شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: هذا بيان موجز لما كلفتموني به من ضبط كلمة البنيّة التي وردت في أثر عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-والذي يترجح أن ضبطها البَنِيَّة حيث جاء في لسان العرب مادة بني والبنية على فعيلة، الكعبة لشرفها إذ هي أشرف مبنيّ يقال: لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا، وقد كانت تدعى بنية إبراهيم لأنه بناها، وقد كثر قسمهم برب هذه البنية، وفي القاموس المحيط مادة بني والبنية كغنية الكعبة لشرفها.

وردت في درس البخاري أمس.

هذا يقول: رجل نزل له البنك العقاري وهو لا يريده.

يعني نزل له القرض.

وقال لشخص خذ قرض البنك وأعطني الماعز التي عندك فما الحكم؟

يعني ما هي بواحدة يعني بقدر القرض وبقدر أتعابه على القرض وبقدر الأجل الذي في القرض يعني ما يعطيه ماعز بثلاثمائة ألف إنما يأخذ.

هو أنت؟

طالب: .............

نعم لا، عنده.

على كل حال هذه تباع بها نسيئة، ومادام تباع بها نسيئة فلا مانع إذا رضي المقرض أن يتحول القرض من ذمة فلان إلى فلان.

طالب: .............

إذا رضوا..

طالب: .............

إذا كانوا لا يرضون فلا.

طالب: .............

والله لا يوجد ضمان مؤكدن بعض الناس أمثل من بعض، بعض الناس ينتظم في السداد وبعضهم يقول هذا نصيبي من بيت المال ويماطل ويتأول الله المستعان، وبعض الناس إذا جاء القسط عجز يوفر هذا موجود وهذا موجود، المماطل موجود والعاجز موجود، والناس ليسوا سواء، بعضهم حريص على إبراء ذمته وبعضهم الله المستعان، هو الإشكال التأويل، الذي يتأول يأخذ القرض ثم بعد ذلك لا ينوي السداد لأنه يتأول هذا المشكلة.

طالب: .............

بيعه بالدراهم ما يجوز لأنه دراهم بدراهم.

طالب: .............

لا، هذه حيلة هو باع الدراهم بالدراهم.

سم.

طالب: .............

على ماذا وقفت؟ لا، وقفت على بيع الملامسة؟

طالب: .............

إذًا نشرح وإن بقي وقت قرأنا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: وإذا باع شيئًا واختلفا في ثمنه اختلفا" يعني البائع والمشتري "تحالفا" بأن قال البائع بعتك بكذا وقال المشتري لا، اشتريت بكذا يقول البائع بعتك بألف ويقول المشتري لا، بثمانمائة ولا بينة لواحد منهما تحالفا، فيحلف البائع أني قد بعتك بألف، ويحلف المشتري أنني اشتريت بثمانمائة، تحالفا ثم بعد ذلك ينحل البيع، "وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع" الآن إذا كان مآل البيع إلى عدم الثبوت فما الداعي ليمين البائع؟ يحلف المشتري ويرد المبيع!

طالب: .............

ما استفدنا قوله بيمينه والثاني تحالفا وكل واحد يحلف، البائع يحلف ما بعته إلا بألف، والمشتري  يحلف ما اشتريت إلا بثمانمائة، ثم مآل البيع إلى الفسخ، ما الذي يجعل البائع يلزم باليمين والمآل إلى الفسخ؟

طالب: .............

إذا أراد أن يفسخ ادعى أن البيع أكثر إذا لم يكلف باليمين، واليمين يهابها المسلم ولا يُقدم على مثل هذه الدعوى التي تؤول أو يؤول الأمر فيها إلى فسخ البيع، فيتردد إن كان بالفعل بايع بثمانمائة لن يحلف إلا إذا كانت الذمة رخيصة، وقد يحلف لكن مثل ما تفضل الأخ لئلا يجرؤ البائع بزيادة الثمن بمجرد فسخ البيع تحالفا "وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع" لأن المشتري قد يرى أنه مناسب حتى بالزيادة التي ادعاها البائع "وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع" دليل على أن العقد ما فُسخ إلى الآن، لا ينفسخ بمجرد الأيمان وإلا فسخ البيع بينهما.

طالب: .............

"إن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع" إن شاء البائع أن يأخذه بما قال المشتري نعم أن يبيعه بما قال المشتري فيه فرق؟

طالب: .............

إذًا كيف ينصون على المشتري ولا ينصون على البائع؟

طالب: .............

طيب.

طالب: .............

