بلوغ المرام - كتاب النكاح (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكٌ أو حجّام» رواه الحاكم وفي إسناده راوٍ لم يسمَّ واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزّار عن معاذ بن جبلٍ رضي الله تعالى عنه بسندٍ منقطع وعن فاطمة بنت قيسٍ رضي الله تعالى عنها أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «انكحي أسامة» رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه وكان حجّامًا» رواه أبو داود والحاكم بسندٍ جيّد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خُيّرت بريرة على زوجها حين عُتقت متفق عليه في حديثٍ طويل. ولمسلمٍ عنها رضي الله تعالى عنها أنّ زوجها كان عبدًا وفي روايةٍ عنها كان حرًّا والأول أثبت وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنّه كان عبدًا وعن الضحّاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: يارسول الله إنّي أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «طلّق أيتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري. وعن سالمٍ عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنّ غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخيّر منهن أربعًا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعلّه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاحٍ جديد قال الترمذي حديث ابن عباسٍ أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله: إنّي كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر وردّها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وصححه ابن حبّان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العالية من بني غِفار فلمّا دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضًا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلك» وأمر لها بالصداق رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختُلف عليه في شيخه اختلافًا كثيرًا وعن سعيد ابن المسيب أنّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيُّما رجلٍ تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصَداق بمسيسه إيّاها وهو له على من غرّه منها أخرجه سعيد بن منصورٍ ومالكٌ وابن أبي شيبة ورجاله ثقات وروى سعيد أيضًا عن علي رضي الله تعالى عنه نحوه وزاد وبها قرنٌ فزوجها بالخيار إن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: قضى عمر رضي الله تعالى عنه في العنّين أن يؤجّل سنة ورجاله ثقات.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار الكفاءة هي المساواة وكون كل واحد مساوٍ ومعادل للآخر بحيث لا يكون أحدهما دون الآخر فالمعادلة والمساواة وزنة الناس إنّما تكون بالميزان الشرعي بالميزان الشرعي الذي هو الدين هو الميزان الحقيقي الذي يوزن به أتباعه من المسلمين ولا وزن لغيره فالدين هو محل النظر في الكفاءة ولا نظر لنسبٍ ولا أي سببٍ من تجارةٍ وغنى أو من حسبٍ أو شرف أو ما أشبه ذلك كل هذا لا قيمة له في ميزان الشرع   ﮅﮆ الحجرات: ١٣  ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين فالمكافأة والكفاءة إنّما تكون في الدين فقط ويحصل بين الناس التفاخر والتعاظم والتكبر على بعض بسبب النّسب مثلاً أو الجنسية أحيانًا تجد الشخص إذا خطب منه موليّته من هو دونه في النسب أو لا يعرف نسبه أو ليس ممّن ينتسب إلى قبيلةٍ من القبائل تجده يردّه ويرى أنّه ليس كفؤًا لابنته أو موليّته وهذه من الأمور التي أخبر عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنها لا تترك نعم اندرست في بعض الأقطار لكنّها موجودة ويدافَع عنها بقوّة لا سيّما من العوام وكذلك الجنسيّة لو أن شخصًا من أقطار الإسلام من أي قطر من أقطار المسلمين يخطب ابنةً من قُطرٍ آخر قال لا هذا ليس من بلدنا هذا من بلد كذا هذا موجود أيضًا لكن هل يأثم من قال مثل هذا الكلام؟ يعني تقدّم شخص ليس بنسبٍ معروف إلى شخصٍ ينتسب إلى قبيلة ولتكن قريش مثلاً فجاء شخص من الموالي أو ممن ضاع نسبه أو من غير العرب أصله من غير العرب ثم يأتي إلى هذا القرشي فضلاً عمّن دونه فيخطب ابنته ويقول لا أبدًا فيُنظر في سبب الرد إن كان الرد سببه الكِبر والفخر بهذا الانتساب هذا يأثم وإن كان سببه ما ينشأ عن ذلك من مشاكل اجتماعية وهي متوقّعة وغالبة على الظن والشواهد تدل على ذلك لا شك أنّه يُعذر من هذه الحيثيّة يُعذر من هذه الحيثيّة لكن لو تخطّى الأعراف والعادات وعمل بالشرع واحتمل العزيمة وفتح الباب أمام الناس وقلّده غيره لا شك أن هذه سنّة حسنة له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة ومن رد خشية الشقاق والنزاع والمشاكل وأحياناً يحصل أمور عظيمة تصل أحيانًا إلى حد القتل فمن درأ الفتنة بهذا الرد لا يُلام يقول والله أنا ما عندي مانع أنت أخي في الإسلام ونظيري ولا أعتب عليك شيئًا والمؤمنون إخوة لكن كما ترى المجتمع لا يساعد على هذا وأنا بمفردي لا أستطيع أن أُغير شيء فبهذا يطيب خاطر الخاطب والسبب أيضًا له وجه سبب الرد له وجه الإنسان لا يريد أن يحصل له مشكلة منه أو لابنته وقد يحصل العكس يخطب صاحب المنتسب إلى قبيلةٍ معيّنة إلى شخص لا ينتسب لقبيلة فيردّه لا لأنه يترفّع عليه في نسبه وإنّما يخشى المشاكل ويخشى الإهانة قد يحصل، تحصل إهانة من أهله وذويه ومعارفه بأنّه بأنها ليست بذات نسب أو أنّها قد يطلقون عليها ألفاظ لا تطلق إلا على الرقيق وتُمتهن بذلك وتُزدرى وتُحتقر فيقول والله أنا لستُ بحاجة في قومي غُنية عن مثل هذه المشاكل وهذا أيضًا نظرٌ سليم ما فيه إن شاء الله ما يمنع اللهم إلا إذا كان سببه الكبر والآخر قد يحصل أن يخطب من لا ينتسب إلى قبيلة إلى قبلي ينتسب إلى قبيلة فيردّه لا لأنه أرفع منه نسبًا ولا أنّه يتعاظم عليه بذلك وقلنا إنّه بسبب مشاكل له أن يرد وأيضًا إذا خَشي أن تتهم البنت لأن المجتمع أحيانًا يلفّق أشياء يزوّر أشياء في الذهن بعض الناس ثم يصير شبه حقيقة ولولا أنّها فيها ما فيها وفيها عيب أو حصل بينهما شيء قبل ذلك فأراد الستر يحصل هذا من النّاس ما تنازل هذا عن نسبه إلى ذاك وعلى كل حال كل هذه الأعذار التي يتعذّر بها الناس إن كانت غالبة على الظن والمشاكل يعني متوقّعة وردّ بسبب ذلك لا يلام وإنّما اللوم عليه إن ردّ بسبب إن رده بالكبر وأن قبيلته أفضل من قبيلته وأنّ شعبه وجنسيّته أفضل من جنسيّته      الحجرات: ١٠  و   ﮅﮆ الحجرات: ١٣  والكفاءة إنّما تكون في الدين ثمّ ساق.. هذا بالنسبة لما ذكرنا وبالنسبة للقبائل أمّا بالنسبة للدين فالمسلمة لا يجوز أن يتزوّجها كافرٌ إجماعًا بالإجماع لا يجوز أن يتزوجها كافر ولو كان كتابيًّا يتزوج مسلمة هذا إجماع بخلاف العكس فإنّ المسلم له أن يتزوج الكتابيّة بالنص وليس له أن يتزوّج مشركة إتفاقًا هذا مع اختلاف الدين أما مع اتفاق الدين والتفاوت في التمسك والالتزام به فالعفيفة لا تتزوج فاجر والعفيف لا يتزوج فاجرة ﯣﯤ النور: ٢٦  ثم مثله الخبيثات والخبيثين يقول رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العرب بعضهم أكفاء بعض العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجّامًا» يعني فليس بكفؤٍ لغيره رواه الحاكم وفي إسناده راوٍ لم يسمّ يعني فيه ضعف بسبب جهالة هذا الراوي الذي لم يسمّ ولا يكفي هذا ما يكفي مثل هذا الحكم من الحافظ يقول في إسناده راوٍ لم يسمّ وله شاهدٌ عند البزّار عن معاذ بن جبل بسندٍ منقطع قد يقول قائل أنّ هذا الانقطاع هذا السند المنقطع يقبل الانجبار مع السند الذي قبله فيرتقي يعني مع الشاهد كلاهما ضعيف والانقطاع والإرسال والتدليس ينجبر عند أهل العلم لو لم يكن فيه إلا هذه العلّة نعم ممكن لكنّه حديثٌ باطل وقال أبو حاتم: هذا كذبٌ لا أصل له وحكم جمعٌ من أهل العلم بأنّه موضوع فهذا الحديث باطل ولا يلتفت له وإنّما الكفاءة في الدين لا بالنسب وهذا الذي تشهد له قواعد الشريعة ونصوصها وتصرفات المسلمين بدءًا من سيّدهم -عليه الصلاة والسلام- وابنة عمّه ضُباعة بنت الزبير وفاطمة بنت قيس وجمع من الصحابيّات القرشيّات تزوّجن من غير قريش ولذا ولكون الحافظ لم يعتد بهذا الحديث أردفه بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «انكحي أسامة» رواه مسلم «انحكي أسامة» تقدّم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان كما أنّه تقدّم لها أبو جهم وهو من العَرب الأقحاح فاستشارت النبي -صلى الله عليه وسلم- في أيِّهما فقال: «أمّا معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» فهو إمّا كثير الأسفار كما يقول بعضهم وإمّا ضرّاب للنّساء «نحكي أسامة» وأسامة مولى ابن مولى بمشورته -عليه الصلاة والسلام- فنكحته واغتبطت به وهذا يدل على أنّ الحافظ يضعّف الحديث الأول وكما عرفنا عن الأئمة أنّهم حكموا ببطلانه ثمّ قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا بين بياضة أنكحوا أبا هند» يعني زوّجوه «وانكحوا إليه» يعني تزوجوا منه من بناته وكان حجّامًا وكان حجّامًا فالحجامة والجزارة والدباغة وغيرها من المهن التي في نظر الناس وضيعة لا أثر لها على من زاولها قاصدًا بذلك إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده لا قدح فيه أن يكون حجّامًا أو يكون دبّاغًا أو يكون جزّارًا لكن عليه أن يحتاط لدينه لأنّ هذه المهن لا سيّما الجزارة والحجامة