شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (12)

سم.

طالب: بخصوص التفريق بين الطواف والوقوف بعرفة.......؟

نعم.

طالب:........

أما الطواف فهو عبادة محضة، أقول: عبادة محضة، وفي وجه شبه كبير بينه وبين الصلاة، أما بالنسبة للوقوف فهو مشبه للمبيت ومشبه المبيت بمزدلفة ومنى، وهي محل نوم، نعم؟

سم.

طالب:........

مضاعفة إيش؟

طالب:........

كله، الحرم كله.

طالب:........

لا من الساحة ولا من المسعى.

سم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: صفة الحج والعمرة:

يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد.

إذا قلت: ويـُكثرَ لا بد أن تقول: يقفَ.

طالب: إي نعم.

إما يكون استئناف، إن كان عطف انصب الجميع.

طالب: ويقفُ راكباً...

يقفَ، يقفَ، أنت قلت: سن أن يجمعَ، إذاً سن أن يقفَ راكباً، نعم؟

طالب: مشكل بالضم......

إن كان استئناف استأنف الجميع، الباقي كله نستأنفه، نعم؟

وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلي يوم النحر، وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلي مزدلفةِ...

مزدلفةَ.

إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه، أو يقف عنده  ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ} [(198) سورة البقرة] الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلي منى، وهي من وادي محسر إلي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياضَ إبطه...

بياضُ.

طالب: نعم.

يُرى بياضُ

طالب: أحسن الله إليكم:

حتى يرُى بياضُ إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

بركة، بركة، يكفي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إيش عنده؟

طالب:........

لا بأس، لا بأس، ما يخالف.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب: صفة الحج والعمرة" أي الهيئة والكيفية التي تؤدى بها المناسك من حج وعمرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود من كتاب المناسك، وصفة الحج جاءت مفصلة، حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- مفصلة في حديث جابر في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما، هذا هو المقصود في المناسك، هل المقصود من المناسك محظورات الإحرام أو المقصود أن المسلم المكلف يؤدي النسك على الوجه المشروع؟ نعم؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود من كتاب المناسك وإن دخلت تبعاً محظورات الإحرام مثلاً.

يقول -رحمه الله تعالى-: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى" المحل بمكة ويشمل ذلك الساكن من أهلها، والوافد عليها من متمتع حل من عمرته، كما يشمل غيرهم، هؤلاء يحرمون بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده؛ لأن أماكن هذه العبادات من المشاعر ليس فيها ماء، كانت خالية من الماء، فكانوا يتروون ويتزودون من الماء في اليوم الثامن، يتزودون ما يكفيهم لمنى وعرفة ومزدلفة؛ ولرجوعهم إلى منى وهكذا.

قبل الزوال منها يعني من مكة، منها يعني من مكة، والأولى أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله يعني من بيته.  

في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج)) طوفوا بالبيت، وبين الصفاء والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالاً، يقصد من؟ يقصد الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، هؤلاء إذا طافوا وسعوا وقصروا حلوا الحل كله، هكذا وجههم النبي -عليه الصلاة والسلام- وبهذا أمرهم -عليه الصلاة والسلام-، والذي منعه من ذلك كونه ساق الهدي -عليه الصلاة والسلام-، الشاهد: ((حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج)) يحرم يوم التروية يستوي في ذلك على ما تقدم بيانه واجد الهدي -هدي المتعة- وعادم الهدي، الذي يعدم الهدي ماذا عليه؟ صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، متى يحرم عادم الهدي؟ ظاهر النص إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، يشمل واجد الهدي وعادم الهدي، وهكذا امتثل الصحابة هذا الأمر فأهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجد وفيهم العادم.

إذاً كيف يتم صيام ثلاثة أيام في الحج وهم إنما أحرموا بالحج يوم التروية ضحى؟ ماذا بقي لهم من الأيام؟

طالب:.......

الآن إذا أهلوا ضحى، لو صاموا اليوم الثامن صدق أنهم صاموا في الحج؟ والتاسع...

طالب:......

حتى لو نوى من الليل قبل أن يحرم هل يصدق عليه أنه صامها في الحج؟

طالب: لا لأن حجه وإحرامه بدأ من نصف النهار الذي.......

من نصف النهار، ولذا قال بعضهم: ينبغي أن يحرم متى؟ في اليوم السادس ليصوم السابع والثامن، أو السادس والسابع والثامن، ويبقى يوم عرفة مفطر، وعند الحنابلة يقولون: يحرم في اليوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع؛ لتكون الأيام الثلاثة كلها في الحج، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لكن هل في الحديث في توجيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لصحابته الكرام ما يدل على هذا؟ ليس فيه دليل، أمرهم بأن يهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجد وفيهم العادم بلا شك، إذاً كيف يتم صيام ثلاثة أيام في الحج؟

طالب:.......

أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا إيش؟

طالب:.......

لمن لم يستطع الهدي، وإلا فالأصل أن صيامها حرام، الآن لو صام الخامس والسادس والسابع قبل أن يحرم بالحج ما الحكم؟

طالب: على قول شيخ الإسلام صحيح.

المسألة مفترضة في متمتع وصل إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة، طاف وسعى وقصر، أنتظر اليوم الثاني والثالث والرابع عله أن يجد الهدي ما وجد هدي قرر أن يصوم السادس والسابع والثامن قبل أن يحرم بالحج، صيامه إيش؟ مجزئ، لماذا؟

طالب:.........

إيش؟

طالب:.......

سبب الوجوب الإحرام بالعمرة، والارتباط الوثيق بين عمرة المتمتع وحجه معروف عند أهل العلم، نعم، في كلام شيخ الإسلام الذي لا نزاع فيه، وهذا سبق أن قررناه، إذاً له أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج، وسبق أن ذكرنا القاعدة، قاعدة إيش؟ إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه يجوز فعلها بين السبب والوقت، نعم إجماع؟

طالب:.......

