تعليق على تفسير سورة المائدة من أضواء البيان (21)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رَحِمَهُ اللهُ-: "المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم المكي ممنوع، وأن قطع شجره ونباته حرام، إلا الإذخر؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام، لا يُعضد شوكه، ولا يُختلى خلاه، ولا يُنفر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرف». فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت، فقال: «إلا الإذخر»، متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فتح مكة قال: «لا يُنفر صيدها، ولا يُختلى شوكها، ولا تَحل ساقطتها إلا لمُنشِد»، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إلا الإذخر»، متفق عليه أيضًا، وفي لفظ: «لا يعضد شجرها»، بدل قوله: «لا يختلى شوكها»، والأحاديث في الباب كثيرة.

واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة، طرف لا يجوز قطعه إجماعًا، وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبّب الآدميين، وطرف يجوز قطعه إجماعًا، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين ونحوها، وطرف اختُلف فيه، وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم، كالأثل والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه".

يعني مثل الصيد: طرفان ووسط، طرف لا يجوز صيده بالاتفاق، وطرف يجوز بالاتفاق كالفواسق المنصوص عليها، وطرف مختلف فيه وهو ما لا يؤكل بناءً على أن العلة في جواز قتل الفواسق عدم الأكل أو الأذى، فهذا مثله: طرف لا يجوز قطعه، وهو ما أنبته الله -جَلَّ وعَلا-، وطرف يجوز بالاتفاق، وهو ما أنبته الآدمي، وطرف مختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول، أما ما يغرسه الآدميون من المأكول أو المشموم، أو ما يستفاد منه في الأكل ونحوه فهذا لا خلاف في جواز قطعه.

طالب: "وقال بعض العلماء: إن نبت أولاً في الحل، ثم نُزع فغرس في الحرم جاز قطعه، وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه. ويَحرم قطع الشوك والعوسج، قال ابن قدامة في المغني، وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان".

لكن منصوص على أنه «لا يختلى شوكها»، فكونها مؤدية، وقياسه على السباع مع وجود النص، قياس فاسد الاعتبار.

طالب: "قال مقيده -عفا الله عنه-: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:

 الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس، وتقصده، بخلاف الشوك.

الثاني: أنه مخالف لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُعضد شوكه»، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار، قال في مراقي السعود: والخُلف للنص أو إجماع دعا، فساد الاعتبار كل من وعى. وفساد الاعتبار قادح مبطِل للدليل كما تقرر في الأصول. واختُلف في قطع اليابس من الشجر والحشيش، فأجازه بعض العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد".

لأنه ميت.

طالب: .......

وفيه مصادر.

طالب: .......

لكن، لا.

طالب: .......

لا، هو قاسه على الفواسق، دليل الجواز.

طالب: .......

نعم.

طالب: "واختلف في قطع اليابس من الشجر والحشيش، فأجازه بعض العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت، لا شيء على من قدَّه نصفين، وهو ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا يُختلى خلاه»؛ لأن الخلا هو الرطب من النبات، فيُفهم منه أنه لا بأس بقطع اليابس. وقال بعض العلماء: لا يجوز قطع اليابس منه، واستدلوا له بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس".

لكن الشوك؟ يوجد شوك رطب وشوك يابس؟

طالب: .......

شوك رطب؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ما نعرف أنه ما يصير اليابس شوكًا.

طالب: .......

عندكم؟

طالب: .......

نعم.

طالب: "وبأن في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحتش حشيشها»، والحشيش في اللغة: اليابس من العشب، ولا شك أن تركه أحوط. واختُلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيه، فمنَعه أبو حنيفة، وروي نحوه عن مالك، وفيه عن أحمد روايتان، ومذهب الشافعي جوازه، واحتَج من منعه بأن ما حرُم إتلافه لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد، واحتج من أجازه بأمرين؛ الأول: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان، فوجدت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنًى إلى غير جدار، فدخلت في الصف»".

في بعض الروايات يعني: «إلى غير سترة».

طالب: "«فدخلت في الصف، وأرسلت الأتان ترتع»، متفق عليه، ومنًى من الحرم.

الثاني: أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمن أصحابه، ولم يُنقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وهذا القول أظهر، والله تعالى أعلم. وممن قال به عطاء".

