تعليق على تفسير سورة الأنفال من أضواء البيان (06)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفِّله من الغنيمة، وسنذكر أقوال العلماء في ذلك، وأدلتهم، وما يقتضي الدليل رجحانه.

اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، كما أشرنا له في أول هذه السورة الكريمة، ووعدنا بإيضاحه هنا، فذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفِّل أحدًا شيئًا إلا من الخمس، وهو قول سعيد بن المسيب".

لأن أربعة الأخماس للغانمين، فلا يجوز أن يتصرف فيها الإمام على قول الإمام مالك، وسيأتي في أقوال الأئمة الآخرين ما يبين ذلك.

"لأن الأخماس الأربعة ملك للغانمين الموجِفين عليها بالخيل والركاب، هذا مشهور مذهبه، وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس.

ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة".

خمس الخمس خمس الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والأربعة الباقية أهلها منصوص عليهم، نعم.

"غير خمس الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمصارف معينة في قوله: {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال:41]، وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. وأصحّ الأقوال عن الشافعي: أن الإمام لا ينفل إلا من خمس الخمس. ودليله: ما ذكرنا آنفًا. وعن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن قدامة في المغني: ولعله يحتج بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:1]، وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام أن ينفِّل الربع بعد الخمس في بدأته، والثلث بعد الخمس في رجعته".

يعني في بداية القتال وفي المجيء إلى القتال ينفِّل الربع بعد الخمس، وفي الرجعة والفيئة ينفِّل الثلث بعد الربع، أكثر؛ لأنهم في البداية مقبلون، وفيهم همة وعزيمة، بخلاف الرجعة التي ضعفت فيها قواهم، وضعفت عزائمهم، فيزاد في النسبة؛ ليتشجعوا ويقبلوا على العدو بهمة وعزيمة، وسيأتي في أقوال أهل العلم أن من أهل العلم من لا يرى النفل مطلقًا، لماذا؟

 لأن التنفيل يجعل النية مدخولة، فالمجاهد يجاهد لما سيأخذه من النفل، وأما لو تركوا يجاهدون لإعلاء كلمة الله بدون نظر إلى الدنيا لتمحضت نياتهم، وصار جهادهم في سبيل الله، وهذا القول كما هو معروف ضعيف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفَّل، وقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»، والمخلص مخلص، والمخلِّط مخلِّط، لو ما أعطي شيئًا تجده ذهنه يسرح في كل مسرح، نسأل الله الإخلاص.

 يعني عندكم الوظائف الدينية الآن يعني تؤخذ عليها الأجرة والجُعل، نعم إن من الناس من ينظر إلى هذه الأمور، ويكون ذلك قادحًا في نيته، ولكن النصوص جاءت بجواز ذلك؛ «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله».

طالب: ............

 نعم.

 مذهب الإمام أحمد؟

"وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام أن ينفِّل الربع بعد الخمس في بدأته".

يبدأ.. بعد الربع؟

طالب: أن ينفل الربع بعد الخمس في بدأته، والثلث بعد الخمس في رجعته.

نعم، هذا الكلام صحيح، لكن ما معنى الذي عندنا؟ ينفل الربع، يبدأ في بدأته الخمس والثلث، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام مرتبك.

طالب:...

الذي عنده أصح، الذي عندك أصح، أن ينفل الربع بعد الخمس في بدأته.

طالب: ............

 والثلث؟

طالب: بعد الخمس في رجعته.

هذا الكلام صحيح.

طالب:...

ثلث ما يغنمون، ثلث ما يغنمون، إذا بعث سرية وقال: لكم الثلث أو قال في البداية لكم الربع، يعني ربع ما تغنمون وليس كل ما يغنمه الجيش.

"ومذهب أبي حنيفة أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفِّل الربع، أو الثلث، أو أكثر، أو أقل، بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس".

بعد إحراز الغنيمة يكون قد ملكها الغانمون، فلا يتصرف فيها.

"وقد قدَّمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه السورة الكريمة، ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضي الدليل رجحانه.

اعلم أولاً: أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام:

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من الكفار شيئًا فلكم منه كذا بعد إخراج خمسه، فهذا جائز، وله أن ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع، وفي حالة رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس. ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز؛ لأنه تسبُّب في إفساد نيات المجاهدين؛ لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال الذي وعدهم الإمام تنفيله. والدليل على جواز ذلك: ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته"، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن الجارود.

