شرح مختصر الخرقي - كتاب المرتد (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال -رحمه الله تعالى-:

العاشرة: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله -عز وجل-، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تُعُبِّدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل فيه شهيدًا، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأً في التأويل وتقصيرًا في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيَّنَّاه، ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار، وقوله: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «بشِّر قاتل ابن صفية بالنار»، وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين أن طلحة والزبير غيرُ عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- في طلحة شهيد ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار، وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل، بل صواب أراهم الله الاجتهاد.

يعني مثل سعد.

بل صواب أراهم الله الاجتهاد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين -رضي الله عنهم-، وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة البقرة:134]. وسئل بعضهم عنها أيضًا فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز من الوقوع في الخطأ والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبًا فيه. قال ابن فُورك: ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة.

 وقال المحاسبي: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم. وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن: ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيًا منا ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله -عز وجل-؛ إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق.

انتهى؟

قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [سورة الحجرات:10]..

خلاص.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المفسِّر -رحمه الله تعالى- ذكر في آية الحجرات {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [سورة الحجرات:9] الآية عشر مسائل، تسع مسائل منها مضت في الدرس الماضي، وهي متعلقة بالآية مباشرة في أحكام البغاة، وختمها بالمسألة العاشرة في كلام نفيس جدًّا، ونحن أحوج ما نكون إلى دراسته ونشره في أوساط الناس؛ لأن الطعن في الصحابة -رضوان الله عليهم- قد تغلغل في البيوت وفي أوساط العوام؛ بسبب هذه القنوات التي تنشر مثل هذه الشبهات، وكلام المؤلف -رحمه الله تعالى- من أوضح ما يقال في هذه المسألة ومن أفضله وُفِّق -رحمه الله تعالى- في هذا الكلام وفي جمعه وفي بيانه وفي ترتيبه -رحمه الله رحمة واسعة-، وبعض الشبهات التي تلقى على العوام قد تأثر بها بعض الناس من أنصاف المتعلمين ومن العامة وأشباه العامة، والله المستعان، والمناظرات مع هؤلاء ينبري لها بعض من ينتصر للسنة ومع الأسف أنهم ليسوا على علم كافٍ بما يدفعون به هذه الشبهات، وقد يكون المحاجّ من المنافقين عليم اللسان فيرفع صوته ويرتفع صوته على من ينتصر للسنة مع ضعفه فيظن السامع أن الحجة قد انقطعت، ويتأثر بكلام هذا المبتدع.

 وسمعنا من يردد بعض الشبهات التي أثاروها في القنوات، فمثل هذا الكلام الذي ذكره المفسر- رحمه الله تعالى- مما ينبغي أن يشاع بين طلبة العلم ويتدارسونه وينشرونه، فهو في غاية الجودة والنفاسة في مقاومة ما يُبَثّ وينشر من الشبهات. والله المستعان. وقالوا كلامًا تقشعر منه الجلود في حق الله -جل وعلا- والله إني سمعته بأذني ورأيته بعيني في إحدى القنوات يقول: إن لي عهدًا من الإمام أبي عبد الله الحسين ألا يسمع كلامي أحد إلا بكى، ولذا لو نزل الجبار لبكيته، نسأل الله العافية، ومثل هؤلاء ما الذي يرجى وينتظر منهم في حق النبي -عليه الصلاة والسلام- فضلاً عن الصحابة ومن دونهم من يقول وهو يطوف بالبيت: يا أبا عبد الله، جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، ما الذي يرجى منهم هؤلاء؟! فكونهم يكفرون الصحابة، ويطعنون في الصحابة، ويقذفون عائشة بعد أن برأها الله -جل وعلا- من فوق سبع سموات، وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف عائشة فهو مرتد بعد براءتها.

 على كل حال هذا الكلام من المؤلف -رحمه الله تعالى- ينبغي أن يكون محل دراسة من طلاب العلم ونشر؛ لأن القوم لهم وسائلهم وسبلهم وطرقهم أكثر من أربعين قناة تنشر مذهبهم، وإذا وجد قناة أو ثنتان أو ثلاث للرد عليهم انبرى لها من بني جلدتنا من يقول: هذه القنوات تبث الطائفية، والله المستعان.

الحمد لله رب العالمين..

