شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (20)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.

غفر الله لشيخنا والحاضرين.

قال رحمه الله تعالى:

باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» وفي الباب عن علي وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في كتاب الوضوء."

في أولِ في أول.. وقد كتبناه..

وقد كتبناه في كتاب الوضوء..

في أول في أول كتاب الوضوء..

عفا الله عنك.

"وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قِطْعة."

قُطَعَة قُطَعَة..

"ابن قُطَعَة."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها" باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها قال "حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن الفضيل" بأل وفي بعض النسخ بدونها محمد بن فضيل وهذه (ال) يسمونها يؤتى بها لإيش؟ للمح الأصل الذي هو الصفة الصفة الأصلية التي هي الفضل للمح الأصل كما في الحسن "حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف طريف السعدي" طريف بن شهاب وهو ابن سعد البصري الأشل مضعَّف عند أهل العلم "عن أبي نضرة" سيأتي اسمه عند المؤلف أنه المنذر بن مالك بن قُطَعة وهو ثقة من الطبقة الثالثة "عن أبي سعيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مفتاح الصلاة الطهور»" وتقدم في أوائل الكتاب وهو ثالث حديث في الكتاب ثالث أحاديث الكتاب مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»" الجملة الأولى مناسبة لكتاب الطهارة وما يليها مناسب لكتاب الصلاة ولذلك أورده المؤلف في الموضعين لكنه في الموضع الأول من حديث علي وفي الموضع الثاني من حديث أبي سعيد لأن العلماء قد يحتاجون إلى تكرير الأحاديث في الأبواب حسب ما يستنبط منها والبخاري قد يورد الحديث يقطعه في عشرين موضعًا يقطعه في عشرين موضعًا ولا يكاد يكرر الحديث بلفظه سندًا ومتنًا إلا في مواضع يسيرة في نحو عشرين موضعًا وأما بقية المواضع وهي كثيرة جدًا تزيد على .. المكررات تزيد على خمسة آلاف عند البخاري وهذه المكررات لا تجد التطابق فيها إلا في نحو عشرين حديث وما عدا ذلك يكرر لكن لا بد أن يضيف فائدة في متن الحديث أو إسناده وهنا كرر الترمذي لحاجته إلى التكرار لكنه أورده من حديث من صحابي آخر وهذه فائدة وفيه أيضًا زيادة في متنه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»" هذا الموجود في صدر الكتاب في الموضع الأول من حديث علي رضي الله عنه وأما قوله ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها»" هذه لا توجد في حديث علي رضي الله عنه المرجَّح على هذا الحديث عند الترمذي كما سيأتي "قال أبو عيسى هذا حديث حسن" هذه في بعض الروايات أو في بعض النسخ ولا توجد في كثير منها وتوجد في بعضها مؤخرة بعد قوله "وفي الباب عن علي وعائشة" هذا الحديث ضعيف لأن في سنده أبا سفيان طريفًا السعدي وهو مضعَّف عند أهل العلم ويغني عن آخره حديث عبادة الآتي «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وأما زيادة "«وسورة في فريضة أو غيرها»" (وسورة) هذه غير محفوظة ولا يوجد ما يشهد لها إلا من هذا الطريق الكتاب فتبقى ضعيفة «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» هذا يشهد لحديث علي وقد صححه الترمذي في أول الكتاب لكن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق لا يرتقي حديثه إلا الصحة ولا ينزل عن الحسن فيشهد له حديث أبي سعيد هذا ضعيف في الجُمل الأولى وأما «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» وهذا أيضًا يشهد له حديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وسيأتي وهو مخرج في الصحيحين أما قراءة السورة ونفي الصحة عمن لم يقرأ سورة مع الفاتحة فيبقى على ضعفه لعدم وجود ما يشهد له أو غيرها قال في فريضة أو غيرها وقراءة السورة مع الفاتحة سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في الأبواب اللاحقة "قال أبو عيسى هذا حديث حسن" ولا شك أن هذا تساهل من الترمذي إن كان إن كان هذا الحكم موجود في الأصل لأن أكثر النسخ لا يوجد فيها هذا الحكم لأنه سيأتي ويبيِّن أن هذا الحديث غير محفوظ "وفي الباب عن علي وعائشة" أما حديث علي فقد تقدم في أول الكتاب أشرنا إليه آنفًا وأما حديث عائشة ففي صحيح مسلم ففي صحيح مسلم قال رحمه الله "وحديث علي" تقدم "حديث علي بن أبي طالب في هذا أجود" حديث علي بن أبي طالب الذي تقدم في أول الكتاب "أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد" لأن في سند حديث أبي سعدي طريف السعدي وهو ضعيف وفي سند حديث علي عبد الله بن محمد بن عقيل وهو في حفظه شيء لا يصل إلى درجة الصحة لكنه لا ينزل عن الحسن فهو أرجح من هذا الطريق قال "وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء" في أول كتاب الوضوء "والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم" يرون أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم قال "وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق" وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق "إن تحريم الصلاة التكبير" وهو أيضًا قول الإمام مالك وهو قول الإمام مالك على خلاف بين الأئمة في هذا التكبير المراد به تكبيرة الإحرام لكن ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن عند الجمهور ركن عند جمهور أهل العلم والحنفية يرونها شرط وليست بركن يرونها شرط وليست بركن فرق بين القولين لا يظهر في الصورة لأن الحنفية وهم يقولون شرط أنه لا فاصل بينه وبين الصلاة ليس معناه أنك تكبر في بيتك كما تتوضأ في بيتك ثم تأتي تصلي، لا، شرط ملاصق للمشروط إذًا ما فائدة قولهم شرط؟ ما فيه فائدة ما هي؟