يعني ألا يمكن أن يُستدل بحديث: «العجماء جُبار»، يعني جرحها وإتلافها على أن ما أكله غير مكلف، ما أتلفه غير المكلف أنه يُهدر، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان المباشر غير أهل للتكليف فإن الحكم ينتقل للمتسبب. توجد مسائل اختلف في كثير من مفرداتها.

طالب: .......

وهذا ليس بمعصية، فتح الباب وجعلهم يخرجون.

طالب: .......

على كلامه مرجح. لا، على كلامه استدلالاً بحديث ابن عباس، لكن في الأخير قال في النهاية.

طالب: .......

حديث ابن عباس: والهدي، وهذا القول أظهر؛ لما جاء في حديث ابن عباس، نزل من الأتان ودخل في الصف وترك الأتان ترتع، يعني ترعى. وأيضًا دخول الهدي بكثرة في زمن النبي- عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- إلى أرض الحرم ما ذُكر أنها وُضع على أفواهها شيء يمنعها من الأكل، فدل على أنها تأكل. لكن الفرق بين ما إذا كانت تحت نظر صاحبها، فيكون هذا نوع تسبب. وأما إذا ذهبت بنفسها، وانطلقت بغير علم وليها أو صاحبها، وأكلت فهذا شيء ثانٍ.

طالب: .......  

نعم، النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- أذن للسقاة وللرعاة أن لا يبيتوا، لكن هل معناه أنه أذن لهم أن يرعوا في الحرم؟ لو كانوا يرعون في الحرم ما أذن لهم إلا للذين يبيتون ويرعون.

طالب: .......

حديث ابن عباس واضح في كونها لا يؤاخذ بفعلها، ويدخل في عموم «العجماء جبار».

طالب: .......

تركها، نزل عنها يصلي وراحت، يعني أطلقتها، «أرسلتها» يعني أطلقتها.

طالب: .......

لا، هذه مناقشة.

طالب: .......

لا، النص ما فيه تفصيل ويشمل..

طالب: "وممن قال به عطاء. واختُلف في أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم، إذا كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة، فمنعه بعض العلماء؛ لعموم الأدلة، وأجازه الشافعي؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة، وروي عن عطاء، وعمرو بن دينار: أنهما رخَّصا في ورق السنا للاستمشاء بدون نزع أصله، والأحوط تركُ ذلك كله".

وما هو الاستمشاء؟

طالب: .......

السنا مسهل معروف، مسهل. لكن مساويك وما هي المساويك؟

طالب: .......

تجمع على مساويك؟

طالب: .......

لا، الكلام على الجمع، جمع مسواك: سُوك، كِتاب كُتب.

طالب: .......

نعم، لما سأله عن جمع المسواك قال: محاسنك!

طالب: .......  

قال: جمع المسواك؟ قال: محاسنك. قال: كيف محاسنك؟ لئلا يقول: مَساويك. ويخاطبه أمير المؤمنين. هذا من كلام الأدباء ما يُعول عليه.

طالب: .......

من الشجر. نعم.

طالب: "والأحوط ترك ذلك كله. والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع الحاجة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، ولا ما سقط من الورق، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يُقطع".

ونظيره الظفر إذا انكسر يُزال أم ما يزال؟

طالب: يزال.

يزال، يزيله المحرم. نعم.

طالب: .......

"وهذا لم يقع"؛ "لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يقع" يعني القطع.

طالب: لم يقع أم لم يقطع؟

ماذا؟

طالب: "وهذا لم يقطع".

لا، عندي أنا: "وهذا لم يقطع" يعني القطع، "إنما ورد في القطع، وهذا ما ورد" يعني القطع، والمعنى متقارب.

طالب: "فأما إن قطعه آدمي، فقال أحمد: لم أسمع إذا قطع أنه يُنتفع به، وقال في الدوحة تقطع".

"الدوحة" يعني الشجرة الكبيرة.

طالب: "وقال في الدوحة تُقطع، من شبَّهه بالصيد لم ينتفع بحطبها".

لأنه إذا قتل الصيد فلا يجوز له الانتفاع به.

طالب: "وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعُه لم ينتفع به، كالصيد يذبحه المحرم. ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به، كما لو قطعه حيوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تُعتبر لها الأهلية، ولهذا لا تحصل بفعل بهيمة بخلاف هذا. انتهى".

