شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (25)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: الإمامة

ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأسنهم، ومن صلى خلف من يُعلن ببدعة...

زيادة عندنا في النسخة.

طالب: عجيب.

وهي زيادة في الأصل، يقول: ليست في ميم، يعني المغني، ولا في النسخة الأخرى، يقول: فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة".

طالب: هذه كلها غير موجودة.

هذه في الأصل يقول.

طالب: ليست موجودة عندنا.

وأيضاً في الأصل: "يصلي بهم أقرؤهم" بدل يؤمهم أقرؤهم.

ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد، وإمامة العبد والأعمى جائزة، وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة، وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً، وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم.

ولا يكون.

طالب: عندنا ويكون.

كيف؟ ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد.

ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم.

عندنا لا يكون، في المغني، نعم.

ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً، ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً، ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) قيل له: لا تعد، وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته، ونص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية أبي طالب، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن مر بين يدي المصلي فليردده، ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الإمامة

والمراد بها في حال صلاة الجماعة، إذ لا إمامة إلا في الجماعة، والجماعة اثنان فما فوقهما إلا في صلاة الخوف فإن أقلها ثلاثة، إمام ومأموم وحارس، يحرسهم، هذا إذا اعتبرنا الحارس يحرس في أثناء صلاته، كما هو موجود في بعض الصور، في بعض الصور ينصرف للحراسة وهو في صلاته لم تتم صلاته، ثم يعود ليكمل صلاته مع الإمام في بعض الصور، ولهذا قالوا: في صلاة الخوف أقل الجماعة ثلاثة، والخلاف في أقل من تنعقد بهم الجمعة سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

الإمامة أو الجماعة مكونة من إمام ومأموم، إمام ومؤتم.

من الأولى بالإمامة ممن يريدها من الاثنين فما فوق؟ يقدم في الإمامة على سبيل الوجوب من اتصف بالأوصاف التالية، وعلى سبيل الاستحباب أيضاً من اتصف بالصفات التي صدر بها الباب.

في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري صحابي اسمه عقبة بن عمرو، بدري ينسب إلى بدر، والجمهور على أنه لم يشهد بدراً، وإنما سكن المحل الذي يسمى بدر، والبخاري -رحمه الله تعالى-عده في البدرين، على كل حال هو من جلة الصحابة من الأنصار، يروي حديثا في صحيح مسلم وغيره: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة))... الحديث.

وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويصلي بهم أقرؤهم" وهذا في أكثر النسخ، والذي في المغني وبعض النسخ الأصلية الأصول: "يؤم القوم أقرؤهم" على ما جاء في لفظ الحديث، وهي أولى؛ لأنه إذا أمكن أن تصاغ الأحكام بالألفاظ الشرعية، ويكون الجواب في الفتوى بلفظ شرعي كان أبعد عن الخطأ، كلما كان بنص الشرع من الكتاب أو السنة كان أبعد عن الخطأ، وهنا يقول: "يصلي بهم أقرؤهم" على مقتضى أكثر الأصول أصول الكتاب، والذي اعتمده الموفق ما جاء في بعض النسخ: "يؤم القوم أقرؤهم" وهذا أولى لموافقته نص الحديث.

قد يقول القائل: إن الحديث قد يكون روي بالمعنى، لكن مع ذلك اعتماده أولى؛ لأن هذا مجرد احتمال، وأما قوله: يصلي بهم فمقطوع أنه ليس من لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يؤم القوم أو يصلي بهم أقرؤهم لكتاب الله، ويختلف العلماء في المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة، وإن كان أقل حفظاً، أو الأكثر حفظاً وإن كان أقل في مستوى القراءة، على أنهم يتفقون على أنه لو كان يحفظ القرآن كاملاً ويلحن فيه ولا يقيم حروفه إلا بصعوبة فإن غيره أولى منه، وإن كان أقل منه محفوظا، فالمراد بالأقرأ هو الأجود قراءة؛ لماذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، ومعلوم أن الأول أفضل من الثاني، فهو أولى بالإمامة، وأيضاً ما الحكمة من الجهر بالقراءة؟ ليسمع من خلفه، وليتعلم من وراءه، فإذا كان الأجود هو الإمام تحققت الحكمة في تعلم من وراءه، أما إذا كان ولو كان أكثر حفظاً أقل تجويدا للقراءة وأقل ضبطا وإتقانا، فإنه لا تتحقق به الحكمة، وإن كان يحفظ كثيراً؛ لأن الذي يسمع من يقرأ القرآن على الوجه المأمور به هو الذي ينتفع، أما إذا كان يسمع القرآن ممن لا يقيمه أو يقرؤه على غير الوجه المأمور به من هذٍّ ونحوه، فإنه تكون الفائدة منه قليلة للقارئ والمستمع، فالأجود قراءة هو الذي يؤم الناس، وإن كانوا في الجودة سواء قدم الأكثر حفظاً، ولا يعني هذا أن من يسمع يظن أن هذا الكلام يدل على التهوين من شأن الحفظ، لا، الحفظ مهم، لكن إذا كان الإنسان بين أن يحفظ أكثر أو يتقن أكثر، فإن طريقة الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم في تعلمهم القرآن لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، هذه طريقة الصحابة، يمكثون السنين في تعلم القرآن؛ لتتم الفائدة الكاملة من القرآن على الوجه المطلوب.