بالنسبة لأهل البغي، قتال أهل البغي الذي انتهينا منه، تنزيل ما يقع اليوم من تكفير وتدمير وتفجير على هذا الباب أو على ما وقع من الخوارج في عهد الصحابة ومن بعدهم أو على الباب اللاحق قطاع الطريق تنزيل ما يصنعونه ويفعلونه يأتي إن شاء الله عند شرح باب حد أو باب قطاع الطريق يأتي بعد دروس اثنين أو ثلاثة، سيأتي إن شاء الله تعالى.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

ماذا قلت؟

طالب: ..........

خصوم الدعوة.

طالب: ..........

الحين هم ناصبوا الولاة العداء، وخرجوا لهم وشهروا السلاح.

طالب: ..........

إذا حصل خلاص صاروا بغاة، إذا خرجوا على إمام متفق عليه في حدود ما جاء من أولئك البغاة الذين نزلت فيهم الآية، أما من يفجر ويكفر ويدمر ويقتل بآلات منتشرة وساحقة مثل هؤلاء مقتضى تنزيل حكم البغاة عليهم أنهم إذا هربوا ما نلحقهم.

طالب: ..........

على كل حال كل شيء يدرس في وقته.

 

"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

كتاب المرتد ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلاً بالغًا دعي إليه وضيق عليه فإن رجع.."

ثلاثة أيام دعي إليه ثلاثة أيام.

ليست عندنا هذه.

لا، موجودة ثلاثة أيام وضيق عليه موجود في المغني؟

طالب: ..........

موجود.

ليست عندنا.

"دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه، فإن رجع وإلا قتل وكان ماله فيئًا بعد قضاء ديته."

دينه.

مكتوب ديته، وهذا عجيب كيف يقتل وتكون له دية؟!

من أين الدية.

يقتل مرتدًّا وله دية.

"وكذلك من ترك الصلاة دعي ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل جاحدًا وإلا قتل جاحدًا ترْكها أو غير جاحد."

ترَكها ترَكها.

"قتل جاحدًا ترْكها.."

ترَكها ترَكها أو غير جاحد..

ألا نقول جاحدًا..

"وإلا قتل جاحدًا ترَكها أو غير جاحد، وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، فإن عاد فقال: لم أدرِ ما قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام، ولا يُقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن ثبت على كفره قتل. وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجرِ عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق، ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل، ومن أسلم من الأبوي كان أولاده الأصاغر تبعًا له، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث وكان مسلمًا بموت من مات منهما. ومن شُهِد عليه بالردة فقال: ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لم يُكشَف عن شيء. ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره مات كافرًا، والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب المرتد، الردة: الرجوع، إذا قيل: رد فلانًا يعني أرجعه، وهي في الاصطلاح: الرجوع عن دين الإسلام إلى غيره، والخروج منه إلى غيره سواء كان إلى الكفر والشرك والوثنية أو إلى اليهودية والنصرانية، من ارتد عن الإسلام..

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

الرجوع عن الإسلام إلى غيره.

طالب: ..........

هذا فيمن أسلم، هذا فيمن أسلم، وفيه تجوُّز؛ لأن من ولد بين أبوين مسلمين، واستمر على إسلامه، ثم كفر بعد إسلامه أو بعد حياته على الإسلام، من أجل أن يكون الباب واحدًا، كما أن من ذهب من بلده وعاد إليه يقال: رجع، لكن من جاء من بلد إلى بلد غير بلده ما يقال: رجع حتى يعود إلى بلده، المقصود أن المسألة ما تسلم من تجوُّز في بعض الصور قال: ومن ارتد.. في اللفظ يعني، وإلا فالحكم واحد.

قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلاً بالغًا، يخرج بذلك المجنون والصبي، والرجال مجمع عليهم، وخالف في نساء الحنفية فقالوا: لا تقتل المرتدة، لماذا؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والذراري، نهى عن قتلهن فلا تقتل النساء.