لا، الآن البائع قال أنا بعت بألف، والمشتري قال أنا اشتريت بثمانمائة تحالفا، قال هذا والله ما بعت إلا بألف، والثاني قال: والله ما اشتريت إلا بثمانمائة، إن شاء المشتري أخذه بما قال البائع بألف، طيب إذا شاء البائع أن يبيع بالثمانمائة له ذلك أو ما له ذلك؟

طالب: .............

لا، الآن العبارة لها مفهوم وهو أن المشتري قد يكون له الخيار والبائع ليس له أن يختار، لكن مادام المشتري قادم وقابل فهو مثل البائع في هذه الصورة "إن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع" رد إلى مشيئته لكن إذا شاء البائع أن يبيع بما ادعاه المشتري هل يلزم البيع؟

طالب: .............

هذا الذي تحت المشيئة نريد العكس، يعني إذا رضي البائع بما قاله المشتري.

طالب: .............

لا، المسألة مردودة إلى رضاه في الصورتين فلماذا نصُّوا على المشتري ولم ينصوا على البائع؟ "وإلا فُسخ البيع بينهما" يوجد فرق؟ ها يا شيخ؟

طالب: .............

ما يظهر أن هناك فرقا بين حال البائع عن حال المشتري فإذا رضيا وإنما البيع عن تراض، إذا رضيا فالأمر لا يعدوهما، لكن هل قال الشراح شيئا في هذا في سبب التنصيص على المشتري دون البائع؟ الشرّاح قالوا شيئا؟

طالب: .............

يعني لا فرق وهذا الذي يظهر؛ لأن البائع قابل بالألف والمشتري قابل بالثمانمائة، فإن رضي المشتري بما قبله البائع ثبت البيع، وإن رضي البائع بما قبله المشتري ثبت البيع لثبوت الرضا من الطرفين.

طالب: .............

خلاص إذًا لا فرق بين بائع ومشتري أنا أنظر في كلام الخرقي، لماذا نص على المشتري دون البائع؟ الفقهاء في عباراتهم دقة ولها محترزات ومر بنا في مواضع من هذا الكتاب ومن أوائل المصنفات في المتون أنه ليس في الدقة مثل دقة المتأخرين الذي حررت مؤلفاتهم ومر عليها علماء ونقحوها ودرسوها ودرّسوها باعتباره من أوائل المتون، بل يقال أنه أول المتون في الفقه الحنبلي، مر بنا في مواضع أن فيه استطرادا وهو متن، والأصل أن المتن ليس فيه استطراد هل نقول أن هذا هو السبب؟ أو له مغزى خفي علينا؟

طالب: .............

قال "وإلا فسخ البيع بينهما" يعني هل يحصل الفسخ بمجرد التحالف؟ أو أنه مازال العقد ساريًا حتى يتم الإقدام أو الإحجام؟ وإلا فُسخ البيع بينهما.

طالب: .............

بعدم قبول المشتري لكن عدم قبول البائع.

طالب: .............

لكن هو معترض على ما يقوله الآخر.

طالب: .............

والله ما يظهر، بالنسبة للشراح فهموا مثل ما فهمنا أنه كما أن للمشتري أن يقبل كذلك للبائع أن يقبل، والأمر لا يعدوهما إذا رضي أحدهما بما قاله الآخر ثبت البيع ولا يحتاج إلى عقد جديد، لكن هل يختلف الحكم فيما إذا رضي أحدهما قبل التحالف أو رضي أحدهما بعد التحالف؟ إذا رضي أحدهما قبل التحالف فليس للاعتراض أثر، لكن بعد التحالف مثل ما يقال في اللعان أيمان اللعان وشهادات اللعان هل تثبت الفرقة بمجرد فراغ المرأة من الشهادات الأربع أو لا بد من تفريق بينهما من جهة وفسخ من جهة قاضي؟ بمعنى أنه لو حصل لعان بين زوج وزوجته في البيت وستروا على أنفسهم ولاعن، لكن الأحكام المترتبة لا يمكن أن ترتب إلا بحكم قاضي فعلى هذا لا يتم الفسخ بمجرد الأيمان وهنا "وإلا فُسخ البيع بينهما" ماذا يقول الشارح على هذه الجملة الأخيرة؟

طالب: .............

لأنه عقد صحيح مع جهالة الثمن؟ الزركشي هذا؟

طالب: .............

المغني.

طالب: .............

المقصود أنه ما هو معلوم ما هو متفق على العلم به ماذا بعد ذلك؟

طالب: .............

لأنه قال فُسخ والفسخ لا بد له من فاسخ وهو الحاكم.

طالب: .............

قصة ماذا؟

طالب: .............

"وإلا فُسخ البيع بينهما"

طالب: .............