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...، نعم؟

طالب:.......

أيضاً حسن الصوت جاء الأمر به، وجاء: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) ((زينوا القرآن بأصواتكم)) ولا شك أن تحسين الصوت بالقرآن، وتزيين الصوت بالقرآن يؤثر في السامع أكثر مما لو قرئ القرآن، ولو كان واضحاً فصيحاً مجوداً، لكن من غير تحسين للصوت فإن تأثيره في السامع يكون أقل، ولذا جاء الأمر بتحسين الصوت بالقرآن، وتزيين القرآن ((زينوا القرآن بأصواتكم)) واستمع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قراءة أبي موسى، ثم قال له: ((لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)) فعلى الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، ويتغنى بالقرآن، ويتدبر القرآن، ويرتل القرآن هذا الوجه المأمور به في قراءة القرآن، لكن الإنسان على ما تعود، وهذه مسألة هي مشكلة بين طلاب العلم، وعند بعض العلماء، تجده مثلاً تعود من أول الأمر القراءة بالهذ، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يتريث أو يتأنى؛ لأنه اعتاد أن يقرأ حزباً معيناً، أجزاء من القرآن في جلسة واحدة، فإذا تأنى فإنه لا يتمكن من قراءة ما كان تعوده، ومع ذلك يصعب عليه أن يقلل من حزبه اليومي، ويخشى أنه يقلل ثم بعد ذلك يعود إلى طريقته، يعني عادته أن يقرأ سبع القرآن في اليوم بطريقته التي اعتادها من الهذ، ثم بعد ذلك يراجع نفسه، ويقول: الترتيل والتدبر أفضل، فلو قرأت جزأين أفضل من أن أقرأ أربعة أجزاء، أو سبع القرآن مع الهذ، ثم يأخذ له مدة يقرأ جزأين، ثم يرجع إلى عادته، يجره ما اعتاده من الهذ، فيكون أضاع نصف حزبه اليومي ورجع إلى عادته، وهذا الذي يخشى منه؛ لأن الإنسان على ما تعود، يعني القراءة ونظيرها في أمور الناس العادية قيادة السيارة، تجد بعض الناس تعود السرعة ما يمكن إلا أن يسرع، نعم تمر به الآيات التي تدل على أهمية التدبر والترتيل، ثم بعد ذلك يتريث قليلاً يتدبر ثم ينسى، نظير ما يحصل لمن يقود السيارة بسرعة إذا رأى حادثا أو شيئا تريث، ثم إذا نسيه أسرع، إضافة إلى أن الإنسان أحياناً يحدد له حزب يومي، مع أنه جاء عن بعض السلف كراهية النظر إلى آخر السورة، يعني متى ينتهي من السورة؟ متى يفرغ من السورة؟ لكن الإنسان -وهذا كثير في أحوال الناس- إذا لم يحدد يضيع بلا شك، فإذا لم يكن له حزب محدد يتلوه في كل يوم، يصير على الفرغة فإذا جاءه ما يشغله عن حزبه قال: سأقرأ في وقت لاحق ما دام ليس هناك شيء محدد ويضيع عليه الحزب، والرسول -عليه الصلاة والسلام- دل الحديث على أن له حزبا معينا مرتبا يوميا من القرآن ، قال: ((لقد جاءني ما يشغلني)) لما تأخر عنهم في الخروج إلى الصلاة، تأخر عنهم ((جاء ما يشغلني عن حزبي وعن قراءتي)) فعلى طالب العلم على وجه الخصوص -وإن كان المسلم عموماً مطالب بهذا- أن يجعل له حزباً معيناً من القرآن لا يخل به سفراً ولا حضراً، وهذا لا يكلف شيئا، يعني نجد ناسا من أهل القرآن حفاظا، لكن تمر عليهم الأيام ما قرؤوا، يتيسر لهم أن يقرؤوا على أي حال؛ لأنهم حفظة، لكن مع ذلك الذي لا يرتب لنفسه حزبا معينا محددا من القرآن لا شك أنه لا تنضبط أموره، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، وهذا كررناه مراراً، وإذا كان الشخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع أو في ثلاث ثم أراد أن يقلل، أحب الدين إلى الله أدومه، أراد أن يقلل من المقروء، ويقلل من الكم، ويعيد النظر في الكيف، مثل ما ضربنا المثال بمن يقرأ أربعة أو جزأين، لا شك أن التقليل ليس مرغوب لذاته، لكن إذا كان سببه تحصيل ما هو أهم من التدبر والترتيل فلا شك أنه مرغوب فيه، وهو أفضل، الذي يقرأ جزء على الوجه المأمور به أفضل من الذي يقرأ أجزاء بالهذ، وإن كانت النفس تستروح إلى السرعة والإنجاز والفراغ من الشيء، حتى وصل الأمر إلى أن الإنسان يقرأ السورة من الطوال، ومع ذلك لا يدري هل قرأ منها شيئاً أو لا، وقد يفتح ورقتين مع بعض ولا يدرك أنه فتح ورقة، وقد يعود إلى الورقة السابقة وهو لا يشعر، يعني لا شك أن مثل هذا لا تترتب عليه آثار، هذه القراءة لا تترتب عليها آثارها من نفع القلب، وإن ترتبت عليها أجر تحصيل الحروف، أجر الحروف يحصل بمجرد القراءة، في كل حرف عشر حسنات، وهذا من خصائص القرآن أنه متعبد بقراءته وبتلاوته، دون غيره من الكلام، يعني ولو لم يستفد الإنسان يؤجر، لكن المقصود أن القرآن إنما أنزل للعمل، والذي يفيد في العمل، وينفع القلب، ويزيد من الإيمان واليقين هو القراءة على الوجه المأمور بها.