بين السبب والوقت؟

طالب: بعد الوقت إجماعاً.

هين بعد الوقت إجماع، وقبله إجماع ما يجوز قبل السبب، لكن بينهما؟ محل خلاف، إذا أجزنا الصيام لماذا لا نجيز الأصل؟ إذا أجزنا البدل قبل التلبس بالإحرام لماذا لا نجيز البدل؟ الأصل اللي هو نحر الهدي؟

طالب:........

نعم؟

طالب:........

حتى يبلغ الهدي محله وإلا فالأصل لو على هذه القاعدة أنه يجوز، وهو وجه عند الحنفية، ورواية في مذهب أحمد.

طالب:.........

لا قبل ما يمنع، ما يمنع أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج.

طالب:........

لا لأنه الأصل أن أيام التشريق يمنع الصيام فيها.

طالب:........

على كل حال من إحرامه بالعمرة التي ينوي التمتع بها إلى الحج هو دخل في الحج، ولذا لو قال: أريد أن أرجع أنا اعتمرت عمرة كاملة وحللت الحل كله فأريد أن أرجع، نقول: لا.

طالب: أنا أقصد شيء آخر غير أنه متلبس بالحج وهو {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] فيكون صيامه في الأيام التي يأمر فيها بالذبح فيكون هذا بلا خلاف؟

ليكون البدل له حكم المبدل؟

طالب: إي نعم.

ثم بعد ذلك يخرج إلى منى، بعد أن يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، يخرج إلى منى، قال جابر في حديثه الطويل: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس.

صوم يوم عرفة حكمه؟ وهل هناك فرق بين المتنفل بصيامه الذي يرجو تكفير السنتين وبين عادم الهدي أولا فرق؟ هاه؟

طالب:.........

شخص واجد للهدي وبيذحه يوم العيد، يقول: أبي أصوم عرفة من أجل أنه يكفر سنتين.

طالب:.........

ويش هو؟

طالب: في فرق أنه حاج....

وعلى هذا يصوم وإلا ما يصوم؟

طالب: لا يصوم.

وأنت شو تقول يا أشرف أنت.

طالب:.......

نهي وإلا له أن يصوم؟

طالب: ورد فيه النهي يا شيخ، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصوم....

يوم عرفة بعرفة، ودرجته؟

طالب: أظنه ضعيف.

ضعيف لا تظنه، نعم ضعيف، الحديث ضعيف، وعندنا الترغيب بصوم يوم عرفة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر يوم عرفة.

طالب: بس يا شيخ ما في ما يعضد هذا الحديث الضعيف قضية تقوي الحاج....

العلة ما تنهض للمنع، العلة بمفردها لا تنهض للمنع.

طالب:.......

الأفضل ألا يصوم، لكن هل يحرم عليه أن يصوم؟ هل يأثم أن يصوم؟ نعم؟

طالب: طيب لو صام يا شيخ وتنشط وكذا يدرك الأجر سنتين وأجر الحج.....

أما الشيخ ابن باز -رحمه الله- فقد صرح بالتحريم، تحريم صوم يوم عرفة، وقال: إنه آثم.

طالب:.......

طيب، لا هنا أسهل من مكة، مكة حر، جلس بالهدى يوم بقي ساعة للغروب نزل الحرم.

طالب:........

لا لا، لا يشرع له الصيام، نعم، قوله: "ويجزئ الإحرام من بقية الحرم" مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزئ من الحل؛ لأنه قال: "ويجزئ من بقية الحرم" لأنه قال: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية منها" يعني من مكة "ويجزئ من بقية الحرم" مفهومه أن الإحرام لا يجزئ من الحل كما أن الإحرام بالعمرة لا يجزئ من الحرم.

طالب:........

تريث، تريث قليلاً، نعم؟

طالب:........

والله أقل أحواله الكراهة الشديدة، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم بالحج من الحل، وعليه مشى الشارح البهوتي؛ لأنه حرف كلمة الماتن: "ويجزئ من بقية الحرم وغيره" نعم؟

طالب:........

"ومن خارجه" نعم، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم من الحل، وعليه مشى الشارح، والذي مشى عليه الماتن مفهومه أنه لا يجزئ، فكما أنه لا يجزئ إحرام المعتمر من الحرم، لا يجزئ إحرام المحرم من الحل.

قوله: "ويبيت بمنى" كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمبيت بمنى سنة، يقول ابن المنذر: أجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة خارجاً من منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب فيه الوقوف، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وقد صلى بمنى الأوقات كم؟ الخمسة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ومنى سار منها إلى عرفة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، في حديث جابر: "ثم مكث قليلاً -يعني في منى- حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام" يعني قريش لا تشك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لن يتجاوز مزدلفة، ولن يخرج عن الحرم، كما كانت تصنع في الجاهلية، هم لا يخرجون من الحرم؛ لأنهم يزعمون أنهم هم أهل الحرم، وهم الحمس وغيرهم ينبغي أن يخرج إلى الحل، لكن هم لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم لأنهم أهله "فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة" وفَعَل النبي -عليه الصلاة والسلام- الوقوف بعرفة قبل الهجرة لما حج حجته الأولى التي قبل فرض الحج وهي التي من بقايا دين إبراهيم قبل أن يأمر بالحج وقف بعرفة، ولذا لم وجده جبير بن مطعم واقف بعرفة استنكر، وهذا قبل أن يسلم جبير بن مطعم؛ لأنه أضل بعيره فوجده بعرفة، وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف بعرفة، استنكر قال: ما بال هذا وهو من الحمس، على كل حال أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: ((إن دماءكم وأموالكم))... إلى آخره.

