شرح مختصر الخرقي - كتاب النذور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا جاء بنقلٍ من البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، يقول: "أعجوبةٌ من العجائب، وحضر شابٌ أعجميٌ من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ (البخاري) (ومسلمًا) و(جامع المسانيد) و(الكشاف) للزمخشري، وغير ذلك من محافيظ في فنون أُخر.

فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه، عند باب الكلاسة علي من أول (صحيح البخاري) إلى أثناء كتاب العلم منه، من حفظه، وأنا أقابل عليه من نسخةٍ بيدي، فأدى جيدًا، غير أنه يُصحف بعض الكلمات؛ لعجمٍ فيه، وربما لحن أيضًا في بعض الأحيان، واجتمع خلقٌ كثيرٌ من العامة والخاصة، وجماعةٌ من المحدثين، فأعجب ذلك جماعةً كثيرين، وقال آخرون منهم: إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيمٌ جدًا.

ثم اجتمعنا في اليوم الثاني وهو مستهل شعبان في المكان المذكور، وحضر قاضي القضاة الشافعي، وجماعةٌ من الفضلاء، واجتمع العامة مُحدقين، فقرأ على العادة غير أنه لم يُطوِّل كأول يوم، وسقط عليه بعض الأحاديث، وصَحَّف ولحن في بعض الألفاظ، ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي، فقرأ بحضرتهما أيضًا بعض الشيء، هذا والعامة مُحتفون به مُتعجبون من أمره، ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه، وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة، وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك، وأن تُجيزني، وذكرك في بلادنا مشهور، ثم رحل إلى مصر ليلة الجمعة، وقد كارمه القضاة والأعيان بشيءٍ من الدراهم يقارب الألف".

الذي جاء بهذه القصة أو الأعجوبة، يقول: ألا تدل هذه القصة على أن حفظ صحيح البخاري بحروفه كان في ذلك العصر أمرًا نادرًا جدًّا يُتعجب منه؟

لا، التعجب من كونه أعجمي، أعجمي لا يُتقن العربية، وقد يكون في حديثه مع الناس لا يُحسن التخاطب، لكنه يحفظ، فهذا أمر عجيب بالفعل، وأما حفظ السُّنَّة فهو معروفٌ عند أهل العلم، وابن كثير يحفظ مُسند الإمام أحمد بحروفه، وهو أعظم من الستة يعني في مجموعه، وفي غرابة بعض أحاديثه، ويُوجد عندنا الآن من يحفظ الستة وما فوق الستة، فهذا غير مُتعجَّب إذا نظرنا إلى وقتنا هذا، نعم قبل ثلاثين سنة أو عشرين سنة أو أكثر من ذلك بقليل يعني يُعجب منه إذا قيل يحفظ صحيح البخاري؛ لأنهم جروا ومشوا على سننٍ معين، وعلى نمطٍ مُعين في التعلم والتعليم، يقرؤون ما يُحتاج إليه ويحفظون ما يُحتاج إليه، فيحفظون (الأربعين) و(العمدة) و(البلوغ) على الجادة المعروفة عندهم منهم من يترقى إلى حفظ المنتقى، وأما بالنسبة لكتب المسند فهم يقرؤونها، ويتفقهون منها، ويعتنون بها، لكن من يحفظها منهم قليلٌ جدًّا.

وأما أمر العجب في هذه القصة؛ فلكونه أعجمي، أعجمي جاء من بلاد العجم من تبريز في إيران الآن خراسان، وكونه يحفظ هذه الكتب البخاري ومسلم، جامع المسانيد للحافظ بن كثير خمسين مُجلد..أربعين مُجلد، و(الكشاف) للزمخشري، وقد يكون عنده في علومٍ أخرى محفوظات.

وذكروا من نوادر الحفظ في كتب التراجم أنه من فضول -واحدٍ منهم يقول-: من فضول محفوظاتي كتاب الأغاني، هذا الذي يحفظ الأغاني شو اللي مشي عليه وهو في طريقه إلى الأغاني الذي هو من أقل الكتب شأنًا واهتمامًا من قِبل أهل العلم؟ لا شك أنه يحفظ أشياء كثيرة جدًّا، ومن المعاصرين من سُئِل، وذكر أنه يحفظ مصنَّف ابن أبي شيبة، ولا يُتصور أنه يحفظ مُصنَّف ابن أبي شيبة، ولا يحفظ الصحيحين بعيد جدًّا أنه كذلك.