طالب: ..........

نعم، صحيح كل من الشرط والركن مؤثِّر مؤثر بحيث إذا فقد مع القدرة عليه لا يصح المشروط ولا يصح ما اختل ركنه لكن مقتضى كونه شرطًا أنه خارج الماهية خارج الصلاة ومقتضى كونه ركنًا أنه داخل الصلاة ومن فوائد هذا الاختلاف كما قال الأخ أنه إذا كبر وهو حامل نجاسة ثم ألقى هذه النجاسة مع نهاية التكبير تكون صلاته صحيحة عند عند مَن؟

طالب: ..........

لا، عند الحنفية لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة وباطلة عند الجمهور لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة لو كبر ومع وقبل نهاية التكبير قلب الصلاة من نفل إلى فرض أو من فرض إلى نفل تصح عند مَن؟ عند الحنفية ولا تصح عند الجمهور لأنه مقتضى كونه شرط أنه تصح به الفريضة والنافلة مثل الوضوء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير "ولا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان" سمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي المعروف بحمدويه ثقة حافظ مصنِّف له مؤلفات محمد بن أبي بكر محمد بنَ أبان أبان مصروف والا غير مصروف؟

طالب: ..........

لماذا؟

طالب: ..........

ترى فيه مقالة ما هي بزينة إيه يقولون من منع أبان فهو أتان.

طالب: ..........

من الإبانة من الإبانة من أصل الكلمة مع أن ابن مالك يرى أنه ممنوع من الصرف يرى أنه ممنوع من الصرف مستملي وكيع "سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع" من المستملي؟ المستملي الذي يبلِّغ صوت المحدِّث إذا كثرت الجموع وخفي صوته عن البعيد يتخذ مستملي وقد يتخذ بعض المحدثين لكثرة الحضور عندهم أكثر من مستملي قد يصلون إلى عشرة كل واحد يسمع من الثاني ويبلِّغ والكلام على المستملي واشتراط الثقة والنباهة عند أهل العلم معروفة لا بد أن يكون ثقة لئلا يبلِّغ غير ما سمع قل مثل هذا في المترجم لا بد أن يكون ثقة وقد وقع من بعض المترجمين تحريف في الكلام ووقع من بعض المستملين كذلك إما لعدم ثقتهم أو لغفلتهم المستملي سمع الشيخ يقول حدثنا عِدَّةٌ قال المستملي لما بلَّغ هذا الكلام قال عِدَّةُ ابن مَن؟ يسأل الشيخ قال ابن فقدتك يعني عدة من المشايخ حدثنا يعني جمع من أهل العلم من الشيوخ هذا يحسبه شيخ عدة المقصود أنه لا بد من نباهة المبلِّغ لأنه قد يبلِّغ كلام يخفى عليه بعضه ثم يبلغه حسبما فهم وقد وقع هذا من بعضهم حتى من بعض الرواة يريد أن يريد أن يروي بالمعنى ثم يؤدي على حسب على فهمه بمعنى ما فهم فيقع الخلل في حديثه المستملي يسمى مترجم كما قال أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي كنت أترجم بين يدي ابن عباس يعني يبلِّغ كلامه وهذا في الصحيح في البخاري كتاب العلم المستملي وكيع الآن الناس ليسوا بحاجة إلى المستملين لماذا؟ لوجود المكبرات أغنتهم عن المستملين وفي حكم المستملي من يبلغ التكبير في الصلاة ومع ذلكم إذا سمع الصوت لا حاجة إلى هذا المبلِّغ قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع بن الجراح الإمام المشهور "يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي" البصري الإمام الحافظ "يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين" في بعض النسخ بتسعين "اسمًا من أسماء الله ولم يكبِّر لم يجزئ" ولو افتتح الرجل أو رجلٌ في بعض النسخ الصلاة بسبعين وفي بعض النسخ بتسعين اسمًا من أسماء الله ولم يكبِّر لم يجزئ والمراد بالسبعين والتسعين المبالغة أيهما أقرب السبعين والا التسعين؟ أيهما أقرب؟ موجود في بعض النسخ سبعين وفي بعضها تسعين.