"يصلي بهم" أو يؤم القوم أقرؤهم، هذا نص الحديث، والحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره "فإن استووا فأفقههم" مقتضى الحديث تقديم الأقرأ على الأفقه ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) طيب الفقه ما نص عليه في الحديث لا كونه فاضلا ولا مفضولا، وهنا يقول: "فإن استووا فأفقههم" الفقه ما نص عليه، قد يقول قائل: إن الفقه ما نص عليه فيكون خارجا عن موطن التفضيل، العلم بالسنة هو الفقه لا سيما فقه الصلاة؛ لأن أكثر أحكام الصلاة جاءت في السنة، وليس من أحكام الصلاة في القرآن إلا أمور مجملة الأمر بها، والإشارة إلى شيء من أوقاتها، وصورتها المجملة العامة، قيام {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] ركوع وسجود، لكن التفاصيل وما يحصل فيها مما يصححها، ومما يخل بها ليس في القرآن منه شيء، اللهم إلا الأمر بالإخلاص على وجه العموم، والأحكام المصححة والمبطلة كلها جاءت بالتفصيل في السنة، فلما قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) يعني الأفقه، لا سيما في أحكام الصلاة، وهذا قول الحنابلة، هذا هو المرجح عند الإمام أحمد، فإذا اجتمع شخصان أحدهما: أقرأ، أجود قراءة، وأكثر حفظا، والثاني: أفقه، أعلم بالأحكام الحلال والحرام، لا سيما الصلاة، فإنه حينئذٍ على مقتضى الحديث يقدم الأقرأ، وإن كان أقل في الفقه، يتصور حافظ مجود بضاعته في الفقه مزجاة، إذا حصل عنده أدنى اضطراب اختلت صلاته، وهو لا يشعر، حينئذٍ من نقدم؟ هل نقول: نقدم من يصحح أو من تصح الصلاة بإمامته أو نقدم الأقرأ؟

مقتضى الحديث الأقرأ، وهذا قول الحنابلة، غيرهم يقولون: لا، يقدم الأفقه، والتعليل ظاهر، أن القدر المطلوب للصلاة من القراءة يمكن ضبطه، محصور، يعني لو حفظ المفصل مثلاً أو نصف المفصل، أو ربع المفصل، وحفظ جزء من القرآن يكفيه لصلاته، يكفي أو ما يكفي؟ يكفيه لصلاته، لكن لو حفظ القرآن كله وجهل أحكام الصلاة قد يعرض له في صلاته ما يبطلها، ويبطل صلاة من وراءه وهو لا يشعر، فقالوا: يقدم الأفقه؛ لأن القدر المطلوب من القراءة في الصلاة مضبوط، يمكن ضبطه، والفقه لا يمكن ضبطه، فالذي ليس بأفقه لا يمكن أن يضبط أحكام الصلاة، وهو لا يعرف فقهها، فقد يعرض له في صلاته ما يبطلها وهو لا يشعر، ولذا قالوا: إن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، ولا شك أن في هذا حرج كبير، لماذا؟ لأن فيه مخالفة لنص الحديث ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) قالوا: الحديث جاء بناءً على الغالب، ((يؤم القوم أقرؤهم)) الغالب أن الأقرأ هو الأفقه، لا سيما في الصدر الأول من الصحابة -رضوان الله عليهم-، يعني في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعصر الصحابة لا شك أن الأقرأ في الغالب لا يقال: هذا كلي، لا، في الغالب أن الأقرأ هو الأفقه؛ لأن الذي يهتم بالقرآن يهتم بغيره من أمور الدين، لا سيما وأن القرآن قد جاء بالتدريج، فمن يهتم بالقرآن، ويحفظ كل ما نزل في وقته فلا شك أنه في الغالب مهتم بغيره من الأحكام والأحاديث، جاء لبيان الواقع في الظرف الذي قيل فيه الخبر، وأن الأقرأ هو الأفقه، لكن جاء في الحديث: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ))... إلى آخر الحديث، المقصود أنه يوجد الفقيه، ويوجد القارئ، ومع ذلك قيل هذا الحديث، يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم أبا بكر في الإمامة على غيره مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي)) لكن من مقتضى الحديث أبو بكر -رضي الله عنه- ليس بأقرأ ولا أفقه، فالحديث لا يساعدهم ولا يساعد غيرهم، يعني لا يتم به الاستدلال، وإنما الحكمة في تقديم أبي بكر على الأقرأ وعلى الأفقه تحصيل مصلحة عظمى وهي الإشارة إلى استحقاقه الإمامة العظمى، وتقديمه فيها على غيره، وهذه مصلحة مقدمة على المصلحة الخاصة في إمامة الصلاة، وكون أبي بكر يؤم الناس وفيهم من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أفقه منه من باب إمامة المفضول مع وجود الفاضل في خواص الإمامة، في متطلبات الإمامة من القراءة والفقه، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة عظمى، وسيأتي أن هناك من يقدم على الأقرأ لأدنى مناسبة؛ لكونه صاحب البيت، أو لكونه السلطان، وهم يتفقون على أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، والترتيب الموجود في حديث أبي مسعود لا على سبيل الوجوب، وإنما هي أولوية، والأولوية قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وهذا مقرر عند أهل العلم، الصلاة لا إشكال فيها لكن من الأولى؟ الأولى الأقرأ، إذا وجد مصلحة راجحة مثل المصلحة المرتبة على تقديم أبي بكر فلا شك أنها مقدمة، كما سيأتي في تقديم صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة، ولو وجد من هو أقرأ منه إلا أن يكون فيهم من يملكه، ويملك بيته وهو السلطان على ما سيأتي، نعم؟