على كل حال الحفظ موجود، ومازال على مر العصور إلا أنه فتر في مدةٍ محددة، وقد يكون فتوره في بلدٍ دون بلد، قد يكون فتور الحفظ عند أهل العلم وطلابه في بلدٍ دون آخر، لكنه الآن بُعث ونشط، وسمعنا من يتطاول على حفظ زوائد البيهقي، وزوائد المستدرك، وزوائد...والحمد لله هذه نِعمة من الله –جلَّ وعلا- فتح بها على الناس، والذي سنَّ هذه السُّنَّة يُرجى أن يكون له أجرها، وأجر من عمل بها، والله المستعان.

طالب:........

لابد أن يُختبر، طالب علم ممن يتردد علينا وهو تعليمه متوسط يزعم أنه نسخ (فتح الباري) كاملاً، وسألني عن أفضل نُسخة عن الكرماني لينسخه وكُتب أخرى، وللناس فيما يعشقون مذاهب، هذه كتب مطبوعة إيش الداعي لنسخها؟! يتمنى الإنسان أن ينسخ مصحفًا يقرأ فيه وينظر فيه إذا كان من أهل الخط الجيد، يعني هذا يُورِّثه بخطه أُمنية هذه، أما ينسخ (فتح الباري)! والله المستعان.

سمّ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "كتاب النذور: ومن نذر أن يُطيع الله تعالى لزمه الوفاء به، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وكفر كفارة يمينٍ، ونذر الطاعة الصلاة والصيام، والحج والعمرة، والعتق والصدقة، والاعتكاف والجهاد، وما في هذه المعاني سواءٌ كان نذره مطلقًا مثل أن يقول: لله -عزَّ وجلَّ- علي أن أفعل كذا وكذا، أو علقه بصفةٍ مثل قوله: إن شفاني الله عزَّ وجلَّ"

طالب:........

ها.

طالب:........

شو؟

طالب:........

كمِّل كمِّل ما مُطالبين بالمُغني.

"أو علقه بصفةٍ".

نحن نرجع إلى المُغني إذا اختلفت النُّسخ.

"أو علقه بصفةٍ مثل قوله: إن شفاني الله -عزَّ وجل- من علتي أو شفى فلانًا أو سلَّم مالي الغائب أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمَّل بلوغه من ذلك، فعليه الوفاء به.

ونذر المعصية أن يقول: لله علي أن أشرب الخمر، أو أقتل النفس المحرَّمة أو ما أشبهه فلا يفعل ذلك، ويكفِّر كفارة يمين، وإذا قال: لله علي أن أسكن داري، وأركب دابتي أو ألبس أحسن ثيابي وما أشبهه لم يكن هذا نذرُ طاعةٍ ولا معصية".

نذرَ.

طالب: نعم يا شيخ.

نذرَ

"لم يكن هذا نذرُ طاعةٍ ولا معصية، فإن لم يفعله كفر كفارة يمينٍ؛ لأن النذر كاليمين، وإن نذر أن يُطلق زوجته استُحب له أن لا يُطلق، ويكفِّر كفارة يمينٍ، ومن نذر أن يتصدق بماله".

يقول: من قوله: "ونذر الطاعة" إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، نعم.

"ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأ أن يتصدق بثلثه، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي لبابة حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يجزئك الثلث» ومن نذر أن يصوم وهو شيخٌ كبيرٌ لا يطيق الصيام كفَّر كفارة يمينٍ، وأطعم لكل يوم مسكينًا، وإذا نذر صيامًا ولم يذكر عددًا أو لم ينوه، فأقل ذلك صوم يومٍ، وأقل الصلاة ركعتان، وإن نذر المشي ركِب وكفَّر كفارة يمينٍ".

وإن نذر المشي.

طالب: "وإن نذر المشي ركِب وكفَّر كفارة يمينٍ".

لا قبله "وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يُجزه إلا أن يمشي في حجٍ أو عمرة"

"وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يُجزه إلا في حجٍ أو عمرة"

طالب: "وإن نذر المشي" ثانية ً يا شيخ عندكم؟

نعم.

طالب:........

طالب: بعد "في حجٍ أو عمرة".

فإن عجز عن المشي ركِب وكفَّر كفارة يمينٍ.

"وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يُجزه إلا في حجٍ أو عمرة"

إلا أن يمشي في حجٍ أو عمرة.

"إلا أن يمشي في حجٍ أو عمرةٍ، فإن عجز ركِب وكفَّر كفارة يمينٍ.

وإذا نذر عتق رقبةٍ فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن يكون نوى رقبةً بعينها. وإذا نذر صيام شهرٍ من يوم يقدم فلان، فقدم أول يومٍ من شهر رمضان أجزأ صيامه لرمضان ونذره.

وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم يوم فطرٍ أو يوم أضحى لم يصمه وصام يومًا مكانه، وكفَّر كفارة يمين، وإن وافق قدومه يومًا من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى لا يصومه، ويصوم يومًا مكانه ويكفِّر كفارة يمين.

ومن نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا ولم يسمه فمضى في بعضه"

فمرض في بعضه.