يعني ما يُشترط له التزكية من الأطعمة، يُحتاط له أكثر مما يحتاط لغيره من الأطعمة؛ لأنها يشترط لها الأهلية، ولها شروط عند أهل العلم، فإذا اختلت هذه الشروط صارت ميتة.

طالب: "وقال في المغني أيضًا: ويباح أخذ الكمأة من الحرم، وكذلك الفقع؛ لأنه لا أصل له".

الكمأة معروفة، والفقع معروف. ما الفرق بينهما؟

طالب: .......

نوع منها؛ لأنها أنواع، حتى في السوق تجد أنواعًا كثيرة وأصنافًا. يقول:

ولقد جَنيتك أكمؤًا وعساقلاً    ولقد نَهيتك عن بنات الأَوْبَر

 حتى نوع من أنواع الكمأة لكن صغار، يصير أكثره ترابًا، فيكون مضرًّا. تعرفون الفقعة أنتم؟

طالب: .......

هنا؟

طالب: .......

عندكم؟

طالب: .......

في المغرب بكثرة، في المغرب كل.. الجزائر وتونس وليبيا ويجيئنا بكثرة.

طالب: .......

عندنا.

طالب: .......

هذا الأصل.

طالب: .......

هداك الله. يقول: .......، الله يهديك.

طالب: .......

لا، هو موجود بالمغرب بكثرة وعندنا ........

طالب: .......

وماذا رأيت أنت؟

طالب: .......  

لا لا لا، هو يعرف، يطلع عندنا بأحجام كبيرة. أنتم عندكم البطاطس أفضل منه! نعم.

طالب: "وروى حنبل قال: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعِشرق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس. واختُلف في عشب الحرم المكي، هل يجوز أخذه لعلف البهائم؟ والأصح المنع؛ لعموم الأدلة. فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم المكي، فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، وعامة فقهاء الأمصار على أن عليه الجزاء، وهو كجزاء المحرم المتقدم".

لأن المانع حرم أو إحرام، المانع من الصيد كونه في الحرم أو في الإحرام. نعم. بعضهم يقول: ما جاءت النصوص إلا في المحرم، في صيد المحرم؟ لكن الصحابة قضوا بذلك.

طالب: .......

من باب أحرم وأظلم وأتهم، أحرم يعني دخل الحرم، أظلم يعني دخل في الظلام، وهكذا.

طالب: "إلا أن أبا حنيفة قال: ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير مُحرم. وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري، محتجًّا بأن الأصل براءة الذمة، ولم يَرد في جزاء صيد الحرم نص، فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة، وقوله هذا قوي جدًّا".

يعني نظير ما سيأتي في صيد حرم المدينة.

طالب: "واحتج الجمهور: بأن الصحابة -رضي الله عنهم- قضوا في حمَام الحرم المكي بشاة شاة، رُوي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس".

كيف؟ "في حمام الحرم المكي"؟

طالب: "بشاة شاة".

....... ماذا؟

طالب: .......

مقابلة، لو ذكر حمامتين يذكر شاتين، غسل يديه ثلاثًا ثلاثًا. نعم. فيه تكرار هنا؟

طالب: .......

يعني في كل واحدة شاة.

طالب: ...

 لا ما يجيء هنا ملك الملوك شاه شاه! واضح واضح.

طالب: "روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ولم يُنقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعًا سكوتيًّا، واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد الحرم".

"المحرم"، "على صيد المحرم"، "استدلوا بقياسه على صيد المحرم"؛ لأن صيد الحرم هو المقيس. نعم.

طالب: "واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع لحق الله تعالى، وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء من أن كل ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم يُستثنى منه شيئان".

طالب: .......

يعني وأنتم محرمون.

طالب: .......

لا، من باب أحرم إذا دخل الحرم، حرم جمع محرم، وفعله أحرم، مثل أظلم وأتهم وأنجد، يشمل.

طالب: .......

راجح ....... الجمهور راجح، هذا قول عامة أهل العلم.

طالب: .......

انتهى، وقال في المغني أيضًا، النقل الأول انتهى، "وقال في المغني أيضًا: ويباح أخذ الكمأة من الحرم، وكذلك الفقع؛ لأنه لا أصل له".

طالب: .......

أين هو؟

طالب: .......