طالب:.......

مجزوم به، لكنه مظنون وواقع يعني، مظنون في حكم المتيقن، الجاهل يحصل في صلاته، لكن يبقى أنه عندنا في مسألة وهي لما تعرضنا لأبي بكر مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام...، وأقضاكم))... إلى آخر الحديث، أبو بكر منصوص عليه في الحديث أو غير منصوص؟ غير منصوص في الحديث، يعني كل هؤلاء يفضلونه في هذه الأبواب وهو أفضل الأمة؟

طالب:.......

جمعها وإن لم يصل فيها الغاية، جمع هذه المزايا وهذه الفضائل وإن لم يصل فيها الغاية، والتفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، يعني كون أبي أقرأ لا يعني أن أبا بكر ليس بقارئ، وكون علي أقضى لا يعني أن أبا بكر ليس بقاض، وكون الإنسان يفضل غيره في مزية واحدة لا يعني أنه أفضل منه من كل وجه، يعني كما قلنا مراراً: إن إبراهيم الخليل -عليه السلام- أول من يكسى يوم القيامة، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-، وهل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ومع ذلك يجد موسى آخذ بقائمة العرش، يقول: ((فلا أدري أبعث قبل أم جوزي بصعقة الطور؟)) لا يعني أن موسى أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالتفضيل يعني نفترض أن أبا بكر أخذ -يعني على سبيل التوضيح- في جميع أبواب الدين تسعين بالمائة، ثم وجد من يفوقه واحد وتسعين، ثم نزل في بقية أبواب الدين إلى ستين وسبعين بالمائة، هل يلحق مع أبي بكر شيء؟ لا، أمر آخر وهو الأهم وهو أن أبا بكر ما فاق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فاقهم بما وقر في قلبه من إيمان، بل لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره لرجح، هنا يحصل التفضيل، نعم؟

طالب:.......

عمرو بن أبي سلمة قدموه وهو ابن ست أو سبع سنين؛ لأنه أكثرهم أخذاً للقرآن وهو صبي، لكنه مميز، نعم؟

طالب:.......

لا، هو معروف أن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة، ليس منهم أبو بكر، المقصود أن هذه وجوه التقديم في الإمامة ليست على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الإلزام، وإنما هي أولوية ((يؤم القوم أقرؤهم)) يعني هو أحقهم وأولاهم بالإمامة، نعم؟

طالب:.......

ما نعرف أحدا قال بالوجوب، مع قولهم: تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل.

يقول: إذا كان إمام المسجد أقل حفظاً، وأضعف في الضبط، وأحكام التلاوة، وفي المأمومين من هو أقرأ منه، وأيضاً إذا غاب الإمام يؤم الناس العامل، ولا يحسن القراءة؛ لأنه أعجمي؟

أما بالنسبة للإمام المرتب من قبل السلطان أحق بالإمامة؛ لأنه ينوب مناب من أنابه وهو السلطان، هذا لا يمكن أن يفتات عليه، هو إمام الحي، إذا عين من قبل السلطان، ولذا سيأتي أنه لو صلى جالسا، افتتح الصلاة جالسا وهو إمام الحي صلى الناس خلفه جلوساً، وهو أحق الناس بهذا؛ لأنه من قبل السلطان معين، فقوة أحقيته هنا تأتي من قوة من أنابه.

أما بالنسبة للعامل الذي يقدم وهو لا يحسن القراءة هذا لا يجوز تقديمه، وليس له أحقية في هذا، هو كغيره.

"فإن استووا فأفقههم" أفقههم في الفقه المبني على الدليل من الكتاب والسنة، يعني إذا وجد الأفقه وهم يتفقون على أن المقلد ليس بفقيه، كما نقل ذلك ابن عبد البر، المقلد الذي يأخذ أقوال غيره من غير نظر في دليله ليس بفقيه، ولهذا لا يستحق التقديم، ولا يدخل في هذا إلا من كان فقيهاً متصفاً بالفقه، وهل يكفي في هذا الفقه؟ معروف أن الفقه بالفعل والفقه بالقوة القريبة من الفعل، الفقه بالفعل هذا هو المطلوب هنا؛ لماذا؟ لأن الفقه بالقوة يسمى فقيه عرفاً، لكن يطرأ له في صلاته ما يبطلها هل يتمكن من مراجعتها في المراجع؟ لا، فالمطلوب الفقيه بالفعل هنا لا بالقوة القريبة من الفعل، وإن أدرجه العلماء في الفقهاء.

