شرح مختصر الخرقي - كتاب إحياء الموات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقوف.

الأحياء والموات..

سم.. باب إحياء الموات؟

إحياء الموات نعم.

باب إحياء الموات..

باب أو كتاب؟

لا، عندي باب عندكم كتاب يا شيخ؟

عندنا كتاب.

لا، باب.

كل الأبواب التي تقدمت كتب عندنا.

الإجارة كتاب لكن إحياء الموات عندي باب.

نعم طريقة وجادة المؤلف كتب وليست أبوابا.

باب إحياء الموات:

 ومن أحيا أرضًا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوِّط عليها حائطًا أو أن يحفر فيها بئرًا فيكون له خمس وعشرون ذراعًا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعًا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبْق ما أحياه أو سبْق اليد بإذن الإمام.

أو سبَق إليه.

لا عندي اليد.

أو سبَق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه لأنه لا يمكن لحظة بإذن الإمام أو بغير إذنه أحياه أو سبق إليه يملك بالسبق؟ ما الذي عند المغني ماذا يقول؟

طالب: ...............

بإذن الإمام أو بغير إذنه.

طالب: واضح أنها متحرفة بدل من إليه صارت اليد.

أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه والله أعلم.

أقول الذي عندنا فيكون له خمس وعشرون ذراعًا ليست خمسة وعشرون أحسن الله إليك عندكم؟

فيكون خمس وعشرون، الذراع تذكر وتؤنث تذكر أعطنا الخامس من الفتح.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: كتاب إحياء الموات" كتاب إحياء الموات، والإحياء لكل شيء بحسبه، فإحياء الموات غير إحياء الأموات، فالأموات يطلق على من كان فيه روح ثم فارقته، والموات من الأمور الخاربة والدارسة التي لا حياة فيها مما ليس فيه روح، والفعل مات يموت مشترك بين الأمرين، تُسمى الأرض الميتة مواتًا وميْتة وميِّتة، كما أن من فيه روح يُسمى ميْتًا كما يسمى ميِّتا، والموت الحسي بمفارقة الروح للبدن، كما يطلق أيضًا على الموت المعنوي موت الإحساس، موت القلب يُسمى موتا،على كل حال المعنى واضح فالأرض الميِّتة التي جاء فيها الخبر «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» المراد بها التي لم يسبق لها عمارة أو عمارة اندرست قديمة جدًا اندرست ولا يعرف لها مالك؛ لأنه ما من أرض إلا ويحتمل أن تكون قد عمرت لكن ليس فيها علامات لعمارة اندرست وخربت وزالت معالمها فصارت مثل البراري والقفار، قال- رحمه الله- "ومن أحيا أرضًا لم تملك فهي له" لم تملك هل النفي للملك مطلق بمعنى أنها منذ أن وجدت لم تملك؟ أو أن المراد به ليس علامة ملك لأحد ولا يدعيها أحد؟

طالب: ...............

نعم، لأن العمارة تنتقل وتختلف من أمة إلى أخرى، قد تكون البراري معمورة في عهود سابقة والعمارة الآن الموجودة الآن قد تكون في براري وقفار بالنسبة للأمم السابقة، وفي جغرافية البلدان تجدون بلدانا قديمة ضاربة في القِدم وبلدان حديثة ناشئة، فهذه البلدان الحديثة كانت مواتا ثم عُمرت، ويبقى أن الأرض أرض الله الواسعة فيها من هذا ومن هذا، فما عُمِر ووجدت عليه الآثار للتملك فإن هذا لا يملك بالإحياء ولا يجوز لأحد أن يتسلط عليه، ومن فعل ذلك كان غاصًبا، إذا كانت له فيه آثار عمارة، قد يقول قائل: هذه الأرض بجواري وأنا من سكنت من أربعين وخمسين سنة ما عرفت أن لها مالكا فهل يكفي أن أعلن عنها في الصحف وأتملكها؟ لا، دواخل البلدان لا تملك بالإحياء وما قرب منها مما يمكن أن يحتاج إليه أهل البلد، قال: ومن أحيا أرضًا لم تُملك، المراد بالأرض الميتة ولم يسبق لأحد ملك لها، طيب الآن هذا الطرد والعكس عندنا طرد أرض خراب دارسة في وسط البلد أو قريبة منه يمكن أن يحتاج إليها، عكس ذلك من كان بيده مسكن يسكنه هو وسكنه أبوه وجده وجد جده من قرون لكن ليس لديهم صك النظام أنهم لا يَملكون، ومقتضى ما عندنا في هذا الباب أنه أولى بالملك من مجرد الإحياء؛ ولذلكم عند نزع الملكيات الذي ليس عنده صك ما يعطى شيئا إلا قيمة العمارة فقط ما يعطى لقيمة الأرض شيء أليس هذا الواقع؟ هذا الواقع.

