شرح مختصر الخرقي - كتاب الوديعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول إذا خرج المني يجوز غسل الجزء السفلي فقط أم يلزم الغسل الكامل؟

سؤال ما أدري والله ماذا يريد؟! هل يخفى مثل هذا السؤال على طالب علم؟!

طالب: أحسن الله إليك لعل قصده إذا خرج.

إن كان خروجه في المنام فهو موجب للغسل مطلقا، وإن كان خروجه في اليقظة فإن كان بلذة ودفق فهذا أيضا موجب للغسل الكامل، وإن كان خروجه بغير ذلك فهو نوع مرض يغسل منه الفرج وما لوثه وهو حينئذ ناقض للوضوء لا موجبا للغسل.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال-رحمه الله تعالى-كتاب الوديعة.

 وليس على مودَع ضمان إذا لم يتعدّ، فإن خلطها بماله وهي لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن، وإن كانت غلة فخلطها في صحاح أو صحاحًا فخلطها في غلة فلا ضمان عليه، وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه، وإذا أودعه شيئًا ثم سأله دفْعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن، ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها ولو طالبه كذا يا شيخ؟

ولو طالبه.

لا، كذا فصاحبها غريم بها.

أي نعم.

ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها.

يعني أسوة الغرماء مثل غيره.

ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لأنه خرج لأنه خرج من حال الأمانة، ولو قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه، ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني أحدهما ولا أعرفه عينًا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه، ولو أودع شيئًا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله- تعالى كتاب الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى اسم المفعول، وهي مودعة من الودع مصدر ودع يدع ودعًا وهو الترك، وهذه المادة المصدر مستعمل «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» يعني عن تركهم والمضارع «من لم يدع» والأمر «دع ما يريبك» والماضي يقولون إنه أميت فلم يستعمل ودع بمعنى ترك، استغني عنه بمرادفه وهو ترك، قرئ في الشواذ {ما ودَعك ربك} وعلى كل حال أصل المادة ومشتقاتها تدور على الترك فالوديعة متروكة عند المودَع أو من الدّعة وهي السكون فهي ساكنة عند المودَع بحيث لا يحركها عن مكانها الذي اتفق مع صاحبها عليه ولا ينقلها عنه، وهي معروفة بحدِّها اللغوي والشرعي والعرفي، الوديعة معروفة وهي ما يستودع عند شخص تظن فيه الأمانة من محتاج لذلك بأن يحتاج صاحب المال إيداعه عند غيره ليحفظه له؛ لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يحفظ المال، وقد يحتاج إلى سفر أو يحتاج إلى ظرف يضطره إلى أن ينقل ماله من مكان إلى مكان، وهذا من التعاون بين الناس، والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من الكتاب ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا } النساء: ٥٨  وفي آخر البقرة فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ } البقرة: ٢٨٣  من السنة «أد الأمانة إلى من ائتمنك» «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وأجمع أهل العلم على جوازها والعمل بها والحاجة تدعو إليها مثل ما أشرنا سابقا، قال- رحمه الله- "وليس على مودَع ضمان" لأنه أمين ولو ضُمِّن لما قَبِل أحد الوديعة، الناس عاجزون عن ضمان أموالهم ومادام محسنا ومحتسبا ونافعا لصاحبه ما على المحسنين من سبيل "وليس على مودَع ضمان إذا لم يتعدَّ" إذا لم يتعدَّ ويمكن أن يقال أو يفرِّط، يوجد فرق بين التعدي والتفريط؟

طالب: ................

نعم والتفريط.

طالب: ................

الإهمال أو التساهل في حفظها إذا تعدّى أو فرّط في حفظها، إذا تعدى عليها بأن تصرف فيها أو فرط في حفظها فإنه حينئذٍ يضمن، قال: "فإن خلطها بماله وهي تتميز" خلطها بماله وهي تتميز.

طالب: عندنا لا تتميز.

عندكم لا تتميز.

طالب: عندك يا شيخ تتميز؟

تتميز لا ليس بصحيح.

طالب: سم.