"فإن استووا فأفقههم" لكن إن وجد مقلد يعرف الأحكام عن إمام بعينه من الأئمة المتبوعين في أوساط عوام، يحسنون الصلاة يقدم عليهم هذا المقلد؛ لأنه أعرف بالأحكام، وإن كان بالنقل عن غيره.

"فإن استووا فأسنهم" يعني استووا في القراءة وفي الفقه، ثم نظرنا فيهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر، فالكبير له حق، وجاء في الحديث الصحيح: ((كبر كبر)) وإن كان الصغير أقرب إلى المقتول من الكبير، الصغير الذي أراد أن يتكلم هو أخو القتيل، والذي أكبر منه بعيد عن القتيل، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كبر كبر)) وهناك في الحديث: ((فأقدمهم سناً)).

هناك أوجه للتقديم منها: قدم الهجرة، استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن، لكن أحدهما هاجر قبل الآخر يقدم، لماذا؟ لأنه سبق إلى هذه الفضيلة الشرعية، والأمر الثاني أنه يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي تأخرت هجرته.

طالب:.......

العلم والفقه.

طالب:.......

إيش فيه؟

طالب:.......

هم استووا في الفقه، نعم لا ينبني عليه؛ لأنهم استووا في الفقه، نعم صحيح، هم استووا في الفقه، يعني مسألة افترضناها فيما إذا استووا في الفقه، نعم كونه أكثر معاشرة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونه بادر وسارع إلى الهجرة إليه -عليه الصلاة والسلام-.

أيضاً إذا استووا فأقدمهم سلماً، يعني إسلاماً كما جاء في الحديث، فيقدم الأسن، يقدم الأقدم إسلاماً، يقدم الأقدم هجرة، هنا قال: "فإن استووا فأشرفهم" يعني في نسبه أو في دينه؟

طالب:.......

هذا هو الظاهر، ولذا جاء في الحديث: ((قدموا قريشاً)) ((والأئمة من قريش)) فعموم الخبر "الأئمة" وإن كان العلماء يحملونه على الإمامة العظمى، لكنه بعمومه يتناول الإمامة بجميع صورها.

"فإن استووا فأقدمهم هجرة" تقديم الأشرف على الأقدم هجرة، يعني النص الخاص جاء فيه تقديم الأقدم هجرة، لكن لم يرد فيه التقديم بالشرف، جاء نصاً عام يشمل إمامة الصلاة وغيرها، فلا شك أن تقديم الأقدم هجرة أولى من تقديم الأشرف.

الأئمة من قريش هذا حديث ورد من طرق كثيرة جداً، جمعها الحافظ ابن حجر في جزء أسماه: لذة العيش في طرق حديث: ((الأئمة من قريش)) جاء من طرق كثيرة جداً، جمعت في جزء من قبل الحافظ ابن حجر وجمعها غيره أيضاً.

المقصود أن قريشاً لهم نصيب في التقديم، والمعلوم أن المراد فيما إذا استووا في التفضيل من الجهات المتعلقة بالدين والعلم.

قد يقول قائل: إن أكثر الأئمة الذين جاء النص فيهم وهي الإمامة العظمى ليس من قريش، يقال: يقدم القرشي في حال الاختيار، عند اختيار الخليفة يقدم القرشي، لكن في حال الاضطرار والإجبار ولو كان عبداً حبشياً يجب السمع والطاعة له، إذا أخذ السلطة بالقوة فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولو كان عبداً حبشياً.

قال -رحمه الله-: "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" ما قال: من صلى خلف مبتدع أو من يسكر، قال: من يعلن ببدعة؛ لأن الابتداع أمر قلبي، لا يعرف حتى يعلن به، ويقصدون بهذا الداعية إلى بدعته بخلاف المبتدع المقلد، فالداعية إلى البدعة نقل ابن حبان الاتفاق على أنه لا تجوز الرواية عنه بين أهل الحديث، وليس بكفء أن يقدم في الصلاة، لكن إن صلى مقتضى قول المؤلف أنه إن صلى بالناس فالذي وراءه ممن لا يشاركه في بدعته يعيد، يعني هذا الكلام "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" هذا متجه إلى من؟ إلى من يشاركه في البدعة أو يختلف معه؟ يختلف معه، أما الذي يشاركه في البدعة فمعروف أن المتجانسين يؤم بعضهم بعضاً، فالعوام يؤم بعضهم بعضاً، والفساق يؤم بعضهم بعضاً، والأخيار يؤم بعضهم بعضاً، فإذا كان يشاركه في البدعة فلا إعادة عليه.

"من صلى خلف من يعلن ببدعة" المراد بذلك البدعة المفسقة أو المكفرة؟ نعم؟

طالب:.......