طالب: ...............

على كل حال مادامت بأيديهم ولا يدعيها غيرهم فهي لهم لا يدعيها غيرهم.

طالب: ...............

لا، هناك إجراءات قد لا تمكِّنهم مع أنه يجب عليه أن يسعى، يطلب منه أن يسعى في استخراج الصك، وهناك أملاك ضاع أربابها وسكنها أناس بأجرة مثلاً واستمروا فيها واندرس أصحابها وهي ليست لهم بالفعل، يعني القرار ليس باطلا من كل وجه، قد يكون له وجه ويكون من هذا النوع، وقد يكون وقفا في الأصل فتوارثه الناس بالسكنى ولا يمكن أن يُملك.

طالب: ...............

على كل حال هذه أمور نظامية ومردها إلى القضاء، وفي القضاء يفرِّقون بين الإحياء من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، عندهم نظام يفرقون فيه بالتواريخ، وعلى كل حال الحكم الشرعي من أحيا أرضًا ميتة فهي له هذا حكم الشرع، تدخل الإمام ورأى أن المصلحة في كذا أو كذا يسعه مذهب الحنفية؛ لأنه لا بد من إذن الإمام عنده، وعند الجمهور لا يحتاج إلى إذن الإمام.

طالب: لا يعد من المنافع العامة التي يحتاج إليها أهل البلد كمحل احتطابهم.

"إلا أن تكون أرض ملح" نفس الشيء.

طالب: ...............

لماذا؟ لأن أرض الحرمين احتيج إلى أماكن أقيامها بالغة جدًا وصار فيها مثل هذا التشاحّ والنزاع ظاهر، ومن أحيا أرضًا، وفي بعض النسخ: "ميتة" وعليها النص لم تُملك، وعرفنا أن الملك الذي تدل عليه الدلائل الظاهرة، أما الدلائل المتوقَعة فإنه ما من أرض إلا ويحتمل أن تكون قد ملكت فهي له هذا تمليك شرعي له على سبيل الملك أو على سبيل الاختصاص؟ وشبه الملك؟ لأن اللام "له" تأتي للملك وتأتي لشبه الملك.

اللام للملك وشبهه....

 

..................................

فإذا قلت المال لزيد هذا لأي شيء؟ ملك. وإذا قلت الجل للفرس والقفل للدار؟ اختصاص شبه ملك "إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة" يعني مما يحتاجه الناس مما يحتاج إليه عموم الناس كالمواضع التي فيها الرعاية ظاهرة وصارت حمىً لإبل الصدقة وبيت المال وعرف من التجربة من خلال السنين أن هذه أنفع لإبل بيت المال أو الصدقة من غيرها مثل هذه لا يُسبق إليها، ومثل ما يوجد فيه بترول مثلاً، ومثل المعادن والذهب هذه لا يسبق إليها؛ لأنها مما يحتاجه عموم الناس، إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة.

طالب: ...............

أرض ماء؟!

ماذا عندكم؟

طالب: ما للمسلمين.

ما للمسلمين؟

طالب: نعم.

ما للمسلمين في المغني كذلك؟

طالب: ...............

ماء في المغني.

طالب: ...............