كونه ينتهي ويعرف بدايته ونهايته هذا ضروري، لكن أين ينتهي؟

طالب: .......

"واختُلف" هذا ما هو بتبع له، هذا الكلام مستأنف.

طالب: "يستثنى منه شيئان؛ الأول منهما: القمل، فإنه مختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم بلا خلاف".

بلا خلاف، عندنا خطأ. نعم؛ لأن كعب بن عجرة وهو محرم يتساقط القمل من رأسه على النار وما قيل له شيء، إنما أُمر بالفدية من أجل حلق الشعر شعر الرأس.

طالب: "والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف، واختُلف في اصطياده من آبار الحرم وعيونه، وكرهه جابر بن عبد الله؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يُنفر صيدها»؛ فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان، وظاهر النص شمول كل صيد، ولأنه صيد غير مؤذٍ فأشبه الظباء، وأجازه بعض العلماء".

يعني ليس من الفواسق فيباح.

طالب: "وأجازه بعض العلماء محتجًّا بأن الإحرام لم يُحرمه، فكذلك الحرم، وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز".

نعم، ماذا؟  

طالب: .......

هذا افتراضات.

طالب: .......

لا والمشاريع الزراعية وغيرها فيها. نعم.

طالب: "وكذلك اختَلف العلماء أيضًا في شجر الحرم المكي وخلاه، هل يجب على من قطعهما ضمان؟".

طالب: .......

حل صيد البحر يشمل هذا، يعني إذا كان المتفق عليه وصيد المحرم يصيد، والتحريم بالنسبة بسبب الحرم نفسه مختلف فيه كما مر، فإذا أبيح للمحرم فلأن يباح لغيره من باب أولى.

طالب: .......

حلال.

طالب: .......

أنت استحضر أن ما تقدم من الكلام من أن التحريم للإحرام أشد من الحرام، ومر بنا هذا؟ مر بنا هذا، فإذا أجيز للمحرم فلأن يجوز في الحرم من باب أولى.

طالب: "فقالت جماعة من أهل العلم، منهم مالك، وأبو ثور وداود: لا ضمان في شجره ونباته، وقال ابن المنذر: لا أجد دليلاً أوجب به في شجر الحرم فرضًا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه، منهم الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: يُضمن كله بالقيمة، وقال الشافعي، وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والخلا بقيمته، والغصن بما نقص، فإن نبت ما قُطع منه، فقال بعضهم: يسقط الضمان، وقال بعضهم بعدم سقوطه. واستَدل من قال: في الدوحة بقرة، وفي الشجرة الجزلة شاة، بآثار رُويت في ذلك عن بعض الصحابة، كعمر وابن عباس، والدوحة: هي الشجرة الكبيرة، والجزلة: الصغيرة.

 المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة، اعلم..".

طالب: .......

لا بد من واسطة، يمكن الشيخ ما اطلع عليه بعد.

طالب: .......

نعم، معروف أنه مفقود، لكن بواسطة من تقدم..

طالب: .......

لا لا، نعم.

طالب: .......

ماذا فيها؟

طالب: .......

إذا كانت لمصلحة عامة فلا إشكال، بعض الناس قد يحتاج لمصلحة خاصة، يريد أن يبني، يحتاج إلى قطع هذه الشجرة، فما دام جُوز الإذخر من أجل المصلحة، وهي أقل من هذه المصلحة، فالقياس يقتضي أنه يجوز.

طالب: "اعلم أن جماهير العلماء على أن المدينة حرم أيضًا، لا يُنفر صيدها، ولا يُختلى خلاها، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر، والأحاديث الصحيحة الصريحة تَرد هذا القول، وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرمٌ، لا يُنفر صيده، ولا يختلى خلاه".

من الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين حرم، ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور. نعم.

طالب: "ولا يختلى خلاه إلا لعلف، فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»، الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمًى»، متفق عليه أيضًا، وكان أبو هريرة يقول: «لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها»، وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة، قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُحرم شجرها أن يُخبط أو يعضد»، رواه الإمام أحمد. وعن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أشرف على المدينة، فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم»، متفق عليه. وللبخاري عنه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يُحدَث فيها حدث، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»".