 من الرجال والنساء قلنا: إن الرجال مجمع عليهم، والخلاف في الاستتابة وترك المرتد ثلاثة أيام على ما سيأتي، وأما النساء فالجمهور وعامة أهل العلم على أنهن كالرجال، كالرجال، يعاملن معاملة الرجال؛ لعموم «من بدَّل دينه فاقتلوه، من بدَّل دينه فاقتلوه» يقول الحنفية: إن النهي عن قتل النساء خاص، «ومن بدل دينه» مَن مِن صيغ العموم، والخاص مقدم على العام فلا تقتل النساء إذا ارتددن، يعني بالمقابل جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم الذين يرون قتل المرتدة أن النهي عن قتل النساء عام في جميع النساء الكوافر الأصليات، والمرتدات ومن بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء، فبين الحديثين عموم وخصوص وجهي. «من بدل دينه فاقتلوه» عمومه في الرجال والنساء وخصوصه بالمرتدين، والنهي عن قتل النساء عام في الجميع الكوافر الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء، والعمل في حال تعارض النصوص على هذه الكيفية من باب العموم والخصوص الوجهي لا بد من البحث عن مرجِّح خارجي؛ لأنها تساوت الكفتان.

 مثل ما قلنا تمامًا في أحاديث النهي عن الصلوات في أوقات النهي وما يخص ذوات الأسباب قلنا: بينهما من التعارض العموم والخصوص الوجهي، وعرفنا كيف نوفِّق هناك، وهنا نقول: عموم «من بدل دينه فاقتلوه» محفوظ أم مخصوص؟ ما فيه إلا النهي عن قتل النساء والذراري، وعموم النهي عن قتل النساء مخصوص، القاتلة تقتل، الزانية المحصنة ترجم، الساحرة تقتل، وهكذا، المقصود أن عموم «من بدل دينه فاقتلوه» لم يدخله تخصيص فهو محفوظ إلا ما دخله من دليل الخصم الذي يسمونه خصمًا، وعموم حديث الحنفية ودليلهم مخصوص بأكثر من مخصص، فهو أضعف من عموم «من بدل دينه فاقتلوه»، فمن بدل دينه فاقتلوه أكثر حفظًا من دليل الخصم، فهو أقوى، فيرجح عليه. وعلى هذا تقتل المرأة إذا ارتدت كالرجل.

 قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء شريطة أن يكون عاقلاً؛ لأن المرتد وهو مجنون لا تصح ردته، ولا يؤاخذ عليها؛ لأن القلم مرفوع عنه، وكذلك الصبي الذي هو دون البلوغ، ومنهم من يقول: تصح ردته الصبي العاقل تصح ردته ويؤخَّر أمره حتى يبلغ، إذا استمر على ذلك فإنه يدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام كغيره، العاقل من الصبيان يؤاخذ وتصح ردته على القول الثاني، لكنه لا يُقتل، وإنما يدعى إلى الإسلام من باب النصيحة، ولا يرتب عليه أحكام ردة البالغ حتى يبلغ فيُدعى ثلاثة أيام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كالكبير.

 دعي إليه ثلاثة أيام يعني يدعى إلى الإسلام وضُيِّق عليه، يُحبَس ويطعم في كل يوم رغيف بحيث يحافظ على حياته، بحيث لا يموت قبل أن تتم المدة وضُيِّق عليه، فإن رجع أعلن توبته عن ردته وإلا قتل، قتل حدًّا، حد الردة، وجد كلام من بعض المغرضين وأصله من غير المسلمين في التشويش على هذا الحد من حقوق الإنسان التي منشؤها من غير المسلمين، ولا شك أن للإنسان حقوقًا في الإسلام ظاهرة، وهي أظهر منها عند غيرهم، بل الحيوان له حقوق، والأدلة على ذلك كثيرة تثبت حقوق الحيوان فضلاً عن الإنسان فضلاً عن المسلم الذي كرمه الله بالإسلام.

 فإن رجع وأعلن توبته عن ردته قُبل رجوعه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. طيب من ادعى النبوة هذا مرتد، من ادعى النبوة هذا مكذِّب لله ورسوله بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه مكذب فهو مرتد بذلك، ولهم وجود في وقتنا الحاضر، وأخبارهم تنتشر بسرعة، والغالب فيمن يدعي النبوة في هذه الأيام إذا نوقشوا أنهم لديهم شيء من الخلل العقلي، لديهم خلل، ويأتون إلينا الإفتاء ويتصلون، بعضهم يتصل آخرهم يوم الخميس اتصل علي واحد وقال: كيف تسمحون للمرأة الحائض أن تمس المصحف، نحن ما سمحنا لها، أنا أحسبه عاقلًا ما سمحنا لها، قال: بل تقرأ في التحفيظ والمدارس وكلهم يحفظون يقرؤون من المصحف، والطالبات والمدرسات، وهذا عبث بكتاب الله وامتهان. قلت: ما سمح لهم أحد أن تمس المصحف، يعني من أفتى أن الحائض يقرأ يقول عن ظهر قلب أو من وراء حائل أو ما أشبه ذلك لجّ وقال: لا أبدًا، وهذا ما هو بصحيح، وفي النهاية قال: إنه نبي مرسَل.