وكلها...هاه؟

طالب:..... مكان المسجد الآن.

إي نعم إيه مسجد نمرة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، كلها أي عرفة موقف إلا بطن عرنة، الاستثناء هذا متصل وإلا منقطع؟ وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، متصل وإلا منقطع؟ يعني عرنة من عرفة؟

طالب:........ قول مالك.

سبحان الله، أنا أقول: الاستثناء متصل وإلا منقطع؟ إن قلنا: إنها ليست من عرفة فالاستثناء منقطع، وإذا قلنا: أنها من عرفة قلنا: الاستثناء متصل.

وعرفنا رأي الجمهور، وأن عرنة ليست من عرفة، ولذا لا يجزئ الوقوف فيها، بينما الإمام مالك -رحمه الله- يقول: يجزئ الوقوف في بطن عرنة، وهي من عرفة، ولذا استثنت، ولو لم تكن من عرفة ما استثنيت، ما استثنى مزدلفة، ((ارفعوا عن مزدلفة)) ما يمكن يقول كذا، نعم؛ لأنه لا يلتبس الأمر، على كل حال رأي الجمهور أن الوقوف لا يجزئ في بطن عرنة، وأنها ليست من عرفة، والإمام مالك..، ورأي الجمهور هذا نقله ابن هبيرة في الإفصاح عن الأئمة الأربعة، بما فيهم مالك، لكن ابن رشد نقل عن الإمام مالك أن حجه تام، يعني من وقف ببطن عرنة حجه تام، ووقوفه صحيح، لكن يلزمه دم، لماذا؟ لأنه خالف الأمر، ((ارفعوا عن بطن عرنة)) خالف الأمر فلزمه دم، وعرنة من عرفة فيجزئ الوقوف، وحينئذٍ يكون الحج تاماً على رأي الإمام مالك.

ابن هبيرة حكى اتفاق الأئمة الأربعة، وابن رشد نقل عن مالك أنه حجه تام وعليه دم، نقبل قول هذا أو هذا؟ من غير الرجوع إلى كتب أخرى؟

طالب:.......

ابن رشد، لماذا؟ لأنه مالكي، وهو أعرف بمذهبه.

حديث جبير بن مطعم: ((عرفت كلها موقف))، ((ارفعوا عن بطن عرنة)) مخرج في ابن ماجه من حديث جابر، وعند أحمد وابن حبان من حديث جبير بن مطعم، ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عباس، وهو صحيح بمجموع طرقه.

 يقول: "ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، أو ويسن أو سن على اختلاف النسخ، أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما ورد.

طالب:.......

إذا استأنف من جديد الواو استئنافية لا بأس.

طالب:.......

إيه ويش المانع؟ هو يتحدث عن الوقوف راكباً بغض النظر عن السنية، الجمع بين الصلاتين هناك الظهر والعصر نص المؤلف على أنه سنة، وبيّن الشارح أن ذلك إنما هو لمن له أن يجمع وهو المسافر والمعذور، وهذا بناء على أن الجمع سببه إيش؟ السفر، سببه السفر، ولذا قال: لمن له أن يجمع، ومعروف أن الذي له أن يجمع هو المسافر والمعذور كالمريض مثلاً، الحنفية عندهم يشرع الجمع للجميع، لمن هو من عرفة مسافة قصر أو أقل أو أكثر، لماذا؟ لأنه نسك، سبب الخلاف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر أحدا بالإتمام لا في عرفة ولا في مزدلفة، الجمع الهائل الذين صلوا معه في عرفة ومزدلفة ما حفظ عنه أنه قال: "أتموا فإنا قوم سفر" قال ذلك متى؟ بمكة، قال ذلك بمكة، فدل ذلك على أن أهل مكة بمكة لا يجوز لهم أن يجمعوا، لكن في المشاعر لهم أن يجمعوا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

طالب:........

كل صلاة بدون جمع إيه.

طالب:........

المسافر يقصر.

طالب:........

على كل حال كل على مذهبه الذي لا يجيز للمسافر، نعم، الذي لا يجيز للمقيم، وهؤلاء أهل منى في حكم المقيم إيش تبعد عن مكة؟ ما تبعد شيء، نعم، كل على مذهبه، المقصود الجمع الذي هو في عرفة، وفي مزدلفة، جمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجميع، ولم يحفظ عنه أنه قال: أتموا، ولا قال لهم: وقتوا صلواتكم، كل صلاة في وقتها.

طالب:........

هذا اختيار شيخ الإسلام –رحمه الله-، وما دام ما حفظ والجمع هائل كبير، والناس مطلوب منهم أن يتفرغوا للعبادة في هذا اليوم وهذه الليلية، لعله له وجه قوي -إن شاء الله تعالى-، نعم.

يقول: "ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة" تلاحظون يا الإخوان أننا ماشين في الشرح مشي حثيث، ما هو بعلى ما بدأنا به الكتاب نعم، لماذا؟ لأن الوقت داهمنا.

قوله: "ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة" في حديث جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة إيش؟ مجتمعه، واستقبل القبلة...

طالب:.......

لا، تجي جمع المشاة؟ نعم؟

طالب:.......

لا، لا، هذا في حديث جابر، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً.. الحديث، والوقوف راكباً أفضل لفعله -عليه الصلاة والسلام-، لا سيما إن كان الحاج ممن يحتاج الناس إلى رؤيته لكونه ممن يقتدى به، هذا أيضاً مربوط بطاقة الدابة وتحملها، أما إذا كان الشخص لا تطيقه الدابة يقال له: مشروع أن تقف راكب! وبعض الناس لا تطيقه الدابة، ويش تقول يا أبا عبد الله؟

طالب:........

