يأباه، ويحتمله، وهو من أعظم فوائده أنه يشجع على التوبة، فهمت؟ هذا الذي تريد؟

طالب: ........

خلاص، إذا جاءته موعظة لا يدفع إلا القيمة الحقيقية، اشترى منزلًا، اشترى المنزل بأكثر من قيمته أو طلب من بنك أن يموله له، فهل لا يعطي البنك إلا رأس ماله؛ لأنه هو الذي تاب، ليس البنك، هو الذي تاب؟

طالب:...

إذا ما سمح وتاب فحكمه حكم المكره.

طالب: ........

 لا لا، الحرام يختلف، إذا كان مغصوبًا، من بغي، من خمر، من أموال من، هذا نصّ، النصّ في الربا، إذا أذن الله له بذلك فله ما سلف، من الذي يقول هذا الكلام؟

طالب: ........

خلاص، «لعن الله آكل الربا وموكله» عليه ألا يدفع أكثر مما أخذ، لكن يقولون: إنه ... لا يوافق على ذلك، ويلزم بدفع الربا، إذا ألزم فهو مكره، ما يوافق يغصب، مكره، الأصل أن القضاء لا يحكم إلا بالحق؛ لأن بعض الناس يتخذ مثل هذه الأمور ذريعة، ويشتري بالربا وما يشتري، ومنشرح الصدر، وبعد ذلك إذا أراد ألا يدفع قال: والله ما لك إلا رأس مالك، يوافق على هذا؟ وهو مقدِم على ذلك وعارف أن الحكم يوافق على أنه لا يدفع إلا رأس ماله؟

طالب:...

ولا يعطى البنك، يؤخذ منه ولا يعطى البنك؟

طالب: ........

ماذا؟

طالب:...

نعم، شخص فاجر يستدرج عفيفة، هذه مسألة، يستدرج عفيفة ويقول لها: أدفع لك مائة ألف مثلاً ليغريها، فقيرة مسكينة وهذا لو دفع أموال الدنيا كلها ما تقوم في مقابل الزنى الفاحشة، لكن ضعفت نفسها للمبلغ الكبير وقالت إنها محتاجة فقط، يوم جاء الدفع قال: مهر البغي خبيث، وأنا لا أدفع الخبيث، نقول: تدفع وأنت حمار، ويؤخذ منه، ولا يعطى البغي، ما سمعته؟

طالب: ........

من الذي ما عرف؟

طالب: ........

البائع أم المشتري؟ طالب: ........

حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة، البائع آكل الربا، لا يأخذ ما يجزم بحِلّه، والمشتري لا يدفع إلا ما يجزم بحِلّه.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

ودرهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية، إن صحّ الخبر، صُحِّح لبعض المتأخرين، ليس الأمر بالسهل، لا، إذا كان يملك على القول بأنه يملك يجد.

طالب: ........

 نعم التخلص لا بد منه على أي حال.   

"وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرّم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة المذكورة في كتاب الأحكام".

ما المذكورة؟ أين؟

طالب: ........

المذكورة؟

طالب: ........

لا ما ذكرت، أحال على كتاب الأحكام ولا ذكره، ومن أشهرها «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر» إلى آخره.

طالب: ........

نعم، من باب التشديد، الجمهور على أن العينة حيلة على الربا، فهي محرمة، والعقد باطل، الشافعية يرون تحريمها، ولكن يصححون العقد؛ لأنهم يبنون العقود على الظاهر، فإذا تمت أركانها وشروطها صحّ العقد مع التحريم، ويرون انفكاك الجهة، ويرون انفكاك الجهة، وهذا نظير قول المرجئة سواء كانوا المرجئة الغلاة أو مرجئة الفقهاء الذين لا يرون الأعمال داخلة في الإيمان، لكن الفرق بينهم أن المرجئة الغلاة تصلي أو تزني، ما فيه فرق، نسأل الله العافية، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عندهم، مرجئة الفقهاء يرون التحريم، تحريم المحرمات، لكن لا أثر لها في الإيمان، لا تدخل في الإيمان، لا من قريب ولا من بعيد، لكن من زنى يعاقب، ومن سرق يعاقب، وهكذا، فمثل مذهب الشافعية يحرمون العينة، ولكن يرون تصحيح العقد. كما أنهم يحرمون التحليل، ويصححون العقد، والجمهور على أنه عقد باطل كما أنه محرم.

"مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ}[البقرة:275] أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه الحجة; ولهذا قال: {فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة:275]، وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى، أبو داود قال".

