كتاب الجنايات من سبل السلام (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

"بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قال: "كتاب الجنايات:

 جمع جناية مصدر من جنى  الذنب يجنيه جناية أي جره إليه، وإنما جمع وإن كان مصدرًا؛ لاختلاف أنواعها."

كما يجمع الماء على مياه؛ لاختلاف أنواعه، وأجناسه، وأحكامه.

"لأنها قد تكون في النفس وفي الأطراف عمدًا أو خطأً.

 عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دمَ امرئ مسلم»."

دمُ.. دمُ.

أحسن الله إليك.

"«لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» هو تفسير لقوله :مسلم، «إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» أي المحصَن يقتل بالرجم، «والنفس بالنفس والتارك لدينه» أي المرتد عن دينه أي المرتد عنه، «المفارق للجماعة». متفق عليه.

 فيه دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه بإحدى الثلاث، والمراد من النفس بالنفس القصاص بشروطه، وسيأتي.

 والتارك لدينه يعم كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام.

 وقوله: «المفارق للجماعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما كالخوارج إذا قاتلوا أو أفسدوا، وقد أُورد على الحصر بأنه يجوز قتل الصائل، وليس من الثلاثة.

 وأجيب بأنه داخل تحت قوله: «المفارق للجماعة»، وأن المراد من هؤلاء من يجوز قتلهم قصدًا، والصائل لا يقتل قصدًا، إنما دفاعًا.

 وفيه دليل على أنه لا يقتل الكافر الأصلي بطلب إيمانه، بل لدفع شره، وقد بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار. وقد يقال: إن الكافر الأصلي داخل تحت التارك لدينه المفارق للجماعة؛ لأنه ترك فطرته التي فطره الله عليها، كما عرف في محله."

قوله: فيه دليل على أنه لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه يرده حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، فهم يقاتَلون حتى يقولوا هذه الكلمة، فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والمرتد هنا التارك لدينه هذا يشمل الرجال والنساء؛ لعموم: «من بدَّل دينه فاقتلوه»، وأما النهي عن قتل النساء والذرية والشيوخ فهذا كله في الكفار الأصليين لا في المرتدين.

أحسن الله إليك.

"وعن عائشة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ محصَن».."

بيَّنها بقوله..

طالب: ماذا؟

 بيَّنها بقوله..

عن عائشة.. قال: «لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال..».

بينها بقوله: «زانٍ محصَن».

"بيَّنها بقوله: «زان محصن فيرجم».."

يأتي تفسيره..

أنت تقرأ متنًا أم الشرح؟!

لا، أقرأ الشرح يا شيخ.

الشرح؟

نعم.

سقط هذا.. زانٍ محصن يأتي تفسيره فيُرجَم.

أحسن الله إليك.

"يأتي تفسيره «فيرجَم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، ورجل يخرج..»."

لا لا، متعمدًا قيد ما أطلق في الحديث الأول هذا الشرح أم المتن..؟

لا، الشرح يا شيخ..

هذه طبعة الشيخ طارق؟!

نعم.

سبحان الله!

طالب: ...........

لا، لا بد منها، هذه أمور لا بد منها، هذه مهمة الشرح.

"قيد ما أطلق في الحديث الأول فيُقتَل. «ورجل يخرج من الإسلام فيحارِب اللهَ ورسوله» فيُقتَل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داد والنسائي، وصححه الحاكم."

نعم هنا فائدة يتنبه لها مَن ينوي إخراج الكتب وتحقيقها: بعض المحققين يفرح إذا وجد نسخة عتيقة، وقد تكون بخط المؤلف، ويعتمد عليها اعتمادًا كليًّا. تعرفون أن المؤلفين يؤلفون الكتب، فإذا اكتملت عادوا عليها مرة ثانية، وأضافوا ما يضيفون، فالعرضة الأولى ليست فيها هذه الإضافات، وهي التي يحرص عليها المحققون باعتبارها أقدم النسخ، وبخط المؤلف، ثم في العرضة الثانية نسخة متأخرة عن هذه ، تجد فيها هذه الزيادات، فلا يُقتصر على العرضة الأولى.