أنت أفترض أن المسألة مسألة دواب.

طالب:........

ما يدخلين ذولا.

طالب:........

نعم، ولا يشرع صعود الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، ويقال له: إلال على وزن هلال، استحبه الطبري والماوردي، ولا دليل معهما، الناس يسمونه جبل الرحمة ولا يعرف خبر مرفوع يثبت هذه التسمية.

يقول: "ويكثر من الدعاء مما ورد" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) مخرج في المسند والترمذي، وهو حسن بشواهده، ويستحب للحاج في هذا الوقف العظيم أن يجتهد في الذكر والدعاء والتضرع، وأن يرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئاً من القرآن لأنه هو أفضل الأذكار فحسن، ويسن أن يكثر مما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) الآن ويش الارتباط بين قوله: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة... وخير ما قلت)) يعني في هذا اليوم وفي غيره الجملة لها ارتباط بما قلبها أو مستقلة؟

طالب: استشهاد العلماء بها يدل على أن المقصود بها أنها مرتبطة......عرفة.

الحديث: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)).. إلى آخره، يعني خير ما قلت في هذا اليوم أو خير ما قلت مطلقاً؟ نعم؟

طالب:.......

نعم مطلقاً، مطلقاً، إذاً الحاج لا يقولها في عرفة أو يقولها من باب أولى إذا كان خير مطلقاً؟ يقولها من باب أولى.

طالب:........

نعم؟

طالب:........

ويش رأيك؟

طالب: لأنه يا شيخ في الحديث ما ورد....... يحي ويميت في العشر ثابتة وفي المائة غير ثابتة.

نعم؟

طالب:........

يدعو ويتضرع ويكثر من الأذكار، وقراءة القرآن، يكثر من هذا كله.

طالب:........

إيه، يا الله هات.

طالب:......لكن أقصد لو أراد أن يقول: كل عبادة في وقتها أفضل يكون هذا الذكر والدعاء أفضل من قراءة القرآن... هذا وقتها.

((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي)) لكن تنوع العبادات مطلوب، المقصود أن يلهج بذكر الله ودعائه، والثناء عليه.

طالب:........

يدعو ويهلل ويقرأ القرآن، والقرآن أفضل الأذكار، نعم؟

طالب:........

والله الناس كل ميسر لما خلق له، إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام، وسقي الماء، وإضلال من لا يجد مأوى، وإيواء الناس هذا نفعه متعدي، ويرجى أن يفوز بأفضل الأجرين، أو بأعظم الأجرين مثل هذا، لأن هذا متعدي، لكن إذا لم يكن من هذا النوع، أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا لا شك أنه أفضل، تنوع العبادات مطلوب شرعاً، وقرره أهل العلم في رسائل.

طالب..... وهل وقف النبي -صلى الله عليه وسلم-..... يعني من بعد الخطبة.....وقف يدعو.

هذا المعروف.

يقول: "ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا" من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من وقف يعني حصل ووجد بعرفة ولو لحظة، ولو كان مرور في طريقه بالسيارة على الإسفلت، نعم ولو لحظة أو نائماً عند الجمهور، ولو كان نائم، مر والناس حجاج، مروا بعرفة مرور على السيارة وواحد منهم نائم وهو حاج، ولو نائماً عند جمهور العلماء وعند أبي ثور لا يجزئ لا يجزئ النائم، لماذا؛ لأن الوقوف عبادة لا بد فيها من إرادة، استدلال الجمهور ما سيأتي في حديث عروة بن مضرس حينما جاء من جبل طيء قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إن جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد صلاتنا، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي، الشاهد منه؟

طالب: ليلاً أو نهاراً.

طالب: القصد منه، هذا هو القصد.

هو ما ترك جبل إلا ووقف عنده، لكن هل معنى هذا أن أجيز حج عروة بن مضرس، حجه صح وإلا ما صح؟ هل في الحديث ما يدل على أنه مر بعرفة؟ هو ما ترك جبل إلا وقف عنده.

طالب:........

ما هو بأكيد، ما هو بأكيد، يجئ من طيء ولا يمر بعرفة.

طالب: إذاً يكون جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- تشريع ولم يقصد تصحيح حجه.

نعم، ما في الخبر ما يدل على أن حجه صح أو لم يصح؛ لأنه ما ترك جبل إلا ووقف فيه، واحتمال أن يكون جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، نعم من هذه الجبال، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديثه صحح من وقف عند هذا الجبل ولم يقصد، يعني لو افترضنا أن عروة بن مضرس وقف عند هذا الجبل مع غيره من الجبال التي مر فيها ألا ينطبق عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-، وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار؟ ينطبق عليه، إذاً القصد غير معتبر، وهذا الذي يستدل به أهل العلم على أن النائم يصح وقوفه بعرفة يعني مجرد وجوده بعرفة.

طالب:........

إيه، وقف وإلا بطريقه، يعني ما وقف.

طالب:.......

مقتضى قولهم: إن الهوى له حكم القرار، يصح حجه، نعم؟

طالب:........

مقتضى قولهم، لكن هناك مقاصد، مقاصد من التشريع قد يغفل عنها الممتثل لهذه الشرائع فكونه يمر بطائرة نقول: حج، أو يصدق عليه عرفاً أنه وقف بعرفة، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب: إذا أوقف الطائرة.

ما وقف، الطيارة تمشي ألف على سماء عرفة، ما هم يقولون: يكفي ولو لحظة، ولو ماراً بها، ولو جاهلاً ولو نائماً.

طالب: أقول: يا شيخ إذا كان.....

لكنه أهل للحج يعني مسلم مكلف عاقل، محرم، نعم؟

طالب: طيب إذا كان قال: خلاص أنتم تقولوا: ما أوقفت خلاص با أوقف.... دقيقتين خمس دقائق.