صوابها لا تتميز، وهي لا تتميز؛ لأنه سيضمنه، وهي لا تتميز أعطاه تمرا أو برا وعنده من نفس النوع وخلطها معه لا تتميز عن ماله أو دراهم ولم يضبط عددها بحيث لا تتميز عن ماله، أما إذا ضبط العدد فإن كانت بحيث يمكن تمييزها عن ماله كما سيأتي في الصحاح والغلة هذا أمره سهل لكن إذا كانت "لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ كما يحفظ ماله" أمواله في الخزائن وترك الوديعة في الملحق عند الباب هذا فرّط في حفظه "أو لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره أعطي" وديعة واؤتمن عليها ثم قال يا فلان خذ هذه الوديعة احفظها مكاني أو بدلا مني "فهو ضامن" لأنه فرّط في حفظها لكن كيف تدخل في كلام المؤلف إذا لم يتعد هل هو في هذه الصور فرط أو تعدى؟

طالب: الظاهر أنه تعدي يا شيخ من جهة من وجه فهو تعدي.

كيف تعدى بأن أعطاها غيره.

طالب: إن خلطها بماله وهي لا تتميز هذا تعدي يا شيخ.

فيه نوع تعدي وفيه نوع تفريط فهو ضامن لاختلال الشرط، قلنا إذا لم يتعد أو يفرط وبينهما نوع اختلاف، بين التعدي والتفريط.

يوجد قواعد ابن رجب يا أبا عبد الله؟ أخبره أزرق.

طالب: ................

لا، ليس مجاوزة، التعدي بالزيادة والتفريط نقص.

طالب: ................

التعدي فعل ما لا ينبغي والتفريط ترك ما يجب نعم.

طالب: ................

المؤلف اكتفى..

طالب: إذا قلنا إن الترك من هذا الباب يدخل التفريط في التعدي؟

الترك بمعناه الخاص.

ابحثها تحتاج إلى دقة نظر.

قال "فإن كانت صحاحًا" دراهم أو دنانير صحاح يعني غير "مكسرة فخلطها في غلة" يعني مكسرة "أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه" لأنها تتميز، يعني دراهمه كلها صحاح والأمانة والوديعة هذه غلة أو العكس دراهمه غلة والوديعة صحاح بحيث لو وضعها معها تميزت عند طلبها أو كانت تمرا من نوع، تمره من نوع والوديعة من التمر نوع آخر يمكن تمييزه، المقصود إذا كانت متميزة، إذا كانت لا تتميز فهو ضامن كما تقدم، وإن كانت متميزة فلا ضمان عليه، وإذا أمره أن يجعلها في منزله.

أحسن الله إليك عند قوله أو أودعها غيره فهو ضامن إذا كان هذا الغير المودَع هو أشد تحفظها من المودَع الأول وأضبط.

نعم لكن مقصود المودِع في إيداع هذا الشخص بعينه يفوت؛ لأنه مهما كان الإنسان أشد احتياط وأحرص قد يكون شدة احتياطه وشدة حرصه وبالا على الوديعة، فهو له مقصود حينما خص هذا الشخص، يعني لو أن شخصًا أودع مبلغا من المال فاقترضه، الآن الودائع في البنوك هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ يسمونها ودائع وهي في حقيقتها قروض لأنهم يتصرفون فيها فهم ضامنون لها، وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب فيه التوى أي الهلاك فلا ضمان عليه، التوى الهلاك وأذكر في الطبعة الأولى من القواعد مر فيها كلمة التاوي نقرأ في القواعد على الشيخ ابن غديان سنة ثلاث وتسعين وأربع وتسعين وما عُلِّق عليها، على أننا نراجع الكلمة ولا راجعناها وخفيت علينا ثم جاءت الطبعة الثانية طُبعت في أواخر التسعينات وفيها التاوي الهالك وصادفت محلا وبقيت وإلا الطبعة الأولى من القواعد ليس فيها تفسير التاوي، وهنا الغالب منه التوى فلا ضمان عليه، قال التوى هلاك المال ،قالوا توي المال بالكسر يتوى توى وأتواه غيره وهذا مال توٍ والمقصود به الهلاك.

طالب: النسخة التي عندنا الغالب منه البوار.

التوى الهلاك والبوار كذلك.

طالب: الموجود عندنا البوار يا شيخ.

نعم وَأَحَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡبَوَارِ} إبراهيم: ٢٨  يعني دار الهلاك لا فرق.