نعم لكن وجه..

طالب: .............

لكن لو حلف البائع أو نكل البائع عن اليمين ما يرد على المشتري؟

طالب: .............

هو ما عنده بينة يعني كل هذه المسائل ترجع إلى مسألة رد اليمين على المدعي إذا لم يجد بينة والمسألة كما تعلمون خلافية.

قال "والمبتدئ باليمين البائع" المبتدئ باليمين البائع لماذا؟ لأنه مدعي أو مدعى عليه؟

طالب: .............

 البائع مدعي أو مدعى عليه؟

طالب: .............

طيّب لماذا قُدم البائع؟

طالب: .............

فالقول قول البائع ومعلوم أنه إذا قيل قوله فمع يمينه "وإن كانت السلعة تالفة" وإن كانت السلعة تالفة الآن اختلفوا على الثمن والسلعة تالفة قال البائع رد سلعتي قال والله تلفت "تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها" هذا الذي بين أيديكم المغني؟ قال البائع أنا بعته عليك بخمسمائة، قال أنا ما شريته إلا بأربعمائة، قال: هات الكتاب لا أبيعه بأربعمائة، تحالفا قال هذا ما باع إلا بخمس، وهذا ما باع إلا بأربع، وسألوا في السوق كم يساوى المغني المحدد بطبعته وورقه وتجليده الموصوف وصف تاما، والا لا يمكن صاحب الأربعمائة يجد نسخة ثانية بخمسة آلاف لكن لا بد أن تكون نفس الطبعة التي حصل عليها العقد؛ لأن الجهل بمثل هذه الأمور واختلاف طبعاتها يوقِع في حرج عظيم؛ لأن بعض الطلاب يتحايل على المكتبات العامة ويستعير طبعات نفيسة ثم يدعي أنها تلفت أو ضاعت، النظام في المكتبات العامة أنهم يأخذون خمسة أضعاف القيمة والنسخة المعارة ليست فيها أوصاف دقيقة بحيث تلزِم هذا المستعير بمثل ما أتلف، وقد لا يوجد حتى لو وصفت ما وجدت ماذا يصنعون؟ يتصلون على المكتبات ويقول لك كم يساوى؟ كتاب مثلاً طبعة أوروبية مجلده بخمسمائة آلاف ويتصل على الرشد وغيرها من المكتبات أو التدمرية يقول كم الكتاب الفلاني يقول بعشرة دار الكتب العلمية يقول هات خمسين ريـال، الإشكال أنه قد يأخذ جزء من كتاب كبير عنده نسخة ناقصة كثيرًا ما يأتي إلى السوق سوق الكتبيين نسخة ما فيها إشكال ولا وقف ولا شيء، ثم تأتيك مكملة بجزء من مكتبة عامة الأختام ممسوحة، وهكذا ويكمل الكتاب هذا يحصل كثيرا في سوق الكتب، فمثل هذا لا يحل الإشكال هذا لا بد من أن يوضع خبراء في المكتبات وتكون لهم عناية بالطبعات، فرق بين أن يأخذ الطالب أو غيره من المحتالين طبعة من الطبعات النادرة بطبعة مكة القديمة وطبعات أوروبية وغيرها، ثم بعد ذلك يسأل عنها وهو في السوق طبعة دار الكتب العلمية، أو طبعة دار الفكر، أو كذا أو غيرها من الطبعات الحديثة التي تتراوح بين عشرة إلى عشرين، وقال هات مئة ريـال قيمة خمس نسخ وانتهى الإشكال، وهناك جهل عند من يسمون أمناء على المكتبات العامة لا نقول كلهم لكن موجود فيهم، ليست لهم عناية هم موظفون وإن كانوا خريجي مكتبات، لكن هذه الكتب النفيسة لا يعرفها إلا من عاناها، من دفع فيها الأموال هو الذي يعرفها، أما كونه خريج مكتبات يعرف أن يفهرس وكم حصل من أمور مضحكة في هذا الباب، يعني وقفنا على مسؤول في مكتبة وطالب يريد أن يستعير النسخة الأصلية من المغني والشرح طبعة الملك عبد العزيز ما عليها ختم، والصورة مكتوب عليها نسخة لا تعار وأمين المكتبة يريد أن يعطيه الأصلية، والمستعير يريد أن يأخذ الصورة وجدال ونزاع.؟! ولا عشرين ضعفا من الصورة النسخة الأصلية فيحصل هذا في المكتبات، فعلى القائمين عليها والمسؤولين عنها أن يعتنوا بهذا الأمر وشاهدنا وقائع كثيرة من هذا النوع، ويستوقفنا مثل هذه الخلافات التي توجد وقصص كثيرة مضحكة! فإلى قيمة مثلها كيف مثلها؟ ومن يقومها؟ يقومها أهل الخبرة، تقول لي والله الكتاب الفلاني كم يساوي؟ ما تدري أي طبعة؟ ما تدري ما هو نوع الورق، ونوع التجليد، كل شيء له قيمته "إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع" يعني مثل المسألة الأولى إذا رضي المشتري بما ادعاه البائع سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة فإذا رضي ينفذ البيع.