لأنه سيأتي "وإن صلى خلف مشرك" هذه البدعة المكفرة.

"من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" قالوا: المراد بذلك الداعية الذي يعلن بدعته، ويدعو إليها، وكذلك من يعلن بالسكر، أما إذا كان يشرب خفية بحيث لا يجاهر به بين الناس فإن من صلى ورائه صلاته صحيحة.

طالب:.......

لا شك أن المعلن بفسقه مثل هذا لا يجوز تقديمه، لكن إن صلى فالمعروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، ، والفاسق معلوم أنه هو الذي يعلن ويجاهر بالمعصية، هذا هو الفاسق، هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

مقتضى كلامه أنه لا يعيد إلا خلف من يعلن بالبدعة، أما إذا كان يعرف أنه مبتدع، لكنه لا يعلن ببدعته، وهذا يحصل فيه الحرج الكبير في مساجد الطرقات من مكة وإليها، دائماً يُسأل عن هؤلاء المبتدعة لا سيما الإباضية؛ لأن شكلهم ظاهر، وصلاتهم أيضاً يظهر عليها أنهم يخالفون أهل السنة في بعض الأشياء، أما بالنسبة للرافضة أمرهم لا يخفى على أحد، يعني أشكالهم وبدعتهم مغلظة، على ما سيأتي في البدعة التي قد يصل فيها المبتدع إلى الحد المخرج عن الملة، نعم؟

طالب:.......

هذا فاسق ومعلن لا تصح الصلاة خلفه على مقتضى قولهم، على مقتضى قول المتأخرين، يعني استفاض عندهم وفي متونهم أنها لا تصح خلف الفاسق لا حليق ولا مسبل ولا أي مرتكب لمعصية، لكن المرجح عند كثير من أهل التحقيق أن من صحت صلاته صحت إمامته، وجاء أيضاً من النصوص ما يدل على صحة إمامة الفاسق، لا سيما إذا كان ذا سلطان، فيصلى خلفهم ولو أعلنوا بفسقهم، ولو أخروا الصلاة، نعم؟

طالب:.......

عند جمع من التحقيق نعم، إذا صحت.

طالب:.......

مثل؟

طالب:.......

بالمرة.

طالب:.......

بالمرأة.

طالب:.......

مثل؟

طالب:.......

مثله؛ لأنه أشبه المرأة، نعم؟

طالب:.......

والله الخلاف معروف الذي يأخذ بقول الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم لا يصلي وراءه، لكن جمع من أهل التحقيق يرون الأمر أوسع، ما دام تصح صلاته يصلى وراءه.

طالب:.......

يتحرى، من غير سؤال، يعني ما يقال: أيكم أعلم؟ وأيكم أفقه؟ وأيكم كذا؟ يعني الظاهر يعمل به في مثل هذا.

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

هم يقولون بخلق القرآن، يعني بدعهم مغلظة، والذي يكفر الذي يقول بخلق القرآن هم على خطر عظيم، وعندهم أمور أخرى من البدع، هو ما ورد النص بالتقديم إلا قريش، نعم؟

طالب:.......

أو بسكر، ببدعة أو بسكر،.

طالب:.......

بالياء.

طالب:.......

إيه.

طالب: أي هذا دأبه وسجيته.

ويش فيه؟

طالب:.......

لا لا ما فيها ارتباط، أو أو.

طالب:.......

لا لا هو يتكلم عن اللفظ بسكر، هل هي بسكر أو يسكر؟ بغض النظر عن البدعة هذه أمور ثانية، هذا الذي يقصد؛ لأن بعض النسخ: أو بسكر، وهذا هو الموافق لما في المغني، أو يسكر، يعني إذا عرف أنه يسكر ولو لم يعلنه، لو قلنا: أو يسكر انفصلت عن الإعلان، وإذا قلنا: بسكر قلنا: يعلن ببدعة أو بسكر؛ لأن الباء متعلقة بالإعلان.

طالب:.......

يعلم بعد انقضاء الصلاة أو في أثنائها؟

طالب:.......

"من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" إذا لزمته الإعادة، كلام المؤلف -رحمه الله تعالى-يشمل ما إذا علم في أثناء الصلاة أو بعدها، أو قبلها يشمل.

طالب:.......

لا هو دخل سواءً كان عن علم، وقد يعلم أنه يعلن ببدعته لكن لا يعلم أن هذا يؤثر في الصلاة، ثم علم بعد ذلك، والأولى في مثل هذه الأمور أنه إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة أنه لا يلزمه إعادة، كمن صلى خلف محدث لا يعلم عن حدثه.

إذا كان المخالف يعتقد صحة صلاته، وهو من أهل النظر والاجتهاد، أو تابع لإمام مقلد فإنه لا يؤثر، تصلي خلف من لا يرى نقض الطهارة بلحم الإبل تصلي خلفه، ما في إشكال.

قال: "وإمامة العبد والأعمى جائزة" إمامة العبد والأعمى جائزة، يعني تصح الصلاة خلف العبد؛ لأنه مكلف تام التكليف، والرق لا أثر له في صلاته، وصلى سالم مولى أبي حذيفة، وصلى غيره من المماليك، صلوا بالأحرار، وعائشة صلت خلف مولاها، والأعمى ابن أم مكتوم صلى بالصحابة، واستخلف على المدينة، وصلى بهم مراراً في أسفاره -عليه الصلاة والسلام-.