 انتهى ما معنا معك تفاهم الحين، الله المستعان، نسأل الله العافية وهو ممن في عقله شيء، كثير ما إذا حقق معهم وبحث معهم تجد أنهم في عقولهم شيء واحد، جاءني قبل سنتين أو ثلاث قال: هل يُعقل أن المهدي مطيري؟ قلت: لا، المهدي من ذرية محمد -عليه الصلاة والسلام- قال: أنا المهدي وأنا مطيري. قلت: وما يدريك؟! قال: أنا في مزرعة يقال لها المهدية. شف من أين أخذ المهدي فسطع عليَّ نور من السماء، ثم إذا حقق مع مثل هذا وجد أن المسكين فيه انفصام في الشخصية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فأنا أحكي واقعًا، أنا أحكي واقعًا، والله أن هذا الحاصل يعني ما هو..

طالب: ..........

بلا شك بلا شك.. المهدي.. يفهَّم يبين له أوصاف المهدي وما جاء فيه من النصوص.

طالب: ..........

يحبس حتى يرجع، المتنبؤون لهم أخبار كثيرة في الكتب، وفي نهاية الأرَب في المجلد الثامن عشر كلام كثير جدًّا، وبعضهم رغم تفوَّه به من الكفر يصير عنده شيء من النباهة، جاؤوا إلى الرشيد برجل ادعى النبوة وقال: أنا موسى بن عمران قال الرشيد: إذًا العصا التي بيدك هذه عصا موسى قال: نعم. قال: ألقها حتى نرى إن صارت حية فأنت موسى بن عمران، قال: لا هذه ما تصير حية حتى تقول: أنا ربكم الأعلى، يستطيع أن يقول أنا ربكم..؟! ما صارت حية حتى قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، جلده الرشيد حتى تاب، فمثل هؤلاء -لا كثرهم الله- موجودون، وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سيظهر في أمته دجالون ثلاثون، وهؤلاء رؤوسهم وكبارهم وإلا فعددهم كبير جدًّا.

طالب: ..........

أخبارهم كثيرة.

طالب: ..........

عقولهم.. عقولهم فيها شيء..

طالب: ..........

واحد يرسل لنا بالفاكس إلى الآن أرسل خطابًا وأعطانا صورة منه للمفتي قال: أسلم تسلم، يعني يريد أن يبدأ بالشيخ حتى إذا أسلم أسلم الناس، وإن لم..

طالب: فعليه الإثم عليه إثم الناس..!!

نسأل الله العافية، الإنسان يحمد الله -جل وعلا- على أن هداه إلى هذا الدين، وأن منحه العقل الذي يميز به، ويسأله الثبات إلى الممات.

طالب: ..........

نعم ثبت عن بعض الصحابة عن عمر وغيره جاء عن بعض الصحابة.

دعي إليه ثلاثة أيام، والمسألة خلافية، منهم من يقول: يدعى إلى الإسلام فورًا إن أجاب وإلا قتل، ومنهم من يقول: يقتل بدون استتابة، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، فإن رجع وإلا قتل، وكان ماله فيئًا كالمال الذي يغنم أو يتركه الكفار يكون فيئًا بعد قضاء دينه ما هو قضاء ديته، خطأ ما يحتمل، الصواب بعد قضاء دينه؛ لأن الدَّين حق لمخلوق فلا يضيع عليه بسبب ردته.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

المهم أن حق هذا المسكين حق مخلوق ما يضيع عليه بسبب تصرفه الذي.. ما يضيع؛ لأنه حق مخلوق.

 نعم دين بعد الردة كالدين على سائر الكفار.