طالب: في نسخة المغني التوى.

نعم وأظن الزركشي غير، الزكشي ما الذي فيه؟

طالب: ................

طيب يعني في بعض الشروح فيها البوار.

طالب: ................

لا، المعنى يختلف في غلة أو غلة في صحاح قالوا عن الغلة قال بالعين المهملة؟

طالب: ................

ماذا يقول؟ الشيخ المحقق؟

طالب: ................

اصطلاح وقتي؛ لأن الاصطلاحات لاسيما الخاصة توجد في وقت ثم تندرس وتنقضي فلعله من هذا، وكنا نسمع ألفاظا انقرضت وحدث غيرها، ويوجد في وثائق الأوقاف والوصايا ألفاظ غير مستعملة الآن، وإذا بحثت عنها في كتب اللغة ما وجدتها إنما تستعمل في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف ويصعب على القضاة أحيانًا تفسير بعض الألفاظ في هذه الوصايا والأوقاف؛ لأنها كلمات انقرضت وانقضت، يعني وجدت في ظرف معين أو في وقت معين وفي بيئة معينة وانتهت فلعل هذه منها.

قال "وإن أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه التوى" يعني الهلاك "فلا ضمان عليه" لأنه تصرَّف لمصلحة الوديعة، يعني لو أخرجها ثم تلفت منه، أخرجها لوجود حريق في بيته ثم سرقت من يده ليس عليه ضمان؛ لأنه إنما أخرجها للمصلحة.

طالب: ................

أين؟ فأخرجها عن المنزل..

طالب: ................

نعم وأمره أن يجعلها في منزله المودَع.

طالب: ................

في منزله، يعني المنزل بيتك، لا تضعها في المكتب تضعها في البيت.

طالب: ................

نعم عينوا المكان.

طالب: ................

نعم فرّط في حفظها إلا إذا كان عاجزا، ترك أمواله أيضًا نجا بنفسه وولده ليس عليه ضمان، لكن إذا كان يستطيع حفظها فهو مفرِّط.

"وإذا أودعه شيئًا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك" ليس هناك ما يمنع دفعه إليه، لا مانع ولا مشقة عليه "فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن" لكن إذا قال أعطني وديعتي وفي وقت لا يستطيع، خارج لصلاة جمعة مثلاً أو عليه سفر تلحقه به مشقة لو تركه أو غير ذلك من الأمور والظروف التي تحكمه، لا يستطيع أن يذهب لمكان الوديعة ويسلمها إياه "ولو مات وعنده وديعة لا تتميز" لا يعرفها إلا هو ومات، وعندما جاء الورثة قالوا والله لا نعرف ولا ندري أيهن وديعتك وخلطها الورثة بغيرها من ماله لا تتميز من ماله "فصاحبها غريم بها" يعني أسوة الغرماء إذا كان هناك غرماء، هناك ودائع أخرى أو دوين أو ما أشبه ذلك فهو واحد منهم، فإن كانت متميزة ردت إليه كمن وجد ماله عند رجل قد أفلس فإنه يرجع بماله، وإذا اختلط ماله بغيره صار أسوة الغرماء وكذلك المودِع "ولو طالبه بالوديعة" طالبه بالوديعة قال هات وديعتي "فقال ما أودعتني" أنكر ما أودعتني "ثم قال ضاعت من حرز" تبين كذبه وأنه خائن، ثم قال ضاعت؛ لأن اللفظ الأول ينفي واللفظ الثاني يثبت كان ضامنًا "لأنه خرج من حال الأمانة" والمودَع متى لا يضمن؟

طالب: إذا كان أمينا.

ولماذا لا يضمن لأنه أمين فإذا انتفى الوصف عاد الضمان.

طالب: ................

لا، لأنه قال ما أودعتني شيئا نفى.

طالب: ................

بعد ما نفى قال ما أودعتني شيئا ما عندي لك، وستأتي مسألة ما عندي، لكن ما أودعتني شيئا ثم قال ضاعت من حرز لأنه خرج "كان ضامنًا لأنه خرج من حال الأمانة" لأنه نفى ثم أثبت وادعى أنها ضاعت من حرز مثلها، لو قال ضاعت من حرز ولم يقل ما أودعتني شيئًا صُدِّق لأنه أمين.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

القاعدة عند أهل العلم أن كل من يقبل قوله بلا بيِّنة يكون مع يمينه.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

سنراه  الآن.