واعلم أن التحقيق في حبيب المذكور: أنه صحابي، وقال فيه ابن حجر في "التقريب": مختلف في صحبته، والراجح ثبوتها، لكنه كان صغيرًا، وله ذكر في الصحيح في حديث ابن عمر مع معاوية انتهى.

وقد روى عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه: منها: عن مكحول بن عبد الله الشامي، قال: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل، فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الحجاز، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك: أسأل عن النَّفل، فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- نفَّل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة انتهى".

هذا يدل على صحبته، يقول: شهدتُ النبي –صلى الله عليه وسلم-، والصحابي من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به، ومات على ذلك، هو صحابي، وإن كان صغيرًا، والصحابة كلهم عدول، صغارهم وكبارهم، قالوا: إن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع، محمود بن الربيع عقل المجّة التي مجّها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين، دلّ على أن ابن خمس يعقل، وثبتت له الصحبة في ذلك، وخُرِّج حديثه في الصحيح.

"وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي، وقد صرح في هذه الرواية بأنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نفَّل الربع إلى آخر الحديث. ومما يدل على ذلك أيضًا: ما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفِّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث أخرجه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو نفَّل الربع، وإذا أقبل راجعًا، وكَلَّ الناس، نفل الثلث".

كلَّ الناس يعني ضعفوا في الرجعة، واشتاقوا إلى أهليهم، فضعفت عزائمهم، وفي الذهاب كانت العزائم قوية، والأبدان قوية، ما نُهكت، فاحتاجوا إلى تشجيع أقل مما لو ضعفوا في الرجعة ، نعم.

"وكان يكره الأنفال، ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس. ويدل لذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، عن معن بن يزيد، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس»، قال الشوكاني في نيل الأوطار: هذا الحديث صححه الطحاوي، انتهى".

طالب: ............

 نعم.

طالب:...

كان؟

طالب: ............

 يكره الأنفال لما لها من الأثر على النيات، لكنه حقه.

طالب: ............

 أين؟

طالب:...

كان يكره الأنفال، والله هذا في المسند.

طالب: ............

 ماذا؟

طالب:...

هذا الذي يظهر أنه من الحديث.

طالب:...

أين؟

طالب: ............

 لا، الإمام أحمد روى الحديث، روى الحديث، ويحتمل أن يعود وكان يكره الأنفال للإمام أحمد؛ لما لها من أثر على النية، ويحتمل أن يعود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لذلك، لكنها حقهم.

طالب: ............

 ماذا يقول؟

طالب:...

هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيه وكان يكره الأنفال، الذي يظهر أنه من كلامه- عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ............

 ماذا؟

طالب: ............

 المصدر نفل ينفل نفْلاً، ونَفَلاً، ما فيه ما يمنع، وقد يكون وجهًا واحدًا نفَلاً ويسكَّن من أجل التخفيف.

"والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين في البدأة: متوجهون إلى بلاد العدو، والعدو في غفلة، وأما في الرجعة: فالمسلمون راجعون إلى أوطانهم من أرض العدو، والعدو في حذر ويقظة، وبين الأمرين فرق ظاهر".

الإشارة وكَلَّ الناس، وكَلَّ الناس يعني في الرجعة تشير إلى ما ذكرناه من الفرق.

"والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا خرجت، فغنمت، أن سائر الجيش شركاؤهم، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، كما قاله القرطبي.

الثاني: من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض الجيش، لشدة بأسه، وغنائه، وتحمله ما لم يتحمله غيره، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-، في قصة إغارة عبد الرحمن الفزاري، على سرح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستنقاذه منه، قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجَّالتنا سلمة»، قال: ثم أعطاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعًا، الحديث. هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث طويل".

لما أبلاه في القتال، زاده على نصيبه لما أبلاه في القتال.

"وقد قدمنا أن هذه غزوة ذي قُرَد في سورة النساء، ويدل لهذا أيضًا: حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول السورة، فإن فيه: أن سعدًا -رضي الله عنه- قال: لعله يعطي هذا السيف لرجل لم يبلِ بلائي، ثم أعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد -رضي الله عنه-؛ لحسن بلائه، وقتله صاحب السيف كما تقدَّم.