ما للمسلمين فيه منفعة هذا أعم، لا شك، أو ما للمسلمين فيه منفعة هذه العبارة أعم من ماء؛ لأن الملح والماء أمثلة، وإذا قلت أو ما للمسلمين فيه منفعة هذا من عطف العام على الخاص، الملح للمسلمين فيه منفعة لكن تخصيصه باعتبار كثرته وشدة الاحتياج إليه فهو مثال ظاهر ثم يعمم بجميع ما للمسلمين فيه منفعة كالحطب والغدران غدران الماء التي يحتاجها الناس والموارد التي يرد إليها أرباب المواشي "فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان" ولو سبق إليها ولو أحياها وعمرها "فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض" يعني كيف يكون الإحياء؟ هل يلزم أن يبني عليها بناية كاملة؟ منزل كامل أو بستان متكامل أو مجرد أن يحوِّط عليها يحوشها فقط؟ يضع عليها حوشا، "وإحياء الأرض أن يحوِّط عليها حائطًا" يعني إذا سوّرها فقد أحياها أو يحفر فيها بئرًا هذا نوع من الإحياء، إذا حفر فيها بئرًا ماذا يكون له منها؟ هل له أن يسوِّر ما حولها كيفما أراد؟ أو أنه محدد بأذرع معروفة؟ نعم إحياء الأرض أن يحوِّط عليها حائطًا، والثاني بدون حائط هذا إذا لم يكن فيه حائط حريم للبئر الجديدة والبئر القديمة، أو يحفر فيها بئرًا، إذا حفر فيها بئرا فله حريمها ولو لم يحوط عليه ولو لم يسورِّه، أما إذا لم يحفر فيها بئرًا فليس له إلا ما سوَّر.

طالب: ...............

ولو زاد عن الحد، عند المشاحة إذا تسابق الناس إلى الأراضي البور، الآن لو يقال كل شخص يركب سيارته ويأخذ ما شاء من هذه البراري ولو بعدت لرأيت المقتلة !! فلا بد حينئذٍ من تدخل الإمام لفض النزاع، كان الناس إلى وقت قريب لو تقول له اذهب إلى خارج البلد بكيلو وسوِّر ما شئت قال ماذا أصنع به! صحيح والله هذا شيء قريب يعني قبل خمسين سنة، شخص له دين على شخص خمسين ألف ريال فجاء المدين بخمسين صكا وقال خذها، قال ماذا أصنع بها؟ وماذا أريد بها؟ واليوم كما ترون! المتر الواحد لا يطيقه صغار الموظفين، و يوجد تقرير لشخص عقاري من كبار تجار العقار يقول: من في المرتبة الحادية عشرة يستحيل أن يملك بيتا، يملك شقة هذا يمكن، فلا شك أن المسكن بالنسبة لكثير من الناس مقلق وحلم يرون صعوبته وبُعد مناله، وإن كانت الدولة لها جهود في تيسير هذا الأمر لكن الأمر لايزال مشكلاً، كان الناس يعيشون في بيوت على خمسين مترا، ستين مترا، والبلد يستوعبهم ولا توجد مشكلة، وكل شيء قريب؛ لأن البيت الواحد الآن يمكن أن يصير عشرين أو ثلاثين بيتا من البيوت السابقة، حي كامل وهو بيت واحد، ومازالت بيوت قائمة في الصالحية وغميتة وغبيرة وغيرها على خمسين وستين مترا، خرجوا من الخمسين والستين إلى المائتين، المئتين هذه خطط كاملة ، ثم إلى الأربعمائة وأخذوا على ذلك دهرا، ثم صاروا يسمون الأربعمائة قبورا فخرجوا منها إلى القصور، ثم عاد الناس، رأوا أن هذا التوسع في المساكن زيادة عبئ عليهم فرجعوا إلى الثلاثمائة ومئتين وخمسين وهكذا فهذا مقدور عليه، يعني لأنه كل شيء له ضريبة، كل شيء له تبعة، إذا توسعت لا بد أن تتوسع في الخدمات والمصروفات، كل شيء له في هذه الدنيا ضريبته فلو قيل للناس اليوم كان الناس في السابق عندهم القناعة وعندهم عدم التوسع في أمور الدنيا لأن همهم الآخرة، ويزيد ذلك أنه لو توسع الناس وتوسعت البلدان ما الوسائل التي تنقلهم إلى ما أرادوه؟ فقد يكون لعدم وجود وسائل النقل دور في عدم التوسع في العمران؛ لأنهم ينظرون إلى مركز البلد الذي هو الجامع ومحلات بيع الخضروات والأغذية وغير ذلك، كلهم يعرفون السوق لا يوجد إلا هو، مقيبرة مثلاً في الرياض وبيتك بعيد، بعيد عن ماذا؟! عن مقيبرة الجامع؟ والآن لو قيل له: أنت سكنت في الصحافة بعيد، لقال بعيد عن ماذا؟! جامع عندي جامع، مدارس عندي مدارس، عندي أسواق، كل ما أحتاجه عندي، بعيد عن ماذا؟! فما يهمه الآن، ووسائل النقل وهذه السيارات خففت من هذا الإشكال، لكن لا بد أن يُفكر في الصعود قبل النزول؛ لأن هذه الوسائل غير مضمونة، أنت تصور أن بينك وبين ولدك أو بنتك الذي في حي آخر خمسين كيلو وأردت البنزين فما وجدت، ماذا تفعل؟ كارثة وتَدارس الناس  أنه لو كان التوسع العمراني رأسيا بدلاً من أن يكون أفقيا ومساحة الرياض بدل ما تكون سبعة آلاف كيلو تصير سبعين مثلاً أحسن.