طالب: ................

ننظر إلى المسألة الثانية والفرق بينها وبين هذه المسألة "ولو قال ما لك عندي شيء" طالبه بالوديعة ثم قال "ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله" هناك قال ما أودعتني نفى أصل الإيداع، والآن قال: ما لك عندي شيء وهو يحتمل أن يكون نفيا لأصل الوديعة، ويحتمل أن يكون في الحال الراهنة ما لك عندي شيء؛ لأنها ضاعت من حرز، فعلى الاحتمال الأول تكون مثل المسألة الأولى نفى ثم أثبت، وعلى الاحتمال الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف فلو قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله يعني يقبل؛ لأنه نفى ما يمكن نفيه، نفى في الوقت الذي يمكن فيه نفي الوديعة "ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان" كتاب مثلاً بيد طالب علم وقال هذا الكتاب أتاني به شخص وقال: سأحج وإذا رجعت آخذه منك ونسيت والله هو فلان أو فلان، وجاء فلان وفلان يدعيان الكتاب ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان "فقال أودعني أحدهما" أحدهما هو الذي أودعني "ولا أعرفه عينا أُقرع بينهما" أقرع بينهما يعني ليس هناك مرجح، لكن إذا دلت القرائن على أن أحدهما هو صاحب الكتاب نحتاج إلى القرعة؟ لا، إذا دلت قرينة هذا الكتاب عليه تعليقات وطابقناها بخط أحدهما وجدناها مطابقة وهو يقول والله ما أدري هو فلان أو فلان هذه قرينة على أن الكتاب له، احتمال وهو بعيد أن يكون باعه فاشتراه هذا، هذا احتمال لكن وجود خط الشخص عليه قرينة أن الكتاب له.

طالب: ................

أُقرع بينهما حلف أنها له مع الحلف اليمين، سيأتي.

طالب: ................

طيب إذا تحالفا كل واحد حلف.

طالب: ................

المؤلِّف مشى على أنه يقرع بينهما بدون حلف والذي تخرج له عليه القرعة يحلف.

طالب: ................

أنت تقول يتحالفان قبل القرعة.

طالب: ................

يعني لو نكل أحدهما أعطيناه الآخر يعني لو تورع عن اليمين.

طالب: ................

لكن حلف واحد ونكل الثاني طيب، وإذا كان هذا ورعا والآخر ما عنده مشكلة؟!

طالب: ................

لكن المؤلّف مشى على أنه يبدأ بالقرعة فإذا خرجت القرعة لأحدهما حلف وأخذها.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

بدون بينة لو فيه بينة ما فيه إشكال، انظر يقول: "فقال أودعني أحدهما ولا أعرفه عينًا" لا أدري أيهم، إذا وجدت البينة انتهى الإشكال.

طالب: ................

بلا شك.

"ولا أعرفه عينًا أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة حلف أنها له وأعطي"

طالب: ................

نعم خرجت القرعة له وامتنع عن اليمين هنا إشكال له مرجح ونكل.

طالب: ................

على القول برد اليمين المسألة خلافية كما هو معلوم "ولو أودع شيئًا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ" وهذا يحصل كثيرا، يأتيك شخص يقول هذه ألف أو ألفان زكاة ادفعها لمن يستحقها ثم تنوبك نائبة في اليوم نفسه والراتب يطلع بعد أسبوع تقول أشتري من هذا المال بمئتين، ثلاثمائة، وخمسمائة وأردهن إذا جاء الراتب "أودع شيئًا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله" رده بعينه إن كان موجودًا أو مثله يعني لما قبض الراتب رد الخمسمائة "فضاع الكل" الألفين كلها ضاعت بعد أن رد الخمسمائة "لزمه مقدار ما أخذ" لماذا؟ لأنه تعدّى فيه تصرف من غير إذن مالكه تعدى فيه فيضمن مقدار ما أخذ أما بقية المبلغ أمانة والمفترض أنه أمين ألا يمكن أن يقال أنه بتصرفه في بعض المبلغ عرفنا أنه ليس بأمين فيضمن الكل؟

طالب: ................