طالب: .............

هو الأصل أن يضمن المثلي المكيل والموزون بمثله لكن لا يطرد أن يوجد المثل باستمرار والقيمة موجودة باستمرار فيرجعون إلى القيمة؛ لأن المثلي قد لا يوجد "إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة" الآن هذا المستعير هل هو بمنزلة المشتري أو بمنزلة البائع؟ بمنزلة المشتري، فإن اختلفا في صفتها قال صاحب المكتبة أو أمين المكتبة أو صاحب الكتاب المعير قال: والله نسختي كذا وقال لا المشتري أو المستعير أنا استعرت نسخة من طبعة كذا وبينهما مثل ما ذكرنا من الفرق، أحيانًا يصل بعض الطبعات إلى بعض إلى خمسمائة ضعف، وقد يصل إلى ألف ضعف، مجلد بخمسة من الطبعات الحديثة، والأوربية منه بخمسة آلاف مثلاً، مثل هذا يكفي في مثل هذا الكلام؟! فإذا اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة، طيب هناك مدوّنات، وهناك سجلات، وهناك قرائن، ومثل هذه الأمور لاسيما في الأموال العامة التي الإنسان مؤتمن عليها عليهم أن يتقوا الله في ذلك، ويضبطوا ويحددوا ما يريدون إعارته بدقة بحيث لو اختلفا رجعوا إلى المكتوب كي لا يختلفوا لماذا؟ لأن الخطب ليس بيسير، والفرق ليس بسهل، يقال: والله القول قول المشتري أو قول المستعير وينتهي الإشكال.

طالب: .............

فالقول قول المشتري لأنه هو المدعي أو المدعى عليه؟

طالب: .............

غارم مدعى عليه هو إذا تَرك لم يُترك.

طالب: .............

نعم؛ لأن السلعة تالفة إذا تَرك لم يترك فهو مدعى عليه.

"مع يمينه في الصفة ولا يجوز بيع الآبق" الآبق الرقيق إذا شرد ومثله الحيوان إذا شرد يجوز بيعه؟ لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه "ولا الطائر قبل أن يُصاد" كذلك لا يضمن تسليمه "ولا السمك في الآجام" الآجام هي البرك ينبغي أن تقيد بالكبيرة؛ لأن البرك الصغيرة يمكن أن تصاد ويقدر على تسليمها وكذلك البحار والأنهار من باب أولى "ولا السمك في الآجام وما أشبهها" لا يباع طير في هواء، ولا سمك في ماء بحر أو شبهه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور أو غير مضمون؟ غير مقدور يعني مستحيل أو غير مضمون؛ لأن غير مقدور يعني لا يمكن خلاص ميؤوس منه، وغير مضمون الاحتمال قائم لكن الأصل عدمه "والوكيل إذا خالف فهو ضامن" إذا خالف فهو ضامن "إلا أن يرضى الآمر فيلزمه" الوكيل أعطاه يشتري كتابا أو رأسا من الغنم، مثلاً قال اشتر لي شاة، فاشترى له كبشا، خالف ما أُمر به يضمن إلا إذا رضي، يعني تصرفه يكون فضوليا، لا ينفذ إلا مع إجازة الآمر فإذا أجازه الآمر ورضي به يلزمه، كيف يرد إلى رضاه ثم يلزمه؟ إلا أن يرضى الآمر فيلزمه!

طالب: .............

يعني إذا رضي ثبت البيع فليس له أن يرجع فيه.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى- وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز وكذلك بيع الحمل غير أمه، واللبنِ في الضرع، وبيعُ عسب الفحل غير جائز، والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريًا لها فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، ونهي عن تلقي الركبان، وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل.

لحظة لحظة.

طالب: ................

فإن باع حاضرٌ.

فإن باع حاضرٌ لبادٍ فالبيع باطل ونُهي عن..

وهو أن يخرج الحضري..

ليس موجودًا عندنا..

وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك وقال «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» يعني طريقة المتون ألاَّ يوجد فيها مثل هذا الكلام وهو بالشروح أليق.