يختلف عن حرم مكة في الجزاء، حرم المدينة ما ورد فيه جزاء لا في صيده ولا في شجره إلا ما سيأتي من حديث سعد وغيره من سلب المعتدي على الشجر كما سيأتي، وإلا فهو ذنب ومعصية عليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه شيء.

طالب: .......

والله ما لاحظت شيئًا واضحًا.

طالب: .......

لا كونه يقولها في مناسبة وتنقل ما معناه أنه يكثر، أنا ما لاحظت شيئًا.

طالب: "ولمسلم، عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا، أحرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ فقال: نعم، هي حرام، لا يختلى خلاها»، الحديث".

وفضيلة الشيخ -رَحمةُ اللهِ عَليهِ- ارتاح بالمدينة راحة شديدة، وكونه انتقل منها إلى الرياض لمصلحة راجحة مثل ما انتقل الصحابة من المدينة ومن مكة إلى الآفاق؛ لمصالح راجحة من دعوة وجهاد وغير هذا، وانتقاله ليس باختياره يعني هناك وظيفة أكبر.

طالب: ....... استقرار.

هذا الذي يظهر؛ لأنه يحب المدينة كثيرًا -رَحمةُ اللهِ عَليهِ-.

طالب: .......

النفسية، الراحة النفسية، وتأهل وجلس الشيخ من واحد وثمانين إلى خمس وتسعين، أربع عشرة سنة.

طالب: "وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني حرمت المدينة، حرام ما بين مأزميها ألا يُهراق فيها دم، ولا يُحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف»، رواه مسلم. وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها»، رواه مسلم أيضًا.

وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور»، الحديث متفق عليه. وعن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يَصح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال»".

عندي «ولا يصلح».

طالب: "«ولا يصح لرجل»".

عندي: «يصلح»، والجواب بلا يصلح قال بعضهم: إنه يفيد التحريم، مستدلاً بقوله -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس».

طالب: "«ولا يصح أن تقطع فيها شجرة»".

«يصلح»، مثلها. وبالإمكان الرجوع إلى سنن أبي داود.

طالب: "«ولا يصح أن تقطع فيها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره»، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الإمام أحمد".

طالب: ...

ماذا؟

طالب: .......

«يصلح». نعم.

طالب: "وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها»، وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج عنها أحد رغبةً إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يَثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة»، رواه مسلم. وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرِّم ما بين لابتيها»، رواه مسلم أيضًا".

طالب: .......

على كل حال من خرج بغير عذر شيء، ومن خرج لمصلحة راجحة فهذا معذور، فالصحابة خرجوا منها.

طالب: ....... من صبر على لأوائها .......

هذا أفضل، لا شك أنه أفضل، لكن لا يُمنع.

طالب: .......

ما هو برغبة، لو تساوت مع غيرها ما خرج. فيه واحد سكن المدينة يمكن أربعين سنة، ثم انتقل عنها إلى بلده الأصلي، فلاحظ أنهم يأكلون بكثرة، يعني أكثر مما كان في المدينة، يعني بدل من أن يأكل نصف رغيف صار يأكله كاملاً مع الفطور، وواحد يشيع بعض أولاده أن البلد الثاني أمرأ وأهنأ، والطعام فيه لا يضر ولو كثر وما أدري أيش، ثم نُبهوا إلى أن البركة في المدينة بحيث يكون نصف الرغيف يعادل الكامل في غيرها أو أكثر، هذا شيء غفلوا عنه بلا شك.

طالب: "وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: أهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى المدينة، فقال: «إنها حرم آمن»، رواه مسلم في صحيحه أيضًا".

فيه تقديم وتأخير؟ حرم إنها آمن، تقديم وتأخير. نعم.

طالب: "وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد -رضي الله عنهما-: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة». قال: وكان أبو سعيد الخدري يجد في يد أحدنا الطير، فيأخذه فيفكه من يده، ثم يرسله، رواه مسلم في صحيحه أيضًا، وعن عبد الله بن عبادة الزرقي: أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب، وكانت لهم، قال: فرآني عبادة، وقد أخذت عصفورًا، فانتزعه مني فأرسله، وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «حرَّم ما بين لابتيها كما حرَّم إبراهيم -عليه السلام- مكة»، وكان عبادة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: اصطدت طيرًا بالقنبلة، فخرجت به في يدي، فلقيني أبو عبد الرحمن بن عوف".