الثالث من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهما، عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت، فقلت: من يشهد لي؟، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لا ها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صدق فأعطه إياه»، فأعطاني، قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثَّلته في الإسلام".

يعني ملكته.

"والأحاديث بذلك كثيرة. وروى أبو داود، وأحمد، عن أنس: أن أبا طلحة يوم حنين قتل عشرين رجلاً، وأخذ أسلابهم، وفي رواية عنه عند أحمد: أحد وعشرين".

أحدًا.

"أحدًا وعشرين، وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله من ذكر:

أنا أبو طلحة واسمي زيد

 

 

 

وكل يوم في سلاحي صيد

 

 

والحق أنه لا يشترط في ذلك أن يكون في مبارزة، ولا أن يكون الكافر المقتول مقبلاً. أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة: فحديث أبي قتادة المتفق عليه. وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه: فحديث سلمة بن الأكوع، قال: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هوازن، فبينا نحن نتضحَّى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقًا من حقوه فقيَّد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضَعفة ورِقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله، فأطلق قيده ثم أناخه، وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت به رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والناس معه، فقال: «من قتل الرجل؟»، قالوا: ابن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع»، متفق عليه، واللفظ المذكور لمسلم في كتاب الجهاد والسير في باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب الجهاد في باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان.

 وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة، وعدم اشتراط قتله مقبلاً لا مدبرًا كما ترى. ولا يستحق القاتل سلب المقتول، إلا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتالهم. فأما إن قتل امرأة، أو صبيًا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا".

لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، ولا يجوز قتلهم، إلا إذا كان لهم أثر في الجهاد، وقاتلوا مع قومهم وقتلوا، أن مثل هؤلاء يقتلون؛ لأن حكمهم حكم الرجال في هذه الحالة.

"أو مثخنًا بالجراح لم تبقَ فيه منفعة، فليس له سلبه. ولا خلاف بين العلماء: في أن من قتل صبيًا، أو امرأة، أو شيخًا فانيًا، لا يستحق سلبهم، إلا قولاً ضعيفًا جدًّا يروى عن أبي ثور، وابن المنذر: في استحقاق سلب المرأة. والدليل على أن من قتل مثخنًا بالجراح لا يستحق سلبه، أن عبد الله بن مسعود، هو الذي ذفف على أبي جهل يوم بدر".

يعني أجهز عليه.

"على أبي جهل يوم بدر وحزَّ رأسه، وقد قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح الذي أثبته، ولم يعطِ ابن مسعودَ شيئًا".

ابن مسعودٍ.

"ولم يعط ابن مسعودٍ شيئًا وهذا هو الحق الذي جاء به الحديث المتفق عليه، فلا يعارض بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود عن ابن مسعود: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفله سيف أبي جهل يوم بدر"؛ لأنه من رواية ابنه أبي عبيدة، ولم يسمع منه، وكذلك المقدم للقتل صبًرا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أمر بقتل النضر بن الحارث العبدري، وعقبة بن أبي معيط الأموي صبرًا يوم بدر، ولم يعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقا للأسر بالقتل أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه؛ لعدم الدليل، فيجب استصحاب عموم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال:41] الآية، حتى يرد مخصص من كتاب أو سنة صحيحة، وقد أسر النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون، أسارى بدر، وقتل بعضهم صبرًا كما ذكرنا، ولم يعط أحدًا من الذين أسروهم شيئًا من أسلابهم، ولا من فدائهم، بل جعل فداءهم غنيمة.

أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي المسلمين: فالظاهر أن لمن قتل أحدهما سلبه؛ لأنه حينئذ ممن يجوز قتله، فيدخل في عموم «من قتل قتيلاً» الحديث، وبهذا جزم غير واحد، والعلم عند الله تعالى".

قف عليها.

قف على هذا.

طالب: ............

 يجزم أنه لم يسمع منه مطلقًا.

طالب: ............

إذا وجد ما يشهد له فلا بأس.

طالب: ............

الاستئناف في الأسبوع الثاني من الفصل القادم، إن شاء الله.

طالب: ............

 كم شهرًا؟

طالب: ............

نعم.