طالب: ................

من الذي ذكره؟

طالب: ................

نعم أنا أقول هو بالشرح أليق وليس على طريقة المتون إلا أن له نظائر تقدمت.

ونُهي عن تلقي الركبان.

ليس فيه ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الركبان؟

عندي ونُهي كذا.

طيّب.

وبيع العصير ممن يتخذ..

فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا إلى السوق وعرفوا أنهم قد غُبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.

طالب: لعلي أحضر نسخة الوالد إن شاء الله الأسبوع القادم.

قلت لك.

طالب: إن شاء الله الأسبوع القادم.

طبعة المكتب الإسلامي الأولى آل ثاني توجد مع أحد ؟

طالب: لعلي أحضرها الأسبوع القادم إن شاء الله أحضرها مع نسخة الوالد إن شاء الله.

نعم يا ليت.

وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل، ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم فإن أعطاه لمن يضارب لديه..

له به.

عندي مكتوب..

لمن يضارب له به.

فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة فيلزم مولاه جميع ما استدان، وبيع الكلب باطل وإن كان معلمًا ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه، وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذا بيع الهر وكل ما فيه منفعة والله أعلم.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز" هذه من البيوع التي كان أهل الجاهلية يتبايعون بها، يقول: أي ثوب لمسته فهو عليه بكذا، وأي بيع نبذته إليك أو نبذتَه إليَّ أو نبذتَ إليه هذا السام أو هذه الحصاة أو ما أشبه ذلك أيضًا غير جائز، ولا يصح لوجود الجهالة والغرر، وبيع الحصاة أيضًا يداخل المنابذة فيما إذا نبذت الحصاة على ثوب معين أو على مجموعة أثواب فوقعت على ثوب معين، أو على رأس من الغنم، فما وقعت عليه الحصاة فهو عليك بكذا، كل هذه من بيوع الغرر التي تمنع وهو غرر قد يكون فاحشًا، وجاء النهي عن بيع الغرر وهذه من صوره "وكذلك بيع الحمل غير أمه" يعني دون أمه فلا يجوز بيعه، نهى عن بيع حبل الحبلة فالحمل أيضًا فيه غرر وغير مقدور على تسليمه ومن أجل هذا منع، يجوز بيعه تبعًا لأمه فتباع الناقة وفي بطنها ولدها، وتباع الشاة وفي بطنها ولدها، يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك القيمة ووقع الحمل المنهي عن بيعه في القيمة، مثال ذلك: ناقة تباع بدون حمل بثلاثة آلاف وهي حامل بثلاثة آلاف وخمسمائة مقبول، والأصل بيع الناقة وولدها يثبت تبعًا، ما يقال مادام قلنا يثبت تبعًا أنه ليس له وقع في الثمن أو لا قيمة له، نحن صححنا بيعه تبعًا وفرضنا له من القيمة، لكن إذا كان وقعه في القيمة أكثر من قيمة أمه جاء بناقة عادية تباع بألفين أو ثلاثة وفي بطنها ولد من الفحل الفلاني، حرِّج عليها مادام فيها حمل من الفحل الفلاني عشرة آلاف، عشرون ألفا، ثلاثون ألفا، نقول هذا ثبت تبعًا؟

طالب: ................

هي التبع! والإخوان كلهم طلاب علم مثلنا بهذا في الكتب، فعندنا كتاب وقف لو لم يكن وقفا تكون قيمته ألفين، فتحايل على بيعه فجلده بخمسمائة ريـال وباعه، قالوا نبيع التجليد، إن باعه بالخمسمائة قلنا صحيح يبيع التجليد، لكن إذا باعه بثلاثة آلاف وزيادة قلنا أنه باع الكتاب وتحايل على بيع الكتاب بتجليده، ويقابل ذلك هذه صور يحتاج إليها يحتاج إليها طلاب العلم كثيرا؛ لأن كثيرًا منهم يقول أبيع التجليد ما أبيع الكتاب، هو يتحايل على بيع الوقف بهذه الطريقة، حصل نسخة من كتاب نضرب مثلاً بفتح الباري مثلاً لعالم كتب عليها حاشية، النسخة وقف في الأصل كتب عليها حاشية وبيعت في المزاد بخمسين ألفا، نقول هذه ما تباع وقفا، أو الذي يباع الحاشية ولولا الحاشية ما زادت على ألفين أو ثلاثة يصح البيع أو ما يصح؟

طالب: ................