وأوضح مثال تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، يعني بعض الناس، بعض من له عناية بالتفسير يقول: تفسير ابن كثير أصح الطبعات طبعة الشعب، وهذا الكلام صحيح، وبعض الناس يقول: أسوأ الطبعات طبعة الشعب كيف؟ الكلام الموجود فيها كله صحيح، وأخذ من أقدم نسخة موجودة الآن، لكن لو قارنتها بالطبعات الثانية وجدت سقطًا أربعة أسطر، خمسة أسطر، ثلاثة أسطر في مواضع كثيرة، لماذا؟

 لأن الحافظ ابن كثير لما كتب التفسير على صورته الأولى التي طبع عنها طبعة الشعب راجعه مرارًا، وأخذ يضيف نقولًا، ما تجد سقط كلمة أو سقط جملة، لا، سقط مقطع كامل أضافه الحافظ ابن كثير من تفسير القرطبي، من تفسير الرازي، من تفسير الزمخشري، فالذي يقارن بالطبعات الأخيرة، ويرى أربعة أسطر ساقطة في مواضع كثيرة هذه النقول ساقطة، يقول: أسوأ طبعة، والذي ينظر إلى كلام الكلام الموجود فيها، ما فيها أخطاء، أصح الطبعات بالفعل، لكن يبقى أن هذه النصوص التي نقلها من القرطبي، من الرازي، من الزمخشري، من أمور يعني تحررت له فألحقها، فليست أقدم النسخ هي الأفضل على الإطلاق يُحرَص عليها، ويُعتنَى بها، لكن يضاف إليها ما في النسخ الأخرى، ولعل الشيخ اعتمد على نسخة قديمة عتيقة ما فيها الإضافات المتأخرة.

أحسن الله إليك.

"رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، الحديث أفاد ما أفاده الحديث الأول، والذي قبله."

الذي قبله.. لأنه ما فيه قبله شيء.

"الحديث أفاد ما أفاده الحديث الأول الذي قبله وقوله: «فيحارب الله ورسوله» بعد قوله: «يخرج من الإسلام» بيان لحكم خاص لخارج عن الإسلام خاص وهو المحارب، وله حكم خاص، وهو ما ذكر من القتل أو الصلب أو النفي."

يعني في حد الحرابة على الخلاف بين أهل العلم في المراد بأو هل هي للتقسيم، وكل قسم من المحاربين له حكم يخصه، أو هي بمعنى الواو فالإمام يجمع بين هذه الأمور، أو للتخيير؟ ويرد ذلك إلى اجتهاد الإمام، منهم من يرى قتله، ومنهم من يرى نفيه، ومنهم من يرى صلبه، إلى آخره.

أحسن الله إليك.

"فهو أخص من الذي أفاده الحديث الذي قبله، والنفي الحبس عند أبي حنيفة وعند الشافعي النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلَب وهو هارب فزع وقيل: ينفى من بلده فقط، وظاهر الحديث والآية أن الإمام مخيَّر بين هذه العقوبات في كل محارِب مسلمًا كان أو كافرًا."

بناءً على أنه أو هنا للتخيير، وليست للتقسيم.

أحسن الله إليك.

"وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». متفق عليه.

 فيه دليل على عِظَم شأن دم الإنسان فإنه لا يقدَّم في القضاء إلا الأهم، ولكنه يعارِضه حديث أول ما يحاسَب العبد عليه صلاته. أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة."

قد يُحمَل حديث الباب على الأمور المتعلقة بحقوق الخلق وما يتعلق بالصلاة في الأمور المتعلقة بحقوق الخالق.

أحسن الله إليك.

"ويجاب بأن حديث الدماء مما يتعلَّق بحقوق الخلق وحديث الصلاة فيما يتعلق بعبادة الخالق، وبأن ذلك في أولية القضاء والآخر في الحساب، كما يدل له ما أخرجه النسائي من حديث ابن مسعود بلفظ: أول ما يحاسَب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وقد أخرج البخاري من حديث علي- رضي الله عنه- وغيره أنه- رضي الله عنه -أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة في قتلى بدر، فبيَّن فيه أول قضية يقضى فيها، وقد بيَّن الاختصام حديث أبي هريرة: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني»، الحديث، وفي حديث ابن عباس يرفعه: «يأتي المقتول معلقًا رأسه بإحدى يديه ملببًا قاتله بيده الأخرى تشحط أوداجه دمًا حتى يقف بين يدي الله تعالى». وهذا في القضاء في الدماء، وفي القضاء في الأموال ما أخرجه ابن ماجه من حديث.."