لا، لا، هم ما قالوا له: أوقف، ولو ماراً، اسمع "وكذلك المار والجاهل أنها عرفة" مر وهو ما يدري أنها عرفة.

طالب: يا شيخ هل مثل.....

حقيقة قول أبي ثور أنه لا يجزئ في مثل هذا الصورة الوقوف؛ لأنها عبادة لا بد فيها من قصد وإرادة...

طالب: نناقش قول........ عروة بن..... يحتمل أنه وقف في كل جبل ينوي بذلك ليسأل الرسول فيما بعد لأنه ما يدري.......... فيحتمل أنه قصد وهذه مناقشة........ وليس فيه صراحة أنه... لأنه هو سأل الرسول....... معتني بكل جبل يقف عليه؟

اللهم صل على محمد.

المقصود أن البني -عليه الصلاة والسلام- ما استفصل، ما استفصل منه.

طالب:........

لكن ما استفصل منه، هل أنت قصدت جبل بعينه أن تقف عنده؟

طالب: قصدها كلها ليكون واحد منها.

لكن هو جبل من طلع من طيء وكل جبل يقف عنده افترض هذا.

طالب:.......

يعني القصد العام يجزئ يكفي بمثل هذا، ولا يلزم القصد الخاص، على كل حال هذا قول الجمهور، الوقوف عند الحنابلة كما نص عليه المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني لو قال: أصلي الفجر بعرفة وأستمر أطلع، يكفي وإلا ما يكفي؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.

طالب:........

الكلام على الإجزاء، كونه يلزمه ما يلزمه هذا يجئ تفصيله.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا، لا، افرض أنه طلع صلى الفجر بعرفة، وطلع مسك عرفة من أولها إلى آخرها وجلس بمزدلفة، أفطر بمزدلفة، افطر الساعة سبعة الصبح بمزدلفة.

طالب:........

جلس إلى أن أصبح الفجر الثاني، جلس بمزدلفة أكثر الناس ثلاث مرات، ولا انصرف إلا بعد الناس من مزدلفة.

طالب: ....... فجر عرفة إلى فجر يوم النحر بعرفة........

لا، لا، هو هذا وقت الوقوف عنده، وقت الوقوف يستمر من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، مثلما إذا قلنا: وقت العشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر على قول، هل نقول: إنه لازم يصلي العشاء من يكبر تكبيرة الإحرام من مغيب الشفق ولا يسلم......؟ ما يلزم.

طالب:........

إيه، إذاً هو صلى هذا الشخص صلى مع مغيب الشفق، وهذا وقف مع طلوع الفجر يوم عرفة وطلع، طلع راح مزدلفة على شان يجلس يوم كامل من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر هناك.

طالب:...... ما يكون جزء من الليل....

خلِّ مسألة..، المسألة يجزئ وإلا ما يجزئ؟

طالب:.......

ما أنت بمقتنع لكن........

طالب:........

على كل حال الوقوف عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، كما قال المؤلف ودليلهم وعمدتهم حديث عروة بن مضرس؛ لأنه يقول: ((وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً)) وفي رواية: ((أية ساعة من ليل أو نهار)) وحينئذٍ إذا وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة صح أنه وقف بعرفة نهاراً، وحينئذٍ يجزئ.

طالب: لكن هناك نهي عن أن ينصرف قبل الغروب....

تجئ مسألة أخرى هذه، مسألة منفكة، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ عندهم يجزئ الحنفية، والشافعية قالوا: من بعد زوال الشمس من يوم عرفة لا يصح الوقوف قبل الزوال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) الإمام مالك يقول: لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس، إيش معنى هذا؟

طالب: على قوله: لا يجزئ.

على قول من؟

طالب: الإمام مالك.

ويش هو اللي ما يجزئ؟

طالب: وقوفه في الصباح.

وعلى قول الحنفية ولا قول الشافعية.

طالب: أي نعم لأنه من بعد الظهر.

إيه، عند الإمام مالك لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر -رضي الله عنه- أن ناسا من نجد أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادي ينادي: ((الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ((من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك)) يعني كونه يجزئ الوقوف بعد غروب الشمس يجزئ ليلة العيد؟ ليلة جمع، يجزئ الوقوف بعرفة، هل يعني هذا أنه هو الوقت المفترض للوقوف؟ لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حج، ووقف بعرفة نهاراً من الزوال إلى أن غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً.

قوله: "وهو أهل لذلك" أي أهل للحج بأن يكون مسلماً محرماً ليس بسكران ولا مجنون، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، وغير المحرم ليس أهلاً للحج، والسكران والمجنون لا يعتبر وقوفهما لعدم صحة النية منهم، والنائم تقدم أنه إيش يصح وقوفه، المغمى عليه...

طالب:.........

لا أنا أقول: ما بعد جئت عند المغمى عليه، إحنا قررنا أن المجنون والسكران لا يصح وقوفهما، النائم قرر أهل العلم أنه يصح وقوفه، المغمى عليه يلحق بالنائم أو بالمجنون.

طالب:........

نعم، هم يفرقون بالنسبة للصلاة بين ما كان ثلاثة أيام فأكثر، وما كان دون ذلك، فإن كان ثلاثة أيام فأكثر فيلحق بإيش؟ بالمجنون، إذا كان أقل فهو ملحق بالنائم، وعلى هذا إذا أغمي عليه أدخل العناية ثلاثة أيام أربعة أيام يأمر بالقضاء؟

طالب:.......

لا يأمر بالقضاء، لكن يومين؟ يأمر بالقضاء، هل المغمى عليه ملحق بالنائم فيصح وقوفه أو يلحق بالمجنون فلا يصح؟ الحنابلة والشافعية على أنه محلق بالمجنون فلا يصح وقوفه، نعم، وعند أبي حنفية ومالك ملحق بالنائم فيصح وقوفه.