بلا شك البيع وقع على الحاشية، لكن إن تورعوا وحسموا قيمة الكتاب من الجملة لأنه بهذه الصورة بخمسين ألفا، الكتاب الوقف بألفين أو ثلاثة، احسم ألفين أو ثلاثة يبقى الباقي قيمة الحاشية، فهناك فرق بين أن يكون الوقف تابعا وبين أن يكون متبوعا؟ وهنا مثل ما عندنا قلنا الحمل الأم بألفين أو ثلاثة، والحمل من الفحل الفلاني أوصلها إلى عشرين ثلاثين ألفا هل نقول أنه يجوز بيعه تبعًا لأمه؟ لا، الأم تبعه، الأن الأم ظرف كأنك اشتريت حاجة ووضعها في كيس الأم ظرف لهذه العين المباعة، والعين لا يجوز بيعها استقلالاً وفي هذه الصورة بيعت، البيع وقع عليها "واللبن في الضرع" اللبن في الضرع لا شك أنه لا يمكن حزره بدقة، ويمكن أن يقول البائع في الضرع لتران أو ثلاثة، ويقول المشتري والله أنا أقدره خمسة ثم يتبين أنه لتر، لكن أهل الخبرة ما يمكن أن يعرفوا ما فيه؟ فيمكن أن ينظر إلى الضرع وهو كبير ويكون ما في داخله قليل أين أهل الخبرة؟ الغنم..

طالب: ................

ممكن؟ أو مطّرد إذا رأيت الشاة تقدره بدقة.

طالب: ................

في ماذا؟

طالب: ................

نعم، إذا كان فيه عاهة قد يبدو كبيرا وفي داخله شيء يسير، المقصود أن وجود مثل هذا الاحتمال يجعل فيه غررا لا يحتمل، وإلا هناك من أنواع الغرر مالا يمكن احتماله.

"واللبن في الضرع وبيع عسب الفحل غير جائز" وأيضًا إذا بيع في الضرع قد يستقصي المشتري في الحلْب وقد يتساهل البائع ويترك بعض الشيء مما يوجِد خلافا وشقاقا ونزاعا وما كان هذا سبيله فإنه يُمنع.

طالب: ................

لا، هذا معروف مثل ما جاء في الصبرة كل صاع بكذا ليس فيه شيء.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

يقول- رحمه الله- "وبيع عسب الفحل غير جائز" عسب الفحل: ضرابه، والفحل يكون الذكر من الإبل والبقر والغنم يُستأجر لضراب هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة، وصح النهي عن بيع عسب الفحل، والمراد بذلك الأجرة إذا كان الضراب فهو أجرة، وإن كان الماء فهو قيمة، إذا كان العقد على الضراب فهي أجرة، وإن كان على الماء فهي قيمة ما الفرق بينهما؟ وهل يتأثر الحكم إذا كان أجرة أو كان قيمة؟

طالب: ................

لا يتأثر لماذا؟ إذا قلنا أجرة قلنا أن سبب النهي هو ما يتشوف إليه الشرع من جعل هذه الأمور مما يتبادله الناس بغير مقابل، كما جاء في الحديث الصحيح «كسب الحجام خبيث» هذا للحث على أن يتعاون الناس على مثل هذه الأمور بدون مقابل، وإلا فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارًا، ولو كان محرمًا لم يعطه، وإذا كان بيعا للماء فالماء مجهول مقداره فيكون من بيع الغرر، وعلى كل حال النهي ثابت والناس اليوم يشترون الفحول بأقيام مرتفعة جدًا من أجل مائها ويستوردون ماءها من بلدان بعيدة بحوافظ ويتعبون عليها، فهل نقول إن هذا يشمله النهي، أو نقول هو مثل النهي عن بيع فضل الماء، فإذا كان من ماء المطر مثلاً ونزل على مزرعتك اسق ما يكفيك ولا يجوز أن تبيع الزائد منه، وإذا اضطر إنسان للشرب من ماء بيدك من قدر زائد فضل فإنه يدخل في النهي، لكن هذه المياه التي يُتعب عليها وينفق في تحصيلها الأموال وتنشأ المصانع من أجلها هل نقول لك امسك حاجتك ولا تبيع الزائد؟

طالب: ................

نعم متعوب عليها، هل نقول لشخص معين امسك عددا من الكراتين تكفيك لمدة سنة ولا تبع الزائد؟

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

المقصود أنه مجرد عمل لا كلفة فيه هذا منهي عنه، وفي الأماكن العامة في البراري والقفار يوجد غدران في أراض مملوكة يتجه النهي، الحطب مشترك، الكلأ مشترك بين الناس، لكن الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «خذ حبلاً وفأسًا واحتطب» ثم راح للبر واحتطب وربطه بالحبل وجاء به للبلد وجاء واحد وقال الناس شركاء في ثلاثة! ما فائدة قوله «خذ حبلا واحتطب»؟! ليبيعه ويتكسب من ورائه فرق بين هذا وهذا، مثل هذه الأمور تراعى بلا شك، الشرع لا يهدر أتعاب الناس، بل يراعي مصالح جميع الأطراف فإذا اهتم بطرف فإنه لا يهدر مصلحة الطرف الثاني.