قد يحصل فيها التساهل فتنساب النجاسات إلى بدنه ويتساهل بها ثمّ يقع الخلل في صلاته كما قالوا بالنسبة للجزّار بأنّه متساهل ولذا لا ينظر إليه في تقدير القلّة والكثرة في النجاسة كما أنه لا ينظر إلى موسوس بل ينظر إلى رجل متوسط  فإذا احتاط لدينه فالاحتياط ممكن مع هذه المهن فلا أثر لها على صاحبه وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: «كسْب الحجّام خبيث كسب الحجام خبيث» يعني دنيء ولا يعنى به الخبيث المحرم الأعراف: ١٥٧  لا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجّام أجرته ولو كان محرّمًا ما أعطاه بل هو دنيء كما في قول الله جل وعلا: البقرة: ٢٦٧  خبيث لكن ليس بمحرم، والصدقة به يؤجر عليها الإنسان إذا تصدّق بالأدنى دون الأعلى مأجور لكن كما قال جل وعلا: ﭗﭘ آل عمران: ٩٢  يعني يكون عندك نوع من البُّر جيّد ونوع أقل منه ونوع من التمر جيّد ونوع أقل منه يعني ما ينبغي أن تكون نفسك متعلّقة بالأجود وتبخل على إخوانك به وتعطيهم من الأدنى لكن لو أعطيتهم الفقير يأخذ وتؤجر على هذه الصدقة لكن ليس أجرك عليها مثل أجرك على الصدقة بالجيّد «يا بني بياضة» وهم من العرب «أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه» يعني زوّجوه وتزوّجوا إليه وإن كان حجّامًا والحديث حسّنه الحافظ في التلخيص وهو قابلٌ لذلك وصحّ أنّ بلال بن أبي رباح المؤذن هو حبشي ومولىً لأبي بكر ومولىً لأبي بكر تزوّج هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وضُباعة بنت الزبير كما أشرنا سابقًا بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد وكان مولى ولذا قال البخاري ترجم على الحديث: باب الأكفاء في الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرض ابنته حفصة على سلمان الفارسي عرض حفصة على سلمان الفارسي قبل أن يتزوّجها النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان وعرضها على سلمان المقصود أنّ هذا لا شيء فيه ولا إشكال ثمّ قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خُيّرت بريرة على زوجها حين عتقت متفقٌ عليه في حديثٍ طويل حديث عتقها ولما كاتبها أهلها واشترطوا الولاء على تسع أواقٍ فذهبت إلى عائشة تستعين بها على أداء هذه النجوم على أداء الأواقي فأخبرتها قالت لا، قولي لهم إن شاءوا أن أعدّها لهم وولاؤك لي فقالت لهم فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «اشترطي لهم» ثم خطب مبيّنًا أن الولاء لمن أعتق لا لمن باع أو كاتَب الولاء لمن أعتق فعدّتها عائشة وأعتقتها وكانت تحت عبدٍ يقال له مُغيث يقال له مغيث تزوجت به وهي أمة وهو عبد كما هو الأرجح من الروايات وإن كان في بعضها أنّه حُر لكن الراجح من الروايات في القوة والكثرة والحفظ كونه عبدًا بريرة هذه لما عتُقت خُيّرت على زوجها تريدين البقاء معه أو تريدين الفسخ؟ فاختارت نفسها فاختارت نفسها وأشار عليها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبقاء لمّا كلّمه مغيث فقالت: لو كنت تأمر ائتمرت وإلا فلا حاجة لي به وكان مُغيث يجري وراءها في سكك المدينة يبكي وهو يريدها وهي لا تريده وعلى كل حال الحرية مع الرِّق لا مكافأة بينهما لأن كون الإنسان يملك نفسه لا شك أنّ هذا كمال بينما كونه يُملَك ويُباع ويُشترى ويُستخدم من غير إذنه بدون أجرة إذا كان المستخدم له سيّده هذا نقص هذا نقص فلا كفاءة بين الحر والعبد بين الأمة والعبد ولا العكس ولذا لا يجوز للحر أن يتزوج أمة لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا ألا يجد طَول إلا ألا يجد طَول الحرة فيجوز له ذلك. ولمسلمٍ عنها أنّ زوجها كان عبدًا وفي روايةٍ عنها كان حرًّا والأول أثبت وصح عن ابن عباس عند البخاري أنّه كان عبدًا وهذا هو المُرجّح وذلكم أنها لمّا تزوّجها كانت متكافئة معه عبد وأمة متكافئان لمّا عَتُقت ارتفعت الكفاءة فملكت نفسها فلها أن تختار هل تبقى معه أو لا تبقى فبريرة اختارت نفسها منهم من يرى أنّه كان حرًّا وللأمة إذا عَتقت أن تختار ولو كان زوجها حرًّا القول الأول قول الجمهور أنه ليس لها أن تختار إذا كان حرًّا بناءً على أنّ مغيث كان عبدًا والتخيير لهذا الوصف ومنهم من يرى أنّها لها أن تختار ولو كان حرًّا ويقولون إنّها ما قبلت به في البداية إلا لنقصها إلا للنقص الذي فيها ولو كانت لا نقص فيها ما قبلته هذا احتمال قبلت هذا الحر على ما فيه من نقص قد يكون بذاته فيه نقص فقبلته لأنّها هي أيضًا مشتملة على نقص فلما ارتفع نقصها وبقي نقصه الذي من أجله قبلته أو قبلها ارتفعت الكفاءة لكن هذا القول مرجوح والصواب أنّه كان عبد أما إذا عَتُقت تحت حر فلا خيار لأنّ الكفاءة موجودة الكفاءة موجودة.