طالب: فمرض عندنا فمضى أحسن الله إليك.

"فمرض فإن عوفي" واضح.

"فمرض في بعضه، فإذا عوفي بنى وكفَّر كفارة يمين، وإن أحب أتى بشهرٍ متتابع ولا كفارة عليه، وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهرٍ متتابعٍ وحاضت فيه.

ومن نذر أن يصوم شهرًا بعينه، فأفطر يومًا بغير عذرٍ ابتدأ شهرًا، وكفَّر كفارة يمين.

ومن نذر أن يصوم، فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر طاعةٍ، والله أعلم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-: "كتاب النذور" والنذور جمع نذرٍ وهو إلزام الإنسان أو المُكلَّف نفسه بما لم يُلزم به شرعًا لله جلَّ وعلا.

وباب النذر قال أهل العلم: أنه من أعجب الأبواب إذ النذر في الأصل مكروه، ولم يُرغَّب فيه، بل إنما جاء في الحديث «إنما يُستخرج به من البخيل» هذه بدايته ونهايته الوجوب.

والمعروف في القواعد الشرعية أن الأسباب لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية وهي الوفاء بالنذر واجبة، فينبغي أن يكون على القاعدة أن يكون النذر واجبًا، لكن هذا خرج عن هذه القاعدة؛ ولذا قالوا: إنه بابٌ من العلم غريب، بدايته مكروهة ونهايته واجبة { بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا } [الإنسان:7] أوفي بنذرك «من نذر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»

قال: "ومن نذر أن يُطيع الله –عزَّ وجلَّ- لزمه الوفاء به" للحديث الذي ذكرناه «من نذر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه وكفر كفارة يمينٍ" لأن حكم النذر في هذه الحالة حكمه حكم اليمين.

على أن العلماء يختلفون في نذر المعصية هل يُكفَّر أو لا يُكفَّر؟ وجاء في حديثٍ في السُّنن أنه يُكفِّر كفارة يمين.

"ونذر الطاعة الصلاة والصيام".

 الذين يقولون: لا يُكفِّر، قالوا: لأنه لم ينعقد أصلاً النذر، نذر المعصية لم ينعقد، فكيف يُكفِّر عن نذرٍ لم ينعقد؟! المسألة خلافية.

"ونذر الطاعة" يعني أمثلته "الصلاة والصيام، والحج والعمرة، والعتق والصدقة، والاعتكاف" وغير ذلك من الأمور التي جاء الأمر بها عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام.

"والاعتكاف والجهاد، وما في هذه المعاني" مما أمر الله به جلَّ وعلا.

"سواءٌ نَذَره مطلقٌ" النسخة الأخرى التي قُرئت علينا "سواءٌ كان نَذره مطلقًا بأن يقول: لله -عزَّ وجلَّ- علي أن أفعل كذا وكذا" من غير أن يقرنه بشيء.

"أو علقه بصفةٍ مثل قوله: إن شفاني الله -عزَّ وجلَّ- من علتي أو شفى فلانًا أو سلِم مالي الغائب" في النُّسخة التي قُرئت "سلَّم" ومعلومٌ أنه إذا سلِم فالذي سلَّمه هو الله جلَّ علا.

"أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمَّل" شفاه الله أو شفى فلانًا أو سلِم ماله، فإنه أدرك ما أمَّل، وحينئذٍ "فعليه الوفاء به" لأنه نذر طاعة.

وسبب الكراهية لأصل النذر وأنه «إنما يُستخرج به من البخيل» لأنه بطوعه واختياره ما يُخرج شيء، لكن إذا ألزم نفسه فأخرج؛ لأنه ألزم نفسه، هو بطوعه واختياره لن يُخرج؛ ولهذا سُمي بخيلاً، بعضهم –وهذا موجود عن بعض المتقدمين- يُلزم نفسه أنه إذا اغتاب شخصًا يعني من باب إلزام النفس إذا اغتاب شخصًا تصدق بدرهم، وهذا الشخص نفسه، قال: وجدت الغيبة سهلةٌ علي، الدرهم سهل لاسيما إذا كان غنيًا، فألزمت نفسي إن اغتبت شخصًا أن أصوم يومًا، فانقطعت الغيبة، مثل هذا لو ما صام، نذر ولا ما هو بنذر؟ حكمه حكم...وإن كانت الصيغة خبرية، لكنها في حقيقتها إنشاء، فمثل هذا لو ما قال هذا الكلام لن يصوم، مثل الناذر لو لم ينذر ما صام، لو لم ينذر ما تصدَّق، فسُمي بخيلاً لهذا الأمر، هذا الشخص الذي قال: إن اغتبت شخصًا صمت يومًا، هل نقول: إنه بخيل مثل الناذر؟ لأنه لو لم يقل هكذا ما صام ولا تصدَّق بدرهم وهكذا، فالمعنى موجود هنا وهناك، ولكن لا شك أن مثل هذا الذي ربط نذره أو كلامه المُشبه للنذر ربطه بترك معصية غير من ربطه بفعلٍ مُباح أو حصول نفعٍ له، يعني شفا الله مريضي كأنه يرى أن هذا النذر له أثر في شفاء مريضه، أو سلِم ماله كأنه يرى أن هذا النذر له أثر في سلامة ماله، ولكن حقيقة الحال أنه كأنه يُخرج هذا المال الذي لا يُخرجه لولا هذا النذر فيما يظهر من حال غالب المسلمين أنه من الشكر لله –جلَّ وعلا- على هذه السلامة وعلى هذا الشفاء، لكن مع ذلك الابتداء بالعبادة أو بالبذل للمال ابتداءً من غير اقترانه بشيءٍ يحصل له من نفع الدنيا لا شك أن هذا هو الأصل وهو الأكمل، والثاني ما صام ولا تصدَّق إلا؛ لأن الله شفا مريضه وسلَّم ماله ففيه نوع مقايضة، ومن هنا جاءت الكراهية.