طالب: ..........

كلاهما مبالغة لكن كثر ورود السبعين في النصوص كثر ورودها في النصوص وإن كانت التسعين أقرب إلى الأسماء الحسنى إن لله تسعة وتسعين اسمًا على كل حال يراد المبالغة ولا يراد حقيقة العدد اسمًا من أسماء الله ولم يكبِّر لم يجزء يعني لم يقل الله أكبر يعني أن لفظ التكبير متعيِّن فلا يقوم غيره مقامه بلفظ الله أكبر الشافعية عندهم لو عرَّف الجزئين أجزأ لأن فيه زيادة معنى وهي دلالة على الحصر يعني تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر والحنفية يقولون لو قال الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه يقول لأن العبرة بالمعاني والمراد التعظيم لله جل وعلا فيحصل بهذه الألفاظ وغيرها لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وهذا القول مردود لأن الأصل في مثل هذا التوقيف لا يقبل الاجتهاد وأجازها أعني تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات ويلحق بها الأذكار والأدعية أجازوها بغير العربية أجازوها بغير العربية وهو مخالف لما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» حتى أن بعضهم أجاز مع.. تركيبًا على قولهم يقرأ ما تيسر فيقرأ {مُدْهَامَّتَانِ} [سورة الرحمن:64] تكفيه الله أكبر {مُدْهَامَّتَانِ} [سورة الرحمن:64] تكفيه وإذا ترجمها إلى الفارسية أجزأت قال هذا يترجم الله أكبر لا أعرف ترجمتها لكن {مُدْهَامَّتَانِ} [سورة الرحمن:64] ترجمتها عندهم دوسبز ولذا لما صورت الصلاة الصحيحة عند الحنفية المجزئة عند الأمير محمود بن سبكتكين غير مذهبه من الحنفي إلى الشافعي حصل مناظرة بين يديه قام الشافعي فقيه من فقهاء الشافعية ما أدري هو الشاشي أو غيره المقصود أنه صوَّر صلاة لا يفعلها مجنون يقول توضأ بنبيذ في يوم حار فاجتمع عليه من الذبان ما الله به عليم ثم أخذ جلد ميتة وجعل الصوف من الداخل وبقايا اللحم من الخارج لأنه إذا صلى ما باشر النجاسة تصح عندهم وإن كان حاملاً لها ثم بعد ذلك كبَّر بغير العربية وقال دوسبز ثم ركَّع ثم نقر الصلاة مثل ما نرى من بعض العمَّال إذا رفع من الركوع ما يعتدل قبل أن يعتدل يهوي إلى السجود ومثله بين السجدتين ثم لما أنهى التشهد أحدث بدون تسليم لما رأى الأمير محمود بن سبكتكين هذه الصلاة فقال تصح عندكم يا حنفية؟! هم يصححونها أفراد ما يصححونها جملة ما يمكن أن تتجمع كل هالمساوئ في صلاة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لكن هذا من اللوازم هذا من اللوزام والإلزام انتقل من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعي والقصة بعض أهل العلم يطعن في صحتها وفي دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي في ترجمة محمود بن سبكتكين ذكر هذه القصة وعلق عليها بتعليق هو في صالح الحنفية لأنه حنفي لأن وش المانع من الوضوء بالنبيذ يقول وش المانع من الوضوء بالنبيذ؟! غاية ما هنالك أنه كحول والكحول مطهِّر وما أدري إيش؟! من الكلام الذي ما يمشي على أحد هذه عبادة أعظم عبادة في دين الله بعد التوحيد يتلاعب بها ويتقرب إلى الله بهذه الكيفية؟! يقول رحمه الله "لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزئ وإن أحدث قبل أن يسلِّم" لأن مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم لا بد منه فكما أن التكبير متعيِّن فكذلك التسليم متعين فالتكبير ركن والتسليم ركن "وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلِّم" يعني يبني على ما مضى مع أن الحديث الوارد في البناء ضعيف الحديث الوارد في البناء ضعيف فإذا أحدث يلزمه أن يستأنف عند جمهور أهل العلم "إنما الأمر على وجهه" إنما الأمر على وجهه يعني أنه يجب الأخذ بالحديث على ظاهره وصريحه فلا يتكلَّف تأويله على غير وجهه الذي يتبادر إلى الفهم منه إنما الأمر على وجهه "قال" يعني الترمذي "وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قُطَعَة" قُطَعة هذا ضبطه المرجَّح والمصوَّب وإن ضبطه بعضهم قِطْعة ضبطه بعضهم قِطْعة لكن الأكثر وهو الذي اختاره ابن حجر وغيره قُطَعة.