طالب: .............

 

هي الجارية الأمة هي الجارية وقد تطلق الجارية على الصغيرة من الأحرار. إذا اختارت نفسها وقالت إنها تريد نفسها فهل تحصل الفُرقة بمجرد الاختيار أو لا بد من أن يطلّق أو فسْخ من قبل الحاكم يحكم به هل تنتظر طلاقه سياق الحديث يدل على أنّه لم يُطلب منه طلاق وإنّما اختارت نفسها فوقع الفسخ وليس مجرد الاختيار كافيًا حتى يفسخ الحالكم مثل هذا ليس مثل الخيار في البيع لأنّ له آثاره المترتبة عليه يعني مدّة الخيار في البيع إذا إذا اشترط أحدهما الخيار أو هما في المجلس قبل التفرّق في خيار المجلس أو في خيار الشرط قال أحد الطرفين: أنا لا أريد البيع هل نقول لا بد أن يُثبت هذا عند حاكم ما يحتاج لا يلزم أن يثبت عند حاكم لكن في النكاح الذي إن طُلِبَ منه الطلاق رفض أن يطلّق وهو يريدها في مثل هذه الصورة هو لا يريد أن يطلّق هو يريد الاستمرار والأمر في هذه الصورة ليس إليه فلا ينتظر طلاقه وإنّما يفسخ الحاكم ولو ترك الأمر إليهما قالت أنا اخترت نفسي كما هو ظاهر الخبر أن مجرد خيارها يكفي لأنه لم يُذكر في الحديث فسخ لكن كون هذا الأمر وقع على يده -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي حكم بذلك وخيّرها وتولّى الأمر يكفي هذا من الحاكم إن مكّنته من نفسها مكّنته من نفسها عتقت تحررت وهي تحته ثم مكنته من نفسها فلا يخلوا إمّا أن تكون عارفه وعالمه بأنّ لها الخيار أو لا؟ فإن كانت عالمة بأن لها الخيار فلا خيار لها بعد التمكين لأنّه بوطئها من تمكينه من وطئها يدل على أنّها اختارته يدل على أنها مختارة له فلا ترجع لهذا الاختيار وإن كانت جاهلة وادّعت أنّها لا تدري أن لها الخيار ثبت الخيار من عِلمها وجاء في لفظٍ لأبي داوود «إن قاربكِ فلا خيار لكِ» يعني إن وطئها فلا خيار لها وهذا يدل على أنّها اختارته وهذا الحديث حديث بريرة بطوله مخرج في الصحيحين وغيرهما وفي فوائد كثيرة فوائد كثيرة أوصلها ابن حجر إلى أكثر من مائة وعشرين فائدة أكثر من مائة وعشرين فائدة في بعضها خفاء لكن كثيرٌ منها واضح وعائشة تقول في حديث بريرة ثلاث سنن ثلاث سنن منها أنّها خُيّرت ومنها أنّ الولاء لمن أعتق ومنها أنّ الصدقة عليها تحل لمن لا تحل له الصدقة كالهدية هي عليها صدقة ولنا هديّة وغير ذلك من السنن ولكن هذه الثلاث أبرز ما فيها بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الضحّاك بن فيروز الدّيلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنّي أسلمت وتحتي أختان إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «طلّق أيّتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري بأنّه رواه الضحّاك عن أبيه ورواه عنه أبو وهب الجيشاني قال البخاري لا نعرف سماع بعضهم من بعض لا نعرف سماع بعضهم من بعض وهذا على مذهبه في اشتراط السماع أمّا على مذهب غيره في الاكتفاء بالمعاصرة فالحديث يثبت لأنّهم متعاصرون وهذه المسألة التي يختلف فيها البخاري مع مسلم وغيره من أهل العلم مسألة اشتراط السماع على كل حال هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما قال الله جل وعلا:       ﯔﯕ النساء: ٢٣  فالذي سلف على ما مضى وأنكحة الجاهلية أقرّها الإسلام لمّا جاء ولذا خيّره «طلّق أيّتهما شئت» وسيأتي في حديث غيلان أن يتخيّر منهن أربعًا ولو كانت الأنكحة باطلة أنكحة الجاهلية باطلة التي تبطل في الشرع لأن من أهل العلم من يقول لا يصح من أنكحة الجاهلية إلا ما يصح في الإسلام إذا كان الطلاق والمفارقة لمن؟ للأخيرة للثانية لأن نكاحها باطل في الإسلام إذًا يبطل في الجاهلية وكونه قال «طلّق أيتهما شئت» دليلٌ على تصحيح الأنكحة في الجاهلية في هذا الحديث وفي الذي يليه أيضًا الخامسة نكاحها باطل السادسة نكاحها باطل إلى العشر الستة الأخيرات نكاحهن باطل والأربعة نكاحهن صحيح كما في الإسلام ولا يحصل التخيير لكن لمّا حصل التخيير «طلّق أيتهما شئت» وقال له.. أمره أن يتخيّر منهن أربعًا «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» كما في بعض الروايات يدل على تصحيح النكاح ولو كان باطلا في الإسلام رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري وعلى كل حال الخبر مقبول وما أعلّه به البخاري بناءً على مذهبه وتشديده في الاحتياط واشتراط السماع ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنّ غَيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخيّر منهن أربعًا أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعلّه البخاري وأعله البخاري فيما ذكره عن الترمذي وأبو زُرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم قال البخاري إنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف هو غيلان الثقفي طلّق نساءه فقال له عمر لتراجعنّ نساءك... الحديث. والترمذي ينقل عن البخاري يقول سمعت البخاري يقول: هذا  حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب عن الزهري قال حُدّثت عن محمد بن شعيب الثقفي أنّ غيلان فذكره فقوله حُدّثت يدل على أنّ فيه محدّث لم يُذكر اسمه ففيه مجهول فهو ضعيفٌ على هذا والسند الذي خرّجه به أحمد سالم من هذا القادح ورواه أيضًا النسائي بسندٍ رجاله ثقات فالمرجّح ثبوت الخبر فمن أسلم وتحته أكثر من أربع يختار منهن أربعًا ويفارق الزائد والتعدد لا شك أنّه شرعي لمن قدر على العدل وغلب على ظنّه أنّه يعدل والناس في زماننا بين طرفي نقيض يعني في بلاد الغرب يحرّمونه وفي أفريقيا يعددون بين العشرات بل المئات كبراؤهم يتزوجون العدد بلا قيد تكون عند شيخ القبيلة عشر عشرين ثلاثين خمسين امرأة والتوسط والاعتدال والقضاء على المشاكل إنما هو في شريعة الإسلام فالإلزام بواحدة لا شك أنّه ينتج عنه ضرر للطرفين فكم من شخصٍ مضطر إلى التعدد وكم من امرأةٍ تقبل ولو بربع رجل بدلاً من أن تجلس لا زوج لها ولا شك أنّ التعدد حل لمشاكل الرجال والنساء على حدٍّ سواء لكن شريطة أن يرتفع الظلم وأن يغلب على الظن العدل   النساء: ٣  ولذا يقول جمع من أهل العلم أنّ الأصل التعدد لكن إن خشي أو خاف ألّا يعدل فيجب عليه أن يلزم واحدة ولا يعدد قد يقول قائل في هذه الآية   النساء: ٣  فيه ما يُعارض في الظاهر قول الله جل وعلا:   ﭹﭺ      ﭿ ﮀﮁ النساء: ١٢٩  العدل بمعناه مائة بالمائة لن يستطيعه