طالب:........

كل ما أفهم النذر؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.

طالب:........

ولا يتكلم، إذا ما تكلم ما يترتب عليه حكم.

طالب:........

ولو لم يقل إذا كان المعنى والنية موجودة لا يلزمه.

طالب:........

نعم.

طالب:........

وين؟

طالب:........

هذا كله كفارات هذا كفارة النذر، ما هو شبيه بالكفارة هي كفارة.

طالب:........

هذه هي كفارة لما نذره على نفسه أو لِما قطعه على نفسه أو عقده على نفسه من يمين أو نذر هذه كفارات.

ترى الباب طويل بودنا والله أن نسرده.

"ونذر المعصية أن يقول: لله علي أن أشرب الخمر" هذه إضافتها إلى النفس الأدب يقتضي أن تُصرف مثل ما قال: هو على ملة عبد المطلب، لله عليه أن يشرب الخمر أو يقتل النفس المحرمة "وما أشبهه فلا يفعل ذلك" من نذر هذه معاصي كبائر، فلا يجوز له الوفاء به حينئذٍ؛ لأن «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

"ويكفِّر كفارة يمين" لأنه قطع على نفسه نذرًا أن يفعل ولم يفعل، وهو لله –جلَّ وعلا- وهو نذر معصية وجاء في الحديث الذي ذكرنا في السُّنن وكفارته كفارة يمين؛ ولذا قال جمعٌ من أهل العلم: أنه يُكفَّر كفارة يمين كما عندنا بالكتاب؛ لأنه ما وفى، والأصل أن الوفاء مُحرَّم، والذين يقولون: لا يُكفر، قالوا: إنه أصلاً لم ينعقد؛ لأن النذر لم ينعقد فكيف يُكفِّر؟! وعلى كل حال المسألة كما سمعتم.

"وإذا قال: لله علي أن أركب دابتي" يعني في الأمور المباحة لا طاعة ولا معصية "لله علي أن أركب دابتي أو أسكن داري" يعني مثل ما قلنا في الأمور المباحة "نذر الطاعة يجب الوفاء به" ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وفيه أحكامٍ تقدم بعضها.

"أو ألبس أحسن ثيابي وما أشبهه لم يكن هذا نذرُ طاعةٍ ولا معصية" فما الحكم؟ يقول: "فإن لم يفعله كفر كفارة يمينٍ" لأنه خالف ما قطعه على نفسه، خالف النذر الذي قطعه على نفسه.

"لأن النذر كاليمين، وإن نذر أن يُطلق زوجته استُحب له أن لا يُطلق، ويكفِّر كفارة يمينٍ" عرفنا حكم نذر الطاعة وحكم نذر المعصية، إذا نذر أن يفعل مستحبًا أو نذر أن يرتكب مكروهًا، والطلاق مثال للمكروه، يقول: "وإذا نذر أن يُطلق زوجته استُحب له أن لا يُطلق، ويكفِّر كفارة يمينٍ" واستدلوا بالحديث المشهور «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإن لم يكن مُحرَّمًا.

 يقول: "ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه" يعني إذا تصدَّق بالثلث صدق عليه أنه وفى بنذره؟

طالب:........

ها.

طالب:........

شو؟

طالب:........

هو في الواقع وفي الحقيقة لم يفِ بنذره، لكن كونه أحسن ويُكفَّر عن يمينه هذا شيء ثاني.

"ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه" الشافعي يقول: يلزمه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأنه نذر هكذا.