قوله: "صح حجه" لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، يعني وإن لم يكن كذلك فلا يصح حجه لفوات وقت الوقوف المعتد به، هنا يقول: "ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط  فلا" من وقف بعرفة نهاراً تحرى السنة، ما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الجمع الظهر والعصر، ودخل بعد الزوال، نعم، وجلس فيها إلى قبيل الغروب ثم انصرف قبل الغروب، يعني دفع منها قبل الغروب، خالف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حديث جابر: "لم يزل وافقاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص" إذا عاد، خرج قبل الغروب ثم قيل له: عليك دم، قال: أنا برجع على شان ما يلزمني دم، نعم؟ لا شيء عليه؛ لأن المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار، وإن لم يعد فقد نص المؤلف على أنه يلزمه دم أي شاة؛ لأنه ترك واجباً، وهذا هو المذهب، ومذهب الحنفية أيضاً، لما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك في الموطأ، وصححه النووي في المجموع موقوفاً على ابن عباس، واعتمده أهل العلم في الإلزام بالدم لمن ترك أي واجب من الواجبات، عند الشافعية لا يلزمه شيء؛ لأنهم لا يرون الجمع بين الليل والنهار، وتقدم أن مالك يرى ركنية الوقوف في الليل، على هذا لو وقف من الزوال إلى قبيل الغروب بربع ساعة ثم خرج، ماذا يلزمه عند الحنابلة؟ نعم؟

طالب:......

إذا لم يرجع يلزمه دم عند الحنابلة والحنفية، عند الشافعية لا شيء عليه، عند المالكية لا يصح حجه إلا إذا رجع وقف بالليل، نعم.

"ومن وقف ليلاً فقط فلا دم عليه" قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافاً؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر السابق: ((من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج)) وتقدم.

قال: "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله" يدفع الحاج بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بسكينة وتؤدة وطمأنينة من غير سرعة ولا طيشان وتهور كما يفعله كثير من الناس.

يقول جابر: دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، كل ما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، ويش الحبل هذا؟

طالب:.......

قلنا: هناك حبل المشاة يعني مجتمعهم، وهنا الشيء المرتفع، إما كثيب رمل وإلا شيء مرتفع، يرخي لها الزمام قليلاً لماذا؟ من أجل أن تأخذ عزم كي تطلع، كي تصعد هذا المرتفع.

في البخاري من حديث أسامة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع، والعنق انبساط السير، والنص فوق العنق، ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة، والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة، وكل على مذهبه على ما تقدم في الجمع بعرفة، من يقول: إن العلة السفر يقول: لا يجوز لمن كان مكانه عن مزدلفة أقل من مسافة القصر، ومن يقول: السبب النسك يقول: يجمع ويقصر للنسك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحفظ عنه أنه قال: أتموا، أو لا تجمعوا، وهذا تقدم.

طالب:.........

إيه، ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن مع كثرة الزحام أحياناً ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلاً، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو، نعم، نقول: صل في الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟

طالب:.........

نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريظة، لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذا الصلاة إلا بمزدلفة أو هناك فعل من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريظة أمر، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيلاً للوقت، ومنهم من آخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه، لكن هنا ما في أمر، حديث المواقيت: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وكونه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خَشِي فوات الوقت يصليها في الطريق.

طالب:........

وين؟

طالب:........

لو وصل قبل وقت إيش؟

طالب:.......

سهل، سهل هذا؛ لأن الجمع محله تقديم أو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي، ولو كان في أول وقت صلاة الظهر، ويش المانع؟ هذا أمره سهل، الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: من صلاها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها، لكنه قول مرجوح، نعم؟

طالب:........

يا أخي أنت خاضع لظروف،نعم، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاضع لظروف، احتمال تصل قبله، واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاً بمزدلفة، لكن أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب يجوز؛ لأن الجمع كما قال أهل العلم: يجوز تقديماً أو تأخيراً، نعم.

قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصل السبحة يعني السنة، ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، هل معنى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استغرق الوقت كله من صلاته الجمع إلى أن طلع الفجر ما جلس مع أصحابه ولا أمر ولا نهى ولا تهجد ولا أوتر؟ قاله بعضهم، قال: إن الوتر في هذه الليلة لا يستحب، المستحب الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، وأن ينام أكبر قدر ممكن ويحصل الراحة التامة للاستعداد لأعمال يوم النحر، ابن القيم يقول: ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، يعني حديث: ((من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)) ضعيف جداً، نعم، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، لكن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً، وعلى هذا يوتر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضراً ولا سفراً، يقول ابن القيم: وعدم النقل ليس نقلاً للعدم.

والمبيت بمزدلفة من الواجبات، من واجبات الحج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بها، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وهذا مذهب الجمهور؛ لحديث عروة بن مضرس وغيره؛ ولترخيصه -عليه الصلاة والسلام- للضعفة، ترخيصه -عليه الصلاة والسلام- للضعفة دل على أن غير الضعفة يختلف حكمهم لا يرخص لهم إذا يلزمهم البقاء والمبيت بمزدلفة.

بعضهم ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أكان الحج، هذا محفوظ عن بعض التابعين كالحسن وعلقمة والأسود، يقابلهم قول بعض الشافعية أنه سنة لا شيء في تركه، لو كان ركن يرخص للضعفة؟ نعم؟ لا، ولو كان سنة يتحاج الضعفاء إلى ترخيص؟ إذاً القول الوسط في هذه المسألة أنه واجب وليس بركن.