طالب: ..........

وش هو؟

طالب: ..........

أي نعم إيه اجتهاد منه مبني على الحديث استنباط من الحديث خلاصة ما يقال في هذا أن تكبيرة الإحرام والتسليم ركنان من أركان الصلاة لا تصح بدونهما.

سم.

عفا الله عنك.

"باب في نشر الأصابع عند التكبير حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر للصلاة نشر أصابعه حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سِمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله -صلى الله عيه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا قال عبد الله وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير" باب ما جاء في نشر الأصابع وأورد في حديث أبي هريرة إذا كبَّر نشر أصابعه فما المراد بنشر الأصابع؟ منهم من يقول بسطها ضد القبض ومنهم من يقول تفريقها فإذا كان المراد بسطها فلا يختلف مع الأحاديث الأخرى وإذا كان المراد تفريقها فيأتي فيه ما جاء فيه ما جاء في كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله "حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان" يحيى بن اليمان مثل ما قيل في سابقه من دخول (ال) عليه التي هي للمح الأصل وفي بعض النسخ يمان بدون حرف التعريف وكلاهما صحيح "عن ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة فقيه "عن سعيد بن سِمعان" بكسر السين بكسر السين وأجاز الشارح المباركفوري الفتح لأن أبا المظفر السمعاني ضُبط بالوجهين ولا يلزم من ضبط نسبة أو اسم أن يطّرد في جميع ما يوافقه في الحروف فالسِّمعاني والسَّمعاني جوزوا فيه الوجهين لكن سِمعان قالوا هو بالكسر فحسب لو أن شخصًا انتسب إلى عَبيدة السلمان فيقال العَبيدي هل يُجوَّز الضم لأن الجادة عُبيدة؟ ما يجوَّز لا، هو المسألة الأسماء توقيف ولذا ينبغي لطالب العلم بل يتعين عليه أن يهتم بها في ضبطها لأنها لا تدرك في الفهم ولا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها كما نقلت وهذا يخطئ فيه كثير مما لا عناية له بهذا الشأن والخطأ في الضبط أكثر من الخطأ في الحروف وقد سمعت شخصًا يتصدى للناس في إفتائهم وتعليمهم من الكبار يقول سلمة بن كَهْبَل كَهْبَل؟! كُهَيْل يا أخي لو المسألة أخطأ في ضم الكاف أسهل من أن يخطئ بحرف فيقع فيما يضحك ومثل هذا ما يغتفر بالنسبة للكبار من طلاب العلم وأما المتعلم يخطئ ويصيب ثم بعد ذلك في النهاية يدرك إذا كان لديه اهتمام فعلى طالب العلم أن يهتم بضبط الأسماء وهناك كتب كثير للضبط عن سعيد بن سِمعان ثقة لم يصب الأزدي في تضعيفه وسبق أن قلنا مرارًا أن أبا الفتح الأزدي له مصنَّف في الكلام على الرجال وضعف كثيرًا لا حجة له في تضعيفهم فقرر أهل العلم أن كلامه في الرواة غير مرضي وهو مطعون فيه عن أبي هريرة أولا يحيى بن اليمان بن العجلي الكوفي قالوا صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير وقال الإمام أحمد ليس بحجة وسعيد بن سمعان ثقة والبقية كلهم ثقات "عن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر للصلاة نشر أصابعه" إذا كبر للصلاة نشر أصابعه أي بسطها ضد القبض أو فرجها فالمعنيان محتملان اللفظ يحتمل القبض قال البسط ضد القبض ويحتمل التفريج واستحب بعضهم تفريج الأصابع استدلالاً بهذا الحديث والجمهور على خلافه والاستدلال بهذا الحديث أولاً أن اللفظ محتمل وليس بنص في التفريج الأمر الثاني أنه فيه كلام فيه ضعف لضعف يحيى بن يمان "قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا" هكذا يمدها وهذا لفظ مفسَّر هذا لفظ مفسر ما فيه احتمال "وهذا أصح" يقول الترمذي هذا أصح كلمة أصح كما يستعملها أهل الحديث كثيرًا ليست على بابها في هذا الموضع ليست على بابها لأن الأصل في أفعل التفضيل أنه يطلق في أمرين اشتركا في وصف وفاق أحدهما الآخر في هذا الوصف فمقتضى أفعل التفضيل أن الحديثين صحيحان لكن الثاني أصح من الأول واستعمال أهل الحديث لأفعل التفضيل لا يقتضي الصحة فضلاً عن الأصحية فهم لا يستعملون أفعل التفضيل في بابها من الاشتراك في الصفة إنما قد يكون ما قيل فيه هذا أصح قد يكون ضعيف لكنه أمثل من الذي فُضِّل عليه كما أن أضعف لا تقتضي الضعف لكنه يكون حينئذ أقل في مرتبته من الذي قبله وإن كان ضعيفا وهذا معروف مقرَّر عند أهل العلم "وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث" كما سيأتي في كلام أبي حاتم قال "وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن" الدارمي الإمام الحافظ صاحب المسند والسنن وغيرها من المصنفات إمام من الأئمة الحديث قال "أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد" الحنفي أبو علي البصري صدوق قال "حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا" يعني بعد أن ذكر لفظ الحديث علَّق الحديث ثم وصله بسند متصل إلى أبي هريرة رفع يديه مدًّا ومصدر من معنى رفع يعني مد يديه مَدًّا كقعد جلوسًا مصدر معنوي أو حال من رفع "قال أبو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن" وهو الدارمي "وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان" وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان والأخير أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه "وحديث يحيى بن اليمان خطأ" حديث يحيى بن اليمان خطأ قال ابن أبي حاتم قال أبي وهِم يحيى وهِم يحيى في تعليق للشيخ أحمد شاكر على الترمذي قال قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أَبِيْ عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا قال أبي إنما روي إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهِم وهذا باطل هذا كلام أبي حاتم هكذا قال أبو حاتم يقول الشيخ أحمد شاكر ولو صحح أن شبابة بن سوار رواه عن أبي ذئب كرواية يحيى بن اليمان كما ذكر ابن أبي حاتم لكان متابعة جيدة له ولكان الإسناد صحيحًا بهذا لأن شبابة ثقة واحتمال الخطأ من يحيى ارتفع ثم إن يحيى بن يمان ثقة الجمهور ضعفوه والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول ثقة وإنما تغير في آخر عمره لما مرض بالفالِج -الفالج الشلل-  -نسأل الله العافية- لما مرض بالفالج فوقع الخطأ في بعض حديثه والذي أراه صحة الروايتين أنهما وأنهما حديث واحد بمعنى واحد وإنما ألجأهم إلى هذا التعليل وهو تحكُّم كله هذا كثير في كلام أهل العلم التعليل بهذه الطريقة كثير في كلام المتقدمين يعلُّون بعض الروايات ببعض وإن كانت متونها واحدة مثل ما تقدم في الدرس الأول لكن المتأخرين مشكلتهم أنهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه المتقدمون من حيث ترجيح القرائن لبعض الطرق على بعض همهم المتون نعم هذه نظرة الفقهاء وشيخ الإسلام على علمه واطلاعه واضطلاعه بالحديث بمتونه وأسانيده أحيانًا ينحو مثل هذا الكلام يثبت بهذه الطريقة على كل حال وهذا.. وهو تحكُّم كله يعني أحمد شاكر الذي جاء في القرن الرابع عشر يقول مثل هذا الكلام في حق أئمة سخرهم الله لحفظ السنة والذب عنها يقال تحكُّم؟! أين المتكلِّم ومقام المتكلِّم في المتكلَّم فيه؟ الشيخ أحمد شاكر لا شك أنه له يد في الحديث ويستفاد من تحقيقاته على ما عنده من تساهل وطريقته في تحقيق المسند والترمذي والرسالة ينبغي أن تُدرَس منها نماذج تحتذى في التحقيق يعني الإنصاف لا بد منه بارع في التحقيق لكن مع ذلك يُصَفّ أحمد شاكر لأبي حاتم أو لغيره من الأئمة الكبار يقول هذا تحكم كله؟! المتأخر ليس له إلا ما يدوَّن في الكتب مثل ما قلنا في درس مضى اللي ما يعرف الأشخاص بأعيانهم يختلف حكمه عليهم عن حكم من عرفهم بأعيانهم الإمام مالك حينما سمى ابن عثمان عمر وسماه غيره عمرو كان الإمام مالك إذا مر ببيته قال هذا بيت عمر بن عثمان هذا بيته مما يدل على أنه متأكد من التسمية وهذا شيء مجرَّب يعني لو جاءنا شخص أو مجموعة من الناس وأثنوا على عالم من علماء قطْر من الأقطار الذي جاؤوا منه ما يكون ثقتنا بكلامه كما لو رأيناه وعاصرناه وعاشرناه ونحن نمدح مشايخنا وعلماءنا الذين ليس لهم شهرة عالمية من علماء هذه الديار نمدحهم في المجالس لكن ما يدخل كلامنا مثل ما يدخل من في ذهن من عاشر وعاصر وعرف الرجل من قرب هذا في المعاصرين فكيف بمن طوي خبرهم من قرون؟ فالمتأخرون من أهل الحديث لما يحكمون بقواعد مطردة ولا يحكمون بالقرائن لأن وصولهم إلى القرائن التي يعتمدها المتقدمون دونه خرط القتاد ما يمكن حنا أدركنا شيوخنا لو نمدحهم لبعض الحاضرين يمكن ما يدخل راسه مدحنا لأنا عاصرناهم وقرفناهم من قرب فكيف بمن ذهب ومضى من قرون كثيرة فليس للمتأخر إلا الحكم بالقواعد نعم إذا أكثر النظر في كلام المتقدمين وفي أحكام المتقدمين وأدام النظر في في ما كتبوه ودونوه وتعب على جمع الطرق قد يتكشَّف له أشياء أما أن يأتي إلى سند حديث مثل هذا الحديث اللي عندنا ويقرأ في تراجم رواته من كتب الرجال ويحكم عليه من غير نظر أن.. لم يجمع طرق الباب كله أو كل ما ورد في هذا الباب لم يتكشف له شيء إلا من خلال ما عنده من كتب التراجم ولذلك غالبًا ما تكون الأحكام عند المتأخرين قاصرة، يقول والذي أراه صحة الروايتين وأنهما تحديث واحد بمعنى واحد وإنما ألجأهم إلى هذا التعليل وهو تحكم كله أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها وأن مدها بسطها مجتمعة وهو فهم لا وجه له لأن النشر ضد الطي وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما على كل حال اللفظ محتمل لبسطها ضد القبض ولتفريقها ولتفريقها فإذا كان المراد البسط ضد القبض فلا اختلاف طيب هل من لازم الاتفاق في المعنى ألا توجد علة في الأسانيد وألا يعل بعضها ببعض؟ ما يلزم نعم همة الفقيه إلى المتن ما ينظر إلى ما بين الأسانيد من اختلاف مثل ما قلنا في الدرس الأول المتن سواء كان صح بجميع الطرق أو صح في بعضها دون بعض ولو ضعف في بعضها الضعيف يقول اتركه لسنا بحاجة إليه نكتفي بالصحيح منها لكن الجهابذة الكبار النقاد يعلون بعضها ببعض أحيانًا يأتي الحديث متصل الإسناد ويروى من طريق مرسلاً المتأخرون يقولون العبرة بالمتصل المرسل وجوده مثل عدمه اتركه إذا لم تجعله مقويًا للمتصل فوجوده مثل عدمه لكن الأئمة قد يعلُّون المتصل بالمرسل وقد يجعلونه مقويًا له في هذا الباب ليس لنا إلا ما قالوا وليس لنا أن نحاكمهم أو نطالبهم على حد أفهامنا مثل ما قال الشيخ رحمه الله وهو تحكم كله لا، هذا ليس من عادة الشيخ أن يقول هذا الكلام بل عادته الأدب مع الأئمة.