طالب: لا أسوأ

طيب أنت في الدور العشرين وانتهى الغاز ماذا ستفعل؟! أو أردت أن تأتي بكيس مثلا، والمسألة المفترضة أنه انقطع الكهرباء مثلاً أشد تمشي على الأرض عشرة كيلو؟! ولا مائة متر فوق، فكلها لها ضريبة وكلها مشكلات لكن نسأل الله- جل وعلا- أن يدفع عن المسلمين الشرور والفتن مظنة، لكل مشكلة الفتن التي ترون من حولنا لا يجدون كهرباء، ولا يجدون ماء، ولا يجدون مأوى، ولا يجدون وسائل تدفئة، ويبيتون في العراء نسأل الله أن يرفع عنهم ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلا فالأمر مقلق؛ لأن هناك أسبابا تنعقد لفتن وشرور نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرّها، والله- جل وعلا- يقول: "فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" يعني ما حصل بمن حولنا ما سببه؟ ننظر في السبب وإذا طبقناه على ما عند كثير من سفهائنا وجدنا أن الأمر ليس ببعيد والله المستعان قال وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطًا أو يحفر فيها بئرًا فيكون له خمس وعشرون ذراعًا حواليها هذا إذا كانت حفر البئر يعني الجديدة، لها حريم وليس بحرم كما يقال في الجامعات يسمونه الحرم الجامعي، وهو حريم وليس بحرم.

طالب: ...............

بأكثر من خمس وعشرين ويحتاج هذا السور؟ إذا لم يحوط خمسا وعشرين، إذا حوط دخل في الإحياء السابق في الإحياء الأول ولو لم يحفر بئرا.

طالب: ما الفرق بين الحرم والحريم؟

الحرم لفظ اختص عُرفًا بما حرمه الله-جل وعلا-من أرضه فقط.

طالب: ...............

سترة خط.

طالب: ...............

لا، حائط أقل من حائط سور، لا تكفي.

طالب: ...............

ما يكفي.

طالب: ...............

على كل حال كل بلد له طريقته وأسلوبه.

طالب: ...............

لا يكفي لا، ليس بإحياء.

طالب: الحائط أحسن الله إليك هل له حد بالنسبة للارتفاع أو أدنى شيء يعمله؟

ما تعارف الناس عليه ثلاث أذرع أسوار، وحوائط الحيطان التي هي البساتين في الغالب لا تزيد على ثلاثة أذرع، والآن البيوت لا أقل من ثلاثة أمتار، والمسألة تختلف باختلاف الأوقات والظروف من الأمن وعدمه.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

الذي هو زرع شجر من أجل تحويطها أو من أجل استثمارها؟

طالب: ...............

إحيائها بما له ثمر أو أنه مجرد من أجل التسوير.

طالب: ...............

لا يكفي، هذا ليس بحائط، لكن إذا زرعها زراعة شجر له ثمر وأرادها مزرعة هذا إحياء بلا شك.

"وإن سبق إلى بئر عاديّة " يعني قديمة نسبة إلى عاد ويكنى بعاد عن الزمن القديم وإن لم يقصد عاد بذاتها.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

لا يوجد من يدعيها ولا يحتاجها عموم الناس وهي عادية وقديمة .

طالب: ...............

نعم لا يعرف.

"وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعًا " يعني كم ضعفا؟

طالب: ...............

أو أربعة؟

طالب: ...............