يقول: "وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر إلى قبله" للحاج إذا وقف بمزدلفة أن يدفع منها بعد منتصف الليل، لماذا؟ لأنه قال: يلزمه المبيت بمزدلفة، والمبيت النوم بالليل، والحكم للغالب، فإذا بات غالب الليل أخذ حكم البايت في ليلة العيد بمزدلفة؛ لأن الحكم للغالب، الحكم إيش؟ للغالب، فإذا افترضنا أنه يجب عليه أن يبيت نصف الليل فيحتاج إلى أن يضيف إلى هذا النصف شيئاً ولو يسيراً من النصف الثاني، إذا ضمنا النصف الأول فقد ضمنا جزء من النصف الثاني، وعلى هذا يكون قد بات غالب الليل.

طالب: يعني لو قلنا: نصف الليل الساعة إحدى عشر ونصف......... وهو وصل الساعة العاشرة، إذا جلس إلى....... ثلاث ساعات يعني إلى الواحدة........ ينظر إلى ما بعد....

إيه، اسمع اسمع؛ لأن الغالب يأخذ حكم الكل فالحكم للغالب، فإذا بقي بعد منتصف الليل ولو شيئاً يسيراً فقد مضى غالب الليل، هذا المذهب، وبه قال الشافعية، وهذا إذا وصل قبل منتصف الليل، ما هو من أول الليل، إذا وصل قبل منتصف الليل، وصل الساعة إحدى عشر يجلس إلى منتصف الليل ولو ساعة، الساعة اثنا عشر ينتصف الليل يجلس إلى منتصف الليل، فيكون الوقوف ساعة؛ لأنه وجد في هذا المكان غالب الليل، يعني بعد أن مضى غالب الليل بعض النظر عن وقوفه أو مكثه في هذا المكان هو بعينه غالب الليل، نعم؟

طالب:.......

إيه، لا ما هو بـ للضعفاء، هذا للجميع عندهم، للجميع، لا أبداً للجميع، نسمع بقية الكلام، نعم؟

طالب:........

بيجي بقية الكلام، بيجي بقية الكلام -إن شاء الله-، لكن نحن نقرر مذهب على ما ذهب إليه الماتن أولاً، هذا إذا وصل قبل منتصف الليل وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر ولو لحظة، إذا وصل بعد منتصف الليل هذا ما عنده إشكال، هذا ما عنده مشكلة، إذا وصل بعد مضي أكثر الليل صار الباقي يكفيه أن يجلس ولو لحظة، إذاً الوصف -وصف المبيت- للشخص أو لليل؟ هم ينظرون إلى الليل، إذا مضى أكثر الليل خلاص انتهى وقت المبيت، وليس المقصود بذلك الحاج عليه أن يبيت مقدار من الساعات نجمع ونطرح ونقسم ثم نخرج غالب الليل، إذا افترضنا أن الليل تسع ساعات نقول: لا بد أن يمكث خمس ساعات مثلاً غالب الليل، لا، لو وجد في أثناء أو منتصف الليل الثاني يكفيه، ولو لحظة على كلامهم؛ لأنه مضى غالب الليل، وعند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، نعم؟

طالب:.......

كلام من؟

طالب:.......

كلام من؟ كلام الحنفية وإلا اللي قبل؟ الحنابلة والشافعية وإلا الحنفية؟ الذين قالوا إيش؟

طالب:.......

هذا القول الأول قول الحنابلة الذي قرره صاحب الكتاب، لا اسمع قول الحنفية ترى العجب، نعم، عند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، وعند المالكية زمن حط الرحال، في أي جزء من أجزاء الليل من وصوله إلى طلوع الفجر، نعم زمن حط الرحال هذا يسمى مبيت لغة وإلا شرعاً وإلا عرفاً؟ ومن باب أولى قول الحنفية، وإذا نسبنا قول الحنابلة والشافعية إلى هذين القولين، غير هذه الأقوال، إذاً الأفارقة الذين جاءوا في باص وعددهم خمسون من الرجال ومعهم امرأة واحدة عجوز ونزلوا مدة ربع ساعة ومشوا على رأي مالك نعم زايدين على القدر المطلوب، جاءوا بهذه المرأة ليترخصوا بها، يقولون: معهم ضعفة.

استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء، اسمع يا أشرف، اسمع، استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء بنت أبي بكر حيث دفعت لما غاب القمر، وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن، متفق عليه، الآن في دليل، هاه؟

طالب:........

الآن الدليل مخالف للمدلول من وجوه، ما هو بوجه واحد، الدليل مخالف للمدلول، الدليل مخالف للدعوى غير مطابق للدعوى من وجوه.

الوجه الأول: الارتباط بالقمر لا بنصف الليل.

الأمر الثاني أو الوجه الثاني: أنه وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن، وهي ظعينة، فإذا أذن للظعن يدخل في الأذن للظعن الرجال؟ ما يدخل، هذا الحديث ظاهر في حق الضعفة، فالمتأكد في حق الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، والصلاة بها إلى الإسفار اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم في حديث جابر -رضي الله عنه-.

وهكذا نجد مذاهب الأئمة الأربعة كلهم، إذا نظرنا إلى أمثل هذه الأقوال قول الحنابلة والشافعية، وأضعفها قول: الحنفية اللي بعد طلوع الفجر، المالكية في ضعف ظاهر، لكن أسهل بالليل، وهو محل المبيت.

على كل حال المتأكد في حق الأقوياء البقاء من وصوله، ولا يلزم بوقت معين للوصول إلا في حال الاختيار يعني إذا قال: الناس المضطرين ما يصلون مزدلفة إلا في منتصف الليل، وأنا ممكن أصل الساعة ثمان، ليش ما أروح أدخل مكة وأفعل بعض الأمور المستحبة وأطوف نفل وإلا أفعل وأترك وأرجع مع الناس في منتصف الليل؟ نقول: لا، نعم إن كنت مضطر غير مختار فمتى وصلت، لكن تبقى إلى أن تصلي الصبح بمزدلفة، وتقف عند المشعر إلى الإسفار، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:........