وهذا بالنسبة لقتل العمد، أما قتل الخطأ، قتل العمد الذي يُقصَد به القتل- نسأل الله العافية- هذا جاء فيه الوعيد الشديد، حتى قال ابن عباس: إن القاتل عمدًا ليست له توبة.

طالب: ...........

يعني قتلى بدر هم الذين ينتصر لهم الرب -جل وعلا- قبل غيرهم ممن قتلهم مع ذلك يعذَّبون زيادة على كفرهم بهذا.

أحسن الله إليك.

"وفي القضاء في الأموال ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر يرفعه: «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته»، وفي معناه عدة أحاديث، وأنها إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه من سيئات خصمه وألقي في النار. وقد استشكل ذلك بأنه كيف يعطى الثواب وهو لا يتناهى في مقابلة العقاب وهو يتناهى؟ يعني على القول بخروج الموحدين من النار.."

وهذا هو قول أهل السنة قاطبة، قول سلف الأمة وأئمتها قاطبة قوله على القول بخروج.. هذا مشكل؛ لأنه لا يعتد بمن قال: إنهم يخلدون كالخوارج والمعتزلة.

أحسن الله إليك.

"وأجاب البيهقي بأنه يعطى من حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي يضاعف بها الحسنات؛ لأن ذلك من محض الفضل الذي يخص الله من يشاء من عباده، وهذا فيمن مات غير ناوٍ لقضاء دينه، وأما من مات ينوي القضاء فإن الله يقضي عنه كما قدمنا في شرح الحديث الثالث في أبواب السلم."

من أخذ الدين أخذ أموال الناس ينوي قضاءها، قضى الله عنه، ومن أخذها ينوي إتلافها، أتلفه الله.

"وعن سمرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قتل عبده قتلناه، ومن جذع عبده جذعناه». رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال تقدمت قال ابن معين: لم يسمع الحسن منه شيئًا، وقيل: سمع منه حديث العقيقة، وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة، وفي رواية أبي داود والنسائي.."

وما دام سمع حديثًا واحدًا، والسن يحتمل، ولا يوجَد ما يمنع، فبعضهم قال: مادام ثبت سماعه له فإنه يطَّرد، ولو فيه حديث واحد يطرد ما الذي يمنع أن يكون سمع، ومنهم من يقول: مادام الحسن عرف بالتدليس الشديد فيقتصر على ما صرح بسماعه منه، وهو حديث العقيقة، ومنهم من يقول: إنه لم يسمع منه شيئًا ألتبة، والله المستعان، لكن سماعه منه لحديث العقيقة هذا في البخاري معروف قال لي حبيب بن الشهيد: سل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة. فقال: من سمرة في صحيح البخاري، هذا لا إشكال فيه، وما عدا ذلك يبقى الأصل أنه لم يسمع.

طالب: ...........

الناس يتفاوتون يعني القتَلة يتفاوتون، فإذا تاب فحق الله -جل وعلا- تجبه التوبة يبقى حق المخلوق قد يكون لهذا القاتل حسنات أو له ما يقتضي غفران ذلك الذنب وتبعاتهم وما يترتب عليه فيرضيه الله- جل وعلا-.

أحسن الله إليك.

"وفي رواية أبي داود والنسائي: «ومن خصى عبده خصيناه». صحّح الحاكم هذه الزيادة، وهو دليل على أنه يقاد السيد بعبده في النفس والأطراف؛ إذ الجذع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفه، كما في القاموس، ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد بطريق الأولى المسألة فيها خلاف ذهب النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر الحُر بالعبد؛ لحديث سمرة.."

مطلقًا مطلقًا عملاً بحديث سمرة.. لا، ومضى من هذا شيء أقول مضى من سقوط الكلمات أشياء.

"لحديث سمرة هذا، وأيده عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45]، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به؛ لعموم الآية إلا إذا كان سيده وكأنه يخص السيد بحديث: «لا يقاد مملوك من مالكه»."

عملاً بعموم الآية وكأنه يخص السيد إلى آخر.

"لحديث: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولده من والده»، أخرجه البيهقي إلا أنه من رواية عمر بن عيسى يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث، وأخرجه البيهقي من حديث ابن عمر في قصة الزنباع لما جب عبده، وجدع أنفه أنه -صلى الله عليه وسلم-: «من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله»."