أبي أبي، "فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف".

طالب: "فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف".

طالب: .......

القنبلة آلة يصاد بها.

طالب: .......

لا لا، مثلها، النطاطة أو مثلها، يصاد بها. عندي أنا: فجرحت. فخرجته بعد مناسبة، كأنها أنسب.

طالب: "فخرجت به".

نعم.

طالب: "فقال: ما هذا في يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركًا شديدًا، وانتزعه من يدي، فأرسله، فقال: حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صيد ما بين لابتيها، رواه البيهقي أيضًا".

طالب: .......

نعم، فخرجت، واضح أنه فخرجت به، خرج وهو ماسك بيده. ما يصلح: فجرحت به في يدي. نعم.  

طالب: "والقنبلة: آلة يصاد بها النُّهَس وهو طائر".

مثل النُّغَر.

طالب: "وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: أنه وجد غلمانًا قد ألجأوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه، قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصنع هذا، رواه البيهقي أيضًا. وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه وجد رجلاً بالأسواف -وهو موضع بالمدينة- وقد اصطاد نُهَسًا، فأخذه زيد من يده فأرسله، ثم قال: أما علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرَّم صيد ما بين لابتيها؟ رواه البيهقي. والرجل الذي اصطاد النُّهَس هو شُرحبيل بن سعد، والنُّهَس بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة، طيرٌ صغير فوق العصفور شبيه بالقُنْبُرة".

قُنْبُرة أم قُبُّرة؟

طالب: .......

حقيقتها.

طالب: .......

فيا لها من قُبُّرة بمعمر، خلا لك الجو فبيضي واصفري. هل راجع حد أم ما فيه أحد؟

طالب: .......

يمكن أن يوجد هذا وهذا، لكن..

طالب: "والأحاديث في الباب كثيرة جدًّا، ولا شك في أن النصوص الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لا شك معها ولا لبس في أنها حرام، لا يُنفر صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها إلا لعلف، وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما فعل النُّغَير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة، ومحتمل لأن يكون صِيد في الحل، ثم أُدخِل المدينة".

طالب: .......

لأن تحريم المدينة أقل من تحريم مكة، بالنصوص، بدليل أن مكة فيها الجزاء، والمدينة ما فيها الجزاء.

طالب: .......

في الأصل التسوية، لكن يبقى أنه في الجملة يعني ما دام وُضع الجزاء في صيد مكة وشجر مكة ولم يوضع جزاء في صيد المدينة ولا في خلاها، يدل على أن هناك فرقًا، حتى إن أبا حنيفة قال: ما يحرم أصلاً، لكن كلامه مردود.

طالب: .......

«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، المدينة، هذا الأصل، مهما وصلت المدينة فهي المدينة. نعم.

طالب: .......

على التحريم، ما بين لابتيها من جهة وما بين عير إلى ثور من جهة.

طالب: .......

البركة في المدينة.

طالب: .......

السبخة، يدخل.

طالب: .......

لا، ما يتعلق بالإحرام شيء وما يتعلق بالحرم شيء، لذلك بعضهم يقول إن الحرم لا جزاء فيه، والوارد في الإحرام.

طالب: .......

يعني من أي جهة، يعني النصوص الأصل فيها، تريد أن تقول بقول داود، والأصل براءة الذمة هذا شيء ثانٍ، لكن جمهور أهل العلم على خلافه.

طالب: .......

نعم، لكن الإلزام بغير لازم بدليل شرعي ما يجوز، الأصل براءة الذمة.

طالب: .......

ماذا يُطلق عليها؟ بالنون وبعدمها؟

طالب: .......

نعم، موجودة في كتب الحيوان، عند الدميري وغيره مفصلة.

طالب: .......

نعم، لا بأس، قف على قوله: "وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد".

طالب: أحسن الله إليك.

طالب: .......

ماذا قال في تعليقه؟

طالب: يقول .......

قال: المُكاء الصفير، ومنه قيل كذا لصفيرها.

طالب: ...

ما هي؟

طالب: .......

لا، ومنه قيل للإست: مكوى؛ لصفيرها. كمل كلام الشيخ محمود.

طالب: .......

وانتهى النقل عنه؟

طالب: .......

نعم، كلامه أنا قرأته قبل أن تولد!