سم.

طالب: .............

هو سئل عن هذا فقط.

طالب: .............

هو أجاب سئل عنه وحديث ابن اليمان خطأ قال أَبِيْ وهم يحيى يعني يحيى بن يمان شفت وأورده.. قال أبي إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان وهو وهم وهذا باطل ثم أورده من حديث شبابة بن سوار وهو ثقة لفظ شبابة موافق للفظ يحيى لكن كون الضعيف يروي اللفظ موافق للفظ الثقة المتأخر ليس له إلا أن يقول أنه ضبطه والضعيف قد يضبط الضعيف قد يضبط لكن الغالب عليه الوهم ولهذا ضُعِّف فإذا وافق الثقات قلنا ضبط لكن لماذا حكم عليه بالوهم؟ أبو حاتم حكم عليه بالوهم قال أخطأ يحيى لماذا؟ لأنه يرويه من طريق ابن أبي ذئب يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة وهنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا قال أبي إنما روى هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم وهذا باطل يعني كأنه ينفي أنه من رواية شبابة كأنه ينفي أنه من رواية شبابة وإنما الذي يرويه في الحقيقة يحيى بن يمان كما جاء عند الترمذي ووهم فيه وأخطأ.

سم.

عفا الله عنك.

"باب في فضل التكبيرة الأولى حدثنا عقبة بن مُكرم ونصر بن علي قالا حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق» وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفًا ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب ابن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غُزَيَّة.."

غَزِيَّة غَزِيَّة..

عفا الله عنك.

"عن عمارة بن غَزِيَّة عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك."