لا لا، ما هي مسألة.. لا، ما هي بهذا الحساب الأصل في اليمين أن تكون كما هي وتصرفه هذا تعدي وهل المتعدي أمين؟ تعدى في جزء من المبلغ هل بقي وصف الأمانة له أو انتفى؟

طالب: ................

معروف لكن هل الأمانة تزول بمرة مثل الفسق؟ والكذب هل يثبت بمرة؟ أو لا بد أن يكون عادة حتى يسلب الوصف؟ "فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ" يعني باقي وصف الأمانة عليه على كلام المؤلف وصف الأمانة باقي وإلا لزمه رد جميع المال، ماذا يقول المغني في المسألة الأخيرة؟

طالب: ................

أُودِع الأمين شيئًا.

طالب: ................

الآن خرق الكيس وكسر الصندوق والأمانة باقية! يتجه مثل هذا الكلام؟! لا يتجه أبدًا، خرق الكيس وأخذ بعض المال لا يضمن إلا ما أخذ يعني هذا ما تعدى ولا فرط؟!

طالب: ................

أين؟ تعدى فيما أخذ يبقى ما لم يأخذه لا يضمنه على كلامه.

طالب: ................

معروف الرجل انتهى، أين الأمانة؟!

والزركشي ماذا يقول؟

طالب: ................

والله هذا عندي أنه أوجه لأن كثيرا من الإخوان يتصرف، يودَع مبلغ من المال زكاة أو لمشروع خيري ثم يتصرف فيه، ليس له حق أن يتصرف والنفس يعني تنازع، مال في جيبك وأنت محتاجه وأنت ضامن أنك ترده، يعني ليس عليه نقص تقول أبد مردود ويمكن أيضا صاحبه ومن يراد دفع المال إليه مسافر لن يأتي إلا بعد أسبوع أو أكثر.

طالب: ................

نعم هو لا، وكله بأن يدفعها إلى شخص وهذا الشخص مسافر سيأتي بعد أسبوع والراتب يطلع قبل الناس يتأولون في مثل هذا ويتساهلون فيه تساهلا كبيرا.

طالب: ................

تفضل نعم.

طالب: ................

هنا يقول في القاعدة الخامسة والأربعين عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح، أمانة محضة تبطل بمجرد التعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح ويتخرج على هذا مسائل، منها: إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور؛ لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنًا لهما.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

فيقول- رحمه الله-: ولو كانت يعني الأمانة عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنًا لهما أو لما وجد فيه التعدي خاصة؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل.

الضمان مربوط بالأمانة والثقة إذا تعدى في واحدة هل يبقى له الوصف أو لا يبقى؟

طالب: الظاهر أنه لا يبقى يا شيخ.

نعم لا يبقى فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل، وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، فهو كما لو صرح بالتعلق فقال كلما خنت ثم عدت، فأنت أمين يعني هل الأمانة والخيانة موكولة إلى آراء أفراد الناس؟ أو أنها حكم لازم ووصف ثابت مقرر لا يختلف من زيد إلى آخر ومن شخص إلى آخر؟

 وصف شرعي يعني أنا في تقديري أن هذا الرجل أمين مثلاً وهو في تقدير الناس كلهم أنه خائن بم العبرة؟! ووجد الوصف الذي يؤيد كلامهم ما هو؟

طالب: ................

غير أمين بلا شك كلما خنت ثم عدت فأنت أمين.

طالب: ................

لا، لو شهد عليه بأن وصف الأمانة ارتفع أصابه شيء طرأ عليه واكتُشف فيما بعد أن ائتمنه ثم اكتشف وشهد وقامت البينة على أنه ليس بأمين، لكن هل العبرة على ما يقولون بالحال أو بالمآل؟ يعني أثناء وقت دفع الأمانة أو بما يطرأ عليه بعد ذلك؟ مسائل يجر بعضها بعضًا ولعل المؤلف- رحمة الله عليه- يشير إلى شيء من هذا فهو كما لو صرح بالتعليق فقال أو بالتعلق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة وصرح به القاضي، ومنها الوكيل إذا تعدّى فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزيد أمانته ويصير ضامنًا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص؛ لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر هذا هو المشهور، على هذا فإنما يضمن ما وقع فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص، ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة التي تقدمت، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانه فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن، وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان منوطًا به، يقول ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنًا ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة، ومنها الرهن إذا تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونًا عليه ولم تبطل توثقته، وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالاً، ما هي نظرياته؟

طالب: ................