يعني لا يرثه بالولاء فوَّت عليه يعتق عليه ولا يرثه بالولاء.

أحسن الله إليك.

"ولم يقتص من سيده إلا أن فيه المثنى بن الصبَّاح ضعيف، ورواه عن الحجاج بن أرطاة من طريق أخرى، ولا يحتج به، وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة، وذهبت الهادوية والشافعية ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقًا، مستدلين بما يفيده قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [سورة البقرة:178] فإن تعريف المبتدأ يفيد الحصر، وأنه لا يُقتَل الحر بغير الحر، ولأنه تعالى قال في صدر الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [سورة البقرة:178]، وهو المساواة، وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [سورة البقرة:178] تفسير وتفصيل لها وقوله تعالى في آية المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45] مطلق مقيد بهذه الآية، وهذه صريحة لهذه الأمة، وتلك في أهل الكتاب وشريعتهم، وإن كانت شريعة لنا، لكنه وقع في شريعتنا التفسير بالزيادة والنقصان كثيرًا، فيقرب أن هذا التقييد من ذلك وفيه مناسبة؛ إذ فيه تخفيف ورحمة وشريعة هذه الأمة أحق من شرائع من قبلنا.."

أخف أخف..

"وشريعة هذه الأمة أخف من شرائع من قبلنا كأنه وضع عنهم الآصار التي كانت على من قبلهم، والقول بأن آية المائدة نسخت آية البقرة؛ لتأخرها مردود بأنه لا تنافي بين الآيتين؛ إذ لا تَعارُض بين عام وخاص ومطلق ومقيَّد حتى يصار إلى النسخ، ولأن آية المائدة متقدِّمة متقدمة متقدمة حكمًا.."

وإن تأخرت نزولاً؛ لأن المائدة من آخر ما نزل بعد البقرة متأخرة نزولاً، لكنها متقدمة حكمًا؛ لأنها فيما يتعلق بأهل الكتاب {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45].

"ولأن آية المائدة متقدمة حكمًا فإنها حكاية لما حكم الله تعالى به في التوراة وهي متقدمة نزولاً على القرآن، وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد، وأخرجه البيهقي من حديث علي: من السنة ألا يُقتَل حر بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي، ومثله عن ابن عباس- رضي الله عنه-، وفيه ضعف."

جابر الجعفي ضعيف، ضعفه شديد.

أحسن الله إليك.

"ومثله عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وفيه ضعف، وأما حديث سمرة فهو ضعيف أو منسوخ بما سردناه من الأحاديث هذا، وأما قتل العبد بالحر فإجماع، وإذا تقرر.."

لأن الأدنى يقتل بالأعلى ولا عكس.

"وإذا تقرر أن العبد لا يقتل بالعبد فيلزم من قتله قيمته على خلاف فيها معروف ولو بلغت ما بلغت، وإن جاوز الدية الحر، وقد بيناه في حواشي ضوء النهار، وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبدًا له متعمدًا فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة.."

ما عندك صبرًا؟ أن رجلاً قتل عبدًا صبرًا متعمدًا..

ما عندي.

"فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة.

 وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقاد الوالد بالولد»، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي: إنه مضطرب، وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة، ووجه اضطرابه أنه اختلف فيه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل: عن عمر، وهي رواية الكتاب، وقيل: عن سراقة، وقيل: بلا واسطة.."

عندك عندك.. وقال إنه مضطرب قال الترمذي.. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي..

قال البيهقي: إنه مضطرب..

لا، قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهذا الحديث فيه اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم انتهى، وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة موجود أم ساقط؟

لا، ساقط.

نعم.

أحسن الله إليك.

"وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة، ووجه اضطرابه أنه اختلف فيه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل: عن عمر، وهي رواية الكتاب وقيل: عن سراقة، وقيل: بلا واسطة، وفيها المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، قال الترمذي..".

هذا كأنه أخره يا شيخ.

كيف؟

"قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاً..".

لا، تقديم وتأخير المثنى بن الصباح، وهو ضعيف قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة.

أحسن الله إليك.

"قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم، انتهى، قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة، قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء، والحديث دليل على أنه لا يُقتَل الوالد بولده. قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول، وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقًا للحديث قالوا: لأن الأب سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سبب لإعدامه، وذهب البتي إلى أنه.."

صحيح.

"إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقًا؛ لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45]. وأجيب بأنه مخصص بالخبر، وكأنه لم يصح عنده، وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه."

يعني قاصدًا ذبحه إذا كان قاصدًا لذبحه، أضجعه كما تذبح، وذبحه كما تذبح الشاة هذا سبق إصرار وتعنت مثل هذا عن مالك يقتل به.

أحسن الله إليك.

"قال: لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره فإنه الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل قصد العمد والعمدية..".

أمر خفي، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها.

"والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا ما يظهر بقرائن الأحوال.."

يعني لو قال: ضربه للتأديب، ضربه للتأديب فمات هذا ما قصد أنه يقتله الله أعلم بما في نيته، لكن إذا ذبحه وشحذ السكين وأمرها على حلقه هل يمكن أن يقول: أنا أفعل هذا للتأديب؟! ما يمكن.

طالب: .......

نعم.

طالب: ...........

إذا كان سكران فأهل العلم مثل ما لا يخفى يختلفون في تصرفات السكران هل يرتفع عنه التكليف باعتبار ارتفاع المناط وهو العقل، أو أنه يعاقَب باعتبار أنه بسببه ويؤاخذ به، وطلاقه مر، طلاق السكران؟

أحسن الله إليك.

"وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح، بل قصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره حكم فيه بالعمدية، وإنما فرق بين الأب وغيره بما للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيُحمَل على عدم قصد العمد، وهذا رأي من مالك، وإن ثبت بالنص لم يقاومه شيء.."

وإن ثبت النص، وإن ثبت النص لم يقاومه شيء.

"وإن ثبت النص لم يقاومه شيء، وقد قضى به عمر في قصة المدلجي، وألزم الأب والدية، ولم يعطه منها شيئًا وقال: ليس لقاتل شيء، فلا يرث من الدية إجماعًا، ولا من غيرها عند الجمهور، والجد والأم كالأب عند الجمهور في سقوط القَوَد.

 وعن أبي جحيفة.."

يعني كثرت القضايا والمشاكل من هذا النوع من قتل الولد لوالده، وقتل الوالد لولده هذا كثر؛ بسبب الأمور التي دخلت على المسلمين؛ بسبب الانفتاح واطلاعهم على ما عند الأعداء، ووفود من جاء من بلاد متباينة العادات والديانات والأعراف والتقاليد، أقول: اختلاط الناس سبب في مثل هذه الأمور، والله يجعل العواقب حميدة.

أحسن الله إليك.

"وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي -عليه السلام-: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم، استثناء من لفظ شيء مرفوعًا على البدلية يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، أي الدية، وسميت عقلاً؛ لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول. وفكاك بكسر الفاء وفتحها الأسير، ولا يقتل مسلم.."

وألا يقتل مسلم بكافر.

"وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي- رضوان الله عليه- وقال فيه: «المؤمنون تتكافأ» أي تتساوى في الدية والقصاص «دماؤهم، ويسعى في الدية أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» وصححه الحاكم."

يعني ولا يقتل ذو عهد يعني في مدة عهده الذي ضرب له واتفق معه عليه.

أحسن الله إليك.

"قال المصنف: إنما سأل أبو جحيفة عليًّا عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت -عليهم السلام- لاسيما عليًّا اختصاصًا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره، وقد سأل عليًّا -عليه السلام- عن هذه المسألة غير أبي جحيفة، ثم الظاهر أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجِز وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الله تعالى سماها وحيًّا؛ إذ فسّر قوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} [سورة النجم:3] ما هو أعم من القرآن، ويدل عليه قوله: وما في هذه الصحيفة، فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي- عليه السلام- من الجفر وغيره.."

فلا يلزم منه..

"فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي -عليه السلام- من الجفر وغيره."

هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما ما في الجفر موضوع ومكذوب على علي- رضي الله عنه-، وقد ابتلي وامتحن -رضي الله عنه وأرضاه- بمن يكذب عليه، والله المستعان.

يقول المعلِّق هنا: لعله يريد ما ينسبه الرافضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب، ومثل هذا لا يحل نسبته إلى علي -رضي الله عنه- ولا إلى غيره من المؤمنين بعدما قام الدليل من القرآن والسنة أنه قول على الله بلا علم، وهو من أمر الشيطان، وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي ما كانت تليق بمثله، والكمال لله وحده.