طالب: ................

هذا أيضًا داخل في النهي؛ لأنه قد لا يطاوع الفحل في وقت من الأوقات و يضْرِب عن التَّضْرِيب!.

طالب: ................

من أجل ماذا؟

طالب: ................

القصد التضريب لا الإضراب، الإضراب مضر هو يُضِر به الإضراب وينفعه التضريب فإذا أضرب.

طالب: ................

ماذا يُفعل به؟ هذه أمور لا يمكن ضبطها، وهي داخلة في عموم النهي لكن من تعب وأتى من هولندا بماء بحوافظ وما أدري إيش؟ ويبيعونها للناس متعوب عليها هل نقول نهى عن عسب الفحل؟ الأصل أن تكون بين المسلمين مما يشيع من دون مقابل من باب التعاون بينهم، من باب نفع بعضهم لبعض، لكن إذا تعب عليها هل نقول إنها مثل الحطب؟ لأن الناس شركاء فيه؟ ونهى عن فضل الماء وتعب عليه وأتى به ويسره للناس نقول هذا؟ أو عالجه أيضا بمكائن ومصانع نقول نهى عن فضل الماء؟!

طالب: ................

النهي ثابت لكن هل نقول أن هذا للمشتري المحتاج دون البائع؟ طيب البائع لماذا تعب عليها؟ يعني مثل من تعب على كتابة مصحف، والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم أظن النهي عن بيعه من المفردات كذا؟

طالب: ................

النهي عن بيع المصحف من المفردات يعني عند الحنابلة فقط، فتعب على كتابته، أخذ شهرا يكتب المصحف كل يوم جزء، وعندما انتهى قيل له لا يجوز لك أن تبيعه أعطه فلانا أو استغنيت عنه، عند الحنابلة يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه؛ لأن الحاجة تبيح له الشراء وإلا فالأصل أن ما حرم دفعه حرم أخذه حرم دفعه.

طالب: ................

يوجد فحل عادي بغير مقابل، لكن لاسيما إذا كانت الأنثى من النوع الثمين عندهم لا يمكن يترك شخص فحلا عاديا يضربها أو ينزو عليها ما يمكن، فهو يبحث عن فحل حتى لو كانت عادية يبحث عن فحل إذا ولدت يكون له شأن عندهم، فهل نقول أن مثل هذه الفحول التي تعب عليها وأنفق عليها الأموال أنها داخلة في النهي؟ الأصل أنها داخلة وينبغي أو يتأكد أن تكون هذه الأمور مما يتعامل فيها الناس على المسامحة، يعين بعضهم بعضًا، وإذا بحثنا في أصل القضية هل لكون هذا الفحل ميزة عند الناس اليوم له أصل في الشرع؟ جوز حمام بمئتي ألف، أو فحل بمليون، فحل إبل أو تيس بكذا بنصف مليون بيعت بهذه الأقيام وأكثر، ما حكم شراء مثل هذه هذه المذكورات بهذه الأقيام؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لماذا؟

طالب: ................

يعني هذا إسراف وتبذير هل المنظور له النوع أو اللحم؟

طالب: ................

الآن عند الناس النوع والفصيلة، شخص استضاف مجموعة من زملائه وهو بالمرحلة المتوسطة وذبح لهم تيسا في البيت، وعندما أحضره إذا به قد اشتراه بمائة ألف، وأنت افترض أنه دخلت حمامة هنا، دخلت المسجد فضربتها المروحة وسقطت على الأرض فبدلاً من أن تموت حتف أنفها تدرك فيها الذكاة ثم يأتي صاحبها ويقول: والله هذه شريتها بمائة ألف لو تركتها عالجتها والآن هي وأم خمسة ريـال واحد، تضمن أو ما تضمن؟ ما يحصل مثل هذا؟ يحصل يقول لو تركتها أنا أعالجها مستعد أسفرها لأرقى دول العالم في الطب.

طالب: ................