الاسم غريب!

طالب: غريب والله الاسم!

لأنه كرره أكثر من مرة.

وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالاً ببطلان الرهن وفيه بُعْد.

طالب: ................

يعرفون الفنون ويسمونه باسمه.

طالب: ................

لا أدري والله هم يعرفون الفنون وينسبون إليه ويعزون عليه.

وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالاً ببطلان الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن لاسيما إن كان مشروطًا في عقد، وقلنا يلزم بمجرد العقد فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدّي؟ الآن التعدّي ممن؟ التعدي من المرتهن بيده الأول مؤتمن مسكين الراهن الذي تعدى رهنه بيته ثم تصرف فيه صار يهدم ويبني وقد تختل قواعده وقد يهدم أشياء الراهن بحاجتها ويتصرف تعدّى! قال احتمالاً ببطلان الرهن وفيه بعد؛ لأنه عقد لازم وحق للمرتهِن على الراهن، لا شك أنه إذا كانت الأمور كما هي ولم يتعد المرتهن ولم يفرِّط، الآن عندنا في هذا البيت المرهون التعدي فيه مثل ما ذكرنا يهدم أو شيء من التفريط، ترك الماء في السيل يدخل ويغرقه حتى سقط هذا فرّط في حفظه لاسيما إن كان مشروطًا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي؟ طيب المرتهن ليس بأمين وتركه هذه العين على لسان الراهن في يده قد يؤدي إلى زوالها وهلاكها.

طالب: لكن لا يقال أنها تبقى في يده ويضمن.

طيب يضمن أنا لا أريد هذه العين بصورتها الحالية، أنا ما يعوضني عنها أي قيمة.

طالب: أحسن الله إليك لأن الرهن لمصلحة حق المرتهن.

المرتهن صح لكن أعطيته بيتا أنت بانيه على طراز معين أو اشتريته من بناية قديمة جدًا وتريد هذا النوع من البناء أو هذا لا يمكن يعاد.

طالب: ................

ما يجوز له التصرف، لكن تصرف وتعدى يقولون يبقى في يده.

طالب: ................

نعم..

فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي، ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان قال ابن المثنّى، ابن المثنى كذا؟! أصحُّهما لا تبطل بل يزول الائتمان ويصير ضامنًا، وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرًا شهرًا معلومًا فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه، يعني هل يستحق نصف الأجرة أو لا يستحق؟ أتيت بعامل وقلت له ابن لي هذا أو اشتغل عندي هذه المدة، يوم كامل ثم اشتغل نصف النهار ومشى يستحق أو ما يستحق؟ قلت له جدار بنى لك نصفه ومشى.

طالب: ................

هو يقول إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة فيه وجهان، المستأجر يقول كمّل أو ليس لك شيء، كمّل.. بينهم هذا العقد لكن تأتي بأجير ويشتغل عندك خمس ساعات ست ساعات ويرى أنه مثلاً مظلوم في هذا العقد أو شيء من هذا يقول خلاص أنا سأترك هو يفوت مصلحة والمسكين متضرر الآن سنرى ماذا يقول العلماء.

طالب: أحسن الله إليك لو أتيت بعامل آخر ربما لا يقبل بقية العمل ببقية الأجرة.

طيب عاملة أضربت بنصف الشهر تستحق الأجرة أو ما تستحق؟ العقد على شهر كامل.

طالب: ................

لا، أنت قد تقول آتي بشغالة تكمل الشهر بأكثر من أجرة الشهر الكامل وهذا الواقع فأنت متضرر وهي أيضًا لها نصيبها من العمل وتعبت عليه والنفس ما فيه شك أن.

طالب: لكن أحسن الله إليك الشهر له آحاد لكن مثل بناء الجدار أو غيره هذا شيء واحد لا يتجزأ.

لا، إذا نظرنا فالجدار أيضا له أفراد.

طالب: لكن لا يتجزأ أحسن الله إليك في العمل إذا أتى الإنسان بالعامل قال إما أن آخذه كله أو أدعه.