والله اللي يظهر أن النساء كلهن ضعفة، النساء كلهن ضعفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لسودة وتمنت عائشة أن لو استأذنت فدل على أنها ترى وهي قوية جداً في ذلك الوقت شابة، فهي ترى أنها أهل لأن يؤذن لها مع قوتها وشبابها.

إن دفع قبل منتصف الليل فعليه دم كما لو فاته المبيت بها بأن وصل إليها بعد طلوع الفجر لا قبله؛ لأنه ترك نسكاً، هذا إذا لم يكن من السقاة والرعاة، كلام الماتن وقبله يعني إن دفع قبل منتصف الليل عليه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، مسك السرة ولا وصل إلا بعد الفجر يلزمه دم وإلا لا؟ على كلامه نعم يلزمه دم.

طالب:.....ما عليه شيء.....

وين؟

طالب: كلام الأحناف....

إيه لكن عند كلام المؤلف، شخص غير مختار مكره على هذا العمل، يلزمه دم؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، مسك ها السرة إلين طلع الفجر، نقول: عليك دم؟ الأظهر أنه لا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-.

قال: "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه" في بعض النسخ: "فرقاه"، "أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة] الآتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى، وعدده سبعون حصاة، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى"... إلى آخره.

يقول جابر -رضي الله عنه-: ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني حينما قال: الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، والحاجة إلى التصريح في مثل هذا داعية، لكن هناك حاجة إلى أن يقول: بأذان وإقامة في صلاة الصبح أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ هل يحتمل أن تكون صلاة الصبح بأذانين أو بآذان واحد وإقامتين أو بإقامتين يحتمل غير هذا؟ نعم؟

طالب:.......

نقول: هو تصريح بما هو بمجرد توضيح؟

طالب:.......

هذه مسألة لا خلاف فيها، يعني إذا وجد الخلاف في الجمع في عرفة ومزدلفة بأذانين وإقامتين، بأذان واحد وإقامة واحدة كما في بعض الروايات، ويقول به بعض أهل العلم، فهنا لا خلاف في ذلك، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني صلاها بغلس في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره، دعاه دعاء من؟ دعاء الله -عز وجل-، وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر بغلس اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- لكي يطول قوت الدعاء والذكر، فإذا صلاها أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامة الحج.

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في شرح العمدة، المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة، وقال بهذا غيره، وقال بعضهم: المشعر الحرام جميع أماكن العبادات من هذه المناسك، المشعر الحرام يشمل مزدلفة وعرفة ومنى وغيرها، لكن المقصود به في الآية وفي الحديث: "ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام" هل هي مزدلفة كلها؟ الجبل، مكان خاص بدليل أنه كان في مزدلفة، فكيف يقول جابر: حتى أتى المشعر الحرام وهو فيه، إذاً المشعر الحرام أخص من كونه المزدلفة.

في منسك ابن جاسر مفيد الأنام والمعروف أنه من أطول المناسك وأنفعها، وإن كان لا يحرر المسائل تحريراً كما ينبغي، يقول: "المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة" في نفس المسجد، يقول: "فيرقاه وإلا وقف عنده" والمطلوب الذكر عنده لا فوقه، "ويكثر من الذكر والدعاء" لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة] كيف يقول هنا: "فيرقاه أو يقف عنده" الأصل أن يقف عنده ليذكر الله -سبحانه وتعالى- عنده.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

"حتى أتى المشعر الحرام" أتاه، ما يلزم منه أن يكون رقاه أو جلس عنده، ويكثر من الذكر والدعاء حتى يستجيب له.

طالب: أزيل يعني.

أزيل نعم، وسوي بالأرض وأقيم المسجد مقامه، وهو من أهل العناية بهذه الأمور، الشيخ ابن جاسر من أهل العناية، ويرأس لجان من خمسين سنة -رحمه الله- لتحديد أماكن المشاعر، وهو عمدة في تحديد هذه الأماكن والعلامات، هو اشترك في وضعها -رحمه الله تعالى-.

طالب: يا شيخ بعض أهل العلم يحكم...... أكثر من سنة.

على كل حال الشيخ يقول: "المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس المسجد"

"فإذا أسفر صار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس؛ لأن ذلك هو فعل الجاهلية، قال عمر -رضي الله عنه-: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أشرق ثبير..."

طالب:......

نعم تتمة كلامهم: "كيما نغير" فخالفهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري، فإذا بلغ وادي محسر، يقول: "فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر" وهو وادي بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأن الفيل -فيل أبرهة- حسر فيه "أسرع قدر رمية حجر" إن كان ماشياً وإلا حرك دابته، وهذا حيث يمكن الإسراع، لكن إذا كان قدامه سيارات؟

طالب:.......

ما يمكن حديث جابر: "فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى"، قوله: "وأخذ الحصى" أي حصى الجمار من حيث شاء اتفاقاً، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأخذ الحصى من جمع، وعدد الحصى كما ذكر المؤلف سبعون حصى، سبع ليوم النحر، وفي كل يوم من أيام التشريق أحدى وعشرون حصاه، إذاً يكون المجموع سبعون، واحد وعشرين في ثلاثة، ثلاثة وستين، إذا أضيف إليها السبع صارت سبعين حصاة، وحجمه كما ذكر المؤلف بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

يقول الشارح البهوتي: "فلا تجزئ صغيرة جداً ولا كبيرة، ولا يسن غسله" هذا قول الجمهور، وإن استحب الحنفية غسله لوروده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لكن العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"