صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى أهمية معرفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لكي نصلي كما صلى -عليه الصلاة والسلام- امتثالا لقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأن هذا الموضوع تكملة لما مضى في الجزء الأول من صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- مضى في الجزء الأول في المحاضرة الأولى من أفعال الصلاة بل من شروطها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والنية وغير ذلك من الشروط ذكرنا من أركانها بدءًا بتكبيرة الإحرام التي هي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها بلفظ الله أكبر عند جمهور العلماء وعرفنا قول من يقول إنها شرط وما بين القولين من خلاف وما يترتب على القولين من فوائد ثم بعد ذلكم الاستفتاح وعرفنا أنه جاء بألفاظ متعددة يرى جمع من أهل العلم أن اختلافها اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي بين صلاة وأخرى ودعاء الاستفتاح سنّة ثم بعد ذلكم التعوُّذ وهو أيضًا سنة عند الجمهور وإن جاء الأمر به في قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [سورة النحل:98] حمله عامة أهل العلم على الاستحباب وقيل بوجوبه والبسملة والخلاف فيها هل هي آية من الفاتحة أو ليست بقرآن فيما عدا سورة النمل أو هي آية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور خلاف بين أهل العلم أشرنا إليه فيما تقدم ثم قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور لا تصح إلا بها وتلزم كل مصلٍّ إلا المسبوق على خلاف بين أهل العلم في المأموم هل يتحمل الإمام عنه القراءة في كل صلاة أم في الجهرية دون السرية؟ ثم قراءة السورة بعد الفاتحة وهي سنة ثم بعد ذلكم يكبِّر المصلي رافعًا يديه قائلاً الله أكبر ويحني ظهره ويهصره باستواء ولا يشخص رأسه ولا يصوِّبه بل يكون ظهره مستويًا كما جاء في حديث أبي حميد وغيره ممن وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- والرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع ثم الرفع منه تقدم الركوع بكيفيته وذكره ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذكرنا الأقوال فيمن يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد ثم الأذكار التالية لهذا ثم يخر ساجدًا قائلاً الله أكبر من غير رفع رفع لليدين للحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فحكم جمع من الحفاظ بأنه وهم صوابه كان يكبِّر مع كل رفع وخفض وقال بعضهم باستحباب ذلك أحيانًا إذا هوى إلى السجود ذكرنا مسألة البروك وهل يقدم يديه قبل ركبتيه أو يقدم الركبتين قبل اليدين بسطنا هذه المسألة وأظن هي آخر ما تكلمنا عنه وذكرنا أن فيها حديثين في المسألة حديثين أحدهما يقتضي.. وهو حديث أبي هريرة «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» والثاني حديث وائل بن حُجْر كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف والتوفيق بينهما أو الترجيح والكلام الطويل في مسألة البروك وهل الحديث يتفق أوّله مع آخره أو فيه تناقض وتضاد وقلب كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة وأظن أننا نشير إليها إشارة خفيفة ومن أراد بسطها فليرجع إلى ما تقدم حديث أبي هريرة «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» المقرر أنه أرجح من حديث وائل بن حجر لأنه شاهد من حديث ابن عمر وغيره والبروك يراد به النزول على الأرض بقوة النزول على الأرض بقوة كما يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفّرق الحصى أما الإنسان إذا وضع يديه مجرد وضع على الأرض قبل ركبتيه فإنه لا يسمى حينئذٍ بروك بل هو مجرد وضع والحديث الثاني فيه وضع ركبتيه قبل يديه والملاحظ في الأمرين من الفعل المضاف إليه -عليه الصلاة والسلام- في حديث وائل ومن أمره -عليه الصلاة والسلام- المضارع المقترن بلام الأمر في حديث أبي هريرة أن المراد مجرد وضع سواء قدمت اليدين أو الركبتين إذا لاحظنا هذا قلنا أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد ولا نحتاج إلى أن نقول مقلوب ولسنا بحاجة إلى أن نقول ركبتي البعير في يديه ولا غير ذلك بل الحديث يوافق آخره أوله لأنك إذا نزلت على الأرض بقوة قلنا برك إذا وضعت يديك قبل ركبتيك وأنه وضع يديه قبل ركبتيه ما قلنا برك لأن التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه بل إذا وُجِدت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه صح التشبيه ولا يلزم أن يكون تكون المشابهة من كل وجه وإلا تشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر إذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم صار الحديث مضادًا بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء لكن التشبيه من وجه دون وجه تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي وهنا التشبيه في النزول على الأرض بقوة فالإنسان إذا نزل على يديه بقوة على الأرض قلنا أشبه البعير وإذا نزل بركبتيه بقوة على الأرض قلنا أشبه الحمار وكلاهما ممنوع والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات فلا هذا ولا ذاك ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين ويلاحظ مسألة الوضع سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه ولا فرق نكتفي بهذا مما سبق شرحه وأظن وقفنا على هذا انتهى الوقت ونحن في مسألة البروك إذا وصِل إلى الأرض وهوى إليها ساجدًا سجد على الأعضاء السبعة امتثالا للأمر الوارد من قِبَل الله جل وعلا لنبيه -عليه الصلاة والسلام- في قوله «أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» والآمر هنا هو الله جل وعلا لأنه لا يتصور آمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- إلا الله بخلاف ما لو قال ذلك الصحابي أمرنا أو نهينا فالمتجه أن الآمر والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرت كما هنا أو نهيت عن قتل المصلين فالآمر والناهي هو الله جل وعلا وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالجمهور على أن الآمر والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا مفصل في موضعه «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه يعني كأنه عظم واحد وهذا عضو من الأعضاء السبعة قال سبعة وهي ثمانية لماذا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وإذا فصلناها صارت ثمانية الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين لكن قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه فدل على أن الأنف تابع للجبهة وهما بمنزلة العضو الواحد فالأصل هو الجبهة والأنف تابع لها فإذا سجد على الأنف فقط لم يجزه السجود أقول إذا سجد على الأنف فقط لم يصح سجوده لكن إذا سجد على الجبهة فقط وترك التابع وهو الأنف فالمسألة خلافية بين أهل العلم والحديث يدل على أن السجود على الأنف مأمور به لأنه مع التفصيل لِمَا أُجمِل والبيان لما أجمل وبيان الواجب واجب عند أهل العلم وأشار بيده إلى أنفه واليدين واليدين والمراد باليدين الكفان الكفان لكن هل المراد بالكفين ظهورهما؟ لا، المراد بطون الكفين بطون الكفين وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الأصابع ويلاحَظ بعض المصلين أنه يسجد ببطون الأصابع فقط وهذا لا يجزئ ببطون الأصابع فقط لا يجزئ لأن الأصل في الكف الراحة وظهر الكف لا يجزئ بل بعضهم يسجد على هيئة العاجن هذا موجود لاسيما عند أحداث الأسنان الصغار يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهما هذا نراه كثيرا لاسيما عند صغار السن والسجود على هذه الكيفية لا يجزئ فيلاحظ واليدين والركبتين والسجود على الركبتين المخالفة فيهما قليلة لا يُتصور أن شخص يرفع ركبتيه أو يرفع إحداهما اللهم إلا إذا كان شخص معاند لكن كثيرًا ما يكون الخلل في السجود على الأنف مثلاً يرفع الأنف أو اليدين لا يمكِّنهما من الأرض والخلل أيضًا يتطرق إلى السجود على أطراف القدمين كثير من الناس يرفع أطراف القدمين وأطراف القدمين من الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليهما و يقول وأطراف القدمين فلا بد من السجود على أطراف القدمين ليتم المأمور به لأن الأمر متجه إلى سبعة أعظم فلا يتم امتثال الأمر إلا باجتماعها وبعض الناس يرفع قدميه قد يحتاج الإنسان إلى رفع إحدى القدمين مثلاً ليحك بها الأخرى ساجد فلسعته بعوضة يحتاج إلى الحك فإذا استوعب السجود كله الركن كله رافعًا قدمه السجود فيه نظر لكن إن حكها وأعادها حك رجله بها وأعادها لا يؤثر إن شاء الله تعالى تكون حركة يسيرة معفو عنها إن شاء الله تعالى طيب أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» يعني أعضاء «وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» رواه الجماعة إلا البخاري طيب ماذا عن وضع القدمين؟ أولاً هل يلزم مباشرة الأعضاء السبعة للأرض أو المسجود عليه يعني لو سجد على حائل بالنسبة للقدمين لا إشكال لأن الصلاة في الخفاف جائزة إجماعًا وستر الركبتين من تمام ستر العورة بقي ستر اليدين وستر الوجه ومباشرة الكفين والوجه للمسجود عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك من حر شديد أو برد شديد فقد جاء ما يدل على ذلك والسجود على المتصل أو المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج إلى مزيد من البسط يكرهون السجود على المتصل يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ وسجد عليه لكن إذا سجد على شيء منفصل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد على الخمرة لا بأس إن شاء الله تعالى ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكونان مضمومتي الأصابع مضمومتي الأصابع والأصابع إلى جهة القبلة وبحذاء الوجه مقابل الوجه والقدمان أيضًا أصابعهما إلى جهة القبلة إن أمكن ذلك وإلا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الأصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها وهل تُلصق القدمان إحداهما بالأخرى أو من تمام المجافاة أن يُبْعِد إحدى الرجلين عن الأخرى قولان لأهل العلم فمن يقول بعموم المجافاة يشمل الرجلين فإذا جافى يديه عن جنبيه ورفع ظهره فليجافي قدميه أيضًا هذا من تمام المجافاة ومنهم من يقول لا، المستحب أن تلصق القدم بالقدم وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمة وفي الصحيح أيضًا من حديث عائشة فوقعت يدي على قدميه استدل به على أن القدمين تلزقان يقول ابن القيم ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجد على كور العمامة وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهو متروك عن متروك قد يقول قائل حديث جابر يشهد لحديث أبي هريرة والحديث حسن لغيره وهو عبارة عن حديث ضعيف مع حديث ضعيف لكن الحديث شديد الضعف حديث المتروك لا شك أنه شديد الضعف وكذلك ما يشهد له شديد الضعف فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا وكان -عليه الصلاة والسلام- يسجد على الأرض كثيرًا وهي الأصل جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وقد يسجد على الماء والطين متى متى ثبت ذلك؟ في حديث ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وثبت أنه سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وصلى عليه كما في حديث أنس وعلى الفروة المدبوغة المقصود أن هذه أمور لا بأس بالسجود عليها إذا كانت منفصلة عن المصلي قد يقول قائل ماذا عن السجود على التربة التي يتخذها بعض المبتدعة ولا يرون الصلاة إلا عليها هذه التربة يزعمون أنها مأخوذة من تراب كربلاء ولا يصححون الصلاة إلا بالسجود عليها أو ما يقوم مقامها من الأرض ولذا تراهم لا يسجدون على الفرشات يسجدون على الأرض أو يضعون شيئًا يجعلونه بمثابة هذه التربة من قرطاس أو من خوص أو ما أشبه ذلك المقصود أن هذه مبتدَعة لم يقل بها من يعتد بقوله من أهل العلم وأيضًا التشبث بها وأنها من تربة طاهرة من كربلاء أو ما أشبهه كربلاء ليس فيها ما يخصها من نص صحيح بل تمسّك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم والله المستعان وكان إذا سجد -عليه الصلاة والسلام- مكَّن جبهته وأكفه من الأرض ونحَّى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يُرَى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت يبالغ -عليه الصلاة والسلام- في المجافاة وفي صحيح مسلم عن البراء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد ضم أصابعه يضم أصابعه لأنها تكون إذا ضمت استقبلت القبلة وإذا فُرِّجت اتجهت إلى جهات متعددة فالمطلوب ضمها ليستقبل بها القبلة وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وربما كررها أكثر من ذلك وأمر بها وقال اجعلوها في سجودكم وحث -عليه الصلاة والسلام- على كثرة الدعاء في السجود فقال «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» حري وجدير أن يستجاب لكم لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد وهو ساجد ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين طول السجود وبين طول القيام بين طول القيام وبين طول السجود قوموا لله قانتين فالقنوت فالقيام من القنوت والسجود جاء فيها نصوص مثل ما سمعتم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين هذين الركنين يعني في إطالتهما مسألة معروفة والسبب فيها ما جاء من الحث على طول القيام وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قام حتى تفطرت قدماه والصلاة تسمى قيام قيام الليل المراد به صلاة «ما من عبد يدركها وهو قائم» فيعبَّر بالقيام عن الصلاة لأهميته وأما السجود فمعروف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اختلف العلماء في المفاضلة بينهما وش معنى هذا الكلام؟ أن شخصًا يريد أن يصلي ساعة يريد أن يصلي ساعة هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة؟ بمعنى أنه يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود أو يطيل الركوع والسجود أطول من القيام بمعنى أن يخفف القراءة وينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه متلذذًا بمناجاته حال أقرب ما يكون إليه وهو السجود لكن الذي حرره جمع من أهل العلم أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته فالمسألة حسبما يرتاح الإنسان فالذي يريح الإنسان بعض الناس يتلذذ بطول القراءة يتلذذ بطول القراءة فيقال لمثل هذا أطل أطل القيام وأطل القراءة لا بأس مادام تتلذذ بها وقلبك يحضر أثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن أكثر من حضوره حال السجود نقول افعل هذا ومثل هذا يسمى قيام وقيام الليل من أفضل العبادات وهو دأب الصالحين «ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» فالصلاة يعبر عنها بالقيام لأهميته الشخص الذي يقول أنا والله إذا بدأت أقرأ القرآن يسرح ذهني ولا أتدبر لكن إذا سجدت وأخذت بالأدعية قربت من ربي وناجيته وأحضرت قلبي نقول كله خير إن شاء الله تعالى فالذي هو أنفع لقلبك أكثر منه لأن الإنسان قد يُفتَح له باب يقربه من الله جل وعلا ويجد نفسه في الأبواب الأخرى دون! يستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما «فقمن أن يستجاب لكم» يعني حري وجدير أن يستجاب لكم وكان من دعائه -عليه الصلاة والسلام- «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» ومنه «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم من حديث عائشة وكان يقول «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه وكان يقول «اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره» رواه مسلم من حديث أبي هريرة وغير ذلك من الأدعية التي ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الركن فلتراجع كتب السنة وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد لا يفترش ذراعيه بل كان يجافيهما كما سبق بل نهى عن ذلك فقال «ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب» وفي رواية «افتراش السبع» وبعض الناس يفترش يأتي تعبان ويضع يديه على الأرض بعضهم يرتاح بذلك لكن هذا منهي عنه لكن إن احتاج إلى ما يسند يديه فليضع أطرافهما على ركبتيه وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة إليه وإلا فالأصل المجافاة والمجافاة يفعلها الإمام لا إشكال لأنه لا يضيِّق على أحد والمنفرد يفعلها لكن المأموم المأمور بالتراصّ في الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجافاة على كل حال من أمكنه أن يفعل هذه السنة فليحرص عليها فليحرص عليها الطمأنينة في السجود ركن كغيره من الأركان كما في حديث المسيء حيث نص على الطمأنينة في جميع الأركان ومنها السجود بل ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أن سجوده كان قريبًا من ركوعه وركوعه كان قريبًا من قيامه وجاء ما يدل على أن صلاته في قيامها وركوعها وسجودها قريبًا من السواء كيف يكون السجود قريب من الركوع والركوع قريب من القيام وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران بخمسة أجزاء فإذا ركع بمقدار خمسة أجزاء قام بمقدار خمسة أجزاء وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابة قراءة القرآن كامل نقول المقاربة نسبية بمعنى أن القيام طويل يكون الركوع طويل ولا يعني أنه طويل طول القيام يعني قام ساعة ثم ركع دقيقة هذا مناسب؟ لا، هذا غير مناسب سجد دقيقة هذا غير مناسب لكن إذا قام ساعة فليطيل الركوع ولطل السجود ليكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول والمراد به الطول النسبي الطول النسبي ثم يرفع من السجود مكبِّرًا وثبت هذا التكبير من فعله -عليه الصلاة والسلام- وأمر بذلك المسيء في صلاته التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه وبقية التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام هذه يسمونها تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم والرفع من السجود كالهوي إليه ليس من مواضع رفع اليدين وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع نبهنا إلى أن من أهل العلم مَن حكم عليه بأنه وهم غير محفوظ والمحفوظ أنه كان يكبِّر مع كل خفض ورفع واستحب بعضهم رفع اليدين أحيانًا مع كل خفض ورفع هذا على سبيل الاستحباب ولا يداوَم على ذلك لأن أكثر من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا الرفع بل صرحوا بعدمه قالوا كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود ثم إذا جلس استوى جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنًّا مطمئنًّا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس ينقرون ما بعد الركوع وما بين السجدتين نقر بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء لا، هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه وقد أمر بذلك النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- المسيء وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة وربما نصب قدميه وربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره وهو غير الإقعاء الذي جاء النهي عنه بل صرَّح ابن عباس أنه السنة فلو فُعِل هذا أحيانًا عملاً بحديث ابن عباس لكان أولى وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا بل كان يطيلها حتى تكون قريبًا من سجدته بل قد يمكث أحيانًا حتى يقول القائل قد نسي كل هذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- وهذه الجلسة هي للدعاء وجاء فيها أدعية محفوظة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كقوله «رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني» وربما كرر «رب اغفر لي رب اغفر لي» يدعو وماذا عن القبض قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقبض ثنتين من أصابعه ويحلِّق حلقة ثم يرفع أصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها يعني يرفعها فقط فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله حديث وائل بن حجر حديث ابن الزبير ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه عرفنا أنه يفترش يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين يفترش هذ المحفوظ وهو أيضًا محفوظ في التشهد الأول الافتراش يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني هذا في هذا الموضع والا في التشهد وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين أو لا يمكن؟ تطبيق هذه الصورة ممكنة؟ فيه أحد يستطيع يطبقها أمام الإخوان هذا بالنسبة للي ما ما هو بدين ممكنة لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن يصعب عليه جدًّا تطبيقها وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى إلى آخره يقول وأيضًا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة وأيضًا لو كان في الصلاة لكان نافيًا وحديث وائل بن حجر مثبتًا وهو مقدَّم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه على كل حال هذه الزيادة زيادة التحريك منهم من يقول أنها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي والمثبت مقدَّم على النافي ومنهم من يقول يحكم بأنها زيادة غير محفوظة زيادة غير محفوظة ثم يكبِّر ويسجد السجدة الثانية وأمر بها المسيء في صلاته وكان يضع يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى مثل ما صنع في الأولى ثم يرفع رأسه مكبِّرًا وجاء الأمر بالتكبير في هذا الموضع في حديث المسيء يرفع رأسه مكبرًا من السجدة الثانية السجدة الثانية هيئتها وأذكارها كالأولى كالأولى لكن هل هي طول الأولى أو أقصر منها وهل كل سجود دون الذي قبله أو مثله؟ يعني قاعدة الصلاة أن كل فعل من أفعالها دون الذي قبله يعني الركعة الأولى بجملتها أطول من الركعة الثانية والثانية أطول من الثالثة وهكذا لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة والتخفيف والتطويل إنما هو في القراءة كما كما نُصَّ على ذلك في بعض الأحاديث أو أن الركعة بكاملها أقصر من الأولى الثانية أقصر من الأولى والثالثة أقصر من الثانية ولنستحضر حديث صلاة الكسوف وفيه فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيامًا طويلاً نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلاً ثم رفع ثم قرأ قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجد سجودًا طويلاً ثم رفع ثم سجد سجودًا طويلاً وهو دون السجود الأول ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول إلى آخر الصلاة ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ في قوله وهو دون القيام الأول وهو دون الركوع الأول يعني كم في الصلاة من قيام صلاة الكسوف المشروحة أربعة وفيها أربعة ركوعات وأربع سجدات هذا المتفق عليه في الصحيحين وإن جاء في مسلم الثلاث الركوعات والأربعة وجاء في غيره الخمسة لكن قوله وهو دون الركوع الأول يحتمل أن يكون المراد بالأول الأولية المطلقة وهو الذي هو أول ركوع وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الأول أولية مطلقة فلا يلزم من هذا أن يكون كل ركوع دون الذي قبله لأنا نحكم على الركوع الأول أولية مطلقة بأنه متميز عن غيره وما عداه من القيامات كلها دونه والركوع الأول أولية مطلقة فيه طول متميز بالطول ودونه الركوعات الثلاثة الباقية وقل مثل هذا في السجود لكن إذا قلنا الأول أولية نسبية وليس المراد به الأولية المطلقة وش معنى أولية نسبية؟ كل ركوع أوّل بالنسبة للذي يليه الركوع الثاني أول بالنسبة للثالث والركوع الثالث أول بالنسبة للرابع وهكذا فإذا قلنا بأن المراد بالأولية الأولية المطلقة قلنا المتميز هو الأول والثلاثة الباقية كلها على حد سواء وإذا قلنا أولية نسبية وأن كل قيام دون الذي قبله وأن كل ركوع دون الذي قبله وأن كل سجود دون الذي قبله صارت الصلاة متدرجة متدرجة فإذا قرأ في الأولى القيام الأول البقرة يقرأ في الثاني آل عمران مثلاً لكن هل يقرأ في الثالث النساء؟ دعونا على الاحتمالين الاحتمال الثاني ممكن لأن النساء دون البقرة دون القيام الأول أولية مطلقة لكن على الاحتمال الثاني وهي الأولية النسبية لا، إذا قرأ آل عمران يقرأ مثلاً يونس لتكون الصلاة متدرجة البقرة آل عمران يونس ثم بعد ذلك في القيام الرابع وش يقرأ؟ يقرأ هود؟ لا، على الاحتمال الأول على الاحتمال الأول على التدريج ما يقرأ هود يقرأ مثلاً يس لتكون الصلاة متدرجة كل قيام دون الذي قبله لكن إذا قلنا أن المراد بالأولية أولية مطلقة وانتهى الإشكال يكون القيام الأول متميز وما بعده متساوي فليقرأ في القيام الأول البقرة وفي الثاني آل عمران وفي الثالث النساء وفي الرابع الأعراف لتكون متقاربة ويفوقها القيام الأول في.. الذي هو الأولية مطلقة نأتي في ما عندنا هذا صلاة الكسوف تقرِّب لنا ما عندنا من الصلاة لأن بعض الناس يلاحَظ عليه إطالة آخر سجدة في الصلاة بعض الناس يلاحَظ عليه ولاحظنا من الشيوخ الكبار الذين أدركناهم كذلك يطيلون السجدة الأخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الآن فهل نقول أن هذا خلاف السنة أن كل ركن دون الذي قبله؟ السجدة الأخيرة دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا أو نقول يتميز الركعة الأولى وما عداها يكون دون الأولى لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة وكأن ملحَظ من يطيل السجدة الأخيرة أنها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع آخر شيء فيريد أن يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة هذا قد يلحظه بعض الناس لكن العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن العبادات توقيفية فإذا لم يكن السجود الرابع أقل من الثالث أقل الأحوال يكون مثله إذا نهض من السجدة الثانية مكبرًا غير رافع ليديه جاء في الصحيح عن أبي قلابة قال جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيفما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة الجرمي وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد أن ينهض إلى الركعة الثانية يجلس يجلس إذا رفع رأسه من السجود وفي رواية وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وفي رواية عنه أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني مالك بن الحويرث يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائمًا لم ينهض حتى يستوي قائمًا يعني في وتر من صلاته أنهى الركعة الأولى أو أنهى الركعة الثالثة يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث مالك بن الحويرث هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة يسميها جلسة الاستراحة واختلفوا في مشروعيتها أولاً ثبوتها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا إشكال فيه حديث مالك بن الحويرث في البخاري ما لأحد كلام لكن قال بمشروعيتها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وهو رواية عن أحمد هذا القول قول الشافعي رواية عن الإمام أحمد بمشروعية هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة؟ أو هي زيادة تكليف في الصلاة؟ يعني هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن يقوم مباشرة أو يجلس يتورك ثم يقوم لاسيما من يحتاج على حد زعمهم الذي يثقل أو يحس بوجع في ركبتيه هل الأسهل له أن يقوم إلى الركعة أو يجلس ثم يقوم؟ الأسهل له أن ينهض إلى الصلاة إلى الركعة مباشرة لأنه لأن جلوسه زيادة عبء عليه لماذا؟ لأنه في السجود الرجل ليست منثنية انثناء تام نصف انثناء ثم إذا قام مباشرة أسهل عليه من كونه يثنيها ثنيًا كاملاً ثم يقوم أنا أقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية من أجل إيش؟ من أجل أن يسموها راحة في الصلاة إنما يفعلها من يحتاج إلى هذه الراحة لكن إذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة ما نحتاج إلى أن نقول ما يفعلها إلا من يحتاج إليه نقول العكس المحتاج قد لا يفعلها المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة لأنها ما هي جلسة طويلة بحيث يرتاح راحة تامة لا، هي مجرد جلسة خفيفة ثم يقوم فهذه زيادة تكليف عليه لم يستحبها لا الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم أقول هذه الجلسة التي ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية ولم يستحبها الأكثر لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد في المشهور عنه من استحبها استدل بهذا الحديث من لم يستحبها قال هذه إنما حفظت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر حياته لما ثقل ولذا لم تذكر لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا مالك بن الحويرث هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» أما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وأنها إنما يحتاج إليها عند الحاجة إليها أقول قد تكون الحاجة إلى تركها وهذا شيء مجرَّب الشيبان الكبار واللي عندهم روماتيزم وما أشبه ذلك صعب عليهم الجلوس يصعب عليهم هذه الجلسة إنما مباشرة من السجود ينهضون فكونها تفعل عند الحاجة أقول الحاجة داعية لتركها وأما كونها لم تنقل إلا من طريق مالك بن الحويرث فقد نص ابن القيم وابن الحجر أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد الذي وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء أما قوله -عليه الصلاة والسلام- «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فنقول إذا ترك الإمام أمرًا مشروعًا فلا يُقتدى به لنفترض أن الإمام لا يرفع يديه إمام حنفي مثلاً لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه أو افترضه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين يتابَع والا ما يتابَع؟ إذا ترك المشروع لا يتابَع لا يتابَع إذا ترك المشروع إنما يتابَع فيما جاء الشرع بما جاء موافقًا للشرع أما ما يجيء به مخالفًا فإذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك أمرًا مشروعًا فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الإمام لا يرفع يديه نفترض أن الإمام ما يجافي وتيسر للمأموم المجافاة نقول هذا الإمام لا تختلفوا عليه؟ قد يقول قائل هذا فعل زائد يترتب عليه التأخير عن.. ما يترتب عليه شيء هذا مجرب تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك إلا بمقدار آية بمقدار ما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين وبعض الناس يفعلها وما يفوته شيء وهذه مجربة يعني ما هو تأخير كثير تقول لا تختلفوا عليه تثني رجليك وتجلس ثم تنهض ولذا جاء فيها في وصفها من حديث أبي حميد كان يجلس إذا رأفه رأسه من السجود إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا يعني ثم يقوم ولذلك لا يشرع فيها ذكر ليس فيها ذكر لأنها ليست طويلة ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر وأنه لا يخلو فعلاً من أفعال الصلاة عن ذكر وما يذكر مما لا ذكر فيه لا مشروعية.. نقول ما هو بصحيح هذا نتبع الدليل نتبع الدليل قد يقول قائل إذا فعلها الإمام متى يكبر متى يكبر؟ لأن بعض المأموم ما يفعلها فإذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله فمتى يكبر؟ الأصل في التكبير أنه للانتقال التكبير للانتقال والانتقال يكون من حين يرفع رأسه من السجود إلى أن يستتم قائم ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره أثناء قيامه لأن هذا هو الانتقال إلى الركن الذي يليه لأنه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله الذين لا يجلسون هذه الجلسة ينهضون قبله وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الأصل في وجودها الدلالة على الأفعال الأصل في الصلاة أنها أفعال والأقوال للدلالة عليها فلتكن مقارنة للانتقال ما سميت تكبيرة انتقال أضيفت إلى الانتقال إلا أنه سبب التكبير فهي من إضافة المسبَّب إلى سببه أقول حملوا ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أنها إنما كانت بسبب الضعف والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعلها حتى كبر وبدَّن وثقل جسمه لكن عرفنا ما في هذا ولذا يسميها الأكثر جلسة استراحة لأنهم لحظوا فيها هذا الملحظ أطال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك وأنها إنما تفعل عند الحاجة ودعموا ذلك بأنها لم تُنقَل من قبل من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- غير مالك بن الحويرث فلو كانت مما يداوَم على فعله لنقلت لكن مثل ما ذكرنا أشار ابن القيم وابن حجر إلى أنها وردت في بعض طرق حديث أبي حميد وابن حجر أيضًا أشار إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء ثم بعد ذلك ينهض إلى الركعة الثانية والخلاف في كيفية هذا النهوض كالخلاف في كيفية الهوي للسجود الذي يرجح تقديم اليدين على الركبتين يقول يرفع ركبتيه قبل يديه على العكس من الهوي والذي يقول يقدِّم ركبتيه قبل يديه في السجود يقول يرفع يديه قبل ركبتيه في الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية هذا واضح الخلاف كالخلاف السابق وهو فرع منه في البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينهض معتمدًا على الأرض إلى الركعة الثانية معتمدًا على الأرض يعني هل الاعتماد يكون بالرجلين أو باليدين؟ يعني الإنسان يعتمد على إيش؟ على ركبتيه والا على يديه يعني ظاهر اللفظ وإن كان كل ما يسندك فأنت معتمد عليه يعني لو أسندت ظهرك على الأرض على الجدار صرت معتمد عليه لو جعلت ركبتيك على الأرض وأنت جالس أنت معتمد على ركبتيك لكن في السجود معتمد على إيش؟ يعني المتبادر من اللفظ كان ينهض معتمدًا على الأرض الاعتماد إنما يكون بما يكون فيه الدفع الذي هو وسيلة الانتقال والدفع إنما يكون باليدين وأما حديث كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام يعني كهيئة العاجن يضم جمعيه ويقوم عليهما كهيئة العاجن وفي بعض الألفاظ العاجز هذا الحديث رواه أبو إسحاق الحربي ومعناه عند البيهقي بسند قوّاه بعضهم وأثبته واعتمد عليه والأكثر على عدم ثبوته وعلى كل حال إذا قام على يديه على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود سواء جمعهما كالعاجن أو بسطهما للاعتماد عليهما فلا فرق اللهم إلا إن صحت رواية الحربي ثم يفعل في الركعة الثانية كالأولى إلا أنها أقصر من الأولى ثم إذا فرغ منها من الثانية بقراءتها يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه ويأتي بالذكر الذي سبق ذكره في الركعة الأولى ثم يرفع من الركوع رافعًا يديه قائلاً سمع الله لمن حمده إن كان إمامًا أو منفردًا قائلاً ربنا ولكن الحمد إن كان مأمومًا ويأتي بالذكر الوارد في هذا ثم يهوي إلى السجود كما فعل في الركعة الأولى فيسجد السجدة الأولى ثم الثانية على ما سبق شرحه فإذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس للتشهد جلس للتشهد فإن كانت الصلاة ثنائية إن كانت الصلاة ثنائية جلس مفترشًا كما يجلس بين السجدتين ومثله التشهد الأول من الثلاثية والرباعية ففي حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى طيب يفترش في التشهد إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد أما إذا كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الأوّل هو محله أو وضعه وهيئته الافتراش كالجلسة بين السجدتين افتراش يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين وإذا انتهى من التشهد الأول يعني جلس التشهد الأول يقول ابن القيم فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبًا ولا ينيمها بل يحنيها شيئًا ويحركها شيئًا كما تقدم في حديث وائل بن حجر يحركها يدعو بها وكان يقبض أصبعين هما الخنصر والبنصر ويحلِّق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلاً يدعو بأصبعيه الأصبعين اليمنى واليسرى فقال له -عليه الصلاة والسلام- «أحِّد أحِّد» وأشار بالسبابة يعني واحدة لأنها إشارة إلى الوحدانية ولذا ترفع وقت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله رواه النسائي والحاكم وابن أبي شيبة وسنده لا بأس به وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قام عن هذا التشهد نسيه التشهد الأول وجبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بُحَيْنَة في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الظهر في حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة قام النبي -عليه الصلاة والسلام- فسبحوا به فلم يرجع فلما تشهد التشهد الأخير سجد سجدتين ثم سلم فالتشهد الأول واجب لمداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه وليس بركن لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قام عنه لم يرجع والركن لا بد من وجوده الركن هو الجانب الأقوى فلو كان ركنًا لما جبر بالسجود ولو كان سنة لما احتيج إلى السجود فدل سجوده -عليه الصلاة والسلام- للسهو بسبب تركه دل على وجوبه التشهد الذي يقال في هذا الركن ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بألفاظ متعددة بألفاظ متعددة اللفظ المشهور تشهّد ابن مسعود هو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما وهناك تشهّد ابن عباس رواه مسلم وتشهد ابن عمر رواه أبو داود وتشهد أبي موسى رواه مسلم وتشهد عمر رواه مالك والبيهقي وتشهد عائشة عند أبي عوانة كل واحد من الأئمة رجَّح تشهد رجَّح لفظ من الألفاظ ولا شك أن أقوى هذه التشهدات من حيث الثبوت تشهد ابن مسعود واختاره الإمام أحمد واختاره الإمام أحمد وكل إمام يختار صيغة من صيغ التشهد وهي موجودة ومنصوص عليها في كتب السنة والتشهد الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد هو تشهد ابن مسعود وهو المحفوظ بل الأرجح والأقوى رواية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فاختار كل إمام من الأئمة صيغة من صيغ التشهد وذهب بعضهم إلى أن الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وعلى هذا يراوَح بينها فمرة يتشهد المصلي بتشهد ابن مسعود ومرة يتشهد بتشهد ابن عباس كلها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ومرة يتشهد بتشهد ابن عمر ومرة يتشهد بتشهد أبي موسى ومرة يتشهد بتشهد عمر إلى آخره كما قيل في دعاء الاستفتاح وهذا تقدم الكلام فيه لأن دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة ورجّح بعضهم بعض الصيغ على بعض لكن اختار بعضهم أنها أن اختلافها اختلاف تنوُّع يؤتى بهذا أحيانًا ويؤتى بهذا أحيانا هذا في النافلة هذا في الفريضة هذا في قيام الليل إلى آخره وهذا يجعل المسلم يحفظ ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ويجعله أيضًا يُحضِر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح إذا قلنا تنوع مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا ما تصير عادة لأن الإنسان إذا اعتاد شيء أتى به من لا شعور أتى به من لا شعور كل واحد منكم يدرك إذا كان يكثر من قراءة سورة من السور مثلاً ثم صف يتنفل قبل الظهر أو قبل العصر أو قبل.. الله أكبر يقرأ الفاتحة تلقائيًا التشهد إذا كان لا يحفظ غيره انتهى قد يمر به وهو لا يشعر الفاتحة كذلك ثم إذا جاءت السورة مضت ما يدري إلا وهو منتهي من السورة لأنه يكثر من قراءتها وهكذا إذا اعتاد ذكرًا بعينه لا يحضر قلبه في الغالب لكن إذا كان يراوِح بين أذكار فإنه في الغالب يحضر قلبه وهذا من هذا النوع فيراوِح بين هذه الأذكار التحيات وأيضًا دعاء الاستفتاح يحفظ الجميع ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا ويؤجر على الجميع ثم بعد ذلك إذا قرأ التشهد الأول هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لا يصلي عليه؟ أقول المسألة فيها سعة من أهل العلم من رأى استحباب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، ومنهم من رأى أن التشهد الأول ينبغي تخفيفه وجاء وصف تشهده -عليه الصلاة والسلام- وهيئته في التشهد أنه كأنه على الرضف الحجارة المحماة يعني كأنه يخفف هذا التشهد بقدر الإمكان والحديث في ثبوته كلام لأهل العلم فإذا صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول لاسيما إذا كان مأموم وأطال الإمام الأمر سهل فالأمر فيه سعة في مثل هذا فإذا انتهى من التشهد نهض مكبرًا رافعًا يديه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وهذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة هو الموضع الرابع الأول عند تكبيرة الإحرام الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه والرابع بعد القيام من الركعتين بعد القيام من الركعتين فإذا قام من الركعتين كبَّر رافعًا يديه يعني الرفع مقارِن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال هذا الأصل لأن الرفع للدلالة على التكبير ويقولون من مشروعيته ليعرف الأصم الذي لا يسمع التكبير فإذا رفع الإمام أو من بجواره يديه رفع أن المسألة فيها انتقال وفيها تكبير فالرفع للدلالة على التكبير والتكبير للدلالة على الانتقال على الفعل فتكون الثلاثة مقترنة يختار بعضهم أنه يرفع يديه وهو جالس قبل أن يكبر قبل أن ينتقل لكن إذا عرفنا أن الرفع مثل الرفع مع تكبيرة الإحرام يعني يقارن التكبير مثل الرفع مع تكبيرة الركوع مثل الرفع مع قول سمع الله فهو مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال لأنه للدلالة عليه هذا هو الموضع الرابع إذا قام من الركعتين بعد التشهد إذا قام إلى الثالثة وهذا يقول به الشافعية وحديثه ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر صحيح لا إشكال فيه لكن الحنابلة لماذا لم يقولوا بالرفع في هذا الموضع؟ يعني هل خفي حديث ابن عمر على الإمام أحمد؟ لأن بعض الناس يعتب على من يقلد الإمام أحمد في مثل هذا الحديث صحيح وثابت في البخاري لماذا لم يقل الإمام أحمد بهذا؟ ولماذا لم يقل الحنابلة بهذا؟ يعني هل نتحتج على الإمام أحمد بما خرجه البخاري؟ أو نقول إمام من أئمة المسلمين إن لم يكن أعظم من البخاري فليس دونه فلا يحتج عليه بفعل غيره لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه خرَّج الحديث من حديث ابن عمر مرفوعًا الإمام أحمد يرجع وقفه على ابن عمر يرجع وقفه فهل نستدل على الإمام أحمد بترجيح البخاري؟ ما يمكن الإمام أحمد مجتهد لا يُلزَم بقول غيره من المجتهدين وهو مأجور على كل حال سواء كان الرجحان معه أو مع غيره إن أصاب له أجر وإن أخطأ فله أجره لكن من عرف مثل هذا النص في كتاب اشترطت صحته وتلقته الأمة بالقبول لا مندوحة له عن العمل به ولو صحح الإمام أحمد خلاف ذلك حتى لو صحح البخاري نفسه في خارج الصحيح عدم الرفع ما اعتبرنا قوله لأنه ما هي قوة الصحيح صحيح البخاري بمجرد ترجيح البخاري أو بقوة أسانيده فقط إنما القوة جاءته من تلقي الأمة له بالقبول يعني الاتفاق على تقديمه فهو اكتسب القوة من هذه الحيثية والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي الأمة للكتاب أو للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق فمن يسمع هذا الحديث وهو في البخاري لا مندوحة له عن العمل به اللهم إلا إذا كان مقلدًا فالمقلد يعتمد إمام تبرأ الذمة بتقليده كأحمد أو غيره وتبرأ ذمته لأنه ما هو فرضه أنه يبحث في الكتب وينظر في الراجح والمرجوح والا ما صار هناك عوام إنما فرض العامي {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [سورة النحل:43] هذا فرض العامي لا يكلف بما لا يطيق وإلا كان طلب من الأمة كلها تتعلم فالعامي الذي يقلد أحمد ولا يرفع يده تبرأ ذمته ولا يلزم بقول غيره لكن لو قيل له من باب المشورة أن الإمام البخاري خرج الحديث وهو أيضًا من مواضع الرفع فلو رفعت لكان أحوط لك وإذا قال لك إن الإمام أحمد إن الإمام أحمد مادام ترجح عنده هذا لا نلزمه بقول غيره كلام صحيح فالذي ليس من أهل النظر لا يستطيع النظر في الأدلة ولا في الأقوال ولا يستطيع أن يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند أهل العلم هذا فرضه سؤال أهل العلم وإذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده خلاص انتهى الإشكال ما يلزم بغيره ثم يصلي الثالثة ثم يجلس للتشهد الثاني في الثلاثية في صلاة المغرب يصلي الثالثة مثل ما يصلي الأولى والثانية إلا أن القراءة يقتصر فيها على الفاتحة في إذا انتهى من الركعة الثالثة بقراءتها بركوعها برفعها بسجدتيها جلس للتشهد الثاني هذا في الثلاثية في صلاة المغرب وإن كانت رباعية قام إلى الرابعة كما يقوم من الأولى إلى الثانية بعد الجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة والتي جاءت في حديث مالك بن الحويرث التي جاءت في حدث مالك بن الحويرث ومالك بن الحويرث يقول فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا في وتر من صلاته يعني بعد أن يصلي الأولى وبعد أن يصلي الثالثة هذا الوتر من صلاته ينهض إلى الرابعة مكبِّر لكن غير رافع ليديه ويقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة وربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بعض آيات فقد جاء ما يدل على ذلك ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يجلس للتشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به يقعد فيه متوركًا يقعد فيه متوركًا وش معنى متورك؟ يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته يجلس على مقعدته هذا التورك وهو ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما عرفنا أن في التشهد الأول يفترش وفي الثاني يتورَّك هذا ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وبه يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة يقول ما فيه شيء اسمه تورك كل الصلاة افتراش يفترش في التشهد الأول ويفترش في التشهد الثاني ويقول الإمام مالك كل التشهدات تورك ما فيه افتراش الافتراش في الجلسة بين السجدتين أما التشهد فهو تورك كلها الأول والثاني الشافعي ماذا يرى؟ الشافعي رحمه الله تعالى أن كل تشهد يعقبه سلام يُتَوَرَّك فيه كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه وأما التشهد الذي لا يعقبه سلام لا يتورك فيه فالتشهد عنده الأول في الصلاة ذات تشهدين افتراش ما فيها تورك التشهد في الصلاة التي لا.. ليس فيها إلا تشهد واحد كالنافلة أو صلاة الفجر مثلاً يتورك لكن يخالف مذهب الحنابلة في التشهد الثاني إذا كان لا يعقبه سلام وش معنى لا يعقب التشهد الثاني سلام؟ أو لا يعقب تشهد الصبح سلام بأن يعقب التشهد الذي الأصل فيه أن يتورك فيه عند الشافعي إذا كان يعقبه سجود سهو مثلاً يتورك والا يفترش؟ يفترش لأنه لا يعقبه سلام هذا التشهد وإنما يعقبه سجود سهو فهناك اتفاق وافتراق بين المذهبين الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك والمالكية يقولون كل تشهد فيه تورك والحنابلة يقولون التشهد الأول افتراش والثاني تورك وهو الذي دلت عليه النصوص هو الراجح الأئمة لا تخلو مذاهبهم من أدلة لكن مع ذلك هذه الأدلة الصحيحة صريحة مفسِّرة للأدلة المجملة ويقرأ في هذا الركن التشهد الذي سبق في التشهد الأول بالصيغ المذكورة لكن هل معناه أنه يذكر جميع الصيغ يقرأ في التشهد تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد ابن عمر وتشهد عمر إلى آخره لا يختار واحد منها إذا كان ممن يرى أن اختلافها اختلاف تنوع يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصيغة الواردة «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» والا على آل إبراهيم؟ أو بكل منهما جاء الخبر؟ «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اقتصر فيها على الآل «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أو «كما باركت على آل إبراهيم» وإبراهيم لو لم يذكر لدخل تبعًا لأن الشخص يدخل في آله دخولاً قطعيًا دخولاً أوليًا بدليل في مثل قوله جل وعلا {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [سورة غافر:46] يعني يدخل الآل ويترك فرعون؟ لا يدخل معهم فإذا ذكر إبراهيم أو لم يذكر هو داخل على كل حال لئلا يقال كيف يكون المشبَّه محمد والمشبه به آل إبراهيم والأصل في المشبَّه أنه أضعف من المشبَّه به فهل محمد أضعف من إبراهيم وآل إبراهيم نقول لا، محمد داخل في آل إبراهيم لأنه من ولده فهو من آله على كل حال هذا النص وهذه الصيغة هي الواردة وهي التي لا يجوز التغيير فيها يعني متعبد بها فلا تقول اللهم صل على سيدنا محمد لأن هذه عبادة محددة جاءت بلفظها في موضعها فلا تجوز الزيادة عليها وهذه في هذا الموضع يعني التنصيص على الآل لا بد منه في هذا الموضع أما الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خارج الصلاة امتثالاً لقوله جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [سورة الأحزاب:56] التنصيص على الآل في التشهد في الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة لا بد منه لأنها جاءت بهذه الصيغة حفظت على النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذه الصيغة هل يجوز أن نضيف الصحب في التشهد؟ لا، لا يجوز لأن هذه تعبد لكن خارج الصلاة في مثل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [سورة الأحزاب:56] يعني كونه نص على لفظ من ألفاظ.. فرد من أفراد العام يعني الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فرد من أفراد الأمر بالصلاة في الآية أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسره ببعض أفراده في هذا الموضع ولا يعني أننا نلتزم الصلاة على الآل خارج الصلاة أو لا نزيد الصحب خارج الصلاة لأن هذا تفسير للعام ببعض أفراده والتفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص كتفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- القوة بالرمي {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [سورة الأنفال:60] قال -عليه الصلاة والسلام- «ألا إن القوة الرمي» يعني معنى هذا أننا لا نستعد للعدو إلا بالرمي؟ والوسائل الأخرى؟ نقول هذا تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص لكن من باب العناية بالآل يُنَص عليهم في مثل هذا الموضع لكن أيضًا خارج الصلاة والآل لهم حق عظيم على الأمة هم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- وحق الصحب ليس دون حق الآل فإذا صلينا على النبي -عليه الصلاة والسلام- خارج الصلاة.. دعونا من اللفظ المتعبد به داخل الصلاة لا يجوز أن نزود ولا ننقص لكن خارج الصلاة ونحن نمتثل الأمر بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- يتم الامتثال بقولنا -صلى الله عليه وسلم- في الآية لكن في الصلاة ما يتم نأتي إلى إذا أردنا أن نعطف على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا نقتصر على الآل ولا نقتصر على الصحب لأن كلاً من الآل والصحب لهم حقوق يعني إذا كان الآل هم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلينا أن نصلي عليهم تبعا له فلنصل على الصحب لأنهم بواسطتهم وصلنا هذا الدين هم الذين حفظ الله بهم الدين وهم الذين نشروا الدين إذًا نعطفهم على الآل على النبي -عليه الصلاة والسلام- وآله وصحبه وإلا فأصل الامتثال امتثال الآية يتم بدونهما لكن لما لهما من الحق نصلي عليهما لكن لا ينبغي في خارج الصلاة أن نقتصر على الآل لأن الاقتصار على الآل صار شعار لطائفة من المبتدعة كما أنا لا نقتصر على الصحب لأنه صار شعارًا لمبتدعة آخرين بل نجمع بينهما وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة تولي من تولاه الله جل وعلا من خيار هذه الأمة من آل النبي -عليه الصلاة والسلام- المتبعين له الطيبين الطاهرين ومن صحابته الكرام الغر الميامين ثم بعد هذا يستعيذ المصلي بالله من أربع فقد جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فليستعذ جاء الأمر بها والجمهور على أن الاستعاذة سنة الاستعاذة سنة وأما طاووس بن كيسان فهو يوجِبها وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من أربع كما في صحيح مسلم وأوجبها بعض أهل العلم واللام لام الأمر «فليستعذ» والأصل في الأمر الوجوب ثم بعد ذلك ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليتخير من المسألة ما شاء من أمور الدين والدنيا وعلَّم النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي هذا الموضع هل يقول المصلي ما علمه النبي -عليه الصلاة والسلام- معاذ بن جبل؟ يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» يقول في هذا الموضع أو بعد الصلاة بعد السلام هل يقال قبل السلام أو بعده دبر النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «في دبر كل صلاة» والدبر يشمل ما كان متصلا بما هو دبر له ويشمل أيضًا ما كان منفصلاً عنه يشمل ما كان منفصلاً عنه دبر الدابة متصل بها يعني جزء منها وأيضًا لما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- الأذكار التي تقال في أدبار الصلوات هل تقال قبل السلام والا بعدها؟ التسبيح ثلاثًا وثلاثين والتحميد ثلاثًا وثلاثين والتكبير ثلاثًا وثلاثين والختم بلا إله إلا الله.. دبر كل صلاة هل هذا قبل السلام والا بعده؟ بعد السلام فالدبر يحتمل أن يكون قبل ويحتمل أن يكون بعد فإذا أطال الإمام وبقي عندك وقت وأردت أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا بأس وإن أخّرته إلى ما بعد السلام فلا بأس والمسألة فيها سعة والقاعدة التي قعدها شيخ الإسلام أن الأدعية داخل الصلاة والأذكار خارج الصلاة منتقضة الصلاة مملوءة بالأذكار وأيضًا بعد السلام أدعية ما حُفظ عنه بعد انصرافه من صلاته رب قني عذابك يوم تبعث عبادك هذا بعد الانصراف من الصلاة فليس بمطرد أن كل دعاء ينبغي أن يكون داخل الصلاة هذا ليس بمطرد فإذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام إن كان فيه سعة لا بأس وإذا أخره بعد السلام فاللفظ محتمِل ثم بعد ذلك يسلِّم عن يمينه قائلاً السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده الأيمن كما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر وأما زيادة وبركاته في التسليمة الأولى رواها أبو داود وصححها بعضهم وحكم آخرون بشذوذها حكم آخرون بشذوذها وبعضهم يقول لو تقال أحيانًا عملاً بهذه الرواية فلا بأس على كل حال من تركها مطلقًا له ذلك لأن هذه الرواية حكم جمع من الحفاظ بشذوذها بل منكرة لا تثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على قوله ومنهم من نظر في الإسناد فقال يمكن أن يثبت فيه مثل هذا الحكم ومنهم من قال تقال أحيانًا ولا يداوم عليها فلا بأس والسلام الذي هو تحليل الصلاة ركن من أركانها ركن من أركانها عند جمهور أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة يعني هذا ما يسمح به الوقت ومسائل الصلاة كما ترون مسائل كبيرة والحاجة إلى بسطها داعية وعموم طلاب العلم وعامة المسلمين كلهم بحاجة إلى بسط مثل هذه المسائل وتوضيحها لأنه لأن كل مسلم مطالَب بأن يصلي كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي صلوا كما رأيتموني أصلي لكن هذا الذي يسمح به الوقت.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
هذه الجلسة التي تحدثنا عنها باستفاضة وأظن الحكم تبين من خلال العرض يعني الأكثر يقولون إنها ليست بمستحبة إلا لمن احتاج لكن ثبوتها في حديث مالك بن الحويرث وهو صحيح يدل على أنها مستحبة مطلقًا.
الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حفظت عنه الاستفتاحات كل واحد في صلاة فالجمع بين أكثر من استفتاحين خلاف السنة.
نعم بعض كبار السن بعض العوام يقول الله واكبر الله واكبر لكن الواو هذه وش موقعها؟ الأصل الله أكبر هذا الأصل مبتدأ وخبر تكون جملة أما الله واكبر ليست جملة هذه والواو ما يدرى وش وضعها والكلمة ليست واكبر إيش واكبر؟ يعني هو يعطف أكبر على على الله تكون همزته همزة وصل فيكون معطوفًا على الله جل وعلا أبدًا لا يجوز بحال بل لا بد من تحقيق الهمزة في هذا الموضع وإذا كان هذا اللفظ في تكبيرة الإحرام التي هي ركن عند جماهير العلماء ولا تتأدى إلا بهذا اللفظ لم تنعقد صلاته خطر على صلاته لأنها ما انعقدت باطلة تكون صلاته.
يعني لو دعا بأكثر من دعاء لا بأس لاسيما إذا أطال السجود.
جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لكن إذا تليت الآيات لا على أنها قرآن كأن يقول الساجد {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} [سورة النمل:19] {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ} [سورة إبراهيم:40] إلى آخره من الأدعية القرآنية فإذا جاء بها على أساس أنها أدعية لا قرآن فلا بأس.
لا، هذه الركعة إن تابعته وأنت على علم بأنها زائدة هذه الركعة باطلة لا تدرك به شيئًا وإذا تابعته على ركعة باطلة بطلت صلاتك وكل من يعلم أن الإمام زاد لا يجوز له متابعته فالمتعيِّن أن ينوي الانفراد عن الإمام ويترك الإمام في هذه الحالة إذا أصر إذا نبّه وسبح به وأصر فينوي الانفراد ويفارق.
تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون عن قيام تكون عن قيام لأنها ركن من أركان القيام فيكبر قائمًا ثم يركع إن شاء كبر للركوع وإن أدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام كفت.
إذا لم يشق على المأموم ينبغي له أن ينتظر الداخل ويكون حينئذٍ محسِنًا عليه ليدرك الركعة وقد يكون بذلك أدرك الجماعة يكون محسنٍا على الداخل هذا إذا لم يشق على المأمومين وإلا فالمتقدم إلى الصلاة أولى بالرعاية والعناية من المتأخر إذا كان يشق عليهم لا ينتظر ومن أهل العلم من يرى أن انتظار الداخل تشريك في العبادة فلا يجوز وهذا قول معروف عند المالكية لكن الجمهور على أنه إذا لم يشق على المأمومين ينتظر.
أما الشخص الذي دخل وبان عليه أثر السكينة والوقار وانتُظِر رأفة ورحمة به هذا طيب أما الشخص الذي يحدث أصوات ويزعج ويتنحنح هذا ينبغي ألا يُنتظَر عقوبة له لأنه خالف السنة.
تحية المسجد لا تسقط إلا بأداء إلا بصلاة ركعتين ركعتين فأكثر فلا تتأدى تحية المسجد بركعة واحدة لو دخل بعد العشاء وقال أريد أن أجلس لكن أوتر بركعة نقول ما يكفي حتى يصلي ركعتين وإذا صلى أكثر دخلت الركعتان.
إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد هذا محرَّم عند أهل العلم لأنه يخالِف الهدف الأصلي من صلاة الجماعة يوجِد خلاف يوجِد شقاق يوجِد نزاع يوجِد في الأنفس شيء والشرع حريص على الاجتماع اجتماع الكلمة ولذا شرعت الجماعة لكن لو قُدِّر أنه مسجد كبير جدًا كالحرمين مثلاً وجماعة ما رأت الأخرى صلت في جهة والأخرى الذي لا يعلم لا يلزمه شيء الجاهل معفو عنه وهذا في حكمه.
لا اختلاف القرب والبعد نسبي وهناك قرب وهناك ما هو أقرب منه فإذا اجتمع القربان في جوف الليل وسجود أيضًا كان أقرب.