يحيى؟ يحيى بن معين نعم.

"حدثنا يحيى بن معين" قال: حدثنا يحيى بن معين؟

نعم، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي.

"وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبد الله بن عثمان خُثيم".

ابن خثيم.

"ابن خُثيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما نزلت: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة:275]، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يذَر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله». ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث ابن خُثيم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. وإنما حُرِّمَت المخابرة وهي: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض".

هو لم يخرجه يعني مسلم؟ يخرجه يعني مسلم، صحيح على شرط مسلم.

"والمُزابنة وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل، وبالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، إنما حُرِّمَت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا; لأنه لا يُعلَمُ التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة".

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فإذا بيع الرطب باليابس ما تحققت، لا تتحقق المماثلة، وهي في المزارعة إذا زارع على شيء مما يخرج منها مشاعًا من غير محدد المكان على الربع، على الثلث، ما فيه إشكال، لكن إذا قال: تزرع لي هذه الأرض ولك ما يخرج في نصفها أو ربعها أو ثلثها الأيسر أو الأيمن أو الأمامي أو الخلفي فهذا لا يجوز، لماذا؟

طالب: ........

لأنه قد يخرج هذا ولا يخرج ذاك.

طالب: ........

لا، هو دخوله في الربا من عدم المساواة من عدم المساواة.

"ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}[يوسف:76]، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: ثلاث وددت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا".

يعني الجد مع الإخوة، في مسألة الجد مع الإخوة فيها إشكال على كثير من أهل العلم، منهم من يجعل الجد أبًا ولا يورث الإخوة معه، ومنهم من يجعله مثل الإخوة يقاسمهم.

"يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله; لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

والوسائل لها أحكام المقاصد، أحكام الغايات.

"وقد ثبت في الصحيحين، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السنن عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وفي الحديث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب، وترددت فيه النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفي رواية: «استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك». وقال الثوري: عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية الربا. رواه البخاري عن قبيصة، عنه. وقال أحمد، عن يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة".

النبي -عليه الصلاة والسلام- وضح الربا وبيّنه وأبدى فيه وأعاد في الأصناف في المقادير في كل شيء، وكون آيات الربا من آخر ما نزل يكون بعض الصحابة سمع بيانها وتوضيحها ونقلها إلى غيره، وبعضهم لم يسمع ذلك، فتمنى أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد بينها، وهو في الحقيقة ما ترك شيئًا إلا بيّنه، -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ........

 ويرون العقد صحيحًا، العقد صحيح.

طالب: ........

 لا، عند الشافعية فقط، والإثم حاصل.

طالب: ........

 نعم؛ لأن الشروط والأركان كلها متوافرة، ولو نظرت إلى شروط البيع كلها متوافرة، المسألة مسألة نية وعقد قلب، يفترق هذا عن هذا، النية يعني سواء كان اشتريتها أنت أو اشتراها غيرك تحرم عليك وتحل لغيرك، الشروط كاملة في الطرفين، لكن أنت عقدت هذا العقد؛ لتتوصل به إلى إباحة الربا فقط، وهم ما عليهم من الباطل.

 نقف.

طالب: ........

كمِّل.

"رواه ابن ماجه وابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق هياج بن بسطام، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وإنه قد مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبيّنه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم".

زَبيد أم زُبيد؟ زُبيد اليامي.

"عن زُبيد عن إبراهيم عن مسروق، عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا». ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث عمرو بن علي الفلاس".

وهو الصيرفي.

نعم.

"بإسناد مثله، وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

وفي رواية: «استطالة المرء في عرض أخيه المسلم».

"وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة ".

أبو معشر السندي، وهو ضعيف.

"قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الربا سبعون حوبًا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»".

أبو معشر ضعيف، نجيح بن عبد الرحمن السندي. وهو غير أبي معشر البرّاء.

نعم.

"وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشيم، عن عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره»، وكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من غير وجه، عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن، به. ومن هذا القبيل، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت".

أبو الضحى نعم.

"قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المسجد، فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي، من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري، عند تفسير الآية: فحرم التجارة، وفي لفظ له، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال- عليه السلام- في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها». وقد تقدّم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] قوله- صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدًا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته; لأن الأعمال بالنيات، وفي الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقد صنف الإمام، العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابًا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه".

اللهم صل وسلم.

طالب: ........

 أذابوها.