وكذلك من ترك الصلاة عند الحنابلة أن من ترك الصلاة يكفر سواء جحد وجوبها أو تركها كسلاً وتهاونًا؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على ذلك «العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» «بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة» هذا دليلهم على أنه يكفر كفرًا أكبر مخرجًا عن المل، ويقتل مرتدًّا عند غيرهم، يقتل لكنه يقتل حدًّا إذا تركها تهاونًا أو كسلاً، والمسألة خلافية. وكفرهم معروف عند جمع من السلف، ونقل عليه عبد الله بن شَقيق نقل الاتفاق عمن تقدمه من السلف بما فيهم الصحابة. وترك الصلاة أمره عظيم وشأنه خطير، وكنا لا نسمع بأحد يترك الصلاة، قد نرى من يتخلف عن الجماعة بعض الأوقات أو بعض الركعات، أما أن يترك الصلاة بالكلية، فهذا لا يوجد، ولذلك قال بعض المغاربة فيما نقله الحافظ العراقي في شرح التقريب قال: إن نقل الخلاف في كفر تارك الصلاة على سبيل الافتراض على سبيل الافتراض، وإلا فلا يوجد مسلم يترك الصلاة كما يقال في الفرائض: توفي شخص عن ألف جدة، مجرد افتراض وإلا فلا حقيقة له.

طالب: ..........

لأنه وقت لهما في بعض الصور في حال الجمع؛ لأنه وقت الصلاتين، هذا وقت الثانية، وقت للصلاتين في حال الرخصة.

طالب: ..........

الفجر مثلاً.

طالب: ..........

أو الصبح، على كل حال من باب يعني التوسعة في الأمر أبعد الاحتمالات عندهم، فمنهم من يقول إنه يكفر بمجرد خروج الوقت إذا تعمد وقت الثانية إذا كانت مجموعة إليها، وعلى هذا لا يؤمر بقضائها، وعلى هذا لا يؤمر بقضائها، فإذا تركها حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها، ونقل عليه ابن حزم الإجماع، ونُقل على خلافه الإجماع من جمع من أهل العلم أنه يلزمه القضاء إذا تاب يلزمه القضاء.

 قال: وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل جاحدًا ترَكها أو غير جاحد، يعني حال كونه جاحدًا ترَكها حال كونه جاحدًا، تركها يعني ترك الصلاة حال كونه جاحدًا لوجوبها أو غير جاحد. ومسألة الجحد يشترك فيها بقية الأركان، بقية الأركان وما علم من الدين بالضرورة هذا الجحْد، أما مع عدم الجحد فالحكم خاص بالصلاة، وإن كان القول الثاني عند المالكية ورواية في مذهب الحنابلة أن الأركان حكمها واحد، أن الأركان كلها حكمها واحد الزكاة والصيام والحج مثل الصلاة، لكن القول المعتبر عند عامة أهل العلم أن الصلاة تختلف فهي أشد من الأركان الثلاثة.

 وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ذبيحة المرتد ذبيحة المرتد؛ لأن المشرك الكافر غير الكتابي لا تؤكل، ذبيحته ميتة، قال: وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم لماذا؟ صار يهوديًّا أو نصرانيًّا لا يقبل منه، لا يقبل منه ولا يُقَرّ عليه، هو ليس بكتابي وليس بمسلم، إذًا ذبيحته حرام بلا شك، والصبي إن كان له عشر سنين وعقل الإسلام، الصبي إن كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، قد يعقل الإسلام قبل العشر، لكن العشر جاءت في ضربه على الصلاة، وقد جاء في الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر».

 

والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، لا شك أن الصبي يميز ويعقل ويفهم إذا فُهِّم قبل ذلك، ولكن التحديد بالعشر؛ لأنه أُمر بضربه على الصلاة، وقد يبلغ؛ لأنه قد يطأ، قد يحصل منه الوطء وعلى كل حال سواء اعترف بالإسلام قبل ذلك أو بعده فإن الإحكام موقوفة حتى يبلغ.

طالب: ..........

نعم، أسلم وعمره خمس أو ست صغير جدًّا.