أحد   ﭹﭺ النساء: ١٢٩  هذا لا يمكن متعذّر والمطلوب ألا يميل ميلاً بيّنا واضحًا بحيث يؤثر على الطرف الآخر وما يملك يجب التعديل فيه وما لا يملك لا يجب التعديل فيه «اللهم هذا قَسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» النفقة والسكنى والقسم يجب التعديل فيه وأمّا بالنسبة للمودة والميل القلبي وما يتبع ذلك فهذا لا يُملك فالعدل المُشترط للتعدد هو العدل المقدور عليه والعدل المنفي   النساء: ١٢٩  هذا غير المقدور عليه غير المقدور عليه ذكر البيهقي والشافعي عن نوفل بن معاوية أنّه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «فارق واحدة وأمسك أربعًا» الآن إذا كان الشخص عنده نساء وأراد أن يفارق واحدة هل يقال أمسك ذوات الدين وفارق أو احرص على ذوات الدين وتكون المفارقة لأقلّهنّ في هذا الباب أو يقول أمسك ذات الخلق التي تريحك وفارق التي تتعبك أو وش الميزان الذي يفارَق به؟ أو يترك الأمر إلى فارق من شئت كما جاء الأمر مطلقًا في النصوص؟ هذا يقول أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «فارق واحدة وأمسك أربعًا» فعمدت إلى أقدمهنّ فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها ففارقتها يعني هو مخيَّر في أن يمسك ما شاء يعني لا بد من مفارقة واحدة لكن ما هي هذه الضحية؟ هل يقال أقلهن دينا بناء على ما تقدم «فاظفر بذات الدين» لا شك أن هذا أولى أو يقال انظر إلى أرفقهن بك وانظر إلى واحدة تكون متعبة بالنسبة لك فتخلص منها وهذه فرصة هذا نظر إلى أقدمهن يقول نظرت إلى فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها وعلى كل حال الخيار له ولو جعل الميزان الشرعي الذي هو الدين هو الفاصل في هذه المسألة لكان أولى بلا شك بعد هذا يقول المؤلف رحمة الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من النكاح الأول ولم يحدث نكاحًا يعني لم يعقد عقد جديد رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم وعلى كل حال الحديث صحيح بدون ذكر السنين ست سنين قال الترمذي إسناده حسن وليس بإسناده بأس قال الشارح وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتها وعنى بإسلامها هجرتها وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته -صلى الله عليه وسلم- وهن أسلمن منذ منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل وقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته -صلى الله عليه وسلم- وحُرِّمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة حرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة فيكون مكثها بعد ذلك نحو من سنتين بعد وقعة بدر بدر في السنة الثانية والتحريم إنما وقع سنة ست في آخرها في أواخرها في ذي القعدة فيكون ذلك نحو من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردّها عليه بعد سنتين نعم بعد سنتين لكن لا شك أنه أكثر يعني من بدر بعد بدر السنة الثانية إلى آخر سنة ست أربع سنوات أربع سنوات قال هكذا قرر أبو بكر البيهقي وقال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث لا يعرف وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث سنين أو سنتين وهو مُشكل لاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها وفي الأحاديث اللاحقة ما يبين المطلوب أنها هل تحتاج إلى عقد جديد أو تحاج إلى فراق أو ما تحتاج وهل تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج إذا أسلمت الحربية تحت الحربي وقد دخل بها يقول الجمهور فإن أسلم في زمن العدة فالنكاح باقٍ النكاح باق يعني كأنه طلاق رجعي فراق رجعي هو أحق بها مادامت في العدة وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا ادعى عليه ابن عبد البر الاتفاق أنه إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها ونكاحها باق إن خرجت من العدة انتهت لأنه فراق يعني فراق شرعي التحريم الشرعي تحريم المرأة على زوجها شرعًا أشد من تحريمه إياها على نفسه بالطلاق فالفرقة وقعت بتحريمه شرعًا ثم بعد ذلك تعتد منه فإن أسلم في وقت العدة كالمطلق طلاق رجعي هو أحق بها والنكاح على أصل باق وإن لم يُسلم حتى انتهت العدة ثم أسلم فهو كغيره من الخطاب إن قبلت وإلا لها أن تتزوج من غيره هذا قول الجمهور لابن القيم رحمه الله تعالى كلام في اعتبار العِدة قال لا نعرف اعتبار العِدة في شيء من الأحاديث لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث وهو قول الجمهور قول الجمهور اعتبار العدة ونقل عليه ابن عبد البر الاتفاق يقول ابن القيم لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل المرأة هل انقضت عِدتها أم لا، ولا كان يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح فلو كان الإسلام قد نجّز الفرقة بينهما لم يكن  أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه -صلى الله عليه وسلم- أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت ابن القيم في أول الكلام يقول لا لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ثم يقول النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبّت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح يعني كما حصل لزينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث ردّها -عليه الصلاة والسلام- إلى زوجها بالنكاح الأول وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يُعلم أحد جدد جُدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه قال ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين على نكاحهما وإن تأخَّر إسلام أحدهما على الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام لقلنا ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين على نكاحهما وإن تأخَّر إسلام أحدهما يعني كما في قصة زينب وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفُرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى     ﯤﯥ الممتحنة: ١٠  وقوله جل وعلا:      الممتحنة: ١٠  ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة يعني إن شاءت وانتظرت إلى أن يسلم فالأمر إليها وإن استعجلت وتزوجت بغيره فالأمر إليها أيضًا نكمل بعد الاستراحة إن شاء الله .