يبقى مسألة الأولى في الإمامة الحر أو العبد؟ البصير أو الأعمى؟ الحر أولى من العبد، لا سيما إذا قلنا بمسألة الشرف، إذا قلنا بالتفضيل بالشرف، أما الأعمى مع البصير فكثير منهم يفضل البصير؛ لماذا؟ لأنه يحتاط في مسائل الطهارة، البصير يبصر بدنه، ويبصر ثوبه إذا أصابه شيء فإنه يغسله، وقد يصيب ثوب الأعمى، أو بدنه من النجاسة ما يؤثر في صلاته وهو لا يشعر، ومنهم من قدم الأعمى؛ لأنه محفوظ القلب غير متشتت، أو غير متشتت القلب؛ لأن البصر له أثر، منفذ من المنافذ التي توصل التشويش إلى القلب، فهو أولى من هذه الحيثية، وعلى كل حال المسألة مسألة تفضيل بما جاء في النص، فإذا كان الأعمى أقرأ فهو أولى، وإن كان المبصر أقرأ فهو أولى، لكن إذا استووا من كل وجه، فالذي يظهر أنه لا أثر لا للعمى ولا للإبصار، لو قدم الأعمى كما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم، ولو قدم البصير كما قدم غيره في مناسبات كثيرة فلا أثر لذلك، نعم؟

طالب:.......

لا الأذان أمره غير الصلاة.

طالب:.......

 لا، الذي يؤثر في الأذان غير الذي يؤثر في الصلاة والعكس.

طالب: لكن يلحظ -أحسن الله إليك- على بعض الأكفاء أنه ربما ينحرف عن القبلة، فيحتاج دائماً إلى أن يتقدم أحد يعدله ربما يكون انحرافه...

هو يذكر عن ابن عباس لما كف بصره في آخر عمره أنه رفض الإمامة، قال: "أؤمكم وأنتم تعدلونني" لكنه ثبت أنه أم الناس بعد، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس، ويؤمهم مراراً.

"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" والضابط في الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يلحن فيها لحناً محيلا للمعنى "وإن أم أمي أمياً" فقط صحت الصلاة، لكن إذا أم قارئاً لم تصح صلاة القارئ، وإذا أم أمياً وقارئاً صحت صلاة الأمي دون القارئ، هذا نص كلام المؤلف، لكن إذا أم أمياً وقارئاً ووقفا خلفه، وبطلت صلاة القارئ، والأمي فذ خلف الإمام...

طالب: بطلت صلاته.

يعني تبطل صلاة الاثنين؟ وذاك ناوي الإمامة...

طالب: صار فذ يعني.

"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" مقتضى كلامه أن الأمي الثاني لا يعيد الصلاة، وما دام بطلت صلاة القارئ يعني في الصلاة الجهرية يعلم القارئ بطلان صلاته بمجرد سماعه القراءة في أول الصلاة، فإذا بطلت صلاته ماذا يصنع؟ كمن أحدث ينصرف، ثم يتقدم الأمي فتصح صلاته حينئذٍ، لكن إذا لم يعلم القارئ إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ لكون الصلاة سرية، ثم قيل له: هذا الشخص الذي أمكم لا يقرأ الفاتحة، يمكن هو لا يقرأ أبداً لا بإتقان ولا بغير إتقان، تقدم وسرية وصلى وقيل له: لا يقرأ ولا حرفا من الفاتحة، يعني ليس متصورا؟ متصور، هذا متى عرف بطلان صلاته؟ بعد الانتهاء من الصلاة، هل يؤثر في هذه الصورة على صلاة الأمي أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، كما لو صلى الإمام بغير طهارة ولم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة، وعلى هذه الصورة يتنزل كلام المؤلف.

"وإن صلى خلف مشرك" يصلي خلف مشرك أصلي ما يتصور؟

طالب:.......

لا لا الجواسيس أحياناً يصل بهم الحد إلى أن يؤموا الناس في الصلاة، ولهذا صور واقعة، نعم؟

طالب:.......

لا لا نقول: أصلي أو كافر ببدعة أو...

"وإن صلى خلف مشرك" صلى خلف مشرك، دعونا نبدأ بالمشرك الباقي على شركه، ويصلي لا للصلاة، إنما يصلي لأمر من الأمور، إما لكونه يطلب شيئاً، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، أما لهذا، أو لكونه مشركا يدعو مع الله غيره، وإن تظاهر بالإسلام، وإن نطق بالشهادتين، هو محكوم بشركه، مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه، ومن ائتم به عليه الإعادة، لكن إذا ائتم به وهو لا يعلم عنه حتى فرغ من صلاته؟ تصح صلاته كالمحدث، كما إذا كان الإمام محدثاً.

طالب:.......