"بثلثه كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي لبابة حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يجزئك الثلث»" هذا نذر ولا خبر؟ ما قال: لله علي أن أتصدق بكذا بجميع مالي، إذ هو يُخبر بين يدي من يُقرر الحكم وهو النبي –عليه الصلاة والسلام- لأنه لو نذر محرَّم أو نذر مكروه أقل الأحوال فيه الكراهة أن يتصدق بجميع ماله، والنبي –عليه الصلاة والسلام- منع سعد «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» فمثل هذا «الثلث والثلث كثير» والحديث مُخرَّج في السُّنن.

طالب: أحسن الله إليك لفظة "يُجزئك" ألا تُفهم أنه أوجب على نفسه، فيُنزَّل منزلة النذر؟

يُجزئك يعني يكفيك.

طالب: إيه، لكن لما عبَّر بـ "يُجزئك".

هم ركبوا على حديث سعد أشياء كثيرة «الثلث والثلث كثير» ركبوا عليه أشياء كثيرة يتجاوزنها من الكل أو النصف أو الثلثين إلى الثلث وجعلوا ما زاد على ذلك قدرٌ زائد على المشروع.

طالب: أبو لبابة ولا كعب بن مالك؟

كعب بن مالك بدون تحديد ثلث، أبو لبابة في سُنن أبي داود والبيهقي، وكعب بن مالك في الصحيحين، لكن من دون تحديد الثلث.

"ومن نذر أن يصوم وهو شيخٌ كبيرٌ لا يطيق الصيام كفَّر كفارة يمينٍ" { لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا }[البقرة:286] لا يُطيق الصيام وعجز عن الصيام، فإنه حينئذٍ يُكفِّر كفارة يمين.

"وأطعم لكل يوم مسكينًا" كفارة اليمين عن النذر والإطعام عن الصيام.

 "وأطعم لكل يوم مسكينًا وإذا نذر صيامًا ولم يذكر عددًا" لله عليه أن يصوم إذا قدم غائبه أن يصوم "وإذا نذر صيامًا ولم يذكر عددًا، ولم ينوه" ما جال في خاطره أنه ينوي عدد معين من الأيام "فأقل ذلك صوم يوم" لأنه يصح أن يُقال له: صيام.

"وأقل الصلاة ركعتان" وعند بعضهم ركعة؛ لأن الركعتين أقل ما في الفرائض، والركعة أقل ما في السُّنن في الوتر، نعم.

طالب: مَن جمع بين الكفارة والإطعام؟

الكفارة عن عقد النذر، والإطعام عن ترك الصيام.

طالب: هو النذر صيام فلمَّا كفَّر كأنه لم يُوفِ بنذره.

ها.

طالب: محل النذر بالكفارة لم يكن بالصيام أساسًا وجوب حتى يُقضى به.

طالب: لو كان كذلك كان النبي –صلى الله عليه وسلم- فيمن قال له: الثلث، قال: كفِّر عن الثلثين.

"ومن نذر أن يصوم وهو شيخٌ كبيرٌ لا يطيق الصيام كفَّر كفارة يمينٍ" لأن هذا النذر مما لا يُطاق ولا يُستطاع، فيكون حكمه حكم اليمين، ويُكفِّر كفارة يمين.

"وأطعم لكل يوم مسكينًا" الجمع بين الكفارة والإطعام نظروا إلى أن الكفارة والجهة منفكة لعقد اليمين، والإطعام عن ترك الصيام.

"وإذا نذر صيامًا ولم يذكر عددًا، ولم ينوه، فأقل ذلك صوم يومٍ وأقل الصلاة ركعتان" لأن أقل الفرائض صلاة الفجر وهي ركعتان، وقال بعضهم: ركعة، يعني هل تُسمى الركعة صلاة؟

طالب: في الوتر تُسمى صلاة.

في الوتر، لكن هل جاء شيءٌ من المرفوع في الوتر أنه ركعة؟ جاء عن بعض الصحابة أن يُوتر بركعة، وأقل من ركعةٍ لا يُسمى صلاة، ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الجماعة لا تُدرك بأقل من ركعة.

طالب:........

جاء في بعض الصور صلاة الخوف أنها ركعة، لكن هم مثَّلوا بالوتر، وأنه يتأتى بركعة وأقله ثلاث.

على كل حال....

طالب: لكن قوله –عليه الصلاة والسلام-: «فإذا خشي أحدكم الصبح فليُصلِّ واحدةً توتر له ما قد صلى».

إيه؛ لأنه مصلي من قبل.

طالب: لكن سماها صلاة «فليُصلِّ واحدة».

على كل حال هو مُصلي من قبل هذه تابعة لِما قبلها، ما أنا أنازع في كونها تُسمى صلاة أو أن الوتر يُجزي بركعة عند ضيق الوقت هذا ما هو محل نزاع، لكن من قال: أقل الصلاة ركعتان كما عندنا نظر إلى الفرائض، نظر إلى الفريضة وأن صلاة الصبح ركعتان.