أو أربعة أضعاف. كم؟

طالب: ...............

نعم ماذا تكون؟

طالب: ...............

من حواليها خمسة وعشرون ذراع.

طالب: ...............

والثانية؟

طالب: ...............

طيب مائة في مائة، خمسة وعشرون في خمسة وعشرين.

طالب: ...............

أضعاف أضعاف.

طالب: ...............

ضعف واحد؟

طالب: ...............

في جهة واحدة فقط؟ أو في الجهات كلها؟ أو في كل جهة ضعف؟

طالب: ...............

خلاص كم تصير من ضعف أربع جهات؟

طالب: ...............

"فحريمها خمسون ذراعًا وسواء في ذلك ما أحياه " بالطريقة المشروحة سابقًا "أو سبق إليه " لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، ما أحياه في الصور التي فيها الإحياء بالحائط أو بحفر البئر أو سبق إليه بالنسبة للبئر العادية "بإذن الإمام أو بغير إذنه" وهذا قول الجمهور المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، على أنه لا يُحتاج إلى إذن الإمام؛ لأن الإذن صدر من الشرع: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" فلا نحتاج إلى إذن ومثل ذلك الإذن الشرعية في إنكار المنكر «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» هل يحتاج إلى إذن أحد؟ لا يحتاج إلى إذن، عندنا إذن شرعي «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» لكن إذا وجد إشكالات في أي حكم وترتب عليه آثار ومفاسد وتدخل الإمام لتخفيف هذه المفاسد مع الإبقاء على الحكم الشرعي فله ذلك؛ لأن هذه وظيفة الإمام على أن يبقى الحكم الشرعي لا يغير ويزال ما علق به من مفاسد ويبقى ما ترتب عليه من مصالح، ولا يجوز تغيير الحكم الشرعي بحال من الأحوال لكن المفاسد التي قد تترتب عليه تجب إزالتها ويتدخل الإمام فيها.

طالب: ...............

لمن يستطيع، الأب يستطيع وغيره ممن له الولاية يستطيع.

طالب: ...............

ما به؟ ماذا قال صاحب المغني؟

طالب: ...............

عندهم أدلة.

طالب: ...............

عند الدارقطني ماذا يقول؟

طالب: ...............

ما حكم عليه؟

طالب: ...............

البديه نعم.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

الغالب أن العادية تكون عميقة وتحتاج إلى حريم أكبر، يمكن الإخوان لا يعرفون كيف يستخرج الماء في السابق من الأبئار، أبئار أو آبار؟

طالب: ...............

ما الأصح؟

طالب: ...............

أصلها أبئار جمع بئر ما لنا علاقة في هذا لكن استخراج الماء بالدواب كان بالأرشية والدلاء، فإذا كانت عميقة ماذا تحتاج من المسافة؟ تحتاج إلى رشاء طويل، وإذا كانت جديدة والماء قريب لا تحتاج.

طالب: ...............

نفس الشيء هذا هو السبب يحتاج إلى رشاء طويل.

طالب: ...............

رأيت؟ مما يحتاج إليه.

طالب: ...............

المكائن لا تحتاج شيئا، نعم لا تحتاج شيئا، مضخة فقط وينتهي الإشكال.

طالب: لكن لا يمكن ال انتفاع بها يا شيخ.

كيف؟

طالب: إذا لم يكن لها حريم لا يمكن الانتفاع بها.

لا شك أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لا يمكن أن يستفاد منها.

طالب: ...............

أنت الآن إذا أردت أن تضع موقفا لسيارتك في البيت ستحدد بقدر السيارة مترين، ثلاثة إذا أردت الدوران، إذا أردت أن ترجع كيف تمشي؟

طالب: ...............

على كل حال هذا حد جاء به الأثر فاعتماده أولى من الاجتهادات.

طالب: ...............

على ماذا؟

طالب: ...............

نعم؛ لأن لها حرمة لها.

"وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام" كما يقول الحنفية "أو بغير إذنه" كما يقول الجمهور، يعني يستوي في ذلك أن يستأذن أو لا يستأذن وهذا لا يحتاج إلى إذن في الأصل، وقلنا أن الإمام إذا رأى مفاسد مترتبة على ذلك فإنه لا بد أن يتدخل ولا بد أن يأذن، الآن الجمعة يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام، تصور الآن كل من أراد  أن صلي جمعة، وكل من أراد أن يخطب يمشي هذا؟ تستقيم مصالح الناس بهذا الأمر؟ لا يمكن، لا بد أن يتدخل الإمام ومقصودهم ليس منها إذن الإمام الجمعة الأولى في البلد لا يحتاج أن يأذن الإمام؛ لأنها من فرائض الإسلام لكن احتاجوا إلى جمعة ثانية لا بد من التنظيم، والآن احتاج الناس احتاجوا إلى مزارع مثلاً أو استراحات أو شيء من هذا وكل واحد منهم ركب سيارته وخط بسيارته ما يريد تستقيم أمور الناس؟ والله يتقاتلون! والوسائل والسيارات وغيرها يسرت مثل هذه المشاكل، والسبق صار على أشده، يضع رجلا على رجل ويسبق غيره ليس كالسابق على دواب أو على رجله يتعب ولما يصل بعد إلى ما يريد، فليس مثل ما هو متيسر الآن للمشاكل والمشاحات والمشاحنات إضافة إلى تعلق الناس بالدنيا وجعلها هدفا عند كثير من الناس، ابن عمر لما قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وبنى ابن عمر بيته في أسبوع، يمكن ما كلفه ولا عشرة دراهم، كانت أمور الناس ميسورة إلى أن فُتحت الدنيا على أهلها متيسرة، والجيل الذي قبلنا كان الواحد إذا أراد أن يبني بيتا وقف بباب المسجد وجهّز الطين واللبن ثم قال أعان الله من يعين عند باب المسجد، وهذا يرفع لبنة، وهذا يرفع طينا، ويرفع ماء، وخلاص يتعاونون اليوم بقدر القامة وغدا السقف وبعده.. يعني انتهى البيت، لكن الآن كل طفل يريد جناحا ومفتاحه في جيبه وما تدري ماذا يريد أن يفعل بهذا الجناح لا تقدر أن تدخل عليه، توسَّع الناس توسُّعا غير مرضي، وتبع هذا التوسُّع شرور بلا شك نسأل الله-جل وعلا-أن يجعل العواقب حميدة وإلاَّ هذا التوسع في كثير من الأحوال غير مرضي.

طالب: ...............

لا يملك المنع في الأصل لكن إذا خلا عن المفاسد ولم يترتب عليه مفاسد ولا شجار ولا نزاع.

طالب: ...............

الأصل أن يتملك «من سبق إلى شيء لم يسبق إليه فهو أحق به».

طالب: ...............

يمنع، يتدخل الإمام إذا ترتب على ذلك مفسدة، إذا وجدت مفسدة لا بد من أن يتدخل الإمام.

هنا في صحيح البخاري يقول- رحمه الل-ه بابٌ من أحيا أرضًا مواتًا، أو بابُ من أحيا أرضًا مواتًا، ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مَواتا، وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف كذا في بعض النسخ، وفي بعضها يروى عن عمرو بن عوف، الصورة واحدة إلا أن ابن تحتاج إلى ألف إذا قلنا وابن وإلاَّ عمرو لا تحتاج إلى ألف، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق، ويروى فيه عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال- رحمه الله- حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أعمَر أرضًا ليست لأحد فهو أحق» قال عروة: قضى به عمر- رضي الله عنه- في خلافته، قوله باب من أحيا أرضًا مواتًا بفتح الميم والواو الخفيفة قال القزاز، من القزاز هذا؟

طالب: ...............

صاحب الجامع في اللغة معروف، الموات الأرض التي لم تُعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يُعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو بالزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بَعُد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ...............

نعم أولى لم تكن ملكا لأحد وسبق إليه أولى.

طالب: ...............

لا، هذا ليس إحياءً.

قال سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقًا يقولون وخالفه صاحباه فوافقا الجمهور.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

لا، خارج البلد، داخل البلد لا يملك بعضهم أن يتعدى على المرافق، والناس بأمس الحاجة إليها فهذا معروف حكمه.

وعن مالك فيما قرب، يعني ما قرب يحتاج إلى إذن الإمام دون ما بعد، وضابط القرب ما لأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه، احتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهي وما يصاد من طير وحيوان فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، يعني القياس متجه أو يوجد فرق؟

طالب: ...............