لا، هذه أمور لا بد يعني من تكييفها ووضع أحكام لها، ليس بصحيح يشتري بمائة ألف وتعطيه قيمة حمامة عادية، في أصل عملك أنت محسن بدلاً من أن ترمى تؤكل، لكن يعني قيمتها التي آلت إليها كلا شيء بالنسبة لقيمتها الحقيقية، دعونا من هذه الأمور التي في الحقيقة هي أقرب إلى الإسراف والتبذير، وينبغي أن ينظر إليها بعناية ودقة، الكتب: البيهقي يباع بعشرة آلاف والصورة بمئة ما الفرق بينهما؟

طالب: ................

لكن.. كيف؟

طالب: ................

لا توجد حقوق، طبعت من ثمانين سنة.

طالب: ................

هل يدخل في باب الإسراف والتبذير أو نقول أن الأصل يبقى أصلا والعلم مهما بُذِل فيه ومهما أنفق فيه فهو رخيص، والشيخ ابن باز- رحمة الله عليه- ذكروا له هذا المثال، قالوا: البيهقي بعشرة آلاف لا، عاد ذاك الوقت يمكن بخمسة والصورة بمئة ريـال، قال لا بأس، حاولوا مرارًا الصورة تكفي تغني، قال: لا بأس، لا شك أن الأصل له قيمته وله ميزته عن الصورة وكثيرًا ما يحصل المسح ويحصل النقص ويحصل كذا في المصورات، لكن أنت افترض أن هذه صورة مفروزة ليس فيها ولا حرف ناقص والبيهقي تصويره الأول أفضل من الأصل قطعًا، أفضل أنا هذه الصورة القديمة، أفضل ورقا وأحسن للاستعمال وأوضح حرف.

طالب: ................

والله على كل حال كل إنسان وما يقر في قلبه، إذا كان هذا من باب تعظيم العلم، وأنا جربت يصير عندي كتاب أصل وكتاب صورة أعتني بالأصل وأقرأ فيه وأتلذذ بقراءته وينشرح صدري لقراءته، بينما الصورة ولا كأنها دفتر يعني موجود هذا عند بعض الناس، فإذا كان بهذه المثابة يحدوك إلى القراءة ويحدوك إلى العناية بالكتاب والرفق عليه والتعليق بالقلم المناسب هذا مقصد، وللناس فيما يعشقون مذاهب، تجد شخصا تنشرح نفسه لأن يغير الأثاث كل سنة بمئتي ألف، ثلاثمائة ألف، ولا تجود نفسه بشراء كتاب بعشرة ومحسوب على أهل العلم أو من طلاب العلم، وتجد العكس، بعضهم مضيق على نفسه وعلى عياله تضييقا حسيا ومعنويا، يجمع من الكتب ما يُقرأ وما لا يُقرأ والشكوى لله، وأيضًا النفوس لها حظوظها وينبغي مراعتها، لكن يبقى أن ما يترتب على ذلك من الأضرار له نصيبه في الحكم.

طالب: ................

جاء كتاب قبل عشر سنوات لم يُطبع منه إلا أربع نسخ بمبلغ مرتفع جدًا فلما أراد أن يحفظه حُفظ في بنك.

طالب: ................

لا، هو يسمسر ويسوق عليه إذا رسى على البيع أخرجه، نعم هذا ترف وقدر زائد على مجرد الانتفاع بالكتاب، وأنا أقول لا شك أن الأصل له ميزة على الصورة كثير من الناس لا يدركها، وأنا أتحدث عن نفسي أنني أقرأ في الأصل ويحدوني كونه أصلا على القراءة فيه والعناية به والتعليق عليه؛ لأنه يستحق من يتعب عليه.

طالب: ................

صحيح قد يكون الأثر عكسي، عنده نسخة أصلية وعنده صورة العمل كله على هذه الصورة، ولا يهابها ويمتهنها ويتركها مفتوحة يكتب ويمحى، لكن الأصل لا يمكن أن يصنع فيه مثل هذا، لكن يبقى أن أهل العلم لهم طريقتهم في القراءة واقتناء الكتاب، والعناية به، وكيفية التعليق عليه، كل شيء له أثره.

طالب: ................

طيب.

طالب: ................

تتخذ هذه الأبقار منائح للبنها الكثير والوفير أو لنسلها لدرها أو لنسلها؟

طالب: ................

يعني النظر لإنتاجها لنسلها، وقيمتها؟ قيمتها أغلى.

طالب: ................

إذا كان اللحم لا يتأثر من نوع إلى نوع؛ لأن اللحم إذا كان تشتري واحدة، تشتري اثنتين إذا كان المنظور إليه اللحم لكن الإشكال إذا كان المنظور إليه السلالة! التي تختلف القيمة بسببها فهذه معنوية ويرد فيها ما قلنا من الكلام.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"