طالب: لكن –أحسن الله إليك- لو فُرِّق بينما إذا نذرها في النهار أو نذرها في الليل، فإن كانت في النهار فلا يُجزئ أقل من ركعتين، وإن نذرها في الليل أجزأته ركعة.

إذا قال: لله علي أن أُصلي في النهار، ما هو وقوع النذر في النهار ما هو بهذا المقصود.

طالب: أن تقع الصلاة في النهار فلا يُجزئه.

نذر أن يُصلي في النهار.

طالب: فلا يُجزئه إلا ركعتان؛ لأن ما يُصلى في النهار ركعة واحدة.

يعني الظرف له أثر في العادات؟

طالب:........

ها.

طالب:........

شو؟

طالب:........

إبه، في الوتر؛ لأنه إذا قضى وتره بالنهار قضى ما كان يوتر به وزاد ركعة.

"وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يُجزه إلا أن يمشي في حجٍ أو عمرة" إذا نذر أن يمشي ويصل البيت الحرام ويرجع من غير حجٍّ أو عمرة صار نذر مُباح ولا؟

طالب: أقرب إلى المعصية؛ لأن فيه مشقة.

لكن متى يلزمه الوفاء به إذا نذر طاعة حج أو عمرة، والمشي من متطلبات الحج والعمرة؛ لأنه لا يمكن أن يصل إلا بالمشي، نذر أن يمشي ولا يركب، والتي نذرت أن تمشي قال: «مُرها فلتركب» لأن المشي لذاته ليس بعبادةٍ مستقلة، وإنما إذا لم يُوجد البديل، والله عن تعذيب الإنسان نفسه غني، قال: «مُرها فلتركب».

طالب:........

في أكثر من دليل على هذا في قصص، لكن الإشكال في الحديث الذي في السُّنن أنه يُكفِّر كفارة يمين، الحين ننظر إذا كان في أدلة عند صاحب المغني.

طالب: لكن –أحسن الله إليك- على قول المصنِّف أنه لم يُجزه إلا أن يمشي في حجٍّ أو عمرة، يلزمه المشي من بيته ولا من الميقات؟

على حسب ما نوى.

طالب: على حسب النية.

على حسب نيته، مشوا من أقاصي الدنيا كان يمر بنا بنجد من المشرق وأقاصي الدنيا من يقول لنا: ستة أشهر وأنا أمشي وأكثر همم عالية، الآن يركب السيارة من البيت إلى المسجد وهي لا تزيد على خمسين متر ثلاثين متر، والحج يصل إلى بيت الله الحرام بساعة..ساعة ونصف بطيارة ويتثاقلونها، وتضيق أخلاقهم، وتسوء أخلاقهم، وتضيق نفوسهم، والمسألة كلها أربعة أيام، لكن الله حكيمٌ عليم الترف مشكل.

طالب:........

شو؟

طالب:........

يمشي ما عنده راحلة.

طالب:........

الله أعلم، فيهم مساكين ومعهم ألآت يستعملونها في الطرق من بلدٍ إلى بلد يتكسبون من ورائها مساكين فقراء مساكين، وجاءنا في بعض الوصايا أنه أوصى بثلث ماله لتفطير الصوام واللعاية، إيش اللعاية؟

طالب:........

هؤلاء الآفقيين اللي يمشون ستة أشهر وأكثر وأقل إذا وصلوا البلدان ولا وجدوا من يطعمهم باتوا يبكون يصيحون، نحن عندنا إذا واحد يُريد يقول يصيح، قال: يلعي، أنتم ما تعرفونها أنتم ما أنتم بعرب، تعرف إيش يا محمد؟

طالب: إيه يلعي نعرف.

إيه معروفة، وذاك أبو خالد إيش قال لك؟ صغير، لا..لا إلا تعرفه، من وين جاي؟ من طنطا.

إيه لكن اللي ما يعرف الألفاظ كيف يحل هذه الوصايا؟! وللشيخ/ محمد بن ناصر العبودي كلمات انقضت، يعني: اندرست الآن ما يتداولها الناس، وأثبتها في مجلدين هذا ينفع في فهم مثل هذه الأمور، وهذه الاصطلاحات التي انقرضت، وأول ما يقرأه الإنسان يقول: هذا عبث، إيش لون؟ جاب كلماتٍ كانت تداول مضحكة، لكن لها أثر في مثل هذه الأمور.

تفضل.

"فإن عجز" عن المشي "ركِب وكفَّر كفارة يمينٍ" والمشي ليس مقصودًا لذاته، وإنما يُؤجر عليه الإنسان أو المُكلَّف إذا كان تابعًا لعبادةٍ لا تتم إلا به.