يعني الثابت مثل غيره؟

طالب: ...............

الصيغة؟

احتجّ الطحاوي للجمهور مع حديث الباب للقياس على ماء البحر، البلد على نفس الساحل ثم جاء شخص يريد أن يأخذ ماء البحر لا أحد يمنعه، والنهر وما يصاد من طير وحيوان ولو كان قريبا من البلد هذا لا يحتاج إلى إذن، فإنهم اتفقوا على من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، الآن لو رأى شخص في شارع من الشوارع حماما له أن يصيده أو لا؟

طالب: ...............

ألا يحتمل أنه لأحد أصحاب البيوت؟

طالب: ...............

الغالب أنه مملوك إذا كان في داخل البلد لأنه يطير ويرجع هذه عادة الحمام.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

الذي هو الصيد، والله احتمال مع هجرته يلين.

قوله ورأى على ذلك في أرض الخراب بالكوفة كذا وقع في الأكثر، وفي رواية النفسفي في أرض الكوفة مواتًا، قال وقال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" وصله مالك في الموطّأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله، وروّينا في الخراج لحيى بن آدم سبب ذلك فقال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر قال: من أحيا أرضًا فهي له، قال يحيى كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها، هم كانوا يتحجرون بعقوم وما أشببها يتحجرون بعقم كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال من أحيا أرضًا من أحيا أرضًا فهي له، قال يحيى كأنه لم يجعلها بمجرد التحجير حتى يحييها، ما المانع أن يكون التحجير هو الإحياء؟ وسماه إحياء! قوله ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا شرح الشارح على هذا، وأما بالنسبة للمتن المطبوع مع الفتح ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أي مثل حديث عمر هذا وقال فيه: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق وصله إسحاق بن راهويه قال أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعروف أن هذه السلسلة ضعيفة ضعفًا شديدًا كثيرا، ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ضعيفة أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول «من أحيا أرضًا مواتًا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق» وهو عند الطبراني ثم البيهقي وكثير هذا ضعيف وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث ومع ذلك ليس هو من الأصول من أجل ألا يقال أن البخاري خرج لضعيف ليس من الأصول التي اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه، وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه في الجزية وغيرها، وليس له أيضًا عند غيره يعني عمرو بن عوف الثاني ووقع في بعض الروايات: وقال عمر وابن عوف، الذي  طُبع عليه المتن أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف وشرحه الكرماني ثم قال فعلى هذا يكون ذِكر عمر مكررًا، أو ذَكَر عمر مكررًا، شرحه على أنه يروى عن عمر وابن عوف وأجاب بأن فيه فوائد كونه تعليقًا بالجزم والآخر بالتمريض لأنه قال: وقال عمر من أحيا أرضًا ميتة ثم قال ويروى عن عمر، قال: وفيه فوائد كونه تعليقًا بالجزم والآخر بالتمريض وكونه بزيادة والآخر بدونها، وكونه مرفوعًا والأول موقوف، قال عمر من أحيا موقوف والثاني يروى عن عمر بن عوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال والصحيح أنه عمرو بفتح العين قلت ضاع ما تكلفه من التوجيه، يعني شرحه على أنه عمر وابن عوف ووجه واستنبط منه فوائد، قال والصحيح أنه عمرو بفتح العين الضعيف عمومًا عند أهل العلم لا يتكلف توجيهه والاستنباط قلت فضاع ما تكلَّفه من التوجيه، ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلاً وزاد قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض لأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي، سمرة لكنه من حديث الحسن عنه ومعروف الخلاف في روايته عنه وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعند أبي أُسيد أو أَسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج وفي أسانيدها مقال لكن يتقوّى بعضها ببعض، قوله لعرق ظالم في رواية الأكثر بتنوين عرقٍ ظالم، وظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة ليس لعرقِ ظالمٍ.. ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطّابي فغلّط رواية الإضافة قال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، وقلنا أن أصل الجمع أبئار أو استخرجه من المعادن والظاهر ما بناه أو غرسه، وقال غيره الظام من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، قوله: ويروى فيه أي في الباب أو الحكم عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصله أحمد، قال: حدثنا عباد بن عباد، قال: حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر فذكره ولفظه: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر" سيأتي استنباط غريب جدًا، وله وجه من ابن حبان من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر قال يستنبط منه أن غير المسلم ليس له أن يحيي؛ لأنه ليس له أجر، إذا أحيا لا يؤجر على ذلك وما أكلت العوافي..