فأسلم فهو مسلم، فإن عاد ولم أدرِ ما قلت لم يُلتفت إلى مقالته، اشترط في ذلك أن يعقل الإسلام. بعض العمال الوافدين قد يدعى إلى الإسلام فيسلم، لكن ما يدري ما هو الإسلام، ما يدري ثم يرجع، هل ينفعه؟ قول المؤلف: وعقل وعقل الإسلام، نقول: هذا العامل إذا لم يعقل الإسلام ما يعامَل معاملة المرتد، ولا يقبل إسلامه حتى يعقل، ما رأيك يا شيخ؟ هو كبير مكلَّف.

طالب: ..........

بعض العمال قل له ما تريد وخلاص ما عنده مشكلة.

طالب: ..........

عندنا بالداخل واحد صلى معنا ويتلفت ولا يدري ماذا يفعل. قال له من بجانبه: أنت مسلم؟ قال: بابا مسلم، يعني الكفيل، ما هو يعني يقال: تبعًا، لكن يعني الكفيل، وبعض السائقين ينتظر الأطفال عند باب المدرسة وبدلاً من جلوسه بالشمس يدخل ويصلي. العلماء يقولون: إذا صلى فمسلم حكمًا هل يُحكَم بهذا وهو ما يدري عن الإسلام شيئًا؟ لأنه قال في الصغير وعقل الإسلام.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

هو ما يدري ما الإسلام..

طالب: ..........

هذا الحاصل هذا العمل عليه، لكن قول المؤلف: وعقل الإسلام.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

لا، هو عرض عليه وقبل وما تردد ما تردد.

طالب: ..........

لا بد من أن يبيَّن له كل ما يتعلق بإسلامه.

طالب: ..........

لا، هذا ينتظر تكليفه، الصبي ينتظر تكليفه، لكن هذا مكلَّف وجاهز.

طالب: ..........

نعم لكن ما قبل شهد أن لا إله إلا الله ثم رجع.

طالب: ..........

يعني مثل ما يعذر بالجهل في تكفيره، يعني يعذر فيما يعذر به في تكفيره إلى هذا الحد.

طالب: ..........

هو لا بد أن يبيَّن له حقيقة الإسلام والآثار المترتبة على دخوله وعلى خروجه قبل أن ينطق بالشهادة.

طالب: ..........

لكن بعضهم يفرح يقول: يسلم على يدي خير من حمر النَّعم وهو ما هو سائل عن هذا المسكين.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

هو أنت علمه الإسلام وحبِّبه إليه، وإذا أسلم عن قناعة ومعرفة يكون جاهلًا ما يدري ما يقول، كثير من العمال أملِ عليه ما تريد، بسبب اختلاف اللغة فكثير منهم بسبب اختلاف اللغة يقع في أمور آثارها عليه قوية وهو ما يدري.

طالب: ..........

لا، هو إذا كان يفهم، إذا كان يفهم ولم يكن من أهل الكتاب الذي يُقَر بالجزية فإنه يلزم بالدخول في الإسلام، يكره على الإسلام.

طالب: ..........

مجاملة.

طالب: ..........

يأتي يصلي؟

طالب: ..........

والصلاة ما هي؟ يقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله؟

طالب: ..........

وهو يفهم؟

طالب: ..........

خلاص يلزمه إذا كان يفهم ويعقل الإسلام، خلاص ما هو مثل الخام الذي ما يفهم لا لغة ولا دينًا ولا شيئًا، يجابون أول يوم وثاني يوم، ويعرض عليهم الإسلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وهو ما فهم شيئًا أبدًا المسكين.

طالب: ..........

لا، هو إذا.. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فالدخول في الإسلام مرتب على القول.

طالب: ..........

عوام المسلمين يعرفون ما دلت عليه؟

طالب: ..........

والله ما أظن، ما أظن، عوام المسلمين الموجودون الآن خام، ما يعرفون، لكن إن شاء الله لهم خير عند الله.

طالب: ..........

تجيء صور.. الذي يسب الله، ويسب رسوله، وألقي المصحف في مكان قذر، أو يتعرض لأحكام الدين.. وأكثر المذاهب توسعًا في إطلاق الردة الحنفية.

طالب: ..........

حال كثير من المسلمين في كثير من الأقطار يشهدون أن لا إله إلا الله وينقضونها.

طالب: ..........

لا، يُحكم بإسلامه ثم لا يُحكم بخروجه؛ لجهله.

والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، فإن عاد وقال: لم أدرِ ما قلت لم يلتفت إلى مقالته، يعني العامل الذي دعي إلى الإسلام وعُقدت معه الجلسات وفهِّم عن الإسلام وقال: والله أنا ما أدري ما قلت، لا، ما يقبل منه، لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام.

 ولا يُقبل حتى يبلغ يعني عشر سنين، دخل في الإسلام ثم ارتد ورجع لم يقبل منه إلا الإسلام ولا يُقر على ردته، ولا تصح منه، لكن ما العمل؟ ويدعى إلى الإسلام، ويبين له عاقبة ومغبة ردته، ولكن التنفيذ لا يكون إلا بعد بلوغه، ولا يقتل حتى يبلغ.

طالب: ..........

بعد، لأنه صح إسلامه، فتصح ردته.

طالب: ..........

لا، قبل البلوغ لا.

طالب: ..........

لا، حتى يبلغ، ثم يتجاوز أو يجاوِز ثلاثة أيام، كالبالغ، ولا يقتل حتى يبلغ أو يجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام في هذه الثلاثة أيام يُدعى إلى الإسلام كالكبير فيما تقدَّم، فإن ثبت على كفره قتل مرتدًّا كافرًا قتل، وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، إذا ارتد الزوجان معًا فلحقا بدار الحرب لم يجرِ عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق، إذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب فغزا المسلمون هذه الدار وقدروا عليهم وسبوا من سبوا من الكفار أهل الدار هؤلاء أحكامهم معروفة، لكن هؤلاء الذين ارتدوا من المسلمين زوجان لم يجرِ عليهما رد لماذا؟ لأنهم لا يُقَرُّون على ردتهم، لا يقرون على ردتهم، إما الإسلام وإما السيف لم يجرِ عليهما ولا على أحد من أولادهم ممن كانوا قبل الردة، يعني موجودين قبل الردة في حال الإسلام حكمهم كأبويهم الإسلام وهم يتبعون آباءهم، ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قُتل؛ لأن الحكم واحد، كأنهم ارتدوا دون أبويهم من الصغار ينتظَرون حتى البلوغ. ولذلك قال: ومن امتنع منهما يعني عن الرجوع إلى الإسلام أو من أولادهما الذي وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثًا فإن لم يتب قتل كما لو كان منفردًا عن أبويه فيما تقدم.

طالب: ..........

ومن أسلم من الأبوين كان.. على كلامه أنهم ولدوا بعد الردة يسترقون.

طالب: ..........

ما معنى قوله: أو من أولادهما الذي وصفتُ من الإسلام ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق، مما يدل على أن من ولد بعد الردة أنه يسترق كالكافر الأصلي، ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثًا فإن لم يتب قتل، يعني مثل ما تقدم، ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعًا له؛ لأن الأولاد تبعيتهم لخير أبويهم في الدين لخير أبويهم في الدين، وكذلك من مات من الأبوين على كفر، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قُسم له الميراث، لماذا؟ وكان مسلمًا بموت من مات منهما.

طالب: ..........

يعني ما هو حكمنا للصغير أنه يحكم له بتبعية خير أبويه في الدين.

طالب: ..........

طيِّب..

طالب: ..........

طيب..

طالب: ..........

لا، أنت ذهبت إلى مسألة أطفال المشركين، والرسول يقول -عليه الصلاة والسلام- «الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين» يعني في الآخرة حكمهم في الآخرة.

قال: ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعًا له، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث مات من الأبوين يقسم لهذا الولد من ميراثه من أبيه لماذا؟ وقد حكمنا بإسلامه أو ماتا على الكفر ما أسلم منهم أحد إذا ما أسلم منهم أحد فهم تبع لهم في الدنيا تبع لهما في الدنيا، وكذلك من مات من الأبوين على كفره يعني ما أسلم كافر أصلي..

طالب: ..........

يعني من أسلم قبل قسمة الميراث لا، هذا هم يقولون يرث من أبيه ترغيبًا له في الإسلام، يعني نظير للمسألة.

المغني من معه المغني؟ معك المغني؟ المغني موجود مع أحد؟

طالب: ..........

معك؟ أو نخليه الدرس القادم؛ لأنه جاءت الإقامة الحين.

طالب: ..........

نعم، لكن الإقامة حانت.

طالب: ..........

أربعة اليوم أم خمسة؟

طالب: ..........

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...