بدعته مكفرة، إيه.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

هو الكلام في ماذا؟ عرفنا أن الكافر الأصلي قد يصلي لأمر من الأمور، جاء يتجسس على هؤلاء المسلمين وصار من براعته في عمله ومهنته أن حفظ شيئاً من القرآن، فصار يصلي بالناس، وظهر بمظهر مقبول عند المسلمين، ثم علموا بذلك، هل نقول: تلزمهم الإعادة أو لا تلزمهم؟ تلزمهم الإعادة؛ لأن هذا صلاته باطلة من الأصل، ولا يتدين بصلاة، وصلاته من أولها إلى آخرها باطلة، نعم؟

طالب:.......

المحدث لا  يدري ، هذا صلى محدثا وهو يعلم أنه محدث.

طالب:.......

لا لا، مسألة المحدث غير، المحدث عنده أن صلاته صحيحة، هذا يجزم أن صلاته باطلة، هذا حتى في قرارة نفسه صلاته باطلة، بخلاف المحدث الذي يظن أنه متطهر، لكن صلى وهو محدث، ويعرف أنه محدث مثل هذا، تلزمهم الإعادة؛ لأن صلاته باطلة من الأصل.

طالب:.......

لأن الأمي لا يؤم إلا مثله، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن لو افترضنا أن شخصا لا يحسن إلا الفاتحة تصح إمامته، ولا تعاد الصلاة وراءه إذا كان يحسن الفاتحة، لكن إذا كان لا يحسن الفاتحة فلا تصح صلاته إلاَّ منفردا أو بمثله أو مأموم.

طالب: إذا كان -أحسن الله إليك- يلحن في الفاتحة لحناً بسبب غلبة اللهجة عليه؟

نعم بسبب غلبة اللهجة.

طالب: إيه، هو ذا المطلوب.

يعني مثل بعض الأقطار يبطل الحاء هاء، بعض الأفارقة يبدلون الحاء هاء، وبعضهم يبدلون التاء طاء، وبعضهم يبدل الضاد ظاء، وهذا كثير، حرف بحرف، بسبب غلبة اللهجة، وصعوبة الخروج عن المألوف، مثل هذا إذا كانت المخارج متقاربة فإنهم يتجاوزون عن مثل هذا، لا سيما فيما يتعلق بالضاد والظاء، وذكر الأزهري أن من العرب من يبدل الضاد ظاء والعكس، فيقول: "ضهري" نص عليها الأزهري في تهذيب اللغة، والحافظ ابن كثير ذكر في أوائل التفسير في تفسير الفاتحة أن كثيرا من أهل العلم يتجاوزون عن مثل هذا الإبدال، لكن ما بين الحمد والهمد نعم مثله؟

طالب:.......

بمثله، بقومه، بقومه لا إشكال، لكن لا يؤم الناس، بعض الوافدين من الشرق من بنجلادش وغيرهم يؤمون الناس كثيرا، وهذا الذي جاء فيه السؤال، تجده يبدل بعض الحروف ببعض، وحينئذٍ لا تجوز إمامته.

"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تؤم الرجال عند عامة أهل العلم، وهناك قول شاذ ذكر عن الطبري أنها تؤم الرجال، ووجد في هذه الأزمان المتأخرة من يبحث عن الأقوال الشاذة، ويشهرها، ويفتي بها، فيوجد من يفعل، امرأة أمت الناس، وخطبت بالناس، لكن عند عامة أهل العلم الصلاة باطلة.

"أو امرأة أو خنثى مشكل" الخنثى ينقسم إلى قسمين، مشكل وهو ما لا يمكن الوصول إلى حقيقة أمره لتساوي الأمرين في حقه، والخنثى الذي ليس بمشكل، وهو ما ترجح أحد طرفيه، والخلاف كله في  الخنثى المشكل، الخنثى غير المشكل فيه احتمال لكنه ضعيف، احتمال أن يكون امرأة، لكنه ضعيف لم يلتفت إليه في الشرع، فأحكامه أحكام الرجال، وإن ترجحت فيه الأنوثة صارت أحكامه أحكام الأنثى، هذا لا يؤثر، لكن الكلام في الخنثى المشكل، وهو ما إذا استوى فيه الأمران، ولا يمكن ترجيح الذكورة على الأنوثة، أو العكس مثل هذا هو الذي يحتاط في أمره، فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن الاحتمال قوي في كونه امرأة.

"أو خنثى مشكل أعاد الصلاة" نعم؟

طالب:.......

المشكل؟

طالب:.......

يعني إذا نظرنا إلى المرأة باعتبار أن أنوثتها مائة بالمائة، والخنثى غير المشكل تصور مثلاً أن عنده عشرة بالمائة، والمشكل عنده خمسين بالمائة، فالذي عنده خمسين بالمائة أولى بالإمامة ممن كان عنده من الذكورة عشرة بالمائة أو أقل، نعم؟

طالب:.......

يعني على ما جاء في حديث عائشة؟ حديث عائشة قالوا: إن فيه احتمال أن يكون في بيتها خدم ونحوهم، لكن المعروف أن الرجال يصلون في المسجد مع الرجال، فلا يدخلون في الحديث.

طالب: هل يلزم من كونه جعل لها مؤذناً أن يصلي المؤذن خلفها؟ هل يلزم هذا؟

نعم هذا المؤذن في حديث عائشة في خبرها لا يلزم منه أن يكون يصلي معها، وأيضاً المسألة في التراويح ليس في الفريضة.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"