طالب: ...............

قال: وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة، مسألة الزراعة وكونه يفوت منها ما يفوت ويؤكل منها ما ليس باختياره ولا طوعه هذه مسألة معروفة عند أهل العلم ويؤجر عليها- إن شاء الله- كم من خصب له مال مصيبة تصير وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ من أحيا أرضًا ميتة فهي له وصححه، وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا، ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً، واختُلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولاً وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب، ورواه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلاً كما ذكرته من سنن أبي داود، ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به، تنبيه استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله فله فيها أجر أن الذمي لا يملك بالإحياء لا يملك الموات بالإحياء، احتج له بأن الكافر لا أجر له، تعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدّق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا، وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي، قوله عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري إلى آخره، قال: من أعمر بفتح الهمزة قال عبيد الله بن أبي جعفر هو المصري، ومحمد بن عبد الرحمن شيخه أبو الأسود يتيم عروة، ونصف الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآخر مصريون، قوله من أعمر بفتح الهمزة والميم من الرباعي قال عياض كذا وقع والصواب عمر ثلاثيًا، قال تعالى وَعَمَرُوهَآ أَكۡثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا } الروم: ٩  إلا أن يريد أنه جعل فيها عُمَّارا يعني أسكن فيها ناسا، قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضًا أي اتخذها وسقطت التاء من الأصل، قال غيره قد سمع فيه الرباعي يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره وحذف متعلق أحق للعلم به، ووقع في رواية أبي ذر من أَعمر أو من أُعمر ووقع في رواية أبي ذر من أُعمر بضم الهمزة أي أعمره غيره وكأن المراد بالغير الإمام وذكره الحميدي في جمعه يعني بين الصحيحين بلفظ من عمر من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ شيخ البخاري، قوله: فهو أحق زاد الإسماعيلي فهو أحق بها أي من غيره، قال عروة: قوله قال عروة هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة ولكن عروة عن عمر مرسلاً لأنه وُلد في آخر خلافة عمر قاله خليفة وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة؛ لأن الجمل كانت سنة ست وثلاثين، وقتل عمر كان  سنة ثلاث وعشرين، وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال رُددت يوم الجمل استصغرت، قوله قضى به عمر في خلافته وقد تقدم في أول الباب موصولاً إلى عمر وروينا في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب من أحيا مواتًا من الأرض فهو أحق به، وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال: من عطّل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له، يعني إذا كان سبق إليها أما إذا كان ملكها بماله فلا يمكن أن يتحول ملكه عنها، من عطّل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له، وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره، وأخرج الطحاوي الطريق الأول أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور، قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج فإن شئت أن تعطنيها أتخذها قضْبًا وزيتونًا فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت كذلك فأقطعها إياه والله أعلم.

علمًا بأن هذا الدرس آخر الدروس في هذا العام؛ لأنه باقي الأسبوع القادم وما نحتاج إليه من أيام نكمل فيها القرطبي إن شاء الله.

طالب: يعني بالنسبة للخرقي.

نعم الخرقي والبخاري غدا آخر شيء والموافقات معطّل من الأسبوع الماضي وبقي عندنا القرطبي الأسبوع القادم وسبل السلام نكملهم بإذن الله.

والله أعلم.

طالب: خبر عمر رضي الله عنه.

ماذا عنه؟

طالب: هل يستأنس به لرأي الحنفية في اشتراط إذن الإمام أنه جاء إلى عمر يستقطعه ولم يحيها مباشرة؟

نعم لا كونه فعلا، لا يعني أنه أن غيره لو فعل غير ذلك ما فيه دلالة.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

لا، لو أقطع الإمام بغير إحياء هي التي عليها ثلاث سنين التي ما أحياها ترد.

طالب: ...............

لا شك لأن فيه الدليل..

طالب: ...............

والله الأصل الإحياء الذي فيه الإذن الشرعي والنص الصحيح.

طالب: هل يكون الإحياء في داخل البلد؟

لا.

"