طيب هذه شغالة تشتغل عندك بألف وخمس راحت بنصف الشهر وأتيت بواحدة وقالت لا أشتغل باقي الشهر إلا بألفين.

طالب: والله الذي يظهر لي أن بينهما فرق.

نفسه يا شيخ كما أن الشهر له أفراد من الأيام وكذلك الجدار له أفراد من الطبقات أمتار ونحوها.

طالب: ................

والله باعتبار أن الأجرة على الجميع يتجه القول بأنه للشي،ء هو ترك حقه هذا متجه لكن إذا نظرت: عامل تعب على هذا الأمر وما تركه إلا لأنه يرى الضرر، قد يتركه لا لضرر وإنما رأى عملا أسهل منه وتركك أنت وشغلك.

طالب: ................

افترض أنه استأجره يوما يساعده على هذه البضاعة وبيعها انتصف النهار ومشى وتركك لوحدك لن تجد نصف يوم، وإن وجدت طلب منك أكثر من أجرة اليوم لا شك أن هذا الضرر حاصل.

طالب: ................

استأجر أجيرًا ما وجه الاستدلال؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

هو حدهم إلى نصف النهار، اليهود إلى نصف النهار هذا الاتفاق، والثاني إلى العصر النصارى هذا الاتفاق، ليس الاتفاق على اليوم كاملا ثم تركوا بنصف النهار لا، غير.

طالب: ................

يعني المسألة مثل الوظائف، الآن الانتداب ينتدبونه أسبوعا لمهمة ثم تنتهي المهمة في يومين هل يستحق الأجرة كاملة أو لا؟ على حسب ما استؤجر من أجله، قال: ومنها والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه، ومنها: الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيًا أم لا؟ ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنًا كالوكيل، والثاني تبطل لأنه خرج من حيّز الأمانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق، وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل، أو بيع الرهن له يعني لنفسه أو بيعه للرهن، المقصود أنه إذا العدل هذا طرف ثالث يتفقان على وضع الرهن عنده ليس الراهن وليس المرتهن أو الثمن المقدر هل يصح أم لا؟ لأن الأمانة معتبرة فيه واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل لكن علل بمخالفة الإذن وهو منتقض بالوكيل ولهذا ألحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل، أنتم ترون سياق المسائل والفروع من قِبَل المؤلف- رحمه الله تعالى- ويسوق الروايات والأوجه من دون ترجيح، وأنا أقول أن طالب العلم الذي تخرج في كلية شرعية أو عنده أصل يأوي إليه درسا متنا فقهيا بشرحه وحضر فيه دروسا وتأهل لمثل هذا العمل أن يشتغل على القواعد يعني سهلة، يأتي إلى القاعدة الأولى ويفهمها ويتصورها ثم يأتي إلى مسائلها ويرجع فيها إلى المراجع ويوثِّقها ويزيدها توضيحًا من بعض الكتب على بعض ويضيف المذاهب الأخرى يحتاج إلى وقت وجهد وتعب لكن في النهاية يحمد العاقبة.

طالب: ................

يرجح إذا أمكن الترجيح، يرجح ولو بالنقل.

طالب: ................

لا، الكلام على الأمانة هل تتجزأ أو لا تتجزأ؟ أمَّنته مرتين، أعطيته كتابا ثم بعد مدة أعطيته كتابا آخر، حفظ واحدا وضيّع واحدا، تعدى فيه أو فرّط هل وصف الأمانة يرتفع بحيث يضمن الاثنين أو يرتفع بعضه ويبقى بعضه؟ هذا مشكل، الإشكال باقي.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

ليس كل مسألة يطلب لها دليلا، في هذه المسائل مسائل فرعية مبنية على قواعد وأصول عند أهل العلم مثل ما قرأنا في القواعد.

طالب: ................

عقد متطلب للأمانة، الوكالة والوكيل أمين في الأصل مثل المودَع.

طالب: ................

الأصل لا، الأصل لأن هذا وصف شرعي أعطي منحا من قبل الشرع فلا يملك أما إذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم.

طالب: ................

مثل ما قال لا يضمن إلا الذي تصرف فيه.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

 

لا، إذا جعله في حرزه تبين أنه أمين. 

"