"وإذا نذر عتق رقبةٍ فهي التي تُجزئ عن الواجب" إذا أطلق "إلا أن يكون نوى رقبةً بعينها" إذا عيَّن لزمه المُعين.

"وإذا نذر صيام شهرٍ من يوم يقدم فلان، فقدم أول يومٍ من شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره" لأن العبادات تتداخل فهما من جنسٍ واحد، فتدخل المنذورة في المفروضة وهما من جنسٍ واحد، وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فقاعدة التداخل ماشية.

"وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم يوم فطرٍ" لا يجوز له أن يصوم؛ لأن الصيام يوم العيد حرام "أو أضحى لم يصمه وصام يومًا مكانه" لأنه ممنوع أن يصوم، كما لو نذرت المرأة صيام يومٍ معين تصوم يوم خمسة عشر من الشهر، فصادف هذا اليوم يوم حيضها، فلا يجوز لها أن تصوم، تصوم يومًا مكانه.

"وكفَّر كفارة يمين، وإن وافق قدومه يومًا من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى لا يصومه، ويصوم يومًا مكانه ويكفِّر كفارة يمين" وهذا مبنيٌ على حكم صيام أيام التشريق، حكم صيام أيام التشريق الذي يقول: بالكراهة يكتفي بالكراهة، ويستدل بأن الحاج يصومها إذا لم يجد دم المتعة والقران، فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة أيامٍ في الحج إن لم تكن قبله في السابع والثامن والتاسع صارت بعده في أيام التشريق.

وبعضهم يقول: لا يصوم اليوم التاسع وإنما يُقدم السادس والسابع والثامن، إن لم يجد صام أيام التشريق مما يدل على جواز صيامها، وهنا الرواية الأولى "صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى لا يصومه، ويصوم يومًا مكانه ويكفِّر كفارة يمين" لأنه لم يفِ بنذره الذي عينه وحدده.

"ومن نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا، ولم يسمه" كمن شرع في صيام الكفارة شهرين متتابعين، ثم عرض له ما يُبرر له الفطر في رمضان مرض أو سافر أو حاضت المرأة ينقطع التتابع ولا يستمر؟

طالب: يستمر.

ها.

طالب: يستمر.

فصيام رمضان أعظم.

"ومن نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا ولم يسمه، فمرض في بعضه فإذا عوفي بنى" لأنه إذا مرض ساغ له الفطر في رمضان.

"وكفَّر كفارة يمين" لأنه أخلَّ بما نذر به، فلم يأتِ به على وجهه.

"وإن أحب أتى بشهرٍ متتابع" قال: أعيد، أعيد من أول الشهر لأخره.

"وإن أحب أتى بشهرٍ متتابعٍ ولا كفارة عليه" لماذا؟ لأنه أتى بالنذر على وجهه.

"وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهرٍ متتابع وحاضت فيه" يعني هل يُقال مثل المسألة المتقدمة: "إن أحب أتى بشهرٍ متتابع"؟

طالب:........

لا..لا أنا أقصد المرأة إذا نذرت صيام شهرٍ متتابع وحاضت فيه هل ينطبق عليها المسألة الأولى؟

طالب: ينطبق عليها "إذا عوفي بنى وكفَّر كفارة يمين" يعني تبني على ما مضى.

لا، تنتظر إلى أن ينقطع الحيض عنها؟

طالب: تنتظر حتى ينقطع الحيض، ثم تبني على ما مضى.

أما أن تبني على ما مضى وتصوم بعد طهرها من حيضها وتُكفِّر كفارة يمين، أو أن تنتظر إلى أن ينقطع؛ لأنه يأتيها كل شهر ما هي مثل الرجل هذا مرض والشهر الثاني يمكن ما يمرض.

طالب: أو تستخدم موانع.

على كل حال تنتظر حتى تنقطع عادتها إما بسببٍ منها أو بسببٍ جِبلي أو ما أشبه ذلك.

"ومن نذر أن يصوم شهرًا بعينه، فأفطر يومًا بغير عذرٍ ابتدأ شهرًا، وكفَّر كفارة يمين" نذر أن يصوم المُحرم شهر الله المُحرم ثم أفطر يومًا بغير عذر ابتدأ شهرًا ما هو مثل ذاك يبني إذا مرض هذا بغير عذر، فإنه حينئذٍ يبتدئ شهرًا؛ لأنه نذر أن يصوم شهرًا، وكون الشهر مُعينًا لا يُعفيه من تتابع الشهر إذا أخل بالتعيين، فإنه لا يجوز له أن يُخل بالتتابع إذا نذر شهرًا بخلاف ما إذا نذر أن يصوم ثلاثين يومًا يختلف ولو مُفرَّقة "ابتدأ شهرًا، وكفَّر كفارة يمين".