ما فيه كلام محمد بن إسماعيل؟

لا.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى" يعني في فضل إدراكها المقصود فضل إدراكها لا فضل النطق بها تقدم هذا أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها من كل مصلي وإدراكها من المأموم له فضل عظيم جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث وسيأتي ما فيها التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام قال رحمه الله "حدثنا عقبة بن مُكرَم" العَمِّي البصري ثقة ثقة وإذا كرر لفظ التوثيق فإنه يكون في مرتبة أعلى مما لو أفرد "ونصر بن علي الجهضمي" وهو أيضًا ثقة "قالا حدثنا أبو قتيبة سَلْم بن قتيبة" الشعيري الخراساني نزيل البصرة صدوق "عن طُعمة بن عمرو" الجعفري وثقه ابن معين "عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك".

قال رحمه الله "حدثنا عقبة بن مُكرَم" وعرفنا أنه ثقة "ونصر بن علي الجهضمي" وهو أيضًا ثقة "قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة" وهو صدوق "عن طُعْمَة بن عمرو" وقد وثقه ابن معين "عن حبيب بن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من صلى لله»" يعني مخلصًا لله جل وعلا "«أربعين يومًا»" يعني وليلة يعني بلياليها "«في جماعة»" الجار والمجرور متعلق بصلى يدرك التكبيرة الأولى الجملة حال يعني حال كونه "«يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان»" التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يعني مع الإمام وبمَ تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟

طالب: .........

نعم، قبل أن يشرع الإمام في الركن الثاني الذي هو الفاتحة وبعضهم يقول ما لم يقل الإمام والمأموم آمين لقول بلال لا تسبقوني بآمين لكن الأول أصح تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة الإمام بهذا تدرك وقيل تكبيرته هو قبل فوات الركعة الأولى فيكون مدركًا للصلاة كلها فمعنى الحديث الحث على إدراك الصلاة كلها بركعاتها ولو فاته أركان من الركعة الأولى تكبير الإمام وقراءة الإمام أدرك الركوع أدرك الركعة بمعنى أنه لا يقضي شيئًا بعد سلام الإمام ولكن هذا احتمال بعيد والصحيح هو الأول أن المراد إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان براءة»" يعني خلاص ونجاة من النار وبراءة من النفاق»" بمعنى أنه يوفَّق للإخلاص "قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفًا ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سلْم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو" يعني حديث الباب روي هذا الحديث عن أنس موقوفًا يعني من قوله وهل يُتصور أن أنس بن مالك يقول مثل هذا الكلام من رأيه؟ لا، لكنه مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع يقول ابن حجر العمل به لأنه في فضائل الأعمال ومعلوم أن الجمهور ونقل عليه الاتفاق أن الضعيف يقبل في مثل هذا قول جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم ونقل عليه الإجماع لكن نقل الإجماع تساهل لوجود المخالِف خالف جمع من أهل العلم وقالوا إن الضعيف لا يعتد به لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في المغازي ولا في التفسير ولا غيرها من أبواب الدين قالوا كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم ثلاثة أيام وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام هذا منقول عن بعض السلف مما يدل على اهتمامهم وعلى حرصهم حتى قال القائل منهم أن الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يُدعَى إليها أنه رجل سوء يعني ما يجي إلا مع الأذان رجل سوء والله المستعان "قال وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفًا ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سَلْم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي.. إنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي" وليس من حديث حبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي حبيب البجلي قال أهل العلم أنه مقبول أنه مقبول وش معنى مقبول؟

طالب: .............