"
ما حكم الخروج بعد الآذان من المسجد بقصد الصلاة بمسجدٍ آخر؟

إذا كان هناك مقصد صحيح ومصلحة راجحة فلعل.. وإلا فمن خرج بعد الآذان فقد عصى أبا القاسم -عليه الصلاة والسلام- وقال أحد التابعين نسيت اسمه كما في الموطأ: ولقد رأيتنا وما يخرج بعد الآذان إلا منافق.

هذا يقول: لا نكاح إلا بولي والثيّب وأحق بنفسها من وليّها كيف نجمع بينهم إذا أصرّت الزوجة على رجلٍ والولي يرفضه؟

إن كان الولي يرفض بقادحٍ شرعي فله ذلك وإلا فلا فالأمر إليها.

أرجوا ترتيب الأحقيّة بالولاية أب, أخ, ابن, عم.

الأب هو الأولى ثم الابن ثم الأخ ثم العم.

ما أفضل نسخة للمجموع للنووي؟

أفضل النسخ الطبعة الأولى الطبعة المنيريّة الأولى.

هناك من يسافر إلى الدول العربية أو الإسلامية في إجازته ويقصد في هذا السفر السياحة والزواج أثناء مكثه في تلك الدولة لمدة أسبوعٍ أو أكثر ثم يطلقها ويعود فهل هذا الزواج من المتعة الجائزة أم لا مع أنّه ينوي الطلاق وتلك الزوجة تعلم أنّه سائح لفترةٍ ثم يعود؟

علمه بذلك وإصراره على هذا لا يجعله مُتعة وإنما الذي يجعله متعة معرفة الطرفين بالوقت المحدد فإذا عرف الطرف الآخر بأي وسيلةٍ للمعرفة سواءً كان ذلك بعادةٍ مطّردة أو بقرائن قويّة دخل في حكم المتعة وإلا فلا.

كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة رضي الله عنهم جميعًا؟

حديث ميمونة هو الراجح لأنها صاحبة الشأن.

هل يجوز الزواج بالخادمة للمتعة لكن بدون تحديد مدّة وبدون إخبار الطرف الآخر؟

إذا كان ينوي طلاقها, إذا كان ينوي الاستمرار فهذا لا إشكال فيه بوجهٍ من الوجوه إذا كانت مسلمة أو كتابيّة وأمّا إذا نوى الطلاق بعد مدّةٍ معيّنة ولم يخبرها فهذا هو الزواج الذي أشرنا له سابقًا النكاح بنيّة الطلاق
طالب: ولا بد رعاك الله أن يحضر وليها.
لا بد من ولي لا نكاح إلا بولي أو بوكالة أو وصي أو ما أشبه ذلك.

ما هي الحمُر الأهلية؟

الحمر جمع حمار والحمار معروف يعني ما انقرض إلى الآن حتى يُسأل عنه هو معروف يعرفه الأطفال ويعرفه الكبار ويعرفه.. ولا يمكن أن يعرّف بأكثر من لفظه مادام معروف والعلماء إذا أرادوا شرح كلامٍ معروف قالوا معروف ولا يحتاج وأحيانًا بعض النّاس يهرب من التعريف فيقول معروف لأنه لا يعرفه.

هذا يسأل عن تحقيق نظر الفريابي لفتح الباري.

المحقق جزاه الله خير بذل جهد طيّب في تصحيح بعض الأغلاط في الطبعات السابقة وعلى هذه الطبعة تعليقات طيبة وإِحالات لكنها ليست بالكاملة من كل وجه والكتاب ما زال بحاجةٍ إلى خدمة.

وهذا يقترح شرح حلية طالب العلم.

هذا الكتاب كتاب جيّد وشرحه الشيخ ابن عثيمين وغيره رحم الله الجميع.

النكاح بعد أن كان متلبس بالعمرة ولا يعلم إلا بعد مدة.

النكاح لا يصح وعليهم تجديد العقد وما مضى إذا كان عن جهل فهو معفوٌّ عنه ونكاح شبهة والأولاد يثبتون له.

قال النبي -عليه الصلاة والسلام- داعيًا لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» فهل هذا يقتضي أن كل تفسيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنه فهو صحيح؟

لا, لا يلزم لأنه رُويت عنه ألفاظ وجمل في تفسير القرآن لا تثبت عنه لا يعني أن كل تفسيرٍ ينسب إلى ابن عباس صحيح بالنسبة إليه وما ثبت عنه فهو في الغالب يكون الرجحان في جانبه.

هل يجوز أن يزوج الزاني أن يتزوّج الزاني مزنيّته؟

يعني من زنا بها إذا استُبرِأت من الزنا وجُزم ببراءة رحمها وتاب الطرفان جاز ذلك.

شخص قد وَعد اللهَ أن أفعل بناء مسجد عندما يتحقق ذلك النقل مباشرةً فهل يجوز أن آخذ مال بناء المسجد من التورق تورق إسلامي؟

هو يبقى دين في ذمتك يبقى بناء المسجد دين في ذمتك ومجرد وعد لكن إن عاهدت الله على ذلك فلا بد من الوفاء به وكونك تنتظر به حتى يوسّع الله عليك أفضل من كونك تشغل ذمتك وتستدين من مالٍ المخلوق المبني على المشاحّة اللهم إلا إذا قلت إنني لا أستطيع أن أوفر مبلغ لبناء مسجد إلا بهذه الطريقة فله وجه.

يقول: أنا طالب علم وعندي سؤال وهو بودّي يعني يتمنى في هذه الإجازة أن ينهي متون عديدة هل أُسرع في الدراسة أم المهم الفهم؟

نعم يهمنا الفهم يكون الحفظ بالتوقيت تحفظ كل يوم مقطع من كتاب وتراجع عليه الشروح وتفهم بدءًا بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وما يعين على فهمهما ومع ذلك تدرك إن شاء الله تعالى.

ما حكم قول الله المستعان؟

قول الله المستعان هذا شرعي وجاء في الكتاب والسنة فلا إشكال فيه إلا إذا فَهِم السامع أنّك تشك في كلامه كما في السؤال السابق.

ما حكم إتيان الزوجة من دبرها؟

هذا يأتي في عشرة النساء وأنه محرم إجماعًا.

إذا كان الأب لا يصلي ألبتة إلا الجمعة ويشرب الخمر فهل إذا قام أخو المرأة بتزويجها هل يصح ذلك أم لا بد أن تكون الولاية للأب؟

هذا الأب لا حق له في الولاية وتنتقل إلى الأخ لكنها بحكم الحاكم.

شخص ابتلي بمعصيةٍ ثم ندم وحلف ألّا يعود إليها ثم بعد فترةٍ وقع في هذه المعصية من جديد ثم تاب منها ولكنّه أحيانًا تضعف نفسه ويقع في المحرم من جديد فما حكم الحلف بأنّه لا يعود؟

هذا عليه الكفارة عليه الكفارة والندم والتوبة فإذا ندم وعزم ألّا يعود وأقلع عن الذنب فورًا صحت توبته إذا كانت خالصةً لله جل وعلا.

ما حكم قول المرأة أنها إذا تحقق لها أمر ما أن تقيم وليمةً كبيرة في إحدى الاستراحات وتدعوا جميع الأقارب والمعارف إلا أنها بعد أن تحقق لها ذلك أرادت عمل وليمة كبيرة في المنزل وتدعوا بعض الأقارب وذلك خوفًا من العين؟

على كل حال المطلوب منها هذه الوليمة وأما مكانها فلا أثر له وكونها تخشى من العين هذا خوف في غير محله والعين أسرع ما تكون إلى مثل هذا إلى مثل من يخاف منها.

متى تقال أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟

الأصل أنّها قبل غروب الشمس كما أنّ أذكار الصباح قبل طلوعها.

في حالة لو أن المحلِّل تزوج من مطلّقة ونيّته الطلاق لعلمه بأن الزوجة الزوج والزوجة يريدان الرجوع وذلك بدون علم أحدهما يقصد فعل الخير ويعيد المرأة لزوجها السابق فهل هذا الفعل جائز؟

هذا ليس بجائز بالنسبة له حرام لأنه محلِّل وأما الزوج والزوجة فلا شيء عليهما إذا ما عرفا ذلك ولا علما به.

إذا كان الرجل سيهلك بسبب انعدام الطعام والشراب ولم يوجد إلا خمر فهل له شربه مع العلم أنّها تحوي سكّريات تعيد للجسم نشاطه؟

العلماء أجازوا بالنسبة للخمر دفع الغصّة دفع الغصة وإساغة الطعام فقط وأمّا شربه من أجل العطش فإنّها تزيده ولا تفيد شيئًا في هذا الباب وإذا اضطر إلى ذلك وأشرف على الهلاك فالضرورة تبيح المحظور كالميْتة.

هل يُغتاب الفاسق مطلقًا أم في حدّ فسقه؟

يعني المجاهر, المجاهر بفسقه يذكر أهل العلم أنّه لا غيبة له إذا جاهر بفسقه فهو الذي هتك ستر نفسه وهو الذي عرَّض نفسه للكلام ومع ذلك على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحافظ على حسناته التي كسبها ولا يغتاب أحدًا.

يقول: ما صحة حديث «إن حلق الذكر في الأرض ترى من السماء كالنّجوم في الأرض»؟

لا أعرفه.

يقول: يحدث الآن في أعراس النساء يعني في الأعراس ما تزين بها صالة النساء بما يسمى كوشة العروس وتكون قيمتها على أقل حدٍّ ألفي ريالٍ وتتراوح حتى تزيد حتى تصل إلى ستة آلاف فما حكم شراء مثل هذه الأمور؟

هذه الأمور إسراف داخلةٌ في حيّز الإسراف الممنوع.

هل يجوز الزواج بنيّة الطلاق إذا علم الطرف الثاني؟

لا يجوز يكون متعة إذا علم الطرف الثاني.

ما حكم من يزوج ابنته بريالٍ أو خمسين ريالاً؟

كل ما يسمى مال يصح الزواج به «التمس ولو خاتمًا من حديد».

ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه دمٌ من جرح به؟

إذا كان يسيراً فهو معفوٌّ عنه وإن كان كثيرًا فاحشًا فالأكثر على إبطال الصلاة فيه لأن الفاحش نجس.