"ومن نذر أن يصوم"

طالب: لو نذر أن يصوم شهرًا معينًا كمحرم، ثم سافر سفرًا لا حاجة له، ولم يقصد...

سافر ليُفطر؟

طالب: لا، هو لم يقصد الفطر، لكن سافر للنزهة مثلاً.

الآن هو مطالب بواجب.

طالب: إيه هذا السؤال.

لا..لا يجوز له أن يُسافر للنزهة.

طالب:........

ها.

طالب:........

على الأقل الشهر ما ألزم به نفسه يجب أن يلتزم به، ما ألزم به نفسه يجب...هو الذي ألزم به نفسه؛ ولذلك هو الذي ضيق على نفسه، ولذا نسمع أسئلة في برامج الفتاوى ناسٍ يروحون بالعشر يصيدون بالساحل، يصيدون طيور في العشر الأواخر من رمضان.

"ومن نذر أن يصوم شهرًا بعينه، فأفطر يومًا بغير عذرٍ ابتدأ شهرًا، وكفَّر كفارة يمين، ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته" وفي الحديث «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» والحنابلة يخصونه بالنذر لا بما وجب بأصل الشرع يخصونه بالنذر، فيصوم عنه وليه، والحديث لفظه أعم من النذر وإن كان السبب المسئول عنه وجواب النبي –عليه الصلاة والسلام- في أصله صيام نذر، فالمذهب يقصرونه على سببه، ويخصونه بالنذر، ولفظ الحديث أعم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

"ورثته من أقاربه"

طالب: صيامهم عنه على سبيل الوجوب عليهم، ولا على سبيل التطوع؟

لا..لا على سبيل التطوع ليس على سبيل الوجوب من باب البِر.

طالب: لو لم يصوموا أحسن الله إليك؟

يُطعم عنه.

طالب: يُطعم عنه.

يُطعم عنه.

طالب:........

الإطعام واجب إيه بدل عن الصيام.

طالب:........

من تركته هذا دَين لله -جلَّ وعلا- من تركته.

"ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر طاعةٍ" فإن الورثة يقومون مقامه إذا نذر ذلك "والله أعلم".

طالب:........

إيش فيها؟

طالب:........

جاء سؤال يقول أو تقول: إنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طيلة عمرها، فتأتيها العادة في الاثنين والخميس ماذا تصنع؟

يلزمها الفطر بلا شك، لكن هل يُجمع عليها بين القضاء والكفارة أو القضاء فقط أو لا قضاء عليها ولا كفارة؛ لأنها نذرت أيام معينة فقضاؤها لن يكون في هذه الأيام المعينة؟

طالب:........

ها.

طالب:........

هو يحرم الصوم إيه، لكن هي نذرت ومُنعت شرعًا من تنفيذ هذا النذر.

طالب:........

ها.

طالب:........

لا، الكلام على الصيام ولا الكفارة.

طالب:........

ها.

طالب:........

مُستثناة.

طالب:........

على كل حال.....

طالب:........

إيش فيه؟

طالب:........

الصوم مباح.

طالب:........

إلى أن يكون واجبًا، والهدف إيش الهدف الشرعي من إيجاد هذه العبادة؟

طالب:........

هو إذا وفى.

طالب:........

لا، الحديث الفيصل في هذا «من نذر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا ما هو بنذر طاعة، فيُؤمر به، ولا أمر معصية فيُنهى عنه، فيكون من باب ... يبقى على إباحته.

«من نذر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» خلاص.

طالب:........

معروفة.

طالب:........

شفاه ولا ما شفاه؟

طالب:........

يجد من يأكله.

يقول: أنا حاليًا أعمل في شركةٍ أجنبية؟

المسئولون عن الشركة مسلمون أو غير مسلمين؟ الذين يتولون أمرك ونهيك، ولهم سلطانٌ عليك هل هم مسلمون أم كفار؟ { وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء:141] ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور.

طالب:........

ها.

طالب:........

يقول: على كل حال عملهم صناعات معدات كهربائية ولا شبهة من ناحية مجال عملهم، المسألة هي أن الشركة تُعطي موظفيها فرصة لشراء أسهمٍ في الشركة بسعرٍ مُخفَّض، وأسهم الشركة مطروحة في بورصة باريس...

طالب:........

ها.

الله المستعان، الله يعفو ويسامح.

«أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»

طالب:........

ها.

طالب:........

لا معروف التداخل، التداخل معروف أنه لو دخلت والصلاة مقامة تصلي راتبة المسجد سُنَّة تحية المسجد.

طالب:........

على كل حال الصلاة أعظم مستكثرٍ منه «وأعني على نفسك بكثرة السجود».

"