ماذا علَّق عليه عندك؟

ما فيه تعليق.

ما علَّق بشيء؟!

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: .......

نفس الكلام؟

طالب: ...........

نفس الشيء، نفس الشيء الشيخ الخولي هذا الذي علق عليه الشيخ محمد بن عبد العزيز الخولي المعلق.

طالب: ...........

نسبه إليه؟

طالب: ...........

نعم.

طالب: .......

نعم، هذا غلط غلط، لا بد أن ينسب إذا كان بحروفه لا بد أن ينسب.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

على كل حال التغيير اليسير ما يخرج الكلام عن صاحبه، الشيخ محمد بن عبد العزيز الخولي أو محمد عبد العزيز الخولي طبعة قديمة مصرية.

أحسن الله إليك.

"وقد يقال: إن هذا داخل تحت قوله: أو فهم يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن، فإنه كما نسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم، ونوَّر بصيرته أنه يستنبط ذلك من القرآن ولم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل.

 والحديث قد اشتمل على مسائل: الأولى العقل، وهي الدية، ويأتي تحقيقها في بابها.

 والثانية: فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسير من يد العدو، وقد ورد الترغيب في ذلك. والثالثة: عدم قتل المسلم بالكافر قودًا، وإلى هذا ذهب الجماهير، وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده، فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب فيدخل إلينا بأمان، فإن قتله حرام على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه، فلو قتله مسلم فقالت الحنفية: يُقتَل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، واحتجوا بقوله في الحديث: ولا ذو عهد في عهده، فإنه معطوف على قوله: مؤمن، فلا بد من تقييد في الثاني كما في الطرف الأول، فيقدَّر: ولا ذو عهد في عهده بكافر، ولا بد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي؛ لأن الذمي يُقتَل بالذمي، ويُقتَل بالمسلم، وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف، وهو مطابق للمعطوف عليه فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه، فيكون التقدير: ولا يقتل مؤمن بكافر حربي. ومفهوم حربي أنه يُقتَل بالذمي؛ لدليل مفهوم المخالفة، وإن كانت الحنفية لا تعمل بالمفهوم، وهم يقولون: إن الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربي صريحًا، وأما قتله بالذمي فبعموم قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45]، ولما أخرجه البيهقي من أنه -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أكرم من وفَّى بذمته»، وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن البيلماني.."

نعم.

ضعيف، ضعيف جدًّا.

أحسن الله إليك.

"وقد روي مرفوعًا، قال البيهقي: وهو خطأ، قال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا ليس بمسند، ولا يُجعَل مثله إمامًا تسفك به دماء المسلمين، وذكر الشافعي في الأم أن حديث ابن البيلماني كان في  قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية الضمري، قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخًا، ولأن حديث.."

لأن لأن..

"لأن حديث" «لا يقتل مسلم بكافر» خطب به النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان، هذا وما ذكرته الحنفية من التقدير فقد أجيب عنه بأنه لا يجب التقدير؛ لأن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام لا يحتاج إلى إضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لضرورة، فيكون نهيًا عن قتل المعاهَد.

 وقولهم: إن قتل المعاهَد معلوم وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار به.

 جوابه أنه محتاج إلى ذلك؛ إذ لا يعرف إلا من طريق الشارع، وإلا فإن ظاهر العمومات تقضي بجواز قتله، ولو سلم تقدير الكافر في الثاني فلا نسلم استلزام تخصيص الأول بالحربي؛ لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل وجه، ومعنى قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم أنه إذا أمَّن المسلم حربيًّا كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة كما في قصة أم هانئ."

يعني: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ»؛ لأنها أجارت مشركًا، فأراد عليٌّ قتله، فذكرت ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فأجاره، وأجاز إجارتها.

"ويشترط أن يكون المؤمن مكلَّفًا، فإنه يكون أمانًا من الجميع، فلا يجوز نكث ذلك.

 وقوله: «وهم يد على من سواهم» أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يحل لهم التخاذل، بل لا يحل لهم التخاذل، بل يعين بعضهم بعضًا على جميع من عاداهم من أهل الملل، كأنه جعل أيديهم يدًا واحدة، وفعلهم فعلاً واحدًا."

اللهم صل على محمد...

الأسبوع القادم إن شاء الله خاص بالسبل؛ لنمشي فيه قليلاً، ونقف على الديات.