يقول: صليت بجماعةٍ العصر وتذكرت أنني على غير طهارة وأنا جالس في التشهد الأول فانتقلت إلى الركعة الثالثة ثم استخلفت فهل عليّ شيء؟

نعم أسأت المفترض أن تستخلف أول ما تعلم بأنك على غير طهارة.

يقول: هل يكفي طالبَ العلم في العقيدة الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والواسطية والحموية والتدمرية والطحاوية؟

إذا قرأ هذه الكتب وفهمها وحفظ ما يحفظ منها انتقل بعد ذلك إلى كتب السنّة المُسندة يعني كتب العقائد عند المتقدمين وفيها من الفوائد وسهولة العبارة ووضوحها شيءٌ كثير.

لماذا النووي رحمه الله دائمًا ينقل الإجماع في أمورٍ متعددة وليس هنالك إجماع؟

نعم النووي رحمة الله عليه يتساهل في نقل الإجماع وينقل الإجماع وفيها خلافٌ قد يعرفه هو بل قد يذكر قول المخالف لكنه مع ذلك عالم مُطّلع يعني واسع الاطلاع رحمه الله على مذاهب الفقهاء ومع ذلك يقع منه ما يقع وقد يقع منه شيءٌ من الإخلال بالإجماع لأنّه لا يرى المخالف لا يرى قول المخالف ناقضًا للإجماع كثيرًا ما ينقض الإجماع الذي يذكره النووي بقول داوود وهو لا يعتدُّ بقوله وقد يكون رأيه رحمه الله أن الاختلاف بعد الاتفاق لا يؤثر كما هو قول جمع من أهل العلم والخلاف الذي يذكر بعد أن حصل الإجماع والاتفاق.

يقول: كثير ما يعزو شارح البلوغ إلى عبد البر؟

لا، هو يعزو إلى ابن عبد البر.
فما هو هذا الكتاب الذي ألّفه عبد البر ونقله عنه الشارح؟
كتب ابن عبد البر من أعظمها كتاب التمهيد وهو الذي يُعزى إليه في الغالب ومنها الاستذكار لكنّه خاص بذكر المذاهب مذاهب فقهاء الأمصار لكن إذا عُزي التخريج إلى ابن عبد البر فالمراد به في التمهيد هو الذي يذكر الأحاديث بالأسانيد وصبغته حديثيّة ويتممه كتاب الاستذكار في ذكر مذاهب فقهاء الأمصار ولذا الجمع بينهما من قبل طالب العلم لا شك أنه يفيد فائدة عظيمة فيجمع بين الفقه والحديث.

وما هي أفضل شروح كتب الواسطية الحموية التدمرية؟

الواسطية لها شروح كثيرة من أنفسها شرح التنبيهات السنية للشيخ عبدالعزيز بن رشيد وشرح الشيخ ابن عثيمين نفيس وشرح الشيخ زيد بن فيّاض الروضة الندية وشرح الشيخ محمد خليل هرّاس هناك شروح كثيرة للشيخ ابن سعدي تعليقات وللشيخ ابن باز تعليقات كلها نافعة لطالب العلم وأما الحموية فلا أعرف لها شرحًا مطبوعًا وإنما تسهيلها للشيخ ابن عثيمين أيضًا يستفاد منه وأما التدمرية فهناك التحفة للشيخ فالح بن مهدي طيِّب ولها أيضًا شروح معاصرة للشيخ عبد الرحمن البراك وغيره فالأمر تيسّر ولله الحمد.

يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي وهل يختلف التصوير بالفيديو عن التصوير؟

لا يختلف كله تصوير إثبات الصورة بحيث يراها الإنسان متى أراد بغير حضور صاحبها هذا كله تصوير وهو داخلٌ في النصوص كما قررنا ذلك مرارًا.

يقول: ما حكم صلاة امرأةٍ صلّت بعد أن توضّأت وهي ناسية أنّ فيها بقايا صغيرة من مناكير شفّافة لا تُرى هل تعيد الوضوء والصلاة؟

إذا كانت يسيرة جدًّا بحيث لا تُرى كما يقول السائل فلا أثر لها إن شاء الله تعالى وعليها أن تزيلها إذا علمت بها.

الزواج بنيّة الطلاق الذي أجازه جمهور العلماء هل من صفته أن يسافر الرجل لغرض الزواج أن يتزوج هذا الزواج وهو في بلده؟

على كل حال هو بنيّة الطلاق سواءً كان في بلده أو في غيره.

يقول: في حديث سهل لم تُستأذن المرأة في زواجها من الرجل أو هي عرضت نفسها على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وليس على الرجل؟

نعم عرضت نفسها على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفَهِم النبي -عليه الصلاة والسلام- من حالها أنها لا تمانع من الزواج بغيره إذا لم يُردها فهي جاءت طالبةً للزواج منه -عليه الصلاة والسلام- أو من غيره كأنه فهم ذلك من حالها والسلطان ولي من لا ولي له.

إذا رفض الأخ الشقيق العقد عندما عقد الأخ للأب مع موافقة البنت على العقد؟

إذا كان رفضه لمبرر شرعي وأن هذا الرجل لا يستحق هذه المرأة وأنّه لا يكافؤها فرفضه له أثر وهو أحق بالعقد من الأخ لأب وإن كان رفضه لا لمبرر فهو عاضل تنتقل الولاية إلى من بعده.

ما الأفضل في حق من جاء والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه أم ينتظر جماعةً أخرى؟

إذا كان يغلب على ظنّه وجود جماعةٍ أخرى فينتظر ليحصل على أجر الجماعة بيقين هذا له وجه وإن دخل مع الإمام امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام فهو معذور».