نعم أنه يحتاج إلى متابع أما إذا لم يتابَع فهو إيش؟ ليِّن لأن المرتبة الخامسة عند ابن حجر من مراتب التعديل قال من ليس له من الحديث إلا القليل ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فليِّن وكون هذا الحديث لا يروى إلا من طريقه وهو من قول وقفه على أنه أنس يدل على أن حبيبًا هذا ليِّن والليِّن من قسم الضعيف بعض الناس أو من أهل العلم عنده جرأة وبتَّ في الحكم وهذه طريقة الأئمة الحفاظ وبعضهم قد لا يجرؤ على البت في الحكم فتجده يبحث عن الطرق ولو لم تكن صالحة للجبر والانجبار ثم بمجموعها يحكم بأنه من قبيل الحسن لغيره والحديث محسَّن عند بعض من يسلك هذا المسلك هذه طريقة السيوطي ويسلكها أحيانًا الشيخ الألباني رحمه الله فتجده يقوي مثل هذا الحديث من يقول أن هذا الحديث ضعيف وأنه في فضائل الأعمال وجمهور أهل العلم يقبلون مثل هذا في فضائل الأعمال هذا باب ثاني لكن الذي يقول أن الضعيف لا يعتد به أصلاً مثل الشيخ الألباني رحمه الله لأن العالم أحيانًا يكون عنده شدة في التنظير وتساهل في التطبيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه في التنظير شديد ثم إذا جاء يطبِّق تجد تشم عنده شيء من التساهل مثل الشيخ أحمد شاكر بل الشيخ أحمد شاكر أشد تساهل منه وإن كان في التنظير شديد لا يرى الضعيف مطلقًا لكن متى يضعف الحديث عنده؟ متى يضعف الحديث عنده؟ ما يضعف عند الشيخ أحمد شاكر إلا بعد إلا إن كان تالف فمن حقه أن يرفض مثل هذا الضعيف ولا يبعد كثيرًا عن قول الجمهور "وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غَزِيَّة" وهو أيضًا لا بأس به "عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا" أخرجه ابن ماجه ولفظه أنه كان يقول «من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقًا من النار كتب الله بها عتقًا من النار» هذا جزء من الحديث الذي قبله براءة من النار في هذا ثبتت وتشهد لما في الحديث الأول لكن البراءة من النفاق لا يشهد لها من حديث عمر شيء قال "وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسَل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك" حديث مرسل يعني منقطع بالمعنى الأعم في الإرسال وهو اصطلاح معروف عند أهل العلم إذا قيل أرسله فلان ووصله فلان فالمراد أنه منقطع وهو الاصطلاح السائد عند الفقهاء يطلقون الإرسال ويريدون به الانقطاع بجميع أنواعه مع أنه باسمه الخاص ما يرفعه التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب" حبيب بن أبي حبيب "يُكنى أبا الكشوثى" أبا الكشوثى قال بفتح الكاف وضم الشين ثم سكون الواو ثم ثاء مثلثة مقصور وهكذا ضبط في القاموس والتقريب لكن هل ترسم الألف على صورة ألف والا على صورة ياء؟ هنا ضبط على صورة الياء المقصورة وفي التقريب على صورة الألف ولا يقال إنها ممدودة لأنه ليس بعدها همزة ونقل صاحب القاموس فيه أيضًا ضم الكاف وضعّفه غيره ونقل فيه أيضًا المد ويقال أبو عُميرة كنيته أبا الكشوثى "ويقال له أبو عميرة" يعني اختلف في كنيته وورد في فضل إدراك التكبيرة الأولى أحاديث وآثار كثيرة لكنه بلفظ حديث الباب مضعَّف فالذي يقول بقول الجمهور وأنهم يقبلون مثل هذا في هذا الباب وأنه في فضائل الأعمال يعمل به والذي يرى أن الضعيف لا يُعمَل به مطلقًا لا يعتمده بل لا يعتمد ما رُتِّب عليه ليس معنى أنه إذا قلنا لا يثبت أن الإنسان يتراخون عن الصلاة ولا يحرصون على تكبيرة الإحرام كما قيل في من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين إلى آخره كان له مثل أجر عمرة أو حجة إذا ضعف هذا الخبر معناه أنا نقول للناس لا تجلسون لا تجلسون ولا تصلون بعد ارتفاع الشمس ركعتين لأن الحديث ما ثبت مثل ما قال بعضهم لما جلس واحد بعد صلاة الفجر قال يا الله خل نمشي أو تبي تصلي صلاة العجايز الإشراق! يعني ما هو معناه أنه ما ثبت الخبر بهذا الفضل بعينه أن المسألة يرتفع حكمها بالكلية يعني بعض الناس يضيق نظره في مثل هذه الأمور فإذا حكم عالم على حديث بالضعف خلاص انتهى مسح الحكم بالكلية الألباني رحمه الله حكم على حديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله» وفي رواية «بحمد الله» على جميع طرق الحديث وألفاظه بأنه ضعيف، طيب إذا ضعف الحديث ما نبدأ بالحمدلة والبمسلة؟! نبدأ، هناك أصول أخرى نعتمد عليها اقتداء بالقرآن النبي -عليه الصلاة والسلام- يفتتح الكتب بالبسملة يفتتح الخطب بالحمدلة ويؤلف من يؤلف من هذا النوع من يقول كانت الكتب التقليدية تُبدأ بالبسملة والحمدلة يعني مثل من سمع من يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التفت إليه قال ما شاء الله بلغت الأربعين؟! يعني اللي ما بلغ الأربعين ما يقولها؟! ما يقولها إلا من بلغ الأربعين؟! وواحد سمع واحد يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في السجود يوم سلم قال ما شاء الله ليلة القدر هذي؟! يعني سبحان الضيق ضيق النظر يحدث هذه الأمور يعني معناه إذا حكمنا على شيء بالضعف أن الباب كله انسد ما فيه أبواب أخرى ما فيه أصول يعتمد عليها غير هذا الباب المشكلة أنه يوجد مثل هذا في بعض صغار المتعلمين لكنه ما يوجد عند الكبار.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: .............

لا لا، ما فيه شيء...

"